قانون رقم (1) لسنة 2015
بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:
مادة (177) الفقرة الثانية:
"وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة".
المادة الثانية
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق: 22 فبرايـر 2015م