قانون رقم (1) لسنة 2005

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الإتفاقية الدولية

لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الإنضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،

وعلى الإتفاقيةالدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما في 26 أكتوبر ،1961

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،

 

المادة الأولى

ووفق على إنضمام مملكة البحرين إلى الإتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة في روما بتاريخ 26 أكتوبر 1961 ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20ذي الحجة 1425هـ

الموافق: 30 يناير 2005م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية روما لسنة 1961

 

الاتفاقية الدولية
لحماية فناني الأداء
ومنتجي التسجيلات الصوتية
وهيئات الاذاعة

 

محررة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961

 


اتفاقية روما لسنة 1961

 

الاتفاقية الدولية
لحماية فناني الأداء
ومنتجي التسجيلات الصوتية
وهيئات الاذاعة

 

محررة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961

 

 

المحتويات

 

المادة الأولى :     الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته

 

المادة 2 :         الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية

 

المادة 3 :         تعاريف :  ( أ ) فنانو الأداء  (ب) التسجيل الصوتي  (جـ) منتج التسجيلات الصوتية  (د) النشر  (هـ) الاستنساخ (و) الاذاعة  (ز) اعادة البث

 

المادة 4 :         الأداء المحمي وضوابط الاسناد لفناني الأداء

 

المادة 5 :         التسجيلات الصوتية المحمية :  1-  ضوابط الاسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية
2-  النشر المتزامن   3-  صلاحية استبعاد بعض المعايير

 

المادة 6 :         البرامج الاذاعية المحمية "  1-  ضوابط الاسناد لهيئات الاذاعة
2-  صلاحية التحفظ

 

المادة 7 :         الحماية الدنيا لفناني الأداء :  1-  حقوق خاصة   2-  العلاقات بين فناني الأداء وهيئات الاذاعة

 

المادة 8 :         العمل المشترك لفناني الأداء

 

المادة 9 :         فنانو المنوعات والسيرك

 

المادة 10 :        حق الاستنساخ لمنتجي التسجيلات الصوتية

 

المادة 11 :        الاجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية

 

المادة 12 :        الانتفاع الثانوي بالتسجيلات الصوتية

 

المادة 13 :        الحقوق الدنيا لهيئات الاذاعة

 

المادة 14 :        المدة الدنيا للحماية

 

المادة 15 :        الاستثناءات المباحة :  1-  قيود محددة    2 - التشبيه بحق المؤلف

 

المادة 16 :        التحفظات

 

المادة 17 :        بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت فقط

 

المادة 18 :        سحب التحفظات

 

المادة 19 :        حقوق فناني الأداء في الأفلام

 

المادة 20 :        عدم الرجعية

 

المادة 21 :        الحماية بوسائل أخرى

 

المادة 22 :        اتفاقات خاصة

 

المادة 23 :        التوقيع والايداع

 

المادة 24 :        أطراف الاتفاقية

 

المادة 25 :        دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

 

المادة 26 :        تنفيذ الاتفاقية بحكم القانون الوطني

 

المادة 27 :        تطبيق الاتفاقية في بعض الأقاليم

 

المادة 28 :        نقض الاتفاقية

 

المادة 29 :        مراجعة الاتفاقية

 

المادة 30 :        تسوية المنازعات

 

المادة 31 :        الحد من التحفظات

 

المادة 32 :        اللجنة الدولية الحكومية

 

المادة 33 :        اللغات

 

المادة 34 :        الاخطارات


          ان الدول المتعاقدة ، اذ تحدوها الرغبة في حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة ،

 

          قد اتفقت على ما يأتي :

 

المادة الأولى

 

[ الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته(*)]

 

          لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال . ونتيجة لذلك ، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية .

 

 

المادة 2

 

[ الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية ]

 

1 -     لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالمعاملة الوطنية المعاملة التي يمنحها القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات التالية :

 

             ( أ )     فناني الأداء الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بأي أداء يجرى أو يثبت لأول مرة أو يذاع في أراضيها ؛

 

             (ب )    منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تنشر أو تثبت لأول مرة في أراضيها ؛

 

             (جـ)    هيئات الاذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها ، فيما يتعلق بالبرامج الاذاعية التي تبثها أجهزة الارسال الواقعة في هذه الأراضي .

 

2 -     تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية ، وللقيود التي تنص عليها صراحة .

