مرسوم رقم (81) لسنة 2007

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية

الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع

المؤرخة في 14 يونيو 1983

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986

نحن سلمان بن حمد اَل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001 بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية)،

وعلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في 14 يونيو 1983،

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986،

وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في 14 يونيو 1983،والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986 والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه  – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:2 شعبان 1428 هـ

الموافق: 15أغسطس2007 م

 

 

 

الاتفاقية الدولية

للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع

التي حررت في بروكسل في 14 يونيو 1983

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986

مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي ،

رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية ،

ورغبة منها في تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية ،

ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف وتصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام إلى آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات ،

وإدراكا منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية جدول التصنيف للتعرفة الجمركية التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 ،

وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه ،

 

 

 

 

وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارية الدولية ،

وإدراكاً بأن النظام المنسق مُعد لاستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل

 النقل ،

 وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مُعد ليدمج ، لأبعد حد ممكن ، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع،

وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوق يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات و الصادرات وإحصائيات الإنتاج .

وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد للأمم المتحدة ،

وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفا من خلال جدول تعريفي/ إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف الجهات المعنية بالتجارة الدولية ،

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ عل التقنية أو أشكال التجارة الدولية ،

وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي ،

 

 

 

 

وإدراكاً منها بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة ،

فقد اتفقت على مايلي :

(المادة الأولى)

تعاريف :

لأغراض هذه الاتفاقية :

‌أ.        إن "النظام المنسق لوصف وترميز السلع" والذي سيشار إليه في مايلي بـ"النظام المنسق" ، يعني الجدول الذي يتضمن البنود والبنود الفرعية ورموزها الرقمية و ملاحظات الأقسام والفصول والبنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية.

‌ب.   "جدول التعرفة الجمركية" يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.

‌ج.    "الجداول الإحصائية" تعني جداول البضائع الموضوعة من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات وللصادرات.

 

 

 

 

 

‌د.       "الجدول التعرفي الإحصائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعرفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد.

‌ه.       " الاتفاقية المنشئة للمجلس "تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي و التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 .

‌و.      "المجلس " يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ أعلاه .

‌ز.     "الأمين العام " يعني أمين عام المجلس

‌ح.    عبارة "تصديق " تعني التصديق أو القبول أو الموافقة .

 

(المادة الثانية)

الملحق

يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها ، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق

(المادة الثالثة)

التزامات الأطراف المتعاقدة

مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة:

‌أ.        يتعهد كل طرف متعاقد ،بأستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ، بأن يقوم بتعديل جدول تعرفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له .

وبالتالي فإنه يتعهد  ، فيما يتعلق بتعرفته الجمركية وجداوله الإحصائية ، بالآتي :

1.     الالتزام باستخدام كافة البنود بأستخدام كافة البنود الفرعية للنظام والمنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية المرتبطة بها .

2.     الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة ملاحظات الأقسام أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق.

3.     الالتزام بأتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق .

‌ب.   يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بأن يجعل إحصائيات تجارة الواردات و الصادرات لديه متاحة علماً للكافة وبما يتفق ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام ، أو تجاوزاً لهذا

العدد بمبادرة الطرف المتعاقد ، إلى المدى الذي لا يحظر فيه النشر لأسباب استثنائية مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني .

‌ج.    لا تتضمن هذه المادة مايلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعرفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) و  أ (2) و أ (3) أعلاه وذلك في جدول تعرفة إحصائي موحد .

1.     وتحقيقاً للتعهدات المنصوص عليها في الفقرة 1(أ) من هذه المادة ، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلان نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي .

2.     ليس هناك في هذه المادة مايمنع أي طرف متعاقد من أن يستحدث في جدول تعرفته الجمركية او جداوله الإحصائية أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق بشرط ان تتم إضافة وترميز أي من هذه الأقسام الفرعية التي تجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية .

(المادة الرابعة)

التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

1.     يجوز لأي دولة متعاقدة ان ترجئ تطبيقها لبعض أو كافة البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها أو مصادرها الإدارية .

2.     توافق أية دولة متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها او خلال أية فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة .

3.     على الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة إما أن تقوم بتطبيق كافة ، أو عدم تطبيق أي من البنود الفرعية  ذات الشرطتين (- -) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة (-) ، أو كافة ، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذا الشرطة الواحدة (-) لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه ، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (0) أو (00) على التوالي.

4.     على الدولة النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياًبمقتضى أحكام هذه المادة ، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقدا ، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد .

5.     يجوز لأية دول نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة ، عندما تصبح طرفاً متعاقدا ، أن تخطر الأمين بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق

النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملا في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها .

6.     تعفى أية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياًبمقتضى أحكام هذه المادة من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة .

(المادة الخامسة)

المساعدة الفنية للبلاد النامية

على الدول المتعاقدة المتقدمة أن تزود الدول الناميةعند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً  لشروط يتفق عليها الطرفان فيما يتعلق بتدريب موظفيها ، و إحلال النظام المنسق محل  جداولها القائمة وتقديم المشورة لها للحفاظ على أنظمتها المعدلة محدثة مع تعديلات النظام المنسق أو لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

(المادة السادسة)

لجنة النظام المنسق

1ــ   تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية ، لجنة تعرف بــ"لجنة النظام المنسق" ، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .

2ــ   تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية .

3ــ   تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق بدعوة من قبل الأمين العام ، وما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك ، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس .

4ــ   يكون لكل طرف  متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك ، ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية تبرم مستقبلا ، فعندما يصبح اتحاد جمركي أو اقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة . وبالمثل ، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب) ، أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها ان تمارس صوتاَ واحداً فقط مجتمعة .

5ــ   تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس .

6ــ   تصوغ اللجنة الائحتها الإجرائية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لاتقل عن ثلثي أعضائها . ويجب أن يعتمد  المجلس اللائحة التي تصوغها .

7ــ   توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية الأخرى كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة .

8ــ   تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة ، وعلى وجه الخصوص ، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة ، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراءات لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل .

(المادة السابعة)

مهام اللجنة

1ــ   تتولى لجنة النظام المنسق ، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة ،المهام التالية:

‌أ.        اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسبا مع مراعاة ، وعلى وجه الخصوص ، حاجات المستخدمين والتغييرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية .

‌ب.   إعداد الشروح التفسيرية و آراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق .

‌ج.    صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق النظام المنسق .

‌د.       تهيئة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق .

‌ه.       أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق؛

‌و.      تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح التفسيرية وآراء التصنيف وغيرها من المشورة .

‌ز.     ممارسة الصلاحيات و المهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً .

2ــ   تخضع القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق التي تؤثر على الميزانية لاعتماد المجلس .

 

( المادة الثامنة)

دور المجلس

1ــ   ينظر المجلس في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها الأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس يكون طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها .

2ــ   يصادق المجلس على الشروح التفسيرية وآراء التبنيد وغيرها من المشورة بشأن تفسير النظام المنسق والتوصياات لضمان توحيد تفسير وتطبيق النظام المنسق التي تعدها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والمعدة للاعتماد من قبل المجلس وذلك ما لم يبلغ أي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية .

3ــ   عندما يحال أحد الأمور إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، فإنه يجوز للمجلس أن يعتمد تلك الشروح التفسيريه وآراء التبنيد وغيرها من المشورة أو التوصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس تكون طرفا ً متعاقداً في هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .

(المادة التاسعة)

فئات الرسم الجمركي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي .

( المادة العاشرة )

تسوية النزاعات

1ــ   تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، ما أمكن ، عن طريق التفاوض فيما بينهم .

2ــ   تحيل أطراف أي نزاع  لا تتم تسويته عن طريق التفاوض النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر فيه وتعد التوصيات لتسويته .

3ــ   إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع ، يجب أن يحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته ، وفقاًللمادة الثالثة ، فقرة (هـ) من الاتفاقية المنشئة للمجلس .

4ــ   يجوز لأطراف النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس .

(المادة الحادية عشرة)

أهلية الدخول كطرف متعاقد

الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية :

‌أ ــ    الدول الأعضاء بالمجلس .

‌ب ــ  الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية .

‌ج ــ   أي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام ويناء على توجيه المجلس .

(المادة الثانية عشرة)

إجراء الدخول كطرف متعاقد

1ــ   يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن يصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :

‌أ ــ    التوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق

 

‌ب ــ      إيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق .

‌ج ــ الانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع .

2ــ   تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة ، وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام .

3ــ   يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام .

(المادة الثالثة عشرة )

تنفيذ الاتفاقية

1ــ   تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يوافق بعد ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبع عشرة دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي من المشار إليهم في المادة (11) أعلاه على الأقل دونما تحفظ منها علىى التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها ، على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988 .

2ــ   بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (1)
 من هذه المادة ، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها ، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر ، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ فقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة .

 

 

 

(المادة الرابعة عشرة)

تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

1ــ   يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاقية وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والمذكورة في ذلك الاخطار . ويسري مفعول ذلك الاخطار في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر له ومهما يكن ، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.

2ــ   يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يخطر الأمين العام بذلك وفقاً لإجراءات المادة (15).

(المادة الخامسة عشرة)

إشعارات إنهاء الاتفاقية

إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل . ومع ذلك ، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشهار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً.

(المادة السادسة عشرة )

إجراءات التعديل

1ــ   يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقد بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية .

2ــ   يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصي به كما يجوز له بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة .

3ــ   أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ الأمين بذلك التعديل .

4ــ   تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقد في أحد التواريخ التالية :

‌أــ      إذا تم التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل ، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ.

‌بــ      إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل ، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ.

5ــ   إن الجدول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعرفته الجمركية أو في الحالة المصوص عليها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، جدوله التعرفى الإحصائي الموحد ، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية .

6ــ   إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي توقع دون تحفظ على التصديق أو تصادق أو تنضم إلى هذه الاتفاقية تعتبر أنها قد قبلت بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.

(المادة السابعة عشرة)

حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق

بالنسبة لأي مواضيع تؤثر على النظام المنسق فإن الفقرة (4) من المادة السادسة ، والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشرة تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً:

‌أــ      بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ؛أو

‌بــ      لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر ، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛ أو

‌جــ   بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياًبتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاي انتهاء هذه الفترة.

(المادة الثامنة عشرة)

التحفظات

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية .

(المادة التاسعة عشرة)

إشعارات الأمين العام

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية و الأمين العام للأمم المتحدة بما يلي:

‌أ ــ    الإشعارات بموجب المادة الرابعة؛

‌ب ــ      التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشرة؛

‌ج ــالتاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة؛

‌د ــ   الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشرة؛

‌ه ــ   إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشرة؛

‌و ــ  تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة؛

‌ز ــ الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائما، سحبها؛

‌ح ــالتعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

(المادة العشرون)

التسجيل لدى الأمم المتحدة

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.

 

 

وإثباتا لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية. أنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول و الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.

 

الملحق المرافق للاتفاقية الدولية للنظام

المنسق لتصنيف وترميز السلع التي حررت

في بروكسل في 14 يونيو 1983

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986

 

القسم الأول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

 

ملاحظات:

1ــ   كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا مانص عليه بخلاف ذلك.

2ــ   ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرفة إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد


 

 

3ــ   ق:1

ف:1

الفصل الأول

حيوانات حية

ملاحظة:

1ــ   يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(‌أ)    الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو03.07؛

(‌ب)  الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02؛ و

(‌ج)    الحيوانات المذكورة في البند 95.08 .

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

خيول وحمير وبغال وكوادن (نغال)، حية.

ــ أصيلة للأنسال:

ـ ـ ـ خيول من أصل عربي .....................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ خيول للرياضة..............................

ـ ـ ـ خيول صغيرة الجسم (بوني)...............

ـ ـ ـ حمير.........................................

ـ ـ ـ بغال .........................................

ـ ـ ـ كوادن (نغال) ...............................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

حيوانات حية من فصيلة الأبقار.

ــ أصيلة للأنسال .................................

ــ غيرها ..........................................

حيوانات حية من فصيلة الخنازير .

ــ أصيلة للأنسال .................................

ــ غيرها :

ـ ـ تزن أقل من 50 كيلو غرام .................

ـ ـ تزن 50 كيلو غرام أو أكثر .................

 

حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز .

ــ ضأن :

ـ ـ ـ أصيلة للأنسال...............................

 

 

10 10 01 01

90 10 01 01

 

10 90 01 01

20 90 01 01

30 90 01 01

40 90 01 01

50 90 01 01

90 90 01 01

 

00 10 02 01

 

 

00 10 03 01

 

00 91 03 01

00 92 03 01

         

 

 

10 10 04 01

 

01.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02

 

 

01.03

 

 

 

 

 

01.04

ممنوع استيراده

 

 

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

 

 

إعفاء

 

 

 

ق:1

ف:1

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها .......................................

 

ــ ماعز:

ـ ـ ـ أصيلة للأنسال..............................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

ديوك ودجاجات،من فصيلة جالوس دوميستوكس، بط،أوز،ديوك ودجاجات رومية، دجاج غينيا(غرغر)،حيه من الأنواع الأليفة.

ــ بوزن لا يزيد عن 185 غرام:

ـ ـ ديوك ودجاجات من جنس جالوس دوميستكوس......................................

ـ ـ ديوك ودجاجات رومية.......................

ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ديوك ودجاجات من جنس جالوس دوميستكوس:

ـ ـ ـ دجاج بياض.................................

ـ ـ ـ دجاج لاحم..................................

ـ ـ ـ دجاج أمهات................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ــ ــ غيرها :

ـ ـ ـ بط و أوز أليفة...............................

ـ ـ ـ ديوك ودجاجات رومية.....................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

حيوانات حية أخر.

ــ ثديات:

ـ ـ حيوانات رئيسية...............................

ـ ـ حيتان ودلافين وخنازير بحرية(ثديات من رتبة الحيتان)؛خرفان بحر وأطومات(ثديات من رتبة الخيلانيات)..................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ إبل ...........................................

ـ ـ ـ أرانب أليفة وأرانب برية....................

ـ ـ ـ غزلان وظباء ...............................

ـ ـ ـ كلاب..........................................

90 10 04 01

 

 

10 20 04 01

90 20 04 01

 

 

 

 

00 11 05 01

 

00 12 05 01

00 19 05 01

 

 

 

10 94 05 01

20 94 05 01

30 94 05 01

90 94 05 01

 

10 99 05 01

20 99 05 01

90 99 05 01

 

 

00 11 06 01

00 12 06 01

 

 

 

10 19 06 01

20 19 06 01

30 19 06 01

40 19 06 01

 

 

 

 

 

 

01.05

 

 

 

 

01.02

 

 

01.03

 

 

 

 

 

01.04

 

 

 

 

01.06

 

ق:1

ف:1

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

 

ـ ـ ـالثعلب والمنك وأمثالها من حيوانات الفراء..

ـ ـ ـ حيوانات حدائق ومعارض الحيوان و         حيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث................................

ـ ـ ـ غيرها........................................

ـ زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف..........

ــ طيور:

ـ ـ طيور جارحة (جوارح).......................

ـ ـ ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والبركيت (بيضاء وصغيرة الجسم) والمكاو (ببغاء فخم طويل الذيل) والكوكاتو (ببغاء ذو عرف))

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حمام أليف،حمامبري،حجل،سماني،دجاج الأرض،شنقب،قطا،أرطلان،بط بري...........

ـ ـ ـ طيور الزينة.................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ــ غيرها:

ـ ـ ـ نحل وان كانت جماعات والحشرات الأخرى...........................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

 

50 19 06 01

60 19 06 01

 

 

90 19 06 01

00 20 06 01

 

00 31 06 01

00 32 06 01

 

 

 

10 39 06 01

 

20 39 06 01

90 39 06 01

 

10 90 06 01

 

90 90 06 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:1

ف:2

 

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة:

1ــ   لايشمل هذا الفصل:

(‌أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و 02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري.

(‌ب)  مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (بند 05.04)ودم الحيوانات(بند05.11 أو30.02).

(‌ج)    الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15).

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

02.01

 

02.02

 

 

 

02.03

 

 

 

 

 

 

02.04

 

00 10 01 02

00 20 01 02

00 30 01 02

 

00 10 02 02

00 20 02 02

 

 

10 30 02 02

90 30 02 02

 

 

 

00 11 03 02

00 12 03 02

00 19 03 02

 

 

00 21 03 02

00 22 03 02

00 29 03 02

 

 

 

 

لحوم فصيلة الأبقار،طازجة أو مبردة.

ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.................

ـ قطع أخر بعظمها............................

ـ دون عظام ..................................

لحوم فصيلة الأبقار، المجمدة.

ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.................

ـ قطع أخر بعظمها............................

 

ـ دون عظام:

ـ ـ ـ مفروم.....................................

ـ ـ ـ غيرها ....................................

لحوم فصيلة الخنازير،طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ طازجة أو مجمدة:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح ..............

ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها،بعظمها............

ـ ـ غيرها .....................................

ـ مجمدة:

 

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح...............

ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها،بعظمها............

ـ ـ غيرها .....................................

 

لحوم فصيلة الضأن أو الماعز،طازجة أو مبردة أو مجمدة.

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

5%

5%

 

5%

5%

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

ق:1

ف:2

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05

 

 

 

 

02.06

00 10 04 02

 

 

00 21 04 02

00 22 04 02

00 23 04 02

00 30 04 02

 

00 41 04 02

00 42 04 02

 

10 43 04 02

90 43 04 02

 

 

11 50 04 02

12 50 04 02

 

21 50 04 02

22 50 04 02

 

31 50 04 02

32 50 04 02

 

 

10 00 05 02

 

90 00 05 02

 

 

 

 

00 10 06 02

 

00 21 06 02

ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة.

لحوم ضأن أخر طازجة أو مبردة:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.....................

ـ ـ قطع أخر بعظمها................................

ـ ـ دون عظام ......................................

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان،مجمدة.....

ــ لحوم ضأن أخر،مجمدة:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.....................

ـ ـ قطع أخر بعظمها................................

ـ ـ دون عظام:

ـ ـ مفروم............................................

ـ ـ غيرها............................................

ــ لحوم فصيلة الماعز:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ قطع أخر بعظمها:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ دون عظام:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ ـ ـ لحوم فصيلة الخيل.............................

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيل والحمير والبغال والنغال،طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ من فصيلة الأبقار،طازجة أو مبردة..............

ـ من فصيلة الأبقار،مجمدة:

ـ ـ ألسنة.............................................

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

5%

 

إعفاء

5%

 

إعفاء

5%

 

 

5%

سلع خاصة

 

 

ق:1

ف:1

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

ـ ـ أكباد .............................................

ـ ـ غيرها ...........................................

ـ من فصيلة الخنازير،طازجة أو مبردة...........

ـ من فصيلة الخنازير، مجمدة:

ـ ـ أكباد..............................................

ـ ـ غيرها ...........................................

ـ غيرها، مجمدة:

ـ ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز..................

ـ ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها، مجمدة:

ـ ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز:

ـ ـ ـ ـ ألسنة..........................................

ـ ـ ـ ـ أكباد..........................................

ـ ـ ـ ـ غيرها........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

لحوم و أحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ من ديوك أو دجاجات من جنس جالوس دوميستوكس:

ـ ـ غير مقطعة،طازجة أو مبردة...................

ـ ـ غير مقطعة، مجمدة.............................

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة......

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة.................

ـ من ديوك ودجاجات رومية:

ـ ـ غير مقطعة،طازجة أو مبردة...................

ـ ـ غير مقطعة، مجمدة.............................

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة......

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة.................

ـ من بط أو أوز أو غرغر(دجاج سوداني):

ـ ـ غير مقطعة،طازجة أو مبردة...................

ـ ـ غير مقطعة، مجمدة.............................

ـ ـ أكباد دسمة، طازجة أو مبردة..................

00 22 06 02

00 29 06 02

00 30 06 02

 

00 41 06 02

00 49 06 02

 

10 80 06 02

90 80 06 02

 

 

  11 90 06 02

12 90 06 02

19 90 06 02

90 90 06 02

 

 

 

 

 

00 11 07 02

00 12 07 02

00 13 07 02

00 14 07 02

 

00 24 07 02

00 25 07 02

00 26 07 02

00 27 07 02

 

00 32 07 02

00 33 07 02

00 34 07 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.07

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

إعفاء

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

ق:1

ق:2

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

02.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09

 

 

 

 

00 35 07 02

00 36 07 02

 

 

 

10 10 08 02

20 10 08 02

00 30 08 02

00 40 08 02

 

00 50 08 02

 

 

11 90 08 02

12 90 08 02

 

21 90 08 02

22 90 08 02

 

 

31 90 08 02

32 90 08 02

 

91 90 08 02

99 90 08 02

 

 

 

 

10 00 09 02

90 00 09 02

ـ غيرها، طازجة أو مبردة.........................

ـ ـ غيرها، مجمدة...................................

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ــ أرانب أليفة أو برية:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ من حيوانات رئيسية..............................

ـ من حيتان ودلافين وخنازير بحر؛خرفان بحر أطومات (ثديات من رتبة الخلائيات)..............

ـ من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)......

ــ غيرها :

ـ ـ ـ إبل :

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

غزلان وظباء:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ حمام بري، حجل، تدرج،الفري(السماني)،

دجاج الأرض،شنقب،قطا،أرطلان وبط بري:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ أفخاد ضفادع.................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى ،طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً

ـ ـ ـ شحم فصيلة الخنزير...........................

ـ ـ ـ غيرها .........................................

 

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

 

 

 


 

ق: 1

ف:2

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل،مملحة أو في ماء مملح،مجففة أو مدخنة؛دقيق ومساحيق صالحة للأكل،من لحوم أو أحشاء أو أطراف.

ــ لحوم فصيلة الخنزير :

ـ ـ أفخاذ أو أكتاف وقطعها،بعظمها................

ـ ـ صدور (يتخللها شحم)وقطعها..................

ـ ـ غيرها............................................

ـ لحوم حيوانات فصيلة الأبقار.....................

ـ غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف:

ـ ـ من حيوانات رئيسة..............................

ـ ـ من حيتان ودلافين وخنازير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)، خرفان بحر وأطومات(ثدييات من رتبة الخلائيات).....................................

ـ ـ من زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف.......

ـ ـ غيرها ...........................................

 

 

 

 

00 11 10 02

00 12 10 02

00 19 10 02

00 20 10 02

 

 

00 91 10 02

00 92 10 02

 

 

00 93 10 02

00 99 10 02

02.10

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقاريات المائية

ملاحظة:

1ــ   لايشمل هذا الفصل:

(‌أ) ثديات البند 01.06؛

(‌ب)     لحوم ثديات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10)

(‌ج)       أسماك (بما فيها أكبادها وببيضها وغدد التذكير فيها) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها(فصل 5)، دقيق ومساحيق وكريات من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).

(‌د)         الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).

2ــ   يقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشر بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة.

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

 

أسماك حية.

ـ أسماك الزينة...................................

ـ أسماك حية أخر:

ـ ـ أسماك التروتا(سالموتروتا،انكورهينوكس ميكيس،انكورهينوكس كلاركي،انكورهينوكس أجوابونيتا، انكورهينوكس جيلاى،انكورهينوكس أباشي، انكورهينوكس كريزوجاستر):

ـ ـ ـ للأنسال......................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ ـ سمك الأنقليس (من جميع أنواع انجويلا):

ـ ـ ـ للأنسال......................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

شبوط:

ـ ـ ـ للأنسال......................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثانيوس)

ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)..........................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ للأنسال.....................................

 

 

00 10 01 03

 

 

 

 

 

 

10 91 01 03

90 91 01 03

 

10 92 01 03

90 92 01 03

 

10 93 01 03

90 93 01 03

00 94 01 03

10 95 01 03

 

 

10 99 01 03

 

03.01

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها ......................................

أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 03.04 .

ـ أسماك من فصيلة السلمون، باستثناء الأكباد أو البيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك التروتا(سالموتروتا،اونكورهينوكس ميكيس،اونكورهينوكس كلاركي ،اونكورهينوكس أجوابونيتا، اونكورهينوكس جيلاى،اونكورهينوكس أباشي،اونكورهينوكس كريزوجاستر)...................................

ـ ـ سلمون المحيط الهادي(أنكورهينوكس نركا ،أونكورهينوكس غوريشا، أونكورهيونكس كيثا،أونكورهينوكس كيسوتش،أنكورهينوكس ماسو، أنكورهينوكس رودورس)،سلمون الاطلنطي (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أسماك مفلطحة(بلورونكتيداى أو بوثيداي،أو سينو جلو سيد أي أو سواي أي،أو سكوفتا لميداي أو سيثاريداي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك القفندر( رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس،أو هيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس).....................

ـ ـ أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا)..........

ـ ـ أسماك موسى (سوليا).......................

ـ ـ غيرها.........................................

أسماك تونة(من نوع ثونوس)وبونيت مخطط البطن(ايوثينوس"كاتسوونوس" بيلاميس)،بإستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك تونة بيضاء (ثونوس  الالونجا).....

ـ ـ أسماك تونة ذات زعانف صفراء(ثونوس البكارس).........................................

ـ ـ أسماك بونيت مخطط البطن.................

ـ ـ تونة بيجي (ثونوس،أو يسوس).............

ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء(ثونوس ثاينوس).

ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء(ثونوس ماكويي)..........................................

90 99 01 03

 

 

 

 

 

00 11 02 03

 

 

 

 

  00 12 02 03

 

 

 

 

 

00 19 02 03

 

 

 

 

00 21 02 03

 

 

00 22 02 03

00 23 02 03

10 29 02 03

 

 

 

 

00 31 02 03

00 32 02 03

 

00 33 02 03

00 34 02 03

00 35 02 03

00 36 02 03

 

 

03.02

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ غيرها ........................................

أسماك الرنجة(كلوبيا هارنجس،كلوبيا بالاسي) ،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير........

ـ أسماك القد(جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير...................

ـ أسماك أخر ،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك السردين(ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)،وساردينلا من نوع (سانردينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس).......................................

ـ ـ أسماك الحدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).......................................

ـ ـ سمك أسود(بولاكيوس فيرنس)..............

ـ ـ سمك الأسقمري(ماكريل)سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالأسيكوس،  سكومبر جابونيكوس:

ـ ـ ـ أسماك الكنعد(الدراك أو الخباط)..........

ـ ـ ـ أسماك الباغة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش....

ـ ـ أسماك الانقليس(جميع انواع انجويلا)......

ـ ـ أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس).....

ـ ـ أسماك أبوسن (ديسوستيكوس)..............

ـ ـ غيرها:

 مثل "هامور،برطام(groupersـ ـ ـ قروبر(

،شنينو، قطو،ناجل،السمان".....................

ـ ـ ـ أسماك الشعري(شعور)....................

ـ ـ ـ أسماك الحمراء(العصمودي)..............

ـ ـ ـ أسماك البياض(الحمام والخضره).........

ـ ـ ـ أسماك الزبيدي.............................

ـ ـ ـ الشعوميات(بريم) مثل "سبيطي،شعم، نهاش،فسكر،قرقفان"............................

ـ ـ ـ نقرو.........................................

ـ ـ ـ البوري مثل "الميد والبياح"................

00 39 02 03

00 40 02 03

 

00 50 02 03

 

 

 

 

00 61 02 03

 

 

 

  00 62 02 03

 

00 63 02 03

 

 

 

10 64 02 03

20 64 02 03

90 64 02 03

00 65 02 03

00 66 02 03

00 67 02 03

00 68 02 03

 

10 69 02 03

 

20 69 02 03

30 69 02 03

40 69 02 03

50 69 02 03

60 69 02 03

 

70 69 02 03

80 69 02 03

 

03.02

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها :

ـ ـ ـ ـ صافي.....................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ أكباد وبيض وغدد تذكير......................

ـ أسماك مجمدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04 .

سلمون المحيط الهادي(أونكورهينوكس نركا ،أونكورهينوكس غوريشا، أونكورهيونكس كيثا،أونكورهينوكس كيسوتش،أونكورهينوكس ماسو، أونكورهينوكس رودورس)باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سلمون سوكي(سلمون أحمر)"أنكوهنكوس سنركا"...........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أسماك أخر من فصيلة السلموني،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك التروتا(سالموتروتا،اونكورهينوكس ميكيس،اونكورهينوكس كلاركي ،اونكورهينوكس أجوابونيتا، اونكورهينوكس جيلاى،اونكورهينوكس أباشي،اونكورهينوكس كريزوجاستر)...................................

ـ ـ سلمون الأطلنطي(سالموسالار)وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)...........................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أسماك مفلطحة (بلورونيكتيد أي،بوثيداي أو سينوجلوسيداي،سوليداي سكوفثالميداي وسيثاريداي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك القفندر( رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس،أو هيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس).....................

ـ ـ أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا)..........

ـ ـ أسماك موسى (سوليا).......................

ـ ـ غيرها.........................................

 

91 69 02 03

99 69 02 03

00 70 02 03

 

 

 

 

00 61 02 03

 

 

00 11 03 03

 

00 21 03 03

 

 

00 21 03 03

 

 

 

 

00 22 03 03

 

00 29 03 03

 

 

 

 

00 31 03 03

 

 

00 32 03 03

00 33 03 03

00 39 03 03

 

 

 

 

03.03

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ سمك تونة(من جنس ثونوس)،وثاب أو بونيتو مخطط البطن(الاسقمري)(ايثينوس "كاتونس" بيلاميس)،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سمك تونة بيضاء (ثونوس  الالونجا).......

ـ ـ تونة ذات زعانف صفراء(ثونوس البكارس).........................................

ـ ـ وثاب أو بونيت مخطط البطن(الاسقمري).

ـ ـ تونة بيجي (ثونوس،أو يسوس).............

ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء(ثونوس ثاينوس).

ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء(ثونوس ماكويي)..........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ سمك الرنجة(كلوبيا هارجنس،كلوبيا بالاسي) وأسماك القد(جادوس موروا، جادوس أوجاك

،جادوس ماكرسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سمك الرنجة(كلوبيا هارجنس،كلوبيا بالاسي)

ـ أسماك القد(جادوس موروا،جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)........................

ـ أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس)وإسماك أبوسن(ديسوسيثيكوس)

 باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس).......

ـ أسماك أبوسن(ديسوستيكوس).................

ـ أسماك أخر، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سمك سردين(سردينيا بيلكاردوس ساردينوبس)ساردينيلا من نوع ساردينيلا ورنجة صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)

ـ ـ سمك الحدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).......................................

ـ ـ سمك أسود(بولاكيوس فيرنس)..............

ـ ـ سمك اسقمري"ماكريل"سكومبر سكومبرس، سكومبر أوسترا لاسيكوس،  سكومبر جابونيكوس):

ـ ـ ـ أسماك الكنعد(الدراك أو الخباط)..........

ـ ـ ـ أسماك الباغة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

 

 

 

00 41 03 03

00 42 03 03

 

00 43 03 03

00 44 03 03

00 45 03 03

00 46 03 03

 

00 49 03 03

 

 

 

 

00 51 03 03

 

00 52 03 03

 

 

 

 

00 61 03 03

00 62 03 03

 

 

00 71 03 03

 

 

 

00 72 03 03

 

00 73 03 03

 

 

 

10 74 03 03

20 74 03 03

90 74 03 03

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش....

ـ ـ سمك الأنقليس (انجويلا)....................

ـ ـ سمك قاروس ( ديكنتر اكوس لابراكس ديكنتر اكوس بنكتاتوس) ......................

ـ ـ سمك نلزلي (مير لوسيوس، ايروفيسيس)..

ـ ـ غيرها:

 مثل "هامور،برطام(groupersـ ـ ـ قروبر(

شنينو، قطو، ناجل، السمان"...................

ـ ـ ـ أسماك البلطي..............................

ـ ـ ـ أسماك الحمراء (العصمودي).............

ـ ـ ـ أسماك البياض(الحمام واتلخضره)........

ـ ـ ـ أسماك الشعري ( شعور)..................

ـ ـ ـ أسماك الحليب السلماني....................

ـ ـ ـ نقرور.......................................

ـ ـ ـ البوري مثل "الميد والبياح"................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ أسماك الزبيدي ...........................

ـ ـ ـ الشعوميات( برعم )مثل السبيطي،شم، نهاش، فسكر، قرقفان...........................

ـ ـ ـ نقرور.......................................

ـ ـ ـ البوري مثل "الميد والبياح"................

ـ ـ ـ ـ صافي.....................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ أكباد وبيض وغدد التذكير....................

شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة) طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ طازجة أو مبردة:

ـ ـ من أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس).

ـ ـ من أسماك أبوسن (ديسوستيكوس)..........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من أسماك الهامور ( الكشر ) ............

ـ ـ ـ أسماك الشعري ( شعور ) ...............

ـ ـ ـ غيرها .....................................

00 75 03 03

00 76 03 03

00 77 03 03

 

00 78 03 03

 

01 79 03 03

 

20 79 03 03

30 79 03 03

40 79 03 03

50 75 03 03

60 79 03 03

70 79 03 03

80 79 03 03

 

91 79 03 03

92 79 03 03

 

93 79 03 03

94 79 03 03

95 79 03 03

99 79 03 03

00 80 03 03

 

 

 

00 11 04 03

00 12 04 03

 

10 19 04 03

20 19 04 03

90 19 04 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

ـ ـشرائح مجمدة:

ـ ـ من أسماك أبو سبف(اكسيفياس جلاديوس).

