مرسوم

بالموافقة على اتفاق عام للتعاون

في مجال الرياضة والشباب

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور ,

      وعلى اتفاق عام للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ,

     وبناء على عرض وزير الخارجية ,

     وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالآتي:

 

المادة الأولى

      ووفق على اتفاقية عام للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 16 ربيع الثاني 1400هـ الموفق 3 مارس 1980م والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

   

     على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                                         أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 21 جماد الأول 1400هـ

الموافق: 7 أبريل 1980م