قانون رقم (1) لسنة 2001

بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهوية سنغافورة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،  وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهوية سنغافورة الموقعة في العاصمة القطرية (الدوحة) بتاريخ 15 ديسمبر 2008،  أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،  وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهوية سنغافورة الموقعة في العاصمة القطرية (الدوحة) بتاريخ 15 ديسمبر 2008،  المرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون،  ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:  20 صفر 1431هـ

الموافق:  4 فبراير 2010م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية التجارة الحرة

بين

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وجمهورية سنغافورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قائمة المحتويات

تمهيد

الفصل الأول 1                                       بنود عامة

المادة 1.1                                   الأهداف

المادة 1.2                                   تعريفات عامة

المادة 1.3                                   النطاق الجغرافي

المادة 1.4                                   الضرائب

المادة 1.5                                   العلاقة بالإتفاقيات الأخرى

المادة 1.6                                   الحكومات الإقليمية والمحلية

المادة  1.7                                  الشفافية

المادة 1.8                                   سرية المعلومات

المادة 1.9                                   إستثناءات عامة

المادة 1.10                                 الإستثناءات الأمنية

المادة 1.11                                 اللجنة المشتركة

المادة 1.12                                 الإتصالات

 

الفصل الثاني 2                              التجارة في السلع

المادة 2.1                                   النطاق والتغطية

المادة 2.2                                   تعريفات

المادة 2.3                                   المعاملة الإقليمية

المادة 2.4                                   الرسوم الجمركية

المادة 2.5                                   السماح المؤقت

المادة 2.6                                   إجراءات غير متعلقة بالتعرفة

المادة 2.7                                   التقييم الجمركي

المادة 2.8                          مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والإعانات والإجراءات الوقائية

المادة 2.9                          الشفافية

المادة 2.10                        المعايير القياسية واللوائح التقنية وإجراءات تقييم الإمتثال

المادة 2.11                        الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية

المادة 2.12                        القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات

المادة 2.13                        المشروعات التجارية الحكومية

المادة 2.14                        بند المراجعة

 

الفصل الثالث 3                   قوعد المنشأ

 

الجزء أ:  تحديد المنشأ

المادة 3.1                          تعريفات

المادة 3.2                          السلع من ذات المنشأ

المادة 3.3                          السلع المتحصلة كليا أو السلع المنتجة بالكامل

المادة 3.4                          الإنتاج أو كفاية العمل

المادة 3.5                          المواد المستخدمة في الإنتاج

المادة 3.6                          الحد الأدنى

المادة 3.7                          التراكم

المادة 3.8                          العمليات غير الكافية

المادة 3.9                          الكماليات وقطع الغيار والأدوات

المادة 3.10                        مواد التعبئة والتغليف لعمليات البيع والتجزئة

المادة 3.11                        مواد التعبئة وحاويات الشحن

المادة 3.12                        العناصر المحايدة

المادة 3.13                        إحصاء وفصل المواد


الجزء ب:  شروط الشحن

المادة 3.14                        الشحن المباشر

 

الجزء ج:  المداولات والتعديلات

المادة 3.15                        المداولات والتعديلات

 

الجزء د:  التطبيق والتفسير

المادة 3.16                        التطبيق والتفسير

الفصل الرابع 4                             الإجراءات الجمركية

المادة 4.1                          النطاق

المادة 4.2                          شروط عامة

المادة 4.3                          الشفافية

المادة 4.4                          إدارة المخاطر

المادة 4.5                          الإتصالات غير الورقية

المادة 4.6                          إصدار شهادات المنشأ

المادة 4.7                          المطالبة بمعاملة تفضيلية

المادة 4.8                          التنازل عن شهادة المنشأ

المادة 4.9                          متطلبات إمساك السجلات

المادة 4.10                        التعاون في تأكيد شهادات المنشأ

المادة 4.11                        القرارات المسبقة

المادة 4.12                        العقوبات

المادة 4.13                        المراجعة والاستئناف

المادة 4.14                        التشارك في أفضل أساليب الممارسة

المادة 4.15                        السرية

الفصل الخامس 5                 التجارة في الخدمات

المادة 5.1                          تعريفات

المادة 5.2                          النطاق والتغطية

المادة 5.3                          الدخول إلى السوق

المادة 5.4                          المعاملة الإقليمية

المادة 5.5                          إلتزامات إضافية

المادة 5.6                          جدول الإلتزامات الخاصة

المادة 5.7                          تعديل الجداول

المادة 5.8                          اللوائح المحلية

المادة 5.9                          الإقرار

المادة 5.10                        الإحتكار ومقدمو الخدمة المقتصرون

المادة 5.11                        ممارسات الأعمال

المادة 5.12                        المدفوعات والتحويلات

المادة 5.13                        القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات

المادة 5.14                        الشفافية

المادة 5.15                        الإفصاح عن المعلومات السرية

المادة 5.16                        حجب المزايا

المادة 5.17                        مراجعة الإلتزامات

المادة 5.18                       خدمات الإتصالات

 

الفصل السادس 6                  المشتريات الحكومية

المادة 6.1                          عام

المادة 6.2                          تعريفات

المادة 6.3                          النطاق والتغطية

المادة 6.4                          المعاملة الوطنية وعدم التمييز

المادة 6.5                          تقييم المشتريات المستهدفة

المادة 6.6                          قواعد المنشأ

المادة 6.7                          الفترة الإنتقالية للأفضلية في الأسعار

المادة 6.8                          المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المادة 6.9                          الشفافية

المادة 6.10                        إجراءات العطاء

المادة 6.11                        العطاءات المشروطة

المادة 6.12                        العطاءات المحدودة

المادة 6.13                        المفاوضات

المادة 6.14                        نشر إشعار المناقصة المستهدفة

المادة 6.15                        الأوقات المحددة لتقديم العطاءات

المادة 6.16                        وثائق العطاء

المادة 6.17                        المواصفات النقدية

المادة 6.18                        تسجيل وتأهيل مقدمي الخدمة

المادة 6.19                        تقييم العقود

المادة 6.20                        معلومات حول منح التعاقد

المادة 6.21                        تعديلات وتصويبات نطاق التغطية

المادة 6.22                        المشتريات الإلكترونية

المادة 6.23                        إجراءات الطعن

المادة 6.24                        إستثناءات

المادة 6.25                        التحرير المرحلي للأسواق

المادة 6.26                        عدم الإفصاح عم المعلومات

المادة 6.27                        اللغة

الفصل السابع 7                   التجارة الإلكترونية

المادة 7.1                          عام

المادة 7.2                          تعريفات

المادة 7.3                          الخدمات الإلكترونية

المادة 7.4                          المنتجات الرقمية

 

الفصل الثامن 8                   التعاون

المادة 8.1                          الأهداف والنطاق

المادة 8.2                          التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (ICT)

المادة 8.3                          أنماط ومجالات التعاون

المادة 8.4                          التجارة الإلكترونية

المادة 8.5                          معايير شهادة حلال القياسية وعلامة الحلال

المادة 8.6                          التعاون في الخدمة الجوية

المادة 8.7                          التعاون في مجال الزيارات التجارية

 

الفصل التاسع 9                   تسوية والنطاق وتعريفات

المادة 9.1                          الأهداف والنطاق والتعريفات

المادة 9.2                          المداولات

المادة 9.3                          المساعي الحميدة والمصالحة والوساطة

المادة 9.4                          إنشاء لجنة تحكيم

المادة 9.5                          تكوين لجنة التحكيم

المادة 9.6                          التأجيل وإنهاء الإجراءات

المادة 9.7                          الحلول الودية

المادة 9.8                          الإمتثال للحكم

المادة9.9                           عدم الإمتثال والتعويضات والحجب المؤقت المزايا

المادة 9.10                        الحلول والإصلاحات المؤقتة لعدم الإمتثال

المادة 9.11                        قواعد الإجراءات

 

الفصل العاشر 10                بنود نهائية

المادة 10.1                        الملاحق والمكاتبات التكميلية

المادة 10.2                        التعديلات

المادة 10.3                        الإنضمام والدخول في الإتفاقية

المادة 10.4                        الإنسحاب والإلغاء

المادة 10.5                        دخول حيز التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تمهيد

 

حكومات الدول الآتية وهي:  الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت (ويشار إليها هنا وفيما يلي بصورة مجتمعة "GCC" "مجلس التعاون الخليجي" أو بصورة تعددية "بالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي") وحكومة جمهورية سنغافورة (ويشار إليها هنا وفيما يلي بلفظ "سنغافورة").

 

ويشار هنا،  وفيما يلي، إلى حكومة كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وحكومة جمهورية سنغافورة بصورة منفردة بكلمة "طرف" وبصورة مجتمعة بكلمة "الأطراف".

 

وإقراراً بعلاقات الصداقة الممتدة، والعلاقات الاقتصادية القوية، والروابط السياسية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والجمهورية سنغافورة، ورغبةً منها جميعاً في تقوية ودعم أواصر تلك الروابط، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة تدعم وتؤسس أواصر وعلاقات ممتدة ومستمرة.

 

عازمة علىدعم وتعزيز نظم التجارة الدولية، طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، بطريقة تهدف إلى التنمية الإقليمية والتعاون الدولي، إسهاماً في التنمية المنسقة وتوسع التجارة العالمية.

 

وتأكيداً على إدراكها للتغير الديناميكي السريع في البيئة الدولية، من خلال العولمة والتقدم التكنولوجي، والذي لا يضع فقط العديد من التحديات الإقتصادية والإستراتيجية بل يتيح أيضاً العديد من الفرص السائحة أمام الأطراف.

 

وسعياً إلى تطوير ودعم علاقتها الإقتصادية والتجارية، من خلال تحرير التجارة، والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يحقق منفعتها المتبادلة.

 

هادفةً إلى تعزيز انتقال التكنولوجيا، وزيادة التوسع في التجارة.

 

مدركة أن تأسيس منطقة تجارة حرة سيقدم مناخاً أفضل لتعزيز وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الأطراف المعنية.

 

ومن أجل تحقيق ما سبق، اتفق الأطراف على إبرام الإتفاقية التالية فيما بينهم (والتي يشار إليها هنا وفيما بعد بـ "الإتفاقية"):

 

الفصل الأول 1

بنود عامة

المادة 1.1

الأهداف

 

أهداف هذه الاتفاقية هي:

(أ‌)      تحقيق تحرير التجارة في السلع، اتساقاً مع المادة XXIV من اتفاقية الجات 1994، عملاً بالفصل 2.

(ب‌)        تحقيق تحرير التجارة في الخدمات، بالتوافق مع المادة V من اتفاقية الجاتس، عملاً بالفصل 5.

(ت‌)        تحقيق مزيد من تحرير التجارة، على أسس متبادلة، في أسواق المشتريات الحكومية للأطراف، عملاً بالفصل 6.

 

المادة 1.2

تعريفات عامة

 

لأغراض هذه الاتفاقية:

‌أ.             يقصد بـ الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – الإمارات العربية والمتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعوجية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وهي الأطراف المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأي دولة تصبح طرفاً في هيكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقر بتلك الاتفاقية، عملاً بالمادة 10.3.

‌ب.        يقصد بـ اتفاقية جاتس GATS – الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في الملحق 1B من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

‌ج.         يقصد بـ اتفاقية الجات GATT 1994 – الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 في الملحق 1A من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.  ولأغراض هذه الاتفاقية فإن الإشارات المرجعية لبنود اتفاقية الجات 1994 تتضمن مذكراتها واشتراطاتها التكميلية.

‌د.                   يقصد بــ الأيام – الأيام التقويمية، وتتضمن العطلات والإجازات الإسبوعية.

‌ه.                   يقصد بـ WTO – منظمة التجارة العالمية.

‌و.                  يقصد بـ اتفاقية WTO – اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تمت في مراكش في 15  ابريل 1994.

‌ز.                 يقصد بـ اللجنة المشتركة – اللجنة المشتركة التي تأسست عملاً بالمادة 1.11 من هذه الاتفاقية.

 

المادة 1.3

النطاق الجغرافي

 

دونما إخلال بالملحق 3 بالفصل 3 تسري هذه الإتفاقية على:

(أ‌)    الحدود الأرضية والمياه الداخلية والبحار الإقليمية لطرف من الأطراف، والمجال الجوي فوق تلك المناطق، طبقاً للقانون الدولي.  هذا إلى جانب.

(ب‌)            ما وراء البحار الإقليمية، مع احترام الضوابط التي يتخذها أي طرف في ممارسة حقوقه السيادية أو تشريعاته، طبقاً للقانون الدولي.

 

المادة 1.4

الضرائب

 

1.    ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، في هذه الاتفاقية، فإن بنود هذه الإتفاقية لن تسري على إجراءات الضرائب.

2.           لاشئ في هذه الإتفاقية سوف يؤثر على حقوق والتزامات أي طرف من الأطراف، طبقاً لأي معاهدة تتعلق بالضرائب.  وفي حالة وجود عدم اتساق بين هذه الإتفاقية وأي من تلك المعاهدات، تسري وتطبق المعاهدة المذكورة في حدود عدم الإتساق المشار إليه.

 


المادة 1.5

العلاقة بالإتفاقيات الأخرى

 

1.     ويجدد كل من الأطراف تأكيد حقوقه والتزامه، طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بالتقابل والتبادل مع الطرف الآخرر و / أو أي اتفاقيات أخرى تكون أي من دول مجلس التعاون الخليجي أو سنغافورة طرفاً فيها.

2.     لن تسري هذه الإتفاقية، أو تؤثر في العلاقات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كما لن تمنح هذه الإتفاقية لجمهورية سنغافورة الحقوق والمميزات، التي تمنحها حصرياً دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدول أخرى عضو في نفس المجلس، ما لم يكن منصوصاً على هذا صراحة في هذه الإتفاقية.

 

المادة 1.6

الحكومات الإقليمية والمحلية

 

1.    سيقوم كل طرف من الأطراف بإتخاذ الضوابط المعقولة والملائمة، في حدود ما هو متاح له، لضمان مراعاة الحكومات المحلية والإقليمية والسلطات والهيئات غير الحكومية، خلال ممارستها للسلطات الحكومية المفوضة إليها، من قبل الحكومات المركزية أو الإقليمية أو المحلية، أو السلطات في داخل أراضيها، بنود هذه الإتفاقية.

2.    يفسر هذا البند ويطبق، اتساقاً مع المبادئ الموضحة في الفقرة الثالثة من المادة 1 من الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS، والفقرة 12 من المادة XXIV للإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية 1994 GATT.

 

المادة 1.7

الشفافية

 

1.    وطبقاً للمادة 1.8، سيقوم كل طرف من الأطراف، اتساقاً مع القوانين واللوائح المحلية السارية لديه، ينشر قوانينه أو أن يجعل تلك القوانين واللوائح والقواعد الإدارية والقرارات القضائية ذات الصبغة العامة، وكذلك الإتفاقيات الدولية التي يكون هذا الطرف طرفاً فيها، والتي قد تؤثر على عمل هذه الإتفاقية، متاحة بصورة عامة.

2.    وسيعمل كل طرف على أن يقوم بالإجابة عن أي أسئلة محددة لطرف آخر وبسرعة.  ويقدم عند الطلب المعلومات إلى هذا الطرف في الأمور المشار إليها في الفقرة 1 من هذه الإتفاقية.

 

المادة 1.8

سرية المعلومات

 

1.    وسيقوم كل طرف، فيما لا يتعارض مع قوانينه ولوائحه، بالحفاظ على سرية المعلومات المصنفة على أنها سرية من قبل الأطراف الأخرى.

2.    لا شيء في هذه الإتفاقية يتطلب من طرف من الأطراف الإفصاح عن المعلومات السرية، والتي يعد الإفصاح عنها مما يضع هذا الطرف تحت طائلة القانون.  أو خلافاً لذلك تكون على نقيض المصلحة العامة، أو التي قد تخل بالمصالح التجارية المشروعة لأي مشغل اقتصادي.

 

المادة 1.9

استثناءات عامة

 

1.     لأغراض الفصول 2 و 3، تعج المادة XX، من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 GATT، ضمن وتشكل جزءا من هذه الاتفاقية، مع إجراء التعديلات اللازمة.

2.     لأغراض الفصل 5، تعد المادة XIV، وتذييلاتها من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS، ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءاً منها، مع إجراء التعديلات اللازمة.

 

المادة 1.10

الإستثناءات الأمنية

 

1.           لا يفسر أو يؤول شيء في هذه الاتفاقية على أنه:

‌أ.        يتطلب من أي طرف أن يقدم أي معلومات، يعتبر أن الإفصاح عنها يتعارض مع مصالحه الأمنية الأساسية.

‌ب.   يمنع أي طرف من إتخاذ أي إجراء يعتبره ضرورياً لحماية مصالحة الأمنية الأساسية:

                                                   i.                 يتعلق بأي مواد نووية أو انشطارية أو المواد التي تشتق منها.

                                                 ii.                 يتعلق بمرور الأسلحة أو الذخائر، أو إجراءات الاستعداد الحربي، ومرور المواد والسلع الأخرى والذي يتم تنفيذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأغراض إمداد مؤسسة عسكرية.

                                               iii.                 وما يتعلق بتقديم الخدمات، سواء كان تنفيذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض إمداد مؤسسة عسكرية في ضوء العلاقة مع الفصل 5.

                                              iv.                 يتعلق بحماية البنية التحتية العامة الحيوية، وتتضمن ولا تقتصر على البنية التحتية للاتصالات الحيوية والبنية التحتية للطاقة والبنية التحتية للمياه، من المحاولات المتعمدة الرامية إلى إعاقة أو خفض قدرة مقل هذه البنية التحتية.

                                                v.                 الإجراءات التي تتخذ في أوقات الطوارئ المحلية أو الحرب أو أي طوارئ أخرى في العلاقات الدولية.

‌ج.    يمنع أي طرف من الأطراف من اتخاذ أي إجراء للقيام بالتزاماته، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

2.    سيتم إخطار اللجنة المشتركة بالإجراءات التي تم اتخاذها بأقصى قدر ممكن، طبقاً للفقرات الفرعية (ب) (ii) و (ج)، من الفقرة 1 من هذه المادة.

 

المادة 1.11

اللجنة المشتركة

 

1.     سيتم تأسيس لجنة مشتركة طبقاً لهذه الإتفاقية.

2.     اللجنة المشتركة:

 

(أ‌)    ستتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة.

(ب‌)           يمكن للجنة المشتركة أن تقوم بتأسيس لجان فرعية، دائمة أو خاصة أو مجموعات عمل، وتقوم بمنحها أياً من صلاحيتها المتعلقة بها.

3.     ما لم يتم الإتفاق على خلاف هذا بصورة مشتركة من قبل الأطراف المعنية، فإن اللجنة المشتركة سوف تجتمع بصورة دورية مرة على الأقل كل عامين، لمراجعة وتقييم العمل الإجمالي لهذه الإتفاقية.  وسوف يتم عقد الجلسات الدورية للجنة المشتركة بصورة تبادلية في أراضي الأطراف المعنية.

4.     كما ستقوم اللجنة المشتركة بعقد جلسات خاصة، عند طلب أحد الأطراف، في خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب المتعلق بهذا.

5.     ستكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي:

(أ‌)              مراجعة وتقييم نتائج العمل الإجمالي لهذه الاتفاقية، في ضوء الخبرات المكتسبة أثناء تطبيقها وأهدافها.

(ب‌)         النظر في أي تعديلات قد يقترحها أي من الأطراف على هذه الإتفاقية، وتتضمن أي تعديل في الإمتيازات التي منحت طبقاً لهذه الاتفاقية.

(ت‌)         أن تبذل كافة مساعيها لحل جميع النزاعات بطريقة ودية، والتي قد تنشأ بين الأطراف من تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية، أو أي اتفاقيات أخرى تتعلق بتحرير الأسواق والتي تكون الأطراف مشتركة فيها.

(ث‌)         الإشراف على، وتنسيق أعمال جميع اللجان الفرعية ومجموعات العمل، التي يتم تأسيسها طبقاً لهذه الإتفاقية.

(ج‌)           القيام بأي مهام، حسبما يتم الإتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

6.     ستقوم اللجنة المشتركة بوضع قواعدها الخاصة لإجراءات العمل.

 

المادة 1.12

الإتصالات

 

1.     سيقوم كل طرف من الأطراف بتعيين جهة اتصال لاستلام وتسهيل الاتصالات الرسمية بين الأطراف المعنية، في الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية، فيما عدا هو متقدم في الفقرة 4 من المادة 2.10 والفقرة 2 من المادة 2.11.

2.     جميع الاتصالات الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقية ستكون إما باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية.  واتفق الأطراف على أن اخيار اللغة، في أي من الإتصالات، سيتم تحديده بناءً على اعتبارات الكفاءة والملاءمة.

 


الفصل الثاني 2

التجارة في السلع

المادة 2.1

النطاق والتغطية

 

ينطبق هذا الفصل على التجارة في السلع بين الأطراف.

 

المادة 2.2

تعريفات

 

لأغراض هذا الفصل، استخدمت التعريفات التالية:

الرسوم الجمركية (1) وتشير إلى أي رسوم أو ضريبة، من أي نوع، تفرض فيما يتصل باستيراد منتج، ويتضمن أي نوع من الضرائب المضافة أو الرسوم المضافة فيما يتصل بمثل هذا الاستيراد.  ولكن لا يتصمن هذا أياً من:

‌أ.        الرسوم المساوية للضرائب الداخلية، اتساقاً مع التزامات طرف من الأطراف تجاه مظمة التجارة العالمية، وتتضمن رسوم الإنتاج وكذلك الضرائب على السلع، والخدمات.

