قانون رقم (1) لسنة 2012

بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973

بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

 

نجن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26/6/1973  في جنيف .

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

المادة الأولى

ووفق على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26/6/1973  في جنيف، والمرافقة لهذا القانون .

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملك البحرين

حمد بن عيسى آل خليف

صدر في الرفاع

بتاريخ : 14 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 6 فبراير 2012 م

مؤتمر العمل الدويلي

الاتفاقية 138                                                                      Convention 138

اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1)

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعا مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في 6 حزيران\يونيه 1973:

وإذ يشير الى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) ، 1920 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ، (الزراعة) ، 1921، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) ،1921 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية) ، 1932 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ، ( العمل البحري) (مراجعة) ، 1936 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) ، 1937، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) ، 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ، 1959 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ، (العمل تحت سطح الأرض ) ، 1965 ،

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع ملك عام بخصوص هذا الموضوع ، بحيث يحل تدريجياً محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة ،وذلك بغرض القضاء كلياً على عمل الأطفال ،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات تامتعلقة بالحد الأدنى بسن الاستخدام ، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و إذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

 

يعتمد في هذا اليوم السادس و العشرين من حزيران / يونيه عام ثلاث و سبعين و تسعمائة و ألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الادنى للسنة 1973:

 

المادة 1

 

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء على عمل الأطفال و إلى رفع الحد الادنى لسن الاستخدام او العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث.

 

المادة 2

 

1-    تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ، في اعلان ترفقه بل تصديقها ، حداً ادنى لن الاستخدام أو العمل على اراضيها او على وسائل النقل المسجلة على اراضيها : ولا يجوز قبول اي شخص لم يبلغ هذا السن لاستخدام او العمل في اي مهنة . مع مراعاة المواد 4 الى 8 من هذه الاتفاقية.

 

2-    يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي ، عن طريق اعلانات جديدة ، انها وضعت حداً للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها.

 

3-    لا يجوز ان يكون الحد الادنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ادنى من سن انها الدراسة الالزامية ولا يجوز في اي حال ان يقل عن 15 سنة

 

4-    على الرغم من احكام الفقرة 3 من هذه المادة ، يجوز لاي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور ، أن تقرر في البداية

 

 

 

 

 

 

 

حداً أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل و العمال المعنيين ، حيثما وجدت .

 

5-    تورد كل دولة عضو قررت حداً ادنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها من تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ، بياناً توضح فيه :

 

(أ‌)    أن الاسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزال قائمة أو

 

(ب‌)                       أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاحكام المشار اليها  ابتداء من تاريخ تحدده .

 

 

المادة 3

 

1-    لا يجوز أن يقل الحد الادنى للسن عن 18 سنة للقبول في اي نوع من انواع الاستخدام او العمل التي يحتمل ان يعرض للخطر صحة او سلامة او اخلاق الاحداث بسبب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها.

 

2-    تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية او السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل و العمال المعنيين حيثما وجدت ، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليه الفقرة 1 من هذه المادة .

 

3-    على الرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة ، يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، ان تسمح بالاستخدام او العمل بابتداء من سن 16 سنة شريطة ان تصان تماماً صحة و سلامة و اخلاق الاحداث المعنيين و ان يتلقى هؤلاء الاحداث تعليما محددا او تدريباً مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 4

 

1-    يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل و العمال المعنيين ، حيثما وجدت ، أن تستثغي من نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، بالقدر الضروري ، فئات محددة من الاستخدام او العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة و هامة .

 

2-    تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ، في تقريرها الاول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ، الفئات التي يمكن ان تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الاسباب التي دفعتها الى هذا الاستثناء ، و تبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل اليه تنفيذ الاتفاقية او ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

 

3-    لا يجوز ان تستثغى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة . انواع الاستخدام أو العمل التي تعطيها المادة 3 .

 

المادة 5

 

1-    يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها و تسهيلاتها الادارية درجة كافية من التطور ، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل و العمال المعنيين حيثما وجدت.

