مرسوم رقم (78) لسنة 2021
بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

وعلى المرسوم رقم (91) لسنة 2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي، ويتبعه:

1-    نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد).

2-    إدارة مُتَنَزَّه العرين.

3-    إدارة المحميات.

4-    إدارة الموارد البشرية والمالية.

5-    إدارة الاتصال والتوعية البيئية.

6-    إدارة الوقاية من الإشعاع.

7-    إدارة التقويم والتراخيص البيئية.

8-    إدارة الرقابة وحماية البيئة.

9-    إدارة التَّنَوُّع الحيوي.

10-     إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (91) لسنة 2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

المادة الثالثة

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21 ذي القعدة 1442هـ

الموافق: 1 يوليو 2021م