‌ب.   مكافحة الإغراق أو الإجراءات التعويضية التي تطبق، اتساقاً مع شروط المادة VI من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، والإتفاقية بخصوص الدعم والإجراءات التعويضية، في الملحق رقم 1A، من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

‌ج.    المصاريف والضرائب الأخرى التي تتصل بالإستيراد، وتتسق في الحجم والدرجة مع تكلفة الخدمات المقدمة، والتي لا تمثل حماية مباشرة أو غير مباشرة للسلع المحلية أو ضرائب على الواردات للأغراض الضريبية.

 


المادة 2.3

المعاملة الإقليمية

 

1.     سيقوم الأطراف بتطبيق مبدأ المعاملة الإقليمية، طبقاً للمادة III من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، ويتضمن هذا مذكراتها التفسيرية.

2.     ولهذا الغرض، تعد المادة III من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994 ومذكراتها التفسيرية، داخلة ضمن هذه الإتفاقية وتشكل جزءاً لا يتجزء منها، مع إجراءات التعديلات اللازمة.

 

المادة 2.4

الرسوم الجمركية

 

1.     عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ستقوم سنغافورة بإلغاء رسومها الجمركية، المفروضة على السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، طبقاً للملحق رقم 2، وستقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بإلغاء رسومها الجمركية على السلع ذات المنشأ من سنغافورة، طبقاً للملحق رقم 1.

2.     ولن تقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بزيادة أي رسوم جمركية موجودة أو بفرض رسوم جمركية جديدة، على استيراد المنتجات ذات المنشأ من أرض سنغافورة أو على العكس من ذلك.

3.     وقد اتفق الأطراف على أن هذه الاتفاقية لن ينجم عنها أي إعاقة التدفق الحالي في الحركة التجارية.

 

المادة 2.5

السماح المؤقت

 

1.     سيقوم كل الأطراف المعنية، كل طبقاً لقوانينه المحلية المعنية، يمنح سماح مؤقتاً معفي من الرسوم الجمركية للبضائع التالية:

(أ‌)        المعدات الحرفية والعلمية، ويتضمن هذا قطع غيار تلك المعدات، التي يمتلكها وتكون بصحبة أحد المقيمين لدى أحد الأطراف.

(ب‌)   السلع المقصود بها العرض أو الاستخدام في المعارض، والأحداث المشابهة وتتضمن العينات التجارية المستخدمة في التشجيع على الشراء.

2.     ولن تقوم أي طرف بفرض أي شروط على السماح المؤقت بدخول السلع، المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فيما عدا أن يطلب أن تكون تلك السلع:

‌أ.        مصحوبة بمبلغ تأمين لا تزيد قيمته عن الرسوم التي قد تدفع عند استيرادها أة تحريرها عند تصدير المنتجات.

‌ب.   أن يتم تصديرها في خلال (3) أشهر، من التاريخ الذي تم فيه السماح المؤقت بدخولها، أو أي فترة أخرى تكون ملائمة للغرض الذي تم من أجله السماح بدخولها مؤقتا.

‌ج.     أن يمكن التعرف عليها عند تصديرها.

3.            وإذا لم يتم الوفاء بأي من الشروط التي قد يفرضها طرف من الأطراف، طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة، فيمكن لهذا الطرف أن يقوم بتطبيق الرسوم الجمركية وأي ضريبة أخرى، والتي يتم تطبيقها بصورة طبيعية عند استيراد المنتجات.

4.            وسيقوم كل طرف، بناء على طلب المستورد، وللأسباب التي تعتبرها الجهات الإدارية للجمارك لديه صالحة بتمديد المهلة الزمنية للسماح المؤقت بعد الفترة التي تم تحديدها مبدئياً.

5.            وسيقوم كل طرف من الأطراف المعنية بإعفاء المستورد من التعويضات، عند الفشل في تصدير المنتجات التي تم السماح بدخولها مؤقتاً، عند تقديم إثبات يرضي الجهات الإدارية للجمارك لدى هذا الطرف، أن تلك السلع قد تم التخلص منها في خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها في السماح المؤقت، أو أي تمديد زمني قانوني آخر.  كما يجب أخذ موافقة الجهات الإدارية للجمارك للجهة المستوردة، قبل أن يمكن التخلص منها تلك السلع.

 

المادة 2.6

إجراءات غير متعلقة بالتعرفة

 

1.            لن يقوم أي طرف من الأطراف بتبني أو ممارسة إجراءات، غير متعلقة بالتعرفة، على استيراد أي بضائع من طرف آخر، أو على تصدير أي بضائع متجهة إلى أرض طرف آخر باستثناء ما يتسق مع حقوقه والتزاماته تجاه اتفاقية منظمة التجارة العالمية، أو بنود هذه الاتفاقية.

2.            كما سيعمل كل طرف على ضمان شفافية إجراءاته غير المتعلقة بالتعرفة المسموح بها، طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة، وأن مثل تلك الإجراءات لم يتم إعدادها أو تبنيها أو تطبيقها بقصد أو بغرض يرمي إلى خلق عوائق غير ضرورية على التجارة بين الأطراف.

 

المادة 2.7

التقييم الجمركي

 

سوف يقوم الأطراف بتحديد القيم الجمركية للبضائع، التي تتم التجارة فيها فيما بينهم، طبقاً لبنود المادة VII من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، والإتفاقية الخاصة بتطبيق المادة VII، من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، في الملحق 1A الخاص باتفاقية منظمة التجارة العالمية.

 

المادة 2.8

مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والمعونات والإجراءات الوقائية

 

ستخضع حقوق والتزامات كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والمعونات والإجراءات الوقائية للمواد XIX،XVI، VI من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، على وجه الخصوص وكذلك إلى الاتفاقية الخاصة بالمعونات والإجراءات التعويضية، وكما ستخضع إلى الاتفاقية بخصوص الإجراءات الوقائية، وأيضاً إلى الاتفاقية الخاصة بالزراعة في الملحق 1A، من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

 

المادة 2.9

الشفافية

 

تدخل المادة X من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994 ضمن هذه الاتفاقية، وتشكل جزءاً أساسياً منها.

 


المادة 2.9

المعايير القياسية واللوائح التقنية وإجراءات تقييم الامتثال

 

1.     ستخضع حقوق والتزامات الأطراف المعنية، فيما يتعلق باللوائح التقنية والمعايير وإجراءات تقييم الامتثال، للاتفاقية الخاصة بالعوائق التقنية على التجارة، في الملحق 1A، من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (ويشار إليها هنا وفيما بعد ب – "اتفاقية TBT العوائق التقنية على التجارة").

2.     سيقوم الأطراف بدعم وتعزيز تعاونهم، فيما يتعلق باللوائح التقنية والمعايير القياسية وإجراءات تقييم الإمتثال، مع الأخذ في الإعتبار زيادة التفاهم المتبادل للنظم الخاصة بكل منهم، وستهيل الدخول إلى أسواقهم الخاصة.

3.     دونما الإخلال بأحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة، حتى يعتبر طرف من الأطراف أن طرفاً آخر قد اتخذ إجراءات من شأنها أن تخلق، أو خلقت عائقاً على التجارة، فقد اتفق الأطراف على عقد مداولات، داخل إطار اللجنة المشتركة، من أجل التوصل إلى حل ملائم يتسق مع إتفاقية TBT العوائق التقنية على التجارة.

4.     لأغراض هذا الفصل، سيقوم الأطراف بتبادل أسماء وعناوين نقاط الاتصال الرسمية الحاصة بهم، ذات الخبرة في اللوائح التقنية والمعايير وإجراءات تقييم الإمتثال، من أجل تيسير الإستشارات الفنية وتبادل المعلومات.

 

المادة 2.11

الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية

 

1.     ستخضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق بالإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية، للإتفاقية الخاصة بتطبيق الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية في الملحق رقم ِ1A من اتفاقية منظمة التجارة العالمية (ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ "اتفاقية SPS").

2.     ولأغراض هذا الفصل، سيقوم الأطراف بتبادل أسماء وعناوين نقاط الإتصال الرسمية الخاصة بهم، ذات الخبرة في أمور الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية، من أجل تيسير الإستشارات التقنية وتبادل المعلومات.

3.     دونما الإخلال بأحكام الفقرة 1، من هذه المادة، حينما يعتبر أحد الأطراف أن طرفاً آخر قد اتخذ إجراءات من شأنها أن تخلق أو خلقت عوئق على التجارة، فقد اتفق الأطراف على عقد مداولات،من خلال إطار عمل اللجنة المشتركة، من أجل التوصل إلى حل ملائم يتسق من إتفاقية SPS.

 


المادة 2.12

القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات

 

1.     سيبذل الأطراف قصارى جهودهم، لتجنب فرض إجراءات مقيدة لأغراض ميزان المدفوعات.

2.     وأي إجراءات مماثلة تتخذ على التجارة في السلع، يجب أن تكون عملاً بالمادة XII من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، والتي تدخل بنودها ضمن وتشكل حزءاً أساسياً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 

المادة 2.13

المشروعات التجارية الحكومية

 

لا يجب أن يفسر شيء في هذه الاتفاقية، على أنه منع لطرف من الأطراف، من امتلاك أو تأسيس مشروع تجاري حكومي، طبقاً للمادة XVII من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994.

 

المادة 2.14

بند المراجعة

عند طلب طرف من الأطراف، سيقوم الأطراف بالمداولة فيما بينهم، آخذين بعين الإعتبار الإسراع في تقليص الرسوم الجمركية على السلع، غير الخاضعة لجداول التقليص، كما هو مبين بالملحق 1 أو كما هو متضمن داخل جدول أحد الأطراف.  الإلتزامات الأخرى بين الأطراف للإسراع في تقليص الجمارك على بضاعة أو تضمين بضاعة ما في الملحق 1 لها الأولوية وتسبق أي معدلات رسوم أو تصنيفات مرحلية تم تحديدها طبقاً لجداولهم الخاصة.  تدخل تلك الإلتزامات حيز التنفيذ، بعد أن يقوم الأطراف المعنيون بتبادل الإشعارات التي تؤكد أنهم قد استكملوا الإجراءات القانونية الداخلية، وفي التواريخ التي قد تم الاتفاق عليها فيما بينهم.

 


الفصل الثالث 3

قواعد المنشأ

الجزء (أ):  تحديد المنشأ

المادة 3.1

تعريفات

 

لأغراض هذا الفصل استخدمت التعريفات التالية:

‌أ.        يقصد بـ المزارع المائية:  زراعة الكائنات العضوية، وتتضمن الأسماك والرخويات والقشريات والفقاريات المائية الأخرى، والنباتات المائية بدءا من مخزون البذور، مثل البيض وزيعة الأسماك والأسماك الصغيرة واليرقات، عن طريق التربية أو في عمليات النمو لدعم الإنتاج، مثل الطبيعيين، ومن بين أشياء أخرى الإمداد الدائم أو التغذية أو الحماية الطبيعية لها.

‌ب.   يقصد بـ الشحنة:  السلع التي يتم إرسالها تتابعياً، من مصدر إلى أحد المرسل إليهم، أو التي تغطيها وثيقة نقل واحدة، تغطي شحنها من المصدر إلى المرسل إليه، أو في حالة غياب مثل هذه الوثيقة تغطيها فاتورة منفردة.

‌ج.    يقصد بـ المبادئ والأعراف المحاسبية المقبولة:  الرقابة المعترف بها أو جهات الدعم الجوهري المحاسبي المعتمد في أرض أحد الأطراف، فيما يتعلق بتسجيل العوائد والنفقات والتكاليف والأصول والخصوم والإفصاح عن الملعومات وإعداد البيانات المالية.  ويمكن أن تمثل تلك المعايير خطوطا إرشادية عريضة للتطبيقات العامة، كما أنها يمكن أيضاً أن تكون معايير وممارسات وإجراءات تفصيلية.

‌د.       يقصد بـ بضاعة:  مادة أو شيء، قد تم إنتاجه أو الحصول عليه، حتى وإن كان بغرض استخدامه لاحقاً في عملية إنتاج أخرى.

‌ه.       يقصد بـ النظام المنسق (''HS''):  الوصف المنسق للسلع ونظام التكويد ويتضمن قواعده العامة وملاحظاته القانونية، الموضحة في ملحق المعاهدة الدولية للنظام المنسق، لوصف وتشفير السلع.

‌و.      يقصد بـ التصنيع:  أي نوع من العمل أو المعالجة، يتضمن التجميع أو، أي عمليات محددة.

‌ز.     يقصد بـ مواد:  أي مكونات أو مواد خام أو مركبات أو أجزاء أو غيرها، تستخدم في إنتاج السلع.

‌ح.    يقصد بـ المواد من غير ذات المنشأ:  المواد التي لا تتأهل كمواد من ذات المنشأ، يتبع أطراف هذه الإتفاقية، طبقاً لهذا الفصل.

‌ط.    يقصد بـ الإنتاج:  تنمية وتربية وتعدين وحصاد وصيد الأسماك والمزارع المائية والصيد بالشراك والقنص والتصنيع ومعالجة وتجميع أو تفكيك بضاعة أو ما يماثلها.

المادة 3.2

السلع من ذات المنشأ

 

لأغراض هذه الاتفاقية، سيتم اعتبار السلع، بضائع من ذات منشأ يتبع لطرف من الأطراف، وسوف تكون مؤهلة لتلقي معاملة الأفضلية، شريطة أن تكون تلك السلع مشحونة للمادة 3.14 وأن تكون:

(أ‌)         قد تم الحصول عليها، أو إنتاجها بالكامل، في أرض الجهة المصدرة، طبقاً للمادة 3.3، أو أن تكون،

(ب‌)    قد مرت بمراحل كافية من العمل عليها، أو إنتاجها، طبقاً للمادة 3.4.

 

المادة 3.3

السلع المتحصلة كلياً أو السلع المنتجة بالكامل

 

لأغراض هذه الاتفاقية، فإن السلع المتحصلة كلياً او المنتجة في أرض طرف من الأطراف، سيتم معاملتها على أنها بضائع من ذات المنشأ لهذا الطرف.  سيتم اعتبار السلع الآتية على أنها متحصلة كلياً، أو منتجة بالكامل من أرض طرف من الأطراف:

‌أ.        السلع التعدينية والموارد الطبيعية المستخرجة أو المأخوذة من تربة أو مياه أو قاع البحر أو تحت قاع البحر لطرف من الأطراف.

‌ب.   السلع من الخضراوات، التي تم حصادها أو إنتاجها في أرض هذا الطرف.

‌ج.    الحيوانات الحية  التي ولدت وتمت تربيتها في أرض هذا الطرف.

‌د.       المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة أو تمت تربيتها في أرض هذا الطرف.

‌ه.       السلع المتحصل عليها من القنص أو نصب الشراك أو الصيد أو الاستزراع المائي، التي تمت في أرض هذا الطرف.

‌و.      بضائع الصيد البحري والسلع البحرية الأخرى، المأخوذة من خارج المياه الإقليمية بواسطة مركبة مسجلة أو مرخصة أو مدرجة لدى هذا الطرف وترفع علمه.

‌ز.     السلع المنتجة و / أو المصنوعة على سطح سفينة تصنيع، من السلع المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من هذه المادة، شريطة أن تكون سفينة التصنيع المشار إليها مدرجة أو مسجلة أو مرخصة لدى هذا الطرف وترفع علمه.

‌ح.    السلع خلاف بضائع الصيد البحري والسلع البحرية الأخرى المأخوذة أو المستخرجة من قاع البحر أو من التربة السفلى أو السلسلة القارية أو من المنطقة الاقتصادية الحصرية لأي من أحد الأطراف.

‌ط.    السلع الأخرى خلاف بضائع الصيد البحري والسلع البحرية الأخرى المأخوذة من / أو المستخرجة من قاع البحر أو من التربة السفلى أو السلسلة القارية، وخارج المنطقة الإقتصادية الحصرية لأي من الأطراف، أو لأي دولة أخرى، كما هو محدد في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص القانون البحري، بواسطة مركبة مدرجة أو مسجلة أو مرخصة لدى أحد الأطراف، أو شخص من مواطني هذا الطرف.

‌ي.    الأشياء المستعملة، التي تم تجميعها من أرض هذا الطرف، والتي لا يمكن أن تؤدي وظائفها الأصلية بعد هذا هناك، ولا يمكن إعادة تجديدها أو إصلاحها، والملائمة للتخلص منها فقط أو لاستخراج قطع غيار منها أو مواد خام.

‌ك.    المخلفات والنفايات الناتجة من الاستهلاك أو عمليات التصنيع، التي جرت على أرض هذا الطرف، والتي لا تصلح إلا للتخلص منها أو استعادة المواد الخام منها.

‌ل.     السلع المنتجة في أرض هذا الطرف بصورة حصرية من السلع أو من مشتقاتها، والمشار إليها في الفقرات الفرعية، (أ) الى (ك) من هذه المادة، في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.

 

المادة 3.4

الإنتاج أو كفاية العمل

 

1.     لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3.2 سوف تتم معاملة البضاعة التي مرت بمراحل عمل كافية أو مراحل إنتاج في أرض طرف من الأطراف، كما هو متقدم طبقاً لهذه المادة، على أنها بضاعة ذات منشأ لهذا الطرف.

2.     تعد البضاعة قد مرت بمراحل كافية من العمل أو الإنتاج في أرض هذا الطرف، إذا ما كانت هذه البضاعة:

(أ‌)         تفي بقواعد المنشأ الخاصة بالمنتج طبقاً للمنتجات المحددة في الملحق رقم 3.

(ب‌)    وتحوز على قيمة مضافة، لا تقل عن (35%) على أساس السعر السابق على العمل كما هو محدد في الفقرة 3 من هذه المادة.

3.     ولأغراض الفقرة الفرعية، 2 (ب)، من هذه المادة تسري المعادلة التالية على تحديد القيمة المضافة:

            السعر السابق للأعمال – قيمة المواد غير ذات المنشأ × 100%<  35%

                             السعر السابق على الأعمال

 

حيث تكون:

(أ‌)      السعر السابق للأعمال يعني السعر المدفوع مقابل البضاعة، قبل الأعمال للمصنع من الأطراف الذي يقوم بتنفيذ الأعمال الأخيرة أو المعالجة، شريطة أن يشتتمل السعر على قيمة جميع المواد المستخدمة، مطروحا منها أي ضرائب داخلية والتي تكون، أو قد تكون قابلة لإعادة دفعها عند تصدير السلع المتحصل عليها.

(ب‌) N.O.M هي قيمة المواد من غير ذات المنشأ، كما هو متقدم في الفقرة الفرعية في المادة 3.1.

4.       لأغراض احتساب N.O.M للمواد من غير ذات المنشأ، طبقاً للفقرة الفرعية 3/ب من هذه المادة، فإن قيمة المواد غير ذات المنشأ، المستخدمة في إنتاج بضاعة، في أرض أحد الأطراف، سوف تكون هي قيمة الكلفة والتأمين والشحن (CIF)، وسوف يتم تحديدها طبقا لبنود الجزء I، من اتفاقية تطبيق المادة VII من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994 في الملحق 1A لاتفاقية منظمة التجارة العالمية (ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ"اتفاقية التقييم الحمركي") أما إذا لم تكن قيمة سي-آي-أف CIF معروفة ولا يمكن تأكيدها، فتصبح القيمة هي أول سعر مؤكد تم دفعه لدى هذا الظرف.

 

المادة 3.5

المواد المستخدمة في الإنتاج

 

بالنسبة للمواد من غير ذات المنشأ، التي تمر بمراحل إنتاج كافية في أرض أحد الأطراف، أو كل من الطرفين كما هو متقدم في المادة 3.4، فإن القيمة الإجمالية للمنتج النهائي سوف تكون هي قيمة المنشأ عند استخدام هذا المنتج في التصنيع اللاحق لمنتج آخر.

 

المادة 3.6

الحد الأدنى

 

دونما الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 3.4، ستعتبر البضاعة نت ذات المنشأ حينما تكون قيمة جميع المواد من غير ذات المنشأ، المستخدمة في إنتاج البضاعة، لا تزيد عن (10%) من السعر السابق للأعمال للبضاعة، والتي لم تمر بمراحل التغيير المطبق في تصفيات التعرفة أو لا تطابق أي شرط آخر من شروط الملحق رقم 3.

 

المادة 3.7

التراكم

 

المواد ذات المنشأ من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستخدم في إنتاج بضاعة في سنغافورة سيتم اعتبار أن منشأها سنغافورة، وبالتقابل لهذا.


المادة 3.8

العمليات غير الكافية

1.     لن يتم اعتبار العمليات والمعالجات التالية على أنها إنتاج كاف، كما هو متقدم في المادة 3.4:

‌أ.        العمليات المتعلقة بضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة، أثناء النقل والتخزين (مثل التجفيف والجميد والحفظ في محلول ملحفي والتهوية والنشر والتبريد والحفظ في الملح أو ثاني اوكسيد الكبريت أو أي محاليل حافظة أخرى أو إزالة الأجزاء التالفة ومثل تلك العمليات).

