مرسوم رقم (86) لسنة 2006

بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين مملكة البحرين ودولة قطر والمذكرة التنفيذية المكملة لها

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة قطر الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 11 يونيو 2006م والمذكرة التنفيذية المكملة لها،

وبناء على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة قطر الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 11 يونيو 2006 والمذكرة التنفيذية المكملة لها، المرافقتين لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الخارجية

خالد بن أحمد آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ: 1 ذى القعدة 1427 هـ

الموافق: 22 نوفمبر 2006 م

 

اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة قطر