مرسوم

بالموافقة على اتفاق التعاون السياحي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين .

      بعد الاطلاع على الدستور ,

      وعلى اتفاق التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ,

     وبناء على عرض وزير الإعلام ,

     وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالآتي :

 

المادة الأولى

      ووفق على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 16 ربيع الثاني 1400هـ الموفق 3 مارس 1980م والمرافق لهذا المرسوم .

 

المادة الثانية

   

     على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                                         أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 1 شعبان 1400هـ

الموافق : 14 يونيو 1980م