قانون رقم (2) لسنة 2009

بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي:

 

مادة (26):

إذا تزوجت الأرملة أو ماتت انتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد.

وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير، استردت نصيبها في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشاً تقاعدياً عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 25 ربيع الأول 1430هـ

الموافق: 22 مارس 2009م