ـ ـ من أسماك أبوسن(ديسوستيكوس)...........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من أسماك الهامور(الكشر)................

ـ ـ ـ أسماك الشعري ( شعور)..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ من أسماك أبو سبف(اكسيفياس جلاديوس).

ـ ـ من أسماك أبوسن(ديسوستيكوس)...........

ـ ـ غيرها.........................................

أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح،أسماك مدخنة،وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛دقيق وسميد ومكتلات سمك صالحة للاستهلاك البشري.

ـ دقيق وسميد وكريات سمك مكتلة صالحة للاستهلاك البشري..............................

ـ أكباد بيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح...........

ـ شرائح سمك،مجففة أو مملحة أو في ماء مملح،ولكن غير مدخنة..........................

ـ أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح:

ـ ـ سلمون المحيط الهادي(أنكورهينوكس نركا ،أونكورهينوكس غوريشا، أونكورهيونكس كيثا،أونكور هينوكس تشاويتشا ،أونكورهينوكس كيسوتش،أنكورهينوكس ماسو، أنكورهينوكس رودورس)،سلمون الاطلنطي وسلمون الدانوب (هوكوهوكو).....

ـ ـ سمك رنجة(كلوبيا هارنجس وكلوبيا بلاسي)...........................................

ـ ـ غيرها ........................................

ـ أسماك مجففة، وإن كانت مملحة،ولكن غير مدخنة:

 

00 21 04 03

00 22 04 03

 

10 29 04 03

20 29 04 03

90 29 04 03

 

00 91 04 03

00 92 04 03

00 99 04 03

 

 

 

 

00 10 05 03

 

00 20 05 03

 

00 30 05 03

 

 

00 41 05 03

 

 

 

 

 

00 42 05 03

 

00 49 05 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

ـ ـ سمك القد (جادوس مورهيا،جادوس أوجاك ،جادوس ماترو سيفالوس)......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ أسماك الكنعد(الدرك أو الخباط)...........

ـ ـ ـ أسماك العربي أو البوري(البياح).........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح:

ـ ـ سمك رنجة(كاوبيا هارنجس،كلوبيابالاسي)

ـ ـ سمك القد(جادوس مورها،جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس).......................

ـ ـ سمك الأنشوجة (انجروليس)................

ـ ـ غيرها.........................................

قشريات،وإن كانت مقشورة،حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أومملحة أو في ماء مملح؛ قشريات غير مقشورة،مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، دقيق وسميد وكريات قشريات مكتلة صالحة للاستهلاك البشري.

ـ مجمدة:

ـ ـ جراد بحر(بالينوروس، بانوليروس وجاسوس).......................................

ـ ـ عقارب بحر (شارخة أم الروبيان)"هاماروس"...........................

ـ ـ ربيان ( قريدس أو جمبري )................

ـ ـ سرطانات ( سلطاعون، أو قبقب )..........

ـ ـ غبرها، بما فيها دقيق وسميد ومكتلات قشريات رخوية صالحة للاستهلاك البشري...

ـ غير مجمدة:

ـ جراد بحر(بالينوروس، بانوليروس وجاسوس).......................................

ـ ـ عقارب بحر (ام الروبيان ـ شارخة)"هاماروس".............................

ـ ـ ربيان ( قريدس أو جمبري )................

ـ ـ سرطانات ( سلطاعون، أو قبقب )..........

 

00 51 05 03

 

 

10 59 05 03

20 49 05 03

90 59 05 03

 

 

00 61 05 03

00 62 05 03

 

00 63 05 03

00 69 05 03

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 06 03

 

00 12 06 03

 

00 13 06 03

00 14 06 03

00 19 06 03

 

 

00 21 06 03

 

00 22 06 03

 

00 23 06 03

00 24 06 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها بما فيها دقيق وجريش وكتلات قشريات صالحة للاستهلاك البشري............

رخويات وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة أو مبردة أومجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقريات مائية، عدا الرخويات وقشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مكتلة أو في ماء مملح، دقيق وسميد وكريات مكتلة من لا فقاريات مائية مكتلة عدا القشريات، صالحة للاستهلاك البشري.

............................(Oysters) ـ محار

ـ محار مروحي الشكل، من أجناس بكتن أو كلاميس أو بلاكوبكتين:

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ بلح البحر (ميتيلوس أو بيرنا) بجميع أنواعه:

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ حبار أو سبيدج (سيبيا أو فيشينا، روسيا ماكروسوما، سيبيول، وأوماستريفس، لوليجو، نوتوداروس أو سيبوتيوثيس):

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ اخطبوط ( اكتوبس ):

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ حلزون، عدا حلزون البحر...................

ـ غيرها، بما فيما ذلك دقيق وسميد وكريات مكتلة للافقاريات مائية عد القشريات، صالحة للاستهلاك البشري:

 ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها.........................................

00 29 06 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 07 03

 

 

00 21 07 03

00 29 07 03

 

00 31 07 03

00 39 07 03

 

 

 

00 41 07 03

00 49 07 03

 

00 51 07 03

00 59 07 03

00 60 07 03

 

 

 

00 91 07 03

00 99 07 03

 

 

 

03.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

الفصل الرابع

 

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض الطيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل

من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

 

ملاحظات:

   1ــ            يقصد "بالبن" الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئياً أو كلياً.

   2ــ            لأغراض البند 04.05:

‌أ ــ    يقصد بكلمة "الزبدة" الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام)والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزناً، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لاتزيد 16% وزنا، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنة يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان غذائية و أملاح متعادلة وبكتيريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك.

‌ب ــ   يقصد بعبارة "مشتقات الألبان القابلة للدهن ( (dairy spread " المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزناً.

   3ــ            تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند 04.06 شريطة أن تتوفر فيها الخصائص الثلاث التالية:

‌أ ــ    أن تكون نسبة دسم اللبن فيها ( 5% ) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.

‌ب ــ   أن لاتقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن ( 70% ) وان لا تزيد عن ( 80% ).

‌ج ــأن تكون مقبولة أو قابلة للقولبة.

   4ــ            لايشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بلكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة ( بند 17.02 ).

‌ب ــ   الزلال ( البومين) ( بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة ) أو الجلوبيولين ( بند 35.04 ).

 

 

ملاحظات البند الفرعي:

   1ــ            لأغراض البند الفرعي 10 04 04 ، يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضاً مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعي والنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية.

   2ــ            لآغراض البند الفرعي 10 05 04 إن مصطلح " زبده " لاتشمل الزبده منزوعة الماء أو السمن ( ghee ) ( بند فرعي 90 05 04 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو عللا مواد تحلية أخر.

ـ بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً:

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً:

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

تحتوي على نسبة تزيد عن 6% وزناً.........

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

ـ بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة لاتزيد عن 1.5% وزناً:

ـ ـ ـ معد للصناعة ..............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ بشكل مسحوق أو حبيبات  أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً:

ـ ـ غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر:

ـ ـ ـ معد للصناعة...............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ معد للصناعة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ لاتحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر:

 

 

 

 

03 10 01 04

 

90 10 01 04

 

 

30 20 01 04

 

90 20 01 04

 

30 30 01 04

 

90 30 01 04

 

 

 

 

 

10 21 02 04

90 10 02 04

 

 

 

 

 

10 21 02 04

90 21 02 04

 

10 29 02 04

90 29 02 04

 

04.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ لبن (حليب).................................

ـ ـ ـ قشدة ........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ لبن (حليب).................................

ـ ـ ـ قشدة ........................................

مخيض ، لبن وقشدة مخثران؛ لبن رائب، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكو مضافة.

ـ لبن رائب (زبادي، يوغرت)..................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ لبنه "لبن مصفى"..........................

ـ ـ ـ مخيض اللبن................................

ـ ـ ـ جميد أو مضير (أقط)......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مصل اللبن و إن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر.

ـ مصل اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر........................................

ـ غيرها..........................................

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة للدهن.

ـ زبدة............................................

ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن....................

ـ غيرها..........................................

جبن(بما في ذلك جبن اللبن المخثر).

10 91 02 04

20 91 02 04

 

10 99 02 04

20 99 02 04

 

 

 

 

 

 

00 10 03 04

 

10 90 03 04

20 90 03 04

30 90 03 04

90 90 03 04

 

 

 

 

 

00 10 04 04

 

 

00 90 04 04

 

 

00 10 05 04

00 20 05 04

00 90 05 04

 

 

 

 

 

 

04.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05

 

 

 

 

04.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ أجبان طازجة(غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر............................................

ـ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع...........................................

ـ أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق...................................

ـ أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان أخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورت البنيسيليوم...........................

ـ أجبان أخر:

ـ ـ ـ جبن قشدة طازج مخمر....................

ـ ـ ـ جبن قاسي أو متوسط التقسية(مثل الشدر، الجودا،الجروير،الباروميسان)..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

بيض طيور بقشرة،طازج أو محفوظ أو مطبوخ.

ـ ـ ـ طازج:

ـ ـ ـ ـ للتفريخ....................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيره........................................

بيض طيور،بدون قشرة،ومح (صفار البيض) طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب،مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى،وإن كان محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

ـ صفار بيض(مح):

ـ ـ مجفف........................................

ـ ـ غيره..........................................

ـ غيره:

ـ ـ مجفف........................................

ـ ـ غيره..........................................

عسل طبيعي.....................................

00 10 06 04

 

 

00 20 06 04

 

00 30 06 04

 

00 40 06 04

 

 

 

10 90 06 04

20 90 06 04

 

90 90 06 04

 

 

 

11 00 07 04

19 00 07 04

90 00 07 04

 

 

 

 

 

 

00 11 08 04

00 19 08 04

 

00 91 08 04

00 99 08 04

00 00 09 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07

 

 

 

 

 

04.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني،غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ ـ ـ بيض سلاحف..............................

ـ ـ ـ أعشاش السلنجان...........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

 

10 00 10 04

20 00 10 04

90 00 10 04

04.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

الفصل الخامس

 

منتجات أخر من أصل حيواني، غير مذكرة ولا داخلة في مكان أخر

 

ملاحظات:

 

1ــ   لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل والمجفف) والمصارين والمثانات والمعد،كاملة أو قطعاً.

‌ب ــ   الصلال أو الجلود وجلود بفراء، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43).

‌ج ــ مواد النسج الولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر).

‌د ــ   الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعة المكانس والفراجين (بند 96.03).

2ــ   يعتبر "خاما" بالمعنى المقصود في البند (05.01)،الشعر المفروز طولياً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معا بالاتجاه الطبيعي.

3ــ   يعتبر "عاجا" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ والكركدن البحري وأنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات.

4ــ   يعتبر "شعر خيل" في هذا الجدول،شعر عرف وذنب فصيلتي الخيل أو البقر.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

05.01

 

05.02

 

 

 

 

 

05.03

00 00 01 05

 

 

 

 

00 10 02 05

 

00 90 02 05

شعر بشري خام، وإن كان مغسولا أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشري.......

شعر خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من شعر صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلاته.

ـ شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته.......................................

ـ غيره...........................................

(ملغي)

 

 

5%

السلع الخاصة

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عد الأسماك) ، كاملة أو قطعاً،طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة.

ـ ـ ـ مصارين........................................

ـ ـ ـ معد.............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور وأجزاؤه(وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش.

ـ ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب.

ـ غيرها..............................................

عظام وأروم قرون، خاما أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات.

ـ عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض

ـ غيرها..............................................

عاج وذبل سلحفاة (درق) وصفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثديات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومناقير، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً إنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد.

ـ عاج؛ مساحيقه ونفاياته............................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ذبل سلحفاة (درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثديات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها.

 

 

 

10 00 04 05

20 00 04 05

90 00 04 05

 

 

 

 

 

00 10 05 05

00 90 05 05

 

 

 

 

00 10 06 05

00 90 06 05

 

 

 

 

 

 

00 10 07 05

 

10 90 07 05

05.04

 

 

 

 

 

 

05.05

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06

 

 

 

 

 

 

05.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر 

   ومخالب ومناقير؛ مساحيقها ونفاياتها..........

مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضر تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغول بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام حبار خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛مساحيقها ونفاياتها.

ـ ـ ـ مرجان..........................................

ـ ـ ـ يسر.............................................

ـ ـ ـ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية................................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

(ملغي)

عنبر أشهب، طيب القندس(كاستريوم)‘زباد ومسك؛ ذراريح(ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.

ـ ـ ـ عنبر أشهب، طيب القندس(كاستريوم)، زباد ومسك................................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري.

ـ مني ذكور الأبقار.................................

ـ غيرها:

ـ ـ منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر؛ حيوانات ميته مما يشمل الفصل (3):

ـ ـ ـ بيض السمك غير الصالح للأكل..............

ـ ـ ـ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل(3)..........

20 90 07 05

 

 

 

 

 

 

 

10 00 08 05

20 00 08 05

30 00 08 05

 

90 00 08 05

 

 

 

 

 

 

10 00 10 05

 

90 00 10 05

 

 

 

00 10 11 05

 

 

 

 

10 91 11 05

20 91 11 05

 

 

05.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09

05.10

 

 

 

 

 

 

 

05.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ ـ غيرها :

ـ ـ ـ دودة القرمز والحشرات المماثلة..............

ـ ـ ـ بيض دودة الحرير(القز)......................

ـ ـ ـ بيض النمل (المازن)..........................

ـ ـ ـ دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخر واللحوم والأحشاء والأطراف،غير الصالحة للأكل........

ـ ـ ـ أوتار عضلات، أعصاب سلانه(جذاذ)و غيرها من نفايات مماثلة من صلال(جلود غير مدبوغة).............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

90 91 11 05

 

10 99 11 05

20 99 11 05

30 99 11 05

40 99 11 05

 

50 99 11 05

 

 

90 99 11 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

 

القسم الثاني

 

منتجات المملكة النباتية

 

ملاحظة:

 

يقصد بعبارة }مكتلات{ أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلا والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لاتزيد عن 3% وزناً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:2

ف:6

الفصل السادس

 

أشجار ونباتات أخر حية؛ وبصلات وجذور وماشبهها؛

أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات:

1ــ   مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط  النباتات الحية والأصناف(بما فيها شتول الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخر المذكورة في الفصل(7).

2ــ   تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03 أو 06.04) بصر النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخر، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01).

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

 

بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، راقدة أو منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباد (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند12.12.

ـ بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، سيقان أرضية ( جذامير أو رزومات )، راقدة...............................................

ـ بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه، سيقان أرضية(جذامير أو رزومات)، منبته أو مزهرة؛نباتات وجذور هندباء(شيكوريا)

نباتات حية أخر(بما فيها جذورها) فسائل وطعوم، بياض الفطر.

ـ فسائل دون جذور وطعوم:

ـ ـ ـ جفون الكرمه(عقل العنب)....................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ أشجار وجنبات وشجيرات،مطعمة أم لا،من الأنواع التي تحمل فواكه وأثمار صالحة للأكل:

ـ ـ ـ غرسات النخيل................................

 

 

 

 

 

00 10 01 06

 

 

00 20 01 06

 

 

 

 

 

10 10 02 06

90 10 02 06

 

 

10 20 02 06

06.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:6

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ جنبات وردية(رودودندرون)وصحراوية (ازاليه) مطعمة أم غير مطعمة:

ـ ـ ـ جنبات الزينة..................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ ورود مطعمة أم غير مطعمة....................

ـ غيرها.............................................

أزهار وبراعم أزهار، مقطوفة، للباقات أو للتزين، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.

ـ رطبة:

ـ ـ ورد..............................................

ـ ـ قرنفل............................................

ـ ـ سحلبية(أوركيد).................................

ـ ـ أقحوان...........................................

ـ ـ غيرها............................................

ـ غيرها.............................................

أغصان وارقه وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشه للباقات أو للزينة، رطبة أومجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.

ـ طحالب وأشنه.....................................

ـ غيرها:

ـ ـ رطبة.............................................

ـ ـ غيرها............................................

90 20 02 06

 

 

10 30 02 06

90 30 02 06

00 40 02 06

00 90 02 06

 

 

 

 

00 11 03 06

00 12 03 06

00 13 03 06

00 14 03 06

00 19 03 06

00 90 03 06

 

 

 

 

 

00 10 04 06

 

00 91 04 06

00 99 04 06

 

 

 

 

 

 

 

06.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:1

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

               1ــ    لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).

               2ــ    لتطبيق أحكام البنود (07.09 و07.10 و07.11 و07.12) فإن عبارة }خضر{ تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والباذنجان والذرة الحلوة (زيمايس سكاراتا) وأثمار من جنس (كابسيوم) فليفله أو من جنس }بيمنتا{ فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد }القره{ والمردقوش الحلو(ماجورانا هورتنسيس أو اوريجا نوم ماجورانا).

               3ــ    يشمل البند (07.12) جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:

‌أ ــ    البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).

‌ب ــ   الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04 .

‌ج ــ    دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات وكتلات بطاطا (بند 11.05).

‌د ــ       دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).

               4ــ    إلا انه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس }كابسيكوم{ أو من جنس } بيمنتا{ بند (09.04).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة.

ـ تقاوي للزرع......................................

ـ غيرها.............................................

بندورة طازجة أو مبردة...........................

بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية أخر، طازجة أو مبردة.

ـ بصل وعسقلان:

ـ ـ ـ بصل:

ـ ـ ـ ـ بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة).....

ـ ـ ـ ـ بصل للبذار(قزح أو قنار)..................

ـ ـ ـ عسقلان........................................

ـ ثوم.................................................

ـ كراث وخضر ثومية أخر........................

 

00 10 01 07

00 90 01 07

00 00 02 07

 

 

 

 

11 10 03 07

12 10 03 07

20 10 03 07

00 20 03 07

00 90 03 07

07.01

 

 

07.02

07.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس راسيكا، طازجة أو مبردة.

ـ قرنبيط ورؤوس بروكلي..........................

ـ كرنب بروكسل....................................

ـ غيرها..............................................

خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (شيكوريام)، طازجة أو مبردة.

ـ خس:

ـ ـ خس (مكبب).....................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ هندباء:

ـ ـ هندباء وتلوف(شيكوريام انثيوبوس فيولوسام).

ـ ـ غيرها............................................

جزر ولفت بقلى وشوندر(بنجر) للسلطة ولحية التيس(سليسيفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.

ـ جزر ولفت بقلي...................................

ـ غيرها..............................................

خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة.......

بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة او مبردة.

ـ بازلاء (بيسوم ساتيفوم)...........................

ـ لوبيا وفاصوليا(فيجينيا، فاسيولوس).............

ـ بقول قرنية أخر:

ـ ـ ـ فول.............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

خضر أخر، طازجة أو مبردة.

ـ هليون .............................................

ـ باذنجان............................................

ـ كرفس عدا الكرفس اللفتي........................

ـ فطر وكمأ:

 

 

00 10 04 07

00 20 04 07

00 90 04 07

 

 

 

00 11 05 07

00 19 05 07

 

00 21 05 07

00 29 05 07

 

 

 

00 10 06 07

00 90 06 07

00 00 07 07

 

 

00 10 08 07

00 20 08 07

 

10 90 08 07

90 90 08 07

 

00 20 09 07

00 30 09 07

00 40 09 07

07.04

 

 

 

 

07.05

 

 

 

 

 

 

 

07.06

 

 

 

 

07.07

07.08

 

 

 

 

 

 

07.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ فطر من جنس أجاريكوس......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كمأ (فقع).......................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا(فليفة أو فلفل).................................

ـ سبانخ أو سبانخ نيوريلندي وسبانخ كبيرة الورق

ـ غيرها:

ـ ـ ـ قرع.............................................

ـ ـ ـ كوسه...........................................

ـ ـ ـ زيتون..........................................

ـ ـ ـ باميا.............................................

ـ ـ ـ بقدونس.........................................

ـ ـ ـ كزبره...........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء)مجمدة.

ـ بطاطس(بطاطا)...................................

ـ بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة:

ـ ـ بازلاء (بيسوم ساتيفوم).........................

ـ ـ لوبياء وفاصوليا(فيجينا أو فاسيولوس).........

ـ ـ غيرها............................................

ـ سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبية الورق

ـ ذرة حلوة...........................................

ـ خضر أخر.........................................

ـ خليط خضر.......................................

خضر محفوظة مؤقتا(مثلا بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت)

ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر

ـ زيتون..............................................

00 51 09 07

 

10 59 09 07

90 59 09 07

00 60 09 07

 

00 70 09 07

 

10 90 09 07

20 90 09 07

30 90 09 07

40 90 09 07

50 90 09 07

60 90 09 07

90 90 09 07

 

 

00 10 10 07

 

00 21 10 07

00 22 10 07

00 29 10 07

00 30 10 07

00 40 10 07

00 80 10 07

00 90 10 07

 

 

 

 

00 20 11 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

ـ خيار أو قثاء وخيار محبب للتخليل...............

ـ فطر وكمأ:

ـ ـ فطر من جنس أجاريكوس......................

ـ ـ غيرها............................................

ـ خضر أخر، خليط خضر.........................

خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.

ـ بصل...............................................

ـ فطر، فطر من جنس اوريكولاريا، فطرهلامي (من جنس ترويلا) وكمأ:

ـ ـ فطر من جنس آجاريكوس......................

ـ ـ فطر من جنس أوريكولاريا.....................

ـ ـ فطر هلامي (من جنس ترميلا)................

ـ ـ غيرها............................................

ـ خضر أخر خليط خضر..........................

بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلوقة أو مفصصة أو مكسرة.

ـ بازلاء (بيسوم ساتيفوم)...........................

ـ حمص..............................................

ـ لوبياء أو فاصوليا (فيجنا،فاسيولوس):

ـ ـ لوبياء أو فاصوليا من جنس فيجنا مونجو(L)     

هيبر أو فيجنا رادياتا (L) ويلكزيك:                

ـ ـ ـ للبذار...........................................

ـ ـ ـ للطعام .........................................

ـ ـ لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة (ادزوكي) (فاسوليوس أو فيجنا انجولاريس)   :  

ـ ـ ـ للبذار...........................................

ـ ـ ـ للطعام .........................................

ـ ـ لوبيا أو فاصوليا عادية (فاسيولوس فولجاريس):

ـ ـ ـ للبذار...........................................

ـ ـ ـ للطعام .........................................

00 40 11 07

 

00 51 11 07

00 59 11 07

00 90 11 07

 

 

 

00 20 12 07

 

 

00 31 12 07

00 32 12 07

00 33 12 07

00 39 12 07

00 90 12 07

 

                  

00 10 13 07

00 20 13 07

    

 

 

10 31 13 07

20 31 13 07

 

 

10 32 13 07

20 32 13 07

 

 

10 33 13 07

20 33 13 07

 

 

 

 

 

07.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها............................................

ـ عدس...............................................

ـ فول عريض (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير (فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا ميتور)..............

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ماش............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

جذور المنيهوط (مانيوق) والاراروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوه، جذور ودرنات مماثلة غزيرة النشأ أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة كاملة أو مقطعة أو بشكل مكتلات؛ لب النخيل الهندي(ساجو).

ـ جذور منيهوط (مانيوق)..........................

ـ بطاطا حلوة (جزر يماني)........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ سحلب..........................................

ـ ـ ـ قلقاس رومي...................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

00 39 13 07

00 40 13 07

 

 

 

10 90 13 07

90 90 13 07

 

 

 

 

 

00 10 14 07

00 20 14 07

 

10 90 14 07

20 90 14 07

90 90 14 07

 

 

 

 

 

 

 

07.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

الفصل الثامن

 

فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات:

               1ــ    لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل.

               2ــ    تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة.

               3ــ    إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئياً أو معالجتها للأغراض التالية:

‌أ ــ    الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبرته أو بإضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس).

‌ب ــ   تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً، بإضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلوكوز) بشرط أن تحافظ على صفتها كفواكه أو ثمار مجففة.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.

ـ جوز الهند (نارجيل):

ـ ـ مجفف............................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ جوز البرازيل:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ جوز الكاجو (لوز هندي):

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.

ـ لوز:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ بندق (كوريلوس):

 

 

 

00 11 01 08

00 19 01 08

 

00 21 01 08

00 22 01 08

 

00 31 01 08

00 32 01 08

 

 

 

00 11 02 08

00 12 02 08

08.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ جوز عادي:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ كستناء (كستانا)...................................

ـ فستق حلبي:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ جوز المكاديما.....................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ صنوبر:

ـ ـ ـ ـ بقشرة.........................................

ـ ـ ـ ـ مقشر..........................................

ـ ـ ـ الحبة الخضراء (ألبَنّك).......................

ـ ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ ـ بقشرة.........................................

ـ ـ ـ ـ مقشر..........................................

موز، بما فيه موز البلانتان، طازج أو مجفف....

تمر وتين وأناناس و أوفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافه ومنجه، ومنجوستين،طازجة أو مجففة.

ـ تمر:

ـ ـ ـ طازج (رطب).................................

ـ ـ ـ مجفف..........................................

ـ ـ ـ مكنوز..........................................

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ تين:

ـ ـ ـ طازج...........................................

ـ ـ ـ جاف............................................

ـ أناناس..............................................

ـ أفوكادو.............................................

ـ جوافه، منجه و مانجوستين:

00 21 02 08

00 22 02 08

 

00 31 02 08

00 32 02 08

00 40 02 08

 

10 50 02 08

20 50 02 08

00 60 02 08

 

 

11 90 02 08

12 90 02 08

20 90 02 08

 

91 90 02 08

92 90 02 08

00 00 03 08

 

 

 

10 10 04 08

20 10 04 08

30 10 04 08

90 10 04 08

 

10 20 04 08

20 20 04 08

00 30 04 08

00 40 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03

08.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ جوافه...........................................

ـ ـ ـ منجه............................................

ـ ـ ـ منجوستين......................................

حمضيات، طازجة أو مجففة.

ـ برتقال..............................................

ـ يوسفى أوماندرينه (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة.................................

ـ ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها البوملي...

ـ ليمون حامض (سيتروس ليمون،سيتروس ليمونوم)،ليم(سيتروس اروانتيفوليا سيتروس لاتيفوليا):

ـ ـ ـ طازج...........................................

ـ ـ ـ جاف............................................

ـ غيرها..............................................

عنب، طازج أو مجفف.

ـ طازج..............................................

ـ مجفف (زبيب)....................................

بطيخ (بما فيه الشمام) وبابايا، طازج.

ـ بطيخ (بما في الشمام):

ـ ـ بطيخ أخضر.....................................

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ بطيخ أصفر(شمام وقاوون)...................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ بابايا................................................

تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة.

ـ تفاح................................................

ـ كمثرى وسفرجل:

ـ ـ ـ كمثرى..........................................

ـ ـ ـ سفرجل.........................................

مشمش وكرز أو برقوق أو خوخ(بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق وقراصية (خوخ شائك)، طازجة.

ـ مشمش.............................................

10 50 04 08

20 50 04 08

30 50 04 08

 

00 10 05 08

00 20 05 08

 

 

00 40 05 08

 

 

 

10 50 05 08

20 50 05 08

00 90 05 08

 

00 10 06 08

00 20 06 08

 

 

00 11 07 08

 

10 19 07 08

90 19 07 08

00 20 07 08

 

00 10 08 08

 

10 20 08 08

20 20 08 08

 

 

 

00 10 09 08

 

 

 

08.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06

 

 

08.07

 

 

 

 

 

 

08.08

 

 

 

 

08.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ كرز................................................

ـ دراق بما في "نكتارين"(أو خوخ من نوع برونوس بيرسيكا)..................................

ـ برقوق أو خوخ من نوع برونس دومستكا وقراصية............................................

فواكه أخر، طازجة.

ـ توت الأرض (فريز أو فراولة)..................

ـ توت العليق وتوت العادي........................

ـ عنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم...........

ـ كيوي...............................................

ـ دوريان.............................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ رمان...........................................

ـ ـ ـ ايكى دنيا(بشملة)...............................

ـ ـ ـ صبير (تين شوكي أو برشومي)..............

ـ ـ ـ غيرها..........................................

فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

ـ توت الأرض (فريز أو فراولة)..................

ـ توت العليق وتوت عادي وكشمش أسود أو أبيض أوأحمر وعنب الثعلب.......................

ـ غيرها..............................................

فواكه وثمار، محفوظة مؤقتاً(مثلا بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر

ـ كرز................................................

ـ غيرها..............................................

00 20 09 08

00 30 09 08

 

00 40 09 08

 

 

00 10 10 08

00 20 10 08

00 40 10 08

00 50 10 08

00 60 10 08

 

10 90 10 08

20 90 10 08

30 90 10 08

90 90 10 08

 

 

 

00 10 11 08

00 20 11 08

 

00 90 11 08

 

 

 

 

00 10 12 08

00 90 12 08

 

 

 

 

 

08.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11

 

 

 

 

 

 

08.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06، خليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.

ـ مشمش.............................................

ـ خوخ أو برقوق من نوع (برونوس دوميستكا)..

ـ تفاح................................................

ـ فواكه أخر:

ـ ـ ـ كرز (وشنة)...................................

ـ ـ ـ تمر هندي......................................

ـ ـ ـ كمثرى..........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ خليط ثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل............................

قشور حمضيات وقشور بطيخ(بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت................................

 

 

 

 

00 10 13 08

00 20 13 08

00 30 13 08

 

10 40 13 08

20 40 13 08

30 40 13 08

90 40 13 08

00 50 13 08

 

00 00 14 08

08.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:9

الفصل التاسع

بن و شاي  ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات:

   1ــ       تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كما يلي:

‌أ ــ    مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.

‌ب ــ   مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.

إن إضافة مواد أخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين }أ{ و }ب{ أعلاه) لا تؤثر في تبنيد هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.

   2ــ       لا يشمل هذا الفصل الفلفل العروف بالكبيبه (بيبركبيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت.

ـ بن غير محمص:

ـ ـ غير منزوع منه (الكافيين)......................

ـ ـ منزوع منه (الكافيين)...........................

ـ بن محمص:

ـ ـ غير منزوع منه (الكافيين)......................

ـ ـ منزوع منه (الكافيين)...........................

ـ غيره...............................................

شاي، وإن كان منكهاً

ـ شاي أخضر(غير مخمر) في عبوات مباشرة لايزيد وزن محتواها عن 3كيلو غرام.............

ـ شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر......

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزيئاً، في عبوات مباشرة لايزيد وزن محتواها عن 3 كليو غرام:

ـ ـ ـ شاي مغلف بأكياس صغيرة لايزيد وزنها عن 3 جرام

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر

 

 

 

 

00 11 01 09

00 12 01 09

 

00 21 01 09

00 22 01 09

00 90 01 09

 

00 10 02 09

 

00 20 02 09

 

 

 

10 30 02 09

 

90 30 02 09

00 40 02 09

09.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02

 

 

 

 

 

ق:2

ف:9

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

09.03

09.04

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05

09.06

 

 

 

 

09.07

09.08

 

 

 

 

09.09

 

 

 

 

 

 

09.10

00 00 03 09

 

 

 

 

00 11 04 09

00 12 04 09

00 20 04 09

 

 

00 00 05 09

 

 

00 11 06 09

00 19 06 09

00 20 06 09

00 00 07 09

 

 

00 10 08 09

00 20 08 09

00 30 08 09

 

 

00 10 09 09

00 20 09 09

00 30 09 09

00 40 09 09

00 50 09 09

 

 

00 10 10 09

00 20 10 09

مته (ماتيه)........................................

فلفل من جنس بيبر؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة.

ـ فلفل من نوع (بيبر):

ـ ـ غير مجروش ولا مسحوق...................

ـ ـ مجروش أو مسحوق..........................

ـ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو) مجففة أو مجروشة أو مسحوقة...........................................

فانيليا..............................................

قرفة وأزهار شجرة القرفة.

ـ غير مجروشة ولا مسحوقة:

ـ ـ قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم)...............

ـ ـ غيرها..........................................

ـ مجروشة أو مسحوقة...........................

قرنفل (كبوش وسيقان وثمار)...................

جوز الطيب وبسباسته وحب الهال(قاقلة).

ـ جوز الطيب.....................................

ـ بسباسة جوز الطيب.............................

ـ حب الهال (قاقلة)...............................

بذور ينسون أو ينسون صيني(جاذبية)وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ حبات عرعر.

ـ بذور يانسون (بذور جاذبة)....................

ـ بذور كزبرة.....................................

ـ بذور كمون......................................

ـ بذور كراوية....................................

ـ بذور شمر؛حبات عرعر.......................

زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رن) وكاري وبهارات وتوابل أخر.

ـ زنجبيل..........................................

ـ زعفران..........................................

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

ممنوع استيرادها

 

إعفاء

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:9

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ كركم...............................................

ـ بهارات وتوابل أخر:

ـ ـ مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل ..............................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حلبه............................................

ـ ـ ـ زعتر وأوراق غار............................

ـ ـ ـ كاري...........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

00 30 10 09

 

00 91 10 09

 

 

10 99 10 09

20 99 10 09

30 99 10 09

90 99 10 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق:2

 ف:10

الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات:

   1ــ        

‌أ ــ    إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوباً، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.

‌ب ــ   لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى.

إلا أن المقشور أو المضروب (المبيض) أو المسموح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلا في البند 10.06.

   2ــ       لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7).

 

ملاحظات البند الفرعي:

   1ــ       يقصد بعبارة }حنطة (قمح) صلبة { الحنطة من نوع }تريتيكوم دوروم{  و الهجائن الناتجة عن تلاقي أنواع }التريتيكوم دوروم{ التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزمات تلك الأنواع.