‌ب.   العمليات البسيطى، مثل إزالة الغبار أو النخل أو الفحص أو الفرز والتصنيف والمطابقة (وتتضمن تجميع مجموعات من الأشياء) الغسيل والطلاء والتقطيع.

‌ج.    تغيير التغليف وتقسيم وتجميع الشحنات.

‌د.       التقطيع البسيط والتعبئة في زجاجات والتقطيع إلى شرائح، وإعادة التعبئة في قوارير أو شنط أو صناديق، أو التثبيت على بطاقات أو ألواح، وجميع عمليات التعبئة البسيطة الأخرى.

‌ه.       تثبيت العلامات وبطاقات الملصقات أو العلامات المميزة الأخرى على السلع أو مواد تغليفها.

‌و.      ذبح الحيوانات.

‌ز.     أي خليط من عمليتين، أو أكثر من العمليات، المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من هذه المادة.

2.     جميع العمليات، التي يتم تنفيذها لدى طرف على بضاعة ما، سيتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت العمليات أو المعالجة، التي مرت بها تلك البضاعة، يجب اعتبارها على أنها غير كافية، في ضوء تفسير الفقرة 1 من هذه المادة.

 

المادة 3.9

الكماليات وقطع الغيار والأدوات

 

سوف يقوم كل طرف من الأطراف، بضمان أن تكون الكماليات وقطع الغيار والأدوات المرسلة مع قطعة من السلع، والتي تمثل جزءاً طبيعياً من تلك البضاعة ومتضمنة في السعر، أو التي لا تتم المحاسبة عليها بصورة منفصلة كما يلي:

(أ‌)           يتم اعتبارها كزحدة واحدة مع البضاعة المعنية.

(ب‌)      بغض النظر عن تحديد إذا ما كانت جميع المواد، من غير ذات المنشأ، المستخدمة في إنتاج البضاعة في الملحق 3، قد مرت بالتغيير المطبق في تصنيفات التعرفة.

 

المادة 3.10

مراد التعبئة والتغليف لعمليات البيع بالتجزئة

 

سيقوم كل طرف من الأطراف، بضمان أن تكون مواد االتغليف والحاويات، التي يتم تغليف بضاعة فيها بغرض البيع بالتجزئة، إذا ما تم تصنيفها مع البضاعة، لن يتم أخذها بعين الإعتبار في تحديد ما إذا كانت كل المواد من غير ذات المنشأ المستخدمة في إنتاج البضاعة قد مرت بالتغيير المطبق في تصنيفات التعرفة الموضح في الملحق رقم 3.  وإذا ما كانت البضاعة تخضع لمتطلبات القيمة المؤهلة للمحتوى فإن قيمة مثل مواد التغليف والحاويات تلك سيتم أخذها في الحسبان، على أنها مواد من ذات المنشأ أو من غير ذات المنشأ، حسبما تقتضي الحالة في إحتساب قيمة المحتوى المؤهلة للبضاعة.

 

المادة 3.11

مواد التعبئة وحاويات الشحن

 

سيقوم كل طرف من الأطراف، بضمان أن تكون مواد التغليف والحاويات، التي يتم وضع بضاعة فيها بغرض الشحن، لن يتم أخذها بعين الإعتبار في تحديد ما إذا كانت البضاعة تفي بمتطلبات القيمة المؤهلة للمحتوى.

 

المادة 3.12

العناصر المحايدة

 

من أجل تحديد ما إذا كانت بضاعة ما، من ذات المنشأ، تستبعد قيمة العناصر المحايدة التالية، والتي قد تكون استخدمت في الإنتاج من العناصر من غير ذات المنشأ.

(أ‌)           المصنع والمعدات.

(ب‌)      الآلات والمعدات.

(ت‌)      السلع التي لا تدخل ولا يقصد بها أن تدخل في عملية التكوين النهائي للبضاعة.

 


المادة 3.13

إحصاء وفصل المواد

 

1.     سيقوم كل طرف بضمان أن عملية تحديد منشأ السلع، القابلة للإستبدال أو المواد، سوف تتم من خلال إما الفصل المادي لكل بضاعة أو مادة، أو من خلال أي طريقة من طرف إدارة المخازن، مثل المتوسط المحاسبي أو نظام ما يدخل أولاً يخرج أولاً (FIFO) أو ما يدخل أخيراً يخرج أولاً (LIFO)، والمعترف بها في المبادئ والأعراف المحاسبية المقبولة لهذا الطرف، الذي تتم لديه عملية الإنتاج، أو المبادئ المقبولة من قبل الطرف الذي يتم لديه الإنتاج.

2.     سيقوم كل طرف بضمان أن نظام إدارة المخزون، الذي تم اختياره طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة لنوع محدد من المواد أو السلع القابلة للإستبدال، سيستمر العمل به لهذا النوع من السلع القابلة للإستبدال، والمواد خلال العام المالي لهذا الطرف الذي قام بإختيار هذا النظام في إدارة المخزون.

 


الجزء (ب):  شروط الشحن

المادة 3.14

الشحن المباشر

 

1.            السلع ذات المنشأ لأحد الأطراف، سيتم اعتبارها تفي بشروط الشحن، طبقاً لهذه الاتفاقية في الحالات التالية:

‌أ.        حين يتم نقلها مباشرة من أرض هذا الطرف إلى أرض الطرف الآخر.

‌ب.   أن يكون قد تم نقلها عبر أرض أو أراضي واحد أو أكثر من الأطراف غير المتعلقين بهذه الإتفاقية، بغرض الترانزيت (العبور) أو التخزين المؤقت في مخازن في تلك الأراض أو الأراضي، ولم تدخل تلك السلع في تجارة أو استهلاك في هذه الأماكن، شريطة أن:

                            (i)            لم تمر تلك السلع بعمليات، خلاف التفريغ وإعادة التحميل، أو عمليات للحفاظ عليها بحالة جيدة.

                          (ii)            أن يكون الدخول بغرض الترانزيت (العبور) مبرراً بأسباب جغرافية أو باعتبارات تتعلق حصرياً بمتطلبات النقل.

2.     يجب تقديم ما يفيد إثبات الوفاء بالبنود، الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى سلطات الجمارك للطرف المستورد عن طريق إنتاج ما يلي:

(أ‌)           وثيقة شحن منفردة تغطي المسار من الطرف المصدر عبر بلد العبور.

(ب‌)      شهادة تصدرها سلطات الجمارك في بلد العبور:

(i)                توضح وصفا دقيقا للبضائع.

(ii)              تحدد تواريخ تفريغ وإعادة تحميل السلع وريثما ينطبق أسماء المركبات أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة.

(iii)            وتشهد بالحالات التي خضعت لها السلع في بلد العبور.

(ج‌)        وحينما لا يمكن إنتاج المستندات المشار إليها، طبقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) السابقتين، يتم تقديم أي مستندات جوهرية تقبلها سلطات الجمارك.

 


الجزء (ج): المداولات والتعديلات

المادة 3.15

المداولات والتعديلات

 

سيقوم الأطراف بالتشاور والتعاون بخصوص ما يلي:

‌أ.        ضمان أن يتم تطبيق هذا الفصل بطريقة فعالة وموحدة.

‌ب.   مناقشة التعديلات اللازمة على هذا الفصل، آخذين في اعتبارهم التطور التكنولوجي وأساليب الإنتاج والأمور الأخرى المتعلقة بها.

 

الجزء (د): التطبيق والتفسير

المادة 3.16

التطبيق والتفسير

 

ولأغراض هذا الفصل:

‌أ.        أساس تصنيف التعرفة هو النظام المنسق.

‌ب.   أي تكلفة أو قيمة، يشار إليها في هذا الفصل، سوف يتم تسجيلها ومتابعتها، طبقاً للمبادئ والأعراف المحاسبية المقبولة المطبقة في أرض أحد الأطراف، التي يتم إنتاج السلع فيها.

 


الفصل الرابع 4

الإجراءات الجمركية

 

المادة 4.1

النطاق

 

يتم تطبيق هذا الفصل، اتساقاً مع القوانين الوطنية والقواعد واللوائح للأطراف المعنية، الخاصة بإجراءات الجمارك المطلوبة للإفراج عن السلع بين الأطراف القائمة بالتجارة.

 

المادة 4.2

شروط عامة

 

1.     يقر الأطراف أن أهداف هذه الاتفاقية يمكن تعزيزها من خلال تبسيط إجراءات الجمارك على تجارتهم الثنائية.

2.     وسيتم، كلما أمكن، توفيق إجراءات الجمارك الخاصة بالأطراف، مع المعايير القياسية والممارسات، الموصى بها من قبل منظمة التجارة العالمية.

3.     وسوف تقوم الجهات الإدارية للجمارك، لكل طرف، بمراجعة إجراءات الجمارك بصورة دورية، بغرض إجراءا مزيد من التبسيط والتطوير، لتيسير التجارة الثنائية.

 

المادة 4.3

الشفافية

 

1.     سيقوم كل طرف بضمان أن يتم نشر قوانينه ولوائحه وإرشاداته وإجراءاته وقواعده الإدارية الحاكمة للأمور الجمركية، بطريقة ملائمة، سواء عبر الإنترنت أو بطريقة مطبوعة.

2.     وسوف يقوم كل طرف بتعيين وتأسيس ومتابعة واحدة أو أكثر من نقاط الاستعلامات للتعامل مع الإستفسارات من الأشخاص المهتمين بما يتعلق بأمور الجمارك، وسيبذل قصارى جهده كي يتيح بصورة عامة، من خلال الوسائل الإلكترونية، المعلومات الخاصة بإجراءات القيام بمثل تلك الإستفسارات.

3.     لا شيء في هذه المادة، أو أي جزء من هذه الاتفاقية، يتطلب من أي طرف من الأطراف أن يقوم بنشر إجراءات تطبيق القانون والإرشادات الداخلية للعمليات، وتتضمن تلك المتعلقة بعقد تحليل المخاطر ومنهاجية الإستهداف.

 

المادة 4.4

إدارة المخاطر

 

1.     سيقوم الأطراف بتبني أسلوب لإدارة المخاطر، في أنشطتهم الجمركية، بناءً على درجة المخاطر التي تم تحديدها، المتعلقة بهذه السلع من أجل تيسير الإفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر، بينما تركز أنشطة الفحص والتفتيش على السلع عالية المخاطر.

2.     وسيقوم الأطراف بتبادل المعلومات حول تقنيات إدارة المخاطر المستخدمة، أثناء أداء إجراءاتهم الجمركية.

 

المادة 4.5

الاتصالات غير الورقية

 

1.            لأغراض تيسير التجارة، سيعمل الأطراف على ضمان تقديم بيئة إلكترونية تدعم المعاملات التجارية، بين جهاتهم الإدارية الجمركية المعنية، وكياناتهم التجارية.

2.            سيقوم الأطراف بتبادل وجهات النظر والمعلومات، حول إدراك وترقية الإتصالات غير الورقية، بين الجهات الإدارية الجمركية، والكيانات التجارية الخاصة بكل منهم.

3.            وستأخذ الجهات الإدارية الجمركية، الخاصة بكل طرف من الأطراف في اعتبارها، أثناء تطبيق المبادرات التي تقدمها لاستخدام الإتصالات غير الورقية، المنتجات التي تمت الموافقة عليها في منظمة الجمارك العالمية.

 


المادة 4.6

إصدارات شهادات المنشأ

 

1.     سوف يتم إصدار شهادات المنشأ بواسطة الهيئة ذات الصلاحية، لدى كل طرف من الأطراف، في العامين (2) والأولين، بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية إلى حيز التفيذ.

2.     سيقوم الأطراف بتبادل نماذج توقيع الأفراد المخولين بالتوقيع لإصدار شهادات المنشأ وسيقومون بتقديم نماذج من الأختام الرسمية، قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التفيذ بستة (6) أشهر على الأقل.

3.     لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، فقد اتفق الأطراف على تضمين نص شرط المنشأ، والذي سيظهر في خانة الوصف المرادف للبضائع، في شهادة المنشأ كالتالي "قيمة المحتوي المؤهل:  %" أو (CTC)" كما تستدعي الحالة:

4.     مع عدم الإخلال بالفقرة 1 من هذه المادة، سيقوم الأطراف، في أول اجتماع دوري لمراجعة هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة المشتركة، طبقاً للفقرة 3 من المادة 1.11، بتقييم وتقرير إذا ما كانوا سيستمرون في متابعة إصدار شهادات المنشأ من الهيئة ذات الصلاحية لدى كل طرف أو التحول إلى إجراءات إصدار شهادات المنشأ الذاتية، كما هو موضح في الفقرات من 5 إلى 9 من هذه المادة.  إذا ما كان أحد الأطراف غير مستعد للتحول إلى شهادات المنشأ الذاتية، أثناء جلسة المراجعة الدورية الأولى، سيتم تأجيل الموضوع إلى جلسات المراجعة اللاحقة، حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه للطرفين الاتفاق على تبني إجراءات شهادات المنشأ الذاتية.

5.     في حالة شهادات المنشأ الذاتية، لأغراض الحصول على معاملة الأفضلية في التعرفة لدى الطرف الآخر، يجب تقديم ما يثبت المنشأ في صورة شهادة المنشأ، والتي سوف يتم استكمالها، طبقاً للملحق 4، ويوقعها المصدر أو المنتج لدى الطرف المصدر، يشهد فيها بأن السلع تتأهل كبضائع ذات المنشأ، والتي يحق لمستوردها طلب معاملة الأفضلية عند استيراد تلك السلع إلى أرض الطرف الآخر.

6.     وقد تم الاتفاق، فيما بين الأطراف على أن تتكون تفاصيل شهادة المنشأ من رمز النظام المنسق HS ووصف وكمية السلع واسم المرسل إليه واسم المصدر أو المنتج أو المصنع وبلد المنشأ.

7.     وسوف يقوم كل طرف من الأطراف بما يلي:

(أ‌)        يطلب من المصدر في أرضه، استكمال وإقرار شهادة المنشأ، عن أي تصدير للسلع، التي يمكن للمستورد أن يطلب معاملتها معاملة تفضيلية في التعرفة عند استيراد تلك السلع، إلى أرض الطرف الآخر.

(ب‌)   أن يضمن أنه في حالة كون المصدر في أرضه ليس منتج تلك السلع فيمكن للمصدر أن يكمل ويقر بشهادة المنشأ على أساس ما يلي:

(i)    معلوماته ما إذا كانت تلك السلع مؤهلة لأن تكون سلع من ذات المنشأ.

(ii)  اعتماده المقبول على ما يقدمه المنتج كتابة بأن السلع مؤهلة أن تكون سلع من ذات المنشأ.

(iii) شهادة كاملة وموقعة للسلع تقدم طوعا من المنتج للمصدر.

8.     لا شيء في الفقرة 7 من هذه المادة يمكن أن يؤول على أنه يتطلب من المنتج أن يقدم شهادة منشأ للمصدر.

9.     يضمن كل طرف من الأطراف أن شهادة المنشأ الكاملة والموقعة من مصدر أو منتج في أرض طرف آخر، وتنطبق عليها حالة استيراد سلع منفردة إلى أرضه، سوف يتم قبولها من قبل الجهات الإدارية للجمارك لديه، في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع شهادة المنشأ.

 

المادة 4.7

المطالبة بمعاملة تفضيلية

 

1.     فيما عدا ماهو متقدم في هذا الفصل سيطلب كل طرف من الأطراف من المستورد الذي يطالب بمعاملة تفضيلية في التعرفة طبقاً لهذه الاتفاقية أن:

‌أ.        يطالب بمعاملة تفضيلية في التعرفة في وقت إستيراد للمنتجات من ذات المنشأ سواء كان المستورد لديه شهادة منشأ أو لم يكن لديه تلك الشهادة،

‌ب.   يقدم إقراراً مكتوباً بأن السلع مؤهلة لتكون بضائع من ذات المنشأ.

‌ج.    تكون شهادة المنشأ بحوزته وقت تقديم الإقرار إذا ما طلب منه من قبل الجهات الجمركية للطرف المستورد.

‌د.       يقدم أصل أو نسخة من شهادة المنشأ كما يطلب منه من قبل الجهات الإدارية للجمارك لدى الطرف المستورد وإذا ما طلبت تلك الجهات الإدارية للجمارك أي مستندات أخرى تتعلق باستيراد المنتج.

‌ه.       يقوم بتقديم إقرار مصحح ويقوم بدفع أي رسوم مستحقة يكون لدى المستورد أسباب للاعتقاد بأن شهادة المنشأ التي تم تقديم الإقرار على أساسها تحتوي على معلومات غير صحيحة.

2.     يحق لطرف من الأطراف حجب المعاملة التفضيلية طبقاُ لهذه الاتفاقية على بضائع مستوردة إذا ما فشل المستورد في الالتزام بأي من المتطلبات الواردة في هذه المادة.

3.     وسيقوم كل طرف من الأطراف اتساقاً مع قوانينه بضمان إنه حينما تكون هناك بضائع تأهلت كونها بضائع من ذات المنشأ عند استيرادها إلى أرض هذا الطرف فأنه يمكن لمستورد تلك السلع في خلال فترة زمنية تحددها قوانين الطرف المستورد أن يتقدم بطلب رد أي رسوم زائدة دفعت كنتيجة أن تلك السلع لم تمنح المعاملة التفضيلية.

 


المادة 4.8

التنازل عن شهادة المنشأ

 

يضمن كل طرف من الأطراف، أن شهادة المنشأ أن تكون مطلوبة لاستيراد السلع، التي تقل قيمتها عن (1000 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية، لكل طرف فيما عدا أنه يمكن أن يتم طلب أن تكون الفاتورة المصاحبة للإستيراد تتضمن بيانا يشهد بأن السلع مؤهلة كبضائع من ذات المنشأ.

 

 

المادة 4.9

متطلبات إمساك السجلات

 

1.     سيقوم كل طرف من الأطراف، بضمان أن المصدر أو المنتج داخل أرضه، والذي يقر بشهادة المنشأ، سيقوم في أرضه بالاحتفاظ لمدة ثلاثين (30) شهراً، بعد التاريخ الذي تم فيه توقيع شهادة المنشأ، بجميع السجلات المتعلقة بمنشأ السلع التي تمت عنها المطالبة بالمعاملة التفضيلية في التعرفة في أرض طرف آخر، وتتضمن السجلات المرتبطة بـ:

(أ‌)           شراء أو تكلفة أو قيمة أو شحن أو مدفوعات عن البضاعة المصدرة من أرضه.

(ب‌)      التعهيد وشراء وتكلفة وقيمة ودفع قيمة جميع المواد وتتضمن المواد غير المباشرة المستخدمة في إنتاج البضاعة التي تم تصديرها من أرضه.

(ج‌)        إنتاج البضاعة في الشكل الذي تم تصدير البضاعة فيه من أرضه.

2.            سيقوم كل طرف بضمان أن يقوم المستورد، الذي يطالب المعاملة التفضيلية في التعرفة لبضائع مستوردة إلى أرض هذا الطرف بالاحتفاظ في تلك الأرض لمدة ثلاثين (30) شهراً بعد تاريخ استيراد السلع، بالمستندات المماثلة – بما في ذلك نسخة من شهادة المنشأ – مثلما قد يطلب هذا الطلرف من السمتندات المتعلقة باستيراد تلك السلع.

3.            ويمكن أن تتضمن السجلات الواجب الاحتفاظ بها طبقاً للفقرات 1 و 2 من هذه المادة، سجلات إلكترونية.  ويجب أن يتم الاحتفاظ بها اتساقاً مع القوانين والممارسات المحلية لكل طرف.

 


المادة 4.10

التعاون في تأكيد شهادات المنشأ

 

1.            لأغراض التأكيد على أصالة وصحة المعلومات المقدمة في شهادات المنشأ، يمكن للطرف السمتورد أن يقوم بالمصادقة والتأكيد من خلال الوسائل الآتية:

 

‌أ.        طلب المعلومات من المستورد.

‌ب.   أن يطلب المساعدة من السلطات الإدارية لجمارك الطرف المصدر، كما هو متقدم في الفقرة 2 من هذه المادة.

‌ج.    عن طريق استبيان مكتوب للمصدر أو المنتج، في أرض طرف آخر، من خلال الهيئة ذات الصلاحية لدى الطرف المصدر.

‌د.       أو عن طريق زيارة موقع المصدر أو المنتج، في أرض طرف آخر، ويخضع هذا لموافقة المصدر أو المنتج، والجهة ذات الصلاحية لدى الطرف المصدر.

‌ه.       أي اجراءات أخرى كما يتفق عليها الأطراف.

 

2.            لأغراض الفقرة الفرعية، 1 (ب) من هذه المادة، يمكن للجهة الإدارية لجمارك الطرف المستورد أن:

(أ‌)    تطلب من الجهة الإدارية لجمارك المصدر مساعدتها في التحقق من:

                                         (i)            أصالة شهادة المنشأ و / أو

                                       (ii)            دقة المعلومات التي تحتوي عليها شهادة المنشأ.

(ب‌)           سوف تقدم للسلطات الإدارية لجمارك طرف آخر ما يلي:

(i)                سبب طلب تلك المساعدة.

(ii)              شهادة المنشأ أو نسخة من تلك الشهادة المتعلقة بالموضوع.

(iii)            أي معلومات أو مستندات قد تكون ضرورية لغرض تقديم المساعدة.

