قانون رقم (1) لسنة 2019
بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015
بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثانية إلى البند (أ) من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، نصها الآتي:
"مادة (14) بند (أ) فقرة ثانية:
وتكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصُّصية نادرة وغير متوفرة".
المادة الثانية
على المؤسسة الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق: 5 مـارس 2019م