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

5%

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شليم.

ـ حنطة (قمح) صلبة................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ حنطة (قمح) عادية............................

ـ ـ ـ حنطة (قمح) رفيعة............................

ـ ـ ـ خليط حنطة مع شليم...........................

شليم (جاودار)......................................

شعير.................................................

شوفان.

ـ ـ ـ شوفان أشيب (أو أسود).......................

ـ ـ ـ شوفان أبيض (أو أصفر)......................

ذرة.

ـ تقاوي للبذار.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ذرة صفراء ذهبية.............................

 

00 10 01 10

 

10 90 01 10

20 90 01 10

30 90 01 10

00 00 02 10

00 00 03 10

 

10 00 04 10

20 00 04 10

 

00 10 05 10

 

10 90 05 10

10.01

 

 

 

 

 

10.02

10.03

10.04

 

 

10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:10

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ ذرة بيضاء.....................................

ـ ـ ـ ذرة سمراء.....................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

أرز.

ـ أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري).........

ـ أرز مقشور (أرز أسمر).........................

ـ أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً

ـ أرز مكسر.........................................

حبوب السورغوم...................................

حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر.

ـ حنطة سوداء.......................................

ـ دخن................................................

ـ حبوب العصافير...................................

ـ حبوب أخر.........................................

20 90 05 10

30 90 05 10

90 90 05 10

 

00 10 06 10

00 20 06 10

00 30 06 10

 

00 40 06 10

00 00 07 10

 

 

00 10 08 10

00 20 08 10

00 30 08 10

00 90 08 10

 

 

 

10.06

 

 

 

 

 

10.07

10.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

الفصل الحادي عشر

 

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب

أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)

 

ملاحظات:

   1ــ       لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن(بند 09.01 أو21.01 تبعاً للحال)؛

‌ب ــ   الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛

‌ج ــ رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند(19.04)؛

‌د ــ   الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود(20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛

‌ه ــ   محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو

‌و ــ  النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).

   2ــ        

‌أ ــ    إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبتين وزناً على المادة الجافة:

1ــ             نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة)؛و

2ــ             نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لاتزيد عن تلك المبينة في العمود(3).

 

            آما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند(23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحون تصنف دائماً في البند(11.04).

 

ب: إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاً للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01)أو (11.02) إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني(غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و(5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لاتقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية.

آما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

 

الحبوب

(1)

 

نسبة النشاء

(2)

 

نسبة السماد

(3)

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس

315

ميكرومتر (ميكرون)

(4)

500

ميكرومتر (ميكرون)

(5)

حنطة وشليم...........

شعير...................

شوفان..................

ذرة وحبوب السورغوم

أرز.....................

حنطة سوداء............

45%

45%

45%

45%

45%

45%

2.5%

3%

5%

2%

1.6%

4%

80%

80%

80%

_

80%

80%

_

_

_

90%

_

_

3ــ            لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و(سميد) المنتجات المتحصل عليها يتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

‌أ ــ    إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2مم.

‌ب ــ   إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

دقيق حنطة(قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شليم.

ـ ـ ـ دقيق حنطة (قمح).............................

ـ ـ ـ دقيق خليط حنطة مع شليم.....................

دقيق حبوب(عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شليم).

ـ دقيق شليم..........................................

ـ دقيق ذرة...........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ دقيق شعير.....................................

ـ ـ ـ دقيق شوفان....................................

ـ ـ ـ دقيق حبوب السورغوم........................

ـ ـ ـ دقيق حنطة سوداء.............................

ـ ـ ـ دقيق دخن......................................

ـ ـ ـ دقيق أرز.......................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

 

10 00 01 11

20 00 01 11

 

 

10 10 02 11

10 20 02 11

 

10 90 02 11

20 90 02 11

30 90 02 11

40 90 02 11

50 90 02 11

60 90 02 11

90 90 02 11

11.01

 

 

11.02

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

جريش وسميد (كريات حبوب مكتلة).

ـ جريش وسميد:

ـ ـ من حنطة (قمح):

ـ ـ ـ جريش..........................................

ـ ـ ـ سميد............................................

ـ ـ من ذرة:

ـ ـ ـ جريش..........................................

ـ ـ ـ سميد............................................

ـ ـ من حبوب أخر:

ـ ـ ـ من شعير.......................................

ـ ـ ـ من حبوب السورغوم..........................

ـ ـ ـ من شليم........................................

ـ ـ ـ من حنطة سوداء...............................

ـ ـ ـ من دخن........................................

ـ ـ ـ من حبوب أخر.................................

ـ ـ ـ كريات حبوب مكتلة...........................

حبوب مشغولة بطريقة أخرى(مثلا مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق)،باستثناء الأرز الداخل في البند10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق.

ـ حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق:

ـ ـ من شوفان........................................

ـ ـ من حبوب أخر:

ـ ـ ـ من حنطة(قمح)................................

ـ ـ ـ من شليم........................................

ـ ـ ـ من حنطة سوداء...............................

ـ ـ ـ من دخن........................................

ـ ـ ـ من حبوب السورغوم..........................

ـ ـ ـ من ذرة.........................................

ـ ـ ـ من حبوب أخر.................................

 

 

 

10 11 03 11

20 11 03 11

 

10 13 03 11

20 13 03 11

 

10 19 03 11

20 19 03 11

30 19 03 11

40 19 03 11

50 19 03 11

90 19 03 11

00 20 03 11

 

 

 

 

 

 

00 12 04 11

 

10 19 04 11

20 19 04 11

30 19 04 11

40 19 04 11

50 19 04 11

60 19 04 11

90 19 04 11

11.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ حبوب أخر مشغولة(مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة):

ـ ـ من شوفان........................................

ـ ـ من ذرة...........................................

ـ من حبوب أخر:

ـ ـ ـ من حنطة (قمح)...............................

ـ ـ ـ من شليم........................................

ـ ـ ـ من حنطة سوداء...............................

ـ ـ ـ من دخن........................................

ـ ـ ـ من حبوب السورغوم..........................

ـ ـ ـ من حبوب أخر.................................

ـ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون..........................................

دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريات بطاطا مكتلة.

ـ دقيق وسميد ومساحيق:

ـ ـ ـ دقيق............................................

ـ ـ ـ سميد............................................

ـ ـ ـ مساحيق........................................

ـ رقائق وحبيبات ومكتلات.........................

دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي(ساجو)ودقيق وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).

ـ من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13:

ـ ـ ـ دقيق:

ـ ـ ـ ـ من بازلاء....................................

ـ ـ ـ ـ من حمص....................................

ـ ـ ـ ـ من لوبيا......................................

ـ ـ ـ ـ من فاصوليا..................................

ـ ـ ـ ـ من عدس.....................................

 

 

00 22 04 11

00 23 04 11

 

10 29 04 11

20 29 04 11

30 29 04 11

40 29 04 11

50 29 04 11

90 29 04 11

00 30 04 11

 

 

 

 

10 10 05 11

20 10 05 11

30 10 05 11

00 20 05 11

 

 

 

 

 

 

 

 

11 10 06 11

12 10 06 11

13 10 06 11

14 10 06 11

15 10 06 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05

 

 

 

 

 

 

11.06

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ـ من فول.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ ـ ـ سميد:

ـ ـ ـ ـ من بازلاء....................................

ـ ـ ـ ـ من حمص....................................

ـ ـ ـ ـ من لوبيا......................................

ـ ـ ـ ـ من فاصوليا..................................

ـ ـ ـ ـ من عدس.....................................

ـ ـ ـ ـ من فول.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14:

ـ ـ دقيق الساجو.....................................

ـ ـ سميد الساجو.....................................

ـ ـ ـ دقيق وسميد الجذور الدرنات:

ـ ـ ـ ـ المنيهوط (مانيوق)...........................

ـ ـ ـ ـ الأراروث....................................

ـ ـ ـ ـ من السحلب...................................

ـ ـ ـ ـ من قلقاس رومي.............................

ـ ـ ـ ـ من بطاطا حلوة..............................

ـ ـ ـ ـ غيرها من دقيق وسميد الجذور والدرنات الأخرى..............................................

ـ من المنتجات المذكورة في الفصل (8):

ـ ـ ـ من كستناء......................................

ـ ـ ـ من اللوز.......................................

ـ ـ ـ من التمر.......................................

ـ ـ ـ من الموز.......................................

ـ ـ ـ من جوز الهند..................................

ـ ـ ـ من التمر الهندي...............................

ـ ـ ـ من قشور الفواكه..............................

ـ ـ ـ من ليمون.......................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصاً.

ـ غير محمص.......................................

16 10 06 11

19 10 06 11

 

21 10 06 11

22 10 06 11

23 10 06 11

24 10 06 11

25 10 06 11

26 10 06 11

29 10 06 11

 

 

10 20 06 11

20 20 06 11

 

31 20 06 11

32 20 06 11

33 20 06 11

34 20 06 11

35 20 06 11

39 20 06 11

 

 

10 30 06 11

20 30 06 11

30 30 06 11

40 30 06 11

50 30 06 11

60 30 06 11

70 30 06 11

80 30 06 11

90 30 06 11

 

00 10 07 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.07

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

ـ محمص............................................

نشاء؛ إنيولين.

ـ نشاء:

ـ ـ نشاء حنطة(قمح)................................

ـ ـ نشاء ذرة.........................................

ـ ـ نشاء بطاطا......................................

ـ ـ نشاء منيهوط(مانيوق)...........................

ـ ـ أنواع نشاء أخر:

ـ ـ ـ نشاء أرز.......................................

ـ ـ ـ نشاء أراروت..................................

ـ ـ ـ نشاء لب النخل الهندي (ساجو)...............

ـ ـ ـ أنواع نشاء أخر................................

ـ إينولين.............................................

جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف...........

00 20 07 11

 

 

00 11 08 11

00 12 08 11

00 13 08 11

00 14 08 11

 

10 19 08 11

20 19 08 11

30 19 08 11

90 19 08 11

00 20 08 11

00 00 09 11

 

11.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛

نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظات:

1ــ            يشمل البند (12.07)، فيما يشمل، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفر (قرطم) وبذور االخشخاش وبذور شيا (كارتيه). غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01)أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).

2ــ            يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما، كما يشمل أيضاً الدقيق والسميد المنزوع زيتها جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كلياً أو جزئياً بزيوتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود(من 23.04 إلى 23.06).

3ــ            من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر }بذور معدة للبذار{، بذور الشوندر (بنجر)وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسنة(غير أنواع فيشيافابا)والترمس.

غير أن البند (12.09) لاينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:

‌أ ــ    البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).

‌ب ــ   البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).

‌ج ــالحبوب (الفصل 10).

‌د ــ   المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).

4ــ            يشمل البند (12.11)، فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية:

الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل(حصالبان) والشذاب، والمرمية والشيح (الأفسنتين).ولا يشمل البند (12.11) مايلي:

‌أ ــ    الأدوية المذكورة في الفصل (30).

‌ب ــ   مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).

‌ج ــمبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).

5ــ            من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة }أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية{  لا تشمل مايلي:

‌أ ــ    الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة)أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند (12.02)؛

‌ب ــ   الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو

‌ج ــالأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05).

ملاحظة بند فرعي:

1ــ            لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة "بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك"

بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتاً ثابتاً محتوي على نسبة تقل عن 2% وزناً من حامض الايروسيك والتي تعطى مركباً جامداً يحتوي على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام.

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

فول الصويا، وإن كان مكسراً.

ـ ـ ـ حبوب كاملة.................................

ـ ـ ـ حبوب مكسرة................................

فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسوراً.

ـ بقشره............................................

ـ مقشور،وإن كان مكسراً........................

لب نارجيل(كوبرا)...............................

بذر كتان، وإن كان مكسراً.......................

بذر اللفت والسلجم، وإن كان مكسراً.

ـ بذر اللفت والسلجم قليل الايروسيك............

ـ غيرها............................................

بذر عباد الشمس، وإن كان مكسراً..............

أثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة.

ـ بذور قطن.......................................

ـ بذور سمسم......................................

ـ بذور خردل.....................................

ـ غيرها:

ـ بذور خشخاش...................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ خشخاش......................................

ـ ـ ـ بذور قنب....................................

ـ ـ ـ غيرها........................................

دقيق وسميد بذور وثمار زيتية،عدا دقيق وسميد الخردل.

ـ من فول الصويا.................................

ـ غيرها............................................

 

10 00 01 12

20 00 01 12

 

 

00 10 02 12

00 20 02 12

00 00 03 12

00 00 04 12

 

00 10 05 12

00 90 05 12

00 00 06 12

 

00 20 07 12

00 40 07 12

00 50 07 12

 

00 91 07 12

 

10 99 07 12

20 99 07 12

90 99 07 12

 

 

00 10 08 12

00 90 08 12

12.01

 

 

12.02

 

 

 

12.03

12.04

12.05

 

 

12.06

12.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08

ممنوع استيراده

 

 

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

بذور وثمار ونوى معدة للبذار.

ـ بذور شوندر السكر................................

ـ بذور نباتات علفية:

ـ ـ بذور برسيم(فصه)..............................

ـ ـ بذور نفل(تريفوليام).............................

ـ ـ بذور عكرش (تف)..............................

ـ ـ بذور تف الكنتكي(بوابر اتنسسال)..............

ـ ـ بذور زوان الجوادر(لوليام ملتفلورم لام، لوليام بيرين   (L)

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ترمس..........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها.............................................

ـ غيرها:

ـ ـ بذور خضر:

ـ ـ ـ بذور طماطم...................................

ـ ـ ـ بذور كراث....................................

ـ ـ ـ بذور فجل......................................

ـ ـ ـ بذور جزر......................................

ـ ـ ـ بذورخيار.......................................

ـ ـ ـ بذور كوسه.....................................

ـ ـ ـ بذور قرع......................................

ـ ـ ـ بذورباذنجان....................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ بذور خس....................................

ـ ـ ـ ـ بذور جرجير.................................

ـ ـ ـ ـ بذور فلفل(من جنس كابسيوم أوبينتما)......

 

00 10 09 12

 

00 21 09 12

00 22 09 12

00 23 09 12

00 24 09 12

00 25 09 12

 

 

10 29 09 12

90 29 09 12

00 30 09 12

 

 

 

10 91 09 12

20 91 09 12

30 91 09 12

40 91 09 12

50 91 09 12

60 91 09 12

70 91 09 12

80 91 09 12

 

91 91 09 12

92 91 09 12

93 91 09 12

12.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

12.10

 

 

 

 

 

 

 

12.11

99 91 09 12

00 99 09 12

 

 

 

 

00 10 10 12

 

00 20 10 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 11 12

00 30 11 12

00 40 11 12

 

10 90 11 12

20 90 11 12

30 90 11 12

 

40 90 11 12

50 90 11 12

60 90 11 12

70 90 11 12

ـ ـ ـ ـ غيرها...................................

ـ ـ غيرها......................................

أثمار(أقماع) حشيشه الدينار،طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشه الدينار.

ـ أثمار (أقماع) حشيشه الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل مكتلات...

ـ أثمار (أقماع) حشيشه الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛غبار حشيشه الدينار.................................

نباتات وأجزاءها، بما فيها البذور والأثمار من النوع المستعمل أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.

ـ جذور جنسنج................................

ـ أوراق الكوكا................................

ـ قش خشخاش.................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ حب البركة(حبه سوداء).................

ـ ـ ـ خشخاش أسود............................

ـ ـ ـ شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب بخور أخر.................

ـ ـ ـ نعناع......................................

ـ ـ ـ كركديه....................................

ـ ـ ـ قنب هندي................................

ـ ـ ـ أعواد السواك.............................

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

 

 

5%

ممنوع استيراده

 

 

5%

5%

5%

ممنوع استيراده

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

قرون خرنوب(خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة،وإن كانت مطحونة؛نوى ولب (قلب)الفواكه ومنتجات نباتية أخر(بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم)من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر.

ـ أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية.....

ـ غيرها:

ـ ـ شوندر السكر....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بذور بطيخ(أخضر وأصفر)..................

ـ ـ ـ قصب السكر...................................

ـ ـ ـ بذور يقطين وكوسة وقرع....................

ـ ـ ـ نوى ولب(قلب)المشمش والبرقوق(دراق)...

ـ ـ ـ غيرها..........................................

قش وتبن وعصافات(قشور)حبوب،خام وإن كانت مهشمة،مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات.

ـ ـ ـ تبن..............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ملفوف لفتي علفي وشوندر(بنجر)علفي وجذور علفية وكلأ برسيم(فصه)ونفل كرنب علقي و ترمس وكرسنة(بيقه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل مكتلات.

90 90 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 12 12

 

00 91 12 12

 

10 99 12 12

30 99 12 12

40 99 12 12

50 99 12 12

90 99 12 12

 

 

 

10 00 13 12

90 00 13 12

 

12.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.13

 

 

 

 

12.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ مسحوق ومكتلات برسيم (فصه).................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ترمس..........................................

ـ ـ ـ كرسنة(بيقيه)وجلبان...........................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

00 10 14 12

 

10 90 14 12

20 90 14 12

90 90 14 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:13

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية

ملاحظات:

         1ــ    يشمل البند(13.02)،فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن(البايرثروم) وخلاصة حشيشه الدينار وخلاصة الصبر وخلاصة الأقيون.

لا يشمل هذا البند:

‌أ ــ    خلاصات جذور السوس(عرقسوس)المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهيأة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).

‌ب ــ   خلاصات الشعير الناشط (مالت)(بند 19.01).

‌ج ــ خلاصات البن أو الشاي أو المته (بند 21.01).

‌د ــ   عصارات وخلاصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).

‌ه ــ   كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).

‌و ــ  مركزات قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50% وزناً من أشباه القلويات (البند 29.39).

‌ز ــ  الأدوية الداخلة في البند (30.03)أو (30.04)و المواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم بند (30.06).

‌ح ــ خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03).

‌ط ــ زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية }ريزونيد{ وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات(الفصل 33).

‌س ــ  المطاط الطبيعي والبلاته والطبرخه (جوتا بيركا)والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند 40.01).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

صمغ اللك؛ صموغ راتنجات وصموغ راتنجية و راتنجات زيتية(مثل البلاسم)، طبيعية.

ـ صمغ عربي.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ كثيراء..........................................

ـ ـ ـ مستكا...........................................

ـ ـ ـ جاوي...........................................

ـ ـ ـ حلتيت..........................................

ـ ـ ـ مر..............................................

ـ ـ ـ لبان ذكر........................................

 

 

00 20 01 13

 

10 90 01 13

20 90 01 13

30 90 01 13

40 90 01 13

50 90 01 13

60 90 01 13

13.01

 

 

 

 

ق:2

ف:13

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

وحدة الاستيفاء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

13.02

70 90 01 13

80 90 01 13

 

91 90 01 13

92 90 01 13

93 90 01 13

99 90 01 13

 

 

 

 

 

00 11 02 13

00 12 02 13

00 13 02 13

 

10 19 02 13

20 19 02 13

30 19 02 13

40 19 02 13

50 19 02 13

60 19 02 13

70 19 02 13

90 19 02 13

00 20 02 13

 

 

00 31 02 13

00 31 02 13

 

 

00 39 02 13

ـ ـ ـ لبان بخور..............................

ـ ـ ـ لبان لامى..............................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ صموغ راتنجية......................

ـ ـ ـ ـ صموغ زيتية.........................

ـ ـ ـ ـ بلاسم طبيعية.........................

ـ ـ ـ ـ غيرها.................................

عصارات وخلاصات نباتية،مواد بكتينية، بكتينات وبكتات،آجارــ آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات،مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة.

ـ عصارات وخلاصات نباتية:

ـ ـ أفيون.....................................

ـ ـ من جذور السوس(من عرق السوس)..

ـ ـ من حشيشه الدينار.......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حشيش..................................

ـ ـ ـ خلاصة الجنسة........................

ـ ـ ـ طحينة(عصارة السمسم)..............

ـ ـ ـ الصبر..................................

ـ ـ ـ خلاصات قصب المر.................

ـ ـ ـ المن....................................

ـ ـ ـ خلاصات طبية أخر...................

ـ ـ ـ غيرها..................................

ـ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات............

ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله:

ـ ـ آجار ــ آجار.............................

ـ ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة............................

ـ ـ غيرها....................................

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

ممنوع استيراده

 

5%

5%

ممنوع استيراده

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

ق:2

ف:14

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكور ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

         1ــ    تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية.

         2ــ    يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، البوص الهندي}بامبو{ (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطع طولياً أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعاً أو مصبوغاً) الصفصاف المشطور أو الغاب(قصب) وما يماثله ولب الخيزران والخيزران المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد وصفيحات وشرائط الخشب بند (44.04).

         3ــ    لا يدخل في البند(14.04) صوف الخشب (44.05) والرؤوس(الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكانس والفراجين(بند 96.03).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال(بوص هندي أو خيزران أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حبوب،منظف أو مبيض أو مصبوغ، أو لحاء زيزفون مثلا).

ـ بوص هندي (بامبو)..............................

ـ خيزران............................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ صفصاف.......................................

ـ ـ ـ قصب ..........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

(ملغي)

(ملغي)

منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر.

ـ زغب بذور القطن.................................

 

 

 

 

 

00 10 01 14

00 20 01 14

 

10 90 01 14

20 90 01 14

90 90 01 14

 

 

 

 

00 20 04 14

14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1402

1403

14.04

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:14

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ غيرها:

ـ ـ ـ حبوب صلبه وبذور وقشور ونوى(نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها)للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح..إلخ).......................................

ـ ـ ـ حناء............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

 

10 90 04 14

 

 

 

20 90 04 14

90 90 04 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:3

 

القسم الثالث

 

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛

شموع من أصل حيواني أو نباتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:3

ف:15

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛

شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات:

1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.

‌ب ــ     زبده ودهن وزيت الكاكو (بند 18.04).

‌ج ــ المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05(فصل 21 عامة).

‌د ــ   الحثالات (بند23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06.

‌ه ــ   الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.

‌و ــ   أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).

2ــ    لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).

3ــ    لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، المعطلةبصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة.

4ــ    عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22.

ملاحظة بند فرعي:

   1ــ    لأغراض البندين الفرعيين 151411 و 151419، يقصد بعبارة "زيوت لفت او سلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة أقل من 2% وزناً من حامض الايروسيك".

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

15.01

 

 

 

10 00 01 15

20 00 01 15

 

30 00 01 15

شحوم خنزير(بما فيها دهن الخنزير)وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند02.09 أو 15.03.

ـ ـ ـ شحوم طيور دواجن..........................

ـ ـ ـ شحم عظم دواجن وشحوم مستحصل عليها من نفايا الدواجن...................................

ـ ـ ـ دهن وشحم الخنزير بما فيها شحم العظم والشحوم المتحصل عليها من تفايات الخنزير....

 

 

 

 

5%

 

5%

سلع خاصة

 

 

 

ق:3

ف:15

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

15.02

 

 

 

15.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04

 

 

 

 

 

 

15.05

 

15.06

 

15.07

 

 

10 00 02 15

20 00 02 15

 

 

 

 

 

11 00 03 15

19 00 03 15

 

21 00 03 15

29 00 03 15

 

91 00 03 15

99 00 03 15

 

 

 

00 10 04 15

00 20 04 15

 

00 30 04 15

00 00 05 15

 

00 00 06 15

 

 

 

00 10 07 15

شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الداخلة في البند 15.03.

ـ ـ ـ شحوم ودهون فصائل البقر...................

ـ ـ ـ شحوم ودهون فصائل الضأن والماعز.......

ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي،وزيت دهن وشحم و مرجرين زيتي، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأي طرق أخرى.

ـ ـ ـ ستيارين زيتي:

ـ ـ ـ ـ من خنزير....................................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

ـ ـ ـ مرجرين زيتي:

ـ ـ ـ ـ من خنزير....................................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ من خنزير....................................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

دهون وزيوت وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحرية،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً.

ـ زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك...............

ـ دهون وزيوت وجزيئاتها،من أسماك،عدا زيت الكبد..................................................

ـ دهون وزيوت وجزيئاتها من ثدييات بحرية.....

دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه(بما في ذلك اللانولين)............................................

دهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها،وإن كانت مكررة،ولكن غير معدلة كيميائياً...................

زيت فول الصويا وجزيئاته،وإن كان مكرراً، و لكن غير معدل كيميائياً.

ـ زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه...............

 

 

 

5%

5%

سلع خاصة

 

5%

سلع خاصة

 

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

ـ غيره...............................................

زيت فول سوداني وجزيئاته،وإن كان مكرراً، و لكن غيرمعدل كيميائياً.

ـ زيت خام...........................................

ـ غيره...............................................

زيت زيتون وجزيئاته،وإن كان مكرراً،ولكن غير معدل كيميائياً.

ـ زيت العصرة الأولى(زيت بكر).................

ـ غيره...............................................

زيوت أخر وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً،بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة في البند 15.09.

زيت نخيل وجزيئاته،وإن كان مكرراً،ولكن غير معدل كيميائياً.

ـ زيت خام...........................................

ـ غيره...............................................

زيوت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته،وإن كانت مكررة، ولكن غيرمعدلة كيميائياً.

ـ زيت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت بذرة القطن وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول............

ـ ـ غيره..............................................

زيوت جوز الهند(كوبرا)أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (ياباسو)وجزيئاتها،وإن

 

00 90 07 15

 

 

00 10 08 15

00 90 08 15

 

 

00 10 09 15

00 90 09 15

00 00 10 15

 

 

 

 

 

 

00 10 11 15

00 90 11 15

 

 

 

 

00 11 12 15

00 19 12 15

 

00 21 12 15

00 29 12 15

 

 

15.08

 

 

 

15.09

 

 

 

15.10

 

 

 

 

15.11

 

 

 

15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

15.13

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.

ـ زيت جوز الهند(كوبرا)وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (ياباسو) وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها،وإن كانت مكررة،ولكن غير معدلة كيميائياً.

ـ زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها محتوى على نسبة قليلة من حامض الايروسيك:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ غيرها:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

زيوت ودهون نباتية ثابتة أخر(بما فيها زيت جوجوبا)وجزيئاتها،وإن كانت مكررة،ولكن غير معدلة كيميائياً.

ـ زيت بذر الكتان وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت الذرة وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت خروع وجزيئاته............................

ـ زيت سمسم وجزيئاته.............................

ـ غيره...............................................

دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيئاتها، مهدرجة،كلياً أو جزئياً، معدلة

 

 

00 11 13 15

00 19 13 15

 

 

00 21 13 15

00 29 13 15

 

 

 

 

00 11 14 15

00 19 14 15

 

00 91 14 15

00 99 14 15

 

 

 

 

00 11 15 15

00 19 15 15

 

00 21 15 15

00 29 15 15

00 30 15 15

00 50 15 15

00 90 15 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.14

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.16

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

الأسترة(المتغيرة استرتها)،أو معاد أسترتها او جليسرينية. محولة بطريقة الاليزه،وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.

ـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها.......

ـ دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها...................

مرجين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات دهون او شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدل الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة في البند 15.16.

ـ مرجرين عدا المرجرين السائل:

ـ ـ ـ من أصل حيواني..............................

ـ ـ ـ من أصل نباتي.................................

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ غيره:

ـ ـ ـ مرجرين سائل.................................

ـ ـ ـ غيره............................................

زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية وجزيئاتها،مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرته،أو منفوخة أو موحدة الجزيئات(مبلمرة) بالتسخسن في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيماوياً بطريقة اخرى باستثناء مايدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزيئات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

(ملغي)

 

 

 

00 10 16 15

00 20 16 15

 

 

 

 

 

 

 

10 10 17 15

20 10 17 15

90 10 17 15

 

10 90 17 15

90 90 17 15

00 00 18 15

 

 

 

 

 

 

15.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.19

 

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

جليسرول(جلسرين)، خاما، مياه و قلويات

ـ ـ ـ جلسرين خام...................................

ـ ـ ـ مياه وقلويات جليسرينية.......................

شموع نباتية(عدا ثالث الجليسريدات)وشمع نحل وشموع حشرات أخر وبياض الحوت(سبير ماستي)،وإن كانت مكررة أو ملونة.

ـ شموع نباتية.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سبيرماستي)خاماً أو معصوراً أو مكرراً أو كذلك الملون منه....................................

ـ ـ ـ شمع نحل وكذلك الملون منه..................

ـ ـ ـ شموع حشرات أخر وكذلك الملون منها.....

ديجرا،بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.

ـ ـ ـ ديجرا(زيت سمك معالج بحامض النتريك)..

ـ ـ ـ بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية.................................

 

10 00 20 15

20 00 20 15

 

 

 

00 10 21 15

 

10 90 21 15

 

 

20 90 21 15

40 90 21 15

 

 

10 00 22 15

20 00 22 15

 

15.20

 

 

15.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

القسم الرابع

 

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛

تبغ وأبدال تبغ مصنعة

 

ملاحظة:

   1ــ    يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:4

ف:16

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو البند 05.04.

   2ــ    تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة)أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخر أو من اية مجموعة منها. وفي حالة احتواء هه المحضرات الغذائيةعلى اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملائم في الفصل 16 تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 02 16 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم، الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة كطعام للأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضليلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعي 10 02 16 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.

   2ــ    إن الأسماك والقشريات المذكورة بتسماتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس المسميات.

رقم البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

16.01

 

 

 

 

 

11 00 01 16

19 00 01 16

 

 

21 00 01 16

29 00 01 16

سجق(غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات.

ـ ـ ـ معبأة في مصارين وأغلفة مماثلة(مارتديلا، سلامي، نقانق..إلخ):

ـ ـ ـ ـ من خنازير أو دم حيواني..................

ـ ـ ـ ـ غيره.........................................

ـ ـ ـ معبأة في أوعية محكمة الغلق(معلبة أو ما يماثلها):

ـ ـ ـ ـ من خنزير أو دم حيواني...................

ـ ـ ـ ـ غيره.........................................

 

 

سلع خاصة

 

5%

 

 

سلع خاصة

 

5%

 

 

ق:4

ف:16

رقم البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

16.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03

 

31 00 01 16

39 00 01 16

 

 

 

10 10 02 16

90 10 02 16

00 20 02 16

 

00 31 02 16

00 32 02 16

 

00 39 02 16

 

00 41 02 16

00 42 02 16

00 49 02 16

 

10 50 02 16

90 50 02 16

 

10 90 02 16

 

 

21 90 02 16

29 90 02 16

30 90 02 16

90 90 02 16

 

 

10 00 03 16

ـ ـ ـ مجمدة:

ـ ـ ـ ـ من خنزير أو دم حيواني....................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف او من دم حيواني.

ـ محضرات متجانسة:

ـ ـ ـ أغذية أطفال....................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ من أكباد أي من الحيوانات.......................

ـ من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:

ـ ـ من حبش(ديوك ودجاجات رومية).............

ـ ـ من ديوك أو دجاجاتمن نوع جالوس ديمستكوس..........................................

ـ ـ غيرها ...........................................

ـ من فصيلة الخنازير:

ـ ـ فخذ الخنزير وقطعه.............................

ـ ـ كتف الخنزير وقطعه............................

ـ ـ غيرها بما فيها المخاليط.........................

ـ من فصيلة الأبقار:

ـ ـ ـ بسطرما(لجم مبهر ومحضر ومجفف).......

ـ ـ ـ غيرها(معلبة ومايماثلها)......................

ـ غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات: ـ ـ ـ المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة)............

ـ ـ ـ أطراف وأحشاء من حيوانات:

ـ ـ ـ ـ ألسنة..........................................

ـ ـ ـ ـ غيرها (عدا الأكباد).........................

ـ ـ ـ محضرات من دم الحيوانات..................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

خلاصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو رخويات ولافقاريات مائية أخر.

ـ ـ ـ خلاصات وعصارات لحم.....................

 

 

سلع خاصة

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

ق:4

ف:16

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

ـ ـ ـ خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات ولافقاريات مائية أخر....................

أسماك محضرة أو محفوظة ، خبيارى(كافيار) و أبداله المحضرة من بيض السمك.

ـ أسماك كاملة أو مقطعة،ولكن غير مفرومة:

ـ ـ سلمون............................................

ـ ـ رنجه.............................................

ـ ـ سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط..

ـ ـ تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت(ساردا)...

ـ ـ اسمقرى(ماكريل)...............................

ـ ـ أسماك انشوجه...................................

ـ ـ غيرها............................................

ـ أسماك محضرة أو محفوظة أخر.................

ـ خبيارى(كافيار)وأبداله............................

قشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخر، محضرة أو محفوظة.

ـ سرطانات بحرية(سلطعون)......................

ـ ربيان(قريدس أو جمبري)........................

ـ عقارب البحر......................................

ـ قشريات أخر.......................................

ـ غيرها..............................................

20 00 03 16

 

 

 

 

00 11 04 16

00 12 04 16

00 13 04 16

00 14 04 16

00 15 04 16

00 16 04 16

00 19 04 16

00 20 04 16

00 30 04 16

 

 

00 10 05 16

00 20 05 16

00 30 05 16

00 40 05 16

00 90 05 16

 

 

16.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:17

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المصنوعات السكرية المحتوية على كاكو (بند 18.06).

‌ب ــ   السكر النقي كيماوياً(عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الركتوز)وغيره من منتجات البند29.40.

‌ج ــ محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 01 17 و 12 01 17 يقصد بعبارة "سكر خام" السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة، نسبة من السكروز تعادل مايقل عن 99.5 درجة مقروءة في معيار الاستقطاب.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

سكر قصب أو سكر شوندر(بنجر) و سكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة.

