مرسوم رقم (79) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية

 بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين

ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الموقع في مدينة الرباط بتاريخ 29 جمادى الثانية 1427هـ الموافق 25يوليو 2006 م،

وبناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الموقع في مدينة الرباط بتاريخ 29جمادى الثانية1427هـ الموافق 25 يوليو 2006 م، والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير العدل والشؤون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير العدل والشئون الإسلامية

خالد بن علي بن عبداللي آل خليفة

 

 

 

صدر في قصر الدفاع:

 بتاريخ: 30 شوال 1430 هـ

 الموافق: 19 أكتوبر 2009 م


اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية

بين

وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية

 

   إن وزارة  العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)،

 

إذ تحذوهما رغبة مماثلة لتوثيق أواصر التعاون الإسلامي بينهما وتوسيع مجالاته،

 

وحرصاً منهما على أن يتيح هذا التعاون المزيد من التفاهم والوفاق بين شعبي البلدين، وإيماناً منهما بضرورة توحيد المواقف واستراتيجيات العمل في مختلف مجالات التعاون الإسلامي لمواجهة قضايا ومستجدات العصر.

 

   قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تنسيق الجهود لإحياء التراث الإسلامي من خلال تحقيق المخطوطات وتبادل التجارب والخبرات في كيفية التعامل معها، وفق خطة عمل مشتركة.

 

المادة الثانية

يتبادل الطرفان زيارات الوفود من رجال الدعوة والمتخصصين في علوم الدين، ويعملان على توحيد مواقفهما في المحافل الدولية حول القضايا الإسلامية إلى جانب تبادل المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في كلا البلدين.

 

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان على محاربة الأفكار المتطرفة والمنحرفة عن طريق إبراز صورة الإسلام المشرقة والمتسمة بالوسطية والاعتدال.

 

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال العناية بكتاب الله العزيز وكتب السنة النبوية المطهرة، إلى جانب تنظيم مسابقات مشتركة في حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم.

 

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان الكتب والمصنفات والدراسات والبحوث الإسلامية المتخصصة في الدراسات القرآنية والأبحاث المتعلقة بالسيرة النبوية الشريفة وكذا المطبوعات والمجلات التي يصدرها كل طرف.

 

المادة السادسة

يعمل الطرفان على تنظيم ملتقيات علمية مشتركة في علوم القرآن الكريم والحديث، بالإضافة إلى دعم الانتاجات العلمية التي تعنى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعمل على طبع ونشر الصالح منها.

 

المادة السابعة

يتبادل الطرفان النصوص التشريعية والقانونية وكذا الفتاوى التي تهم مجالي الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع العمل على بث هذه الأخيرة في الإذاعات والمحطات التلفزيونية ونشرها في الصحف الصادرة في العالم الإسلامي.

 

المادة الثامنة

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال إعداد البرامج الإعلامية الدينية المرئية والمسموعة في كلا البلدين وفي مجال تطوير موقعي الوزارتين على شبكة الانترنت.

 

المادة التاسعة

يتبادل الطرفان المعلومات والتجارب في مجال تنظيم موسم الحج وتوعية الحجاج وتنسيق العمل بين البعثات المكلفة بتأطير حجاج كلا البلدين بالديار المقدسة.

 

المادة العاشرة

يتبادل الطرفان الخبرات والوفود في مجال تنظيم الدورات التدريبية والتكوينية الموجهة لفائدة الخطباء والوعاظ والمرشدين الدينيين ومدرسي وتلامذة التعليم الديني بكلا البلدين.

 

المادة الحادية عشرة

 يعمل الطرفان على تبادل التشريعات والخبرات والوفود في مجال التعليم الديني (التعليم العتيق) بكلا البلدين.

 

المادة الثانية عشرة

 يقدم الطرفان عددا محددا من المنح الدراسية سنوياً لطلبة كلا البلدين للدراسة في المدارس والمعاهد الدينية التابعة للوزارتين.

 

المادة الثالثة عشرة

يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في مجال عمارة المساجد والمرافق التابعة لها، وفي مجال حماية وصيانة الأبنية الدينية التابعة للوزارتين عبر زيارات متبادلة لمختصين في هذين المجالين.

 

المادة الرابعة عشرة

 يتبادل الطرفان التشريعات والتجارب المتعلقة بإدارة الأوقاف وتسييرها ورعايتها وكذا استثمار أموالها، مع إمكانية إنجاز مشاريع وقفية مشتركة.

 

المادة الخامسة عشرة

 يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في مجال إدارة وتسيير شؤون الزكاة.

 

المادة السادسة عشرة

 يعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة يرأسها السيدان الوزيران ويتفقان على تسمية أعضائها، بحيث تسهر على متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، والبرامج المقررة على إثره، وتجتمع بالمنامة والرباط بالتناوب بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة السابعة عشرة

 يقوم الطرفان بإعداد ومتابعة برامج تنفيذية لهذا الاتفاق

 

المادة الثامنة عشرة

 يعمل بهذا الاتفاق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ التوصل بآخر إشعار يتعلق بإتمام الإجراءات الداخلية المتطلبة لنفاذ الاتفاقيات الدولية في كلا البلدين.

 

 

 يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يعبر أحد الطرفين عن رغبته في إنهائه، بواسطة إشعار كتابي قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه، ولا يعرقل هذا الإلغاء البرامج والمشاريع الجارية طبقاً لمقتضياته.

 

  يمكن تعديل هذا الاتفاق بعد موافقة كلا الطرفين وتبعاً لنفس الإجراءات المشار إليها.

 

 حرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة الرباط بتاريخ 25 يوليو 2006، الموافق 29 جمادى الآخرة 1427هـ ، في نظيرين أصليين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.

 

 

 

      نائب رئيس مجلس الوزراء                         وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

       وزير الشؤون الإسلامية                                    بالمملكة المغربية

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

            بمملكة البحرين

 

 

 

      عبد الله بن خالد آل خليفة                               أحمد التوفيق