 

المادة 3

 

[ تعاريف :  ( أ ) فنانو الأداء  (ب) التسجيل الصوتي  (جـ) منتجو التسجيلات الصوتية 
(د) النشر  (هـ) الاستنساخ (و) الاذاعة  (ز) اعادة البث ]

 

لأغراض هذه الاتفاقية :

          ( أ )     يقصد بتعبير "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بأخرى ؛

 

          (ب )    يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات ؛

 

          (جـ)    يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات ؛

 

          ( د )     يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة ؛

 

          (هـ)    يقصد بتعبير "الاستنساخ" انتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت ؛

 

          ( و )    يقصد بتعبير "الاذاعة" ارسال الأصوات أو الصور والأصوات الى الجمهور بالوسائل اللاسلكية ؛

 

          (ز )     يقصد بتعبير "اعادة البث" الاذاعة المتزامنة التي تجريها هيئة اذاعية لبرنامج هيئة اذاعية أخرى .

 

 

المادة 4

 

[ الأداء المحمي وضوابط الاسناد لفناني الأداء ]

 

          تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء ، اذا استوفي واحد من الشروط الآتية :

 

          ( أ )     اذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى ؛

 

          (ب )    اذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة 5 من هذه الاتفاقية ؛

 

          (جـ)    اذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج اذاعي مشمول بالحماية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية .

 

 


المادة 5

 

[ التسجيلات الصوتية المحمية :  1-  ضوابط الاسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية
2-  النشر المتزامن   3-  صلاحية استبعاد بعض المعايير ]

 

          1 -     تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية ، اذا استوفي واحد من الشروط الآتية :

 

                 ( أ )     اذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية) ؛

 

                 (ب )    اذا أجري التثبيت الأول للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت) ؛

 

                 (جـ)    اذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر) .

 

          2 -     اذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة ، واذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن) ، اعتبر كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة .

 

          3 -     يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت . ويجوز ايداع الاخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق . وفي الحالة الأخيرة ، يصبح الاخطار نافذا بعد تاريخ ايداعه بستة أشهر .

 

 

المادة 6

 

[ البرامج الاذاعية المحمية :  1-  ضوابط الاسناد لهيئات الاذاعة
2-  صلاحية التحفظ ]

 

          1 -     تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات الاذاعة ، اذا استوفي واحد من الشروط الآتية :

 

                 ( أ )     اذا كان المقر الرئيسي لهيئة الاذاعة في دولة متعاقدة أخرى ؛

 

                 (ب )    اذا بث البرنامج الاذاعي من جهاز للارسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى .

 

          2 -     يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج اذاعي إلا اذا كان المقر الرئيسي لهيئة الاذاعة يقع في دولة متعاقدة أخرى ، وكان البرنامج الاذاعي قد بث من جهاز للارسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها . ويجوز ايداع الاخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق . وفي الحالة الأخيرة ، يصبح الاخطار نافذا بعد تاريخ ايداعه بستة أشهر .

 

المادة 7

 

[ الحماية الدنيا لفناني الأداء :  1-  حقوق خاصة  
2-  العلاقات بين فناني الأداء وهيئات الاذاعة ]

 

          1 -     تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء امكانية منع ما يلي :

 

                 ( أ )     اذاعة أدائهم ونقله الى الجمهور دون موافقتهم ، إلا اذا كان الأداء المستعمل في الاذاعة أو النقل الى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري بالاستناد الى تثبيت ؛

 

                 (ب )    تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم ؛

 

                 (جـ)    استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم :

 

        "1"   اذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم ؛

 

        "2"   اذا أجري الاستنساخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها  ؛

 

        "3"   اذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادة 15، وجرى استنساخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار اليها في تلك الأحكام .

 

2 (1)    يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من اعادة بث أي أداء ، وتثبيته بغرض اذاعته واستنساخ التثبيت بغرض اذاعته ، شرط موافقة فنان الأداء على اذاعة أدائه .

 

              (2)    تحدد شروط انتفاع هيئات الاذاعة بالتثبيتات التي تجرى لأغراض الاذاعة وفقا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها .

 

              (3)    مع ذلك ، لا يجوز حرمان فناني الأداء من امكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الاذاعة على أساس تعاقدي ، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) .

 


المادة 8

 

[ العمل المشترك لفناني الأداء ]

 

                   يجوز لأية دولة متعاقدة ، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية ، أن تحدد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلق بممارسة حقوقهم ، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات .

 

 

المادة 9

 

[ فنانو المنوعات والسيرك ]

 

                   يجوز لأية دولة متعاقدة ، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية ، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية .

 

 

المادة 10

 

[ حق الاستنساخ لمنتجي التسجيلات الصوتية ]

 

                   لمنتجي التسجيلات الصوتية الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو في حظره .

 

 

المادة 11

 

[ الاجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية ]

 

                   اذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانونها الوطني استيفاء بعض الاجراءات الشكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية ، فان تلك الاجراءات تعتبر مستوفاة اذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل بيانا مكونا من الرمز (P) ومصحوبا بتاريخ سنة النشر الأول ، وكان ذلك البيان موضوعا بشكل ظاهر يدل على أن الحماية محفوظة . واذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية المنتج أو من يرخص له المنتج (بوساطة الاسم أو العلامة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة) ، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم صاحب حقوق المنتج . وفضلا عن ذلك ، اذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية فناني الأداء الرئيسيين ، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم الشخص الذي يملك حقوق أولئك الفنانين في البلد الذي أجري فيه التثبيت .

 

 


المادة 12

 

[ الانتفاع الثانوي بالتسجيلات الصوتية ]

 

في حال الانتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لاذاعته أو نقله الى الجمهور مباشرة ، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما . ويجوز أن يحدد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة اذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف .

 

 

المادة 13

 

[ الحقوق الدنيا لهيئات الاذاعة ]

 

لهيئات الاذاعة الحق في أن تصرح بما يلي أو تحظره :

 

             ( أ )   اعادة بث برامجها الاذاعية ؛

 

             (ب )   تثبيت برامجها الاذاعية ؛

 

             (جـ)  استنساخ ما يلي :

 

                     "1"  ما تم من تثبيتات لبرامجها الاذاعية دون موافقتها ؛

 

                     "2"  ما تم من تثبيتات لبرامجها الاذاعية طبقا لأحكام المادة 15 ، اذا كان الغرض من الاستنساخ غير الأغراض المشار اليها في الأحكام السابق ذكرها ؛

 

             ( د )   نقل برامجها التليفزيونية الى الجمهور ، اذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول . ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته .

 

 

المادة 14

 

[ المدة الدنيا للحماية ]

 

          لا يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بناء على هذه الاتفاقية عن 20 سنة اعتبارا مما يلي :

 

          ( أ )     نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج فيه ؛

 

          (ب )    نهاية سنة اجراء الأداء غير المدرج في تسجيلات صوتية ؛

 

          (جـ)    نهاية سنة اذاعة البرنامج الاذاعي .

 

 

المادة 15

 

[ الاستثناءات المباحة :  1-  قيود محددة
2-  التشبيه بحق المؤلف ]

 

          1 -     يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات التالية :

 

          ( أ )     الانتفاع الخاص ؛

 

          (ب )    الانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية ؛

 

          (جـ)    التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة اذاعة بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها الاذاعية ؛

 

          ( د )     الانتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي .

 

          2 -     استثناء من الفقرة 1 من هذه المادة ، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتعلق بحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية . ومع ذلك ، فلا يجوز النص على أية تراخيص اجبارية إلا اذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية .

 

 

المادة 16

 

[ التحفظات ]

 

          1 -     تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا . ومع ذلك ، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة ما يلي :

 

          ( أ )     فيما يتعلق بالمادة 12 :

 

          "1"       انها لن تطبق أحكام تلك المادة ؛

 

"2"       انها لن تطبق أحكام تلك المادة على بعض أوجه الانتفاع ؛

 

"3"      انها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى ؛

 

"4"      فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى ، فانها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الاعلان ، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها اذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الاعلان ، فان ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية ؛

 

          ( ب )   فيما يتعلق بالمادة 13 ، فانها لن تطبق أحكام البند (د) من تلك المادة . واذا وجهت دولة متعاقدة اعلانا بذلك المعنى ، فان الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند (د) من المادة 13 لهيئات الاذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة .

 

          2 -     في حالة ايداع الاخطار المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام ، يصبح الاخطار نافذا بعد ايداعه بستة أشهر .

 

 

المادة 17

 

[ بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت" فقط ]

 

          الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد الى معيار التثبيت وحده ، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961 ، يجوز لها أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادة 5 ، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ)"3" و"4" من المادة 16 .