3.     وسوف تقوم الجهة الإدارية للطرف المصدر، بالدرجة التي تسمح بها قوانينها وممارستها المحلية، بالتعاون الكامل في أي إجراء يتعلق بالتحقق من الصلاحية.

4.     وسوف يقوم الطرف الذي يقوم بالتحقق، من خلال الجهة الإدارية للجمارك لديه، بتزويد المنتج أو المصدر، والذي تخضع بضائعه لعملية التحقق، بتحديد كتابي ما إذا كانت بضائعه مؤهلة كبضائع ذات منشأ أو خلاف ذلك، ويتضمن الحقائق المكتشفة والأسس القانونية لهذا التحديد.

 

المادة 4.11

القرارات المسبقة

 

1.     سيقوم كل من الأطراف بضمان إصدار قرارات مسبقة مكتوبة، قبل استيراد السلع إلى داخل أرضه، إلى أحد مستوردي السلع إلى داخل أرضه، أو إلى مصدر أو منتج للبضائع لدى طرف آخر، حول ما إذا كانت تلك السلع مؤهلة كبضائع من ذات منشأ.  كما سيقوم الطرف المستورد بإصدار تحديده بخصوص منشأ السلع في خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب بإصدار قرار مسبق.

2.     سيقوم الطرف المستورد بتطبيق القرار السبق الذي أصدره، طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة.  كما ستقوم الجهة الإدارية للجمارك لدى هذا الطرف بتحديد فترة صلاحية للقرار المسبق، فيما لا يقل عن عامين (2) من تاريخ إصداره.

3.     ويحق للطرف المستورد أن يعدل أو يلغى القرار المسبق في الحالات التالية:

‌أ.        إذا ما كان القرارمبنياً على خطأ في الحقائق.

‌ب.   إذا ما كان هناك تغيير في الحقائق المادية، أو الظروف المادية التي تم بناء القرار عليها.

‌ج.    بغرض التوافق مع تعديل في هذا الفصل أو

‌د.       بغرض التوافق مع قرار قضائي، أو تغيير في قوانينه المحلية.

4.     سيقوم كل طرف، بضمان أن أي تعديل أو إلغاء لقرار مسبق سوف يكون نافذاً وفعالاً في تاريخ إصدار التعديل أو الإلغاء أو في تاريخ لاحق على تلك التواريخ، كما يتم تحديده هنالك، ولن يتم تطبيقه على الواردات من السلع، التي حدثت قبل هذا التاريخ، فيما عدا ما إذا كان الشخص الذي تم إصدار هذا القرار المسبق إليع لم يتصرف طبقاً لأحكام وشروط هذا القرار المسبق.

5.     دونما الإخلال بالفقرة 4 من هذه المادة، سيقوم الطرف المصدر بتأجيل تاريخ نفاذ التعديل أو الإلغاء لقرار مسبق، فيما لا يتجاوز تسعين (90) يوما، إذا ما قام الشخص الذي أصدر إليه القرار المسبق بإظهار أنه قد اعتمد بثقة على هذا القرار في تأسيسه وتحديده له.

 

المادة 4.12

العقوبات

 

سيقوم كل طرف، بالمحافظة على إجراءات فرض عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية، سواء منفردة أو مختلطة، لخرق وانتهاك قوانينه ولوائحه المتعلقة بهذا الفصل.

 

المادة 4.13

المراجعة والاستئناف

 

سيقوم كل طرف، بضمان أن المستوردين في أرضه، اتساقاً مع قوانينه المحلية، مع الأخذ في الاعتبار التحديد الخاص باستحقاق المعاملة التفضيلية طبقاً لهذه الاتفاقية أو القرارات المسبقة، لديهم الصلاحية:

‌أ.        للقيام بمستوى واحد، على الأقل، من المراجعة الإدارية للتحديدات التي تمت بواسطة الجهات الإدارية للجمارك لديع، وتعقد تلك المراجعة بصورة مستقلة (2) عن المسئول، أو عن المكتي المسئول عن إصدار القرار موضوع المراجعة.

‌ب.   للقيام بمرجعات قضائية للقرارات التي اتخذت في المستوى النهائي من المراجعات الإدارية.

 

المادة 4.14

التشارك في أفضل أساليب الممارسة

 

سيقوم الأطراف بتيسير مبادرات لتبادل المعلومات، حول أفضل أساليب الممارسة، فيما يتعلق بالإجراءات الحمركية.

 

المادة 4.15

السرية

 

1.     لا شيء في هذه الاتفاقية يمكن أن يؤول على أنه يطالب أحد الأطراف أن يزود أو يسمح بالوصول إلى معلومات سرية، والتي يعد الإفصاح عنها واقعاً تحت طائلة القانون أو خلافاً لهذا، تكون ضد المصلحة العامة، أو قد تتحاز ضد المصالح التجارية المشروعة لمؤسسة محددة سواء كانت عامة أو خاصة.

2.     سيقوم كل طرف، اتساقاً مع قوانينه المحلية، بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها طبقاً لهذا الفصل، وسوف يقوم بحماية المعلومات من الإفشاء، الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالموقف التنافسي للأفراد، الذين قدموا تلك المعلومات.

 


الفصل الخامس 5

التجارة في الخدمات

 

المادة 5.1

تعريفات

 

لأغراض هذا الفصل:

‌أ.        يقصد بـ الخدمة المقدمة في إطار ممارسة السلطات الحكومية:  أي خدمة تقدم على أساس غير تجاري ولا تنافسي، مع واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة.

‌ب.   يقصج بـ خدمات صيانة وإصلاح الطائرات:  تلك الأنشطة التي تنفذ على  طائرة أو جزء منها، بينما تكون مسحوبة خارج الخدمة، ولا تتضمن ما يسمى بالصيانة على الخط.

‌ج.    يقصد بـ الوجود التجاري:  أي نوع من الأعمال أو المؤسسات الحرفية، وتتضمن ما يلي:

(i)                تكوين أو الاستحواذ أو التدخل في كيان قانوني أو

(ii)              إنشاء أو التدخل بأحد الفروع أو مكتب تمثيل داخل أرض طرف من الأطراف بغرض تقديم خدمات.

‌د.       يقصد بـ خدمات نظم الحجز الآلي:  تلك الخدمات المقدمة، من خلال نظم الكمبيوتر والتي تحتوي على معلومات عن جداول الناقلات الجوية، ومدى إتاحتها وأجورها وقواعد أجورها، والتي يمكن من خلالها القيام بحجز أو إصدار تذاكر.

‌ه.       يقصد بـ الضرائب المباشرة:  وتتضمن كل أنواع الضرائب على إجمالي الدخل أو إجمالي رأس المال أو على عناصر من الدخل أو عناصر من رأس المال وتتضمن الضرائب على الكسب من اتحاد الملكيات والضرائب العقارية والضرائب على التركات والهبات والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من مؤسسة وكذلك الضرائب على القيمة الفعلية لرأس المالز

‌و.      يقصد بـ الشخص الاعتباري:  أي كيان تم تكوينه أو خلافا لذلك تنظيمه طبقاً للقانون الساري سواء كان هذا الكيان بغرض الربح أو خلافاً لذلك، وسواء كان مملوكا لقطاع خاص أو مملوكا لحكومة، ويتضمن أي هيئة أو أمناء أو شركاء أو مشروع مشترك أو ملكية منفردة أو فرع أو رابطة وفي حالة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، صندوقاً أو سلطة تم تكوينها لإدارة وعاء من الأموال و / أو الأصول الأخرى لهدف محدد.

‌ز.     يقصد بـ الكيان الاعتباري لطرف من الأطراف:  الكيان الاعتباري والذي إما أن يكون:

(i)                قد تم تكوينه أو خلافاً لذلك تنظيمه طبقاً لقانون هذا الطرف أو

(ii)              في حالة تقديم الخدمات من خلال الوجود التجاري المملوك لـ أو الذي يتحكم فيه أياً من:

‌أ.        أفراد طبيعين ينتمون لهذا الطرف أو

‌ب.   أشخاص اعتباريين لهذا الطرف، كما هو متقدم طبقاً للفقرة الفرعية (ز) (أ) من هذه المادة.

‌ج.    يقصد بـ ضوابط:  أي إجراءات يتخذها طرف من الأطراف، سواء كانت في صورة قانون أو لوائح أو قواعد أو إجراءات أو قرارات أو إجراءات إداية أو أي صورة أخرى.

‌د.       يقصد بـ إجراءات يتخذها طرف:  الإجراءات التي تتخذ بواسطة:

(i)                حكومات أو سلطات مركزية أو إقليمية أو محلية.

(ii)              الكيانات غير الحكومية في ممارسة السلطات المفوضات إليها من قبل حكومات أو سلطات مركزية أو إقليمية أو محلية.

من أجل الوفاء بالتزاماته طبقاً لهذا الفصل، سوف يقوم كل طرف، باتخاذ الإجراءات المعقولة والتي قد تكون متاحة له لضمان مراعاتهم لهذه الالتزامات بواسطة الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية والكيانات غير الحكومية داخل أرضه.

‌ه.       يقصد بـ الإجراءات التي يتخذها طرف وتؤثر في تجارة الخدمات:  وتتضمن تلك الضوابط فيما يتعلق بـ:

(i)                شراء ودفع أو استخدام الخدمة.

(ii)              الوصول إلى واستخدام ما يتعلق بتوريد خدمة أو خدمات، والتي تطلبها الأطراف لتقديمها إلى الجمهور بصفة عامة.

(iii)            التواجد ويتضمن التواجد التجاري لأشخاص ينتمون لهذا الطرف لتوريد خدمة في أرض طرف آخر.

‌و.      يقصد بـ مقدم حصري لخدمة:  أي شخص سواء كان عاما أو خاصا، والذي يكون مخولا أو تم تأسيسه بطريقة رسمية أو عن طريق هذا الطرف، على أنه المورد الوحيد لتلك الخدمة في السوق المعني في أرض طرف ما.

‌ز.     يقصد بـ الأشخاص الطبيعيين التابعيين لأحد الأطراف:  الأطراف الطبيعيون والذين يكونون مواطنين أو مقيمين إقامة دائمة في أحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أو سنغافورة طبقاً للتشريعات الخاصة لكل منهما.

‌ح.    يقصد بـ شخص:  إما شخص طبيعي أو شخص اعتباري.

‌ط.    يقصد بـ قطاع خدمة:

                (i)       بالإشارة إلى التزام محدد،سواء كان واحداً أو أكثر، أو جميع القطاعات الفرعية لهذه الخدمة كما هو محدد في جدول أحد الأطراف.

              (ii)       وخلافاً لذلك كل قطاع تلك الخدمة، ويتضمن جميع قطاعاتها الفرعية.

 

‌ي.    يقصد بـ بيع وتسويق خدمات النقل الجوي:  الفرص المتاحة مجاناً للناقل الجوي، لبيع وتسويق خدمات النقل الجوي، وتتضمن جميع أوجه التسويق، مثل أبحاث التسويق والإعلان والتوزيع، ولا تتضمن تلك الأنشطة التسعير لخدمات النقل الجوي ولا شروط التطبيق.

‌ك.    يقصد بـ خدمات:  أي خدمة في أي قطاع، ما عدا الخدمات المقدمة في نطاق ممارسة الحكومة لسلطاتها.

‌ل.     يقصد بـ مستهلك الخدمة: أي شخص يتلقي أو يستخدم الخدمة.

‌م.       يقصد بـ خدمة طرف:  الخدمة المقدمة:

(i)             من أو في أرض هذا الطرف، أو في حالة النقل البحري، بواسطة مركبة بحرية مسجلة طبقاً لقانون هذا الطرف أو بواسطة شخص ينتمي لهذا الطرف، ويقدم الخدمة من خلال عمل مركبة بحرية / أو استخدمها ككل أو في جزء أو.

(ii)           في حالة تقديم خدمة من خلال التواجد التجاري، أو من خلال تواجد أشخاص طبيعيين بواسطة مقدم خدمة تابع لهذا الطرف.

‌ن.     يقصد بـ مقدم الخدمة:  أي شخص يقدم أو يسعى إلى تقديم خدمة.

‌س.  يقصد بـ تقديم الخدمة:  تتضمن إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع وتسليم الخدمة.

‌ع.     يقصد بـ التجارة في الخدمات:  تعرف بأنها تقديم خدمة:

(i)          من أرض طرف إلى طرف آخر ("عبر الحدود").

(ii)        في أرض طرف إلى مستهلكي الخدمة لدى طرف آخر ("الاستهلاك في الخارج")

(iii)      بواسطة مقدم خدمة من خلال التواجد التجاري في أرض طرف آخر ("التواجد التجاري").

(iv)     بواسطة مقدم خدمة، تابع لطرف، من خلال تواجد أفراد طبيعيين تابعين لهذا الطرف في أرض طرف آخر ("تواجد الأشخاص الطبيعيين").

(أ‌)    يقصد بـ حقوق المرور:  حق الخدمات المجدولة، وغير المجدولة في تشغيل و / أو نقل الركاب أو السلع والبريد مقابل مكافأة أو الاستئجار من أو إلى أو في داخل أو فوق الأرض لطرف من الأطراف، بما في ذلك النقاط التي يتعين تقديم الخدمة إليها، والمسارات الواجب تشغيلها، وأنواع المرور التي يتعين تنفيذها والسعة الواجب توفيرها، والتعرفة التي بتعين تفاضيها وشروطها.  وكذلك معايير تعيين الخطوط الجوية، وتتضمن معايير مثل العدد والملكية والتحكم.

 


المادة 5.2

النطاق والتغطية

 

1.     ينطبق هذا الفصل على الضوابط التي يتخذها أحد الأطراف، وتؤثر على التجارة في الخدمات.

2.     لن يسري هذا الفصل على:

‌أ.        الدعم والمنح المتقدمة من أحد الأطراف، أو بأي شروط ملحقة بتلقي أو الاستمرار في تلقي هذا الدعم أو المنح، سواء كان أو لم يكن هذا الدعم مقدماً حصرياً للخدمات المحلية أولمستهلكي الخدمات أو مقدمي الخدمات، ويتضمن القروض المدعومة من الحكومة والضمانات والتأمين.

‌ب.   الخدمة المقدمة في ممارسة السلطات الحكومية داخل أرض كل طرف، على وجه الخصوص.

‌ج.    المشتريات الحكومية، أو

‌د.       الضوابط المؤثرة على حقوق الملاحة الجوية، على الرغم من كون هذا مضموناً، أو الضوابط المؤثرة على الخدمات المتعلقة بممارسة حقوق الملاحة الجوية، باستثناء تلك الضوابط المؤثرة على كل من:

(i)    خدمات صيانة وإصلاح الطائرات.

(ii)  بيع وتسويق خدمات النقل الجوي.

(iii)            خدمات نظام الحجز الآلي.

(iv)           خدمات تأجير الطائرة مع طاقم العمل.

(v) خدمات إدارة النقل الجوي.

1.     سيتم الأخذ في الاعتبار بإمكانية تضمين الخدمات الجديدة، وتتضمن الخدمات المالية، في هذا الفصل إما بواسطة اللجنة المشتركة إيان عمليات المراجعة المستقبلية التي سوف تعقد وفقاً للمادة 1.11، أو عند طلب أحد الأطراف، بواسطة باقي الأطراف من خلال أنسب طرق المداولة المتاحة.  كما سيتم الأخذ في الإعتبار إمكانية تضمين هذا الفصل الخدمات التي لم تكن متاحة تقنياً أو تكنولوجيا عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، عندما تصبح هذه الخدمات متاحة بواسطة اللجنة المشتركة، إيان عمليات المراجعة المستقبلية، وفقاً للمادة 1.11، أو عند طلب أحد الأطراف بواسطة باقي الأطراف من خلال أنسب طرق الداولة المتاحة.

2.     لن يسري هذا الفصل على الضوابط المؤثرة على الأشخاص الطبيعيين الساعين إلى دخول سوق العمل لدى أحد الأطراف، كما لن ينطبق هذا الفصل على الضوابط المتعلقة بحقوق المواطنة أو الإقامة أو العمالة بصفة دائمة.

3.     لا يوجد أي شيء في هذا الفصل من شأنه أن يمنع أحد الأطراف من تطبيق الضوابط التي تنظم دخول الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى طرف آخر، أو إقامتهم المؤقتة بداخل أرضه، ويتضمن ذلك الضوابط الضرورية لحماية تكامل وضمان الحركة المنظمة للأشخاص الطبيعيين عبر حدوده، شريطة ألا يتم تطبيق هذه الضوابط بطريقة تلغي أو تنقص من مزايا (4) الطرف الآخر طبقاً لبنود هذا الفصل.

4.     لأغراض هذا الفصل، يعد الملحق الخاص بالاتصالات، في اتفاقية التجارة في الخدمات GATS في الملحق A1 في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، متضمنا في هذا الفصل ويمثل جزءا أساسياً لا يتجزأ من هذا الفصل.

 

المادة 5.3

الدخول إلى السوق

 

سوف يقوم كل طرف فيما يتعلق بالدخول إلى السوق، من خلال أنواع التوريد المحددة في الفقرة (ش) من المادة 5.1، بمنح الخدمات ومقدمي الخدمات التابعين لطرف آخر، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يقدمها طبقا للبنود، والشروط والقيود المتفق عليها والمحددة في الجدول الخاص به بشأن التزاماته الخاصة.

بالنسبة للقطاعات حيث تم التعهد بالتزامات دخول السوق، فإن الضوابط التي لن يقوم أحد الأطراف بتطبيقها أو تبنيها، على أساس تقسيمات فرعية إقليمية أو على أساس كامل أرضه، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في الجدول الخاص به بشأن التزاماته الخاصة هي:

القيود على عدد مقدمي الخدمة، سواء في شكل أنصبة عددية، أو الاحتكارات أو مقدمي خدمة حصريين، أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية.

القيود على القيمة الإجمالية للصفقات الخدمية، أو الأصول في شكل أنصبة عددية أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية.

القيود على العدد الإجمالي لعمليات الخدمة، أو الكمية الإجمالية لناتج الخدمات موضحة في وحدات عددية محددة في شكل أنصبة، أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية.

القيود على العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، الذين قد يتم توظيفهم في قطاع خدمي محدد أوهؤلاء الذين قد يقوم أحد مقدمي الخدمة بتعيينهم واللازمين لتلك الخدمة والمرتبطين مباشرة بتقديم خدمة محددة في شكل أنصبة عددية أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية.

الضوابط التي تقيد، أو تتطلب أنواعاً محددة من الكيانات القانونية، أو المشروعات المشتركة والتي من خلالها يمكن لأحد مقدمي الخدمات تقديم خدمة أو

القيود المفروضة على مشاركة رأس المال الأجنبي في شكل وضع حد أقصى لنسبة الأسهم الأجنبية، أو القيمة الإجمالية المسموح بها للفرد أو لمجموع الاستثمار الأجنبي.

 


المادة 5.4

المعاملة الإقليمية

 

وسوف يقوم كل طرف، بالنسبة للقطاعات المذكورة في جدول الالتزامات الخاصة به، والخاضعة لأي من الشروط والمؤهلات الموضحة هنالك، بمنح خدمات ومقدمي الخدمات التابعين لطرف آخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمثيلاتها الخاصة به، من الخدمات ومقدمي الخدمات، مع الأخذ في الإعتبار كافة الضوابط المؤثرة على تقديم الخدمات.

 

قد يفي أحد الأطراف بمتطلبات الفقرة 1 من هذه المادة، عن طريق منح الخدمات ومقدمي الخدمات التابعين لطرف آخر، إما معاملة مطابقة تماماً أو معاملة مختلفة تماماً عن تلك التي يمنحها لمثيلاتها الخاصة به، من الخدمات ومقدمي الخدمات.

 

سيتم اعتبار المعاملة المطابقة تماماً، أو المعاملة المختلفة تماماً، أقل أفضلية إذا ما كانت تعدل الشروط التنافسية لصالح خدمة أو مقدمي خدمة، ينتمي لهذا الطرف مقارنةً بخدمة أو مقدمي خدمة مماثلة ينتمون لطرف آخر.

 

المادة 5.5

التزامات إضافية

 

قد يقوم الأطراف بمناقشة التزامات، في ضوء الضوابط المؤثرة على التجارة في الخدمات غير الخاضعة للجدولة المذكورة في المادة 5.3 و 5.4، وتتضمن تلك الخاصة بالمؤهلات والمعايير وشئون الترخيص.  وسوف يتم وضع تلك الإلتزامات في جدول الإلتزامات الخاصة بأحد الأطراف.

 

المادة 5.6

جدول الإلتزامات الخاصة

 

1.            سوف يقوم كل طرف يوضع الإلتزامات التي يتعهد بها في جدول طبقاً للمواد 5.3 و 5.4 و 5.5 مع الأخذ في الاعتبار القطاعات، حيث تم التعهد بهذه الإلتزامات، فسوف يحدد كل جدول من جداول الإلتزامات الخاصة ما يلي:

‌أ.        البنود والقيود والشروط على دخول السوق.

‌ب.   الشروط والمؤهلات بشأن المعاملة الإقليمية.

‌ج.    التعهدات المتعلقة بالالتزامات الإضافية.