ـ سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة:

ـ ـ سكر قصب:

ـ ـ ـ يقصد التصفية والتكرير للصناعة............

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ ـ سكر شوندر:

ـ ـ ـ يقصد التصفية والتكرير للصناعة............

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ غيره:

ـ ـ سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة...............................................

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ مصفى (مكرر):

ـ ـ ـ ـ بلوري متفاوت النعومة......................

ـ ـ ـ ـ مكعبات أو قوالب............................

ـ ـ ـ ـ مسحوق بودرة...............................

ـ ـ ـ سكر نبات(قند)غير ملون ولا معطر.........

ـ ـ ـ سكروز نقي كيماوياً...........................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

 

 

 

 

 

10 11 01 17

90 11 01 17

 

10 12 01 17

90 12 01 17

 

00 91 01 17

 

 

 

11 99 01 17

12 99 01 17

13 99 01 17

20 99 01 17

30 99 01 17

90 99 01 17

17.01

 

 

ق:4

ف:17

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

أنواع سكر أخر، بما فيها الكتوز و المالتوز و الجلوكوز و الفركتوز النقية كيماوياً، وفي حالتها الصلبة؛سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛أبدال عسل (عسل صناعي)وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛سكر وعسل أسود محروقان(كراميل).

ـ لكتوز وسائل لكتوز:

ـ ـ يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من الكتوز معبراً عنه بلكتوز لاماني محسوباً على المادة الجافة................................................

ـ ـ غيرها............................................

ـ سكر قيقب وسائل قيقب...........................

ـ جلكوز وسائل جلكوز،لايحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20%وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة.........................

ـ جلكوز وسائل جلكوز،يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50 %محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.

ـ فركتوز نقي كيميائياً...............................

ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على اكثر من 50%وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.............................................

ـ غيرها من السكربما فيها السكر المنعكس و مخاليط السوائل السكرية تحتوي على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة:

ـ ـ ـ مالتوز وإن كان نقياً كيميائياً..................

ـ ـ ـ سكروز غير نقي كيميائياً.....................

ـ ـ ـ سكر منعكس وإن كان نقياً كيميائياً...........

ـ ـ ـ فركتوز غير نقي كيميائياً......................

ـ ـ ـ سوائل سكرية أخر،وإن كانت كثيفة،غير ملونة ولا معطرة...................................

ـ ـ ـ سكر محروق(كاراميل).......................

ـ ـ ـ عسل صناعي..................................

 

 

 

 

 

 

 

00 11 02 17

 

 

00 19 02 17

00 20 02 17

00 30 02 17

 

 

00 40 02 17

 

 

00 50 02 17

00 60 02 17

 

 

 

 

 

 

10 90 02 17

20 90 02 17

30 90 02 17

40 90 02 17

50 90 02 17

 

60 90 02 17

70 90 02 17

17.02

 

 

 

 

ق:4

ف:17

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

عسل أسود(دبس سكر)ناتج من استخلاص أو تكرير السكر.

ـ عسل أسود(دبس سكر)...........................

ـ غيره...............................................

مصنوعات سكرية(بما فيها الشوكلاته البيضاء)، لا تحتوي على الكاكو.

ـ لبان المضغ(علك)وإن كان مكسو بالسكر........

ـ غيرها:

ـ ـ ـ سكاكر حلاوة، درويس،وملبسات سكرية....

ـ ـ ـ حلاوة توفي(كاراميللا)،راحة الحلقوم،نوجا (حلاوة لبنية)........................................

ـ ـ ـ ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف الأثمار القشرية الهروسة مع السكر(مرزبان) و مايماثله..............................................

ـ ـ ـ هلام الفواكه وعجنها ورب السوس،المهيأة كمصنوعات سكرية.................................

ـ ـ ـ سكاكر السعال(الكحة).........................

ـ ـ ـ حلاوة طحينية..................................

ـ ـ ـ بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه....

ـ ـ ـ شوكلاته بيضاء محتوية على كحول.........

ـ ـ ـ غيرها..........................................

90 90 02 17

 

 

00 10 03 17

00 90 03 17

 

 

00 10 04 17

 

10 90 04 17

20 90 04 17

 

30 90 04 17

 

 

40 90 04 17

 

50 90 04 17

60 90 04 17

70 90 04 17

80 90 04 17

90 90 04 17

 

17.03

 

 

 

17.04

سلع خاصة

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:18

الفصل الثامن عشر

كاكو ومحضراته

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 و19.04 و19.04 و21.05 و22.02 و22.08 و30.03 و30.04.

   2ــ    تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكو،وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكو مع مراعاة أحكام الملاحظة(1)من هذا الفصل.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

حبوب كاكو وكساراتها،وإن كانت محمصة.......

قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكو أخر...

عجينة كاكو،وإن كان منزوعاً دهنها.

ـ بدهنها..............................................

ـ منزوع دهنها كلياً أو جزئياً.......................

زبدة كاكو، دهنه وزيته.............................

مسحوق كاكو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.....................................

شوكلاته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكو.

ـ مسحوق كاكو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر:

ـ ـ ـ مضاف إليه بيبتون أو حليب..................

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ محضرات أخر مهيأة كتلاً أو قوالب يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخر مماثلة في أوعية أو أغلفة مباشرة،يزيد وزن محتواها عن 2 كجم:

ـ ـ ـ مساحيق تحضير الأيسكريم،محتوية على كاكو.................................................

ـ ـ ـ منتجات سكرية (حلاوة ــ سكاكر)محتوية على كاكو............................................

ـ ـ ـ منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكو...................................

00 00 01 18

00 00 02 18

 

00 10 03 18

00 20 03 18

00 00 04 18

00 00 05 18

 

 

 

 

 

10 10 06 18

90 10 06 18

 

 

 

 

 

10 20 06 18

 

20 20 06 18

 

30 20 06 18

18.01

18.02

18.03

 

 

18.04

18.05

 

18.06

 

 

 

 

ق:4

ف:18

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

90 20 06 18

 

 

10 31 06 18

90 31 06 18

 

10 32 06 18

90 32 06 18

 

10 90 06 18

 

20 90 06 18

 

30 90 06 18

 

90 90 06 18

ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها،بشكل قطع أو ألواح أو أصابع:

ـ ـ محشوة:

ـ ـ ـ تحتوي على كحول...........................

ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ ـ غير محشوة:

ـ ـ ـ تحتوي على كحول...........................

ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مساحيق تحضير الايسكريم،محتوية على كاكو................................................

ـ ـ ـ منتجات سكرية(حلاوة ــ سكاكر)محتوية على كاكو..........................................

ـ ـ ـ منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكو.................................

ـ ـ ـ غيرها.........................................

 

5%

سلع خاصة

 

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛فطائر

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق(غليظ أو رفيع)أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو أي خليط منها(الفصل 16) وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02.

‌ب ــ   المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا(بسكويت......إلخ)المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).

‌ج ــ منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30.

   2ــ    لأغراض البند 19.01:

‌أ ــ    يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛

‌ب ــ   يقصد بعبارة "دقيق وسميد":

                                          1ــ  دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و

                                          2ــ  الدقيق والسميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضراوات الجافه(بند 07.12)،أو البطاطا(بند11.05 ) أو الخضر البقولية المجففة(بند 11.06).

   3ــ    لا يشمل هذا البند(19.04)المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كلياً أو المكسوة كلياً الشوكلاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكو الداخلة في (بند18.06).

   4ــ    من أجل تطبيق أحكام البند(19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى"تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

خلاصات الشعير الناشط(مالت)؛محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشا أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً،محسوبة على أساس مادة الكاكو منزوعة الدسم كلياً غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5%وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

 

19.01

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

ـ محضرات لتغذية الأطفال مهيأة للبيع بالتجزئة:

ـ ـ ـ أغذية أطفال أساسها اللبن،واللبن المعدل المحضر بديلاً للبن الأم غير محتوية على كاكو..

ـ ـ ـ أغذية أطفال أساسها اللبن،واللبن المعدل المحضر بديلاً للبن الأم تحتوي على كاكو بنسبة تقل عن 5% وزناً..................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05:

ـ ـ ـ مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكو المضاف...........

ـ ـ ـ عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه.

ـ ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ الراكاهوت.....................................

ـ ـ ـ اللبن المملت....................................

ـ ـ ـ مساحيق لصنع الايسكريم.....................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى)أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكانيلوني؛ كسكسي(المغربية) وإن كانت محضرة.

ـ عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى:

ـ ـ تحتوي على بيض:

ـ ـ ـ مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف....إلخ)................

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة..........................

ـ ـ ـ شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة...............................

 

10 10 01 19

 

20 10 01 19

 

 

90 10 01 19

 

 

10 20 01 19

 

20 20 01 19

 

90 20 01 19

 

10 90 01 19

20 90 01 19

30 90 01 19

90 90 01 19

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 02 19

 

 

20 11 02 19

30 11 02 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

ـ ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف....إلخ)................

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة..........................

ـ ـ ـ شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة...............................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى:

ـ ـ ـ محشوة باللحم..................................

ـ ـ ـ محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات.

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ عجائن غذائية أخر................................

ـ كسكسي............................................

تابيوكا وأبدالها محضرة من النشا،بشكل حواصب (رقائق)أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة.......................................

منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص مثل رقائق الذرة(كورن فليكس)؛ حبوب(عدا الذرة)،بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة أخر(عدا الدقيق و الجريش والسميد)،سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص:

ـ ـ ـ محتوية على كاكو.............................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ رقائق الذرة(كورن فليكس)ومايماثلها.......

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

90 11 02 19

 

10 19 02 19

 

 

20 19 02 19

30 19 02 19

 

90 19 02 19

 

 

10 20 02 19

20 20 02 19

90 20 02 19

00 30 02 19

00 40 02 19

00 00 03 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 04 19

 

91 10 04 19

99 10 04 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03

 

 

19.04

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

ـ منتجات متحصل عليهامن رقائق حبوب غير محمصة أو من خلاط من رقاءق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة:

ـ ـ ـ منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق غير محمصة:

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة:

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ برغل ( قمح مجروش ):

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها  من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان وبراشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة.

ـ خبز مقرمش معروف باسم (كناكروت)......

ـ خبز الزنجبيل وماشابهه.......................

ـ بسكويت محلى،فطائر ذات ترابيع مجوفة:

ـ بسكويت محلى.................................

ـ فطائر ذات ترابيع مجوفة (ويفرز)...........

ـ خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:

ـ ـ ـ بقسمات.....................................

ـ ـ ـ غيره........................................

ـ غيرهــــا:

ـ ـ ـ خبز عادي ( عيش ) بأنواعه..............

 

 

 

 

 

 

 

11 20 04 19

19 20 04 19

 

21 20 04 19

29 20 04 19

 

10 30 04 19

90 30 04 19

 

10 90 04 19

90 90 04 19

 

 

 

 

 

00 10 05 19

00 20 05 19

 

00 31 05 19

00 32 04 19

 

 

10 40 05 19

90 40 05 19

 

10 90 05 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ خبز الدابوق المعد لمرضى السكر........

ـ ـ ـ فطائر،(عدا ذات الترابيع المجوفة)، بما فيها فطائر ( البيتزا )...........................

ـ ـ ـ حلويات شرقية ( كنافة ، بقلاوة وما يماثلها )....

ـ ـ ـ كيك، جاتوه ومايماثله......................

ـ ـ ـ برشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي...

ـ ـ ـ رقائق الختم........................................

ـ ـ ـ محضرات هشة متماسكة للقرمشة (كريسب) (مثل) الفشار والشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر...................................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ الخبز والشيبس المخمر أو الماكزوس...........

ـ ـ ـ ـ خبز البرتيز يلز...................................

ـ ـ ـ ـ بسكويت عادي وإن كان مملح...................

ـ ـ ـ ـ غيرهـــا...........................................

20 90 05 19

30 90 05 19

 

40 90 05 19

50 90 05 19

60 90 05 19

70 90 05 19

80 90 05 19

 

 

 

91 90 05 19

92 90 05 19

93 90 05 19

99 90 05 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

 

الفصل العشرون

محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء من النباتات

ملاحظـــــات:

1-     لايشمل هذا الفصل:

‌أ-       الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛

‌ب-  المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق( غليظ أو رفيع ) واللحوم أو الأحشاء والأطراف أو دم الحيوانات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية أو من خليط منها (فصل 16)؛

‌ج-     منتجات المخابز وغيرها من المنجات الدخلة في البند 19.05؛ أو

‌د-       المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.

 

2-    لا يشمل البندان 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية ( البند 17.04 ) أو أصناف شوكلاته ( البند 18.06 ).

 

3-    تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعاً للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 ( عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8 ) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.

4-    يدخل في البند 20.02 عصي الطماطم ( البندورة ) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.

5-    لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة " متحصل عليها بالطهي " متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفظ لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى".

6-    من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة" عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول " العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن% حجماً ( أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22 ).

 

ملاحظة البنود الفرعية:

1-    من أجل تطبيق البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة" خضر متجانسة " المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأ للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الآخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05.

 

 

 

ق:4

      ف:20

2-     من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة " خضر متجانسة " المحضرات من فواكه الدقيق الكتجانس، المهيأ للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواه عن 250 غرام.ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر.وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 70 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07.

 

3-    لأغراض البنود الفرعية 200912، 200921، 200931، 200941، 200961، 200971 يقصد بعبارة " قيمة بريكس " القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي أومن دليل الانكسار المعبر تبعاً لنسبة السكروز المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية أو المعادلة لدرجة 20 مئوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة.

 

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخر من النباتات صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك.

ـ خيار وقثاء وخيار محبب...........................

ـ غيرهــــا:

ـ ـ ـ خضر ونباتات صالحة للأكل:

ـ ـ ـ ـ فطر وكما (فقع)................................

ـ ـ ـ ـ زيتون وقبار....................................

ـ ـ ـ ـ فلفل أخضر.....................................

ـ ـ ـ ـ مخللات مشكلة (طرشي)......................

ـ ـ ـ ـ بندورة...........................................

ـ ـ ـ ـ غيرهــــا........................................

ـ ـ ـ فواكه وأثمار.....................................

بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.

ـ بندورة ، كاملة أو مقطعة...........................

ـ غيرهـــــا:

ـ ـ ـ هريس ( معجون ) البندورة.....................

ـ ـ ـ غيرهـــــا.........................................

 

 

 

00 10 01 20

 

 

11 90 01 20

12 90 01 20

13 90 01 20

14 90 01 20

15 90 01 20

19 90 01 20

20 90 01 20

 

 

00 10 02 20

 

10 90 02 20

90 90 02 20

20.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

فطر وكمأ، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك.

ـ فطر من جنس أجاريكوس....................

ـ كمأ (فقع)......................................

ـ غيرها.........................................

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.

ـ بطاطا ( بطاطس )............................

ـ خضر أخر وخليط خضر:

ـ ـ ـ جزر........................................

ـ ـ ـ بزالياء.......................................

ـ ـ ـ فاصولياء....................................

ـ ـ ـ لوبيا.........................................

ـ ـ ـ هليون.......................................

ـ ـ ـ سبانخ.......................................

ـ ـ ـ باميا........................................

ـ ـ ـ خضر مشكلة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

خضر أخر أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.

ـ خضر متجانسة:

ـ ـ ـ لتغذية الأطفال.............................

ـ ـ ـ للحمية......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ بطاطا (بطاطس) .............................

ـ بزالياء (بيزوم سانيفيوم)......................

ـ لوبيا وفاصوليا (نوع فيجينا، نوع فاصيولوس) :

ـ ـ لوبيا و فاصوليا، حبات......................

ـ ـ غيرها........................................

ـ هلتون..........................................

ـ زيتون.........................................

 

 

00 10 03 20

00 20 03 20

00 90 03 20

 

 

 

00 10 04 20

 

10 90 04 20

20 90 04 20

30 90 04 20

40 90 04 20

50 90 04 20

60 90 04 20

70 90 04 20

80 90 04 20

90 90 04 20

 

 

 

 

10 10 05 20

20 10 05 20

90 10 05 20

00 20 05 20

00 40 05 20

 

 

00 51 05 20

00 59 05 20

00 60 05 20

00 70 05 20

20.03

 

 

 

 

20.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

ـ ذرة حلوه ( زياميس،من نوع ساكرتا)........

ـ خضر أخر وخليط خضر:

ـ ـ براعم البوص الهندي (بامبو)...............

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ محضرة مع مواد أخر ومعدة للاستهلاك المباشر:

ـ ـ ـ ـ فول مدمس................................

ـ ـ ـ ـ حمص بالطحينة..........................

ـ ـ ـ ـ خضر وبقول بالصلصات................

ـ ـ ـ ـ غيرها....................................

ـ ـ ـ غيرهـــا:

ـ ـ ـ ـ بامياء......................................

ـ ـ ـ ـ فول أخضر حب..........................

ـ ـ ـ ـ سبانخ......................................

ـ ـ ـ ـ خرشوف(انكار ارضي شوكي).........

ـ ـ ـ ـ خضر مشكلة..............................

ـ ـ ـ ـ ملفوف مخمر (شوكورت)...............

ـ ـ ـ ـ ورق غنب................................

ـ ـ ـ ـ خضر ونباتات أخر.......................

خضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات أخر، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التبلور).......................................

مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) و هريس أو عجن فواكه أو أثمار، متحصل عليها بالطبخ وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر.

ـ خضر متجانسة:

ـ ـ ـ لتغذية الأطفال..............................

ـ ـ ـ للحمية.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرهــــا:

ـ ـ حمضيات.....................................

ـ ـ ـ خبيص ( مرملاد).........................

00 80 05 20

 

00 91 05 20

 

 

 

11 99 05 20

12 99 05 20

13 99 05 20

19 99 05 20

 

91 99 05 20

92 99 05 20

93 99 05 20

94 99 05 20

95 99 05 20

96 99 05 20

97 99 05 20

99 99 05 20

00 00 06 20

 

 

 

 

 

 

 

10 10 07 20

20 10 07 20

90 10 07 20

 

 

10 91 07 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06

 

 

20.07

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها .....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ مربيات وهلام فواكه آخر:

ـ ـ ـ ـ خوخ ......................................

ـ ـ ـ ـ مشمش....................................

ـ ـ ـ ـ تفاح.......................................

ـ ـ ـ ـ بطيخ......................................

ـ ـ ـ ـ كرز.......................................

ـ ـ ـ ـ فراولة.....................................

ـ ـ ـ ـ توت.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ ـ قمر الدين.................................

ـ ـ ـ ملبن ( من لب الزبيب ) ..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

فواكه وأثمار وأجزاء نباتات أخر صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخر وإن كانت مخلوطة:

ـ ـ فول سوداني:

ـ ـ ـ محمص وإن كان مملحاً....................

ـ ـ ـ زبدة الفول السوداني.......................

ـ ـ غيرها،بما فيها المخاليط:

ـ ـ ـ أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة:

ـ ـ ـ ـ لوز........................................

ـ ـ ـ ـ فستق......................................

ـ ـ ـ ـ بندق.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ مخاليط......................................

ـ أناناس..........................................

ـ حمضيات......................................

90 91 07 20

 

 

11 99 07 20

12 99 07 20

13 99 07 20

14 99 07 20

15 99 07 20

16 99 07 20

17 99 07 20

19 99 07 20

20 99 07 20

30 99 07 20

90 99 07 20

 

 

 

 

 

 

 

10 11 08 20

20 11 08 20

 

 

11 19 08 20

12 19 08 20

13 19 08 20

19 19 08 20

20 19 08 20

00 20 08 20

00 30 08 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ كمثرى(أجاص)................................

ـ مشمش..........................................

ـ كرز............................................

ـ دراق بما فيه النكتارين(خوخ)................

ـ توت الأرض(فريز ــ فراولة).................

ـ غيرها بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 19 08 20:

ـ ـ قلب النخيل...................................

ـ ـ مخاليط........................................

ـ ـ غيرها.........................................

عصير فواكه(بما فيها سلافة العنب) وعصير خضر،غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، و إن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر.

ـ عصير برتقال:

ـ ـ مجمد..........................................

ـ ـ غير مجمد،لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20...............................................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير ليمون هندي(جريب فروت)بما فيها البوملي:

ـ ـ لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20...........

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير حمضيات أخر:

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20:

ـ ـ ـ عصير ليمون...............................

ـ ـ ـ غيره........................................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير أناناس:

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير طماطم(بندورة).......................

ـ عصير عنب (بما فيه سلاف العنب):

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير تفاح:

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20................

00 40 08 20

00 50 08 20

00 60 08 20

00 70 08 20

00 80 08 20

 

 

00 91 08 20

00 92 08 20

00 99 08 20

 

 

 

 

00 11 09 20

00 12 09 20

 

00 19 09 20

 

 

00 21 09 20

00 29 09 20

 

 

10 31 09 20

90 31 09 20

00 39 09 20

 

00 41 09 20

00 49 09 20

00 50 09 20

 

00 61 09 20

00 69 09 20

 

00 71 09 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر:

ـ ـ ـ دبس تمر(عصير التمر)...................

ـ ـ ـ عصير منجة:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ عصير جوافة:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ عصير جزر:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مخاليط عصائر:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

00 79 09 20

 

 

10 80 09 20

 

21 80 09 20

29 80 09 20

 

31 80 09 20

39 80 09 20

 

41 80 09 20

49 80 09 20

90 80 09 20

 

10 90 09 20

90 90 09 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:21

الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية منوعة

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛

‌ب ــ   أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01)؛

‌ج ــ شاي محتوي على نكهة (بند 09.02)؛

‌د ــ   البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10؛

‌ه ــ   المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04،التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق(غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛

‌و ــ  الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04؛ أو

‌ز ــ الأنزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07.

   2ــ    تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.

   3ــ    من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية،في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته؛ هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلاصاتها ومركزاتها.

ـ خلاصات وأرواح ومركزات بن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن:

ـ ـ خلاصات أو أرواح أو مركزات ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 01 20

21.01

 

 

 

 

ق:4

ف:21

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات أو أساسها البن:

ـ ـ ـ سريعة الذوبان مثل(نسكافية،يوبان، ماكسويل...إلخ)..................................

ـ ـ ـ على شكل عجينة بن.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته:

ـ ـ ـ محضرات أساسها الشاي..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ هندباء(شكوريا)محمصة أو غيرها من أبدال البن ومركزاتها وأرواحها ومركزاتها:

ـ ـ ـ هندباء(شكوريا)وأبدال أخر للبن المحمص.........................................

ـ ـ ـ خلاصات هندباء(شكوريا)أو غيرها من أبدال البن ومركزاتها وأرواحها................

خمائر(حية أو ميتة)؛جراثيم أخر أحادية الخلية،ميتة(عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛مساحيق محضرة للتخمير.

ـ خمائر حية.....................................

ـ خمائر؛جراثيم أخر أحادية الخلية ميتة:

ـ ـ ـ خمائر ميته للاستهلاك البشري............

ـ ـ ـ خمائر ميته وجراثيم أخر أحادية الخلية تستعمل كغذاء للحيوانات........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مساحيق محضرة للتخمير:

ـ ـ ـ بيكنج بودر..................................

ـ ـ ـ خميرة الألزاس.............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل محضر.

 

 

10 12 01 21

 

20 12 01 21

90 12 01 21

 

 

 

10 20 01 21

90 20 01 21

 

 

10 30 01 21

 

20 30 01 21

 

 

 

 

00 10 02 21

 

10 20 02 21

20 20 02 21

 

90 20 02 21

 

10 30 02 21

20 30 02 21

90 30 02 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03

 

 

 

 

 

ق:4

ف:21

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

ـ صلصة الصويا................................

ـ صلصة طماطم(بندورة)مسماه "كتشب" و صلصات طماطم أخر...........................

ـ دقيق خردل وخردل محضر:

ـ ـ ـ دقيق خردل.................................

ـ ـ ـ خردل محضر..............................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مايونيز......................................

ـ ـ ـ صلصة حارة...............................

ـ ـ ـ ملح الكرفس................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛محضرات غذائية مركبة متجانسة.

ـ حساء ومرق ومحضرات إعدادها............

ـ محضرات غذائية مركبة متجانسة............

مثلجات(بوظة)صالحة للأكل،وإن احتوت على كاكو..............................................

محضرات غذائية غير مذكوؤة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ مركزات البروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية............................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مساحيق لصنع قشدة المادة(كريمة).......

ـ ـ ـ مساحيق لصنع هلام المادة (جيلي)........

ـ ـ ـ مساحيق لصنع الأيسكريم..................

ـ ـ ـ محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت الأخر المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجات المخابز مثلاً..............

ـ ـ ـ عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف وحليب أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوه....إلخ) للشوكلاته،للبسكويت الفاخر،للفطائر،للكعك..إلخ).....................

00 10 03 21

00 20 03 21

 

 

10 30 03 21

20 30 03 21

 

10 90 03 21

20 90 03 21

30 90 03 21

90 90 03 21

 

 

00 10 04 21

00 20 04 21

00 00 05 21

 

 

 

00 10 06 21

 

 

10 90 06 21

20 90 06 21

30 90 06 21

50 90 06 21

 

 

60 90 06 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04

 

 

 

21.05

 

21.06

 

 

 

 

 

ق:4

ف:21

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

55

 

 

 

ـ ـ ـ أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر...

ـ ـ ـ سكارين تجاري مانع أو أقراص للتحلية التركيبية..........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية(مثل الفانيلين)...

ـ ـ ـ ـ محضرات لصانعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات..................................

ـ ـ ـ ـ محضرات يشار إليها غالباً كإضافات غذائية،أساسها خلاصات من النباتات ومركزات الفواكه وعسل الفركتوز............

ـ ـ ـ ـ العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحل.

ـ ـ ـ ـ البروتين المتخلل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم، ويستعمل في محضرات الأغذية(للتقطير مثلاً)

ـ ـ ـ ـ محضرات تنمية العضلات...............

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

70 90 06 21

 

 

80 90 06 21

 

 

91 90 06 21

 

92 90 06 21

 

93 90 06 21

 

 

94 90 06 21

95 90 06 21

 

 

96 90 06 21

99 90 06 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:22

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات، سوائل كحولية وخل

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    منتجات هذا الفصل(عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات(البند 21.03 عموماً).

‌ب ــ   ماء البحر (بند 25.01).

‌ج ــ الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53).

‌د ــ   المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً(بند 29.15).

‌ه ــ   الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

‌و ــ  محضرات العطور أو التجميل (فصل 33).

   2ــ    من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً.

آما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من22.03 إلى22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال.

ملاحظة البند الفرعي:

   1ــ  من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي22 04 22 يقصد بعبارة "أنبذة فوارة" الأنبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار.

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمايه الغازية،غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛جليد و ثلج.

ـ مياه معدنية ومياه غازية:

ـ ـ ـ مياه معدنية طبيعية.........................

ـ ـ ـ مياه معدنية اصطناعية.....................

ـ ـ ـ مياه غازية..................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مياه عادية طبيعية..........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

 

 

 

 

10 10 01 22

20 10 01 22

30 10 01 22

 

10 90 01 22

90 90 01 22

22.01

 

 

 

ق:4

ف:22

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو منكهة ومشروبات أخر غير كحولية،عدا عصارات الفواكه أو الخضر الداخلة في البند 20.09.

ـ مياه،بما فيها المياه العمدنية والمياه الغازية، مضافاً إليها سكر أومواد تحلية أخر أو منكهة:

ـ ـ ـ مياه معدنية منكهة أو محلاة...............

ـ ـ ـ مياه غازية منكهة أو محلاة:

ـ ـ ـ ـ شراب الليمونادة(كالسفن آب)............

ـ ـ ـ ـ شراب البرتقال(كالميرندا مثلاً)..........

ـ ـ ـ ـ شراب كولا(كالبيبسي كولا مثلاً)........

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مشروبات أساسها الحليب..................

ـ ـ ـ مشروبات آخر أساسها الكاكو.............

ـ ـ ـ مشروبات آخر غير غازية،محلاة تحتوي على نكهة فواكه.................................

ـ ـ ـ بيرة.........................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

جعة(بيرة)مصنوعة من الشعير الناشط(مالت)

نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول؛سلافه العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.

ـ نبيذ فوار.......................................

ـ انبذه أخر،سلافه عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول:

ـ ـ في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر.........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أنواع اخر من سلافه العنب...................

 

 

 

 

 

 

 

10 10 02 22

 

21 10 02 22

22 10 02 22

23 10 02 22

29 10 02 22

90 10 02 22

 

10 90 02 22

20 90 02 22

60 90 02 22

 

70 90 02 22

90 90 02 22

00 00 03 22

 

 

 

00 10 04 22

 

 

00 21 04 22

00 29 04 22

00 30 04 22

22.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03

22.04

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:22

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

فيرموث وأنبذه أخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.

ـ في أوعية لاتزيد سعتها عن 2 لتر............

ـ غيرها..........................................

مشروبات مخمرة أخر(شراب تفاح أو كمثرى أو عسل مثلاً)؛مخاليط مشروبات مخمرة و مخاليط مشروبات مخمرة مع مشروبات لا كحولية غير داخلة أو مذكورة في مكان آخر..

كحول ايثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة المحولة، من أي عيار كان.

ـ كحول ايثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً:

ـ ـ ـ معد للاستعمالات الطبية...................

ـ ـ ـ غيره........................................

ـ كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان:

ـ ـ ـ كحول ايثيل معطل:

ـ ـ ـ ـ معد للاستعمالات الطبية.................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيره........................................

كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة(ليكور) و مشروبات روحية أخر.

ـ مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب........................................

ـ ويسكي.........................................

ـ روم ومشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة..........

 

 

00 10 05 22

00 90 05 22

00 00 06 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 07 22

90 10 07 22

 

 

 

11 20 07 22

19 20 07 22

90 20 07 22

 

 

 

 

00 20 08 22

 

00 30 08 22

00 40 08 22

22.05

 

 

 

22.06

 

 

 

22.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

 

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:22

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

سلع خاصة

ـ جن وجنيفا......................................

ـ فودكا...........................................

ـ مشروبات كحولية معطرة(ليكور)............

ـ غيرها:

ـ ـ ـ كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً:

ـ ـ ـ ـ معد للاستعمالات الطبية.................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيره........................................

خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.

ـ ـ ـ خل..........................................

ـ ـ ـ أبدال خل....................................

00 50 08 22

00 60 08 22

00 70 08 22

 

 

 

11 90 08 22

19 90 08 22

90 90 08 22

 

 

10 00 09 22

20 00 09 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

5%

5%

 

سلع خاصة

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:23

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية

أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة:

   1ــ    يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات،غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر،المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية و التي،نتيجة لذلك،تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة.

ملاحظة البند الفرعي:

   1ــ    لأغراض البند الفرعي 41 06 23،يقصد بعبارة "بذور لفت وسلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي(1) للفصل(12).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

دقيق وسميد وكتلات من لحوم أو احشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية،غير صالحة للاستهلاك البشري؛حثالة شحوم حيوانية.

ـ دقيق وسميد وكتلات،من لحوم أو أحشاء وأطراف؛حثالات شحوم حيوانية...............

ـ دقيق وسميد وكتلات من أسماك أو قشريات أو رخويات او غيرها من لافقاريات مائية.....

نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتلات.

ـ من ذرة.........................................

ـ من حنطة(قمح)................................

ـ من حبوب آخر.................................

ـ من يقول........................................

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة،تفل شوندر (بنجر)وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل مكتلات.

 

 

 

 

00 10 01 22

 

00 20 01 23

 

 

 

 

00 10 02 23

00 30 02 23

00 40 02 23

00 50 02 23

23.01

 

 

 

 

 

 

 

23.02

 

 

 

 

 

 

23.03

 

 

 

 

ق:4

ف:23

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة................

ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر..........................

ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير.......

كسب وغيرها من بقايا صلبة،وإن كانت مجروشة أو بشكل مكتلات،ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا.....................

كسب وغيرها من بقايا صلبة،وإن كانت مطحونة أو بشكل مكتلات،ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني.................

كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل مكتلات ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية،عدا الاخلة منها في البند 23.04أو23.05.

ـ من بذور القطن................................

ـ من بذور الكتان................................

ـ من بذور عباد الشمس.........................

ـ من بذور اللفت أو السلجم(كولزا):

ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك..............................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ من بذور جوز الهند أو من كوبرا............

ـ من بذور جوز أو نوى النخيل................

ـ غيرها..........................................

رواسب نبيذ؛طرطير خام.

ـ ـ ـ رواسب نبيذ................................

ـ ـ ـ طرطير خام................................

00 10 03 23

00 20 03 23

 

00 30 03 23

00 00 04 23

 

 

00 00 05 23

 

 

 

 

 

 

00 10 06 23

00 20 06 23

00 30 06 23

 

00 41 06 23

 

00 49 06 23

00 50 06 23

00 60 06 23

00 90 06 23

 

10 00 07 23

20 00 07 23

 

 

 

 

23.04

 

 

23.05

 

 

23.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07

 

سلع خاصة

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:23

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية،وإن كانت بشكل مكتلات،من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات،غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر...............

محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.

ـ أغذية كلاب أو قطط،مهيأة للبيع بالتجزئة....

ـ غيرها:

ـ ـ ـ أغذية للأسماك وطيور الزينة.............

ـ ـ ـ أغذية للطيور والدواجن....................

ـ ـ ـ أعلاف للحيوانات:

ـ ـ ـ ـ أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية..

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات.....

ـ ـ ـ محضرات مركزة لصناعة الأعلاف......

ـ ـ ـ غيرها.......................................

00 00 08 23

 

 

 

 

 

00 10 09 23

 

10 90 09 23

20 90 09 23

 

31 90 09 23

39 90 09 23

40 90 09 23

50 90 09 23

90 90 09 23

23.08

 

 

 

23.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ق:4

ف:24

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة:ـ

   1ــ   لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30).

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

الحد الأدنى للإستيفاء

الإمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

24.01

 

 

00 10 01 24

 

00 20 01 24

 

 

10 30 01 24

 

 

90 30 01 24

تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته.

ـ تبغ بأضلاعه.............

 

ـ بتغ مزال الأضلاع كلياً أو جزئياً...

 

 

ـ فضلات تبغ:

ـ ـ ـ صالحة للاستعمال كتبغ(دقه).....

 

ـ ـ ـ غيرها.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

 

 


 

ق:4

ف:24

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

الحد الأدنى للإستيفاء

الإمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

24.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03

 

 

 

 

00 10 02 24

 

 

 

 

00 20 02 24

 

 

 

10 90 02 24

 

 

20 90 02 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 03 24

لفائف غليظة(سيجار)بأنواعه،لفائف صغيرة(سيجاريللوس) و لفائف عادية(سجائر)،من تبغ أو من أبداله.

ـ لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه ولفائف صغيرة(سيجاريللوس) محتوية على تبغ...................

ـ لفائف عادية (سجاير) محتوية على تبغ......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ سيجار من أبدال التبغ (لايحتوي على تبغ أو نيكوتين)...............

ـ ـ ـ سجاير كأبدال للتبغ (لايحتوي على التبغ أو نيكوتين)..............

أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ.

ـ تبغ للتدخين،وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت:

ـ ـ ـ تبغ مفروم أو مكبوس للتدخين (فرط للسجاير اللف)..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

150 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر

15دينار

للكيلوغرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم

بالغلاف المباشر

15 ريال للكيلو غرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم بالغلاف المباشر

12 دينار للكيلو غرام بالغلاف المباشر

 

100%

150درهم للألف سيجارة

10دنانير

للألف سيجارة

100ريال للألف سيجارة

10ريال للألف سيجارة

100ريال للألف سيجارة

8دينار للألف سيجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

150 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر

15دينار

للكيلوغرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم بالغلاف المباشر

15 ريال للكيلو غرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم بالغلاف المباشر

12دينار للكيلو غرام بالغلاف المباشر

 

100%

100 درهم للألف سيجارة

10 دنانير

بالغلاف المباشر

100ريال بالغلاف المباشر

10 ريال بالغلاف المباشر

100ريال بالغلاف المباشر

8دنانير بالغلاف المباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

40 درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40 ريال للكيلوغرم صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40 ريال للكيلوغرم صافي

3 نانير للكيلو غرام صافي

 


 

ق:4

ف:24

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

الحد الأدنى للإستيفاء

الإمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

 

 

 

 

ـ ـ ـ تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين..

ـ ـ ـ تتنباك مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع بالتجزئة..

ـ ـ ـ غيرها.............................

ـ غيره:

ـ ـ تبغ"متجانس" أو"مجدد".........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ تبغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط(نشوق)........

ـ ـ ـ تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ...

ـ ـ ـ سعوط(نشوق)....................

ـ ـ ـ جراك..............................

ـ ـ ـ خلاصات وأرواح تبغ............

ـ ـ ـ معسل..............................

ـ ـ ـ غيرها.............................

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

 

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

 

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

 

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

 

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

 

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

6دراهم للكيلو غرام قائم

600 فلس للكيلوغرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

600 بيسه للكيلو غرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

500فلس للكيلو غرام قائم

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

6 دراهم للكيلو غرام قائم

600 فلس للكيلوغرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

600 بيسه للكيلو غرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

500فلس للكيلو غرام قائم

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 


 

ق:5

 

القسم الخامس

منتجات معدنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

جرانيت وحجر سماقي(بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، و إن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك.

ـ ـ خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة........

ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

ـ حجر رملي.....................................

ـ حجارة نحت أو بناء أخرى:

ـ ـ ـ خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة.......

ـ ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة،أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان(وإن كانت معالجة بالحرارة)؛حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة،وإن إشتملت على مواد ملحوظة في الجزء الأول من نص هذا البند؛حصباء مقطرنة؛حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة.

ـ حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان،وإن كانت معالجة بالحرارة.............

ـ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة،وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 00 10 17 25.....

 

 

 

 

 

00 11 16 25

00 12 16 25

 

00 20 16 25

 

10 90 16 25

20 90 16 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 17 25

 

 

 

 

00 20 17 25

25.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.17

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ حصباء مقرطنة................................

ـ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة:

ـ ـ من رخام......................................

ـ ـ غيرها.........................................

دولوميت وإن كان مكلساً أو ملبداً بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملة التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط،كتلا أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك؛ تراب مدكوك(آجر) من دولوميت.

ـ دولوميت غير مكلس أو ملبد:

ـ ـ ـ خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم......................................

ـ ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

ـ دولوميت مكلس أو ملبد:

ـ ـ ـ خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم......................................

ـ ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

ـ تراب مدكوك(آجر)من دولوميت..............

كربونات مغنسيوم طبيعي(مغنزيت)؛مغنسياً منصهرة كهربائياً؛مغنسياً تامة الاحتراق (ملبدة)،وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل التلبيد؛أوكسيد مغنسيوم آخر وإن كان نقياً.

ـ كربونات مغنسيوم طبيعي(مغنزيت).........

ـ غيرها:

ـ ـ ـ أوكسيد المغنيسيوم.........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

00 30 17 25

 

 

 

00 41 17 25

00 49 17 25

 

 

 

 

 

 

10 10 18 25

 

20 10 18 25

 

 

10 20 18 25

 

20 20 18 25

 

00 30 18 25

 

 

 

 

 

00 10 19 25

 

10 90 19 25

90 90 19 25

 

 

 

 

 

 

25.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.19

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

جبس؛أنهدريت؛جص(مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات.

ـ جبس؛ أنهيدريت:

ـ ـ ـ جبس........................................

ـ ـ ـ أنهيدريت....................................

ـ جص:

ـ ـ ـ جص للاستعمال في طب الأسنان.........

ـ ـ ـ غيره........................................

أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والأسمنت........................................

كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي،عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25

ـ كلس حي.......................................

ـ كلس مطفأ......................................

ـ كلس مائي(نورة)..............................

أسمنت مائي بكافة أنواعه،بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى(كلنكر)،وإن كانت ملونة.

ـ (كلنكر).........................................

ـ أسمنت بورتلاند:

ـ ـ أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعياً.....

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ إسمنت عادي...............................

ـ ـ ـ إسمنت مقاوم للأملاح......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أسمنت الوميني................................

ـ أنواع أسمنت مائي آخر.......................

حرير صخري(أسببستوس أو أميانت).........

ـ كروسيدوليت...................................

ـ غيرها..........................................

 

 

 

 

10 10 20 25

20 10 20 25

 

10 20 20 25

90 20 20 25

00 00 21 25

 

 

 

 

10 10 22 25

10 20 22 25

10 30 22 25

 

 

 

00 10 23 25

 

00 21 23 25

 

10 29 23 25

20 29 23 25

90 29 23 25

00 30 23 25

00 90 23 25

 

00 10 24 25

00 90 24 25

25.20

 

 

 

 

 

 

 

 

25.21

 

25.22

 

 

 

 

 

25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.24

 

 

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛فضلات ميكا.

ـ ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة.

ـ مسحوق ميكا...................................

ـ فضلات ميكا...................................

استياتيت طبيعي(حجر دهني)،وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط،كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.

ـ غير مجروشة ولا مسحوقة:

ـ ـ ـ استياتيت....................................

ـ ـ ـ طلق.........................................

ـ مجروشة أو مسحوقة:

ـ ـ ـ استياتيت....................................

ـ ـ ـ طلق.........................................

(ملغي)

بورات طبيعي ومركزاته(وإن كان مكلساً)، عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي؛حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85%من حمض البوريك محسوباً على وزن المنتج الجاف.

ـ بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها(وإن كانت مكلسة)....................................

ـ غيرها..........................................

فلدسبار؛ليوسيت؛نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار.

ـ فلدسبار.........................................

ـ فلورسبار:

ـ ـ يحتوي على 97%وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم........................................

ـ ـ يحتوي على أكثر من 97%وزناً من فلوريد الكالسيوم.................................

ـ ليوسيت؛نفلين ونفلين سينيت..................

 

 

00 10 25 25

 

00 20 25 25

00 30 25 25

 

 

 

 

 

10 10 26 25

20 10 26 25

 

10 20 26 25

20 20 26 25

 

 

 

 

 

 

00 10 28 25

 

00 90 28 25

 

 

00 10 29 25

 

00 21 29 25

 

00 22 29 25

 

00 30 29 25

25.25

 

 

 

 

 

25.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.27

25.28

 

 

 

 

 

 

 

25.29

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

مواد غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .

ـ فيرمكيوليت،بيرليت وكلوريتات غير ممددة.

ـ كيسرايت ابسوميت(سلفات المغنسيوم طبيعي)...........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ كبريتات الزرنيخ الطبيعية:

ـ ـ ـ ـ كبريت الزرنيخ الأصفر(سم الفأر)......

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ زبد البحر الطبيعي(بيرشام)وإن كان بشكل قطع مصقولة،كهرمان(كهرباء)،زبد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب،كهرمان أسود...

ـ ـ ـ كسارات خزف.............................

ـ ـ ـ أتربة ملونة.................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

00 10 30 25

00 20 30 25

 

 

 

11 90 30 25

19 90 30 25

20 90 30 25

 

 

 

 

30 90 30 25

40 90 30 25

90 90 30 25

25.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:26

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن، خبث ورماد

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء(بند 25.17).

‌ب ــ   كربونات المغنزيوم الطبيعية(مغنزيت)وإن كانت مكلسة(بند 25.19).

‌ج ــ رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).

‌د ــ   الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31.

‌ه ــ   ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة(بند 68.06).

‌و ــ  نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة،نفايات وخردة أخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة(بند 71.12).

‌ز ــ  النحاس والنيكل والكوبالت،نصف الخام(مات)الناتجة عن أي عملية صهر(قسم 15).

   2ــ    من أجل تطبيق أحكام البنود26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة"خامات المعادن"المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لأستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15،وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين.وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين.

   3ــ    ينطبق البند 26.20 فقط على:

‌أ ــ    الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لأستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية(بند 26.21).

‌ب ــ   الخبث والرماد والفضلات والمحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن،من النواع المستعملة إما لأستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية.

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    لأغراض البند الفرعي 21 20 26،يقصد بعبارة"رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص"الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على رصاص(كرصاص التتراثيل،مثلاً)،والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص و أوكسيد الحديد.

   2ــ    يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها،من الأنواع المستعملة لأستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركاتها الكيماوية،تصنف البند الفرعي 60 20 26.

 

 

 

ق:5

ف:26

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

خامات حديد مركزاتها،بما فيها بيريت الحديد المحمص(رماد البيريت).

ـ خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص:

ـ ـ غير مكتلة....................................

ـ ـ مكتلة..........................................

ـ بيريت حديد محمص(رماد البيريت).........

خامات منجنيز ومركزاتها،بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل تعادل 20%وزناً أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف....................................

خامات نحاس ومركزاتها.......................

خامات نيكل ومركزاتها.........................

خامات كوبالت ومركزاتها......................

خامات ألمنيوم ومركزاتها......................

خامات رصاص ومركزاتها....................

خامات زنك(توتياء) ومركزاتها................

خامات قصدير ومركزاتها......................

خامات كروم ومركزاتها........................

خامات تنجستين ومركزاتها.....................

خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها

ـ خامات يورانيوم ومركزاتها...................

ـ خامات ثوريوم ومركزاتها....................

خامات مولبيدينوم ومركزاتها

ـ محمصة........................................

ـ غيرها..........................................

خامات تيتانيوم ومركزاتها......................

خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم ومركزاتها.

 

 

 

 

00 11 01 26

00 12 01 26

00 20 01 26

00 00 02 26

 

 

 

00 00 03 26

00 00 04 26

00 00 05 26

00 00 06 26

00 00 07 26

00 00 08 26

00 00 09 26

00 00 10 26

00 00 11 26

 

00 10 12 26

00 20 12 26

 

00 10 13 26

00 90 13 26

00 00 14 26

26.01

 

 

 

 

 

 

26.02

 

 

 

26.03

26.04

26.05

26.06

26.07

26.08

26.09

26.10

26.11

26.12

 

 

26.13

 

 

26.14

26.15

 

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:26

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

ـ خامات زركونيوم ومركزاتها.................

ـ غيرها..........................................

خامات معادن ثمينة ومركزاتها.

ـ خامات فضة ومركزاتها.......................

ـ غيرها..........................................

خامات أخر ومركزاتها.

ـ خامات انتموان ومركزاتها....................

ـ غيرها..........................................

خبث محبب(رمل خبث)من صناعة الحديد و الصلب...........................................

خبث وغثاء(غير الخبث المحبب)،شظايا تطريق(قشور)وفضلات أخر من صناعة الحديد والصلب..................................

خبث ورماد وبقايا(عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)،تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها.

ـ محتوية بصورة رئيسية على زنك:

ـ ـ مات الجلفنة..................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ محتوية بصورة رئيسية على رصاص:

ـ ـ رواسب بنزين محتوي على رصاص و رواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص.

ـ ـ غيرها.........................................

ـ محتوية بصورة رئيسية على نحاس..........

ـ محتوية بصورة رئيسية على ألمنيوم.........

ـ محتوية على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية.........................................

ـ غيرها:

ـ ـ محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مخاليطها..................

00 10 15 26

00 90 15 26

 

00 10 16 26

00 90 16 26

 

00 10 17 26

00 90 17 26

00 00 18 26

 

00 00 19 26

 

 

 

 

 

 

00 11 20 26

00 19 20 26

 

00 21 20 26

 

 

00 29 20 26

00 30 20 26

00 40 20 26

00 60 20 26

 

 

 

 

00 91 20 26

 

 

26.16

 

 

26.17

 

 

26.18

 

26.19

 

 

26.20

 

 

 

 

 

ق:5

ف:26

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها.........................................

خبث ورماد أخر،بما في ذلك رماد عشب البحر؛رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية.

ـ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية.........

ـ غيرها..........................................

00 99 20 26

 

 

00 10 21 26

00 90 21 26

 

26.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:27

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11.

‌ب ــ   الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

‌ج ــ الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

   2ــ    إن عبارة"زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب‘وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة،والمتحصل عليها بأية طريقة،شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية.ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليو ليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).

   3ــ    لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة"فضلات زيوت" البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية(حسبما جاء في الملاحظة"2"لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:

(‌أ)    الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية(كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).

(‌ب)   زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات(مثل المواد الكيماوية)المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.

(‌ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج(أحواض) التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 01 27،يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة14%(محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد دهنية).

   2ــ    من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 01 27 يقصد بعبارة"فحم حجري قاري"الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14%ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كلوري للكيلوغرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

   3ــ    من أجل تطبيق أحكام البنود 10 07 27 و 20 07 27 و30 07 27 و40 07 27 تنطبق عبارة"بنزين/بترول" و"تولويين/اكسيلول"و"نفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50%وزناً من البنزين أو تولويين أو اكسيلين أو نفتلين على التوالي.

   4ــ    لأغراض البند الفرعي271011،فأن "الزيوت والمحضرات الخفيفة"هي تلك التي 90%منها حجماً أو أكثر(بما في ذلك الفاقد)يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية(طريقةASTMD68).

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

فحم حجري؛فحم حجري مكتل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري.

ـ فحم حجري،ولو كان مسحوقاً،ولكن غير مكتل:

ـ ـ انتراسيت.....................................

ـ ـ فحم حجري قاري............................

ـ ـ فحم حجري أخر.............................

ـ فحم حجري مكتل كرات،أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري..

ليجينت(فحم حديث التكوين)،وإن كانو مكتلاً، عدا الكهرمان الأسود.

ـ ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكتل...

ـ ليجنيت مكتل...................................

خنور(بما في ذلك قش الخنور)وإن كان مكتلاً.

ـ ـ ـ للاستخدام كأتربة زراعية أو لتحسين خواص التربة....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

فحم مجمر(كوك)أو نصف مجمر،من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خور،وإن كان مكتلاً؛فحم معوجات.

ـ ـ ـ فحم مجمر(كوك)أو نصف مجمر،من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خور وإن كان مكتلاً.............................................

ـ ـ ـ فحم معوجات...............................

غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات و غازات مماثلة،عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية........................

قطران مقطر من فحم حجري،من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني،وإن كان مقطر جزئياً أو منزوع منه الماء،بما في ذلك القطران المجدد..................................

 

 

 

 

 

00 11 01 27

00 12 01 27

00 19 01 27

00 20 01 27

 

 

 

00 10 02 27

00 20 02 27

 

10 00 03 27

 

90 00 03 27

 

 

 

10 00 04 27

 

 

20 00 04 27

00 00 05 27

 

 

00 00 06 27

27.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02

 

 

 

27.03

 

 

 

27.04

 

 

 

 

 

 

27.05

 

 

27.06

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية

ـ بنزول(بنزين)..................................

ـ توليول(تولويين)...............................

ـ اكسيلول(اكسيلين).............................

ـ نفتالين..........................................

ـ مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر 65%منها أو أكثر حجماً(بما في ذلك الفاقد)في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة

..................................(ASTMD8)

ـ غيرها:

ـ ـ زيوت كربوزوت............................

ـ ـ غيرها.........................................

زفت وزفت مجمر،ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني أخر.

ـ زفت............................................

ـ زفت مجمر.....................................

زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية،خام....

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية،غير خام؛محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية،على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات،فضلات زيوت.

ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية،غير خام؛محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية،على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات،عدا فضلات زيوت:

 

 

 

 

00 10 07 27

00 20 07 27

00 30 07 27

00 40 07 27

00 50 07 27

 

 

 

 

00 91 07 27

00 99 07 27

 

 

00 10 08 27

00 20 08 27

00 00 09 27

27.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08

 

 

 

27.09

27.10

 

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ زيوت ومحضرات خفيفة:

ـ ـ ـ نافثا:

ـ ـ ـ ـ خفيفة......................................

ـ ـ ـ ـ كاملة......................................

ـ ـ ـ ـ مهذبة......................................

ـ ـ ـ ـ بنزين طبيعي.............................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ وقود:

ـ ـ ـ ـ للمحركات(عدا محركات الطائرات)....

ـ ـ ـ ـ لمحركات الطائرات النفاثة( JP4).....

ـ ـ ـ ـ لمحركات طائرات أخر..................

ـ ـ ـ ـ لأغراض أخر............................

ـ ـ ـ ديزل:

ـ ـ ـ ـ للمحركات.................................

ـ ـ ـ ـ لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن....................................

ـ ـ ـ ـ للتدفئة.....................................

ـ ـ ـ ـ لأغراض أخر............................

ـ ـ ـ زيوت وقود:

ـ ـ ـ ـ للسفن......................................

ـ ـ ـ ـ خام مصفى جزئياً(تويد كرود)...........

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ زيوت تزييت:

ـ ـ ـ ـ زيوت أساسية.............................

ـ ـ ـ ـ للمحركات التي يتم للاشتعال فيها بالشرر(بنزين)...................................

ـ ـ ـ ـ للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالضغط(ديزل)..................................

ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة اليدوي......................

ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة الأوتوماتيكي...............

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ زيوت لأغراض أخر:

ـ ـ ـ ـ للقواطع....................................

ـ ـ ـ ـ للتنظيف...................................

 

 

11 11 10 27

12 11 10 27

13 11 10 27

14 11 10 27

19 11 10 27

 

21 11 10 27

22 11 10 27

23 11 10 27

29 11 10 27

 

31 11 10 27

32 11 10 27

 

33 11 10 27

39 11 10 27

 

41 11 10 27

42 11 10 27

49 11 10 27

 

 

11 19 10 27

12 19 10 27

 

13 19 10 27

 

14 19 10 27

15 19 10 27

19 19 10 27

 

91 19 10 27

92 19 10 27

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ـ لحل القوالب...............................

ـ ـ ـ ـ للفرامل الهيدروليكية.....................

ـ ـ ـ ـ للأنظمة الهيدروليكية والتربونية.........

ـ ـ ـ ـ للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي...

ـ ـ ـ ـ زيوت بيضاء(مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)........................................

ـ ـ ـ ـ محضرات التشحيم الأخر................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ فضلات زيوت:

ـ ـ محتوية على بولي كلورينيتد باي فينيل(PBCs) أو بولي كلوينيتد تيرفينيل (PCTs) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBs)........................................

ـ ـ غيرها.........................................

غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر.

ـ مسيلة:

ـ ـ غاز طبيعي...................................

ـ ـ بروبان........................................

ـ ـ بوتان..........................................

ـ ـ اثيلين،بروبيلين،بوتيلين وبوتادين...........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ في حالة غازية:

ـ ـ غاز طبيعي...................................

ـ ـ غيره..........................................

هلام نفطي(فازلين)؛شمع البارافين،شمع نفطي دقيق التبلور،شمع سلاك،أوزو كريت،شمع ليجنيت،شمع خنور،شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة.

ـ هلام نفطي.....................................

ـ شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزناً من الزيت:

ـ ـ ـ لصنع شموع الإضاءة......................

ـ ـ ـ لتشريب أعواد الكبريت....................

93 19 10 27

94 19 10 27

95 19 10 27

96 19 10 27

97 19 10 27

 

98 19 10 27

99 19 10 27

 

00 91 10 27

 

 

 

00 99 10 27

 

 

00 11 11 27

00 12 11 27

00 13 11 27

00 14 11 27

00 19 11 27

 

00 21 11 27

00 29 11 27

 

 

 

 

 

00 10 12 27

 

 

10 20 12 27

20 20 12 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها..........................................

مجمر(كوك)نفط،قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية.

ـ مجمر(كوك)نفط:

ـ ـ غير مكلس....................................

ـ ـ مكلس.........................................

ـ قار نفطي.......................................

ـ بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية.

قار واسفلت طبيعيان؛شيست قاري ورمال قطرانية؛أسفلتيت وصخور إسفلتية.

ـ شيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية.......

ـ غيرها:

ـ ـ ـ قار وإسفلت طبيعيان.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني(معاجين قارية و معاجين كت ــ باك،مثلاً)........................

الطاقة الكهربائية................................

90 20 12 27

00 90 12 27

 

 

 

00 11 13 27

00 12 13 27

00 20 13 27

00 90 13 27

 

 

 

00 10 14 27

 

10 90 14 27

90 90 14 27

00 00 15 27

 

 

 

00 00 16 27

 

 

27.13

 

 

 

 

 

 

 

27.14

 

 

 

 

 

27.15

 

 

 

27.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

القسم السادس

منتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات:

   1ــ    ـ

‌أ ــ    المنتجات(عدا خامات المعادن المشعة)،التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريفة.

‌ب ــ   مع مراعاة أحكام الفقرة(أ)أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو28.46 أو28.52،يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم.

   2ــ    مع مراعاة أحكام الملاحظة(1)أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو35.06 أو37.07 أو38.08 بسبب تهيئتها في كميات معايرة أو للبيع بالتجزئة،يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريفة.

   3ــ    المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة،بعد الخلط ،لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع،إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة:

‌أ ــ    من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معاً من غير تغليفها؛

‌ب ــ   مقدمة معاً؛ و

‌ج ــ قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعضها البعض.

 

 

 

 

 


 

ق:6

ف:28

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من

معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظات:

   1ــ    مالم ينص على خلاف ذلك،فإن بنود هذا الفصل تشمل:

‌أ ــ    العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً،وإن احتوت على شوائب؛

‌ب ــ   المنتجات المذكورة في الفقرة (أ)أعلاه،مذابة في الماء؛

‌ج ــ المنتجات المذكورة في الفقرة (أ)أعلاه مذابة في محاليل أخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل،على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الأستعمالات الخاصة عدا استعمالاتها العامة؛

‌د ــ   المنتجات المذكورة في الفقرات(أ) أو (ب) أو (ج)أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل)لحفظها أو لنقلها؛

‌ه ــ   المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو(د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام.

   2ــ    علاوة على الديتيونيتات والسلفوكسيلات،المثبتة بمواد عضوية(بند28.31)،وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية(بند28.36)،والسيانيدات وأكاسيدها واليانيدات المركبة للقواعد غير العضوية(بند28.37)وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند28.42)،والمنتجات العضوية الواردة في البنود28.43 لغاية28.46 و28.52 و الكربيدات (بند 28.49)،فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:

‌أ ــ    أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والايزرسيانيك والتيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجينيك البسيطة أو المركبة(بند28.11)؛

‌ب ــ   أكاسيد هاليدات الكربون(بند 28.12)؛

‌ج ــ ثاني كبريتورات الكربون(بند28.13)؛

‌د ــ   الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتللوركربونات والسلينيوسيانات والتللورسيانات و التتراثيوسيا ناتوديا مينو كرومات(رينكات)وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛

‌ه ــ   فوق أكسيد العيدروجين(الماء الأوكسيجيني)مقسى بالبولة(يوريا)(بند 28.47)،وأوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكاربونيل،والسيانوجين وهاليداته،والسياناميد ومشتقاته المعدنية(بند 28.53)، عدا سياناميد الكلسيوم وإن كان نقياً(فصل 31).

   3ــ    مع مراعاة أحكام الملاحظة(1)من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل:

‌أ ــ    كلوريد الصوديوم و أوكسيد المغنزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛

‌ب ــ   المركبات العضوية_غير العضوية غير ماذكر منها في الملاحظة(2) أعلاه؛

‌ج ــ المنتجات المذكورة في الملاحظات(2)،(3)،(4)، أو(5) من الفصل 31؛

 

ق:6

ف:28

‌د ــ   المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيئات الداخلة في البند32.06، فريت الزجاج وغيرة من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة في البند 32.07؛

‌ه ــ   الجرافيت الأصطناعي(بند38.01)؛المحضرات لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق الداخلة في البند38.13؛مزيلات الحبر المهيأ في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند38.24 والبلورات المزروعة(عدا العناصر البصرية)من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلة في البند38.24؛

‌و ــ  الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة،وترابها أو مسحوقها (بند 71.02)لغاية (71.05)وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة في الفصل71؛

‌ز ــ المعادن وإن كانت نقية،وخلائط المعادن أو الخلائط الخزفية"سيرميت"بما فيها كربيدات المعادن المبلدة(كربيدات معادن ملبدة بمعادن)المذكورة في القسم15؛ أو

‌ح ــ العناصر البصرية وبصفة خاصة ماكان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية(بند 90.01).

   4ــ    الأحماض المركبة المحددة الصفات كيماوياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل،وحمض معدن مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً،تتبع البند 28.11.

   5ــ    تشمل البنود 28.26 لغاية28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن والأمونيوم.   

مالم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند28.42.

   6ــ    يطبق البند 28.44 فقط على:

‌أ ــ    التكنيتيوم(رقمه الذري 43)،البروميتيوم(رقمه الذري 61)والبولونيوم(رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84؛

‌ب ــ   النظائر المشعو الطبيعية أو الاصطناعية(بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر)وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

‌ج ــ المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر،محددة الصفات كيماوياً أم لا،وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

‌د ــ   الخلائط والتبددات(بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت")والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام(0.002 ميكروكيوري في الغرام الواحد)؛

‌ه ــ   عناصر الوقود(خراطيش)المستهلكة(لحقها إشعاع)للمفاعلات النووية؛

‌و ــ  المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال.

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و28.45.

_       النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

_       مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر من نظائرها،أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعياً.

   7ــ    يدخل في البند28.48 النحاس الفسفوري(فسفورات النحاس)المحتوي على أكثر من 15%وزناً من الفسفور.

   8ــ    تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية(مثل السيلكون والسيلينوم)،المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو على أشكال اسطوانات أو قضبان.

ق:6

ف:28

وحينما تشكل على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

1.     عناصر كيماوية.

فلور وكلور وبروم ويود.

ـ كلور............................................

ـ يود..............................................

ـ فلور؛بروم:

ـ ـ ـ فلور.........................................

ـ ـ ـ بروم........................................

زهر كبريت أو كبريت مرسب؛كبريت غروي

ـ ـ ـ زهر كبريت أو كبريت مرسب............

ـ ـ ـ كبريت غروي..............................

كربون(هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون،غيره داخلة أو مذكورة في مكان آخر).

هيدروجين،غازات نادرة وغيرها من اللافلزات.

ـ هيدروجين......................................

ـ غازات نادرة:

ـ ـ أرغون........................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ هليوم........................................

ـ ـ ـ نيون.........................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ نيتروجين(أزوت)..............................

ـ أوكسجين.......................................

ـ بورون؛تيلوريوم...............................

ـ سيليسيوم(سيليكون):

ـ ـ محتوي على مالا يقل عن99.99%من السيليسيوم

ـ ـ غيرها.........................................

ـ فوسفور.........................................

ـ زرنيخ..........................................

ـ سيلينيوم(معادن قلوية ترابية).................

 

 

00 10 01 28

00 20 01 28

 

10 30 01 28

20 30 01 28

 

10 00 02 28

20 00 02 28

00 00 03 28

 

 

 

 

00 10 04 28

 

00 21 04 28

 

10 29 04 28

20 29 04 28

90 29 04 28

00 30 04 28

00 40 04 28

00 50 04 28

 

00 61 04 28

 

00 69 04 28

00 70 04 28

00 80 04 28

00 90 04 28

 

28.01

 

 

 

 

 

28.02

 

 

28.03

 

 

28.04

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

معادن قلوية أو معادن قلوبة ترابية:معادن أتربة نادرة،ايتريوم واسكانيوم،وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها؛زنبق.

ـ معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية:

ـ ـ صوديوم......................................

ـ ـ كالسيوم.......................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ليثيوم........................................

ـ ـ ـ بوتاسيوم....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ معادن أتربة نادرة واسكانديوم وايتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها...........

ـ زنبق............................................

2.     أحماض غير عضوية ومركبات أوكسيجينية غير عضوية من لافلزات.

كلورور هيدروجين(حمض كلور هيدريك)؛ حمض كلور كبريتيك.

ـ كلورور هيدروجين(حمض كلور هيدريك)..

ـ حمض كلوروكبريتيك.........................

حمض كبريتيك؛اوليوم.

ـ ـ ـ حامض كبريتيك............................

ـ ـ ـ اوليوم(حامض كبريتيك زيتي)............

حمض ازوتيك(نيتريك)أحماض سلفونتريك.

ـ ـ ـ حمض ازوتيك(نيتريك)....................

ـ ـ ـ أحماض سلفونتريك........................

خامس ثاني أوكسيد الفوسفور؛حمض فسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ خامس ثاني أوكسيد الفوسفور.................

ـ حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك:

ـ ـ ـ حمض فسفوريك...........................

 

 

 

 

00 11 05 28

00 12 05 28

 

10 19 05 28

20 19 05 28

90 19 05 28

00 30 05 28

 

00 40 05 28

 

 

 

 

 

00 10 06 28

00 20 06 28

 

10 00 07 28

20 00 07 28

 

10 00 08 28

20 00 08 28

 

 

 

00 10 09 28

 

 

10 20 09 28

28.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06

 

 

 

28.07

 

 

28.08

 

 

28.09

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ أحماض بولي فسفوريك....................

أكاسيد البور؛أحماض بوريك.

ـ ـ ـ أكاسيد البور................................

ـ ـ ـ أحماض بوريك.............................

أحماض غير عضوية أخر وغيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات.

ـ أحماض غير عضوية أخر:

ـ ـ فلورور الهيدروجين(حمض هيدريك)......

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ سيانيد هيدروجين...........................

ـ ـ ـ كبريتيد الهيدروجين........................

ـ ـ ـ حمض الهيدروزيك........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات:

ـ ـ ثاني أوكسيد الكربون........................

ـ ـ ثاني أوكسيد السيليسيوم......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثالث أوكسيد الزرنيخ،خامس أوكسيد الزرنيخ..........................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

3.     مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لافلزات

هاليدات وأوكسيد هاليدات من لافلزات.

ـ كلوريدات وأكاسيد كلوريدات:

ـ ـ ـ ثالث كلوريد الزرنيخ.......................

ـ ـ ـ ثاني كلوريد الكربونيل(فوسجين).........

ـ ـ ـ أوكسي كلوريد الفوسفور..................

ـ ـ ـ ثالث كلوريد الفوسفور.....................

ـ ـ ـ خامس كلوريد الفوسفور...................

ـ ـ ـ أحادي كلوريد الكبريت....................

 

ـ ـ ـ ثاني كلوريد الكبريت.......................

ـ ـ ـ كلوريد الثيونيل.............................

20 20 09 28

 

10 00 10 28

20 00 10 28

 

 

 

00 11 11 28

 

10 19 11 28

20 19 11 28

30 19 11 28

90 19 11 28

 

 

00 21 11 28

00 22 11 28

 

10 29 11 28

 

90 29 11 28

 

 

 

 

10 10 12 28

20 10 12 28

30 10 12 28

40 10 12 28

50 10 12 28

60 10 12 28

 

70 10 12 28

80 10 12 28

 

28.10

 

 

28.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12

5%

5%

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها..........................................