 

 

2-    تبين كل دولة عضو تستفيد من احكام الفقرة 1 من هذه المادة ، في اعلان ترفقه بتصديقها ، فروع النشاط الاقتصادي او انواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية .

 

 

3-    تنطبق احكام هذه الاتفاقية ، كحد ادنى ، على مايلي : التعدين و قطع الاحجار ، الصناعة التحويلية ، البناء ، الكهرباء والغاز و المياه ، الخدمات الصحية ، النقل والتخزين و المواصلات ، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص انتاجها اساساً للأغراض التجارية ، ولا تشمل الحيازات

 

 

 

 

الاسرية و الصغيرة التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر بصورة منتظمة .

 

4-    كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملاً بهذه المادة:

 

(أ‌)    تبّين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام او عمل الاحداث و الاطفال في فروع النشاط المستثناه من نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، و أي تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق أحكامها :

 

 

(ب‌)                        يجوز لها في أي وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية باعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.

 

 

المادة 6

 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الاطفال و الاحداث في المدارس لأغراض التعليم العام او المهني او التقني ، و في مؤسسات التدريب الأخرى ، و لا تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الاقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً للشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، وكان يشكل جزءاَ أساسياً من :

 

(أ‌)    دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة او مؤسسة تدريب :

 

(ب‌)           برنامج تدريبي ينفذ قسمة الاكبر او كله في منشأة ، اذا كانت السلطة المختصة قد أٌقرته:

 

(ج) برنامج ارشادي او توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار المهنة او نوع التدريب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 7

 

 

1-    يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام او عمل الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة في اعمال خفيفة :

 

(أ‌)    لا يحتمل ان تكون ضارة بصحتهم او نموهم :

 

(ب‌)            لا تتعطل ممواظبتهم في المدرسة و اشتراكهم في برامج التوجيه او التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة ، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

 

2-    يجوز أيضاً للقوانين أو اللوائح الوطنية ان تسمح باستخدام او عمل الاشخاص الذين بلغوا سن 15 سنة على الاقل و لم ينهوا دراستهم الالزامية في الاعمال تفي بالشروط المبنية في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.

 

3-    تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام او العمل فيها بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، و تقرر عدد الساعات و الشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام او العمل .

 

 

4-    على الرغم من احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من احكام الفقرة 4 من المادة 2 . و طالما ظلت تستفيد منها ، ان تستعيض عن سني 12 و 14 سنة بسني 13 و 15 سنة في الفقرة 1 من هذه المادة ، و عن سن 14 سنة بسن 15 في الفقرة 2 .

 

 

المادة 8

 

1-    يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل و العمال المعنيين ، حيثما وجدت ، أن تسمح باعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام او العمل الذي تنص عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لاغراض منها المشاركة في حفلات فنية ، و ذلك بتراخص تمنح في كل حالة على حدة .

 

 

 

 

2-    تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام او العمل و تحدد الشروط التي يجب ان يخضعا لها .

 

المادة 9

 

1-    تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة ، بما فيها فرض عقوبات مناسبة ، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعاليية .

 

2-    تتحدد القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة الاشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لانفاذ هذه الاتفاقية .

 

3-    تقرر القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة السجلات او الوثائق الاخرى التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها و تقديمها ، و تتضمن هذه السجلات او الوثائق اسماء و اعمار و تواريخ ميلاد الاشخاص الذين يستخدمهم او يعملون من اجله و تقل اعمارهم عن 18 سنة ، على ان تكون مصدقة حسب الاصول عند الامكان .

 

 

المادة 10

 

1-    تراجع هذه الاتفاقية ، بالشروط المبنية في هذه المادة ، اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة ) ، 1919 ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل البحري ) ، 1920 ، و اتفاقية الحد الادلى للسن ( الزراعة) ، 1921، و اتفاقية الحد الادنى للسن (الوقادون ومساعدوهم ) ، 1921 ، واتفاقية الاحد الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية) ، 1932 ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل البحري) (مراجعة) ، 1936 ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة ) (مراجعة ) 1937 ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية ) (مراجعة) ، 1937 ، واتفاقية الحد الادنى للسن (صيادو الاسماك ) ، 1959 ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل تحت سطح الارض) 1965.

