مرسوم رقم (97) لسنة 2024
بتكليف وزير الشئون القانونية القيام بأعمال وزير العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعهد إلى وزير الشئون القانونية – بالإضافة إلى عمله- القيام بأعمال وزير العمل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق:25 نوفمبر 2024م