قانون رقم (2) لسنة 2011

بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول

قرطاجنة المتعلق بالسلامة

الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 

نحن حمد بن عيسى أل خليفة                         ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

و على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي، و على بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المقر في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مونتريال في 29 يناير2000، أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المقر في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مونتريال في 29 يناير 2000،

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى أل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 3 جمادى الأولى1433 هــ

الموافق : 6ابريل2011 م


 

بروتوكول قرطاجنة بشان السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

إن الأطراف في هذا البروتوكول:

بوصفها أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويشار إليها هنا فيما بعد بــ " الاتفاقية"

وإذ تشير إلى الفقرتين 3 و4 من المادة 19، وإلى المادتين 8 (ز) و17 من الاتفاقية،

وإذ تشير أيضا إلى المقرر 2/5 المؤرخ في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول السلامة الإحيائية، الذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة، قد تكون له آثار ضارة على حفظ واستدامة التنوع البيولوجي، ويضع، بصفة خاصة، إجراءات مناسبة للاتفاق المسبق عن علم، للنظر فيها،

وإذ تؤكد مجددا النهج النحو طي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشان البيئة و التنمية،

وإذ تدرك التوسع السريع في التكنولوجيا الإحيائية الحديثة و تنامي القلق الجماهيري إزاء آثارها الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا،

وإذ تدرك أن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة لرفاه البشر إذا ما طورت و استخدمت وفقا لتدابير أمان ملائمة للبيئة و صحة الإنسان.

وإذ تقر أيضا بالأهمية الحاسمة لمراكز المنشأ و مراكز التنوع الجنيني بالنسبة للجنس البشري،

وإذ تضع في اعتبارها الإمكانيات المحدودة لدى الكثير من البلدان، لاسيما البلدان النامية،لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة و المحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة،

وإذ تقر بان اتفاقات التجارة و البيئة ينبغي أن تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة،

وإذ تؤكد أن هذا البروتوكول لن يفسر على انه ينطوي ضمنا على تغيير في حقوق و التزامات أي طرف بموجب أي من الاتفاقات الدولية القائمة،

ووعيا منها بان الجزء السردي الوارد أعلاه لا يقصد به جعل هذا البروتوكول تابعا للاتفاقيات الدولية الأخرى،


 

قد اتفقت على ما يلي :

المادة 1

الهدف

وفقا للنهج النحو طي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشان البيئة و التنمية، فان الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل،ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.

المادة 2

أحكام عامة

يتخذ كل طرف التدابير القانونية و الإدارية الضرورية و غيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول.

تضمن الأطراف أتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل و استخدام و تحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقا للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة أو أرصفتها القارية وفقا للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن و طائرات جميع الدول لحقوقها و حريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة.

ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على انه يقيد حقوق طرف ما في اتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مما نادى به في هذا البرتوكول، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف و أحكام هذا البروتوكول وان يتوافق مع الالتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي.

تشجع الأطراف على أن تراعى،حسب الاقتضاء، الخبرات و الصكوك المتوافرة و الأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الاختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان.

 

المادة 3

استخدام المصطلحات

 

لأغراض هذا البروتوكول :

(أ‌)                يعني "مؤتمر الأطراف"مؤتمر الأطراف في الاتفاقية،

(ب‌)           يعني "الاستخدام المعزول"أي عملية تتم داخل مرفق أو منشاة أو أي أبنية مادية أخرى و تشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية،وتحد من تأثيرها على تلك البيئة،

(ت‌)           يعني "التصدير"النقل المقصور عبر الحدود من طرف إلى طرف أخر،

(ث‌)           يعني "المصدر"أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير،ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور،

(ج‌)             يعني "الاستيراد"النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف أخر،

(ح‌)             يعني "المستورد"أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالاستيراد، ويرتب لاستيراد الكائن الحي المحور،

(خ‌)             يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية،بما في ذلك الكائنات العقيمة و الفيروسات و أشباه الفيروسات،

(د‌)               تعني "التكنولوجيا الإحيائية الحديثة"تطبيق :

أ‌.        تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين، و الحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات،

ب‌.   أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية،و تتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف،ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية و الانتخاب الطبيعيين.

(ذ‌)               تعني "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة منطقة معينة، نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول، و التي أصبح مخولا لها حسب الأصول وفقا لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو اعتماده أو الانضمام إليه،

(ر‌)              يعني "النقل عبر الحدود "نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف أخر، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و 24 فان النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف و غير الأطراف.

 

المادة 4

النطاق

يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود و العبور ومناولة و استخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

 

المادة 5

المستحضرات الصيدلانية

دون التقيد بأحكام المادة 4،ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشان الاستيراد، لا يسري البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان و تتناولها اتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة.

 

المادة 6

العبور و الاستخدام المعزول

1.     دون التقيد بأحكام المادة4، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية بأي قرار لذلك الطرف، وفقا للفقرة 3 من المادة 2،فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه،لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم،على الكائنات الحية المحورة العابرة.

2.     دون التقيد بأحكام المادة4،ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشان الاستيراد، وفي وضع المعايير للاستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول،فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم،على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ لمعايير طرف الاستيراد.

 

المادة 7

تطبيق إجراء الاتفاق المسبق عن علم

1-    يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد من 8 إلى 10 و 12، رهنا بالمادتين 5و6، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الاستيراد.

2-     لا يشير " الإدخال المقصود في البيئة " المشار إليه في الفقرة1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز.

3-    تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز.

4-    لا يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضارة على الحفظ و الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

 

المادة 8

الإخطار

1-    يخطر طرف التصدير، أو يطلب من المصدر أن يكفل تقديم إخطاره كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة1 من المادة 7، ويشتمل الإخطار،كحد ادني،على المعلومات المحددة في المرفق الأول.

2-    يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المصدر.

 

 


 

المادة 9

الإقرار بتسلم الإخطار

1-    يقر طرف الاستيراد كتابة للمخطر بتسلم الإخطار خلال تسعين يوما من تسلم الإخطار.

2-    يحدد الإقرار:

أ‌.        تاريخ تلقي الإخطار.

ب‌.   ما إذا كان الإخطار يحتوي،من الناحية الشكلية،على المعلومات المحددة في المادة 8.

ت‌.   ما إذا كان يجب المضي طبقا للإطار التنظيمي المحلي لطرف الاستيراد أو طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 10.

3-    يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 2(ج)أعلاه متوافقا مع أحكام هذا البروتوكول.

4-    لا يعني عدم إقرار طرف الاستيراد بتسلم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.

 

المادة 10

إجراء اتخاذ القرار

1-    تكون القرارات التي يتخذها طرف الاستيراد متوافقة مع المادة 15.

2-    يقوم طرف الاستيراد،خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود:

أ‌.        فقط بعد أن يكون طرف الاستيراد قد أعطى موافقته كتابية،

ب‌.   أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوما بدون موافقة كتابية لاحقة.

3-    يقوم طرف الاستيراد خلال مائتين وسبعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، بإبلاغ المخطر و غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية كتابة بقراره المشار إليه في الفقرة2(أ) أعلاه :

أ‌.        بالموافقة على الاستيراد، بشروط أو بدون شروط، بما في ذلك كيفية انطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور.

ب‌.   أو بحظر الاستيراد.

ت‌.   أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقا للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول و الثاني، وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الاستيراد،لا يؤخذ في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة.

ث‌.    أو بإبلاغ المخطر بان الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة.

4-    يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة.

5-    لا يعني عدم قيام طرف الاستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين و سبعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.

6-    عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات و المعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور، على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار،حسب الاقتضاء بشان الاستيراد الكائن الحي المحور المعني،على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنيه الآثار الضارة المحتملة.

7-    يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف، في أول اجتماع إليه، في الإجراءات و الآليات الملائمة لمساعدة أطراف الاستيراد على اتخاذ قرار.

المادة 11

إجراء بشان الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها

مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز

1-    على كل طرف يتخذ قرار نهائيا بشان الاستخدام المحلي، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعا للنقل عبر الحدود للاستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، أن يحيط الأطراف علما بذلك في غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ القرار،عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية، وتتضمن هذه المعلومات،كحد ادني، المعلومات المحددة في المرفق الثاني،ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الاتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدما بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية،ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية.

2-    يكفل الطرف الذي يتخذ قرار بموجب الفقرة1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب.

3-    يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب)من المرفق الثاني.

4-    يجوز لأي طرف أن يتخذ قرار بشان استيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول.

5-    يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية، نسخا من أي قوانين و لوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، إن وجدت.

6-    يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر اقتصاده بمرحلة انتقال،لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية،وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة4 أعلاه، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية، أن قراره قبل أول عملية استيراد لكائن حي محور يراد استخدامه كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز و قدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه، سوف يتخذ وفقا للمعايير التالية :

أ‌.                   إجراء تقييم المخاطر وفقا للمرفق الثالث.

ب‌.               واتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين و سبعين يوما.

7-    لا يعني عد قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقا للفقرة6 أعلاه موافقته أو رفضه استيراد كائن حي محور يراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك.

8-    عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات و المعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور، على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، حسب الاقتضاء،بشان استيراد الكائن الحي المحور المراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلاقي أو تدنيه الآثار الضارة المحتملة.

9-    يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية أو التقنية و إلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محور يراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز و تتعاون الأطراف لتلبية هذه الاحتياجات وفقا للمادتين 22و28.

 

المادة12

استعراض القرارات

1-    يجوز لطرف الاستيراد في أي وقت، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي و استدامة استخدامه،مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، أن يقوم باستعراض و تغيير أي قرار بشان النقل المقصود عبر الحدود.وفي هذه الحالة،على هذا الطرف، خلال ثلاثين يوما، أن يبلغ أي مخطر سبق أن اخطر عن عمليات نقل كائنات حية محورة أشير إليها في القرار،وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية،وان يبين أسباب اتخاذ هذا القرار.

2-    يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الاستيراد أن يعيد النظر في قرار اتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى :

أ‌.        أن تغييرا في الظروف قد حدث يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي اتخذ القرار على أساسها

ب‌.   أو انه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة.

3-    يرد طرف الاستيراد على مثل هذا الطلب كتابة،خلال تسعين يوما،ويبين أسباب اتخاذ القرار.

4-    يجوز لطرف الاستيراد،حسب تقديره، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشان الواردات اللاحقة.

 

المادة 13

الإجراء المبسط

1.     يجوز لطرف الاستيراد، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقا لأهداف هذا البروتوكول، أن يحدد مسبقا لغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية ما يلي :

أ‌.        الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطاره طرف الاستيراد به

ب‌.   و الكائنات الحية المحورة الواردة إليه و التي يمكن إعفاؤها من إجراء الاتفاق المسبق عن علم.

ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف.

2.     المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود و المقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1(أ)أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول.

 

المادة 14

الاتفاقيات و الترتيبات الثنائية و الإقليمية و متعددة الأطراف

1-    يجوز للأطراف أن تدخل في اتفاقات و ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطه إلا تؤدي هذه الاتفاقات و الترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول.

2-    يبلغ كل طرف الطرف الآخر، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية، بأي اتفاقات و ترتيبات ثنائية و إقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.

3-    لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقا لتلك الاتفاقات و الترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الاتفاقات أو الترتيبات.

4-    يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه. و عليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية بهذا القرار.

 

المادة 15

تقييم المخاطر

1-    تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة وفقا للمرفق الثالث مع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر،وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقا للمادة 8 و القرائن العلمية الأخرى المتاحة، وذلك من اجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

2-    يضمن طرف الاستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10،ويجوز لطرف الاستيراد أن يطلب إلى المصدر أن يجري تقييما للمخاطر.

3-    يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا اشترط طرف الاستيراد ذلك.

 

المادة 16

إدارة المخاطر

1-    بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الاتفاقية، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات و تدابير و استراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول و المرتبطة باستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود.

2-    تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

3-    يتخذ كل طرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة،بما في ذلك تدابير مثل اشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور.

4-    دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محور سواء كان مستوردا أو مطورا محليا. لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للاستخدام المراد.

5-    تتعاون الأطرف بهدف :

أ‌.        تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

ب‌.   واتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.

 

المادة 17

النقل غير المقصود عبر الحدود و تدابير الطوارئ

1-    يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطاره الدول التي تأثرت،أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة، إذا اقتضى الأمر، عندما يعلم بحدوث أية واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها أثار ضارة على الحفظ و الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا في تلك الدول، و يقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه.

2-    يقوم كل طرف، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية، بالتفاصيل ذات الصلة محددا جهة الاتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة.

3-    ينبغي أن يشمل أي إخطاره تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي :

أ‌.                 المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية و الخصائص و /أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة.

ب‌.            ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور و التاريخ التقديري للإطلاق، وعن استخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ.

ت‌.            و أي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ واستخدام التوع البيولوجي،مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة.

ث‌.            و أي معلومات أخرى ذات صلة.

ج‌.             و نقطة اتصال للمزيد من المعلومات.

4-    يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، بالتشاور فورا مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرن لتمكينها من تحديد الردود المناسبة و اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك تدابير الطوارئ، وذلك لتدنية أي أثار ضارة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

 

المادة 18

المناولة و النقل و التعبئة و تحديد الهوية

1-    يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتامين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول،وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان. مع مراعاة القواعد و المعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث أي أثار ضارة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

2-    يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة :

أ‌.                 أن تحدد بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، إنها قد تحتوي على كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصدا في البيئة، إضافة إلى جهة الاتصال للمزيد من المعلومات، ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقررا بشان المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذل تحديد هويتها و أي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.

ب‌.            وأن تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول، إنها كائنات حية محورة، أن تحدد أي متطلبات لامان المناولة و التخزين و النقل و الاستخدام، وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، بما في ذلك اسم و عنوان الشخص و المؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة.

ت‌.            وان تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصدا في بيئة طرف الاستيراد، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول، إنها كائنات حية محورة، وان تحدد الهوية و السمات و /أو الخصائص ذات الصلة، و أي شروط لامان المناولة و التخزين و النقل و الاستخدام و جهة الاتصال للمزيد من المعلومات، وحسب الاقتضاء، اسم وعنوان المستورد و المصدر، وتحتوي على إعلان بان النقل يتم وفقا لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر.

ث‌.            ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في ضرورة وضع معايير و طرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية و المناولة و التعبئة و النقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.

 

المادة 19

السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطنية

1-    يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية واحدة تكون مسئولة عن الاتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف، ويعين كل طرف أيضا سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسئولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام، ويجوز لأي طرف أن يعين كيانا واحدا للقيام بكل من مهمتي نقطة الاتصال و السلطة الوطنية المختصة.

2-    يقوم كل طرف، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، بإبلاغ الأمانة بأسماء و عناوين نقطة الاتصال و السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه، وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة، يرسل إلى الأمانة ع إخطاره، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة، وفي هذه الحالة، تحدد هذه المعلومات، على الأقل، السلطة الوطنية المختصة المسئولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة، ويقوم كل طرف فورا بإبلاغ الأمانة بأي تغيرات تلحق بتعيين نقطة الاتصال الوطنية لدية أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لدية،

3-    تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فورا بالأخطار التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه، كما تيسر الاطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية.

 

المادة 20

تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية

1-    تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الإحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية لكي تقوم بما يلي :

أ‌.        تيسير تبادل المعلومات العلمية و التقنية و البيئية و القانونية و الخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة.

ب‌.   ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، و بخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجذرية النامية الصغيرة،و البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشئ و مراكز للتنوع الوراثي.

2-    تعمل غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه، وتيسر الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف و المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، وتوفر أيضا الحصول، ما أمكن، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الإحيائية.

3-    دون المساس بحماية المعلومات السرية، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول :

أ‌.        وأي قوانين سارية ولوائح و مبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الاتفاق المسبق عن علم.

ب‌.   و أي اتفاقيات و ترتيبات ثنائية و إقليمية ومتعددة الأطراف.

ت‌.   وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة، الناشئة عن عملياته التنظيمية و التي أجريت وفقا للمادة 15، بما في ذلك، حسب الاقتضاء. المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور، والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الإحيائية الحديثة.

ث‌.   و قراراته النهائية فيما يتعلق باستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة، بتنفيذ إجراءات الاتفاق المسبق عن علم.

ج‌.    والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الاتفاق المسبق عن علم.

4-    ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول. ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة، ثم تستبقى قيد الاستعراض بعد ذلك.

 

 


 

المادة 21

المعلومات السرية

1-    يسمح طرف الاستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الاستيراد كجزء من إجراء الاتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول، ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب،

2-    يتشاور طرف الاستيراد مع المخطر إذا كان يعتقد بان المعلومات التي حددها المخطر على إنها سرية لا تقتضي هذه المعلومات هذه المعاملة، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء استعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات.

3-    يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الاتفاق السبق عن علم للبروتوكول، ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريفة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محليا

4-    لا يستخدم طرف الاستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المخطر.

5-    إذا أراد مخطر سحب إخطاره، أو قام بسحب إخطاره، يحترم طرف الاستيراد سرية المعلومات التجارية و الصناعية، بما في ذلك معلومات البحوث و التطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني و المخطر على سريتها.

6-    دون المساس بالفقرة 5 أعلاه، لا تعتبر المعلومات التالية سرية

أ‌.           اسم وعنوان المخطر.

ب‌.      والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة.

ت‌.      وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

ث‌.      وأي وسائل و خطط لمواجهة الطوارئ.

 

المادة 22

بناء القدرات

1-    تتعاون الأطراف على تطوير و /أو تعزيز الموارد البشرية و القدرات المؤسسية في مجال السلامة الإحيائية، بما في ذلك التكنولوجيا الإحيائية بالقدر اللازم للسلامة الإحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجذرية النامية الصغيرة، و الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بما في ذلك عن طريق المؤسسات و المنظمات العالمية و الإقليمية و دون الإقليمية و الوطنية القائمة، حسب الاقتضاء، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص.

2-    لأغراض تنفيذ الفقرة1 أعلاه، فيما يتعلق بالتعاون، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الإحيائية، احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجذرية النامية الصغيرة، إلى الموارد المالية، وإلى الحصول على التكنولوجيا و الدراية ونقلهما، وفقا للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، ورهنا بالأوضاع و القدرات و الاحتياجات المختلفة لكل طرف، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي و التقني على الإدارة السليمة و المأمونة للتكنولوجيا الإحيائية، وعلى استخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الإحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية و المؤسسية في مجال السلامة الإحيائية، وتراعى بالكامل أيضا احتياجات الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الإحيائية.

 

المادة 23

الوعي العام و المشاركة الجماهيرية

1-    على الأطراف :

أ‌.                 تشجيع وتيسير الوعي و التثقيف و المشاركة على المستوى الجماهيري بشان أمان نقل ومناولة و استخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. وعلى الأطراف، وهي بصدد ذلك، أن تتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول و الهيئات الدولية الأخرى.

ب‌.            السعي لضمان أن تشمل التوعية و التثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز استيرادها و المحددة وفقا لهذا البروتوكول.

2-    تتشاور الأطراف، وفقا لقوانينها ونظمها،مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة 21.

3-    يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره، عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية.

 

المادة 24

غير الأطراف

1-    يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطرف وغير الأطراف وفقا لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في اتفاقات و ترتيبات ثنائية و إقليمية و متعددة الأطراف مع غير الأطراف بشان النقل عبر الحدود.

2-    تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الانضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها.

 

المادة 25

عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود

1-          يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البرتوكول، و المعاقبة على ارتكابه إذا اقتضى الأمر، وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعه.

2-          في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود، يجوز للطرف المتضرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنية، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها، على حسب الاقتضاء.

3-          يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود.

 

المادة 26

الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية

1-    يجوز للأطراف، عند التوصل إلى قرار بشان الاستيراد بموجب هذا البرتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول، أن تضع في الحسبان، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية الناشئة عن أثار الكائنات الحية المحورة على حفظ و استدامة استخدام التنوع البيولوجي، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية و المحلية.

2-    تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي أثار اجتماعية اقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة، وبخاصة أثارها على المجتمعات الأصلية و المحلية.

 

المادة 27

المسؤولية و الجبر التعويضي

يعتمد مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في أول اجتماع له، عملية تتعلق بوضع قواعد و إجراءات دولية بصورة ملائمة في ميدان المسؤولية و الجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشان هذه المسائل و ايلائها الاعتبار الواجب، ويسعى لإكمال هذه العملية في غضون أربع سنوات.

 

المادة 28

والآلية المالية و الموارد المالية

1-    لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الاتفاقية بعين الاعتبار.

2-    تكون والآلية المالية المنشاة بموجب المادة 21 من الاتفاقية هي والآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها.

3-    فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف، أن يضع في اعتباره احتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجذرية النامية الصغيرة.

4-    في سياق الفقرة 1 أعلاه، تضع الأطراف أيضا في اعتبارها احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجذرية النامية الصغيرة، و الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول.

5-تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للاتفاقية الواردة في المقررات وان الصلة لمؤتمر الأطراف، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل اعتماد هذا البروتوكول، على أحكام هذه المادة، بعد إدخال التغييرات الضرورية.

6-يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضا أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية و الإقليمية و متعددة الأطراف.

 

المادة 29

مؤتمر الأطراف الذي يعل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول

1-    يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول.

2-    يجوز للأطراف في الاتفاقية، والتي ليست أطرافا في هذا البروتوكول، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه.

3-    عندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، فانه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول بينها.

4-    يبقى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض بصورة منتظمة، ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول، ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول، وعليه أن :

أ‌.        يقدم التوصيات بشان أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول.

ب‌.   وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول.

ت‌.   ويلتمس ويستخدم، حسب الاقتضاء، خدمات وتعاون المنظمات الدولية و الهيئات الحكومية الدولية و الهيئات غير الحكومية المختصة، و المعلومات المقدمة منها.

ث‌.   ويحدد شكل و فترات تقديم المعلومات وفقا للمادة 33 من هذا البروتوكول، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية.

ج‌.    وينظر في تعديلات هذا البروتوكول، ومرفقاته ويعتمدها، حسب الطلب، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول.

ح‌.    ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول.

5-    يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف و القواعد المالية للاتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء.

6-    تعقد الأمانة الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنبا إلى جنب مع الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، أما الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنبا إلى جنب مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك.

7-    تعقد الاجتماعات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف، شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة.

8-    يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية كذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافا في الاتفاقية. أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية. مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في اجتماع الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة، ويخضع قبول و مشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص عليه غير ذلك.

 

المادة 30

الهيئات الفرعية و الآليات

1-    يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الاتفاقية أو تنشا بموجبها أن تخدم البروتوكول، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، ويحدد اجتماع الأطراف، في هذه الحالة، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة.

2-    يجوز للأطراف في الاتفاقية و التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل، و عندما تعمل هيئة فرعية للاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول، يقتصر اتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول.

3-    عندما تؤدي هيئة فرعية للاتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول، فانه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.

 

المادة 31

الأمانة

1-    تعمل الأمانة المنشاة بموجب المادة 24 من الاتفاقية، كأمانة لهذا البروتوكول.

2-    تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، المتعلقة بوظائف الأمانة، على هذا البروتوكول، بعدا إدخال التغييرات الضرورية.

3-    تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة، ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأولى، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض.

 

المادة 32

العلاقة بالاتفاقية

تسري على هذا البروتوكل أحكام الاتفاقية المتعلقة ببرتوكولاتها، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك.

 

المادة 33

الرصد وإعداد التقرير

يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، ويقوم كل طرف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول،بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول.

 

المادة 34

الامتثال

يقوم مؤتمر الأطراف. الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، ببحث واعتماد إجراءات تعاونية و آليات مؤسسية لتشجيع الامتثال لأحكام هذا البروتوكول و التصدي لحالات عدم الامتثال، وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاما لتقديم المشورة أو المساعدة، حسب الاقتضاء، وتكون هذه الإجراءات و الآليات مستقلة، ولا تخل بإجراءات و آليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الاتفاقية.

 

المادة 35

التقييم و الاستعراض

يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك، تقييما لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته و مرفقاته،

 

 


 

المادة 36

التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول و المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، في الفترة من 15 إلى 26 أيار/ مايو2000، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/يونيه 2000 إلى 4 حزيران/يونيه2001.

المادة 37

بدء النفاذ

1-    يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في الاتفاقية.

2-    يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 1 أعلاه، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدول أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أيهما ابعد.

3-لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

 

المادة 38

التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

 

المادة 39

الانسحاب

1-    يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطاره كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.

2-    يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحده على تلقي الوديع لإخطاره الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطاره الانسحاب.

 

المادة 40

حجية النصوص

يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية و الانجليزية والروسية والصينية و العربية و الفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة،

و إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول.

تحرر في مونتريال في اليوم التاسع و العشرين من شهر كانون الثاني / يناير عام ألفين.

المرفق الأول

المعلومات المطلوبة في الإخطارات بموجب المواد 8و10و13

أ‌.            اسم وعنوان المصدر وتفاصيل الاتصال به.

ب‌.       اسم و عنوان المستورد و تفاصيل الاتصال به.

ت‌.       اسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الإحيائية للكائن الحي المحور، أن وجد، في الدولة المصدرة.

ث‌.       التاريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحدود إذا كان معروفا.

ج‌.        الحالة التصنيفية و الاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الإحيائية.

ح‌.        مراكز المنشأ و مراكز التنوع الوراثي للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف أن كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش وتتكاثر فيها الكائنات.

خ‌.        الحالة التصنيفية و الاسم الشائع،ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الإحيائية.

د‌.           وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث، والتقنية المستعملة، و الخصائص الناتجة للكائن الحي المحور.

ذ‌.           الاستخدام المزمع للكائن الحي المحور أو نواتجه، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور و التي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريف استخدام التكنولوجيا الإحيائية الحديثة.

ر‌.         كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة الراد نقلها.

ز‌.         أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث.

س‌.      الأساليب المقترحة لامان المناولة و التخزين و النقل و الاستخدام، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقة العبوة و الوثائق و إجراءات التخلص و الطوارئ حسب الاقتضاء.

ش‌.      الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة ( مثلا، ما إذا كان محظورا في الدولة المصدرة، وما إذا كانت هناك قيود أخرى، أو ما إذا تمت الموافقة على إطلاقه إطلاقا عام)، وإذا كان الكائن الحي المحور محظورا في الدولة المصدرة، فما هو سبب أو أسباب ذلك الحظر.

ص‌.   نتيجة أي إخطاره قدم إلى الحكومات الأخرى من المصدر فيما يتعلق بالكائن الحي المحور المراد نقله و الغرض من ذلك

ض‌.   إعلان بان المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة بصوره مطابقة للواقع.

 

المرفق الثاني

المعلومات المطلوبة بشان الكائنات الحية المحورة المراد

استخدامها مباشرة

كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب المادة 11

أ‌.        اسم وتفاصيل عنوان الاتصال بمقدم الطلب لالتماس قرار للاستخدام المحلي.

ب‌.   اسم وتفاصيل عنوان السلطة المسئولة عن القرار.

ت‌.   اسم وهوية الكائن الحي المحور.

ث‌.   وصت التحوير الجيني، و التقنية المستخدمة، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور.

ج‌.    أي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور.

ح‌.    الحالة التصنيفية و الاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الإحيائية.

خ‌.    مراكز المنشأ و مراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات.

د‌.       الحالة التصنيفية و الاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الإحيائية.

ذ‌.       الاستخدامات المعتمدة للكائن الحي.

ر‌.     تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث.

ز‌.     الطرق المقترحة لامان المناولة و التخزين و النقل و الاستخدام. بما في ذلك التعبئة.ووضع بطاقات العبوة. و الوثائق.وإجراءات التخلص و الطوارئ حسب الاقتضاء.

 

 

 

المرفق الثالث

تقييم المخاطر

الهدف

1-    يهدف تقييم المخاطر، بموجب هذا البروتوكول، إلى تحديد وتقييم الاثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

 

استخدام تقييم المخاطر

2-    تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر إلى جانب تقنيات أخرى لاتخاذ القرارات على أساس مستنير بشان الكائنات الحية المحورة.

 

مبادىء عامه

3-    ينبغي إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علميا تتسم بالشفافية. ويمكن أن يأخذ في الحسبان مشورة الخبراء و المبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة.

4-    لا ينبغي بالضرورة تفسير الافتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء العلمية على انه يشكل مستوى خاصا من المخاطر أو عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة.

5-    المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو نواتجها، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور، و التي تتضمن ائتلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة في إطار المخاطر الناجمة عن استخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة.

6-    ينبغي إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة، وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة إلى أخرى تبعا للكائن الحي المحور المعني، و استخدامه المقصود و البيئة المتلقية المحتملة.

المنهجية

7-    ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة إلى الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة، يمكن تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم، بينما من جهة أخرى ربما لا تكون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة في بعض الحالات.

8-    لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه، فانه ينطوي، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات التالية :

أ‌.        تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية و أنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليها أثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.

ب‌.   وتقييم احتمالات تحقق هذه الآثار الضارة، مع مراعاة مستوى و أنواع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور.

ت‌.   و إجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه الآثار الضارة.

ث‌.   وإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم احتمالات ونتائج الآثار الضارة المحددة الواقعة.

ج‌.    و التوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا. بما في ذلك. تحديد استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر عند الضرورة.

ح‌.    وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشان قضايا محدده مثيرة للقلق، أو بتنفيذ استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر و/أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة المتلقية.

 

نقاط ينبغي النظر فيها

9-    تبعا لكل حالة، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية و العلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات التالية :

‌أ)       الكائن المتلقي أو الكائنات السلف: الخصائص البيولوجية للكائن المتلقي أو الكائنات السلف، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية و الاسم الشائع والأصل، ومراكز المنشأ و مراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات.

‌ب)  والكائن أو الكائنات المانحة: الحالة التصنيفية و الاسم الشائع و المصدر و الخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة.

‌ج)    والناقل: خصائص الناقل بما في ذلك هويته. أن وجدت، ومصدرة أو أصله، ومجموعة عوائله.

‌د)      والوليجة أو الولائج و /أو خصائص التحور : الخصائص الجينية للحامض النووي المدخل و الوظيفة التي يؤديها، و /أو خصائص التحوير المستخدم.

‌ه)       والكائن الحي المحور: تحديد هوية الكائن الحي المحور و الفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور وتلك الخاصة بالكائن المتلقي أو الكائنات السلف.

‌و)     وكشف و تحديد هوية الكائن الحي المحور : اقتراح طرق الكشف و تحديد الهوية و تخصصها وحساسيتها ومدى الاعتماد عليها.

‌ز)     والمعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود: المعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصوم للكائن الحي المحور بما في ذلك الاستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو الكائنات السلف.

‌ح)    والبيئة المتلقية: المعلومات المتعلقة بالخصائص المكانية و الجغرافية والمناخية والايكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة المتلقية المحتملة.