 

2-    لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية اقفال باب تصديق اتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل البحري ) (مراجعة) ، 1936 ، واتفاقية الحد الادنى للسن

 

 

 

 

 

 

(الصناعية ) (مراجعة)، 1927 ، و اتفاقية الحد الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية ) (مراجعة ) ، 1927 ، و اتفاقية الحد الادنى للسن (صيادو الاسماك).

19599 ، واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل تحت سطح الارض ) ، 1965.

 

3-    يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة) ، 1919 . واتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل البحري) ، 1920 ، و اتفاقية الحد الادنى للسن ( الزراعة) ، 1921 ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( الوقادون و مساعدوهم ) ، 1921 ، عندما توافق جميع الاطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية او باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي .

 

4-    عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :

 

(أ‌)    من قبل دولة  عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة) (مراجعة) ، 1927 ، و اذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة :

 

(ب‌)                       فيما يتعلق بالاعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية ) ، 1932 ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة ، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر للاتفاقية المذكورة .

 

(ت‌)                       فيما يتعلق بالاعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية ) (مراجعة) ، 1937 ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة ، و اذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة ، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر للاتفاقية المذكورة :

 

(ث‌)                       فيما يتعلق بالعمل البحري ، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل البحري) (مراجعة ) ، 1936 ، و اذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة او بينت هذه الدولة

 

 

 

 

 

 

ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري ، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر للاتفاقية المذكورة :

 

(هـ) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري ، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن ( صيادو الاسماك) ، 1959 ، و اذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة او بينت هذه الدولة ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحري ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة :

 

(و‌)  من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل تحت سطح الارض) ، 1965 ، و اذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة او بينت هذه الدولة ان هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الارض بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة .

 

 

شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية :

 

5-    يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :

 

(أ‌)    نقض اتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة ) ، 1919 بموجب مادتها 12 :

 

(ب‌)                       فيما يتعلق بالزراعة ، نقض اتفاقية الحد الادنى للسن ( الزراعة ) ، 1921 ، بموجب مادتها 9:

 

 

(ج‌) فيما يتعلق بالعمل البحري ، نقض اتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل البحري ) ، 1920 ، بموجب مادتها 10 ، و نقض اتفاقية الحد الادنى للسن ( الوقادون و مساعدوهم ) ، 1921 ، بموجب مادتها 12 .

 

 

شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية

 

 

 

 

 

المادة 11

 

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

 

 

المادة 12

 

 

1-    لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها .

 

2-    يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيلها تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام

 

 

3-    و بعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من تسجيل تصديقها .

 

 

المادة 13

 

 

1-    يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها ، و ذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .  ولا يكون هذا النقص نافذاً الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .

 

2-    كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية و لم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار اليها في الفترة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة ، تكون ملتزمة بها لفترةة عشر سنوات اخرى ، و يجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص عليها هذه المادة

 

 

 

 

المادة 14

 

 

1-    يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات و النقوض التي ابلغته بها الدول الاعضا في المنظمة .
 

 

2-    بلغت المدير العام نظر الدول الاعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به .

 

 

المادة 15

 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة ، كما يقوم الامين العام بتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .

 

 

المادة 16

 

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك ضرورياً ، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية ، و ينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .

 

المادة 17

 

1-    اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئياً ، و ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

 

(أ‌)    يتتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا ، و يغض النظر عن احكام المادة 13 أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة :

 

 

 

 

(ب‌)                       يقفل باب تصديق الدول الاعضاء  للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

 

2-    تظل الاتفاقية الحالية على اي حال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها و لم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

 

 

المادة 18

 

النصان الانجليزي و الفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .