مرسوم رقم (80) لسنة 2024

بإعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة

للدراسات الدبلوماسية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، المعدل بالمرسوم رقم (81) لسنة 2023،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من:

1-    الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.

2-    الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة.

3-    الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة.

4-    السيدة مها عبدالحميد مفيز.

5-    السيدة ندى سمير السعيد.

6-    السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 23 سبتمبر 2024م