قانون رقم (2) لسنة 2010
بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
نحن حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة1994 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين و حكومة الجمهورية الفرنسية ،
وعلى بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين و حكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 7مايو2009،
أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه :
المادة الأولى
صودق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين و حكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 7مايو2009، المرافق لهذا القانون .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 20 صفر 1431 هــ
الموافق : 4 فبراير 2010 مــ
بروتوكول
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بين
حكومة مملكة البحرين
و حكومة الجمهورية الفرنسية
إن حكومة مملكة البحرين و حكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة منهما في تعديل اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين بتاريخ 10 مايو1993،
فقد اتفقتا على الاتي :
المادة 1
بأنه اعتباراً من 14 فبراير 2002 أصبحت دولة البحرين تعرف بمملكة البحرين .
المادة 2
بان الدولتين المتعاقدتين قد اتفقتا على إضافة مادة جديدة وهي 22-أ بشان ( تبادل المعلومات ) على النحو التالي مباشرة بعد الماده 22 ( الدبلوماسيين و امتيازات القنصليات ) في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي :
1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية او لإدارة أو تطبيق التشريعات المحلية المعنية بالضرائب من أي نوع و شكل التي تفرض لمصلحة الدولتين المتعاقدتين، بقدر ما تكون الضرائب المدرجة فيها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و (2).
2. تعامل أية معلومات تصل لدولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) كأسرار بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب التشريعات المحلية لهذه الدولة، ولا تكشف إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الحكومية) المعنية بتقدير الضرائب المشار اليها في الفقرة (1) أو جمعها، أو التنفيذ أو التقاضي بشانها، أو الفصل في إدعاء يتعلق بها، أو الاشراف على ما سبق. و على هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط، و يجوز لهم كشف المعلومات في اجراءات المحاكم العامة او القرارات القضائية. ومع ذلك، يجوز استخدام المعلومات التي تصل لدولة متعاقدة لاغراض أخرى، اذا كانت هذه المعلومات تستخدم في هذه الاغراض الاخرى بموجب قوانين الدولتين وسمحت السلطه المختصة في الدولة التي قدمت المعلومات بذلك الاستخدام .
3. لا تفسر بأي حال أحكام الفقرتين (1) و(2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً ب:
أ. تنفيذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع التشريعات و الممارسات الادارية في هذه الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى .
ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب التشريعات أو العرف الإداري العادي لهذه الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى .
ت. تقديم معلومات قد تكشف أي سر تجاري او صناعي او مهني او عمليات تجارية، او معلومات يعتبر كشفها مخالفا للنظام العام ( order public)
4. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقاً لهذه المادة، فأن الدولة المتعاقدة الاخرى تستخدم السلطات التي تملكها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الاخرى هذه المعلومات لأغراض ضريبتها، يخضع الالتزام الوارد في هذه العبارة السابقة للحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بانها تسمح لدولة متعاقدة بان ترفض تقديم المعلومات لمجرد أنه ليس لها مصلحة وطنية في هذه المعلومات.
5. لا تفسر بأي حال ن أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بان تسمح لأي من الدولتين المتعاقدتين بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات في حوز مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يتصرف بصفته مندوباً او مستأمناً او لكونها تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما .
المادة 3
تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الاخرى بإتمام الاجراءات اللازمة لدخول هذا التعديل حيز النفاذ، ويبدأ هذا بروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر الاخطارين .
المادة 4
تسري أحكام هذا التعديل طيلة مدة سريان أحكام الاتفاقية .
و إشهادا على ذلك، قام الموقعان ادناه و المفوضان حسب الاصول بتوقيع هذا التعديل.
حرر من نسختين في باريس بتاريخ 7مايو2009، باللغتين العربية و الفرنسية، ولكلا النصين حجية متساوية .
عن حكومة عن حكومة
مملكة البحرين الجمهورية الفرنسية