مرسوم رقم (78) لسنة 2024
بتعيين مدير عام لحماية الحياة الفطرية
بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض نائب رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين الدكتور خالد أحمد محمد حسن مديراً عاماً لحماية الحياة الفطرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 13 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 16 سبتمبر 2024م