 

 

المادة 18

 

[ سحب التحفظات ]

 

          الدولة التي تودع اخطارا بناء على الفقرة 3 من المادة 5 أو الفقرة 2 من المادة 6 أو الفقرة 1 من المادة 16 أو المادة 17 ، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب اخطار جديد تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

 

 


المادة 19

 

[ حقوق فناني الأداء في الأفلام ]

 

          استثناء من أية أحكام أخرى في هذه الوثيقة ، يتوقف تطبيق المادة 7 بمجرد موافقة فنان الأداء على ادراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري .

 

 

المادة 20

 

[ عدم الرجعية ]

 

          1 -     لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق المكتسبة في أية دولة متعاقدة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى تلك الدولة .

 

          2 -     لا تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي أداء أو برنامج اذاعي أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى تلك الدولة .

 

 

المادة 21

 

[ الحماية بوسائل أخرى ]

 

لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأية حماية مكفولة بطريقة أخرى لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة .

 

 

المادة 22

 

[ اتفاقات خاصة ]

 

          تحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها ، ما دامت تلك الاتفاقات تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الاذاعة حقوقا أوسع نطاقا من الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية ، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه الاتفاقية .

 

 

المادة 23

 

[ التوقيع والايداع ]

 

          تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وتظل حتى 30 يونيه/حزيران 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة الى المؤتمر الدبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة ، والأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية  .

 

 

المادة 24

 

[ أطراف الاتفاقية ]

 

          1 -     يتاح التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها للدول الموقعة .

 

          2 -     يظل الانضمام الى هذه الاتفاقية متاحا للدول المدعوة الى المؤتمر المشار اليه في المادة 23 ، وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، شريطة أن تكون أطرافا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

 

          3 -     يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بايداع وثيقة لذلك الغرض لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

 

 

المادة 25

 

[ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ]

 

          1 -     تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع الوثيقة السادسة للتصديق أو القبول أو الانضمام .

 

          2 -     ثم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى كل دولة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام .

 

 

المادة 26

 

[ تنفيذ الاتفاقية بحكم القانون الوطني ]

 

          1 -     تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة طبقا لدستورها ، لضمان تطبيق هذه الاتفاقية .

 

          2 -     يجب أن يكون في مقدور كل دولة ، في تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام ، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية وفقا لقانونها الوطني .

 

 


المادة 27

 

[ تطبيق الاتفاقية في بعض الأقاليم ]

 

          1 -     يجوز لأية دولة في تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق ، أن تعلن بموجب اخطار ترسله الى الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية تمتد الى كل الأقاليم أو الى أي من الأقاليم التي تضطلع بمسؤولية علاقاتها الخارجية ، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الاقليم أو الأقاليم المعنية . ويصبح الاخطار نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه .

 

          2 -     يجوز توسيع نطاق الاخطارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 16 وفي المادتين 17 و18 ، ليشمل كل الأقاليم أو أيا من الأقاليم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة .

 

 

المادة 28

 

[ نقض الاتفاقية ]

 

          1 -     يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسها أو عن كل الأقاليم أو أي من الأقاليم المشار اليها في المادة 27.

 

          2 -     يتم النقض بموجب اخطار يرسل الى الأمين العام للأمم المتحدة ، ويصبح نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم الاخطار .

 

          3 -     لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمارس حق النقض قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى تلك الدولة .

 

          4 -     تفقد أية دولة متعاقدة صفتها كطرف في هذه الاتفاقية ، بمجرد ما تفقد صفتها كطرف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وصفتها كعضو في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

 

          5 -     يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على أي اقليم من الأقاليم المشار اليها في المادة 27 ما أن يتوقف تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على ذلك الاقليم .

 

 


المادة 29

 

[ مراجعة الاتفاقية ]

 

          1 -     بعد انقضاء خمس سنوات على دخول  هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطلب بموجب اخطار ترسله الى الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة الى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية . ويخطر الأمين العام جميع الدول المتعاقدة بذلك الطلب . واذا أخطره ما لا يقل عن نصف عدد الدول المتعاقدة في غضون ستة أشهر من تاريخ ذلك الاخطار أنها توافق على الطلب ، وجب على الأمين العام أن يبلغ ذلك للمدير العام لمكتب العمل الدولي وللمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولمدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية الذين يتعين عليهم أن يدعوا الى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية ، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادة 32 .

 

          2 -     يجب اعتماد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة في مؤتمر المراجعة ، شريطة أن تتضمن تلك الأغلبية ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية وقت عقد مؤتمر المراجعة .

 

          3 -     في حالة اعتماد اتفاقية جديدة تعدل بمقتضاها هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، يتعين ما يلي :

 

              ( أ )   أن تتوقف اتاحة هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ ؛

 

              (ب )   أن تظل هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول المتعاقدة التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية الجديدة .

 

 

المادة 30

 

[ تسوية المنازعات ]

 

          كل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض ، يحال بناء على طلب أي من أطراف النزاع الى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه ، ما لم تتفق تلك الأطراف على طريقة أخرى لتسويته .

 

 

المادة 31

 

[ الحد من التحفظات ]

 

          دون اخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 16  والمادة 17 ، لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية .

المادة 32

 

[ اللجنة الدولية الحكومية ]

 

          1 -     تنشأ لجنة دولية حكومية بمقتضى هذه الاتفاقية وتعهد اليها المهمتان التاليتان :

 

             ( أ )   دراسة المسائل المتصلة بتطبيق هذه الاتفاقية وبتنفيذها ؛

 

             ( ب)   جمع الاقتراحات واعداد الوثائق المتعلقة بما قد يدخل على الاتفاقية من تعديلات .

 

          2 -     تتألف اللجنة من ممثلي الدول المتعاقدة ، على أن يراعى في اختيارهم توزيع جغرافي عادل . وتتكون اللجنة من ستة أعضاء اذا كان عدد الدول المتعاقدة اثنتي عشرة دولة أو أقل ، ومن تسعة أعضاء اذا تراوح عدد الدول المتعاقدة بين ثلاث عشرة وثماني عشرة دولة ، ومن اثني عشر عضوا اذا زاد عدد الدول المتعاقدة على ثماني عشرة دولة .

 

          3 -     بعد انقضاء اثني عشر شهرا على بدء نفاذ الاتفاقية ، يتولى انشاء اللجنة المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على اثر انتخاب بين الدول المتعاقدة التي يكون لكل منها صوت واحد ، ووفقا للقواعد التي تكون الدول المتعاقدة قد وافقت عليها بالأغلبية المطلقة .

 

          4 -     تنتخب اللجنة رئيسها وأعضاء مكتبها . وتضع نظامها الداخلي الذي يجب أن ينص بصفة خاصة على طريقة عملها في المستقبل وعلى أسلوب اختيار أعضائها ، بما يكفل التناوب بين مختلف الدول المتعاقدة .

 

          5 -     تتألف أمانة اللجنة من موظفين من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية . ويختارهم المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

 

          6 -     تعقد اجتماعات اللجنة كلما رأت أغلبية أعضائها ضرورة لذلك ، في المقر الرئيسي لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التوالي .

 

          7 -     تتحمل نفقات كل عضو من أعضاء اللجنة الحكومة التي يمثلها .

 

 

المادة 33

 

[ اللغات ]

 

          1 -     وضعت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانكليزية والفرنسية ، علما بأن لهذه النصوص الثلاثة الحجية ذاتها .

          2 -     بالاضافة الى ذلك ، توضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية بالألمانية والايطالية والبرتغالية .

 

 

المادة 34

 

[ الاخطارات ]

 

          1 -     يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المدعوة الى المؤتمر المشار اليها في المادة 23 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  والمدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، بما يلي :

 

              ( أ )   ايداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو الانضمام ؛

 

              (ب )   تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

 

              (جـ)  كل الاخطارات والاعلانات والتبليغات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ؛

 

              ( د )   نشوء أي من الأوضاع المشار اليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 28 .

 

              2 -    يخطر الأمين العام للأمم المتحدة أيضا المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالطلبات التي ترسل اليه طبقا للمادة 29 وبأي تبليغ يرد من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية .

 

              واثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا ، بتذييل هذه الاتفاقية بتواقيعهم .

 

              حررت في روما ، في هذا اليوم ، السادس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول 1961 ، من نسخة واحدة بالاسبانية والانكليزية والفرنسية . ويرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا معتمدة منها الى جميع الدول المدعوة الى المؤتمر المشار اليها في المادة 23 والى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والى كل من المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .



(*)   خصصت للمواد عناوين تسهيلا لتحديدها . ولا ترد في النص الموقع أية عناوين .