مرسوم رقم (77) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021

بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، المعدل بالمرسوم رقم (15) لسنة 2024،

وبناءً على عرْض نائب رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (12) إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، نصه الآتي:

12- مدير عام حماية الحياة الفطرية.

المادة الثانية

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 16 سبتمبر 2024م