مرسوم
بالموافقة على اتفاق عام للتعاون
في مجال الرياضة والشباب
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى اتفاق عام للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ,
وبناء على عرض وزير الخارجية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية عام للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 16 ربيع الثاني 1400هـ الموفق 3 مارس 1980م والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 21 جماد الأول 1400هـ
الموافق: 7 أبريل 1980م