مرسوم ملكي رقم (89) لسنة 2024

بتعديل وزاري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُحال على التقاعد كُلٌّ من:

1-

سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي

وزير المواصلات والاتصالات.

2-

سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور

وزير التنمية الاجتماعية.

 

المادة الثانية

يُعيّن كُلٌّ من:

1-

معالي د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة

وزيراً للمواصلات والاتصالات.

2-

سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي

وزيراً للتنمية الاجتماعية.

 

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2024م