مرسوم رقم (83) لسنة 2024

بتعيين أمين عام لمجلس النواب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض نائب رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين السيد محمد إبراهيم السيسي البوعينين أميناً عاماً لمجلس النواب في درجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 24 سبتمبر 2024م