كبريتيدات من لافلزات؛ثالث كبريتيد الفسفور التجاري.

ـ ثاني كبريتيد الكربون..........................

ـ غيرها..........................................

4.     أنواع غير عضوية وأكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات  معدنية

نشادر،لا مائي أو محلوله المائي

ـ نشادر لا مائي..................................

ـ محلول نشادر مائي............................

هيدروكسيد الصوديوم(صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم(بوتاس كاوي)،فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.

ـ هيدروكسيد الصوديوم(صودا كاوي):

ـ ـ جامد..........................................

ـ ـ في محلول مائي(غسل صودا كاوي).......

ـ هيدروكسيد البوتاسيوم(بوتاس كاوي)........

ـ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.....

هيدروكسيد وفوق أوكسيدات المغنزيوم؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم.

ـ هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنزيوم...........

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم...........................

أوكسيد الزنك(توتياء)وفوق أوكسيد الزنك.

ـ ـ ـ أوكسيد الزنك(توتياء)......................

ـ ـ ـ فوق أوكسيد الزنك.........................

كوراندوم اصطناعي،وإن كان محدد الصفات كيماوياً؛أوكسيد الألمنيوم؛هيدروكسيد الألمنيوم

ـ كوراندوم اصطناعي وإن كان محدد الصفات كيماوياً.................................

90 10 12 28

00 90 12 28

 

 

00 10 13 28

00 90 13 28

 

 

 

 

00 10 14 28

00 20 14 28

 

 

 

 

00 11 15 28

00 12 15 28

00 20 15 28

00 30 15 28

 

 

 

00 10 16 28

00 40 16 28

 

 

10 00 17 28

20 00 17 28

 

 

00 10 18 28

 

 

28.13

 

 

 

 

 

 

28.14

 

 

28.15

 

 

 

 

 

 

 

28.16

 

 

 

 

 

28.17

 

 

28.18

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ أوكسيد ألمنيوم أخر............................

ـ هيدروكسيد الألمنيوم...........................

أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم.

ـ ثالث أوكسيد الكروم...........................

ـ غيره............................................

أوكسيدات المنغنيز.

ـ ثاني أوكسيد المنغنيز..........................

ـ غيره............................................

أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛الأتربة الملونة المحتوية على70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديدFe2 O3.

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد............

ـ أتربة ملونة.....................................

أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات الكوبالت التجارية...................

أوكسيدات التيتانيوم..............................

أوكسيدات الرصاص؛الرصاص الأحمر و البرتقالي.

ـ أوكسيدات الرصاص الأحادي (لثارج ، ماسيكوت).......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثاني أوكسيد الرصاص....................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

هيدرازين وهيدركسلامين وأملاحها غير العضوية؛قواعد أخر غير عضوية؛أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق اوكسيدات معدنية أخر.

ـ هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحها غير العضوية.........................................

ـ أوكسيد هيدروكسيد الليثيوم....................

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم.........

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل.............

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس...........

ـ اوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم......................................

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدينوم......

00 20 18 28

00 30 18 28

 

00 10 19 28

00 90 19 28

 

00 10 20 28

00 90 20 28

 

 

 

 

00 10 21 28

00 20 21 28

00 00 22 28

 

00 00 23 28

 

 

00 10 24 28

 

 

10 90 24 28

90 90 24 28

 

 

 

00 10 25 28

 

00 20 25 28

00 30 25 28

00 40 25 28

00 50 25 28

00 60 25 28

 

00 70 25 28

 

 

28.19

 

 

28.20

 

 

28.21

 

 

 

 

 

28.22

 

28.23

28.24

 

 

 

 

 

 

28.25

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ أوكسيدات الانتموان...........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ أوكسيدات القصدير........................

ـ ـ ـ أوكسيدات الصوديوم.......................

ـ ـ ـ أوكسيدات الكالسيوم........................

ـ ـ ـ البرايستار وماشابهها من مواد تفتيت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم.........................................

ـ ـ ـ أوكسيد الزئبق(أصفر وأحمر وأسود).....

ـ ـ ـ غيرها.......................................

5.     أملاح وفوق اوكسيدات أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن.

فلوريدات؛فلوروسيليكات وفلوروالومينات و أملاح الفلور الأخر المركبة.

ـ فلوريدات:

ـ ـ من ألمنيوم....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ سادس فلوروألومينات الصوديوم(كريوليت تركيبي)..........................................

ـ غيرها..........................................

كلوريدات واكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد وأوكسيكلورويات وهيدروكسيكلورورات، برومورات وأكسيبرمورات،يوديات وأكسيدها

ـ كلوريد النشادر(الأمونيوم)....................

ـ كلوريد الكالسيوم...............................

ـ كلوريدات أخر:

ـ ـ من مغنيزيوم.................................

ـ ـ من ألمنيوم....................................

ـ ـ من نيكل......................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من زئبق....................................

ـ ـ ـ من كوبالت..................................

ـ ـ ـ من زنك(توتياء)............................

  00 80 25 28

 

10 90 25 28

20 90 25 28

30 90 25 28

40 90 25 28

 

 

50 90 25 28

90 90 25 28

 

 

 

 

 

00 12 26 28

00 19 26 28

00 30 26 28

 

00 90 26 28

 

 

 

00 10 27 28

00 20 27 28

 

00 31 27 28

00 32 27 28

00 35 27 28

 

10 39 27 28

20 39 27 28

30 39 27 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.26

 

 

 

 

 

 

 

28.27

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد:

ـ ـ من نحاس.....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بروميدات وأوكسيد البروم:

ـ ـ بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم.........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بروميد الزئبق..............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ يوديدات وأوكسيدات اليود:

ـ ـ ـ أيوديد الزئبق...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

هيبوكلوريتات،هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛كلوريتات؛هيبوبرميتات:

ـ هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات كالسيوم أخر..........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ هيبو كلوريت الصوديوم...................

ـ ـ ـ هيبوكلوريت البوتاسيوم....................

ـ ـ ـ كلوريتات...................................

ـ ـ ـ هيبو بروميتات.............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

كلورات وفوق كلورات،برومات وفوق برومات؛يودات وفوق يودات.

ـ كلورات:

ـ ـ من صوديوم..................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كلورات البوتاسيوم.........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ فوق كلورات:

ـ ـ ـ فوق كلورات الصوديوم....................

90 39 27 28

 

00 41 27 28

00 49 27 28

 

00 51 27 28

 

10 59 27 28

90 59 27 28

 

10 60 27 28

90 60 27 28

 

 

00 10 28 28

 

 

10 90 28 28

20 90 28 28

30 90 28 28

40 90 28 28

90 90 28 28

 

 

 

00 11 29 28

 

00 10 28 28

00 10 28 28

 

 

11 90 29 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.29

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ـ فوق كلورات المغنيسيوم.................

ـ ـ ـ ـ فوق كلورات الامونيوم...................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ برومات وفوق برومات....................

ـ ـ ـ يودات وفوف يودات.......................

كبريتيدات وبولي كبريتيدات،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ كبريتدات الصوديوم...........................

ـ غيرها..........................................

ديثيونيتات وسلفوكسيلات.

ـ من صوديوم....................................

ـ غيرها..........................................

كبريتيتات،وثيوكبريتات.

ـ كبريتيتات الصوديوم..........................

ـ كبريتيتات أخر.................................

ـ ثيوكبريتات:

ـ ـ ـ ثيوكبريتات الصوديوم.....................

ـ ـ ـ ثيوكبريتات الكالسيوم......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات.

ـ كبريتات الصوديوم:

ـ ـ كبريتات ثنائي الصوديوم....................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كبريتات أخر:

ـ ـ من مغنيزيوم.................................

ـ ـ من المنيوم....................................

ـ ـ من نيكل......................................

ـ ـ من نحاس.....................................

ـ ـ من باريوم....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كبريتات الرصاص.........................

ـ ـ ـ كبريتات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم اللامائية..........................................

12 90 29 28

13 90 29 28

19 90 29 28

20 90 29 28

30 90 29 28

 

 

00 10 30 28

00 90 30 28

 

00 10 31 28

00 90 31 28

 

00 10 32 28

00 20 32 28

 

10 30 32 28

20 30 32 28

90 30 32 28

 

 

00 11 33 28

00 19 33 28

 

00 21 33 28

00 22 33 28

00 24 33 28

00 25 33 28

00 27 33 28

 

10 29 33 28

20 29 33 28

 

 

 

 

 

28.30

 

 

 

28.31

 

 

28.32

 

 

 

 

 

 

28.33

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ كبريتات الحديد.............................

ـ ـ ـ كبريتات الحديدوز(حديد ثلاثي التكافؤ)...

ـ ـ ـ كبريتات الكوبلت...........................

ـ ـ ـ كبريتات القصدير..........................

ـ ـ ـ كبريتات الزئبق.............................

ـ ـ ـ من زنك(توتياء)............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ شب.............................................

ـ فوق كبريتات...................................

نتريتات ونيترات(ازروتيتات وازوتات).

ـ نتريتات:

ـ ـ ـ من الصوديوم...............................

ـ ـ ـ من البوتاسيوم..............................

ـ ـ ـ من الرصاص..............................

ـ ـ ـ من الكالسيوم................................

ـ ـ ـ من المغنيسيوم..............................

ـ ـ ـ من الالمنيوم................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ نيترات:

ـ ـ من بوتاسيوم..................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من الصوديوم...............................

ـ ـ ـ من الرصاص..............................

ـ ـ ـ من الكالسيوم................................

ـ ـ ـ من المغنيسيوم..............................

ـ ـ ـ من الالمنيوم................................

ـ ـ ـ من الزنك(الخارصين).....................

ـ ـ ـ من الكوبلت.................................

ـ ـ ـ من الامونيوم...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

30 29 33 28

40 29 33 28

50 29 33 28

60 29 33 28

70 29 33 28

80 29 33 28

90 29 33 28

00 30 33 28

00 40 33 28

 

 

10 10 34 28

20 10 34 28

30 10 34 28

40 10 34 28

50 10 34 28

60 10 34 28

90 10 34 28

 

00 21 34 28

 

10 29 34 28

20 29 34 28

30 29 34 28

40 29 34 28

50 29 34 28

60 29 34 28

70 29 34 28

80 29 34 28

90 29 34 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.34

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

فوسفسنات(هيبوفوسفيتات)وفوسفانات (فوسفيتات)وفوسفات وبولي فوسفات،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ فوسفينات(هيبوفوسفيتات)وفوسفونات (فوسفيتات)......................................

ـ فوسفات:

ـ ـ من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم...

ـ ـ من بوتاسيوم..................................

ـ ـ هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)......................

ـ ـ فوسفات أخر من كالسيوم....................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من رصاص................................

ـ ـ ـ من حديد....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ بولي فوسفات:

ـ ـ ثالث فوسفات الصوديوم(ثالث بولي فوسفات الصوديوم).............................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حمض بروفوسفات الصوديوم.............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

كربونات،فوق كربونات، كربونات النشادر (الأمونيوم)التجارية المحتوية على كربامات النشادر.

ـ كربونات ثنائي الصوديوم.....................

ـ كربونات الصوديوم الهيدروجينية(ثنائي كربونات الصوديوم)............................

ـ كربونات البوتاسيوم...........................

ـ كربونات الكالسيوم............................

ـ كربونات الباريوم..............................

ـ غيرها:

ـ ـ كربونات الليثيوم.............................

ـ ـ كربونات السترونتيوم........................

 

 

 

00 10 35 28

 

 

00 22 35 28

00 24 35 28

00 25 35 28

 

00 26 35 28

 

10 29 35 28

20 29 35 28

90 29 35 28

 

00 31 35 28

 

 

10 39 35 28

90 39 35 28

 

 

 

00 20 36 28

00 30 36 28

 

00 40 36 28

00 50 36 28

00 60 36 28

 

00 91 36 28

00 92 36 28

28.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.36

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كربونات الزنك(الخارصين)..............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

سيانيدات،اكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة.

ـ سيانيدات واكاسيد سيانيدات:

ـ ـ من صوديوم..................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ سيانيدات مركبة................................

(ملغي)

سيليكات؛سيليكات المعادن القلوية التجارية.

ـ من صوديوم:

ـ ـ ميتاسيليكات الصوديوم......................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها..........................................

بورات وفوق بورات.

ـ رابع بورات ثنائي الصوديوم(بوركس مكرر):

ـ ـ لا مائي.......................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بورات أخر....................................

ـ فوق بورات....................................

أملاح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية

ـ ثنائي كرومات الصوديوم.....................

ـ كرومات أخر وثنائي كرومات؛فوق كرومات:

ـ ـ ـ كرومات الصوديوم........................

ـ ـ ـ كرومات الزئبق............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ منجنيتات ومنجنات وبرمنجنات(منغنيتات ومنغنات وبرمغنات):

ـ ـ برمنجات البوتاسيوم.........................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ موليبدات:

ـ ـ ـ من صوديوم................................

 

10 99 36 28

90 99 36 28

 

 

00 11 37 28

00 19 37 28

00 20 37 28

 

 

 

00 11 39 28

00 19 39 28

00 90 39 28

 

 

 

00 11 40 28

00 19 40 28

00 20 40 28

00 30 40 28

 

00 30 41 28

 

 

10 50 41 28

20 50 41 28

90 50 41 28

 

 

00 61 41 28

00 69 41 28

 

10 70 41 28

 

 

 

28.37

 

 

 

 

28.38

28.39

 

 

 

 

28.40

 

 

 

 

 

 

28.41

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ تنجستات(ولفرامات)...........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ألومينات الصوديوم........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

أملاح أخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية(بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماوياً)عدا الأزيدات.

ـ سيليكات مزدوجة أو مركبة،بما فيها سليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماوياً...

ـ غيرها..........................................

6.     متفرقات.

معادن ثمينة غروية؛مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ملغمات معادن ثمينة.

ـ معادن ثمينة غروية............................

ـ مركبات الفضة:

ـ ـ نترات الفضة.................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ازيد الفضة.................................

ـ ـ ـ نتريت الفضة...............................

ـ ـ ـ فيلمينات الفضة.............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مركبات الذهب.................................

ـ مركبات اخر؛ ملغمات.........................

عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة(بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للانشطار أو الخصب والنظائر)ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات.

90 70 41 28

00 80 41 28

 

10 90 41 28

90 90 41 28

 

 

 

 

00 10 42 28

 

00 90 42 28

 

 

 

 

00 10 43 28

 

00 21 43 28

 

10 29 43 28

20 29 43 28

30 29 43 28

90 29 43 28

00 30 43 28

00 90 43 28

 

 

 

 

 

 

28.42

 

 

 

 

 

 

 

28.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.44

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

ـ يورانيوم طبيعي ومركباته؛خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات اليورانيوم الطبيعي:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ يورانيوم مخفف أو مستنفذ بعنصر اليورانيوم(U235)ومركباته؛بلوتونيوم ومركباته؛خلائط وتبددات(بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت")ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر اليورانيوم(U235)أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم(U235)و مركباته؛ثوريوم ومركباته؛خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم(U235) ؛ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ عناصر ونظائر ومركبات مشعة،عدا الداخلة في البند الفرعي10 44 28 أو30 44 28؛ خلائط وتبددات(بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت")ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات؛بقايا مشعة:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ عناصر وقود(خراطيش)مستهلكة(لحقها إشعاع)للمفاعلات النووية.......................

نظائر،عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

 

 

 

 

 

10 10 44 28

90 10 44 28

 

 

 

 

 

 

 

10 20 44 28

90 20 44 28

 

 

 

 

 

 

10 30 44 28

90 30 44 28

 

 

 

 

 

 

10 40 44 28

90 40 44 28

00 50 44 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.45

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

ـ ماء ثقيل(أكسيد ديتريوم)......................

ـ غيرها..........................................

مركبات غير عضوية أو عضوية، من معادن أتربة نادرة، من أيتريوم أو سكانديوم أو من أخلاط من هذه المعادن.

ـ مركبات سيريوم...............................

ـ غيرها..........................................

فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجين)، وإن كان مجمداُ بالبولة (يوريا)......................

فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، باستثناء فوسفورات الحديد......................

كربيدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ من كالسيوم....................................

ـ من سيليكون (سيليسيوم)......................

ـ غيرها.........................................

هيدريدات ونيتريدات وازيدات وسيليسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، غير المركبات التي هي أيضاً من كربيدات داخلة في البند 28.49.

ـ ـ ـ هيدريدات (هيدرورات)...................

ـ ـ ـ نيتريدات (نيترورات)......................

ـ ـ ـ ازيدات......................................

ـ ـ ـ ـ من الصوديم..............................

ـ ـ ـ ـ من الرصاص............................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ سليسيدات..................................

ـ ـ ـ بوريدات...................................

( ملغي )

مركبات غير عضوية أو عضوية، من زلبق، عدا الملغمات.

00 10 45 28

00 90 45 28

 

 

 

00 10 46 28

00 90 46 28

00 00 47 28

 

00 00 48 28

 

 

00 10 49 28

00 20 49 28

00 90 49 28

 

 

 

 

10 00 50 28

20 00 50 28

 

31 00 50 28

32 00 50 28

39 00 50 28

40 00 50 28

50 00 50 28

 

 

 

28.46

 

 

 

 

28.47

 

28.48

 

28.49

 

 

 

28.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.51

28.52

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ ـ ثيوسينات الزئبق...........................

ـ ـ ـ فلمينات الزئبق.............................

ـ ـ ـ غيرها......................................

مركبات غير عضوية أخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو نقاوة مماثلة)؛ هواء سائل ( بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغمات، عدا ملغمات المعادن الثمينة.

ـ ـ ـ ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة............................

ـ ـ ـ هواء سائل وهواء مضغوط...............

ـ ـ ـ ملغمات ( عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة في البند 28.43).......................

 ـ ـ ـ كلوريد السيانوجين........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

10 00 52 28

20 00 52 28

90 00 52 28

 

 

 

 

 

 

10 00 53 28

 

20 00 53 28

30 00 53 28

 

40 00 53 28

90 00 53 28

 

 

 

28.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيماوية عضوية

ملاحظــــــات:

1ــ   ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط:

‌أــ      المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوى على شوائب؛

‌بــ      المخاليط من اثنين أو أكثر من المتشابهات (ايزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوى على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (ايزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لاحلقي" (عدا الستريوايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛

‌جــ   المنتجات الواردة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيلات وأستيرات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛

‌دــ     المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛

‌هــ    المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخر، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛

‌وــ    المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج ) أو (د) أو (هـ ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذبك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛

‌زــ     المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج ) أو (د) أو (هـ ) أو (و) أعلاه، المضاف إليهما مادة لمنع الغبار أو مادة  ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة لتسهيل تميزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا نجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعلامات الخاصة غير استملاته العامة؛

‌حــ   المنجات التالية المخففة المعايير ( بقوة تركيز قياسية )، لإنتاج أصباغغ الأوز ؛ أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستملة للإزدواج مع هذه الأملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القبلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها.

 

2ــ   لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    أصناف البند 15.04، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛

‌ب ــ                       كحول الإيثيل ( البند 22.07 أو البند 22.08 )؛

‌ج ــالميثان والبروبان ( بند 27.11 )؛

‌د ــ   مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛

‌ه ــ   البولة ( اليوريا )( البند 31.02 أو البند 31.05 )؛

 


 

ق:6

ف:29

‌و ــ  المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيئة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 32.04)، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة امهيأة بشكل أو أغلفة للبيع بالتجزئة ( البند 32.12)؛

‌ز ــ الإنزيمات ( البند 35.07)؛

‌ح ــ الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة، المهيأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال مماثلة للاستعمال كوقود،وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة،في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم3(البند 36.06)؛

‌ط ــالمنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛

‌ي ــ    العناصر البصرية،وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01).

3ــ   الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.

4ــ   كل إشارة في البنود من29.04 إلى 29.06 ومن 29.08 إلى 29.11 ومن29.13 إلى 29.20،إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنرنة أو المنترزة تشمل أيضاً المشتقات المركبة،مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المنترنة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترنة المسلفنة المهلجنة.

إن المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند29.29 من أجل تطبيق البنود29.11،29.12، 29.14 ،29.18،29.22، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسيجينية"الوظائف المقصورة على(المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين)المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.

5ــ   .

‌أ ــ    أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(7)تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

‌ب ــ   أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(7)تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

‌ج ــ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1ـ للقسم السادس والملاحظة 2ـ للفصل28، فإن:

1ــ   الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل،المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأنولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(10)أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها؛

2ــ   الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية(1) إلى(10)أو في البند29.42،تبند في البند المناسب للقاعدة أو للحمض(بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية)التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل؛ و

 

3ــ   المركبات ذات الترابط التناسقي،عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41،تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل29 ،ضمن الأصناف الملائمة للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية،عدا الروابط الكربونية المعدنية.

 

‌د ــ   تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها،إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول(البند 29.05)؛

‌ه ــ   تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.

6ــ المركبات الواردة في البندين29.30 و29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها ،بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين،على ذرات عناصر أخر غير معدنية أو على عناصر معدنية(مثل،الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص)والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون.

لا يشمل البند29.30(مركبات الكبريت العضوية)والبند 29.31(مركبات عضويةــ غير عضوية أخر)المشتقات المسلفنة أو المهلجنة(بما في ذلك المشتقات المركبة)والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين،تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).

7ــ   لا تشمل البنود29.32 و29.33 و29.34،الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أكسيدات الكيتون أو البوليمرات الدورية(الحلقية)من الألدهيدات أو الثيوالدهيدات أو الأنهدريدات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الأستيرات الدورية (الحلقية)للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأميدات الأحماض متعددة القواعد.

تنطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة(غير المتجانسة)في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية(حلقية)أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.

8ــ   لأغراض البند الفرعي 29.37:

(‌أ)    تشمل عناصر(هرمونات)العوامل التي تفترز أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.

(‌ب)   تنطبق عبارة(المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات فقط)على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.

ملاحظات البنود الفرعية:

1ــ   ضمن أي بند من هذا الفصل،فإن مشتقات أي مركب كيماوي(أو مجموعة مركبات كيماوية)تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب(أو مجموعة المركبات هذه)،شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحي تسمية "غيرها" للأصناف.

2ــ   لا تنطبق الملاحظة(3)للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل.

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

1ــ   الفصل الفرعي الأول:

هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

هيدروكربونات لا دورية(لا حلقية).

ـ مشبعة:

ـ ـ ـ ايثان.........................................

ـ ـ ـ بوتانات.....................................

ـ ـ ـ بنتانات......................................

ـ ـ ـ هكسانات....................................

ـ ـ ـ هبتانات.....................................

ـ ـ ـ اوكتانات....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غير مشبعة:

ـ ـ إيثيلين.........................................

ـ ـ بروبين(بروبيلين)............................

ـ ـ بوتين(بوتيلين)وأيزوميراتها.................

ـ ـ بيوتا ــ 3و1ــ ديين،وأيزوبرين.............

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بروباديان...................................

ـ ـ ـ بيوتا 2ر1 ديان............................

ـ ـ ـ غاز الأسيتيلين..............................

ـ ـ ـ فينيل استيلين................................

ـ ـ ـ ميثيل فينيل استيلين.........................

ـ ـ ـ بيوتين.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

هيدروكربونات دورية(حلقية).

ـ سيكلانية(سيكلانات)أو سيكلينية(سيكلينات)أو سيكلوتيربينية(سيكلوتربينات):

ـ ـ سيكلوهيكسان.................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بنزين...........................................

 

 

 

 

 

10 10 01 29

20 10 01 29

30 10 01 29

40 10 01 29

50 10 01 29

60 10 01 29

90 10 01 29

 

00 21 01 29

00 22 01 29

00 23 01 29

00 24 01 29

 

10 29 01 29

20 29 01 29

30 29 01 29

40 29 01 29

50 29 01 29

60 29 01 29

90 29 01 29

 

 

 

00 11 02 29

00 19 02 29

00 20 02 29

 

 

 

29.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.02

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ تولوين..........................................

ـ اكسيلينات:

ـ ـ اورثو ــ اكسيلين.............................

ـ ـ ميتا ــ اكسيلين................................

ـ ـ بارا ــ اكسيلين...............................

ـ ـ أيزوميرات اكسيلين المخلوطة..............

ـ ستيرين.........................................

ـ إيثيل بنزين.....................................

ـ كومين..........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ تترالين......................................

ـ ـ ـ نفتالين.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة.

ـ مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحنقية)الكلورية المشبعة:

ـ ـ كلوروميثان(كلوريد الميثيل)وكلوروإيثان (كلوريد الايثيل).................................

ـ ـ ثاني كلوروميثان(كلوريد الميثيلين).........

ـ ـ كلوروفورم(ثالث كلوروميثان)..............

ـ ـ رابع كلورو الكربون.........................

ـ ـ ثاني كلوريد الايثيلين(ايزو)(2،1 ــ ثاني كلورو إيثان).....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ 1،1،1 ثالث كلوروايثان(ميثيل كلوروفورم).....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية(لاحلقية):

ـ ـ فينيل الكلوريد(كلوروايثلين).................

ـ ـ ثالث كلورو إيثلين............................

ـ ـ رابع كلورو إثيلين(بييركلورإثيلين).........

ـ ـ غيرها.........................................

00 30 02 29

 

00 41 02 29

00 42 02 29

00 43 02 29

00 44 02 29

00 50 02 29

00 60 02 29

00 70 02 29

 

10 90 02 29

20 90 02 29

90 90 02 29

 

 

 

00 11 03 29

 

00 12 03 29

00 13 03 29

00 14 03 29

00 15 03 29

 

 

10 19 03 29

 

90 19 03 29

 

 

00 21 03 29

00 22 03 29

00 23 03 29

00 29 03 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ مشتقات الهيدروكربونات لا دورية(لاحلقية) فلورية أو برومية أو يودية:

ـ ـ ثاني بروميد الإيثيلين(ايزو)(2،1ثاني برومو ايثان).....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ 3،3،3،1،1 ــ خامس فلورو-2- (ثالث فلورو ميثيل) –بروب- 1-ين...................

ـ ـ ـ برومو ميثان(ميثيل بروميد)...............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية،تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة:

ـ ـ ثالث كلورو فلورو ميثان....................

ـ ـ ثاني كلورو فلورو ميثان....................

ـ ـ ثالث كلورو ثالث فلورو ايثانات............

ـ ـ ثاني كلورو رباعي فلورو إيثان وكلورو خامس فلورو إيثان..............................

ـ ـ مشتقات أخر فوق مهلجنة(رباعية الهلجنة) مع الفلورين والكلورين فقط:

ـ ـ ـ كلورو ثالث فلور ميثان....................

ـ ـ ـ خامس كلورو فلور إيثان..................

ـ ـ ـ ثالث كلورو ثاني فلورو إيثان.............

ـ ـ ـ سابع كلور فلورو بروبين..................

ـ ـ ـ سادس كلورو ثاني فلورو بروبين.........

ـ ـ ـ خامس كلورو ثالث فلورو بروبين........

ـ ـ ـ رابع كلورو رابع فلورو بروبين..........

ـ ـ ـ ثالث كلورو خامس فلورو بروبين........

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ ثاني كلورو سادس فلورو بروبين.......

ـ ـ ـ ـ كلورو سابع فلورو بروبين..............

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ برومو كلورو ثاني فلورو ميثان،برومو ثالث فلورو ميثان وثاني برمو رابع فلورو إثانات............................................

ـ ـ مشتقات فوق مهلجنة (رباعية الهلجنة)أخر.

 

 

00 31 03 29

 

 

10 39 03 29

 

20 39 03 29

90 39 03 29

 

 

 

00 41 03 29

00 42 03 29

00 43 03 29

00 44 03 29

 

 

 

10 45 03 29

20 45 03 29

30 45 03 29

40 45 03 29

50 45 03 29

60 45 03 29

70 45 03 29

80 45 03 29

 

91 45 03 29

92 45 03 29

99 45 03 29

00 46 03 29

 

 

00 47 03 29

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والكلور................

ـ ـ ـ مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والبروم................

ـ ـ ـ كلورو ثاني فلورو ميثان...................

ـ ـ ـ ثاني كلورو ثالث فلورو ايثان.............

ـ ـ ـ كلورو رابع فلورو ايثان...................

ـ ـ ـ ثاني كلورو ثاني فلورو إيثان..............

ـ ـ ـ كلورو ثاني فلورو إيثان...................

ـ ـ ـ ثاني كلورو خامس فلورو بروبين.........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكولتيربينية:

ـ ـ 6،5،4،3،2،1 – سادس كلوروسيكوهكسان(HCH(ايزو))،بما فيها ليندان(ايزو،INN)..............................

ـ ـ الدرين(ايزو)،كلوردان(ايزو)وهبتاكلور (ايزو)............................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية:

ـ ـ كلوروبنزين،أوثو ــ ثاني كلوروبنزين وبارا ــ ثاني كلوروبنزين.......................

ـ ـ سادس كلوروبنزين(ايزو)و د.د.ت(ايزو) (كلوفينوتان(INN)،1،1،1 ــ ثالث كلور ـ2، 2 ــ ثنائي(بي ــ كلوروفينيل)إيثان)............

ـ ـ غيرها.........................................

مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة،المنترنة أو المنترزة،وإن كانت مهلجنة.

ـ مشتقات مسلفنة فقط،أملاحها وأستيراتها الإيثيلية.

ـ مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط:

ـ ـ ـ نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال......................................

ـ ـ ـ ثنائي نترات التلوين وثلاثي نيترات تلوين

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

10 49 03 29

 

20 49 03 29

 

30 49 03 29

40 49 03 29

50 49 03 29

60 49 03 29

70 49 03 29

80 49 03 29

90 49 03 29

 

 

00 51 03 29

 

 

00 52 03 29

 

00 59 03 29

 

00 61 03 29

 

00 62 03 29

 

 

00 69 03 29

 

 

00 10 04 29

 

 

10 20 04 29

 

20 20 04 29

90 20 04 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثالث كلورو نترو ميثان(كحول بيناكوليل)

ـ ـ ـ غيرها.......................................

2ــ   الفصل الفرعي الثاني:

كحولات ومشتقاتها المهلجنة

أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

كحولات لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ كحولات أحادية الهيدروكسيل مشبعة:

ـ ـ ميثانول(كحول الميثيل)......................

ـ ـ بروبان ــ1ــ أول(كحول البروبيل)وبروبان ـ 2 أول(كحول الايزوبربيل)...................

ـ ـ بوتان ـ1ـ أول(كحول البوتيل العادي)......

ـ ـ بوتانولات أخر...............................

ـ ـ أوكتانول(كحول الاوكتيل)وأيزوميراتها....

ـ ـ دوديكان ـ1ـol (كحول اللوريل)وسداسي ديكان ـ1ـ  ol(كحول الستيل)والأوكتاديكان ـ1 ـol(كحول الستياريل)...........................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثنائي ايثيل هيكسانول......................

ـ ـ ـ 3،3 ــ ثنائي ميثيل بوتان ـ2ـlo(كجول البيناكوليل).......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة:

ـ ـ كحولات تربينية لا دورية(لاحلقية).........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ ديولات(كحولات ثنائية الهيدروكسيل):

ـ ـ إيثيلين جلايكول(إثيان ديول)................

ـ ـ بروبلين جلايكول(بروبان ــ1و2ــ ديول)..

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كحولات جماعية(متعددة الهيدروكسيل)أخر:

 

10 90 04 29

90 90 04 29

 

 

 

 

 

 

00 11 05 29

00 12 05 29

 

00 13 05 29

00 14 05 29

00 16 05 29

00 17 05 29

 

 

 

10 19 05 29

20 19 05 29

 

90 19 05 29

 

 

00 22 05 29

00 29 05 29

 

00 31 05 29

00 32 05 29

00 39 05 29

 

 

 

 

 

 

29.05

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ 2ــ إيثيل ــ2ــ(هيدروكسي ميثيل)بروبان ــ 3،1ــ ديول(ثالث ميثيلول بروبان).............

ـ ـ خامس أريثريتول............................

ـ ـ مانيتول.......................................

ـ ـ د- جلوسيتول(سوربيتول)...................

ـ ـ جليسيرول....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ مشتقات كحولات لا دورية،مهلجنة،مسلفنة، منترنة أو منترزة................................

ـ ـ الكلور فينول(INN).........................

ـ ـ غيرها.........................................

كحولات دورية(حلقية)ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية:

ـ ـ منثول.........................................

ـ ـ سيكول يكسانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلو هيكسانولات

ـ ـ سيترولات وأينوسيتولات....................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ عطرية(ذات حلقة بنزين):

ـ ـ كحول البنزيل................................

ـ ـ غيرها........................................

3ــ   الفصل الفرعي الثالث:

فينولات وفينولات ــ كحولات ومشتاقتها

المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة

أو المنترزة.

فينولات وفينولات ــ كحولات.

ـ فينولات أحادية(مونوفينولات):

ـ ـ فينول(هيدروكسيبنزين)وأملاحه:

ـ ـ ـ فينول........................................

ـ ـ ـ حمض الفينول(الكربوليك).................

00 41 05 29

 

00 42 05 29

00 43 05 29

00 44 05 29

00 45 05 29

00 49 05 29

 

 

00 51 05 29

00 59 05 29

 

 

 

00 11 06 29

00 12 06 29

 

00 13 06 29

00 19 06 29

 

00 21 06 29

00 29 06 29

 

 

 

 

 

 

 

10 11 07 29

20 11 07 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ كريزولات وأملاحها.........................