‌د.       الإطار الزمني الذي سيتم فيه تنفيذ هذه الالتزامات حينما يكون ملائماً، أو

‌ه.       تاريخ وضع هذه الالتزامات حيز التفيذ.

2.     سيتم إدراج الضوابط غير المتسقة مع المادة 5.3 والمادة 5.4 في الخانة المتعلقة بالمادة 5.3 وفي هذه الحالة، سيتم اعتبار أن هذا الإدراج يقدم شرطاً أو مؤهلاً على المادة 5.4 أيضاً.

3.     سيتم إرفاق جداول الالتزامات المحددة بهذا الفصل، بعنوان الملاحق 5 (مجلس التعاون الخليجي) و 6 (سنغافورة).

 

المادة 5.7

تعديل الجداول

 

1.     يمكن لأي طرف أن يقوم بتعديل أو سحب أي التزام من الجدول الخاص به (ويشار إليه في هذه المادة بـ"الطرف المعدل")، في أي وقت بعد مرور 3 سنوات على تاريخ وضع هذا الالتزام حيز التنفيذ، طبقاً لبنود هذه المادة.  وإذا قامت واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أو سنغافورة بتعديل أو سحب أي التزام من جداولهم سواء كانت مجلس التعاون الخليجي أو سنغافورة كما تكون الحالة، فسوف يقومون بإخطار بعضهم البعض بنوايا الطرف المعدل لتعديل أو سحب التزام، عملاً بهذه المادة فيما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، قبل التاريخ المعتزم فيه تطبيق تلك التعديلات أو الانسحاب.

2.     بناءً على طلب الطرف المتضرر، فسوف يدخل الطرف المعدل في مفاوضات، بغرض التوصل إلى اتفاق حول أي تسويات تعويضية ضرورية في خلال ستة أشهر، وفي مثل هذه المفاوضات والتفاق، سوف يسعى أي طرف متضرر والطرف المعدل للحفاظ على مستوى عام من التزامات ذات منافع تبادلية، لا تقل أفضلية للتجارة عما كان متقدما في جداول الالتزامات المحددة قبل هذه المفاوضات، كما يجب إبقاء اللجنة المشتركة على علم بنتائج هذه المفاوضات.

3.     إذا لم تصل المفاوضات بين أي طرف متضرر والطرف المعدل، إلى اتفاق قبل نهاية الفترة المحددة لإجراء المفاوضات، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى تنفيذ العملية الواردة في الفصل التاسع 9 (تسوية النزاعات).

4.     إذا لم يقم الطرف المتضرر بإحالة الموضوع إلى تسوية النزاعات في خلال 60 يوم من تاريخ بعد إنقضاء الفترة المحددة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، فالطرف المعدل الحرية في تطبيق التعديل أو السحب المقترح.

5.     لا يحق للطرف المعدل أن يقوم بتعديل أو سحب الالتزامات الخاصة به إلا بعد أداء التسويات التعويضية اتساقاً مع قرارات لجنة التحكيم التي تم تأسيسها عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 9.

6.     إذا قام الطرف المعدل بتنفيذ التعديلات المقترحة أو السحب دون الالتزام بما حددته لجنة التحكيم التي تم تأسيسها وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 9، فيحق للطرف المتضرر أن يقوم بدوره بتعديل أو سحب منافع مساوية وفقاً لما توصلت إليه لجنة التحكيم.

 

المادة 5.8

اللوائح المحلية

 

1.     سوف يقوم كل طرف ضمان تطبيق كافة الضوابط ذات الصبغة العامة المؤثرة على التجارة في الخدمات، بطريقة معقولة وهادفة ومحايدة، في القطاعات التي تم التعهد فيها بالتزامات محددة.

2.     وسوف يقوم كل طرف، بناءً على طلب من مقدم خدمة متضرر والتابع لطرف آخر، بأن يضمن أو أن يقوم باتخاذ الإجراءات الملائمة لعقد جلسات قضائية أو إدارية أو إجراءات تضمن مراجعات عاجلة للقرارات الإدارية المؤثرة على التجارة بمجرد أن يكون هذا قابلاً للتطبيق، وحينما يكون هذا مبرراً يقوم بتقديم الإصلاحات الملائمة.  وإذا كانت مثل تلك الإجراءات غير مستقلة عن الوكالة المنوط بها القرارات الإدارية المعنية، فعلى هذا الطرف أن يقوم بضمان أن تكون تلك الإجراءات تقدم بالفعل مراجعة هادفة ومحايدة.

3.     لن تؤول بنود الفقرة 2، من هذه المادة على أنها تتطلب من أي طرف أن يتخذ الإجراءات لإقامة تلك الجلسات أوالإجراءات، حينما لا يكون هذا متسقاً مع هيكليته الدستورية أو طبيعة نظامه القضائي.

4.     وستقوم السلطات المختصة لأي من الأطراف، حينما تكون هناك حاجة للحصول على تصريح للقيام بتوريد الخدمة التي تم اتخاذ التزام محدد بشأنها، في فترة زمنية معقولة من تقديم الطلب والذي يعد قانونياً وكاملاً طبقاً للقوانين واللوائح المحلية، بإخطار المتقدم بقرارها بشأن الطلب الذي قدمه.  وعلى السلطات المختصة لدى هذا الطرف أن تقدم بناءً على طلب الطالب، دونما تأخير لا داعي له، معلومات حول حالة الطلب.

5.     وبهدف ضمان أن اللوائح المحلية، وتتضمن الضوابط المتعلقة بإجراءات ومتطلبات التأهيل ومتطلبات المعايير التقنية والترخيص، لا تشكل عائقا لا داعي له أمام التجارة في الخدمات، سوف يقوم الأطراف بصورة مجتمعة بمراجعة نتائج المفاوضات حول أنظمة هذه الضوابط عملاً بالفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق العام للتجارة في الخدمات (جاتس) GATS، يقصد تضمينها في هذا الفصل.  على أن تراعي الأطراف أن مثل هذه النظم تهدف إلى ضمان أن تكون هذه المتطلبات كما يلي، من ضمن أشياء أخرى:

(أ‌)    مبنية على معايير موضوعية وذات شفافية مثل الصلاحية والقدرة على تقديم الخدمات.

(ب‌)           لا تشكل عبء زائداً لضمان جودة الخدمة،

(ج) وفي حالة إجراءات الترخيص، ألا تكون في خد ذاتها قيداً على تقديم الخدمة.

6.     لن يقوم أحد الأطراف بتطبيق متطلبات الترخيص والتأهيل والمقاييس التقنية التي من شأنها أن تلغي أو تنتقص من الالتزامات المحددة من هذه المادة بالنسبة للقطاعات التي قام أحد الأطراف بالتعد فيها بالتزامات محددة وتخضع لأي بنود أو قيود أو شروط أو مؤهلات واردة هنالك، حتى يتم تضمين الأنظمة عملاً بالفقرة 5، بطريقة من شأنها:

(أ‌)           ألا تتفق مع المعايير الموضحة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 5 من هذه المادة،و

(ب‌)      ألا تكون متوقعة بطريقة معقولة من هذا الطرف وقت قيامه بهذه الالتزامات المحددة في هذه القطاعات.

7.     سيوضع في الحسبان، عند تحديد ما إذا كان أحد الأطراف متسقاً مع الالتزام الوارد طبقاً للفقرة 6 من هذه المادة، المعايير الدولية للمنظمات الدولية ذات الصلة والتي يطبقها هذا الطرف.

 

المادة 5.9

الإقرار

 

1.     لأغراض الوفاء بمقاييس ومعايير التصديق أو الترخيص أو التصريح لمقدمي الخدمة لطرف من الأطراف.  يمكن لهذا الطرف، أن يقر بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو الاشتراطات المستوفاء أو الترخيص والاعتمادات الممنوحة من طرف آخر.

2.     سيقوم الأطراف بتشجيع الهيئات المختصة، ذات الصلة، لخوض مفاوضات حول الإقرار بالمؤهلات المهنية والتراخيص أو إجراءات التسجيل، بقصد تحقيق إنجازات من النتائج مبكرة.

3.     على أن تكون أي ترتيبات، يتم التوصل إليها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، متسقةً مع هذه الاتفاقية.

 

المادة 5.10

الاحتكار ومقدمو الخدمة المقصرون

 

1.     سيعمل كل طرف على ضمان أن أي مقدم خدمة احتكاري في أرضه لا يتصرف، عند تقديم الخدمة الاحتكارية في السوق المعني، بطريقة لا تتسق مع جدول الإلتزامات المحددة الخاصة بهذا الطرف.

2.     عندما يتنافس أحد مقدمي الخدمة الاحتكاريين لدى أحد الأطراف، سواء مباشرةً أو من خلال أحدى الشركات التابعة، في تقديم خدمة خارج نطاق حقوقه الإحتكارية والتي تخضع لجدول الإلتزامات المحددة الخاصة بهذا الطرف، فإن على هذا الطرف ضمان عدم استغلال هذا المقدم لوضعه الاحتكاري كي يعمل في أرضه بطريقة لا تتسق مع مثل هذه الالتزامات.

3.     إذا كان لدى أحد الأطرافسبب، ليعتقد أن أحد مقدمي الخدمة الاحتكاريين لأحد الأطراف الأخرى يتعامل بطريقة تتعارض مع الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، فله أن يطلب من الطرف المؤسس أو المقدم أو المصرح لهذا المورد الاحتكاري بأن يقدم معلومات محددة حول مثل هذه الممارسات الإحتكارية.

4.     وتسري بنود هذه المادة، أيضاً، على حالات مقدمي الخدمة الحصريين عندما يقوم أحد الأطراف رسمياً أو فعلياً:

‌أ.        بالتصريح، أو تأسيس عدد محدد من مقدمي الخدمة، أو

‌ب.   يمنع المنافسة بين مقدمي الخدمة هؤلاء داخل أرضه بطريقة جوهرية.

 

المادة 5.11

ممارسات الأعمال

 

1.     يقر الأطراف أن بعض الممارسات المحددة للأعمال، من قبل مقدمي الخدمة، غير تلك التي تقع تحت البنود الواردة في المادة 5.10، قد تؤدي إلى تقييد المنافسة، إذا تحد من التجارة في الخدمات.

2.     سوف يقوم أي طرف من الأطراف، بناءً على طلب من أحد الأطراف الأخرى، بالدخول في مداولة بقصد الحد من الإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.  وعلى الطرف، الموجة إليه هذا الطلب، أن ينظر إلى هذا الطلب بعين العناية والاهتمام، وأن يتعاون من خلال تقديم المعلومات المتاحة بصورة عامة غير السرية ذات الصلة بالأمر المعني.  كما أن على الطرف الموجه إليه هذا الطلب أيضاً أن يقدم المعلومات الأخرى المتاحة للطرف الطالب، ويخضع هذا إلى قوانينه المحليه، بقصد التوصل إلى اتفاق مرض معني بحماية السرية من قبل الطرف.

 

المادة 5.12

المدفوعات والتحويلات

 

1.     باستثناء الظروف المتصورة في المادة 5.13، لن يقوم أحد الأطراف بتطبيق قيود على التحويلات الدولية، والمدفوعات لصفقات جارية مرتبطة بالتزاماته المحددة.

2.     لا شيء في هذا الفصل سوف يؤثر على حقوق الأطراف والتزاماتهم، كأعضاء في صندوق النقد الدولي وفقاً لمواد اتفاقية الصندوق، وتتضمن إجراءات سعر الصرف المنسقة مع مواد الاتفاقية، شريطة ألا يفرض أحد الأطراف قيوداً على أي معاملات لرأس المال لا تتسق مع التزاماته المحددة بخصوص مثل هذه المعاملات، باستثناء ما جاء في المادة 5.13، أو عند طلب صندوق النقد الدولي.

 

المادة 5.13

القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات

 

1.     في الحالات الحرجة لميزان المدفوعات والصعوبات المالية الخارجية، أو في حالة وجود تهديد يتعلق بذلك، فيمكن لأحد الأطراف أن يتبنى أو يضع قيوداً على التجارة في الخدمات التي لديه التزامات تجاهها، وفقاً للمادتين 5.3و 5.4، ويتضمن ذلك القيود على المدفوعات والتحويلات من أجل المعاملات المرتبطة بمثل هذه الالتزامات.  ومن المعروف أن بعض الضغوط الخاصة على ميزان المدفوعات لأحد الأطراف في عملية  التطور الاقتصادي قد يحتم استخدام قيود لضمان صيانة مستوى ملائم من الاحتياطي المالي لتطبيق برامج التطور الاقتصادي الخاصة به ، من ضمن أشياء أخرى.

2.     القيود المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة:

‌أ.        لن تفرق بين أعضاء منظمة التجارة الدولية.

‌ب.   ستكون متسقة مع مواد اتفاققية صندوق النقد الدولي.

‌ج.    أن تتفادى الأضرار غير الضرورية الواقعة على المصالح المالية والاقتصادية والتجارية لطرف آخر.

‌د.        لا تتعدى تلك الضروريات التي من شأنها التعامل مع الظروف الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة.

‌ه.       أن تكون مؤقتة ومقسمة إلى مراحل تخارجية تقدمية كلما تحسنت الظروف المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.

3.     يمكن للأطراف، عند تحديد معدل التردد النسبي لمثل هذه القيود، أن يعطوا أولوية لتوريد الخدمات الأكثر أهمية لاقتصادهم أو لبرامج التطوير لديهم.  إلا أن مثل هذه القيود لا يمكن تبنيها أو فرضها بغرض الحفاظ على قطاع خدمي محدد.

4.     سيتم إخطار الأطراف المتضررة على الفور بشأن أي قيود أو تغييرات يتم تبنيها، طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة.

5.     يمكن للطرف الذي يتبنى أي قيود، وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، أن يبدأ في التداول مع كافة الأطراف المتضررة من أجل مراجعة هذه القيود التي تبناها.

 


المادة 5.14

الشفافية

 

1.     سوف يقوم كل طرف فوراً بنشر كافة الضوابط ذات الصبغة العامة المتعلقة بتفعيل هذا الفصل، وعلى أقصى تقدير عندما تدخل في حيز التنفيذ، باستثناء الظروف الطارئة.  كما سوف يتم نشر الاتفاقات الدولية السارية أو الخاصة بالتجارة في الخدمات، والتي قام أحد الأطراف بالتوقيع عليها.

2.     في حالة عدم القيام بعملية النشر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فسوف يتم إتاحة هذه المعلومات بأي صورة أخرى.

3.     وسوف يقوم كل طرف بالاستجابة فوراً إلى كافة المطالب المقدمة من الأطراف الأخرى للحصول على معلومات محددة بشأن أي من الضوابط ذات الصبغة العامة لديه، أو أي اتفاقيات دولية وفقاً للمادة 1 من هذه المادة.  كما سيستخدم كل طرف النقاط الاستعلامية الموجودة بالفعل أو تأسيس واحدة أو أكثرمن النقاط الاستعلامية، إذا لم تكن موجودة، من أجل توفير معلومات محددة للأطراف الأخرى، عند الطلب، حول كل هذه الأمور.

 

المادة 5.15

الإفصاح عن المعلومات السرية

 

لا شيء في هذا الفصل يتطلب من أي طرف أن يقوم بالإفصاح عن معلومات سرية، والتي يعد الإفصاح عنها واقعاً تحت طائلة القانون أو خلاف ذلك قد يتعارض مع الصالح العام، أو قد يضر بمصالح تجارية شرعية خاصة بشركات معنية عامة أو خاصة.

 

المادة 5.16

حجب المزايا

 

1.     يمكن لأحد الأطراف أن يقوم بحجب المزايا الواردة في هذا الفصل عن أحد مقدمي الخدمات لطرف آخر، إذا ما كان مقدم الخدمة شخصية اعتبارية مملوكة لـ/ أو يتحكم بها أشخاص ينتمون لجهة غير طرف في هذه الاتفاقية، ويخضع هذا لعملية الإخطار والتداول المسبقين وقد يكون الطرف القائم بالحجب:

(أ‌)        لا يقيم أي علاقات دبلوماسية مع الطرف الذي لا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية، أو

(ب‌)   أن يكون هذا الطرف يتبنى، أو يطبق ضوابط تتعلق بالطرف الذي لا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية التي تحظر المعاملات مع هذا الشخص الاعتباري، أو أن تكون هناك الضوابط سيتم انتهاكها حال منح المزايا الواردة في هذا الفصل إلى هذا الشخص الاعتباري.

2.     يمكن لأحد الأطراف أن يقوم بحجب المزايا الواردة في هذا الفصل، ويخضع هذا للتداول والإخطار المسبق عما يلي:

‌أ.        عن أحد مقدمي الخدمة، إذا كان توريد الخدمة من أو في أرض طرف لا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية.

‌ب.   في حالة تقديم خدمة النقل البحري، إذا كان توريد الخدمة كما يلي:

(i)    بواسطة مركبة بحرية مسجلة طبقاً لقوانين طرف لا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية.

(ii)  بواسطة شخص يدبر و / أو يستخدم المركبة البحرية جميعها أو جزءاً منها ولا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية.

‌ج.    عن أحد مقدمي الخدمة، الذين ينتمون لطرف آخر حيث يثبت الطرف أن مقدم الخدمة مملوك أو متحكم به من قبل أشخاص لا ينتمون لأطراف هذه الاتفاقية، وأنه ليس لديه عمليات تجارية جوهرية في أرض أحد الأطراف.

 

المادة 5.17

مراجعة الالتزامات

 

بعد دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ، إذا دخل أحد الأطراف في أي اتفاقية بشأن التجارة في الخدمات مع طرف لا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية، فإنه سوف ينظر بعين الاعتبار في شأن أي طلب، يقوم به طرف آخر كي يندرج في معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة، وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر.  على أن يكون هذا الإدراج يحافظ على التوازن العام للالتزامات التي تعهد بها الطرف وفقاً لهذه الاتفاقية.

 

المادة 5.18

خدمات الاتصالات

 

1.     سوف يتم الأخذ في الاعتبارالقيام بالمفاوضات المشتركة، حول تحرير خدمات الاتصالات، وذلك في عمليات المراجعة المستقبلية التي ستقوم بها اللجنة المشتركة وفقاً للمادة 1.11.

2.     إذا تم التوصل إلى أي نتائج للمفاوضات، المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فإنه يجب أن يتم دمجها في هذا الفصل، وفقاً للمادة 10.2.


 

الفصل السادس 6

المشتريات الحكومية

 

المادة 6.1

عام

 

إقرار من الأطراف بأهمية المشتريات الحكومية في العلاقات التجارية، ومن أجل زيادة الفرص التنافسية لمقدمي الخدمات المنتمين لمختلف الأطراف، فقد وضعوا من بين أهدافهم الافتتاح التدريجي والمتبادل والفعال لأسواق المشتريات الحكومية.

 

المادة 6.2

تعريفات

 

لأغراض هذا الفصل، تم استخدام التعريفات التالية:

‌أ.        يقصد بـ المشتريات الإلكترونية:  المشتريات الحكومية التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية.

‌ب.   يقصد بـ الكيانات:  كيانات الأطراف الواردة في الملاحق 8 – أ و 8 – ب و 8 – ج.

‌ج.    يقصد بـ المشتريات الحكومية:  العملية التي تحصل من خلالها إحدى الكيانات الواقعة تحت نطاق التغطية على استخدام أو الاستحواذ على بضائع أو خدمات، أو أي مجموعة منهما، بوسائل تعاقدية للأغراض الحكومية وليس بقصد البيع أو إعادة البيع تجارياً أو استغلالها في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات بغرض البيع أو إعادة البيع تجارياً.  وتتضمن المشتريات الحكومية تلك المشتريات التي تتم عن طريق الشراء، والإيجار مع أو بدون خيار الشراء.

‌د.       يقصد بـ مكتوب أو كتابة:  أي اصطلاح لفظي أو عددي يمكن قراءته وتكراره والتعامل على أساسه فيما بعد.  وقد يشمل هذا المصطلح المعلومات المخزنة والتي يتم بثها إلكترونيا.

‌ه.       يقصد بـ اللوائح التقنية القومية:  ذلك المستند الذي يحدد خصائص بضاعة أو خدمة أو عمليات مرتبطة بها وأساليب الإنتاج، ويتضمن الأحكام الإدارية المطبقة التي يجب الالتزام بها.  كما يمكن أن تضم أو أن تتعامل بشكل خاص مع المصطلحات والرموز والتغليف والتأشير ومتطلبات ملصقات التعريف، كما يتم تطبيقها على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة الإنتاج.

‌و.      يقصد بـ شخص:  شخص طبيعي أو شخص اعتباري ينتمي لأحد الأطراف.

‌ز.     يقصد بـ المعيار القياسي المعترف به:  وثيقة معتمدة من إحدى الهيئات المعترف بها، والتي تصدر، للاستخدام الشائع والمتكرر، القواعد والإرشادات أو خصائص البضاعة أو الخدمة أو العمليات المرتبطة بها وأساليب الإنتاج، والتي لا يجب الالتزام بها.  كما يمكن أن تضم أو أن تتعامل بشكل خاص مع المصطلحات والرموز والتغليف والتأشير ومتطلبات ملصقات التعريف التي تنطبق على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو أسلوب الإنتاج.

‌ح.    يقصد بـ الخدمات:  أن تتضمن الخدمات خدمة البناء، ما لم يتم تحديد غير ذلك.

‌ط.    يقصد بـ مقدمي الخدمات:  شخص، أو مجموعة الأشخاص.

‌ي.    يقصد بـ المواصفات التقنية:  تلك المتطلبات الدقيقة الموضوعة من قبل هيئة مختصة والتي:

1.     تضع مواصفات السلع أو الخدمات المنتجة، بما في ذلك معايير الجودة والأداء والسلامة والأبعاد، أو عمليات وطرق التصنيع.

2.     تحدد المصطلحات والرموز والتغليف والتأشير ومتطلبات ملصقات التعريف كما يتم تطبيقها على البضاعة أو الخدمة.

 

المادة 6.3

النطاق والتغطية

 

1.     يسري هذا الفصل على أي قانون أو لائحة أو إجراء أو ممارسة، بخصوص أي مناقصة بواسطة الهيئات الواقعة تحت نطاق تغطية هذا الفصل، وفقاً للشروط المحددة من قبل كل طرف في الملاحق الخاصة به.

2.     يسري هذا الفصل على المناقصات، التي تتم بواسطة أي وسيلة تعاقدية، وتتضمن ما يتم من خلال وسائل مثل شراء، أو إيجار مع أو بدون خيار شراء، بضاعة أو خدمة (بما في ذلك خدمات البناء)، أو أي مجموعة من السلع والخدمات.

3.     يسري هذا الفصل على أي عقد مناقصة لا تقل قيمته عن تلك المحددة في الملحق 8 – أ.

4.     جميع الهيئات والسلع والخدمات، غير المدرجة في الملحق 8 – أ، لا تقع تحت نطاق تغطية هذا الفصل.

5.     لا يمكن لأي هيئة أن تحضر أو تصمم أو تعهد أو تنظم أو تقسم، في أي مرحلة من مراحل المناقصة، أي مناقصة أخرى كي تتجنب الالتزامات الواردة في هذا الفصل.

6.     ما لم يتم تحديد غير ذلك، في ملحق 8 – أ، الخاص بأحد الأطراف، فإن هذا الفصل لا يسري على:

‌أ.        امتلاك أو تأجير أرض أو منشآت موجودة، أو أي ملكية ثابتة أو الحقوق الخاصة بها.

‌ب.   الاتفاقيات غير التعاقدية، أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها أحد الأطراف، وتتضمن اتفاقيات التعاون والمنح والقروض وضخ رؤوس أموال في الأسهم والضمانات والحوافز المالية.

‌ج.    المناقصة أو امتلاك الوكالة المالية أو خدمات الإيداع أو خدمات الإدارة والتسييل للمؤسسات المالية المنظمة، أو الخدمات المتعلقة ببيع وتمديد وتوزيع الدين العام، وتتضمن القروض والسندات الحكومية والأوراق المالية، كذلك السندات المالية الأخرى.

‌د.       عقود التوظيف العامة.

‌ه.       المشتريات التي تتم من أجل ما يلي:

(i)            فقط لغرض تقديم المساعدة  الدولية، بما في ذلك معونات التطوير.

(ii)          وفقاً لإجراء محدد أو شرط في اتفاقية دولية، ذات علاقة بتمركز القوات أو ذات علاقة بالتطبيق المشترك من قبل البلدان الموقعة على إحدى المشروعات.

(iii)        وفقاً لإجراء محدد أو شرط لمنظمة دولية أو ممولة، من قبل منح دولية أو قروض دولية أو مساعدة أخرى، يكون فيها ذلك الإجراء المطبق أو الشرط غير منسق مع هذه الاتفاقية.

‌و.      العقود الممنوحة وفقاً لمناقصات كافة الحكومات في السلع والخدمات وعمليات البناء التي سيتم تنفيذها داخل أو لصالح المدينتين المقدستين مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية.

7.     الشروط الواردة في هذا الفصل لا تؤثر على الحقوق والواجبات الواردة في الفصل الثاني (التجارة في السلع)، والفصل الخامس (التجارة في الخدمات).

 

المادة 6.4

المعاملة الوطنية وعدم التمييز

 

1.            مع الأخذ في الاعتبار كافة القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات الخاصة بالمشتريات الحكومية المتضمنة في هذا الفصل، فسيقدم كل طرف، على الفور وبدون أي شروط للبضائع أو الخدمات ومقدمي الخدمة الذين ينتمون لطرف آخر، والذين يقدمون مثل هذه السلع والخدمات، معاملة بأسلوب لا يقل عن ذلط الذي يتعامل به مع السلع والخدمات ومقدمي الخدمات المحليين.

2.            مع الأخذ في الاعتبار كافة القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات الخاصة بالمشتريات الحكومية المتضمنة في هذا الفصل، فسوف يضمن كل طرف:

(أ‌)                ألا تقوم هيئاته بمعاملة مقدمي الخدمة المحليين بأسلوب يقل عن معاملة مقدمي خدمة محليين آخرين، بناءً على درجة تبعيتهم لطرف أجنبي أو كونهم مملوكين من قبل شخص ينتمي لطرف آخر.

(ب‌)           ألا تقوم هيئاته بالتفرقة بين مقدم خدمة محلي بناءً على أنهم يوردون بضاعة أوخدمة خاصة بطرف آخر.

3.            لا تسري البنود الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الرسوم الجمركية أو أي رسوم مفروضة أخرى من أي نوع، أو ذات صلة بالاستيراد أو طريقة فرض هذه الرسوم، أو تشريعات الاستيراد الأخرى والقوانين السارية على التجارة في الخدمات غير تلك القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات الحكومية الخاصة بالمشتريات الحكومية المتضمنة في هذا الفصل.

 

المادة 6.5

تقييم المشتريات المستهدفة

 

1.            سوف تسري البنود على تحديد قيمة المشتريات المستهدفة لأغراض تنفيذ هذا الفصل:

‌أ.        سوف يتم الأخذ في الاعتبار، عند عملية التقييم، كافة الأتعاب وتتضمن أي علاوات أو أجور أو عمولات أو فوائد مقبوضة.

‌ب.   لا يمكن أن يتم اختيار طريقة التقييم من قبل إحدى الهيئات المتضمنة في هذا الفصل، كما لا يجب تقسيم شروط أي مناقصة، بغرض تجنب تطبيق هذا الفصل.

‌ج.    في الحالات التي يتم فيها تحديد الحاجة إلى بنود اختيارية في احدى المشتريات المستهدفة، فسيكون أساس التقييم هو القيمة الإجمالية لأقصى قيمة مسموح بها للمناقصات، وتتضمن أي مشتريات إضافية اختيارية.

 

المادة 6.6

قواعد المنشأ

 

لن يقوم أحد الأطراف بتطبيق قواعد المنشأ على السلع أو الخدمات المستوردة أو الموردة لأغراض المشتريات الحكومية المتضمنة في هذا الفصل من طرف آخر، تختلف عن قواعد المنشأ المطبقة في حالات التجارة الطبيعية، وأثناء الصفقة المعنية على واردات من نفس بضائع أو خدمات ذلك الطرف.

 


المادة 6.7

الفترة الانتقالية للأفضلية في الأسعار

 

يمكن لإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة الانتقالية والبالغة 10 سنوات، أن تمنح تفضيلاً في السعر قدره 10% لاستخدام أي بضائع أو خدمات مصنعة محلياً في مناقصات السلع والخدمات المدرجة في الملحق 8 – أ.  وسوف تقوم أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، تتبني مثل هذه الفقرة الانتقالية، في العمل بنظام الأفضلية في الأسعار أن تمد هذا النظام كي يشمل هذا الأسلوب التفضيلي مقدمي الخدمة التابعين لسنغافورة والذين يستخدمون بضائع أو خدمات مصنعة محلياً داخل أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

 

المادة 6.8

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

تحتفظ الأطراف بالحق في تطبيق نسبة 10% تفضيلا في السعر على الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، كل داخل أرضه.

 

المادة 6.9

الشفافية

 

سوف يقوم كل طرف بنشر أي قانون أو لائحة أو أحكام إدارية ذات صبغة عامة، وأي إجراء (ويتضمن ذلك الصيغ القياسية للعقود) المتعلقة بالمشتريات الحكومية المتضمنة في هذا الفصل، في المنشورات المناسبة والموضحة في الملحق 8 – ب الخاص بهذا الطرف، وأن يقوم بتمكين الطرف الآخر ومقدمي الخدمة التابعين له أن يصبحوا ملمين بها.  كما سيكون كل طرف مستعداً، عند الطلب، كي يوضح لطرف آخر إجراءات المشتريات الحكومية الخاصة به.

 

المادة 6.10

إجراءات العطاء

 

1.     سوف تقوم الهيئات بممارسة المناقصات، بواسطة عطاءات مفتوحة أو مشروطة، وقد تقوم بممارسة المناقصات أيضاً بواسطة عطاءات محدودة أو بواسطة مفاوضات لاختبار مقدم الخدمة الناجح، كما هو موضح في المواد 6.11 و 6.12 و 6.13 بالترتيب.

2.     لأغراض هذا الفصل:

(أ‌)           يقصد بـ إجراءات عطاء مفتوح:  طريقة مناقصة يحق فيها لجميع مقدمي الخدمة أن يقدموا عطاءهم.

(ب‌)      يقصد بـ إجراءات عطاء مشروط:  طريقة مناقصة يحق فيها فقط لمقدمي الخدمة الذين انطبقت عليهم شروط المشاركة، أن يقدموا عطاءهم.

(ج‌)        يقصد بـ عطاء محدود:  طريقة مناقصة تقوم فيها هيئة ممارسة المناقصة بالاتصال بأحد مقدمي الخدمة أو بمجموعة من مقدمي الخدمة تقوم هي باختيارهم.

 

المادة 6.11

العطاءات المشروطة

 

1.     سوف تقوم الهيئات التي تنوي استخدام العطاءات المشروطة بما يلي:

(أ‌)            دعوة مقدمي الخدمة كي يتقدموا بطلب للمشاركة، عن طريق إشعار بالمناقصة المستهدفة، يدعو مقدمي الخدمة ليقوموا بتقديم طلب المشاركة.

(ب‌)       تحديد الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات المشاركة.

(ج‌)         قبل بداية الفترة الزمنية الخاصة بتقديم العطاءات، يجب على الهيئات، التي تنوي استخدام العطاءات المشروطة، أن تدعو مقدمي الخدمة المؤهلين كي يتقدموا بعطاءاتهم.

2.     عند استخدام إجراءات العطاء المشروط، سوف تقوم هيئة ممارسة المناقصة باعتماد مقدمي الخدمة المؤهلين، سواء المحليين أو الذين ينتمون إلى طرف آخر، والذين تنطبق عليهم شروط المشاركة في مناقصة محددة، إلا إذا قامت هيئة ممارسة المناقصة بتضمين إشعار المناقصة المستهدفة، أو كان ذلك متاحاً بصورة عامة في وثيقة العطاء، أي قيود على عدد مقدمي الخدمة الذين سوف يسمح لهم بتقديم عطاءاتهم ومعايير اختيار العدد المحدود من مقدمي الخدمة.  وسوف تقوم هيئات ممارسة المناقصة باختيار مقدمي الخدمة الذين سوف يشاركون في إجراءات العطاء المشروط بطريقة عادلة وغير منحازة.

3.     إذا لم تتم إتاحة مستندات العطاء بصورة عامة منذ تاريخ نشر إشعار المناقصة المستهدفة، فسوف تقوم هيئة ممارسة المناقصة بضمان جعل هذه الوثائق متاحة في نفس الوقت لجميع مقدمي الخدمة المؤهلين، والذين تم اختيارهم وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.

 


المادة 6.12

العطاءات المحدودة

 

1.            يمكن للهيئة الممارسة للمناقصة، عند استخدام إجرءات العطاء المحدود، اختيار عدم تطبيق المواد 6.11 و 6.12 و 6.13 ويخضع هذا للشروط الموضحة في الفقرة 2 من هذه المادة.

2.            شريطة ألا يتم استخدام العطاء المحدود بغرض تجنب المنافسة أو بطريقة تميز بين مقدمي الخدمة التابعين لطرف آخر، يمكن للأطراف تطبيق إجراءات العطاء المحدود في الحالات الآتية:

‌أ.        إذا لم يتم تقديم عطاءات مناسبة استجابة لعطاء مفتوح أو مشروط شريطة أن تكون متطلبات العطاء الأساسي قد تم تعديلها بصورة جوهرية.

‌ب.   في حالات الأعمال الفنية أو لأسباب تقنية أو فنية متعلقة بحماية الحقوق الحصرية، يمكن أن يتم تنفيذ التعاقد بواسطة مقدم خدمة محدد، حيث لا يوجد أي بديل معقول آخر.

‌ج.    في حالات الطوارىء القصوى، التي نتجت عن أحداث لم يمكن في مقدور الهيئة الممارسة للمناقصة التنبؤ بها، حيث لا يمكن الحصول على المنتجات أو الخدمات في الوقت المناسب، عن طريق إجراءات العطاءات المفتوحة أو إجراءات العطاءات المشروطة.

‌د.       عن الحاجة إلى بضائع أو خدمات إضافية، من قبل مقدم الخدمة، لم تكن موجودة في المناقصة الأولى، عندما لا يمكن تغيير مقدم الخدمة لأسباب اقتصادية أو تقنية مثل قابلية التبديل أو قابلية العمل بمعدات موجودة أو برامج أو خدمات أو إنشاءات تمت الممارسة عليها في المناقصة الأولى.

‌ه.       عندما تقوم الهيئة بالممارسة على نماذج أو بضاعة أو خدمة أولية تم تطويرها بناءً على طلبها، في إطار أو من أجل تعاقد محدد بخصوص بحث أو تجربة أو دراسة، أو عند تطوير منتج جديد أو خدمة جديدة.

‌و.      عندما تكون هناك خدمات إضافية، لم تكن ضمن العقد الأول، إلا أنها كانت في أهداف وثائق العطاء الأصلي وأصبح من الضروري، بسبب ظروف غير متوقعة، إتمام الخدمات الموصوفة هناك.  إلا أن القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة لتلك الخدمات الإضافية لا يجوز أن تزيد عن 50% من قيمة العقد الأساسي.

‌ز.     للخدمات الجديدة، المكونة من خدمات متكررة متماثلة مع تلك الخدمات المقدمة في مناقصة قد تم إرساؤها، والتي تكون الهيئة الممارسة للمناقصة قد نوهت في إشعار المناقصة الأولى أنه قد يتم استخدام إجراءات العطاء المحدود في إرساء العقود بالنسبة لتلك الخدمات الجديدة.

‌ح.    للبضائع المشتراة من بورصات السلع.

‌ط.    في حالة التعاقدات الممنوحة للفائز في مسابقة تصميم، وإذا ما وجد العديد من المرشحين الناجحين.  ويتم تقييم المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة أو خبراء، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم منح تعاقد للتصميم الفائز.

‌ي.    المشتريات التي تتم في الحالات المميزة الاستثنائية، التي تظهر في الفترة القصيرة عند حالات البيع غير العادي، مثل تلك الناتجة عن عمليات التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس، ولكن ليس للمشتريات الروتينية من مقدمي الخدمة المعتادين.

 

المادة 6.13

المفاوضات

 

1.               يمكن لأحد الأطراف أن يمنح هيئاته حق التفاوض فيما يلي:

(أ‌)              ضمن سياق المناقصات، بالكيفية التي قاموا بتضمينها في إشعار المناقصة المستهدفة هذا الغرض.

(ب‌)         عندما يتضح من التقييم أنه لا يوجد أي عطاء مميز، في ضوء معايير التقييم المحددة في الإشعارات أو وثائق العطاءات.

2.               سوف تقوم أي من الهيئات:

(أ‌)              بضمان أن أي استبعاد لأي من مقدمي، المشاركين في المفاوضات، يتم ضمن معايير التقييم المحددة في الإشعارات أو وثائق العطاءات.

(ب‌)         عند إنتهاء المفاوضات، أن تمنح الهيئة نفس المهلة لباقي مقدمي الخدمة لتقديم أي عطاء جديد أو معدل.

 

مادة 6.14

نشر إشعار المناقصة المستهدفة

 

1.     سوف تقوم أي هيئة من الهيئات بنشر إشعار تقوم فيه بدعوة كافة مقدمي الخدمة المهتمين لتقديم عطاءاتهم لهذه المناقصة ("إشعار المناقصة المستهدفة")، باستثناء ما تم ذكره في المادة 6.12 لكل مناقصة متضمنة في هذا الفصل، وعلى أن يتم نشر هذا الإشعار في وسيلة النشر المناسبة الواردة في الملحق 8 – ب.  وسيظل كل إشعار نافذاً طوال الفترة المخصصة لتقديم العطاءات للمناقصة المستهدفة.

2.     وسوف يتضمن كل إشعار بمناقصة مستهدفة وصفاً لهذه المناقصة وأي شروط يجب على مقدمي الخدمة استيفاءها من أجل المشاركة في هذه المناقصة، وأسم الهيئة المصدرة لهذا الإشعار، والعنوان وطرق الاتصال بالمكان الذي يمكن لمقدمي الخدمة أن يحصلوا منه على كافة الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة، وآخر ميعاد لتقديم العطاءات، ومواعيد تسليم السلع أو الخدمات التي سيتم الممارسة عليها.

 

المادة 6.15

الأوقات المحددة لتقديم العطاءات

 

1.     ستقوم الهيئات بمراعاة أن تكون كافة المواعيد المحددة لاستلام العطاءات وطلبات المشاركة مناسبة، بحيث تسمح لمقدمي الخدمات التابعين لأطراف آخرى، وكذلك مقدمي الخدمات المحليين، أن يعدوا ويقدموا العطاءات، وريثما يكون ملائماً، طلبات المشاركة أو طلبات التأهيل.  وستضع الهيئات في اعتبارها عند تحديد الحدود الزمنية، اتساقاً مع احتياجاتها، العوامل المؤثرة مثل درجة تعقيد المناقصة المستهدفة ودرجة التعاقد من الباطن المتوقعة والفترة المعتادة لإرسال العطاءات من النقاط الأجبية والمحلية.

2.     وسيقوم كل طرف بضمان أن تضع هيئاته في حسبانها التأخر في عملية النشر، عند تحديد آخر موعد لاستلام العطاءات أو طلبات المشاركة أو التأهل لقائمة الموردين.

3.     الحد الزمني الأدنى لاستلام العطاءات، لا يقل عن ثلاثين (30) يوماً ويمكن ذكر الحدود الزمنية لكل طرف في الملحق 8 – ج.

 

المادة 6.16

وثائق العطاء

 

1.     وستقوم الهيئة بتزويد مقدمي الخدمة المهتمين بوثائق العطاء، التي تتضمن كافة المعلومات الضرورية، التي تسمح لمقدمي الخدمة أن يستعدوا وأن يقدموا عطاءاتهم.  وتتضمن هذه الوثائق المعايير التي ستستند إليها الهيئة عند منح التعاقد، بما فيها جميع عوامل التكلفة، والأوزان، أو إن كان ذلك ماسباً، والقيم النسبية التي ستخصصها الهيئة لهذه المعايير عند تقييم العطاءات.

2.     وستجعل أي هيئة من الهيئات، وبقدر الإمكان، وطبقاً لأي رسوم مطبقة، الوثائق الخاصة بالعطاء متاحة عن طريق الوسائل الإلكترونية أو شبكة اتصالات مفتوحة أمام جميع مقدمي الخدمة الوصول إليها.  وإذا لم تقم الهيئة بنشر كافة الوثائق الخاصة بالعطاء بالوسائل الإلكترونية، فستقوم الهيئة، 6 بناءً على طلب أي من مقدمي الخدمة ووفقاً لأي رسوم مطبقة، بإتاحة هذه الوثائق كتابةً وتقديمها لمقدم الخدمة على الفور.

3.     إذا قامت الهيئة، أثناء فترة المناقصة، بتعديل أي جزء في وثائق العطاء، المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فسوف تقوم الهيئة بما يلي:

(أ‌)           أن تقوم بنشر هذه التعديلات إلكترونياً.

(ب‌)      أن تقوم بإعطاء هذه التعديلات كتابةً إلى جميع مقدمي الخدمات المشاركين في هذه المناقصة عند تعديل هذه المعايير، وفي كافة الأحوال، ستتيح الهيئة الفقرة الزمنية الكافية لمقدمي الخدمة كي يقدموا عطاءات جديدة، أو كي يعدلوا أو يعيدوا تقديم عطاءاتهم بصورة صحيحة.

 

المادة 6.17

المواصفات التقنية

 

1.     وسيعمل كل طرف على ضمان أن هيئاته لن تقوم بأعداد أو تبني أو تطبيق أي مواصفات تقنية بغرض، أو من شأنها، خلق عوائق لا داعي لها على التجارة بين الأطراف.

2.     وستضع الهيئة الممارسة للمناقصة المواصفات التقنية، التي ستكون كما يلي حينما يكون هذا ملائماً:

(أ‌)                أن تكون طبقاً لمتطلبات الأداء، بدلاً من الخصائص التصميمية أو الوصفية

(ب‌)           أن تعتمد على المقاييس الدولية حينما يكون هذا قابلاً للتطبيق، أو خلافاً ذلك أن تعتمد على اللوائح التقنية القومية، أو المقاييس المعترف بها، أو قوانين البناء.

3.     ولن يشار إلى ماركة تجارية محددة أو اسم تجاري محدد، أو براءة اخترع أو تصميم أو نوع، أصل أو منتج أو مقدم خدمة محدد، إلا إذا لم يكن هنالك أي طريقة دقيقة أو واضحة بما فيه الكفاية لوصف متطلبات المناقصة، وشريطة أنه، في مثل هذه الحالات، يجب إضافة عبارة مثل "أو ما يكافئ" في وثائق العطاء.

4.     ولن تسعى الهيئات أو تقبل، بطريقة تعيق التنافس، أي نصيحة يمكن استخدامها في إعداد أو تبني أي مواصفات تقنية لإحدى المناقصات من شخص قد تكون له مصالح تجارية من هذه المناقصة.

 

المادة 6.18

تسجيل وتأهيل مقدمي الخدمة

 

1.     لن تفرق الهيئات بين مقدمي الخدمة المحليين ومقدمي الخدمة التابعين لطرف آخر.  أثناء عملية تسجيل و / أو تأهيل مقدمي الخدمة.

2.     لن تكون شروط المشاركة في إجراءات العطاء المفتوح لمقدمي الخدمة، التابعين لطرف آخر، أقل أفضلية من تلك المتاحة لمقدمي الخدمة المحليين.

3.     لن يتم استغلال عملية تسجيل و / أو تأهيل مقدمي الخدمة، والوقت اللازم لها، بغرض إيقاء مقدمي الخدمة، التابعين لطرف آخر، خارج قائمة الموردين أو كي لا يتم اعتبارهم في إحدى المناقصات.

4.     وتضمن الهيئات، التي تحتفظ بقوائم دائمة خاصة بمقدمي الخدمة المسجلين أو المؤهلين، أن يكون من حق الموردين التقدم للتسجيل والتأهيل في أي وقت، وأن جميع مقدمي الخدمة المسجلين والمؤهلين متضمنين في القوائم بوقت كافٍ.

5.     لا شيء في هذه المادة يمنع الهيئة من استبعاد أحد مقدمي الخدمة من المناقصة، بناء على إفلاسه أو تقديمه إقرارات كاذبة، شريطة أن يتم ذلك الاستبعاد وفقاً للمادة 6.4.

 

المادة 6.19

تقييم العقود

 

ستكون عملية تقييم العطاءات عادلة وغير مميزة، بغرض تجنب أي تعارض في المصالح بين من يقوم بإدارة هذه العمليات ومقدمي الخدمة المشاركين.

 

المادة 6.20

معلومات حول منح التعاقد

 

1.     عملاً ببنود المادة 6.26، ستقوم الهيئات على الفور بنشر إشعار بقرار إرساء العقد بإحدى وسائل النشر المناسبة، ضمن تلك الواردة في الملحق 8 – ب.  على إشعار المنح أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

(أ‌)           اسم الهيئة.

(ب‌)      وصف البضاعة أو الخدمة التي تمت ممارسة المناقصة عليها.

(ج‌)        اسم مقدم الخدمة الفائز.

(د‌)          قيمة التعاقد الممنوح.

2.     وبناءً على طلب أحد مقدمي الخدمة، غير الناجحين، والتابع لطرف آخر والذي كان قد شارك في العطاء، ستقوم الهيئات على الفور، بتقديم المعلومات المتعلقة بأسباب رفض العطاء الذي قدمه، إلا إذا كان الإفصاح عن مثل هذه المعلومات يقع تحت طائلة القانون أو كان على نقيض الصالح العام، أو قد يضر بالمصالح التجارية المشروعة لشركات يعينها، سواء عامةً أو خاصةً، أو قد يخل بالمنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

 

المادة 6.21

تعديلات وتصويبات نطاق التغطية

 

1.     وسيخطر أحد الأطراف كافة الأطراف الأخرى بأي تصويب يقترحه، أو نقل لإحدى الهيئات من ملحق إلى آخر، وفي الملحق 8 – أ، أو انسحاب إحدى الهيئات، أو اي تعديل آخر (ويشار إلى هذا هنا وفيما بعد في هذه المادة عامة بمصطلح "تعديل") في الملحق 8 – أ.  كما يجب على الطرف الذي يقوم بالتعديل ("الطرف المعدل") أن يقوم بتضمين الإخطار ما يلي:

(أ‌)           ما يثبت سواء ما كان تأثير وتحكم الحكومة على المناقصة المعنية لتلك الهيئة المنسحبة قد تم تقليصه بطريقة فعالة.

(ب‌)      وفيما يخص أي تعديل آخر للمعلومات حول التبعات المحتملة لهذا التغيير على نطاق التغطية المتفق عليه مسبقاً في هذه الاتفاقية.

2.     وبهذا الخصوص يمكن لأحد الأطراف أن يسحب أو يستبدل إحدى الهيئات المختصة، بأن يقوم بالتسويات التعويضية الملائمة لنطاق التغطية الخاص به، كي يحافظ على مستوى من التغطية مكافئ مقارنة بذلك النطاق الذي كان موجوداً قبل التعديل.  وإذا ما قام أحد الأطراف بإجراء تعديلات في نطاق التغطية الخاص به، عملاً بهذا الفصل فلن يتم إجراء أي تسويات تعويضية للطرف المتضرر بخصوص التعديلات الآتية:

(أ‌)           التصويبات ذات الصبغة الرسمية تماماً والتعديلات الثانوية في الملاحق.

(ب‌)      إذا لم يكن للحكومة أي تحكم أو تأثير على الهيئة المختصة بالمشتريات المغطاة عند خصخصتها أو تحويلها إلى كيان اعتباري.

 

المادة 6.22

المشتريات الإلكترونية

 

1.     وستسعى الأطراف، في إطار التزامها بتطوير وترقية التجارة الإلكترونية، لإتاحة مزيد من الفرص للمناقصات الإلكترونية.

2.     بجانب هذا سيسعى كل طرف على العمل نحو إنشاء نقطة إدخال واحدة، بغرض تمكين مقدمي الخدمة من الوصول إلى المعلومات حول الفرص المتاحة بخصوص المناقصات داخل أرضه.

3.     وسيجعل كل طرف بأقصى قدر ممكن، فرص المناقصات المتاحة للجميع، متاحة أيضاً لمقدمي الخدمة عن طريق الوسائط والوسائل الإلكترونية المتاحة.  وحيثما أمكن، سيحاول كل طرف أن يتيح الوثائق المتعلقة بنفس الوسائط أو الوسائل.

4.     وعلى الهيئة الممارسة للمناقصة أن تقوم بنشر إشعار ملخص باللغة الإنجليزية، لكل حالة من حالات المناقصة المستهدفة.  ويجب في ذلك الإشعار أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

(أ‌)        موضوع التعاقد.

(ب‌)   المواعيد المحددة لتقديم العطاءات أو طلب المشاركة في العطاء.

(ت‌)   عناوين وكيفية الاتصال لطلب الوثائق المتعلقة بالتعاقد.

5.     وسيعمل كل طرف على تشجيع هيئاته لأن تقوم بنشر المعلومات حول الخطط التوضيحية للمناقصات في بوابة المناقصات الإلكترونية، في أقرب فرصة ممكنة في بداية السنة المالية.

 

المادة 6.23

إجراءات الطعن

 

1.     عند حدوث شكوى من قبل أحد مقدمي الخدمة، التابع لأحد الأطراف، أنه كان هناك خرق لهذا الفصل أثناء مناقصة طرف آخر، فعلى ذلك الطرف أن يشجع مقدم الخدمة كي يبحث عن حل لشكواه بالتشاور مع الهيئة الممارسة للمناقصة التابعة لهذا الطرف.  وفي مثل هذه الحالات، يجب على الهيئة الممارسة للمناقصة، التابعة لذلك الطرف الآخر، أن تتعامل مع مثل هذه الشكوى بطريقة نزيهة ومناسبة، بأسلوب لا يخل التوصل إلى إجراءات تصحيحية وفقاً لنظام الطعن.

2.     هذا وسيعمل كل طرف على أن يتيح لمقدمي الخدمة التابعين للأطراف، بدون تمييز وبأسلوب نزيه، الإجراءات الفعالة للطعن في جميع الإنتهاكات المزعومة لهذا الفصل الناجمة في سباق المناقصات التي لديهم مصلحة فيها.

3.     إلى جانب هذا سيعمل كل طرف على أن ينشئ، أو يختار على الأقل، سلطة قضائية أو إدارة نزيهة مستقلة عن الهيئات الممارسة للمناقصة لديه لاستلام والنظر في الطعن الذي يقدمه مقدم الخدمة بشأن المناقصة المستهدفة.

4.     ما لم تحدد وثائق العطاء غير ذلك، يجب أن تكون المسئولية التامة لأحد الأطراف بخصوص أي خرق لهذا الفصل، أو التعويض عن الخسارة أو الأضرار الواقعة، محدودة بتكاليف إعداد العطاء التي يقوم بها مقدم الخدمة لأغراض المناقصة.

5.     سيتم تحديد الناجمة، طبقاً للفقرات 1 و 2 من هذه المادة، بواسطة كل طرف، وفقاً لقوانينه ولوائحه المحلية.

 

المادة 6.24

استثناءات

 

1.     لن يؤول شيء في هذا الفصل على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء، أو عدم الإفصاح عن أي معلومات يعتبرها ضرورية، من أجل حماية مصالحه الأمنية والمتعلقة بمناقصات الأسلحة أو الذخيرة الحربية أو مواد الحرب أو المشتريات، التي لا غنى عنها للأمن القومي، أو لأغراض الدفاع الوطنية.

2.     إذا ما كانت المتطلبات الآتي ذكرها مستوفاة، إذا لم يتم تطبيق تلك الضوابط بأسلوب يشكل وسائل تعسفية أو تمييز غير مبرر بين الأطراف، وحيث تكون جميع الشروط متكافئة، ولا يوجد قيود غير ظاهرة على التجارة الدولية، فلا يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يمنع أي طرف من الأطراف من فرض وتنفيذ الضوابط التالية:

(أ‌)              الضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام العام أو الأمن العام.

(ب‌)         الضرورية لحماية حياة الإنسان أو حياة الحيوان أو حياة النبات أو صحته.

(ت‌)         الضرورية لحماية الملكية الفكرية.

(ث‌)         المتعلقة بالمنتجات أو خدمات الأفراد المعاقين، أو المتعلقة بالمؤسسات الخيرية أو المتعلقة بالعمل في السجون.

 

المادة 6.25

التحرير المرحلي للأسواق

 

وعملاً على تحقيق أهداف تحرير الأسواق بالكامل، سيقوم الأطراف في اجتماعات اللجنة المشتركة، بمراجعة التزاماتهم وفقاً لهذا الفصل، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين تلك الالتزامات بطريقة تقدمية، واضعين في الحسبان مستويات الزامهم الحالية.

 

 

المادة 6.26

عدم الإفصاح عن المعلومات

 

1.     وستعمل الأطراف وهيئاتها وسلطات مراجعتها على ألا تفصح عن المعلومات السرية، التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بالمصالح التجارية المشروعة لشخص محدد، أو قد يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة، دون التصريح الرسمي من الشخص الذي قام بتقديم تلك المعلومات السرية إلى هذا الطرف.

2.     لا يفسر شيء في هذا الفصل على أنه يطالب أحد الأطراف، أو هيئاته المختصة بالإفصاح عن معلومات سرية، يؤدي الإفصاح عنها إلى الوقوع تحت طائلة القانون أو الإضرار بالمصالح العام.

 


المادة 6.27

اللغة

 

ومن أجل تحقيق توسيع وتحسين فرص دخول سوق المناقصات الحكومية لبعضهم البعض، سيعمل الأطراف، حيثما أمكن ذلك، على استخدام اللغة الإنجليزية عندما يقوم بنشر المواد أو المعلومات المتعلقة بالمناقصة، بما في ذلك المنشورات الواردة في الملحق 8 – ب، وضمن أي مناقصة إلكترونية وفقاً للمادة 6.22.

 


الفصل السابع 7

التجارة الإلكترونية

 

 

المادة 7.1

عام

 

تقر الأطراف بأهمية التجارة الإلكترونية، وأهمية تجنب عوائق استخدامها، وتطويرها لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الفرص المتاحة.

 

 

 

 

المادة 7.2

تعريفات

 

لأغراض هذا الفصل:

‌أ.        يقصد بـ الوسط الناقل:  أي وسط مادي يمكن أن يخزن المنتجات الرقمية بأي طريقة معروفة الآن، أو يتم ابتكارها لاحقاً، والتي يمكن منها استخراج منتج رقمي أو إعادة إنتاجه أو التعامل معه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويتضمن ولا يقتصر على الوسط الضوئي والقرص المرن والشريط الممغنط.

‌ب.   يقصد بـ المنتجات الرقمية:  برامج الحاسب الآلي، والنصوص، ومواد الفيديو، والصور، وتسجيلات الأصوات، والمنتجات الأخرى المشفرة رقمياً، بغض النظر، سواء كانت ثابتة على الوسط الناقل، أو تم بثها إلكترونياً.

‌ج.    يقصد بـ البث الإلكتروني أو النقل إلكترونياً:  نقل المنتجات الرقمية باستخدام أي وسيلة الكترومغناطيسية أو فوتونية.

‌د.       يقصد بـ استخدام وسيلة الكترونية:  توظيف معالجة الحاسب الآلي.

 


المادة 7.3

الخدمات الإلكترونية

 

تتفق الأطراف على أن التسليم بالوسائل الإلكترونية سيعتد به، على أنه تقديم الخدمات بواسطة الوسائل الإلكترونية، كما هو وارد في الفصل الخامس 5 (التجارة في الخدمات).

 

المادة 7.4

المنتجات الرقمية

 

1.     لن يطبق أي طرف من الأطراف أي رسوم جمركية أو مصاريف أو رسوم أخرى على، أو متعلقة باستيراد أو تصدير المنتجات الرقمية عبر النقل الإلكتروني.

2.     سيقوم كل الأطراف بتحديد القيمة الجمركية للوسط الناقل المستورد، والذي يحمل منتجاً رقمياً وفقاً لتكلفة أو قيمة الناقل وحده، دون الأخذ في الاعتبار تكلفة أو قيمة المنتج الرقمي المخزن على الوسط الناقل.

3.     لن يقوم أي من الأطراف بمنح معاملة أقل تفضيلاً لبعض المنتجات الرقمية عماً يتعامل به مع منتجات رقمية أخرى مماثلة كما يلي:

(أ‌)    على أساس أن:

(i)   تلك المنتجات الرقمية، التي يتم التعامل معها بصورة أقل، قد تم تصنيعها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو نقلها أو التعاقد عليها أو إعدادها أو جعلها متاحة تجارياً لأول مرة خارج أرضها.

(ii) المؤلف أو المؤدي أو المنتج أو المطور أو الموزع، لمثل هذه المنتجات الرقمية، هو أخذ الأشخاص التابعين لطرف آخر، أو يتبع أطرافاً لا تنتمي لهذه الاتفاقية.

(ب‌)           لكي يحمي منتجات رقمية أخرى مماثلة، والتي تم تصنيعها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو نقلها أو التعاقد عليها أو إعدادها أو جعلها متاحة تجارياً لأول مرة، خارج أرضها.

4.     لن يمنح أحد الأطراف معاملة أقل تفضيلاً للمنتجات الرقمية التي:

(أ‌)        التي تم تم تصنيعها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو نقلها أو التعاقد عليها أو إعدادها أو جعلها متاحة تجارياً لأول مرة في أرض طرف آخر، بأسلوب أقل مما يتعامل به مع منتجات رقمية مشابهة تم تم تصنيعها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو نقلها أو التعاقد عليها أو إعدادها أو جعلها متاحة تجارياً لأول مرة في أرض طرف لا ينتمي لهذه الاتفاقية.

(ب‌)   التي قام بتأليفها أو تأديتها أو إنتاجها أو تطويرها أو توزيعها شخص ينتمي لطرف آخر، بأسلوب أقل مما يتعامل به مع منتجات رقمية مشابهة، قام بتأليفها أو تأديتها أو إنتاجها أو تطويرها أو توزيعها، شخص يتبع من طرفاُ لا ينتمي لهذه الاتفاقية.

5.     تخضع الفقرتان 3 و 4 من هذه المادة إلى الاستثناءات أوالتحفظات ذات الصلة، الواردة في هذه الاتفاقية أو في الملاحق الخاصة بها، إن وجدت.

6.     لا يسري هذا الفصل على الإجراءات السارية على النقل الإلكتروني لسلسلة من النصوص أو مواد الفيديو، أو الصور، أو تسجيلات الأصوات، أو المنتجات الأخرى المجدولة من قبل أحد مقدمي المحتويات التي يتم تلقيها سمعياً و / أو بصرياً، والتي لا يجد مستهلك هذه المحتويات أي خيار سوى جدولة هذه السلسلة.

 


الفصل 8

التعاون

 

المادة 8.1

الأهداف والنطاق

 

1.     اتفق الأطراف على إنشاء إطار عمل من أجل التعاون، بين واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، لدعم وتعزيز وزيادة منافع ومزايا هذه الاتفاقية.

2.     ويعزز الأطراف تأكيدهم  على أهمية كافة أشكال التعاون، مع التركيز على:  (1) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، (2) الإعلام، (3) الطاقة، (4) التجارة الإلكترونية، (5) معايير القياسية لإعتماد "حلال" و علامة حلال، (6) الخدمات الجوية، و (7) زيارات العمل مساهمة في تطبيق أخداف ومبادئ هذه الاتفاقية.

3.     لا يسري الفصل التاسع (تسوية النزاعات) على أي نزاع أو موضوع خلاف ينشأ عن هذا الفصل.

 

المادة 8.2

التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

 

اعترافاً من الأطراف بالتطور السريع، وأهمية الدور الريادى للقطاع الخاص، في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممارسات العمل الخاصة بالخدمات المتعلقة بهذا المجال التكنولوجي على المستويين المحلي والدولي، فسيعمل الأطراف على زيادة التعاون لدعم تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المتعلقة بها مع الأخذ في الاعتبار تحقيق أقصى منفعة من استخدام تلك التكنولوجيا للأطراف.

 

المادة 8.3

أنماط ومجالات التعاون

 

1.            ستشمل مجالات التعاون عملاً بالفقرة 2 من المادة 8.1، ما يلي:

‌أ.        تعزيز ودعم التجارة الإلكترونية.

‌ب.   دعم وتعزيز استخدام القطاع العام والقطاع الخاص للخدمات المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتضمن الخدمات الجديدة والتي تسستجد حديثاً.

‌ج.    تطوير الموارد البشرية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2.            يمكن أن يحدد الأطراف مجالات محددة للتعاون في المجالات التي يعتبرونها أكثر أهمية.

3.            تتضمن مجالات التعاون وفقاً للفقرة 2 من المادة 8.1 ما يلي:

(أ‌)           دعم الحوار فيما يتعلق بالسياسات.

(ب‌)      دعم وتعزيز التعاون بين قطاعات القطاع الخاص فيما بين الأطراف.

(ج‌)        دعم التعاون في المنتديات الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(د‌)          التعهد بالقيام بأنشطة التعاون الملائمة الأخرى.

 

المادة 8.4

التجارة الإلكترونية

 

وتشجيعاً من الأطراف لأنشطة التعاون لتعزيز التجارة الإلكترونية وإدراكاً لطبيعتها العالمية يمكن أن تتضمن مجالات التعاون ما يلي:

‌أ.        دعم وتيسير استخدام التجارة الإلكترونية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

‌ب.   تبادل المعلومات والتشارك في الخبرات، كما هو متفق عليه بصورة متبادلة في القوانين واللوائح والبرامج الموجودة في نطاق التجارة الإلكترونية.

 

المادة 8.5

معايير شهادة حلال القياسية وعلامة حلال

 

سيقوم الأطراف، في خلال عام من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بالتفاوض ووضع الترتيبات التي تعد لإعتراف الدول الأعضاء، في مجلس التعاون الخليجي، بمعايير شهادة حلال القياسية وعلامة حلال سنغافورة.

 

المادة 8.6

التعاون في الخدمات الجوية

 

اعترافاً من الأطراف بأهمية خدمات النقل الجوي في نظمهم الاقتصادية، وسعياً منهم لمزيد من التعاون في قطاع الخدمات الجوية، ودعماً وتعزيزاً للمزايا والمنافع المتبادلة، سيشتمل هذا التعاون من بين أشياء أخرى، على دعم وإتمام الاتفاقيات المتبادلة في مجال تقديم الخدمات الجوية، بين واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.

 

المادة 8.7

التعاون في مجال الزيارات التجارية

 

اعترافاً من الأطراف بأهمية تبادل الزيارات التجارية، وتأثيرها على الاقتصاد، فسيعملون على دعم مثل هذه الزيارات المتبادلة، بما في ذلك الزيارات التمهيدية.

 


الفصل التاسع 9

تسوية النزاعات

 

المادة 9.1

الأهداف والنطاق وتعريفات

1.     يرمي هذا الفصل إلى وضع آلية، يستخدمها الأطراف في تسوية النزاعات، والتي تهدف إلى التوصل، كلما أمكن ذلك، إلى حلول متفق عليها بشكل متبادل.

2.     تسري أحكام هذا الفصل على أي نزاع، إذا اعتبرت أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أو سنغافورة أن الطرف الآخر قد قام بخرق أحد شروط هذه الاتفاقية، باستثناء ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية.

3.     إن إجراءات تسوية النزاعات في هذا الفصل لا تخل بخق الطرف المتنازع في اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية، شريطة أن يتم إخطار اللجنة المشتركة بفترة، لا تقل عن ثلاثين 30 يوماً، قبل الشروع في مثل هذه الإجراءات.

4.     إذا شرع أحد الأطراف المتنازعة في إجراءات تسوية النزاعات، وفقاً لهذا الفصل أو لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، فعلى هذا الطرف أن يقرر اللجوء إلى أحدهما واستبعاد الآخر.  لأغراض هذه الفقرة، يعتبر أن اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات، وفقاً لاتفاق منظمة التجارة العالمية، قد بدأ عندما يقوم أحد الأطراف بتقديم طلب للجنة، وفقاً للمادة 6 من الملحق 2 التعلق بالتفاهم على القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية النزاعات في اتفاق منظمة التجارة العالمية.

5.     لأغراض هذا الفصل، ما لم يتم تحديد عكس ذلك صراحة في النص:

‌أ.        يقصد بـ المستشار:  أي شخص يلجأ إليه أحد الأطراف المتنازعة لتقدم النصح أو ليساعد ذلك الطرف بخصوص إجراءات لجنة التحكيم.

‌ب.   يقصد بـ لجنة التحكيم:  لجنة تحكيم تم إنشاؤها، وفقاً للمادة 9.4.

‌ج.    يقصد بـ الطرف الشاكي:  أي طرف بطلب إنشاء لجنة تحكيم وفقاً للمادة 9.4.

‌د.       يقصد بـ ممثل الطرف المتنازع:  موظف أو أحد الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين، الذين يتم تعيينهم من قبل إحدى الوكالات أو الأقسام الحكومية أو أي هيئة حكومية أخرى لأحد الأطراف.

‌ه.       يقصد بـ الطرف المدعى عليه:  أي طرف يدعى عليه بأنه قام يخرق لهذه الاتفاقية.

 


المادة 9.2

المداولات

 

1.     سيبذل الأطراف قصارى جهودهم لحل أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية، من خلال مداولات تتسم بالنوايا الحسنة، بهدف التوصل إلى حل متبادل متفق عليه.

2.     يمكن لأحد أو عدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أن يطلب كتابةً، التداول مع سنغافورة، والعكس صحيح (المشار إليه أدناه بمصطلح "الأطراف المتنازعة")، موضحاً أسباب تقديم الطلب، ويتضمن تحديد الضوابط المثار بشأنها موضوع الخلاف، وتحديد القواعد القانونية المستند إليها في الشكوى.  على أن يتم إخطار اللجنة المشتركة بمثل هذا الطلب.

 

المادة 9.3

المساعي الحميدة والمصالحة والوساطة

 

1.     المساعي الحميدة والمصالحة والوساطة، هي إجراءات يتم إتباعها طواعية إذا وافقت الأطراف المتنازعة على القيام بها.

2.     يمكن للطرف المتنازع أن يطلب المساعي الحميدة والمصالحة والوساطة، في أي وقت ويمكن بدء هذه الإجراءات في أي وقت كما يمكن إنهاؤها في أي وقت.

3.     على أن تكون إجراءات المساعي الحميدة والمصالحة والوساطة، وبالأخص، المواقف التي تتخذها الأطراف المتنازعة أثناء هذه الإجراءات، سرية، دون الإخلال بحقوق أي طرف في اتخاذ أي إجراءات وفقاً لهذا الفصل أو أي إجراءات أخرى.

4.     إذا وافقت الأطراف المتنازعة، فإنه يمكن للمساعي الحميدة والمصالحات والوساطة أن تستمر أثناء إجراءات لجنة التحكيم السالف ذكرها في هذا الفصل.

5.     يمكن لأي طرف متنازع أن يخطر اللجنة المشتركة بالنزاع، وأن يطالب اللجنة المشتركة بالتحرك، وفقاً لهذه المادة، لحل هذا النزاع بصورة ودية.

6.     إذا تم حل النواع من خلال المساعي الحميدة أو الوساطة، من قبل أحد الأشخاص أو الهيئات، فعلى الأطراف المتنازعة إخطار اللجنة المشتركة بالنتائج.

 


المادة 9.4

إنشاء لجنة التحكيم

 

1.            يمكن للطرف الشاكي أن يطلب كتابةً، من الطرف المشكو في حقه، إنشاء لجنة تحكيم في الحالات التالية:

(أ‌)           لم يتم عقد المداولات، خلال ثلاثين 30 يوماً، من تاريخ استلام طلب التداول عملاً بالمادة 9.2.

(ب‌)      فشل الأطراف المتنازعة في حل النزاع من خلال المداولات وفقاً للمادة 9.2 في فترة ستين 60 يوم بعد تاريخ بداية المداولات، إلا إذا اتفقت الأطراف المتنازعة على أن تستمر في المداولات.

(ج‌)        فشل طرف متنازع في الامتثال إلى الحل المتبادل، المتفق عليه، أثناء الإطار الزمني المتفق عليه.

2.     على أن يتضمن أي طلب لإنشاء لجنة تحكيم، إذا كان قد تم إجراء المداولا وفقاً للمادة 9.2، وأن تحدد الضوابط محل موضوع الحلاف وتحديد القواعد القانونية المستند إليها في الشكوى، بما في ذلك شروط الاتفاقية المدعى خرقها وكذلك أي بنود أخرى ذات صلة، بما يكفي لتقديم المشكلة بوضوح.

 

المادة 9.5

تكوين لجنة التحكيم

 

1.     ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك، فإن لجنة التحكيم يجب أن تتكون من ثلاثة (3) أعضاء.

2.     على كل طرف متنازع، في خلال ثلاثين 30 يوماً بعد تاريخ استلام طلب إنشاء لجنة تحكيم، أن يعين محكماً واحداً منفصلاً، والذي قد يكون أحد مواطني الأطراف المتنازعة.

3.     إذا قامت الأطراف المتنازعة بتعيين المحكمين كل على حدة، فعلى هؤلاء المحكمين، في خلال 15 يوماً من تعيين المحكم الثاني، أن يقوموا، بالاتفاق المشترك، بتعيين المحكم الثالث.  وإذا لم يوافق أي من الأطراف المتنازعة على المحكم الثالث، فيجب على ذلك الطرف، في خلال سبعة 7 أيام من تاريخ التعيين، أن يخطر الطرف الآخر وكذلك المحكمين (الأول والثاني) بعدم موافقته على المحكم الثالث.

4.     إذا لم يتم تعيين محكم ثالث في خلال الفترة المحددة في هذه المادة، أو إذا قام أحد الأطراف المتنازعة بعدم الموافقة على المحكم الثالث، وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، فإنه يحق لأي من الأطراف المتنازعة، في خلال خمسة وأربعين 45 يوماً من الفترة الزمنية المتاحة للتعيين، أن يطالب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بتعيين المحكم الثالث.  على أن يكون هذا التعيين نهائياً.

5.     على أن يتم تعيين المحكم الثالث رئيساً للجنة التحكيم، على ألا يكون أحد مواطني أي من الأطراف المتنازعة، وألا يكون محل إقامته المعتاد في أي من الأطراف المتنازعة، وألا يكون موظفاً لدى أي من الأطراف المتنازعة.  وألا يكون قد تعامل مع هذا النزاع من قبل بأي صورة من الصور.

6.     إذا استقال أي من المحكمين، أو أصبح غير قادر على العمل، فيتم تعيين من يخلفه بنفس الطريقة التي تم بها تعيين المحكم الأصلي، ويجوز المحكم الذي حل محل المحكم الأصلي كافة سلطات ووجبات المحكم الأصلي.  ويجب تأجيل إجراءات لجنة التحكيم حتى يتم تعيين هذا المحكم.

7.     على أن يجوز الشخص، الذي يتم تعيينه، المعرفة المتخصصة أو خبرة بالقانون، والتجارة الدولية، والأمور الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية، أو القرارات ذات الصلة بالنزاعات الناتجة عن اتفاقيات التجارة الدولية.  وعلى أن يكون هؤلاء المحكمية مستقلين، وأن يعملوا بصفتهم الفردية، وألا يتبعوا، أو يأخذوا تعليمات من أي منظمة أو حكومة وألا يكون لديهم أي تعارض في المصالح.  وكذلك يجب على المحكمين أن يلتزموا بميثاق سلوكيات الأعمال لأعضاء هيئة التحكيم الوارد في الملحق 9.

8.     على أن يكون تاريخ إنشاء لجنة التحكيم هو نفس تاريخ تعيين رئيس اللجنة.

 

المادة 9.6

التأجيل وإنهاء الإجراءات

 

1.     يمكن للجنة التحكيم، وفقاً لطلب كتابي من الأطراف المتنازعة، أن تقوم بتأجيل عملها في أي وقت لفترة زمنية لا تزيد عن انثى عشر (12) شهراً.  وبمجرد نهاية فترة الاثنى عشر (12) شهراً تنقضي سلطة إنشاء لجنة التحكيم.

2.     يحق للأطراف المتنازعة، الموافقة على إنهاء إجراءات لجنة التحكيم في أي وقت قبل إصدار الحكم، وذلك عن طريق إخطار رئيس اللجنة بصورة مشتركة بذلك الإنهاء.

 

المادة 9.7

الحلول الودية

 

1.     قبل أن تقوم لجنة التحكيم بإصدار مسودة حكمها، فإنه يحق لها، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أن تقترح على الأطراف المتنازعة أن يتم تسوية النزاع ودياً.

2.     على أن تخطر الأطراف المتنازعة اللجنة المشتركة، عندما يتم حل النزاع الذي تمت إحالته إلى لجنة التحكيم بصورة ودية.

 


المادة 9.8

الامتثال للحكم

 

1.     يعتبر حكم لجنة التحكيم نهائياً وملزماً، منذ تاريخ إخطار الأطراف المتنازعة به.

2.     وستقوم لجنة التحكيم بإصدار أحكامها، استناداً إلى بنود هذه الاتفاقية، المطبقة والمفسرة وفقاً لقواعد تفسير القانون الدولي العام.  وعلى ألا يكون الحكم يضيف أو يقلل من الحقوق والواجبات الواردة في هذه الاتفاقية.

3.     سيصبح قرار لجنة التحكيم بخصوص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الحكم نهائياً.  على أن يتم الإمتثال للحكم في خلال هذه الفترة الزمنية.  وإذا لم يتم تحديد أي فترة زمنية لتنفيذ الحكم، يتم الإمتثال للحكم في فترة تسعين 90 يوماً بدءاً من تاريخ الإخطار بالحكم.

4.     يمكن للأطراف المتنازعة أن تتفق على فترة زمنية مختلفة، يتم خلالها الامتثال للحكم.  وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، إذا لم يتم الامتثال بأحد الأحكام، فإنه يمكن لأي من الأطراف المتنازعة مطالبة لجنة التحكيم بتحديد فترة زمنية أخرى، يتم خلالها الإمتثال لهذا الحكم.

5.     قبل إنتهاء فترة التنفيذ، المحددة وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، سيقوم الطرف المدعي عليه بإخطار الطرف الشاكي وللجنة المشتركة بالإجراء الذي اتخذه للإمتثال لحكم لجنة التحكيم.

6.     إذا كان هناك عدم اتفاق بين الأطراف المتنازعة، حول الامتثال للحكم، بشأن ما فعله الطرف المدعى عليه بعد إخطاره وفقاً للفقرة 5 من هذه المادة حيال الحكم، فسيتم إحالة ذلك الأمر إلى لجنة التحكيم الأصلية.

 

المادة 9.9

عدم الامتثال والتعويضات والحجب المؤقت المزايا

 

1.     إذا لم يقم الطرف المدعى عليه بأداء أي فعل من أجل الامتثال لحكم لجنة التحكيم، قبل انتهاء فترة التنفيذ وفقاً لمتطلبات الفقرة 3 من المادة 9.8، أو إذا فشل في الامتثال للحكم وفقاً لهذه الاتفاقية، فسوف يخوض بناءً على طلب الطرف الشاكي، في مفاوضات للتوصل معاً إلى تعويض مقبول، وفيما لا يتجاوز انقضاء فترة زمنية معقولة.

2.     إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الأطراف المتنازعة، خلال عشرين (20) يوماً بعد انتهاء الفترة الزمنية المعقولة، فإنه يمكن للطرف الشاكي أن يحيل إلى لجنة التحكيم الأصلية لتحديد ما إذا كان الطرف المدعى عليه فشل في الإمتثال لحكم لجنة التحكيم.  وإذا ثبت ذلك، فيجب عليها أن تحدد المستوى الملائم لحجب المزايا مؤقتاً عن الطرف المدعى عليه، أو أي التزامات أخرى وفقاً لهذه الاتفاقية.

3.     يمكن أن يبدأ الحجب المؤقت للمزايا بعد ثلاثين (30) يوماً من انتهاء الفترة المحكوم بها وفقاً للفقرة 3 من المادة 9.8، أو إذا ما ارتأت لجنة التحكيم أن الإجراءات التي تم اتخاذها لا تتسق مع الاتفاقية.  على أن يقوم الطرف الشاكي بإخطار الطرف المدعي عليه بالمزايا التي يتوى حجبها مؤقتاً، بفترة زمنية قدرها 15 يوماً قبل تاريخ دخول الحجب المؤقت حيز التنفيذ.

4.     سيلجأ الطرف الشاكي أولاً إلى حجب المزايا مؤقتاً، أو أي التزامات مماثلة في نفس القطاع أو القطاعات المتأثرة.  وإذا اعتبر الطرف الشاكي أن الحجب المؤقت للمزايا أو الالتزامات في نفس القطاع أو القطاعات المتأثرة غير عملي أو غير مؤثر، فيمكن له حجبها في قطاع آخر، وفقاً لهذه الاتفاقية، محدداً الأسباب التي أدت به إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

5.     يحق للطرف المدعى عليه أن يطالب لجنة التحكيم الأصلية للفصل فيما إذا كان مستوى حجب المزايا، الذي قام الطرف الشاكي بإخطاره به يكافئ حجم الإضرار والإلغاء نتيجة الخرق و / أو ما إذا كان الحجب المقترح لا يتسق مع الفقرة 2 من هذه المادة.  وستصدر لجنة التحكيم الأصلية قرارها خلال ثلاثين 30 يوما من إعادة إنشاء لجنة التحكيم.  إذا كان أحد أعضاء لجنة التحكيم الأصلية غير متاح تواجده، فيمكن تطبيق الإجراءات الواردة في المادة 9.5 من أجل اختيار محكم بديل.  وتبقى فترة إصدار قرار لجنة التحكيم في هذه الحالة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إعادة إنشاء لجنة التحكيم.

6.     إذا تمت مطالبة لجنة التحكيم بالحكم على مدى الاتساق مع اتفاقية تنفيذ الإجراء المتبنى بعد حجب المزايا مؤقتاً، وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة، يمكن تطبيق الإجراءات والحدود الزمنية الواردة في الملحق 10.

7.     سيكون حجب المزايا إجراء مؤقتاً ولا تعتبر بديلاً عن الهدف المتفق عليه للامتثال الكامل.  وسيتم حجب المزايا فقط حتى يتم سحب أو تعديل الإجراء، الذي وجد أنه يعد خرقاً للاتفاقية، كي يكون متسقاً مع الاتفاقية، أو عندما تصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق حول أسلوب حل النزاع.  ويمكن للطرف المدعى عليه أن يقوم بإخطار الطرف الشاكي واللجنة المشتركة بشأن الإجراءات التي اتخذها للإمتثال.

8.     إذا لم تتفق الأطراف المتنازعة بشأن تماشي أي من الإجراءات المطبقة والمتبناة، بعد حجب المزايا مع الاتفاقية، فإنه يحق للطرف المدعى عليه أن يطالب لجنة التحكيم الأصلية بالحكم في هذا الموضوع.  إذا حكمت لجنة التحكيم بأن الإجراءات المطبقة لا تتماشى مع هذه الاتفاقية، فإن لجنة التحكيم ستحدد ما إذا كان يحق للطرف المدعى عليه أن يستأنف تأجيل المنافع بنفس المستوى أو بمستوى مختلف.

 

المادة 9.10

الحلول والإصلاحات المؤقتة بعدم الامتثال

 

1.     إذا رأى الطرف المدعى عليه، قبل مجيء آخر ميعاد للتنفيذ المحدد وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، أنه سيحتاج إلى المزيد من الوقت كي يمتثل لقرار لجنة التحكيم، فسوف يقوم بإخطار الطرف الشاكي بشأن الوقت الإضافي الذي يحتاج إليه، بينما يقوم بتقديم عرض بالتعويض عن فتح السوق عن هذه الفترة الإضافية، حتى يمتثل لقرار لجنة التحكيم.

2.     إذا لم يتم الاتفاق بشأن طلب الطرف المدى عليه بمد الفترة الزمنية المتطلبة للتنفيذ، أو التعويض عن فتح السوق، فإنه يمكن للطرف المدعى عليه أن يقوم بحجب المزايا وفقاً لهذه الاتفاقية.  وتسري المادة 9.9 في هذه الحالة مع إجراء التعديلات اللازمة.

 

المادة 9.11

قواعد الإجراءات

 

1.     تسري قواعد الإجراءات المذكورة في الملحق 10 بشأن الإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية.  ويمكن تعديل هذه القواعد وكذلك أي أطر زمنية محددة في هذا الفصل، من قبل اللجنة المشتركة.

2.     من أجل تيسير تسوية نزاعاتها يمكن للأطراف المتنازعة أن تتفق على تغيير هذه القواعد.

 


الفصل العاشر 10

بنود نهائية

 

المادة 10.1

الملاحق والمكاتبات التكميلية

 

تشكل الملاحق والمكاتبات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 

المادة 10.2

التعديلات

 

1.     يمكن لأي طرف أن يقدم اقتراحات من أجل تعديل هذه الاتفاقية للجنة المشتركة للنظر في أمرها والموافقة عليها.

2.     وسوف يتم تقديم تعديلات هذه الاتفاقية، بعد الموافقة عليها من قبل اللجنة المشتركة، للأطراف للتصديق عليها وقبولها، وفقاً للمتطلبات الدستورية أو الإجراءات القانونية لكل طرف على حدة.

3.     ما لم تتفق الأطراف على غير ذلم، فسوف تدخل تعديلات هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بنفس الطريقة الواردة في المادة 10.5.

 

المادة 10.3

الإنضمام والدخول في الاتفاقية

 

1.     يمكن لأي دولة تنضم إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن توافق وتنضم في هذه الاتفاقية، شريطة أن تقرر اللجنة المشتركة أنها توافق على دخولها، وفقاً للشروط المتفق عليها من قبل الأطراف.

2.     تسري هذه الاتفاقية على تلك الدولة، بعد الانتهاء م التعديلات الخاصة بدخول هذه الدولة إلى هذه الاتفاقية، ودخولها حيز التنفيذ.

3.     وسوف يتم إدخال التعديلات، المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، في حيز التنفيذ وفقاً للمادة 10.2.

 


المادة 10.4

الانسحاب والإلغاء

 

1.     يمكن لمجلس التعاون الخليجي إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إخطار مكتوب إلى سنغافورة، ويمكن لسنغافورة إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إخطار مكتوب إلى مجلس التعاون الخليجي.  على أن يتم تنفيذ هذا الإنهاء بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار.

2.     وبمجرد أن  تنسحب أي دولة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية فستصبح بمجرد الفعل غير طرف في هذه الاتفاقية بعد ستة (6) أشهر من سريان هذا الانسحاب.  وستقوم تلك الدولة وأمانة مجلس التعاون الخليجي بإخطار سنغافورة بانسحاب تلك الدولة.

3.     يمكن لأي دولة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية عن طريق إخطار مكتوب إلى كافة الأطراف.  على أن يبدأ تنفيذ هذا الإنهاء، في حالة سنغافورة بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ استلام جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إخطارها بالإنهاء، وفي حالة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بعد مرور ستة (6) أشهر من استلاك سنغافورة إخطارها بالإنهاء.

4.     ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، لم يؤثر إنهاء أي طرف لمشاركته في هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة على صلاحية أو مدة أي تعاقد أو مشروع أو نشاط، بنى على هذه الاتفاقية، حتى تاريخ إكمال هذا التعاقد أو المشروع أو النشاطات.

 

 

المادة 10.5

دخول حيز التنفيذ

 

سوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، منذ اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ استلام آخر إخطار مكتوب من خلال القنوات الدبلوماسية، والذي تخطر الأطراف بعضها البعض من خلاله، أنه تم استيفاء كافة المتطلبات الضرورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإشهاداً على ما بعاليه، فإن الموقعين أدناه، وهم مخولون تماماً للقيام بهذا، قاموا بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

تم في الدوحة في نسختين باللغة الإنجليزية واللغة العربية، في يوم 15 من شهر ديسمبر 2008 ميلادياً، الموافق يوم 17 من شهر ذي الحجة 1429 هجرياً.  في حالة وجود أي خلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي في حدود الخلاف.

 

 

عن حكومات دول مجلس                                                                      عن حكومة

التعاون لدول الخليج العربية                                                               جمهورية سنغافورة

 

 

 

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر                                             لي شيان لونج

الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس                                                          رئيس الوزراء

التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 

 

عبدالرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية