قانون رقم (2) لسنة 2012

بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق

الإجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو المعدلة )

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) الموقعة في كيوتو بتاريخ 18\5\1973 والمعدلة بتاريخ 26\6\1999.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

المادة الأولى

ووفق على الانضام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة ) الموقعة في كيوتو بتاريخ 18\5\1973 والمعدلة بتاريخ 26\6\1999 وملحقها العام والملحق الخاص رقم (A) والمرافقين لهذا القانون .

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزرار والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 14 ربيع الأول

الموافق : 6 فبراير 2012 م

 

 

 

الاتفاقية الدولية

لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

(اتفاقية كيوتو المعدلة )

 

 

 

منظمة الجمارك العالمية

 

 

 

مقــدمة

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي .

سميا منها لإزالة الإختلاف بين الإجراءات والممارسات الجمركية للأطراف المتعاقدة والذي من شأنه أن يعرقل التجارة الدولية وغيرها من المبادلات التجارية .

ورغبة منها في الإسهام على نحو فعال في تنمية هذه التجارة والمبادلات من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية وتعزيز التعاون الدولي .

وإذ تلاحظ أنه يمكن تحقيق فوائد هامة من جراء تسهيل التجارة الدولية دون مساس بمعايير الرقابة الجمركية .

وإداركها منها أن مثل هذا التبسيط والتنسيق  يمكن تحقيقه من خلال تطبيق المبادئ التالية على وجه الخصوص :

تنفيذ برامج تهدف إلى تحديث الإجراءات والممارسات الجمركية بصورة مستمرة مما يرفع من الكفاءى والفعالية .

تطبيق الإجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب يتميز بالشفافية والتنسيق يمكن التنبؤ به .

تقديم كل المعلومات اللازمة إلى الأطراف المعنية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة والخطوط الإرشادية الإدارية والإجراءات والممارسات الجمركية .

اعتماد أساليب حديثة كإدارة المخاطر والرقابة القائمة على المراجعة والاستخدام العلمي الأمثل لتكنلوجيا المعلومات .

التعاون مع السلطات المحلية الأخرى وادارات الجمارك الأخرى والمجتمعات التجارية .

تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة .

إتاحة عمليات المراجعة الإدارية والقضائية التي يسهل الوصول إليها للأطراف المتأثرة . ولقناعتها بأن الاتفاقية الدولية تتضمن الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه والتي تتعهد الأطراف المتعاقدة بتطبيقها سوف تؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية وهو الهدف الأساسي لمجلس التعاون الجمركي مما يعد إسهاماً كبيراً في تسهيل التجارة الدولية .

 

 

 

قد اتفقت على ما يلي :

الفصل الأول

تعاريف

"المادة 1"

لأغراض هذه الاتفاقية :

(أ ) يقصد بعبارة "معيار الحكم" الذي يعد تنفيذه ضرورياً لتحقيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية .

(ب ) يقصد بعبارة "معيار النتقالي" المعيار الوارد في الملحق العام والذي يسمح بفترة أطول لتنفيذه .

(ج ) يقصد بعبارة "موصى بها" الحكم الوارد في ملحق خاص والذي يمثل تقدما نحو تنسيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية مما يحبذ تطبيقه على أوسع نطاق ممكن .

(د ) يقصد بعبارة "التشريع المحلي للقوانين والأنظمة وغيرها من الإجراءات التي تفرضها الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد والمطبقة في كافة أنحاء إقليم الطرف المتعاقد المعني أو المعاهدات النافذة الملتزم بها ذلك الطرف .

(هـ ) يقصد بعبارة "الملحق العام" مجموعة الأحكام المطبقة على إجراء جمركي أو أكثر من الإجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية .

(ز ) يقصد بعبارة "الخطوط الإرشادية" مجموعة الشروع لأحكام الملحق العام والملاحق الخاصة والفصول والتي توضح بعضاً من التطبيقات العملية الممكنة الواجب اتباعها في تطبيق المعايير الأساسية والمعايير الانتقالية والإجراءات الموصى بها وخاصة التي تصف الإجراءات المثلى وتوصى بنماذج لتسهيلات أكبر .

 

 

 

 

 

 

 

( ح ) يقصد بعبارة " اللجنة الفنية الدائمة" اللجنة الفنية الدائمة للمجلس .

(ط ) يقصد بعبارة "المجلس" المنظمة التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسل بتاريخ 16 ديسمبر 1950.

(ي) يقصد بعبارة "الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي" الاتحاد المؤسس من قبل .

والمكون من دول تتمتع بأهلية وضع أنظمتها الخاصة الملزمة لها فيما يتعلق بالمسائب التي تحكمها هذه الاتفاقية ويتمتع بأهلية اتخاذ القرار بالتوقيع و التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية وفقا للائحتها الداخلية .

الفصل الثاني

نطاق هيكل الاتفاقية

نطاق الاتفاقية

"المادة 2"

يتعهد كل طرف متعاقد بالسعي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية والالتزام لأجل ذلك الغرض بالمعايير الأساسية والمعايير الانتقالية والتطبيقات الموصى بها في ملاحق هذه الاتفاقية وذلك وفقاً لإحكام هذه الاتفاقية إلا أنه ليس هناك مايمنع أي طرف متعاقد من أن يمنح تسهيلات أكثر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية حيث يوصى كل طرف متعاقد يمنح أقصى ما يستطيع من تسهيلات .

"المادة 3"

يجب ألا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق التشريع المحلي فيما يتعلق سواء بأحكام الحظر أو القيود المفروضة على البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية .

هيكل الاتفاقية

"المادة 4"

تتكون الاتفاقية من صلب الاتفاقية وملحق عام وملاحق خاصة .

يتكون الملحق العام وكل من الملاحق الخاصة بهذه الاتفاقية بشكل أساسي من فصول يتفرع منها ملحق ويحتوي على :

( أ) تعريف ، و

 

(ب ) معايير بعضها معايير انتقالية في الملحق العام .

يشتمل كل ملحق خاص أيضاً على تطبيقات عملية موصى بها .

يصحب كل ملحق خطوط أرشادية نصوصها غير ملزمة للأطراف المتعاقدة .

"المادة 5 "

لأغراض هذه الاتفاقية يجب أن يعد أي ملحق خاص أو فصل (مفصول) واردة فيه مما يلتزم به أي طرف متعاقد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية وأية إشارة إلى الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد يجب أن تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق (الملاحق) أو الفصل (الفصول) .

الفصل الثالث

إدارة الاتفاقية

لجنة الإدارة

"المادة 6"

يتم إنشاء لجنة إدارة للنظر في تنفيذ هذه الاتفاقية وأية إجراءات تضمن توحيد تفسيرها وتطبيقها وأية تعديلات متقترحة عليها :

تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في لجنة الإدارة .

يحق للإدارة المختصة لأية المختصة لأية جهة مؤهلة أن تصبح طرفا متعاقداُ في هذه الاتفاقية بموجب أحكام هذه المادة (8) أو لأي عضو بمنظمة التجارة العالمية حضور جلسات لجنة الإدارة بصفة مراقب يحدد وضع وحقوق هؤلاء المراقبين بقرار من المجلس . لا يجوز ممارسة الحقوق أنفة الذكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ .

يجوز للجنة الإدارة دعوة ممثلي المؤسسات الدولية الجمركية وغير الحكومية لحضور جلسات لجنة الإدارة بصفة مراقبين .

لجنة الإدارة .

( أ ) توصى الأطراف المتعاقدة :

1-    تعديلات في صلب هذه الاتفاقية .

 

 

2-    تعديلات في الملحق العام والملاحق الخاصة والفصول الواردة فيها وإدخال فصول جديدة على الملحق العام .

3-    إدخال ملاحق خاصة جديدة على الملاحق الخاصة .

(ب ) يجوز أن تقرر تعديل التطبيقات الموصى بها أو إدخال إجراءات موصى بها جديدة على الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها وفقاً لما جاء في المادة (16) .

(ج) النظر في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (4) من المادة (13) .

(د) القيام بمراجعة وتحديث الخطوط الإرشادية .

(هـ ) دراسة أية أمور أخرى ذات علاقة بهذه الاتفاقية والتي قد تحال إليها .

(و) إبلاغ اللجنة الفنية الدائمة والمجلس بقراراتها .

تقوم الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بإبلاغ أمين عام المجلس بالإقتراحات الواردة بالفقرات (أ) ، (ب)، (ج)، (د) بالفقرة (5) من هذه المادة وأسبابها إلى جانب أية طلبيات خاصة بإدراج بنود جديدة على جدول أعمال جلسات لجنة الإدارة وعلى أمين عام المجلس عرض هذه الاقتراحات على الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة والأعضاء المراقبين المشار إليها في الفقرات (2) ، (3) ، (4) من هذه المادة .

تجتمع لجنة الإدارة مرة على الأقل كل عام وتقوم سنوياً باختيار رئيس لها ونائبه ويقوم أمين عام المجلس بتوجيه الدعوة ومسودة جدول الأعمال إلى الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة وإلى المراقبين المشار إليهم في الفقرات (2) ، (3) ، (4) من هذه المادة قبل ستة أسابيع على الأقل من اجتماع لجنة الإدارة .

إذا تعذر الوصول إلى قرار بالإجماع يتم اتخاذ القرار بشأن الأمور المطروحة على لجنة الإدارة بتصويت الأطراف المتعاقدة الحاضرة ويتم اعتماد المقترحات الواردة بالفقرات (أ) ، (ب) ،(ج) من الفقرة (5) من هذه المادة بأغلبية ثلثي الأصوات . يتم اتخاذ القرار في كافة الأمور الأخرى من قبل لجنة الإدارة بأغلبية الأصوات التي يتم الإدلاء بها .

 

 

 

 

 

 

عند تطبيق الفقرة (5) من المادة (8) من هذه الاتفاقية يكون للاتحادات الجمركية أو الإقتصادية التي تعد أطرافاً متعاقدة في حالة التصويت عدد من الأصوات يساوي مجموع الأصوات المخصصة لأعضائها والتي هي أطراف متعاقدة في الاتفاقية .

تقوم لجنة الإدارة بإقرار التقرير قبل اختتام جلستها ويتم إرسال هذا التقرير إلى المجلس وإلى الأطراف المتعاقدة والمراقبين المذكورين في الفقرات (2)، (3)، (4).

في حالة عدم النص في هذه الاتفاقية على أحكام ذات علاقة بالموضوع فإنه يتم تطبيق أحكام الإجراءات الخاصة للمجلس مالم تقرر لجنة الإدارة خلاف ذلك .

"المادة 7"

لأغراض التصويت في لجنة الإدارة فإنه يجب أن يكون هناك تصويت مستقل على كل ملحق خاص وكل فصل من أي ملحق خاص:

(أ ) يحق لكل طرف متعاقد التصويت على الأمور المتعلقة بتفسير، تطبيق أو تعديل صلب الإتفاقية والملحق العام لها .

(ب) بالنسبة للأمور المتعلقة بملحق خاص أو بفصل ساري التنفيذ بالفعل من ملحق خاص فإنه لا يحق التصويت إلا للأطراف المتعاقدة التي قبلت ذلك الملحق الخاص أو الفصل الوارد فيه .

(ج) يحق لطل طرف متعاقد التصويت على مسودات الملاحق الخاصة الجديدة أو الفصول الجديدة في ملحق خاص .

الفصل الرابع

الطرف المتعاقد

التصديق على الاتفاقية

"المادة 8"

يجوز لأي عضو بالمجلس أو أي عضو بالأمم المتحدة أو وكالاتها المختصصة أن يصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :

(أ ) بالتوقيع عليها دون تحفظ على التصديق .

(ب) بإيداع وثيقة التصديق بعد ترقيمها تمهيداً للتصديق ،أو

(ج) بالانضمام إليها .

 

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها حتى 30 يونيو 1974 بمقر المجلس ببروكسل من قبل الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وتظل بعد ذلك مفتوحة للانضمام إليها من قبل هؤلاء الأعضاء .

يحدد لكل طرف متعاقد عند التوقيع أو التصديق أو الإنضمام لهذه الاتفاقية الملاحق الخاصة أو الفصول التي يقبلها ويجوز له بعد ذلك أن يخطر جهة الإيداع بقبوله واحداً أو أكثر من الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها .

على الأطراف المتعاقدة التي تقبل أي ملحق خاص جديد أو أي فصل جديد من ملحق خاص أن يخطر جهة الإيداع بذلك وفقاً لما جاء في الفقرة (3) من هذه المادة .

(أ‌)    يجوز لأي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفاً متعاقداً بهذه الاتفاقية وفقاً للفقرات (1)، (2) ، (3) من هذه المادة وعلى هذا الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي أن يخطر جهة الإيداع باختصاصه فيما يتعلق بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ، كما يجب عليه إبلاغ جهة الإيداع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصه .

(ب ) يمكن للاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية أن يمارس باسمه الحقوق وأن يفي بالالتزامات التي تمنعها هذه الاتفاقية لأعضائه من الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للأمور التي تقع ضمن اختصاصه وفي هذه المحالة لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بصورة منفردة بما في ذلك حق التصويت .

 

"المادة 9 "

يلتزم أي طرف متعاقد يصادق على هذه الاتفاقية أو ينضم إليها بأية تعديلات تطرأ على هذه الإتفاقية بما في ذلك الملحق العام والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً من فصوله بأية تعديلات تطرأ على المعايير الواردة في ذلك الملحق أو الفصل والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ إشعار جهة الإيداع بقبوله له ويجب أن يلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً منه بأية تعديلات تطرأ على التطبيقات الموصى بها الواردة في ذلك الملحق أو الفصل والتي تكون قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ إشعار جهة الإيداع بقبوله مالم يبد تحفظات على واحدة أو أكثر من تلك التطبيقات الموصى بها وفقاً للمادة (12) من هذه الاتفاقية .

(تطبيق الإتفاقية)

"المادة 10"

يجوز لأي طرف متعاقد عند توقيع هذه الإتفاقية دون تحفظ علة التصديق أو عند إيداعه وثيقة التصديق أو الإنضمام أو في أي وقت لاحق، أن يخطر جهة الإيداع بأن هذه الإتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة أو أي من الإقاليم التي يكون مسئولاً عن علاقاتها الدولية ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل جهة الإيداع ومع ذلك فإنه لايتم تطبيق هذه الاتفاقية على الأقاليم المجددة في الإشعار قبل دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ لذلك الطرف المتعاقد المعنى.

يجوز لأي طرف متعاقد قام بتوجيه إشعار بتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل أي إقليم يكون هو مسئولاً عن علاقاته الدولية وفقاً لما جاء في الفقرة (11) إخطار جهة الإيداع بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة (19) من هذه الإتفاقية بأن ذلك الإقليم المعنى لن يستمر في تطبيق هذه الإتفاقية .

"المادة 11"

لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية يجب على الإتحاد الجمركي أو الإقتصادي الذي يعد طرفاً متعاقداً على هذه الإتفاقية أن يبلغ أمين عام المجلس بالأقاليم التي تشكل الإتحاد الجمركي أو الإقتصادي وتعد هذه الأقاليم في مجموعها إقليماً واحداً .

 

 

 

 

 

 

 

قبول الأحكام والتحفظات

"المادة 12"

تلتزم كافة الأطراف المتعاقدة بالملحق العام بموجب هذه المادة .

يجوز لأي طرف متعاقد أن قبل ملحقاً أو أكثر من الملاحق الخاصة أو فصلاً أو أكثر من الفصول الواردة فيها ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً أو فصولاً فيه بكافة المعايير الواردة فيه ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقاً خاصاً أو قصلاً أو (فصولاً فيه) بكافة التطبيقات الموصى بها فيه ما لم يشعر جهة الإيداع وقت القبول أو في أي وقت بعد ذلك بالتطبيقات الموصى بها التي قد تم تحفظ بشأنها موضحاً أوجه الاختلافات القائمة بأحكام تشريعه المحلي وأحكام التطبيقات الموصي بها المعنية ويجوز لأي طرف متعاقد قد أبدى تحفظات له أن يسحب تلك التحفظات كلياً أو جزئياً في أي وقت بموجب إشعار يوجه إلى جهة الإيداع يحدد فيه تاريخ سريان هذا السحب .

يتعين على طرف متعاقد يلتزم بملحق خاص أو فصل أو فصول فيه أن ينظر في إمكانية سحبه لأي تحفظات أبداها على التطبيقات الموصى بها بموجب أحكام الفقرة (2) وأن يشعر أمين عام المجلس بنتائج تلك المراجعة بنهاية فترة كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة  له وأن يحدد أحكام تشريعه المحلي الذي يرى أنها تتعارض مع سحبه تلك التحفظات .

 

(تنفيذ الأحكام)

"المادة 13"

يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ المعايير الواردة في الملحق العام وفي الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها والتي قبل بها خلال 36 شهراً من دخول ذلك الملحق (الملاحق) أو الفصل (الفصول) حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد .

 

 

 

 

 

 

 

يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ المعايير الانتقالية الواردة في الملحق العام خلال 60 شهراً من تاريخ دخول هذا الملحق العام حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد .

يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ التطبيقات الموصى بها الواردة في الملحق (الملاحق) الخاصة أو الفصل (الفصول) الواردة فيه التي قبل بها خلال 26 شهراُ من دخول ذلك الملحق (الملاحق) الخاص أو الفصل (الفصول) حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد ما لم يكن هناك (تحفظات) على واحد أو أكثر من تلك التطبيقات الموصي بها .

(أ‌)    إذا كانت الفترات المنصوص عليها في الفقرة "(1)" أو "(2)" من هذه المادة فير كافية عملياً لأي طرف متعاقد لتنفيذ أحكام الملحق العام فإنه يجوز لذلك الطرف المتعاقد أن يطلب من لجنة الإدارة ، قبل نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة مد تلك الفترة ويتعين على هذا الطرف المتعاقد أن يبين في طلبه (الأحكام) التي يطلب مد فترتها في الملحق العام ومببرات ذلك الطلب .

(ب‌)                       يجوز للجنة الإدارة في ظروف استثنائية منح ذلك المد للفترة الزمنية ويجب أن تذكر في أي قرار من لجمة الإدارة بمنح ذلك المد الظروف الاستثنائية المبررة للقرار ويجب ألا يكون المد في أي حال من الأحوال لأكثر من عام ويلتزك الطرف المتعاقد بإشعار جهة الإيداع بإشعار جهة الإيداع في نهاية فترة المد بتنفيذ الأحكام التي قد منح بشأنها مد الفقترة .

 

تسوية النزاعات

"المادة 14"

يجب تسوية أي نزاع ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بالتفاوض بينهما ما أمكن ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب أن تحيل الأطراف المتعاقدة المتنازعة أي نزاع لاتتم تسويته بالتفاوض إلى لجنة الإدارة التي تقوم بالنظر في ذلك النزاع وتقديم التوصيات بشأن تسويته .

يجوز أن توافق الأطراف المتعاقدة المتنازعة مسبقاً على قبول توصيات لجنة الإدارة على أنها ملزمة لها.

 

تعديلات الإتفاقية

"المادة 15"

يقوم أمين عام المجلس بإبلاغ نص أي تعديل توصى لجنة الإدارة به الأطراف المتعاقدة وفقاً للفقرتين (أ\1) و(أ\2) من الفقرة (5) بالمادة السادسة إلى كافة الأطراف المتعاقدة وإلى أعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة .

تصبح التعديلات التي تطرأ على صلب الإتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة بعد اثني عشر شهراً من إيداع وثائق القبول من قبل الأطراف المتعاقدة الحاضرة في جلسات لجنة الإدارة التي قدمت التوصية خلالها بإدخال تلك التعديلات شريطة ألا يقدم أي من الأطراف المتعاقدة اعتراضاً خلال مدة اثنى عشر شهراً من تاريخ إبلاغ هذه التعديلات .

يعتبر أي تعديل موصى به على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو على الفصول الواردة فيها مقبولاً بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ التعديل الموصى به إلى الأطراف المتعاقدة .

(أ ) ما لم يكن هناك اعتراض من أي طرف متعاقد أو في حالة ملحق خاص أو فصل من أي طرف متعاقد ملزم بذلك الملحق الخاص (أ) ،الفصل ، أو

(ب ) ما لم يبلغ أي طرف متعاقد أمين عام المجلس أنه بالرغم من عزمه قبول التعديل الموصى به فإنه لم يتم استيفاء الشروط اللازمة لمثل هذا القبول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا ماقام أي طرف متعاقد بإرسال الإشعار إلى أي طرف متعاقد بإرسال الإشعار إلى أمين عام المجلس حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة فإنه يجوز له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال فترة ثمانية عشر شهراً بعد انقضاء الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة وذلك طالما لم يشعر أمين عام المجلس بقبوله التعديل الموصى به .

إذا تم إبلاغ أي اعتراض على التعديل الموصى به وفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) أو (4) من هذه المادة فإن التعديل يعد في حكم غير المقبول ولا يكون له أي تأثير .

إذا قام أي طرف متعاقد بإرسال الإشعار وفقاً للفقرة 3(ب) من هذه المادة قإنه التعديل في حكم المقبول في أي من الموعدين التاليين أيهما أسبق :

(أ ) التاريخ التي قامت به كافت الأطراف المتعاقدة التي بعثت بإشعاراتها إلى أمين عام المجلس بإبلاغ قبولها بالتعديل الموصى به شريطة أن يكون ذلك التاريخ هو تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة وذلك في حال الإبلاغ بجميع إشعارات القبول قبل انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة .

(ب ) موعد انقضاء مدة الثمانية عشرة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة .

يدخل أي تعديل على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها والذي يعد في حكم المقبول حيز التنفيذ إما بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله أو في حالة تحديد مدة مختلفة في التعديل الموصى به عند انقضاء تلك المدة التي اعتبر التعديل بعدها في حكم المقبول .

على أمين عام المجلس إشعار كافة الأطراف المتعاقدة على هذه الإتفاقية على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بأي اعتراض على التعديل الموصى به الذي تم وفقاً للفقرة 2(أ) وبأي إشعار يتلقاه وفقاً للفقرة 3 (ب) من هذه المادة وعلى أمين عام المجلس بعدئذ إبلاغ كافة الأطراف المتعاقدة ما إذا كان لدى الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة التي بعثت بالإشعار أي اعتراض على التعديل الموصى به أو إذا كانت قد قبلت به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"المادة 16"

بالرغم من إجراء التعديل المنصوص عليه في المادة (15) من هذه الإتفاقية فإنه يجوز للجنة الإدارة أن تقرر وفقاً للمادة (6) تعديل أي تطبيق موصة به وإدخال تطبيقات موصى بها جديدة على أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه وعلى أمين عام المجلس دعوة كل طرف متعاقد للاشتراك في مداولات لجنة الإدارة ويقوم أمين عام المجلس بإبلاغ نص أي تعديل أو تطبيق موصى به جديد تم إقراره إلى الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المعاقدة على هذه الاتفاقية .

يدخل أي تعديل أو إدخال لتطبيق جديد موصى به مما تم اتخاذ القرار بشأنه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إبلاغه إلى الأطراف المتعاقدة من قبل أمين عام المجلس وعتبر كل طرف متعاقد التزم بملحق خاص أو فصل منه يكون موضوعاً لهذه التعديلات أو لإدخال تطبيقات جديدة موصى بها يتعبر أنه قبل تلك التعديلات أو التطبيقات الجديدة الموصى بها ما لم يبد تحفظاً بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة (12) من هذه الاتفاقية .

 

فترة الانضمام

"المادة 17"

هذه الاتفاقية غير محددة الأجل إلا أنه يجوز لأي طرف متعاقد التبليغ بإنهائها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة (18) منها .

يجب الإبلاغ بالإنهاء بموجب وثيقة كتابية ويتم إيداعها لدى جهة الإيداع .

يصبح إشعار الإنهاء نافذاً بعد ستة أشهر من استلام جهة الإيداع لوثيقة الإنهاء .

تنطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة فيما يتعلق بالملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها والتي يجوز لأي طرف متعاقد سحب قبوله لها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ .

يعد أي طرف متعاقداً قام بسحب لقبوله للملحق العام بأنه قد أخطر بإنهاء الاتفاقية وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) أيضاً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

أحكام نهائية

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

"المادة 18"

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التوقيع عليها من قبل خمسة من الدول المشار إليها في الفقرتين (1) و (5) من المادة (8) دون تحفظ على التصديق أو إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام لها .

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد ثلاثة أشهر من انضمامه طرفاً متعاقداً وفقاً لأحكام المادة (8) .

يدخل أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه لهه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول خمسة أطراف متعاقدة لذلك الملحق الخاص أو ذلك الفصل .

بعد دخول أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه حيز التفيذ وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة فإن ذلك الملحق الخاص أو الفصل يدخل حيز التفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد ثلاثة أشهر من الإشعار بقبوله إلا أنه لايدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد .

 

جهة إيداع الاتفاقية

"المادة 19"

سيتم إيداع هذه الاتفاقية وكافة التوقيعات سواء بتحقظ على التصديق أو بدون وكذلك جميع وثائق التصديق أو الانضمام لدى أمين المجلس .

تتولى جهة الإيداع :

(أ ) استلام والاحتفاظ بالنصوص الأصلية لهذه الاتفاية في حوزتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب ) إعداد نسخ موثقة من النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية وإرسالها إلى الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وإلى أمين عام الأمم المتحدة .

(ج ) استلام أي توقيع بتحظ على التصديق أو بدونه وأي تصديق أو انضمام إلى  هذه الاتفاقية واستلام الاحتفاظ بأيه وثائق وإشعارات ومراسلات تتعلق بها وحفظها في حوزته .

(د ) التأكد ما إذا كان التوقيع أو أيه وثيقة أو إشعار أو خطاب مراسلة مما يتعلق بهذه الاتفاقية قد تم بالشكل الصحيح والمناسب وعرض الموضوع على الطرف المتعاقد المعني إذا استلزم الأمر .

(هـ ) إخطار الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وأمين عام الأم المتحدة بـ :

التوقيعات والتصديقات والانضامات والموافقات على الملاحق والفصول بموجب المادة (8) من هذه الاتفاقية .

الفصول الجديدة بالملحق العام والملاحق الخاصة الجديدة أو الفصول الواردة فيها التي تقرر لجنة الإدارة بالتوصية بإدخالها على هذه الاتفاقية .

تاريخ دخول الاتفاقية وكذلك الملحق العام وكل ملحق خاص أو فصل وارد فيه حيز التنفيذ وفقاً للمادة (18) من هذه الاتفاقية .

الإشعارات المستلمة وفقاً للمواد (8)، (10) ،(11)، (12)، (13)، من هذه الاتفاقية (9).

سحب الأطراف المتعاقدة لقبولها للملاحق والفصول .

إشعارات الإنهاء بموجب المادة (17) من هذه الاتفاقية .

أي تعديل يتم قبوله وفقاً للمادة (15) من هذه الاتفاقية وتاريخ دخوله حيز التنفيذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

في حال وجود أي خلاف يظهر بين أي طرف متعاقد وجهة الإيداع بالنسبة لأداء الأخيرة لهامها فإنه ينبغي على جهة الإيداع أو ذلك الطرف المتعاقد عرض المسألة على الأطراف المتعاقدة عرض المسألة على الأطراف المتعاقدة الأخرى والأطراف الموقعة على الاتفاقية أو على لجنة الإدارة أو المجلس حسبما تقتضي الحالة .

التسجيل والنسخ الموثقة

"المادة 20"

عملا بالمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة فإنه ينبغي تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس ، وإشهاداً على ماتقدم لقد قام الموقعون أدناه ، المخولون بذلك في حينه بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

أبرمت في كيوتو في هذا اليوم الثامن عشر من مايو عام ألف وتسعمانة وثلاثة وسبعون باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلا النصان موثقان على حد سواء من نسخة أصلية واحدة يتم إيداعها لدى أمين عام المجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من الأولى من المادة الثامنة (8) من هذه الإتفاقية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق العام

 

 

 

 

 

الملحق العام

جدول المحتويات

 

الفصل الأول              مبادئ عامة.

الفصل الثاني             تعاريف.

الفصل الثالث             التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى.

الفصل الرابع             الرسوم الجمركية :

                             (أ ) احتساب تحصيل وسداد الرسوم والضرائب ...

                             (ب ) تأجيل سداد الرسوم والضرائب ...

                             (ج ) إعادة الرسوم والضرائب:

الفصل الخامس                    التأمين.

الفصل السادس           الرقابة الجمركية.

الفصل السابع             استخدام تكنلوجيا المعلومات.

الفصل الثامن             العلاقة بين الجمارك والأطراف الأخرى.

الفصل التاسع             المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة من الجمارك .

                             (أ ) معلومات للتطبيق العام .

                             (ب ) معلومات ذات طبيعة خاصة.

                             (ج ) القرارات القرارات والأحكام.

الفصل العاشر            الاستئناف في القضايا الجمركية .

                             (أ ) حق الاستئناف.

                             (ب ) بشكل وأساس الاسئناف.

                             (ج ) النظر في الاسئناف.

 

الفصل الأول

مبادئ عامة

 

                   معيار:

1\1              تنطبق التعاريف والمعايير الانتقالية الواردة في هذا الملحق على الإجراءات والتطبيقات            الجمركية المحددة في هذا الملحق وعلى الإجراءات والممارسات الواردة في جميع الملاحق           الخاصة ما أمكن تطبيقها .

                   معيار:

1\2              يجب أن يحدد التشريع المحلي الشروط الواجب توافرها والإجراءات الجمركية الواجب             استكمالها للقيام بالإجراءات والتطبيقات الواردة في هذا الملحق الملاحق الأخرى الخاصة              ويجب أن تكون مبسطة قد الإمكان .

                   معيار:

1\3              على الجمارك إقامة علاقات تشاور رسمية مع قطاع التجارة والمحافظة عليها من أجل              تعزيز التعاون وتسهيل المشاركة في وضع "أساليب" العمل الأكثر فعالية والتي تتفق              والأحكام القومية والاتفاقيات الدولية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

تعاريف

لاغراض تطبيق ملاحق هذه الاتفاقية :

E1\F23                يقصد بعبارة "الاسئناف" الإجراء الذي يسعى من خلاله الشخص – المتضرر                         بصورة مباشرة نت قرار أو إهمال من قبل الجمارك ويرى أنه تعرض للظلم                          من قبلها – إلى انصافه لدى جهة مختصة .

E2\F19                يقصد بعبارة "تقدير الرسوم والضرائب" تحديد مبلغ الرسوم والضرائب المستحقة.

E3\F4                  يقصد بعبارة "الرقابة القائمة على المراجعة" الإجراءات التي تتأكد الجمارك                          بواسطتها من دقة وصحة الإقرارات من خلال فحص الدفاتر والسجلات ، نظم                        الأعمال التجارية والبيانات التجارية المحفوظة لدى الأشخاص المعنيين بذلك.

E4\F15                يقصد بعبارة "فحص إقرار البضائع" الإجراءات التي تقوم بها الجمارك للتأكد من                              استكمال إقرار البضائع بصورة سليمة وأن المستندات المدعمة الطلوبة تستوفي                      الشروط المحددة .

E5\F9                  يقصد بعبارة "التلخيص" إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح للبضائع                         بدخولها للاستخدام المحلي أو تصديرها أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر .

E6\F10                يقصد بعبارة "الجمارك" الجهة الحكومية المسئولة عن إدارة قانون الجمارك                           وتحصيل الرسوم والضرائب والتي تتولى أيضاً المسئولية في تطبيق الأنظمة                         واللوائح الأخرى المتعلقة باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع .

E7\F3                  يقصد بعبارة "الرقابة الجمركية" الإجراءات المطبقة من قبل الجمارك للتأكد من                      الالتزام بنظام الجمارك .

 

 

 

 

 

 

E8\F11                يقصد بعبارة "الرسوم الجمركية" الرسوم المقررة في جدول التعريفة الجمركية                       التي تخضع لها البضائع عند دخولها أو خروجها من الإقليم الجمركي .

E9\F11                يقصد بعبارة "الإجراءات الجمركية" كافة العمليات التي يجب إجراؤها من قبل                       الأشخاص المعنيين ومن قبل الجمارك بغية تطبيق قانون الجمارك .

E10\F18              يقصد بعبارة " قانون الجمارك" الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد أو                             تصدير أو نقل أو تخزين البضائع التي تكون الجمارك مسئولة عن إدارتها وتنفيذها                  وأي أنظمة أخرى تضمها الجمارك في حدود صلاحياتها التشريعية .

E11\F2                يقصد بعبارة "المكتب الجمركي" الوحدة الإدارية الجمركية المختصة بإتمام                           الإجراءات الجمركية والأماكن أو المناطق الأخرى المعتمدة من قبل السلطات                        المختصة لذلك الغرض .

E12\F25              يقصد بعبارة "الإقليم الجمركي" الإقليم الذي يسرى عليه قانون الجمارك لطرف                       متعاقد .

E13\F6                يقصد بعبارة "القرار" إجراء فردي من قبل الجمارك بشأن موضوع يتعلق بقانون                              الجمارك .

E14\F5                يقصد بعبارة "المقر" أي شخص يقوم بعمل الإقرار للبضائع أو يتم تقديم ذلك                          الإقرار باسمه .

E15\F5                يقصد بعبارة "تاريخ الإستحقاق" تاريخ استحقاق سداد الرسوم والضرائب .

E16\F7                يقصد بعبارة "الرسوم والضرائب" رسوم وضرائب الاستيراد \ أو رسوم                               وضرائب التصدير .

E17\F77              يقصد بعبارة "معاينة البضاعة" الفحص الفعلي للبضاعة من قبل الجمارك للتأكد                      من أن طبيعتها ومنشأها وحالتها وكميتها وقيمتها تتفق مع التفاصيل المذكورة في                        إقرار البضاعة .

 

 

 

 

 

E18\F13              يقصد بعبارة "رسوم وضرائب التصدير" الرسوم الجمركية وكافة الرسوم                                       والضرائب والنفقات الأخرى التي تحصلها عن تصدير البضائع أو فيما يتعلق به                     أية نفقات بتحديد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المتقدمة أو التي تحصلها                           الجمارك بالنيابة عن سلطة محلية .

E19\F8                يقصد بعبارة "إقرار البضائع" البيان المعد وفق النموذج المحدد من قبل الجمارك                     الذي بموجبه يحدد أصحاب الشأن الإجراء الجمركي المطلوب تطبيقه على البضائع              وتقديم التفاصيل التي تطلبها الجمارك لتطبيق ذلك الإجراء .

E20\F14              يقصد بعبارة "رسوم وضرائب الاستيراد" الرسوم الجمركية وكافة الرسوم                             والضرائب والنفقات الأخرى التي يتم تحصيلها على استيراد البضائع أو فيما يتعلق                  به غير غير شاملة أية نفقات يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة أو                          التي تحصلها الجمارك بالنساية عن سلطة محلية أخرى .

E21\F1                يقصد بعبارة "المساعدة الإدارية المتبادلة" الإجراءات التي تتخذها إدارة جمارك                      بالنيابة عن أو بالإشتراك مع إدارة جمارك أخرى بغرض تطبيق قانون الجمارك                      بشكل سليم ومنع التحري عن وقمع المخالفات الجمركية .

E22\F21              يقصد بعبارة "التقصير" تقامس الجمارك في اتخاذ إجراء أو إصدار قرار مطلوب                              منها بموجب قانون الجمارك خلال مدة معقولة بشأن موضوع مقدم إليها في حينه .

E23\F22              يقصد بعبارة "الشخص" كل من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين ما لم يقتض                      السياق خلاق ذلك .

E24\F20              يقصد بعبارة "الإفراج عن البضائع" الإجراء الذي تسمح الجمارك بموجبه بوضع                              البضائع الجاري تخليصها تحت تصرف الأشخاص المعنيين بها .

E25\F24              يقصد بعبارة" إعادة الرسوم والضرائب" رد الرسوم والضرائب المدفوعة عن                         البضاعة كلياً أو جزئياً والإعفاء من الرسوم والضرائب كلياً أو جزئياً في حال عدم                   سدادها .

 

 

 

 

 

E26\F17              يقصد بعبارة"الضمان" كل ما يضمن للجمارك الوفاء بالالتزام تجاهها ويوصف                       الضمان بأنه "عام" عندما يضمن الوفاء بالتزامات ناشئة عن عدة عمليات .

E27\F26              يقصد بعبارة "طرف ثالث" أي شخص يتعامل مباشؤة مع الجمارك بالنيابة عن                       شخص آخر أو لحسابه فما يتعلق باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع .

 

الفصل الثالث

التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى

المكاتب الجمركية المختصة

3\1 معيار :

على الجمارك تحديد المكاتب الجمركية التي يمكن تقديم البضائع إليها وتخليصها فيها ينبغي أن تشمل العوامل التي يجب أخذها في الإعتبار عند تحديد اختصاص وموقع هذه المكاتب وساعات العمل فيها احتياجات قطاع التجارة على وجه الخصوص .

3\2 معيار:

بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تقبل بها الجمارك ومع مراعاة توفر الموارد يقوم الجمرك بالمهام المحددة لأغراض الأجزاء والتطبيقات الجمركية خارج ساعات العمل الرسمية أو خارج المكاتب الجمركية ويجب أن تقتصر المصاريف المستحقة عن ذلك للجمارك على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة .

3\3 معيار :

عندما تكون المكاتب الجمركية واقعة على منفذ حدودي مشترك فإنه ينبغي على إدارات الجمارك المعنية التنسيق بين ساعات العمل واختصاص هذه المكاتب .

3\4 معيار انتقالي :

على إدارات الجمارك المعنية الواقعة على المنافذ الحدودية المشتركة أن تقوم بتطبيق إجراءات رقابة مشتركة كلما كان ذلك ممكناً .

 

 

 

3\5 معيار انتقالي :

عندما تعتزم الجمارك إقامة مكتب جمركي جديد أو تحويل مكتب جمركي موجود على منفذ حدودي مشترك فإنه يتعين على الجمارك أن تتعاون قد الإمكان مع الجمارك المجاور لإقامة مكتب جمركي مقابل وذلك لتسهيل الرقابات المشتركة .

المقر

(مقدم الإقرار)

( أ) الأشخاص الذين يحق لهم الترق كمقر (مقدم للإقرار).

3\6 معيار :

يجب أن يحدد التشريع الوطني الشروط التي يحق بموجبها لأي شخص التصرف كمقر :

3\2 معيار :

يخول لأي شخص يتمتع بحق التصرف بالبضاعة التصرف كمقر .

(ب ) مسئوليات المقر .

3\8 معيار :

يعتبر المقر مسئولاً أمام الجمارك عن دقة البيانات الواردة في إقرار البضاعة وعن سداد الرسوم والضرائب .

3\9 معيار :

يجب السماح للمقر بالآتي قبل إيداع اقرار البضاعة ووفقاً للشروط التي تضعها الجمارك :

(أ‌)    معاينة البضاعة .

(ب ) أخذ عينات .

3\10  معيار :

على الجمارك ألا تطلب إقرار بضاعة مستقلاً بالنسبة للعينات التي سمح بأخذها تحت إشراف الجمرك شريطة أن تتكون هذه العينات مدرجة في البضاعة الخاص بالشحنة المعنية .

 

 

إقرار البضائع

(أ ) نموذج ومحتويات إقرار البضائع .

3\11 معيار :

تحدد الجمارك محتويات إقرار البضائع ويجب أن يكون النموذج الورقي للإقرار البضائع متوافقاً مع نموذج الأمم المتحدة .

وبالنسبة لعمليات التخليص الجمركي الآلية يجب أن يكون (نموذج) إقرار البضائع المقدم إلكترونياً مبنياً على المعايير الدولية لتبادل المعلومات إلكترونياً والمحددة في توصيات مجلس التعاون الجمركي بشأن تكنلوجيا المعلومات .

3\12 معيار :

يجب أن تحصر الجمارك البيانات المطلوب تدوينها في إقرار البضائع على تلك البيانات التي تعتبر لازمة لتقييم وتحصيل الرسوم والضرائب وجمع الإحصائيات وتطبيق نظام الجمارك فقط .

3\13 معيار :

إذا لم يكن لدى المقر كل المعلومات اللازمة لاستيفاء إقرار البضائع لأسباب تعتبرها الجمارك مقبولة فإنه يجب السماح بتقديم إقرار بضائع مؤقت أو غير كامل شريطة أن يتضمن التفاصيل التي تعتبرها الجمارك لازمة وأن يتعهد المقر باستكمال الإقرار خلال مدة محددة .

3\14 معيار :

إذا قام الجمرك بتسجيل إقرار بضائع مؤقت أو غير كامل فإن المعاملة التعريفة للبضاعة يجب ألا تختلف المعاملة التي كانت ستمنح لو أنه كان قد تم تقديم إقرار بضائع كامل وصحيح في المرحلة الأولى .

يجب ألا يتأخر الإفراج عن البضاعة بشرط أن يكون قد تم تقديمأي ضمان مطلوب لضمان تحصيل أية رسوم أو ضرائب واجبة التطبيق .

 

 

 

 

 

3\15 معيار :

على الجمارك أن تلتزم بطلب إقرار البضائع الأصلي وأقل عدد من الصور اللازمة فقط .

(ب ) المستندات المدعمة لإقرار البضائع .

3\16 معيار :

تلتزم الجمارك بأن لا تطلب لتعزيز إقرار البضائع سوى المستندات اللازمة للتمكن من مراقبة العملية وضمان التنفيذ بكافة الشروط المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك .

3\17 معيار :

عندما يتعذر تقديم بعض المستندات المدعمة إلى جانب إقرار البضائع لأسباب تعتبرها الجمارك مقبولة فإنه يتعين على الجمارك أن تسمح بتقديم هذه المستندات خلال مدة محدودة .

3\18 معيار :

تسمح الجمارك بتقديم المستندات المدعمة عن طريق الوسائل الإلكترونية .

3\19 معيار :

على الجمارك أن لا تطلب ترجمة البيانات الواردة في المستندات المدعمة إلا إذا كان ذلك ضرورياً للسماح بإتمام إجراءات البضائع .

تقديم وتسجيل فحص إقرار البضائع

3\20 معيار :

تسمح الجمارك بتقديم إقرار البضائع في أي مكتب جمركي محدد .

3 \21 معيار :

تسمح الجمارك بتقديم إقرار البضائع عن طريق الوسائل الإلكترونية .

3\22 معيار :

يجب تقديم إقرار البضائع أثناء ساعات العمل التي تحددها الجمارك .

 

 

 

3\23 معيار :

عندما ينص التشريع الوطني على فترة زمنية محددة لتقديم إقرار البضائع فيجب أن تكون تلك الفترة الزمنية كافية بحيث يمكن للمقر خلالها باستكمال إقرار البضائع والحصول على المستندات المدعمة المطلوبة .

3\24 معيار :

على الجمارك عد المهلة المحددة لتقديم إقرار البضاعة وذلك بناء على طلب المقر ولأسباب تراها الجمارك مقبولة .

3\25 معيار :

يجب النص في التشريع الوطني على تقديم وتسجيل فحص إقرار البضائع والمستندات المدعمة قبل وصول البضاعة .

3\26 معيار :

إذا تعذر على الجمارك تسجيل إقرار البضائع فإنه ينبغي إحاطة المقر بالأسباب الداعية لذلك .

3\27 معيار :

على الجمارك أن تسمح للمقر بتعديل إقرار البضائع الذي تم تقديمه بالفعل بشرط ألا تكون الجمارك قد بدأت فحص إقرار البضائع أو معاينة البضاعة عند استلام الطلب .

3\28 معيار انتقالي :

تسمح الجمارك للمقر بتعديل إقرار البضائع إذا تلقت طلباً بذلك بعد البدء في فحص إقرار البضائع وذلك إذا كانت الجمارك تعتبر الأسباب المقدمة من قبل المقر مقبولة .

3\29 معيار انتقالي :

يجب السماح للمقر بسحب إقرار البضائع وبالتقدم بطلب إجراء جمركي آخر شريطة تقديم الطلب بذلك إلى الجمارك قبل أن يتم الإفراج عن البضاعة وأن تكون الأسباب مقبولة للجمارك .

 

 

 

 

 

3\30 معيار :

يجب القيام بفحص إقرار البضائع بنفس الوقت الذي يتم فيه تسجيل إقرار البضاعة أو بعده بأسرع وقت ممكن .

3\31 معيار :

لفرض فحص إقرار البضاعة فإنه يتعين على الجمارك اتخاذ الإجراء الذي تراه ضرورياً فقط لضمان التقيد بقانون الجمارك .

إجراءات خاصة للأشخاص المفوضين

3\32 معيار انتقالي :

بالنسبة للأشخاص المفرضين الذين تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل الجمارك بما فيها وجود سجل مناسب يفيد إذعاتهم لمتطلبات الجمارك ووجود نظام مرضي فإدارة سجلاتهم التجارية فإنه يتعين على الجمارك أن تتيح مايلي :

الإفراج عن البضاعة عند تقديم الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للتحقق من البضاعة والسماح باستكمال إقرار البضاعة النهائي بعد ذلك .

تخليص البضاعة في مخازن المقر عن البضائع أو في أي مكان آخر تعتمده الجمارك .

بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة الأخرى . قدر الإمكان مثل ما يلي :

السماح بتقديم إقرار واحد لبضائع عن كافة الواردات أو الصادرات في خلال فترة محددة عندما يتكرر استيراد أو تصدير البضائع من قبل نفس الشخص .

استعمال السجلات التجارية للأشخاص الفوضين للقيام بتقدير الرسوم والضرائب المستحقة ذاتسلً وضمان التقيد بالشروط الجمركية الأخرى .

السماح بتقديم إقرار البضائع من خلال القيد في سجلات الشخص المفوض ليتم دعمها تباعا بإقرار بضائع إضافي .

 

 

 

 

معيانة البضائع

(أ ) الوقت اللازم لمعاينة البضاعة :

3\33 معيار :

عندما يقرر الجمرك معاينة البضاعة المقر عنها فينبغي أن تتم تلك المعاينة بأسر ما يمكن بعد تسجيل البضائع .

3\34 معيار :

عند وضع جدول بأعمال المعاينة فإنه يجب أن تعطي الأولوية لمعاينة الحيوانات الحية والبضائع القابلة للتلف وغيرها من البضائع التي يسري الجمرك أنها مطلوبة على وجه السرعة .

3\35 معيار انتقالي :

إذا لزم فحص البضاعة من قبل جهات مختصة أخرى وقام الجمرك ايضاً بوضع جدول الأعمال للمعاينة فإنه ينبغي على الجمرك التأكد من تنسيق أعمال الفحص وإجرائها في ذات الوقت إن أمكن .

(ب ) تواجد المقر عند معاينة البضاعة .

3\36 معيار :

على الجمرك مراعاة النظر في الطلبات التي يقدمها المقر لحضوره أو حضور من يمثله معاينة البضاعة ويجب الموافة على تلك الطلبات ما لم توجد هناك ظروف استثنائية .

3\37 معيار :

على الجمرك أن يطلب من المقر حضور معاينة البضاعة أو حضورمن يمثله بغية تقديم أية مساعدة لازمة لتسهيل المعاينة وذلك إذا رأى الجمرك لذلك أهمية .

(ج ) أخذ العينات من قبل الجمارك :

3\38 معيار :

يتم أخذ عينات فقط في الحالات التي ترى الجمارك أنها ضرورية لتحديد بند التعريفة \ أو قيمة البضاعة المقر عنها أو ضمان تطبيق الأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني ويجب أن تكون العينات المأخوذة صغيرة الحجم قدر الإمكان .

 

 

الأخطاء

3\39 معيار :

تلتزم الجمارك بعد فرض عقوبات كبيرة بسبب الأخطاء إذا اقتنعت بأن هذه الأخطاء غير مقصودة ولم تكن هناك نية للغش أو إهمال كبير إلا أنه يجوز فرض الغرامة في الحالات التي ترى الجمارك أنها ضرورية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء ويراعي ألآ تكون تلك العقوبة أكثر مما يلزم لهذا الغرض .

الإفراج عن البضائع

3\40 معيار :

يجب الإفراج عن البضاعة المقر عنها بمجرد قيام الجمارك بمعاينتها إذا قررت الجمارك عدم معاينتها بشرط ما يلي :

ألا تكون هناك أية مخالفة .

أن يكون قد تم الحصول على رخصة الاستيراد أو التصدير أو أي مستندات لازمة أخرى .

أن يكون قد تم الحصول على كافة التصاريح المتعلقة بالإجراء المعني ، و

أن يكون قد تم سداد أي رسوم أو ضرائب أو تم اتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحصيلها .

3\41 معيار :

إذا اقتنعت الجمارك بأن المقر سيستكمل كافة الإجراءات المتعلقة بالتخليص فإنه ينبغي الإفراج عن البضاعة بشرط أن يقدم المقر مستنداً تجارياً أو رسمياً يوضح فيه البيانات الرئيسية للشحنة المعنية يكون مقبولاً للجمارك وأن يكون قد قدم ضماناً لتأكيد سداد أية رسوم أو ضرائب مستحقة إذا لزم الأمر .

3\42 معيار :

عندما تقرر الجمارك طلب تحليل محلي للعينات أو طلب وثائق فنية تفصيلية أو استشارة خبير فيتعين على الجمارك الإفراج عن البضاعة قبل معرفة نتائج المعيانة بشرط أن يكون قد تم تقديم الضمان اللازم وبشرط أن تقتنع الجمارك بأن البضاعة غير خاضعة لأية قيود أو محظورات .

 

 

 

 

3\43 معيار :

عند اكتشاف الجمرك لأية مخالفة فلن ينتظر الجمرك لحين استكمال الإجراء الإداري أو القانوني قبل الإفراج عن البضاعة شريطة ألا تكون البضاعة عرضة للمصادرة أو الغرامة أو أن تكون مطلوبة كإثبات في مرحلة لاحقة وأن يدفع المقر الرسوم والضرائب ويقدم الضمان الذي يكفل استيفاء أية رسوم أو ضرائب إضافية وأية غرامات قد تفرضها الجمارك .

التنازل عن البضاعة أواتلافها

3\44 معيار :

يتم الإفراج عن البضاعة للاستخدام المحلي إذا تم اخضاعها لإجراء جمركي آخر، في حالة أنه لم تكتشف هناك مخالفة ، فإنه يجب عدم مطالبة الشخص المعني بدفع الرسوم والضرائب أو استحقاقه لاستردادها .

عندما يتخلى عن البضاعة بناء على طلبه لصالح الخزانة أو عندما يتم إتلافها أو معالجتها بحيث تصبح عديمة القيمة تجارياً تحت إشراف الجمارك وذلك حسبما تقرره الجمارك ويتحمل الشخص المعنى أية نفقات تترتب على ذلك .

عندما يتم إتلاف البضاعة أو إذا فقدت بشكل يتعذر استرجاعها نتيجة حادث أو قوة قاهرة شريطة إثبات ذلك الإتلاف أو الضياع بما تقتنع به الجمارك .

عند وجود نقص ناشئ عن طبيعة البضاعة عندما يتم إثبات هذا النص كما ينبغي بشكل تقتنع به الجمارك .

تخضع أيه فضلات أو خردة متبقية بعد الإتلاف للرسوم والضرائب التي كانت ستقرض على تلك الفضلات أو الخردة المستوردة أو المصدر في حالتها وذلك كما لو أدخلت للإستخدام المحلي أو تم تصديرها .

3\45 معيار انتقالي :

إذا قامت الجمارك ببيع بضائع لم يقر عنها خلال المدة المسموح بها أو لم يتم الإفراج عنها بالرغم من عدم اكتشاف مخالفة فيها فيجب تحويل عائدات البيع بعد استقطاع كافة الرسوم والضرائب وغيرها من الأجور والنفقات المترتبة عليها إلى الأشخاص المخولين باستلامها أو إذا تعذر ذلك فيجب الاحتفاظ بها رهن تصرفهم لفترة محدودة .

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

الرسوم والضرائب

(1) تقدير وتحصيل وسداد الرسوم والضرائب :

4\1 معيار :

يتعين على التشريع المحلي تحديد الحالات التي تتعرض لتحمل الرسوم والضرائب .

4\2 معيار :

يجب النص في التشريع المحلي على الفترة الزمنية التي يتوجب خلالها تقدير الرسوم والضرائب المستحقة ويجب تقدير الرسوم والضرائب بأسرع ما يمكن بعد تقديم إقرار البضاعة وإلا يتم تحمل المسئولية القانونية .

4\3 معيار :

يجب النص في التشريع المحلي على العوامل التي يتم على أساسها تقدير الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجها تحديدها .

4\4 معيار :

يجب أن يوضح في النشرات الرسمية فئات الرسوم والضرائب .

4\5 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الفترة الزمنية التي ينبغي أخذها في الإعتبار لغرض تحديد فئت الرسوم والضرائب .

4\6 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الطرق التي يجوز استعمالها لسداد الرسوم والضرائب .

4\7 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الشخص أو "الأشخاص" المسئولين عن سداد الرسوم والضرائب .

 

 

 

4\8 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي "تاريخ" الاستحقاق وسكان السداد .

4\9 معيار :

عندما ينص التشريع المحلي الفترة على أن تاريخ الاستحقاق يجوز أن يكون بعد الإفراج عن البضاعة . فيجب أن يكون ذلك التاريخ بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ الإفراج ولا يفرض أية فوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ الإفراج وتاريخ الإستحقاق .

4\10 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الفترة التي يجوز للجمارك خلالها اتخاذ الإجراء القانوني لتحصيل الرسوم والضرائب التي لم يتم سدادها في تاريخ الإستحقاق .

4\11 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي نسبة الفائدة المستحقة على مبالغ الرسوم والضرائب التي لم تسدد في تاريخ الإستحقاق وشروط تطبيق تلك الفائدة .

4\12 معيار :

عند سداد الرسوم والضرائب يتم إصدار إيصال استلام يثبت الدفع للشخص الذي قام بالسداد إلا إذا كان هناك دليل آخر لإثبات السداد .

4\13 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الحد الأدنى للقيمة أو الحد الأدنى لمبلغ الرسوم والضرائب والذي لايتم تحصيل الرسوم أو الضرائب دونه .

4\14 معيار :

إذا تبين للجمارك أن وجود أخطاء في إقرار البضائع أو في تقدير الرسوم والضرائب يتسبب أو قد يتسبب في تحصيل أو استرداد مبلغ الرسوم والضرائب لأقل مما هو مستحق قانوناً، فإنه يتعين على الجمارك تصحيح الأخطاء وتحصيل المبلغ الذي يتم دفعه، إلا أنه إذا كان المبلغ المشار إليه أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريع المحلي فإنه يجب على الجمارك عدم تحصيل أو استراد ذلك المبلغ .

 

 

(ب ) السداد المؤجل للرسوم والضرائب :

4\15 معيار :

إذا نص التشريع المحلي على تأجيل سداد الرسوم والضرائب فإنه ينبغي تحديد الشروط التي تسمح بموجبها يمثل هذا الإجراء .

4\16 معيار :

يسمح بالسداد المؤجل دون أن يترتب على ذلك أية فوائد قدر الإمكان .

4\12 معيار :

يجب ألا تقل فترة تأجيل سداد الرسوم والضرائب عن أربعة عشر يوماً .

(ج ) إعادة الرسوم والضرائب :

4\18 معيار :

يجب الموافقة على إعادة الرسوم والضرائب إذا تبين أن هناك مبالغة في تقديرها نتيجة حدوث خطأ في التقدير .

4\19 معيار :

ينبغي الموافقة على إعادة الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع المستوردة أو المصدرة التي يتضح وجود عيوب فيها أو أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها وقت استيرادها أو تصديرها ، وبالتالي تعاد إلى المورد إو إلى أي شخص آخر يحدد المورد وذلك مع مراعاة الشروط التالية :

ألا يكون قد تم تشغيل البضاعة أو إصلاحها أو استعمالها في البلد التي تم التصدير إليها وأن يعاد استيرادها خلال فترة معقولة .

على الرغم من ذلك يجب ألا يعوق استعمال البضاعة رد الرسوم والضرائب إذا كان لابد من هذا الاستعمال لكشف العيوب أو الظروف الأخرى التي استوجبت إعادة تصدير البضاعة أو إعادة استيرادها .

 

 

 

 

 

كبديل عن إعادة التصدير أو إعادة الاستيراد ، يجوز التنازل عن البضاعة لصانع الخزانة أو اتلافها أو معالجتها بحيث تصبح عديمة القيمة تجارياُ تحت إشراف الجمارك حسبما تقرره ، ويجب ألا تتحمل الخزانة أية نفقات نتيجة لهذا التنازل أو الإتلاف .

4\20 معيار انتقالي :

عندما تسمح الجمارك بوضع البضاعة المفرج عنها أصلاً لإجراء جمركي مع سداد الرسوم والضرائب تحت إجراء جمركي فإنه يجب إعادة أية رسوم ضرائب مستحقة زائدة عن المبلغ المستحق بموجب الإجراء الجديد .

4\21 معيار :

يجب الوصول إلى قرارات بشأن مطالبات رد الرسوم والضرائب وإبلاغها كتابياً إلى أصحاب الشأن دون تأخير غير مبرر يجب رد المبالغ الزائدة عن المستحق بمجرد أن يتم إثبات صحة هذه المطالبات .

4\22 معيار :

إذا ثبت للجمارك أن المبلغ الزائد كان نتيجة لخطأ من قبل الجمارك في تقدير الرسوم والضرائب فيجب إعطاء الأولوية لعملية رد المبلغ .

4\23 معيار :

عندما يتم تحديد فترات زمنية بحيث لا تقبل بعدها مطالبات رد الرسوم والضرائب ، فيجب أن تكون تلك الفترات الزمنية كافية مع الأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة لكل حالة ويجوز فيها رد الرسوم والضرائب .

4\24 معيار :

لايتم رد الرسوم والضرائب إذا كان مقدارها دون الحد الأدنى للحد في التشريع المحلي .

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

(الضمان )

5\1 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الحالات التي يطلب فيها الضمان وأن يحدد الأشكال التي يقدم فيها هذا الضمان .

5\2 معيار :

سوف تحدد الجمارك مبلغ الضمان .

5\3 معيار :

يجب أن يسمح لأي شخص مطال بتقديم ضمان بأن يختار أي شكل من أشكال الضمان شريطة أن يكون مقبولاً للجمارك .

5\4 معيار :

ينبغي على الجمارك ألا تطالب بضمان إذا اقتنعت بالوفاء بالالتزام تجاهها إذا نص التشريع المحلي على ذلك .

5\5 معيار :

إذا لزم الضمان لتأكيد الوفاء بالالتزامات الناشئة عن إجراء جمركي ما فإنه يتعين على الجمارك أن تقبل تأمين عام مقدم خاصة من المقرين الذين يقومون بالإقرار عن بضائعهم بانتظام لدى مختلف المكاتب الجمركية ضمن المنطقة الجمركية .

5\6 معيار :

عند طلب ضمان فإنه يجب أن يكون مبلغ الضمان المطلوب تقدمه بأقل ما يمكن .

وفيما يتعلق بدفع الرسوم والضرائب ، يجب ألا يتجاوز مقدار المبلغ المستحق مبدئياً .

5\7 معيار :

إذا فدم الضمان فيجب الإفراج عنه بأسرع ما يمكن بعد أن تقتنع الجمارك بأنه قد تم الوفاء بالالتزامات التي طلب الضمان لأجلها .

 

 

الفصل السادس

الرقابة الجمركية

6\1 معيار :

تخضع للرقابة الجمركية كافة البضائع ، بما فيها وسائل النقل ، التي تدخل أو تغادر المنطقة الجمركية بصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم والضرائب أم لا .

6\2 معيار :

يجب أن تقتصر الرقابة الجمركية على مايلزم لضمان الالتزام بقانون الجمارك .

6\3 معيار:

تستخدم الجمارك إدارة المخاطر عند تطبيقها الرقابة الجمركية .

6\4 معيار :

على الجمارك استخدام تحليل المخاطر لتحديد الأشخاص والبضائع ، بما فيها وسائل النقل ، التي يجب فحصها وحدود الفحص .

6\5 معيار :

على الجمارك أن تتبنى استراتيجية قياس الالتزام لدعم إدارة المخاطر .

6\6 معاير :

يجب أن تتضمن أنظمة الرقابة الجمركية ضوابط قائمة المراجعة .

6\7 معيار :

على الجمارك أن تسعى للتعاون مع إدارات الجمارك الأخرى وأن تسعى لإبرام اتفاقيات لتبادل المساعدة الإدارية لتعزيز الرقابة الجمركية .

6\8 معيار :

على الجمارك أن تسعى للتعاون مع قطاع التجارة وأن تسعى لإبرام مذكرات تفاهم معه لتعزيز الرقابة الجمركية .

 

 

6\9 معيار :

على الجمارك استخدام تكنلوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية إلى أبعد حد ممكن لتعزيز الرقابة الجمركية .

6\10 معيار :

على الجمارك أن تقوم بتقييم النظم التجارية لدى التجار إذا كان لتلك الأنظمة تأثير على العمليات الجمركية وذلك لضمان الالتزام بالمتطلبات الجمركية .

الفصل السابع

استخدام تكنلوجيا المعلومات

7\1 معيار :

على الجمارك تطبيق تكنلوجيا المعلومات لدعم العمليات الجمركية حيث إن ذلك سيقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة لكل من الجمارك وقطاع التجارة وسوف تحدد الجمارك شروط تطبيقها .

7\2 معيار :

ينبغي على الجمارك ، عند إدخال تطبيقات الحاسب ، استعمال معايير مقبولة دولياً .

7\3 معيار :

يجب أن يتم إدخال تكنلوجيا المعلومات بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية المتأثرة مباشرة وذلك إلى أبعد حد ممكن .

7\4 معيار :

يجب أن ينص التشريع المحلي الجديد أو المعدل على الآتي :

طرق التجارة الالكترونية كبديل عن المتطلبات المستندية الورقية .

الطرق الإلكترونية بالإضافة إلى الورقية للتأكد من صحة المعلومات .

حق الجمارك في الاحتفاظ بالمعلومات لاستعمالها الخاص وتبادل هذه المعلومات .

حيثما يكون مناسباً ، مع إدارات الجمارك الأخرى وكافة الأطراف الأخرى المعتمدة قانونياً من خلال تقنيات التجارة الإلكترونية .

 

الفصل الثامن

العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة

8\1 معيار :

لأصحاب الشأن الخيار في التعامل مع الجمارك إما بصورة مباشرة أو من خلال تعيين طرف ثالث يتوب عنهم .

8\2 معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الشروط التي يمكن للشخص بموجبها النيابة عن شحص آخر أو العمل لحسابه في التعمال مع الجمارك ، وأن مسئولية الأطراف الثالثة تجاه الجمارك عن الرسوم والضرائب وعن أية مخالفات أخرى .

8\3 معيار :

إذا اختار صاحب الشأن إتمام الصفقات الجمركية بنفسه فيجب ألا تعامل تلك الصفقات بشكل أقل رعاية وبشروط أكثر شدة مما تلقاه تلك الصفقات الجمركية التي تقوم بها طرف ثالث نيابة عن صاحب الشأن .

8\4 معيار :

الشخص المعين كطرف ثالث يكون له نفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الذي عينه في تلك المسائل المتعلقة بالتعامل مع الجمارك .

8\5 معيار :

على الجمارك السماح للأطراف الثالثة بالمشاركة في مشاوراتها الرسمية مع قطاع التجارة .

8\6 معيار :

على الجمارك أن تحدد الظروف التي لا تكون مستعدة فيها للتعامل مع الطرف الثالث .

8\7 معيار :

على الجمارك أن تخطر الطرف الثالث كتابياً بقرار عدم التعمال معه .

 

 

 

الفصل التاسع

المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة عن الجمارك

(1 ) المعلومات للاستخدام العام :

9\1 معيار :

على الجمارك أن تضمن تقديم كافة المعلومات للاستخدام العام والمتعلقة بقانون الجمارك بسهولة لأي شخص معني بذلك .

9\2 معيار :

إذا لزم تعديل المعلومات التي يتم تقديمها لأجل تغييرات في قانون الجمارك أو في الترتيبات أو المتطلبات الإدارية ، فإنه يتعين على الجمارك إتاحة المعلومات المعدلة قبل وقتٍ كاف من دخول التغييرات حيز التنفيذ وذلك لتمكيين الأشخاص المعنيين من أخذها في الاعتبار ما لم يكن هناك ما يمنع إعلاناً مسبقاً عنها .

9\2 معيار انتقالي :

على الجمارك استخدام تكنلوجيا المعلومات لتعزيز تقديم المعلومات .

(ب ) المعلومات ذات الطبيعة الخاصة :

9\4 معيار :

تقدم الجمارك ، بناءً على طلب الشخص المعني وبأسرع وبأدق مايمكن المعلومات المتعلقة بالمسائل الخاصة التي يثيرها الشخص المعني والمتعلقة بقانون الجمارك .

9\5 معيار :

لا تكتفي الجمارك بتقديم المعلومات المطلوبة بصورة خاصة بل أيضاً تقديم أية معلومات أخرى ذات صلة والتي ترى الجمارك أنه ينبغي للشخص المعني والمتعلقة بقانون الجمارك .

9\6 معيار :

عندما تقوم الجمارك بتقديم المعلومات ، فإن عليها التأكد من عدم إفشاء تفاصيل ذات طبيعة خاصة أو سرية تؤثر على الجمارك أو على الأطراف الثالثة ما لم يكن ذلك الكشف مطلوباً أو معتمداً بموجب التشريع المحلي .

 

 

9\7 معيار :

إذا تعذر على الجمارك تقديم المعلومات دون رسوم فيجب أن تقتصر أية رسوم من هذا القبيل على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة .

(ج ) القرارات والأحكام :

9\8 معيار :

تقوم الجمارك بناءً على طلب كتابي من الشخص المعني بإبلاغ قرارها كتابياً خلال الفترة المحددة في التشريع المحلي ، إذا كان القرار ضد الشخص المعني فإنه ينبغي إبداء الأسباب وإخطاره بحقه في الاستئناف .

9\9 معيار :

تقوم الجمارك بإصدار الأحكام الملزمة بناء على طلب الشخص المعني شريطة أن تتوافر للجمارك كافة المعلومات التي تراها ضرورية .

الفصل العاشر

الاسئناف في القضايا الجمركية

(1 ) حق الاسئناف

10\1 معيار :

يجب النص في التشريع المحلي على حق الاستئناف في القضايا الجمركية.

10\2 معيار :

يكون حق الاستئناف لأي شخص متضرر مباشرة من إجراء قرار أو إلغاء من الجمارك .

10\3 معيار :

يجب أن توضح للشخص المتضرر مباشرة من جراء قرار أو إلغاء الجمارك أسباب هذا القرار أو الإلغاء خلال المدة المحددة في التشريع وذلك بعد تقديمه طلباً بذلك إلى الجمارك ويجوز أن يؤدي ذلك أولاً إلى استئناف القرار .

10\4 معيار :

يجب النص في التشريع المحلي على حق الاستئناف  المبدئي أمام الجمارك .

 

10\5 معيار :

إذا قامت الجمارك برد الاستئناف المقدم إليها فإنه يحق للمسأنف رفع دعوى الاستئناف من جديد لدى أي جهة مستقلة عن الجمارك .

10\6 معيار :

يحق للمستأنف في نهاية الأمر رفع دعوى الاستئناف أمام جهة قضائية .

(ب ) شكل واسس الاسئناف :

10\7 معيار :

يجب تقديم الاسئناف كتابياً كما يجب أن تبين فيه الأسس التي يقوم عليها .

10\8 معيار :

يجب تحديد فترة معينة لتقديم الاسئناف ضد قرار الجمارك وذلك حتى يتسنى للمسأتنف الوقت الكافي لدراسة القرار موضع الطعن وإعداد الاسئناف بشأنه.

10\9 معيار :

عند تقديم الاستئناف إلى الجمارك فإنه ينبغي ألا تطلب الجمارك تقديم أي إثباتات داعمة للاسئناف ، بل يجب أن تسمح بفترة معقولة لتقديم تلك الإثباتات في الظروف المواتبة .

(ج ) النظر في الاسئناف :

10\10 معيار : على الجمارك أن تصدر قرارها بشأن الاستئناف موافاة المستأنف بإشعار كتابي بذلك في أقرب وقت ممكن .

10\11 معيار :

عند رد الاستئناف المقدم إلى الجمارك فإنه ينبغي على الجمارك أن توضح أسباب ذلك كتابياً وأن تعلم المستأنف بحقه في الاسئناف مجدداً لدى جهة إدارية أو مستقلة وبالفترة المحددة لتقديم هذا الاسئناف .

10\12 معيار:

إذا تم قبول الاستئناف فإنه يتعين على الجمارك أن تقوم بتنفيذ قرارها أو قرار الجهة المستقلة أو القضائية بأسرع ما يمكن إلا في الحالات التي تستأنف الجمارك ضد ذلك القرار .

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الخاص (A)

وصول البضائع للإقليم الجمركي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الخاص (A)

الفصل الأول

الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الخاص {A}

الفصل الأول

الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع

تعريفات

لاغراض هذا الفصل :

يقصد بعبارة "بيان البضاعة" المعلومات التي تقدم قبل أو عند وصول أو مغادرة وسيلة النقل للاستعمال التجاري والمتضمن المفردات التي تطلبها الجمارك عن البضاعة التي يتم إدخالها أو إخراجها من المنطقة الجمركية .

يقصد بعبارة "الناقل" الشخص الذي يقوم فعلاً بنقل البضاعة أو المكلف أو المسئول عن تشغيل وسيلة النقل.

يقصد بعبارة "الإجراءات الجمركية التي تسبق إقرار البضائع" كافة العمليات التي يقوم بها كل من صاحب الشأن والجمارك منذ دخول البضاعة المنطقة الجمركية وحتى وضعها تحت أحد الإجراءات الجمركية .

المبادئ

1-    معيار :

تخضع الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم إقرار البضائع لأحكام هذا الفصل ولأحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه .

2-    تطبيق موصى به :

ينبغي تطبيق الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم إقرار البضائع على السواء بصرف النظر عن بلد منشأ البضاعة أو البلد التي قدمت منه البضاعة .

 

 

 

إدخال البضاعة إلى الإقليم الجمركي

(1 ) الاماكن التي يجوز إدخال البضاعة إليها في الإقليم الجمركي :

3 – معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الأماكن التي يمكن إدخال البضاعة إليها الإقليم الجمركي ويجوز أن تحدد الطرق التي ينبغي استخدامها لنقل البضاعة مباشرة إلى جمرك معين أو أماكن أخرى تحددها الجمارك فقط عندما ترى ذلك ضرورياً لأغراض الرقابة ويجب أن تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذه الأماكن والطرق والمتطلبات الخاصة بالتجارة .

لايسري هذا المعيار على البضائع المحملة على ظهر السفن أو الطائرات التي تمر بالإقليم الجمركي دون أن تمر في ميناء أو مطار واقع بهذا الإقليم الجمركي .

(ب) التزامات النقل :

4- معيار :

يتحمل الناقل المسؤولية أمام الجمارك عند التأكد من أن كافة البضائع مشمولة في بيان البضاعة أو أنها أصبحت تحت عناية الجمارك بطريقة أخرى معتمدة .

5 – معيار :

إن إدخال البضاعة إلى الإقليم الجمركي يجب أن ينطوي على التزام الناقل بنقلها مباشرة مستخدماً الطرق المحددة لذلك عند الضرورة ودونما تأخير إلى المكتب الجمركي أو المكان المحدد من قبل الجمارك ولا يجوز التغيير في طبيعة البضاعة أو تغليفها أو العبث بأية أختام عند القيام بذلك .

لايسري هذا المعيار على البضائع المحملة على ظهر السفن أو الطائرات التي يتمر بالإقليم الجمركي دون التوقف في ميناء أو مطار واقع بهذا الإقليم الجمركي .

6- معيار :

إذا اعترض نقل البضاعة من مكان دخولها الإقليم الجمركي إلى مكتب جمركي معين أو أي مكان آخر وقوع حادث أو قوة قاهرة فإنه يلزم الناقل باتخاذ الاحتياطات الوقائية المعقولة لمنع دخول البضاعة في تداول غير مصرح به وبإبلاغ الجمارك أو السلطات المختصة الأخرى بطبيعة الحادث أو الظرف الآخر الذي اعترض رحلتها .

 

 

تقديم البضاعة إلى الجمارك

( 1 ) المستندات :

7- تطبيق موصى به :

إذا كان المكتب الجمركي المطلوب تقديم البضاعة إليه غير واقع في مكان دخول البضاعة إلى الإقليم الحمركي فإنه يلزم تقديم مستند إلى الجمارك في ذلك المكان وذلك فقط في حال إذا رأت الجمارك ضرورة ذلك لأغراض الرقابة .

8- معيار :

إذا طلبت الجمارك مستندات خاصة بتقديم البضاعة إليها فإنه يجب عدم الإلزام بأن تحتوي هذه المستندات على معلومات أكثر من مما هو لازم لتحديد وصف البضاعة ووسيلة النقل .

9- تطبيق موصى به :

ينبغي أن تقتصر الجمارك في المعلومات التي تطلبها على تلك المعلومات المتوفرة في مستندات الناقل العادية وينبغي أن تبنة متطلباتها على أساس ما ذكر من معلومات في اتفاقيات النقل الدولية ذات الصلة .

10- تطبيق موصى به :

ينبغي أن تقبل الجمارك عادة إقرار البضاعة باعتباره المستند الوحيد المطلوب لتقديم البضاعة .

11- تطبيق موصى به :

يجب أن يكون المكتب الجمركي المسئول عن قبول المستندات اللازمة لتقديم البضاعة هو الجهة المختصة عن قبول إقرار البضائع أيضاً .

12- تطبيق موصى به :

إذا كانت المستندات المقدمة إلى الجمارك معدة بلغة غير مقررة لهذا الغرض أو بلغة غير لغة البلد الذي تم إدخال البضاعة إليه فإنه ينبغي عادة الإلزام بتقديم ترجمة للمعلومات المبنية في تلك المستندات .

(ب) وصول البضاعة بعد ساعات العمل :

13- معيار :

على الجمارك أن تبين الاحتياطات الوقائية التي يتعين على الناقل اتخاذها للحيلولة دون دخول البضاعة في التداول غير المصرح به في الإقليم الجمركي عند وصولها إلى المكتب الجمركي بعد  ساعات العمل الرسمية .

14- تطبيق موصى به :

ينبغي للجمارك أن تسمح قدر المستطاع بإتمام الإجراءات الجمركية قبل تقديم إقرار البضائع لإتمام بعد ساعات العمل الرسمية المحددة للجمرك وذلك بناءً على طلب الناقل ولأسباب تقبل بها الجمارك.

التفريغ

(1) أماكن التفريغ :

15- معيار :

يجب أن يحدد التشريع المحلي الأماكن المعتمدة لتفريغ البضاعة .

16- تطبيق مرضى به :

ينبغي للجمارك أن تسمح بتفريغ البضاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ بناءً على طلب الشخص المعني بالبضاعة ولأسباب تقبل بها الجمارك.

(ب) البدء بالتفريغ :

17- معيار :

يجب السماح بالبدء في التفريغ بأسرع ما يمكن بعد وصول وسيلة النقل إلى مكان التفريغ .

18- تطبيق موصى به :

ينبغي للجمارك أن تسمح قدر المستطاع بتفريغ البضاعة بعد ساعات العمل الرسمية المحددة في الجمرك وذلك بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تقبل بها الجمارك .

"الرسوم"

19- معيار:

بالنسبة لجميع المصاريف التي تستقويها الجمارك فيما يتعلق :

-         إتمام الإجراءات الجمركية قبل تقديم لإقرار البضائع بعد ساعات العمل الرسمية في الجمرك .

-         تفريغ البضاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ ، أو

-         تفريغ البضاعة بعد ساعات العمل الرسمية في الجمرك .

-         فيجب أن تقتصر على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة .

 

 

 

 

 

 

الملحق الخاص {A}

الفصل الثاني

التخزين المؤقت للبضائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الخاص (A)

الفصل الثاني

التخزين المؤقت للبضائع

تعاريف

لأغراض هذا الفصل :

يقصد بعبارة "إقرار البضاعة" المعلومات التي تقدم قبل أو عند وصول أو بعد مغادرة وسيلة النقل للاستعمال التجاري والتي توضح البيانات المطلوبة من قبل الجمارك والمتعلقة بالبضائع التي يتم إدخالها أو إخراجها من المنطقة الجمركية .

يقصد بعبارة "التخزين المؤقت للبضائع" تخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية في المباني والأماكن المسورة أو فير المسورة المعتمدة من قبل الجمارك (المشار إليها فيما بعد بالمستودعات المؤقته ) لحين تقديم إقرار البضائع .

المبادئ

1-    معيار :

يخضع للتخزين المؤقت للبضائع لأحكام هذا الفصل ولأحكام الملحق العام في حدود ماينطبق عليه .

2-    معيار :

على الجمارك السماح بإقامة المستودعات المؤقتة عندما ترى ضرورة لوجودها وذلك لتلبية متطلبات التجارة .

3-    تطبيق موصى به :

ينبغي السناح بالتخزين المؤقت لكافة البضائع بصرف النظر من كميتها أو بلد المنشأ أو البلد الذي قدمت منه على الرغم من ذلك ينبغي إدخال البضائع التي تمثل خطراً أو التي قد تؤثر على البضائع الأخرى أو التي تتطلب تجهيزات خاصة في مستودعات مؤقته مجهزة ومهيأة خصيصاً من قبل السلطات المختصة لاستقبالها .

 

 

 

 

المستندات

4- معيار :

يجب أن يكون المستند الوحيد المطلوب عند وضع البضائع تحت إجراء التخزين المؤقت هو ذلك المستند المستخدم لبيان وصف البضاعة عند تقديمها إلى الجمارك .

5- تطبيق موصى به :

ينبغي أن تقبل الجمارك بيان البضاعة أو غيره من المستندات التجارية على أنه المستند الوحيد المطلوب لوضع البضاعة قيد التخزين المؤقت شريطة أن تكون كافة البضائع المذكورة في ذلك البيان أو في ذلك المستند التجاري الآخر مودعة في مستودع مؤقت .

أدوات المستودعات المؤقته

6- معيار :

على الجمارك وضع الشروط المتعلقة بإنشاء وتصميم وإدارة المستودعات المؤقته وترتيبات تخزين البضائع ومسك الدفاتر والحسابات والرقابة الجمركية .

العمليات المصرح بها

7- معيار :

يجب السماح للبضائع قيد التخزين المؤقت بأن تخضع للعمليات العادية اللازمة لحفظها في حالتها دون تغيير وذلك لأسباب تقتنع بها الجمارك .

8- تطبيق موصى به :

ينبغي السماح للبضائع قيد التخزين المؤقت لأسباب تقتنع بها الجمارك بأن تخضع للعمليات العادية اللازمة لتسهيل إخراجها من المستودعات المؤقته ومن ثم نقلها فيما بعد .

مدة التخزين المؤقت

9- معيار :

إذا حدد التشريع المحلي فترة زمنية للتخزين المؤقت فيجب أن تكون هذه الفترة المسموح بها كافية لكي يتمكن المستورد من إتمام الإجراءات اللازمة لوضع البضاعة قيد إجراء جمركي آخر .

 

 

10- تطبيق موصى به :

ينبغي للجمارك أن تمد الفترة المحددة مبدئياً وذلك بناء على طلب الشخص المعنى ولأسباب تقتنع بها الجمارك .

 

البضائع الفاسدة أو التالفة

11- تطبيق موصى به :

ينبغي السماح بالإفراج عن البضاعة التي فسدت أو تلفت نتيجة حادث أو قوة قاهرة قبل مغادرة المستودعات المؤقتة كما لو كانت قد وردت بحالتها الفاسدة أو التالفة شريطة أن تقتنع الجمارك بإثبات الفساد أو التلف في حينه .

إخراج البضاعة من المستودعات المؤقتة

12- معيار :

يخول لأي شخص له الحق التصرف بالبضاعة بإخراجها من المستودعات المؤقته شريطة التزامه بالشروط والإجراءات في كل حالة .

13- معيار :

يجب أن ينص التشريع المحلي على الإجراء الواجب اتباعه عندما لا يتم إخراج البضاعة من المستودع المؤقت خلال الفترة المسموح بها .