ـ ـ اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتها؛ أملاح هذه المنتجات.............................

ـ ـ نفثولات وأملاحها............................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ فينولات جماعية(بولي فينولات)؛فينول ـ كحولات:

ـ ـ ريزورسيتول وأملاحه.......................

ـ ـ هيدروكينون(كينول)وأملاحه................

ـ ـ 4،4 ايزو بروبيليدين ثاني فينول(مكرر فينولA،ثاني فينيلول بروبان)وأملاحه.........

ـ ـ غيرها.........................................

مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها:

ـ ـ خامس كلوروفينول(ايزو)...................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها:

ـ ـ داينوسب(ايزو)وأملاحه.....................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بيكرات الامونيوم..........................

ـ ـ ـ حمض البكريك(ثلاثي نيتروفينول)........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

4ــ   الفصل الفرعي الرابع:

أثيرات يفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد

الأثير وفوق أكاسيد الكيتون وأيبوكسيدات ذات

حلقات ثلاثية وأسيتالات ونصف أسيتالات

ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو

المنترزة.

90 11 07 29

00 12 07 29

00 13 07 29

 

00 15 07 29

00 19 07 29

 

 

00 21 07 29

00 22 07 29

00 23 07 29

 

00 29 07 29

 

 

 

00 11 08 29

00 19 08 29

 

00 91 08 29

 

10 99 08 29

20 99 08 29

90 99 08 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

أثيرات،أثيرات ــ كحولات،أثيرات ــ فينولات، أثيرات ــ كحولات ــ فينولات،وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون(وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماوياً)،ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أثيرات لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

ـ ـ ثاني أثيل أثير................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بيوتال الأثير الثلاثي الميثل................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أثيرات سيكلانية،سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة..........................................

ـ أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المنترنة أو المنترزة.............................

ـ أثيرات ـ كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

ــ ـ 2،2 ـ أكسي ثاني إيثانول(ثنائي إيثيلين جلايكول،دايجول)...............................

ـ ـ أثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول........................

ـ ـ أثيرات أخر أحادية الألكيل من إيثلين جلايكول أو ثنائي إيثيلين جلايكول.............

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أثيرات ــ فينولات،أثيرات ــ كحولات ــ فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.............................

ـ فوق أكاسيد الكحول،فوق أكاسيد الأثير،فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 09 29

 

10 19 09 29

90 19 09 29

00 20 09 29

 

 

00 30 09 29

 

 

 

00 41 09 29

 

00 43 09 29

 

00 44 09 29

 

00 49 09 29

00 50 09 29

29.09

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ فوق اوكسيد ميثيل ايثيل كيتون............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

أيبوكسيدات وأيبوكسي كحولات وأيبوكسي فينولات وأيبوكسي أثيرات،ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أوكسيران(أوكسيد الأيثيلين)..................

ـ ميثيل أوكسيران(أوكسيد البروبيلين).........

ـ 1ــ كلورو ــ2،3 ــ ايبوكسي بروبان (أبيكلوروهيدرين)...............................

ـ دايلدرين(ايزو،INN).........................

ـ غيرها..........................................

أسيتالات ونصف أسيتالات،وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.............

5ــ   الفصل الفرعي الخامس:

مركبات ذات وظيفة ألدهيدية.

ألدهيدات،وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى؛بوليميرات ألدهيدات دورية؛يارا فورمالدهيد.

ـ ألدهيدات لا دورية(لا حلقية)دون وظيفة أكسجينية أخرى:

ـ ـ ميثانال(فورمالدهيد).........................

ـ ـ إيثانال(أسيتالدهيد)...........................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ ألدهيدات دورية(حلقية)دون وظيفة أكسجينية أخرى:

ـ ـ بنزالدهيد......................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ ألدهيدات ــ كحولات...........................

10 60 09 29

90 60 09 29

 

 

 

 

00 10 10 29

00 20 10 29

00 30 10 29

 

00 40 10 29

00 90 10 29

00 00 11 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 12 29

00 12 12 29

00 19 12 29

 

 

00 21 12 29

00 29 12 29

00 30 12 29

 

 

29.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11

 

 

 

 

29.12

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ألدهيدات ــ أثيرات،ألدهيدات ــ فينولات ألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى:

ـ ـ فانيلين(4 ــ هيدروكسي ــ3ــ ميثوكسي بنزالدهيد)........................................

ـ ـ أثيل فانيلين(3ــ ايثوكسي ــ4ــ هيدروكسي بنزالدهيد)........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بوليمرات دورية(حلقية)من ألدهيدات.........

ـ بارا فورمالدهيد................................

مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند29.12

6ــ   الفصل الفرعي السادس:

مركبات ذات وظيفة كيتونية(أسيتونية)

وومركبات ذات وظيفة كينونية

كيتونات وكينونات،وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى،ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ كيتونات لا دورية(لاحلقية)،دون وظيفة أوكسجينية:

ـ ـ أسيتون........................................

ـ ـ بوتاتون(ميثيل أثيل كيتون)..................

ـ ـ 4ــ ميثيل بنتان ــ2ــ واحد(ميثيل ايزوبوتيل كيتون)...............................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كيتونات،سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية دون وظيفة أوكسجينية اخرى:

ـ ـ كافور.........................................

ـ ـ سيكلو هكسانون ومثيل سيكلو هكسانونات.

ـ ـ إيونونات وميثيل إيونونات..................

ـ ـ غيرها.........................................

 

 

00 41 12 29

 

00 42 12 29

 

00 49 12 29

00 50 12 29

00 60 12 29

00 00 13 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 14 29

00 12 14 29

00 13 14 29

 

00 19 14 29

 

 

00 21 14 29

00 22 14 29

00 23 14 29

00 29 14 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.13

 

 

 

 

29.14

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ كيتونات عطرية،دون وظيفة أوكسجينية أخرى:

ـ ـ فينيل أسيتون(فنيل برويان ــ2ــ واحد).....

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كيتونات ــ كحولات،كيتونات ــ ألدهيدات....

ـ كيتونات ـ فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى................................

ـ كينونات:

ـ ـ انثراكينون....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة...........................................

7ــ   الفصل الفرعي السابع:

أحماض كاربوكسيلية وأنهيدريداتها

وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد

أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو

المنترنة أو المنترزة.

أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقية)مشبعة وأنهيدريداتها،هاليداتها،فوق أكاسيدها،فوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ حمض النمليك(الفورميك)،أملاحه وأستيراته

ـ ـ حمض النمليك(الفورميك)...................

ـ ـ أملاح حمض النمليك(الفورميك)............

ـ ـ أستيرات حمض النمليك(الفورميك).........

ـ حمض الخليك وأملاحه؛أنهيدريد خليك:

ـ ـ حمض الخليك:

ـ ـ ـ محول وغير صالح للاستعمال كخل للأكل.............................................

ـ ـ ـ صالح للاستعمال كخل للأكل..............

ـ ـ أنهيدريد حمض الخليك......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ اسيتات الزئبق..............................

 

 

00 31 14 29

00 39 14 29

00 40 14 29

00 50 14 29

 

 

00 61 14 29

00 69 14 29

00 70 14 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 15 29

00 12 15 29

00 13 15 29

 

 

10 21 15 29

 

20 21 15 29

00 24 15 29

 

10 29 15 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.15

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أستيرات حمض الهليك:

ـ ـ خلات الأيثيل.................................

ـ ـ خلات الفينيل.................................

ـ ـ خلات البوتيل العادي........................

ـ ـ أسيتات داينوسب(ايزو)......................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها....................

ـ حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراتها.......

ـأحماض بوتانويك وأحماض بنتانويك،أملاحها وأستيراتها....................

ـ حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك(ستيريك)أملاحها وأستيراتها:

ـ ـ ـ حمض الاسيتاريك(الدهنيك)...............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها..........................................

أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقية)غير مشبعة،أحماض كاربوكسيلية أحادية دورية(حلقية)وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أحماض كاربوكسيلية احادية لا دورية (لا حلقية)غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض إكريليك وأملاحه.....................

ـ ـ أستيرات حمض إكريليك....................

ـ ـ حمض ميثاكريليك...........................

ـ ـ أستيرات حمض ميثاكريليك.................

ـ ـ أحماض أولييك أو لينولييك أو لينولينيك و أملاحها وأستيراتها..............................

10 29 15 29

 

00 31 15 29

00 32 15 29

00 33 15 29

00 36 15 29

00 39 15 29

00 40 15 29

 

10 50 15 29

10 60 15 29

 

 

 

10 70 15 29

90 70 15 29

00 90 15 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 16 29

00 12 16 29

00 13 16 29

00 14 16 29

00 15 16 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.16

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحماض كاربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكيلنية أو سيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها.............................

ـ أحماض كاربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد احماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته.........

ـ ـ فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل.....

ـ ـ حمض فينيل الخليك وأملاحه................

ـ ـ أسترات حمض فينيل الخليك................

ـ ـ بابنابكريل(ايزو).............................

ـ ـ غيرها.........................................

أحماض كاربوكسيلية جماعية،أنهيدريداتها و هاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية لا دورية(لا حلقية)أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض أكساليك وأملاحه وأستيراته.........

ـ ـ حمض أديبيك وأملاحه وأستيراته...........

ـ ـ حمض أزيلايك وحمض سيباسيك، أملاحهما وأستيراتهما...........................

ـ ـ أنهيدريد ماليك................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية،أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضهاومشتقاتها..............................

00 19 16 29

00 20 16 29

 

 

 

 

 

 

00 31 16 29

00 32 16 29

00 34 16 29

00 35 16 29

00 36 16 29

00 39 16 29

 

 

 

 

 

 

 

00 11 17 29

00 12 17 29

00 13 17 29

 

00 14 17 29

00 19 17 29

00 20 17 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.17

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية عطرية، انهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ اورثوفثالات ثنائي اوكتيل...................

ـ ـ اورثوفثالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل...

ـ ـ استيرات أخر من حمض ارثوفثاليك........

ـ ـ أنهيدريد فثاليك...............................

ـ ـ حمض تيريفثاليك واملاحه..................

ـ ـ تيريفثالات ثنائي الميثيل.....................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ فياثالات الرصاص.........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية،أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى،أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض لكتيك(لبنيك)وأملاحه واستيراته....

ـ ـ حمض ترتيريك(الطرطير)..................

ـ ـ أملاح وأستيرات حمض الترتيريك.........

ـ ـ أملاح وأسترات(حمض الليمونيك).........

ـ ـ أملاح وأسترات حمض الستريك(حمض الليمونيك):

ـ ـ ـ سترات الرصاص..........................

ـ ـ ـ سترات المغنيسيوم.........................

ـ ـ ـ سترات الزنك(الخارصين).................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته......

ـ ـ كلوروبنزيلات(ايزو)........................

ـ ـ غيرها:

 

 

 

00 32 17 29

00 33 17 29

00 34 17 29

00 35 17 29

00 36 17 29

00 37 17 29

 

10 39 17 29

90 30 17 29

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 18 29

00 12 18 29

00 13 18 29

00 14 18 29

 

10 15 18 29

20 15 18 29

30 15 18 29

90 15 18 29

00 16 18 29

00 18 18 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.18

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 ـ ـ ـ 2،2ــ ثاني فينيل ـ2ـ  حامض هيدروكسي أسيتيك(حامض اليترليك)..........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة فينولية من دون وظيفة أوكسجينية أخرى وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض ساليسيليك وأملاحه(حمض الصفصاف)......................................

ـ ـ حمض ارثو أستيل ساليسيليك وأملاحه و أستيراته..........................................

ـ ـ أستيرات حمض ساليسيليك أخر وأملاحها.

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسيجينية أخرى وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها.....................

ـ غيرها:

ـ ـ 5،4،2 ــT(ايزو)(5،4،2حمض ثالث كلوروفينوكسي أسيتيك)،وأملاحه وأستيراته...

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ2،2ــ ثاني فينيل ـ2ـ حامض هيدروكسي أسيتيك(حامض البنزيليك)......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

8ــ   الفصل الفرعي الثامن:

أستيرات فوسفوريك وأملاحها،بما في ذلك

اللاكتوفوسفات؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة

أو المنترنة أو المنترزة.

أستيرات فوسفوريك وأملاحها،بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أوالمنترنة أو المنترزة.

ـ ثلاثي فوسفات(3،2 ــ ثاني برموبروبيل)...

ـ غيرها..........................................

10 19 18 29

 

90 19 18 29

 

 

 

 

00 21 18 29

 

00 22 18 29

 

00 23 18 29

00 29 18 29

00 30 18 29

 

 

 

 

00 91 18 29

 

 

10 99 18 29

 

90 99 18 29

 

 

 

 

 

 

 

00 10 19 29

00 90 19 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.19

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

أستيرات أحماض غير عضوية أخر من لا معادن(باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أستيرات ثيوفوسفوريك(ثيوتات الفوسفور) و أملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

ـ ـ بارثيون(ايزو)وبارثيون ـ ميثيل(ايزو) (ميثيل ــ بارثيون)...............................

ـ ـ غيره..........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثالث ميثيل الفوسفيت.......................

ـ ـ ـ ثالث ايثيل الفوسفيت.......................

ـ ـ ـ ثاني ميثيل الفوسفيت.......................

ـ ـ ـ ثاني ايثيل الفوسفيت........................

ـ ـ ـ ثلاثي نيترو الجلسرين.....................

ـ ـ ـ نيترو جليكول...............................

ـ ـ ـ ثنائي نترات الايثيلين.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

9ــ   الفصل الفرعي التاسع:

      مركبات ذات وظيفة نيتروجينية.

مركبات ذات وظيفة أمينية.

ـ أمينات أحادية لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها؛ أملاحها:

ـ ـ ميثيل أمين وثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحها.........................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثاني(2ــ كلوروايثيل)ايثيلامين............

ـ ـ ـ كلوروميثين(INN)(ثاني(2ـ كلوروايثيل) ميثيلامين).......................................

 

 

 

 

 

 

 

00 11 20 29

 

00 19 20 29

 

10 90 20 29

20 90 20 29

30 90 20 29

40 90 20 29

50 90 20 29

60 90 20 29

70 90 20 29

90 90 20 29

 

 

 

 

 

00 11 21 29

 

 

10 19 21 29

20 19 21 29

29.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ثالث كلوروميثين(INN)(ثلاثي (2ـ كلوروايثيل)ميثيلامين)..........................

ـ ـ ـ N،Nــ ثاني ألكيل(ميثيل،أيثيل،nـ بروبيل أو ايزوبروبيل)2ـ كلوروايثيلامين وأملاحها البروتولية........................................

ـ ـ ـ ن، ن ـ ثنائي ألكيل(ميثيل،أو ايثيل،أو ن ـ بروبيل،أو ايوبروبيل)أمينوإيثيل ـ2 كلوريد و الأملاح البروتينية المناظرة:

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي إيثيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد،هيدروكلوريد(إيثان أمين،2ــ كلوروــ ن، ن ـ ثنائي إيثيل هيدروكلوريد)..............

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي إيثيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد............................................

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي ميثيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد هيدروكلوريك...........................

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي ايسوبروبيل ـ2ـ أمينو إيثيل كلوريد.....................................

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي ايسوبروبيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد هيدروكلوريك......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أمينات جماعية لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها؛ أملاحها:

ـ ـ إيثلين ثنائي أمين وأملاحه...................

ـ ـ سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية،مشتقاتها؛أملاحها:

ـ ـ أنيلين وأملاحه...............................

ـ ـ مشتقات الأنيلين وأملاحها...................

ـ ـ تولويدينات ومشتقاتها؛أملاح هذه المنتجات.

30 19 21 29

 

40 19 21 29

 

 

 

 

 

51 19 21 29

 

 

52 19 21 29

 

53 19 21 29

 

54 19 21 29

 

55 19 21 29

 

59 19 21 29

90 19 21 29

 

 

00 21 21 29

00 22 21 29

00 29 21 29

00 30 21 29

 

00 41 21 29

00 42 21 29

00 43 21 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ ثنائي فينيل أمين ومشتقاته؛أملاح هذه المنتجات.........................................

ـ ـ 1ـ نافتيل أمين(ألفا ـ نافتيل أمين)،2ــ نافتيل أمين(بيتا ـ نافتيل أمين)ومشتقاتها؛ أملاحهما)

ـ ـ أمفيتامين(INN)،بنزفيتامين(INN)، دكسافيتامين(INN)،إنيلام فيتامين(INN)، فنسامين(INN)،لفيتامين(INN)،ليفام فيتامين (INN)،مفينوركس(INN)،فنترمين(INN)؛ أملاحها...........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛أملاح هذه المنتجات:

ـ ـ اورثو وميتا وبارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو تولوينات ومشتقاتها وأملاح هذه المنتجات.........................................

ـ ـ غيرها.........................................

مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية.

ـ كحولات أمينية،غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الاوكسجينية؛ وأثيراتها وأستيراتها؛أملاح هذه المنتجات:

ـ ـ أحادي إيثانول أمين وأملاحه................

ـ ـ ثنائي إيثانول أمين وأملاحه.................

ـ ـ ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه:

ـ ـ ـ ثالث ايثانول أمين..........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ دكستروبروبكسيفين(INN)وأملاحه........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـN،Nـ ثاني ألكيل(ميثيل،إيثيل،nــ بروبيل أو ايزوبروبيل)2ــ أمينوايثانول وأملاحها البروتونية:

ـ ـ ـ ـ N،Nـ ثاني ميثيل ـ2ـ أمينوايثانول و أملاحه البروتونية...............................

00 44 21 29

 

00 45 21 29

 

 

00 46 21 29

 

 

 

 

00 49 21 29

 

 

00 51 21 29

 

 

00 59 21 29

 

 

 

 

00 11 22 29

00 12 22 29

 

10 13 22 29

90 13 22 29

00 14 22 29

 

 

 

 

11 19 22 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.22

 


 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

12 19 22 29

 

13 19 22 29

19 19 22 29

20 19 22 29

30 19 22 29

90 19 22 29

 

 

 

 

100 21 22 29

 

00 29 22 29

 

 

 

 

00 31 22 29

 

00 39 22 29

 

 

 

00 41 22 29

00 42 22 29

00 43 22 29

00 44 22 29

00 49 22 29

00 50 22 29

 

----  N,N – ثاني ايثيل -2- أمينوايثانول و أملاحه البروتونية

---- 2- ثنائي ايسوبروبيل إيثانول

---- غيرها

--- ايثيل ثاني ايثانول امين

--- ميثيل ثاني ايثانول امين

--- غيرها

- ولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية واثيراتها وأستيراتها، أملاح هذه المنتجات:

-- أحماض أمينوهيدروكسي نفثالين سلفونيك وأملاحها

-- غيرها

- ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، أملاح هذه المنتجات:

-- أمفييرامون ( INN )، ميثادون ( INN )، نورميثادون ( INN )، أملاح هذه المنتجات.

-- غيرها.

- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها، أملاح هذه المنتجات:

-- ليسين وأستيراته، أملاح هذه المنتجات.

-- حمض جلوتاميك وأملاحه.

-- حمض الانثرانيليك وأملاحه.

-- تيليدين ( INN )، وأملاحه.

-- غيرها.

- فينولات – كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخر ذات وظيفة أوكسجينية.

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

23.29

 

 

 

 

 

24.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.29

 

 

 

00 10 23 29

00 20 23 29

00 90 23 29

 

 

 

 

 

00 11 24 29

00 12 24 29

 

00 19 24 29

 

 

00 21 24 29

00 23 24 29

 

00 24 24 29

00 29 24 29

 

 

 

00 11 25 29

00 12 25 29

00 19 25 29

 

00 21 25 29

00 29 25 29

 

أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية، ليسيثيات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً:

-          كولين وأملاحه

-          ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر

-          غيرها

مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية.

- أميدات لا دورية ( لاحلقية ) ( بما فيها الكربامات لا دورية ) ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات :

   -- مبروبامات ( INN )

   -- فلورواسيتاميد ( ايزو )، احادي كروتوفوس ( ايزو ) وفوسفاميدون ( ايزو ).

   -- غيرها

- أميدات دورية ( الحلقية ) ( بما فيها الكربامات الدورية ) ومشتقاتها، أملاحها :

   -- يورينات ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات

   -- حمض 2- اسيتاميدو البنزويك ( ن- حمض استيلانثرانيليك ) وأملاحه

   -- إيثبنامات ( INN )

   -- غيرها 

مركبات ذات وظيفة كربوكسياميدية ( بما فيها السكارين وأملاحه ) ومركبات ذات وظيفة أمينية.

- ايميدات ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات:

   -- سكارين وأملاحه

   -- غلو تيثايميد ( INN )

   -- غيرها

- ايمينات ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات:

  -- كلورديميفوم ( ايزو )

  -- غيرها

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

26.29

 

 

 

 

 

 

 

 

27.29

28.29

 

29.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.29

 

 

 

 

00 10 26 29

00 20 26 29

00 30 26 29

 

 

 

 

00 90 26 29

00 00 27 29

00 00 28 29

 

 

00 20 29 29

 

10 90 29 29

 

20 90 29 29

 

 

 

30 90 29 29

90 90 29 29

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 30 29

00 30 30 29

 

00 40 30 29

00 50 30 29

مركبات ذات وظيفة نيتريلية.

-          اكريلونيتريل

-          1- سيانو غوانيدين ( ثنائي سيان دي أميد )

-          فنبروبوركس ( INN ) وأملاحه، ميثادون ( INN )، انترميديت ( 4- سيانو -2 ثنائي ميثل أمينو -4.4- ثنائي فينيل بوتان )

-          غيرها

مركبات الديازو، الأزو أو الأزوكسي

مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين

مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى

-          ايزوسيانات

-          غيرها:

·      N,N- ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل ) ديهاليدات فوسفوراميدية

·      ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبربيل ) N,N-ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ) أميدات فوسفورية.

·      سيانيد البنزايل

·      غيرها

10- الفصل الفرعي العاشر :

مركبات عضوية – غير عضوية، مركبات دورية غير منسجمة، أحماض نوكليكية وأملاحها وسلفوناميدات.

مركبات كبريت عضوية.

-          ثيو كربامات وثنائي ثيو كربامات

-          أحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام

-          ميتيونين

-          كبتافول (ايزو) وميثاميدوفوس (يزو)

-          غيرها:

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

11 90 30 29

 

12 90 30 29

 

 

19 90 30 29

 

21 90 30 29

22 90 30 29

23 90 30 29

24 90 30 29

25 90 30 29

26 90 30 29

27 90 30 29

29 90 30 29

 

31 90 30 29

32 90 30 29

39 90 30 29

 

41 90 30 29

 

42 90 30 29

 

 

 

 

43 90 30 29

 

--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية:

---- O- ايثيل S- فينيل ايثيل فوسفونوثيولوثيونات (فونوفو)

---- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون أخر

---- غيرها

--- مركبات عضوية كلورية كبريتية:

--- 2- كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفايد

--- ثنائي (2-كلوروايثيل) سلفايد

--- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ميثان

--- 1.2- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ايثان

--- 1.3- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) –n-بروبين

--- 1.4- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) –n- بنتان

--- 1.5- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) –n- بنتان

---- غيرها

--- مركبات عضوية كلورية كبريتية ايثيرية:

---- ثنائي (2-كلوروايثيلثيوميثيل) اثير

---- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيوايثيل) اثير

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية:

---- O.O-ثاني ايثيل S-}2-(ثاني ايثيل امينو) ايثيل{ فوسفوروثيويت وأملاحه الالكيلية أو البروتونية

--- } S-2-(ثنائي ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو) ايثيل { هيدروجين ألكيل ( ميثيل، ايثيلن n-بروبيل أو ايزوروبيل) ثيوتات فوسفورية واستيراتها O-ألكيل (> C10، بما فيها سايكلوألكيل)، أملاحها الألكيلية أو البروتونية

---- مثيل فوسفونوثيولات أ- إثيل وكب -2- ثنائي أيسوبروبيل امينو ايثيل

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.29

 

 

 

44 90  30 29

 

49 90 30 29

 

51 90 30 29

 

 

59 90 30 29

 

61 90 30 29

 

62 90 30 29

 

63 90 30 29

69 90 30 29

 

71 90 30 29

 

79 90 30 29

90 90 30 29

 

 

11 00 31 29

 

 

12 00 31 29

13 00 31 29

 

14 00 31 29

 

15 00 31 29

---- O-ايثيل S- (2-ثناني ايزوبروبيل امينو ايثيل)ميثيل فوسفونوثيولات

----غيرها

---مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية:

----ن،ن-ثاني الكيل(ميثيل،ايثيل ،n-بروبيل اوايزوبروبيل)امينو ايثان-2-ثيولات و املاحةالبروتينية

----غيرها

---مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية :

----ن،ن-ثناني ميثيل امينوايثان -2-ثيول هيدروكلوريد

----ن،ن – ثناني ايسو بروبيل امينوايثان-2-ثيو هيدركلوريد

----ن،ن –ثناني ايثيلامينو ايثان -2-ثيول

----غيرها

---مركبات عضوية كبريتية :

----ثيوثاني جليكول (INN) (ثناني(2-هيدروكسي ايثيل )سلفايد)

----غيرها

---غيرها

---مركبات عضوية-غير عضويةاخر:

----مركبات عضوية فوسفورية:

----تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل ، ايثيل ،n-بروبيل او ايزوبروبيل و لكن دون ذرات كربون اخر

----حمظ الفوسفونيك،ميثيل

----حمض الفوسفونيك ، ميثيل – بوليجلايكول استر

----(DMMP) ثاني مثيل مثيل فوسفونيت ( حمض الفسفونيك، مثيل – ثاني مثيل الاستر ).

---- (DEEP) ثاني اثيل اثيل فوسفونيت ( حمض الفوسفونيك، اثيل- ثاني اثيل الاستير ).

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 00 31 29

 

 

 

 

17 00 31 29

 

 

18 00 31 29

 

19 00 31 29

 

21 00 31 29

 

 

22 00 31 29

 

23 00 31 29

 

24 00 31 29

 

25 00 31 29

26 00 31 29

29 00 31 29

 

31 00 31 29

32 00 31 29

33 00 31 29

 

34 00 31 29

39 00 31 29

---- حمض الفوسفونيك، مثيل، (5- ميثيل -2- مثيل 1،3 2- ثاني أوكسافوسفورينان -5- أيل ) مثيل، مثيل إستر أو حمض الفوسفونيك، مثيل، ( 5- إيثيل -2- ميثيل -2- أكسيدو -1,3, 2- ثاني أوكسافوسفورينان -5- أيل) مثيل مثيل إستر

---- حمض الفوسفونيك، ميثيل، ثاني ] (5- إيثيل -2- ميثيل 1،3، 2- ثاني أوكسافوسفورينان -5- أيل) ميثيل إستر [

---- 4،2 ،6- ثلاثي بروبيل- -6،4،2،5،3،1 – ثلاثي اوكسا ثلاثي فوسفينان (صلب)

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية فلورية:

---- O- ألكيل ( C10، بما في ذلك سايكوألكيل) الكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونوفلوريدات

---- الكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) اني فلوريدات الفوسفونيل

---- السارين: O-ايزوبروبيل مثل فوسفونو فلوريدات

---- الصومان: O- بيناكوليل مثيل فوسفونو فلوريدات

---- ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل

---- ثاني فلوريد ايثيل فوسفونيل

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية كلورية:

---- O- ايزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلووريديت

---- O- بيناكوليل ميثيل فوسفونيل

---- ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائي مثيل

---- ثاني كلوريد مثيل فوسفونيس

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية نيتروجينية:

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.29

41 00 31 29

 

 

42 00 31 29

 

 

 

 

34 00 31 29

 

44 00 31 29

 

49 00 31 29

 

51 00 31 29

52 00 31 29

53 00 31 29

59 00 31 29

 

61 00 31 29

 

 

62 00 31 29

69 00 31 29

90 00 31 29

 

 

 

 

00 11 32 29

---- O- ألكيل ( C10، بما في ذلك سايكلوألكيل) N,N-ثاني الكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبل او ايزوبروبيل) فوسفور اميدو سيانيدات

---- } O-2- ( ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو ) ايثيل {  هيدروجين ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونيتات واستيراتها – O الكيل ( بما في ذلك سايكلوألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية

---- O- ايثيل ن،ن-ثنائي ميثيل فوسفورأميدو سيانيدات

---- O- ايثيل O-} 2-(ثنائي ايزوبروبيل أمينو) إيثيل{ مثيل فوسفونيت

---- غيرها

--- مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:

--- 2-كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين

--- ثنائي (2-كلوروفينيل) كلورو أرزين

--- ثلاثي (2-كلوروفينيل) أرزين

---- غيرها

--- مركبات عضوية-معدنية:

---- حمض الفوسفونيك، مثيل-أحادي ] 3(ثلاثي هيدروكسي سيلايل) بروبيل[ إستر ملح أحادي الصوديوم

---- رابع ايثيل الرصاص

---- غيرها

--- غيرها

مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو (ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط.

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- رباعي هيدروفوران

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 12 32 29

00 13 32 29

 

00 19 32 29

 

00 21 32 29

00 29 32 29

 

00 92 32 29

 

 

10 92 32 29

90 92 32 29

00 93 32 29

00 94 32 29

00 95 32 29

00 99 32 29

 

 

 

 

00 11 33 29

00 19 33 29

 

 

00 21 33 29

00 29 33 29

 

 

00 31 33 29

00 32 33 29

 

-- 2- فورالدهيد (فيور فيورالدهيد)

-- كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفيوريل

-- غيرها

- لاكتونات:

-- كومارين وميثيل كومارينات وايثيل كوماريانات

-- لاكتونات أخر

- غيرها:

-- ايزوسافرول

-- 1-(3،1 – بنزو دي أوكسول -5- واي أل ) بروبان -2-1:

--- 4،3 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانون

--- غيرها

-- بيبرونال

-- سافرول

-- تتراهايدروكنابينولات (جميع الإيزوميرات)

-- غيرها

مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط.

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- فينازون (انتيبيرين) ومشتقاته

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ايميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- هيدانتوين ومشتقاته

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة

-- بيريدين وأملاحه

-- بيبريدين وأملاحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 33 33 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 39 33 29

20 39 33 29

90 39 33 29

 

 

00 41 33 29

00 49 33 29

 

 

00 52 33 29

00 53 33 29

 

 

 

 

 

00 54 33 29

 

00 55 33 29

-- الفنتانيل (INN)، انيلريدين (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازبام (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، ديبيبانون (INN)، فنتاتيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بثيدين (INN)، بيثيدين (INN)، انترميدييت أ، فينيسكليدين (INN)(PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيبرادرول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيريدين (INN)، أملاح هذه المنتجات.

-- غيرها:

--- 3- بنزيلات كوينوكليدينيل

--- كوينوكليدينيل -3- أو L

--- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو ايزوكينولين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- ليفورفانول (INN) وأملاحه

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أو حلقة ببيرازين:

-- مالونيل يوريا (حامض باربيوتيوريك) وأملاحه

-- ألوباربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوبالبيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سكبيوباربيتال (INN)، وفينيل بيتال (INN)، أملاح هذه المنتجات

-- مشتقات أخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) واملاحها

-- لوبراززولام (INN)، مكلوكوالون (INN)، ميثاكوالون (INN)، وزايببرول (INN)، أملاح هذه المنتجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.29

00 59 33 29

 

 

00 61 33 29

00 69 33 29

 

00 71 33 29

00 72 33 29

00 79 33 29

 

00 91 33 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 99 33 29

 

90 99 33 29

 

 

 

00 10 34 29

 

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- ميلامين

-- غيرها

-لاكتامات:

-- 6- هيكسان لاكتام (ايبسلون – كابرولاكتام)

-- كلوبازام (INN) وميثيل بريلون (INN)

-- لاكتامات أخر

- غيرها:

-- البرازولام (INN)، كاميزيام (INN)، كلوديازيبوكسيد (INN)، كلونيزبام (INN)، كلوريزبيت (INN)، ديلوريزيام (INN)، ديازيبام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبيت (INN)، فلوديازيبام (INN)، فلونترازيبام (INN)، فلوريزبام (INN)، هاليزبام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدا زيبام (INN)، ميدا زولام (INN)، نيميتازيبام (INN)، نترازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، اوكسازيبام (INN)، بينازيبام (INN)، برازيبام (INN)، بايروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام (INN)، وتريازولام (INN)، أملاح هذه المنتجات

-- غيرها:

---- نيتروكاربازول وثلاثي نيترو كاربازول ورباعي نيترو كاربازول

---- غيرها

أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة أخر .

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.29

 

 

36.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 34 29

 

00 30 34 29

 

 

00 91 34 29

 

 

 

 

 

 

 

10 99 34 29

90 99 34 29

00 00 35 29

 

 

 

 

 

 

 

00 21 36 29

00 22 36 29

00 23 36 29

00 24 36 29

 

00 25 36 29

00 26 36 29

-مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة اكثر من ذلك

- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك

- غيرها:

-- امينوركس (INN)، بروتينزولام (INN)، كلوتيازبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مسوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولاين (INN)، فنديمترازين (INN)، فينميترازين (INN)، وسوفنتانيل (INN)، أملاح هذه المنتجات

-- غيرها :

--- الفينول الاحمر

--- غيرها

سلفوناميدات.

11- الفصل الفرعي الحادي عشر:

بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات

بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركزات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب.

- فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة:

-- فيتامينات (A)، ومشتقاتها

-- فيتامين (B1) ومشتقاته

-- فيتامين (B2) ومشتقاته

-- حمض D- أو DL- بنتوثينيك ( فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقاته

-- فيتامين (B6) ومشتقاته

-- فيتامين (B12) ومشتقاته

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

37.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 27 36 29

00 28 36 29

00 29 36 29

00 90 39 29

 

 

 

 

 

 

 

00 11 37 29

00 12 37 29

00 19 27 29

 

00 21 37 29

 

 

00 22 37 29

00 23 37 29

00 29 37 29

 

00 31 37 29

00 39 37 29

00 40 37 29

00 50 37 29

 

00 90 37 29

-- فيتامين (C) ومشتقاته

-- فيتامين (E) ومشتقاته

-- فيتامينات أخر ومشتقاتها

- غيرها، بما في ذلك المركزات الطبيعية

هرمونات، بروستاجلاندينات، ثرمبوكسينات، وليوكوترينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً، مشتقاتها ونظائرها البنيوية، فما فيها البولي ببتايدات الحلقية المعدلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات

- هرمونات بولي ببتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها وأمثالها البنيوية:

-- سوماتتروبين، مشتقاته ونظائرها البنيوية

-- الأنسولين وأملاحه

-- غيرها

- هرمونات سترويدية، مشتقاتها ونظائرها البينوية:

-- كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريدنيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد ترولون ( ديهيدرو هايدروكورتيزون)

-- مشتقات هرمونات سترويدية قشرية مهلجنة

-- استروجينات وبرجستوجينات

-- غيرها

- هرمونات كتيكولاينية، مشتقاتها ونظائرها البنوية:

-- ايبينفرين

-- غيرها

- مشتقات أحماض أمينية

- بروستاجلاندينات وثرومبوكسينات ليوكوترينات،  مشتقاتها ونظائرها البنيوية

- غيرها

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

38.29

 

 

 

39.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 38 29

00 90 38 29

 

 

 

 

00 11 39 29

 

 

 

 

 

 

00 19 39 29

00 20 39 29

00 30 39 29

 

00 41 39 29

00 42 39 29

 

00 43 39 29

00 49 39 29

12- الفصل الفرعي الثاني عشر:

جليكوزيدات وأشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر

 

جليكوزيدات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر

- روتوسيد (روتين) ومشتقاته

- غيرها

أشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر

- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها، املاح هذه المنتجات:

-- مركزات قش الخشخاش، ببرينورفين (INN)، كوديين، ديهيدروكودين (INN)، إيثيل مورفين، ايتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبين، أملاح هذه المنتجات

-- غيرها

- أشباه قلويات ألكينا ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات

- كافئيين وأملاحه

- ايفيدرينات وأملاحها:

-- ايفيدرين وأملاحه

-- أشباه ايفيدرين "بسودو افيدرين" (INN) وأملاحه

-- كاثيين (INN) وأملاحه

-- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.29

 

 

 

41.29

 

 

 

 

 

 

00 51 39 29

00 59 39 29

 

 

00 61 39 29

00 62 39 29

00 63 39 39

00 69 39 29

 

 

 

 

10 91 39 29

90 91 30 29

00 99 39 29

 

 

00 00 40 29

 

 

 

 

00 10 41 29

 

00 20 41 29

00 30 41 29

00 40 41 29

- ثيوفيلين وأمينوفيلين ( ثيوفيلين – ايثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات:

-- فينتلين (INN) وأملاحه

-- غيرها

- أشباه قلويات الارجوتين (الجاودار) ومشتقاتها، أملاحها:

-- ارجوميترين (INN) وأملاحه

-- ارجوتامين (INN) وأملاحه

-- حمض ليسرجيك وأملاحه

-- غيرها

- غيرها:

-- كوكائين، ايكجونين، ليفوميتاميفتامين، سيتاميفتامين (INN) ريسميت ميتاميفتامين، أملاح واسترات ومشتقات أخر لهذه المنتجات:

--- كوكائين

--- غيره

-- غيرها

13- الفصل الفرعي الثالث عشر : مركبات عضوية أخر

سكر نقي كيماوياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز، اثيرات واستيلات واستيرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 37.29 أو 38.29 أو 39.29

مضادات جراثيم (انتيبيوتيك)

- بنسلين ومشتقاته ببنية حمض بنسليني، أملاح هذه المنتجات

- ستريبتوميسين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

- تتراسيكلين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

- كلورا مفنيكول ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

42.29

00 50 41 29

00 90 41 29

00 00 42 29

 - اريثروميسين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

- غيرها

مركبات عضوية أخر

 

إعفاء

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثلاثون

منتجــات الصيدلــة

 

ملاحظـــات:

 

1-      لايشمل هذا الفصل:

أ‌-        الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عير الأوردة (القسم الرابع)

ب‌-     الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الاسنان (بند 25.20)

ت‌-     المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كأدوية (بند 33.01)

ث‌-     المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية.

ج‌-     الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة.

ح‌-     المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)

خ‌-     زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية)بند 35.02)

 

2-      من أجل تطبيق أحكام البند 02.30، إن عبارة " منتجات مناعية معدلة" تنطبق فقط على الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MaBs) وأجزاء الاجسام المضادة المقترنه وأجزاء الاجسام المضادة المقترنة.

 

3-      من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4-د من هذا الفصل تعتبر:

أ‌.         كمنتجات غير مخلوطة:

  1. المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة
  2. جميع منتجات الفصل 28 أو 29
  3. الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايرة أو المحلولة في أي مذيب

ب‌.     كمنتجات مخلوطة:

  1. المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)
  2. الخلاصات النباية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية
  3. الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.

 

4-      لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريفة:

أ‌-        الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الاسنان) واللواصق الجراحية المعقمة من نسج عضوية المستعملة في إغلاق الجروح

ب‌-     الفتائل والرقائق المعقمة

ت‌-     موقفات النزيف القابلة لللامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الاسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الأسنان، وان كانت قابلة للامتصاص

ث‌-     المحضرات المعتمة المستعملة في الفحص بالاشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهيأة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات

ج‌-     كواشف لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم

ح‌-     الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان، الاسمنت المستعمل لترميم العظام.

خ‌-     الحقائب الطبية وعلب الاسعاف المجهزة أو المعدة للاسعاف العاجل

د‌-       محضرات من الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية

ذ‌-       محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لاجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحيةة أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية

ر‌-      نفايات محضرات الصيدلة غير الصالحة للغرض الاصلي الذي اعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلا.

ز‌-      الادوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) أي الاكياس المستعملة في تفميم القولون والمعي اللفيفي والجهاز البولي المقطعه بأشكال محددة وأغلفتها الواقية (ويفر) أو صفائحها السطحية اللاصقة.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنـــــــف

الإجراء

فئة الرسم

30.01

 

 

 

 

 

 

 

30.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06

 

 

 

 

 

 

30 01 20 00

30 01 90 00

 

 

 

 

 

 

30 02 10 00

 

 

30 02 20 00

30 02 30 00

 

30 02 90 10

30 02 90 20

30 02 90 90

 

 

 

 

 

30 03 10 00

 

 

30 03 20 00

 

 

 

30 03 31 00

 

 

30 03 39 00

30 03 40 00

 

 

30 03 90 00

 

 

 

 

 

30 04 10 00

 

30 04 20 00

 

 

 

30 04 31 00

30 04 32 00

 

30 04 39 00

30 04 40 00

 

 

30 04 50 00

 

 

30 04 90 10

30 04 90 90

 

 

 

 

 

30 05 10 00

 

30 05 90 10

 

30 05 90 21

30 05 90 22

 

 

 

30 05 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 06 10 10

30 06 10 20

30 06 10 30

 

30 06 10 40

30 06 20 00

30 06 30 00

 

30 06 40 00

 

30 06 50 00

 

30 06 60 00

 

30 06 70 00

 

 

 

 

30 06 91 00

 

30 06 91 00

غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو افرازات معدة للعلاج العضوي، كبدين (هيبارين) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاته.

- غيرها

دم بشري، دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي، أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كانت مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية، لقاحات وتوكسينات وكائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة.

- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كانت مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية

- لقاحات للطب البشري

- لقاحات للطب البيطري

 غيرها

--- ساكسيتوكسين

--- ريسين

--- غيرها

أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة في مقادير معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.

- تحتوي علة بنسلينات أو على مشتقاتها ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها

- تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) أخر

- تحتوي على هرمونات أو منتجات أخر داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك):

-- تحتوي على الأنسولين

 

 

-- غيرها

- تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات ولا منتجات أخر داخله في البند 29.37 ولا على مضادات حيوي

- غيرها

أدوية (عدا الأصناف المذكورة في (30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة في مقادير معايرة (بما فيها المعدة لاعطائها عبر الجلد) أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.

- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستربتوماسينات أو مشتقاتها

- تحتوي على مضادات حيوية أخر

- تحتوي على هرمونات أو على منتجات أخر مذكورة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية:

-- تحتوي على الانسولين

-- تحتوي على هرمونات سترويدية قشرية، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية

-- غيرها

- تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات ولا منتجات أخر مذكورة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية

- أدوية أخر تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة في البند 29.36

- غيرها:

--- محاليل طبية

--- غيرها

 

حشو، شاش(غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات والأشرطة اللاصقة و كمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية الأسنان أو البيطرة

- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقه

- غيرها:

--- قطن طبي

--- شاش وأربطة وأصناف مماثلة:

---- مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية

---- غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها انها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والاسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة

--- غيرها

محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.

- خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح، فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الاسنان، حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان وان كانت قابلة للامتصاص:

--- خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح

--- فتائل معقمة

--- موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الاسنان

--- لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية

- كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم

- محضرات معتمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي

- اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الاسنان، اسمنت ترميم عظام

- حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للاسعاف العاجل

- محضرات كيماوية لمنع الحمل أساسها هرمونات أخر من البند 29.37 أو مبيدات منوية

- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط مابين الجسم والأجهزة الطبية

- غيرها:

-- الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)

-- نفايا محضرات الصيدلة

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي والثلاثون

أســـمـــدة

 

ملاحظــات:

1-      لا يشمل هذا الفصل:

أ‌.         دم الحيوانات الداخل في البند 05.11

ب‌.     المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة في الملاحظات 2-أ أو 3-أ أو 4-أ أو 5 أدناه)

ت‌.     بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24، العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01)

 

2-      يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ‌.         الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه:

1.      نترات الصوديوم، وإن كانت نقية.

2.      نترات النشادر (الأمونيوم) وإن كانت نقية

3.      الأملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية

4.      سلفات النشادر (الأمونيوم) وإن كانت نقية.

5.      الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)

6.      الأملاح الزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم

7.      سياناميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت

8.      البولة (يوريا) وإن كانت نقية

ب‌.     الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معها

ت‌.     الاسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الألمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة الاخصابية

ث‌.     الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية أ-2 أو أ-8 أعلاه من مخاليط هذه المنتجات

 

3-      يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ‌.         الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه:

1.      الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور

2.      الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب

3.      السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثلاثية

4.      هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة

ب‌.      الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحدةة كحد فاصل.

ت‌.     الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.

 

4-      يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ‌.         الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أدناه:

1.      أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت وسيليفيت وغيرها)

2.      كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً، مع مراعاة الاحكام الواردة في الملاحظة 1.ج اعلاه

3.      كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً

4.      كبريتات البوتاسيوم والمغنزيوم، وإن كان نقيا

ب‌.     الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ- أعلاه مخلوطة معاً

 

5-      ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات الامونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05)

 

6-      من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "اسمدة أخر" سوى المنتجات من الانواع المستعملة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنـــــــف

الإجراء

فئة الرسم

31.01

 

 

31.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.04

 

 

 

 

 

 

31.05

31 01 00 00

 

 

 

31 02 10 00

 

 

31 02 21 00

31 02 29 00

31 02 30 00

 

31 02 40 00

 

31 02 50 00

31 02 60 00

 

31 02 80 00

 

31 02 90 00

 

 

31 03 10 00

 

31 03 90 10

31 03 90 20

31 03 90 30

 

31 03 90 40

 

31 03 90 90

 

31 04 20 00

31 04 30 00

 

31 04 90 10

31 04 90 20

 

 

 

 

 

 

31 05 10 00

 

 

31 05 20 00

 

31 05 30 00

 

31 05 40 00

 

 

 

 

 

31 05 51 00

31 05 59 00

31 05 60 00

 

31 05 90 00

أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيماوياً، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيماوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي

أسمدة نيتروجينية (ازوتية)، معدنية أو كيماوية.

- البولة (يوريا)، وإن كانت في محاليل مائية

- كبريتات النشادر (الأمونيوم)، أملاح مزدوجة ومخاليط كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر

-- كبريتات النشادر (الأمونيوم)

-- غيرها

- نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت في محاليل مائية

- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة

- نترات الصوديوم

- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)

- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية

- غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة

أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية

- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)

- غيرها:

--- فوسفات بيكليسية

--- فوسفات الكالسيوم المنملة

--- فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة

--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة الفلور

--- غيرها

أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية

- كلوريد البوتاسيوم

- كبريتات البوتاسيوم

- غيرها

--- كبريتات مزدوجة من المغنزيوم والبوتاسيوم

--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أوكسيد البوتاسيوم

أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، أسمدة أخر، منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاُ أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم

- منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم

- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم

- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم ( فوسفات ثنائي الأمونيوم)

- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم) وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثـاني أمــونيوم (فوسـفات ثنـائي الأمونيوم)

- أسمدة معدنية أو كيماوية أخـر محتويـة على العنصـرين المخصبين النيتروجين والفوسفور:

-- محتوية على نترات وفوسفات

-- غيرها

- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم

- غيرها

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني والثلاثون

 

خلاصات للدباغة والصباغة، مواد دابغة ومشتقاتها، أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخر، دهانات وورنيش، معاجين، حبر

 

ملاحظـــات:

1-      لا يشمل هذا الفصل:

أ‌.         العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً (عدا تلك الداخلة في البند 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيئات (البند32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهرة أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند32.07 وكذلك الاصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12

ب‌.     الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04

ت‌.     معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أخر (بند27.15)

 

2-      يشمل البند 32.04، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لانتاج أصباغ الأوز

 

3-      تدخل ايضاً في البنود 32.03 أو  32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها فيما يتعلق بالبند 32.06 الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو  32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.

 

 

4-      يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.

 

5-      من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد  مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة ايضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.

 

 

6-      من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة "أوراق ختم" الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائظ القبعات، والتي تتكون من :

أ‌.         مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر

ب‌.     معادن بما فيها المعادن الثمينة أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل.

البند

رمز النظام المنسق

الصنـــــــف

الإجراء

فئة الرسم

32.01

 

 

 

 

32.02

 

 

 

 

32.03

 

 

 

 

 

 

 

 

32.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.05

 

32.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.09

 

 

 

 

 

 

 

 

32.10

 

 

 

 

 

 

32.11

32.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.13

 

 

 

 

 

 

 

32.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.15

 

 

 

32 01 10 00

32 01 20 00

32 01 90 00

 

 

 

32 02 10 00

32 02 90 00

 

 

 

 

 

 

32 03 00 11

32 03 00 19

32 03 00 20

 

 

 

 

 

 

 

 

32 04 11 00

32 04 12 00

 

 

32 04 13 00

32 04 14 00

32 04 15 00

 

 

32 04 16 00

32 04 17 00

32 04 19 00

 

 

32 04 20 00

 

 

32 04 90 10

32 04 90 90

32 05 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

32 06 11 00

 

32 06 19 00

32 06 20 00

 

32 06 41 00

32 06 42 00

 

32 06 49 00

32 06 50 00

 

 

 

 

 

 

 

 

32 07 10 00

 

32 07 20 00

 

32 07 30 00

32 07 40 00

 

 

 

 

 

 

32 08 10 10

32 08 10 90

 

32 09 20 10

32 08 20 90

 

32 08 90 10

32 08 90 90

 

 

 

 

32 09 10 10

32 09 10 90

 

32 09 90 10

32 09 90 90

 

 

 

32 10 00 10

32 10 00 20

 

32 10 00 90

32 11 00 00

 

 

 

 

 

 

32 12 10 00

 

32 12 90 10

 

32 12 90 90

 

 

 

 

 

32 13 10 10

32 13 10 90

32 13 90 00

 

 

 

 

 

 

32 14 10 10

32 14 10 20

 

32 14 10 30

32 14 10 40

 

 

 

32 14 10 50

 

32 14 10 60

 

32 14 10 70

 

32 14 10 80

 

 

 

32 14 10 91

 

 

 

32 14 10 92

 

 

32 14 10 93

 

 

32 14 10 94

 

 

32 14 10 99

32 14 90 00

 

 

 

32 15 11 00

32 15 19 00

 

32 15 90 10

32 15 90 20

32 15 90 30

32 15 90 40

32 15 90 50

32 15 90 60

32 15 90 70

32 15 90 80

32 15 90 90

خلاصات دابغة من أصل نباتي، مواد دابغة، وأملاحها وأثيراتها وأسيراتها ومشتقاتها الأخر.

- خلاصة كيبراكو

- خلاصة ميموزا (الاكاسيا والسنط)

- غيرها

مواد دابغة عضوية تركيبية، مواد دابغة غير عضوية، محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابعة طبيعية، محضرات انزيمية للاستعمال قبل الدباغة.

- مواد دابغة عضوية تركيبية

- غيرها

مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة، ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وان كانت محددة الصفات كيماوياً، محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد تلوين من أًصل نبااتي أو حيواني.

--- من أصل نباتي:

---- نيلة طبيعية

---- غيرها من اصل نباتي

--- من أصل حيواني

مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد ملونة عضوية تركيبية، منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الأنواع المضيئة (لومينيفور)، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً

- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد المذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل:

-- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ

-- أصباغ حمضية، وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الاصباغ، أصباغ مرسخة (مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الاصباغ

-- أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الاصباغ

-- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ

-- أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الاصباغ

-- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ

-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان

-- غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو اكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 32 04 11  لغاية 32 04 19

- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي

- غيرها:

--- النيلة التركيبية

--- غيرها

ألوان مرسبة (لك)، محضرات أساسها ألوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل

مواد تلوين أخر، محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة "لمونيبوفور"، وإن كانت محددة الصفات كيمايئاً.

- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أوكسيد التيتانيوم:

-- تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أوكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة.

-- غيرها

- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم

- مواد تلوين أخر ومحضرات أخر:

-- لازاورد (الترامارين) ومحضراته

-- ليثوبون ، ألوان سطحية ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء)

-- غيرها

- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لمونيوفور)

ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج، مزججات (الفريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق.

- ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة

- مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة

- دهانات لامعة سائلة ومحضرات مماثلة

- مزججات (فريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق

دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية محورة (معدلة) كيماوياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي، محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.

- أساسها بوليسترات:

--- ورنيش

--- غيره

- أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية:

--- ورنيش

--- غيره

- غيرها:

--- ورنيش

--- غيره

دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيماوياً محلولة أو مبددة في وسط مائي

- اساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية:

--- ورنيش

--- غيره

- غيرها:

--- ورنيش

--- غيره

دهانات وورنيش أخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والألوان المائية)، ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود

--- ورنيش

--- ألوان سطحية مائية محضرة من الانواع المستعملة في صقل الجلود

--- غيرها

مجففات محضرة

ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)، أوراق الختم، أصباغ ومواد ملونة أخر مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة.

- أوراق ختم

- غيرها

--- أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة

--- غيرها

ألوان للفانين أو للتعليم أو للوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو مرطبانات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة.

- مجاميع الالوان:

--- ألوان لتعديل تدرج الألوان

--- غيرها

- غيرها

معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد، معاجين الحشو، محضرات طلاء السطوح غير متحملة الحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ماشابهها.

- معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو:

--- معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج

--- معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان..إلخ، أساسها الشمع

--- معاجين راتنجية لاستعمالات فنية

--- معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة للحم شموع الاشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم وخزانات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل

--- معاجين أساسها أوكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعجنة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد

--- معاجين أوكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية

--- معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها

--- معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل ولتسوية سطوح الأرضيات ... إلخ

--- غيرها:

---- معاجين أساسها أكسيد الزنك والجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الأنابيب

---- معاجين أساسها المطاط المستعملة، بعد إضافة مقسى، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن

---- شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجاويف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات.. الخ

---- معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها

---- غيرها

- غيرها

حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد

- حبر طباعة:

-- أسود

-- غيره

- غيرها:

--- حبر الكتابة والرسم

--- حبر للنقل أو النسخ

--- الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية

--- الحبر المعد للآلات الناسخة

--- الحبر للأختام

--- الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة

--- الحبر المعد للترقيم

--- الحبر السري

--- غيرها

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث والثلاثون

 

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزيونيد)،

محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

 

ملاحظـــات :

 

1.             لا يشمل هذا الفصل:

أ. الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02

ب. الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01

ج. أرواح التربنتين أو ارواح الأخشاب الصنوبرية أو ارواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05

 

2.              إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية

 

3.             تطبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات

 

 

4.             تمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية: الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة، المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق، الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل، محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية، الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل، محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

33.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.02

 

 

 

 

 

 

33.03

 

 

 

33.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.05

 

 

 

 

 

 

 

 

33.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 01 12 00

33 01 13 00

33 01 19 00

 

33 01 24 00

33 01 25 00

33 01 29 00

 

33 01 30 10

33 01 30 90

 

 

33 01 90 11

33 01 90 12

33 01 90 13

33 01 90 14

33 01 90 16

33 01 90 17

33 01 90 19

22 01 90 90

 

 

 

 

33 02 10 00

 

33 02 90 00

 

33 03 00 10

33 03 00 20

33 03 00 90

 

 

 

 

33 04 10 00

33 04 20 00

 

33 04 30 10

33 04 30 20

330 4 30 90

 

 

33 04 91 10

33 04 91 90

 

33 04 99 10

33 04 99 20

33 04 99 30

33 04 99 40

 

33 04 99 90

 

33 05 10 00

33 05 20 00

33 05 30 00

 

33 05 90 10

33 05 90 20

33 05 90 30

33 05 90 90

 

 

 

 

 

33 06 10 10

33 06 10 20

33 06 10 90

33 06 20 00

 

33 06 90 10

33 06 90 20

33 06 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

33 07 10 10

33 07 10 90

33 07 20 00

33 07 30 00

 

 

 

33 07 41 10

33 07 41 20

33 07 41 30

33 07 41 90

 

33 07 49 10

33 07 49 20

 

33 07 49 90

 

33 07 90 10

33 07 90 20

 

33 07 90 40

33 07 90 50

33 07 90 90

 

زيوت عطرية (وإن كان التبرنتين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه، راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة، أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع، منتجات ثانوية تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربنتين من الزيوت العطرية، مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.

- زيوت عطرية من حمضيات:

-- من برتقال

-- من ليمون

-- غيرها

- زيوت عطرية من غير الحمضيات:

-- من النعناع الفلفلي (منثا بيبريتا)

-- من أصناف النعناع الأخر

-- غيرها

- راتنجات عطرية "روينويد":

--- دهن العود

--- غيره

- غيرها:

--- مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية:

---- معدة لاغراض طبية

---- ماء كادي

---- ماء ورد

---- ماء زهر

---- ماء لقاح

---- محاليل مائية أخر من زيوت عطرية

---- غيرها

--- غيرها

مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد المعطرة، من الأنواع المستعملة كمادة أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.

- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات

- غيرها

عطورات ومياه تجميل (تواليت).

--- عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة

--- كولونيا

--- غيرها

محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير(برونزي)، محضرات العناية بالأظافر الأيدي والأقدام.

- محضرات تجميل الشفاه

- محضرات تجميل العيون

- محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام:

--- ملمعات الأظافر وطلاء الأظافر

--- مزيلات طلاء الأظافر

--- غيرها

- غيرها:

-- مساحيق، وإن كانت مضغوطة:

--- بودرة الأطفال

--- غيرها

-- غيرها :

--- خل للزينة

--- محضرات وقاية الجلد من الشمس

--- محضرات تطرية الجلد

--- محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع الطلاء

--- غيرها

محضرات العناية بالشعر

- شامبو

- محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم

- ملمعات الشعر (لاكر)

- غيرها:

--- زيوت الشعر

--- كريم الشعر

--- محضرات صبغ الشعر

--- غيرها

محضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية، خيوط لتنظيف مابين الأسنان (دنتال فلوس)، في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة.

- منظفات الأسنان:

--- معاجين الأسنان

--- منظفات الأسنان الاصطناعية

--- غيرها

- خيوط مستعملة لتنظيف مابين الأسنان (دنتال فلوس)

- غيرها

--- محضرات غسل الفم وتعطير رائحته

--- محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية

--- غيرها

محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الراوئح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.

- محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة:

--- معاجين ورغوة الحلاقة

--- غيرها

- مزيلات الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق

- أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر

- محضرات لتعطير أو ازالة روائح الغرف (الأماكن)، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية:

-- "أغارباتي" ومحضرات أخر عطرة تعمل بالاحتراق:

--- سائلة

--- مسحوقة

--- عيدان (ند بخور)

--- غيرها

-- غيرها:

--- في أوعية نافثة

--- فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات .. الخ

--- غيرها

- غيرها:

--- مزيلات الشعر

--- الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس المعطرة

--- محاليل العدسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية

--- محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات

--- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والثلاثون

 

صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، محضرات

غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع

محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين

لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

 

ملاحظــــات:

 

1.                                          لا يشمل هذا الفصل:

أ‌-        المخاليط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند15.17)

ب‌-     المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً

ت‌-     الشامبو أو منظفات الأسنان أو معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية أخر (البند 33.04, 33.06, 33.05 )

 

2.       من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المالئة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، اذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما اذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة

 

3.      من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة "عوامل السطح العضوية" تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:

أ‌-        تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاُ دون فصل المادة غير القابلة للذوبان

ب‌-     تخفض توتر سطح الماء إلى 10-2 x 4.5 نيوتن في المتر m\N (45 داين/سم) أو أقل

 

4.      يقصد بعبارة "زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية"، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعرفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.

5.      مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة "شموع اصطناعية وشموع محضرة" الواردة في البند 33.04، تنطبق فقط على:

أ‌-        المنتجات العضوية المنتجة كيماوياُ التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء،

ب‌-     المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة

ت‌-     المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو اكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنجات أو على مواد معدنية أو مواد أخر.

ولا يشمل هذا البند:

1-      المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع

2-      الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21

3-      الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونه فقط

4-      الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ)

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

34.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.04

 

 

 

 

34.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.06

34.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 01 11 30

34 01 11 40

34 01 11 50

34 01 11 70

 

34 01 11 80

 

34 01 11 90

 

34 01 19 20

34 01 19 30

34 01 19 40

 

34 01 19 90

 

34 01 20 10

34 01 20 20

34 01 20 30

34 01 20 90

34 01 30 00

 

 

 

 

 

 

 

 

34 02 11 00

34 02 12 00

34 02 13 00

34 02 19 00

 

34 02 20 10

 

34 02 20 21

34 02 20 22

34 02 20 29

34 02 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 03 11 00

 

 

34 03 19 10

34 03 19 20

34 03 19 30

34 03 19 40

34 03 19 50

34 03 19 90

 

34 03 91 00

 

34 03 99 00

 

34 04 20 00

 

34 04 90 10

34 04 90 90

 

 

 

 

 

 

 

34 05 10 00

 

34 05 20 00

 

34 05 30 00

 

34 05 40 00

 

 

34 05 90 10

34 05 90 20

34 05 90 90

34 06 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

34 07 00 10

34 07 00 20

 

34 07 00 30

34 07 00 90

صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون، منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة.

- صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة:

-- معدة للاستعمال كمواد تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية:

--- صابون حلاقة

--- صابون طبي

--- صابون مطهر

--- ورق وحشو ولباد ونسج غير منسوجة، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة

--- صابون تواليت وان كان ملوناً أو معطراً أو شاحذاً أو مطهراً (مثل اللكس والكامي)

--- غيرها

-- غيرها:

--- صابون الراتنجات أو الطول أويل

--- صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة

--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة

--- غيرها

- صابون بأشكال أخر:

--- بشكل مسحوق

--- بشكل معجون

--- بشكل محاليل مائية (سائل)

--- غيرها

- منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وان احتوت على صابون

عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)، محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وان احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01

- عوامل سطح عضوية، وان كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:

-- أنيونية (ذات شحنة سالبة)

-- كاتيونية (ذات شحنة موجبة)

-- غير أنيونية

-- غيرها

- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة:

--- محضرات غواسل (مثل الكلوركس.. الخ)

--- محضرات غسيل:

---- جافة مسحوقة (مثل التايد .. الخ)

--- مائعة

---- غيرها

- غيرها

محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد التشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من  الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية.

- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية:

-- محضرات لمعالجة النسج أو الجلد أو جلود الفراء أو غيرها من المواد

 -- غيرها :

--- محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك

--- زيوت وشحوم السحب

--- زيت القواطع

--- محضرات حل البراغي والصواميل

--- محضرات مضادة للصدأ أو التأكل

--- غيرها

- غيرها:

-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد

-- غيرها

شموع اصطناعية وشموع محضرة.

- من بولي (اوكسيثيلين) (بولي اثيلين جليكول)

- غيرها:

--- شمع أختام

--- غيرها

محضرات تلميع ومعاجين للأحذية وللأثاث وللأرضيات أو للعربات أو للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة، (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات) عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.

- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد

- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية.

- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، غير محضرات تلميع المعادن

- معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي

- غيرها:

--- محضرات تلميع الزجاج والمرايا

--- محضرات تلميع المعادن

--- غيرها

شموع إضاءة وأصناف مماثلة

معاجين لصنع النماذج، بما فيها تلك المهيأة لتسلية الأطفال، محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طبع الأسنان"، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، محضرات أخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم).

--- شموع طب الأسنان

--- محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)

--- معاجين لصنع النماذج لتسلية الأطفال

--- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية، منتجات أساسها النشاء المعدل، غراء، أنزيمات

 

ملاحظــــات:

 

1.      لا يشمل هذا الفصل:

أ‌-        الخمائر (بند21.02)

ب‌-     مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30

ت‌-     المحضرات الانزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية ( البند 32.02)

ث‌-     المحضرات الانزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34

ج‌-     البروتينات المقساة (البند 39.13)

ح‌-     المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49)

 

2.      وفقا لنص البند 35.05، تطبق عبارة "دكسترين" على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبراً عنها "بالدكستروز"، محسوباً على أساس المادة الجافة.

أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

35.01

 

 

 

 

 

35.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.03

 

 

 

 

 

 

35.04

 

 

 

 

 

35.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.07

 

 

35 01 10 00

 

34 01 90 10

35 01 90 90

 

 

 

 

 

35 02 11 00

35 02 19 00

35 02 20 00

 

35 02 90 00

 

 

 

 

35 03 00 10

35 03 00 90

 

 

 

 

 

35 04 00 10

35 04 00 90

 

 

 

 

35 05 10 10

35 05 10 20

35 05 10 30

35 05 10 40

35 05 10 90

 

35 05 20 10

35 05 20 20

35 05 20 30

 

 

35 05 20 90

 

 

 

 

35 06 10 00

 

 

 

35 06 91 00

 

35 06 99 00

 

 

 

35 07 10 10

35 07 10 90

 

35 07 90 10

35 07 90 20

35 07 90 30

35 07 90 40

35 07 90 50

35 07 90 60

35 07 90 90

جبنين (كازيين) وأملاحه ومشتقاته الأخر، غراء الجبنين (كازيين)

- جبنين (كازيين)

- غيرها:

--- غراء الجبنين

--- غيرها

زلال "البومبين" (بما في ذلك مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوباً على أساس المادة الجافة) وأملاحه ومشتقاته الأخر.

- زلال البيض :

-- مجفف

-- غيره

- زلال اللبن، بما في ذلك مركزات اثنين أو اكثر من بروتينات مصل اللبن

- غيرها

هلام ( بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته، غراء السمك، غراء أخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبنين الداخل في البند 35.01

--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته

--- غيره

 

هضمون (ببتون) ومشتقاته، مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ومساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم.

--- هضمون (ببتون) ومشتقاته

--- غيره

ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه أو استرته)، غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل.

- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل

--- ديكسترين

--- النشاء الذي سبق تهليمه أو النشاء النافش

--- النشاء المعالج بالأثير أو بالأستيرات

--- النشاء القابل للذوبان "أميلوجين"

--- غيرها

- غراء:

--- من الدكسترين

--- الغراء النشوي

--- الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس وأثيرات النشأ

--- غيرها

غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج.

- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كمواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج

- غيرها:

-- مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 أو المطاط

-- غيرها

انزيمات، انزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

- أنفحة والمركزات الناتجة عنها:

--- أنفحة العجول

--- غيرها

- غيرها

--- محضرات أنزيمية لتطرية اللحوم

--- محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه

--- محضرات أنزيمية لازالة النشاء من الأقمشة

--- الأنزيمات البنكرياسية

--- أنزيم الهضمين "بيبسين"

--- أنزيمات الشعير الناشط "مالت"

--- غيرها

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والثلاثون

 

بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب

خلائط معدنية لإحداث الاشتعال، مواد لهوب، محضرة

 

ملاحظـــات:

 

1.      لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة 2- أو 2-ب أدناه

2.      يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:

أ‌-        الميتالدهيد و