مرسوم
بالموافقة على اتفاق التعاون السياحي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى اتفاق التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ,
وبناء على عرض وزير الإعلام ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 16 ربيع الثاني 1400هـ الموفق 3 مارس 1980م والمرافق لهذا المرسوم .
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 1 شعبان 1400هـ
الموافق : 14 يونيو 1980م