قانون رقم (3) لسنة 2010

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل و رأس المال بين حكومة مملكة البحرين و حكومة دوقية لوكسمبورغ

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل و رأس المال بين حكومة مملكة البحرين و حكومة دوقية لوكسمبورغ الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 6مأيو2009 ،

أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه :

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب المالي من ضرائب الدخل و رأس المال بين حكومة مملكة البحرين و حكومة دوقية لوكسمبورغ الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 6 مايو 2009، المرافقة لهذا القانون .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 20 صفر 1431 هــ

الموافق : 4 فبراير 2010 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

و منع التهرب المالي من ضرائب الدخل و رأس المال

 بين حكومة مملكة البحرين و حكومة دوقية لوكسمبورغ

أن حكومة مملكة البحرين و حكومة دوقية لوكسمبورغ رغبة منهما في إبرام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل و رأس المال،

 فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة -1-

النطاق الشخصي

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة -2-

الضرائب المعنية

1-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل و رأس المال التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة تحصيلها

2-    تعتبر من ضرائب الدخل و رأس المال كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل و رأس المال أو على عناصر ذلك الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة و الغير المنقولة و الضرائب على مجموع الأجور و المرتبات التي تدفعها المشروعات بالإضافة للضرائب على زائدة في قيمة الرأسمال.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية على الأخص :

(أ‌)             بالنسبة لمملكة البحرين ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 ( ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين ).

(ب‌)        بالنسبة لدوقية لوكسمبورغ

1-    ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد .

2-    ضريبة الشركات .

3-    الضرائب المفروضة على رأس المال .

4-    الضرائب المفروضة على التجارة العامة .

( ويشار إليها فيما بعد بضرائب لوكسمبورغ)

 

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو التي تحل محلها ، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منها الأخرى وبأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينها الضريبية .

 

المادة 3

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك :

(أ‌)                   يقصد بلفظ "البحرين" إقليم مملكة البحرين و المناطق البحرية بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض التي تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة و السلطة القضائية وفقا لأحكام القانون الدولي .

(ب‌)              يقصد بلفظ " لوكسمبورغ " دوقية لوكسمبورغ وبالمعنى الجغرافي إقليم دوقية لوكسمبورغ و الأراضي التابعة لها .

(ت‌)              يشمل بلفظ "شخص" أي فرد أو شركة أو أية مجموعة أشخاص آخرين .

(ث‌)              يقصد بلفظ "شركة" أي هيئة ذات شخصية اعتبارية تعامل كشخصية قانونية لغرض دفع الضريبة أو أي كيان يؤسس أو يعترف به بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين .

(ج‌)                نطبق لفظ " مشروع " على مزاولة أي من الأعمال التجارية .

(ح‌)                يقصد بعبارتي "مشروع دولة متعاقدة "و" مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " تباعا مشروع يقوم به مقيم في دلوه متعاقدة و مشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها الاتفاقية وذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .

المادة 4

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة " :

(أ‌)             بالنسبة للبحرين، أي فرد يعد من مواطني البحرين ويكون مقيما فيها لفترة أو لفترات لا تقل بموجبها عن 183 يوما في أية سنة مالية ، و أية شركة أو شخص اعتباري يؤسس أو يكون مكان إدارته البحرين .

(ب‌)        بالنسبة للكسمبورغ ، أي شخص يكون خاضعا للضريبة بحسب قوانين لكسمبورغ بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل وتشمل العبارة أيضا الدولة أو أي من سلطاتها المحلية ، ومع ذلك ، لا تشمل هذه العبارة، أي شخص يكون خاضعا للضريبة في لكسمبورغ بالنسبة فقط للدخل الناجم فيها أو رأس المال المتكون فيها.

2-    إذا اعتبر شخص ما وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما في الدولتين المتعاقدتين فأن حالته هذه تعالج على النحو التالي:

(أ‌)             يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كأن له مسكن دائم تحت تصرفه في كل من الدولتين المتعاقدتين فأنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي لها بها علاقات شخصية و اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية ).

(ب‌)        في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد .

(ت‌)        إذا كأن له محل إقامة معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها .

(ث‌)        إذا كأن يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسالة بالاتفاق المشترك بينهما .

3-    إذا اعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في الدولتين المتعاقدتين فأنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلية .

 

المادة 5

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المقر الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته .

2-    تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بوجه خاص ما يلي :

(أ‌)          مقر الإدارة

(ب‌)     الفرع

(ت‌)     المكتب

(ث‌)     المصنع

(ج‌)       الورشة

(ح‌)       المنجم أو بئر البترول أو الغاز،أو أي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية

(خ‌)       معمل التكرير

(د‌)         الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع

(ذ‌)         المستودع الذي يقدم من خلاله شخص ما خدمات التخزين للآخرين

3-    موقع البناء أو الإنشاء أو أنشطة المراقبة المتعلقة به ، يعتبر منشأة دائمة إذا استمر موقع البناء أو المشروع أو النشاط لا تقل عن 12 شهر

4-    استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فأن عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يلي :

(أ‌)          استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع

(ب‌)     الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم

(ت‌)     الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع آخر

(ث‌)     الاحتفاظ بمثر ثابت للعمل، لمجرد شراء البضائع و السلع التجارية أو لجمع المعلومات للمشروع

(ج‌)       الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض الإعلان لتوفير المعلومات ، أو بحث علمي أو الأنشطة مماثلة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

(ح‌)       الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للأعمال التجارية ناتجا عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

5-    استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) حينما يقوم شخص آخر عير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة بالتصرف بالنيابة عن مشروع ما ويكون له الصلاحية في أن يقوم في دولة متعاقدة بإبرام العقود باسم هذا المشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد، فأن ذلك المشروع يعتبر كله منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص، لمصلحة المشروع ما لم تكن أنشطة هذا الشخص مقتصرة على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه و التي إذا تمت ممارستها كأن من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية فأنها لا تجعل ذلك المقر الثابت للإعمال التجارية منشأة دائمة وفقا لأحكام تلك الفقرة .

6-    لا يعتبر أي مشروع مالكا لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بأعمال في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من خلال النشاط العادي لأعمالهم .

7-    أن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فأن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

المادة 6

الدخل من الأموال الغير المنقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى .

2-    يكون لعبارة ( الأموال الغير المنقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية ، وتشمل العبارة على أية حال، ملحقات الأموال غير المنقولة ، و المواشي و المعدات المستخدمة في الزراعة و الغابات،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق الارتفاق و الأنتفاع بالأراضي و الحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استخراج المعادن الطبيعية ومصادرها و غيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعبر السفن و المراكب و الطائرات في أعداد الأموال غير المنقول .

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال .

4-    تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) أيضا على الدخل الناتج عن الأموال الغير المنقولة الخاصة بأي مشروع .

 

المادة 7

أرباح الأعمال التجارية

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها، فإذا مارس المشروع أعمالا على النحو السالف الذكر، فأن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تتعلق بتلك المنشأة الدائمة فقط .

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كأن مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأخرى ، فأنه تحدد في كل الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما لو كأن مشروعا مستقلا و يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو ظروف مماثلة و يعامله بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذا المنشأة الدائمة في سبيل تحقيق أعمالها ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية و الإدارية العامة سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر .

4-    إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحددي الأرباح التي تنسب إلى منشاة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الإجمالية للمشروع على مختلف أجزائه ، فأن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف مختلفة الطريقة المتبعة للتقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبنية في هذه المادة .

5-    لن تنسب أية أرباح لمنشاة دائمة بمجرد شراء تلك المنشأة لبضائع أو سلح لمصلحة المشروع .

6-    لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشاة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي و كافي للعمل بغير ذلك .

7-    إذا اشتملت الأرباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فأن أحكام تلك المواد لن تتأثر أحكام هذه المادة .

المادة 8

النقل البحري و الجوي

1-    تخضع أرباح مشروع أية دولة متعاقدة تكون ناجمة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

2-    لأغراض هذه المادة تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي الأتي :

(أ‌)          الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرة بدون طاقمها .

(ب‌)     الأرباح الناتجة عن استخدام أو صيأنة أو تأجير الحاويات ( بما في ذلك القاطرات و المعدات المتعلقة بنقل الحاويات ) المستخدمة في نقل السلع و البضائع.

متى كأن ذلك التأجير أو الاستخدام أو الصيانة – حسب الأحوال – مكملا لعملية تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي .

3-    إذا كأن مكان الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري هو متن السفينة يعتبر واقعا في الدولة التي يوجد بها مرفأ السفينة الأساسي و إذا لم يوجد مثل هذا المرفأ فأنه يعتبر في واقعا الدولة التي يقيم بها مشغل السفينة .

4-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية .

 

المادة 9

المشاريع المشتركة

1-    إذا ما :

(أ‌)    ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو مراقبته ،أو

(ب‌)    ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين و مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين ، فأن أي أرباح كأن من الممكن – لولا تلك الشروط – تحقيقها بواسطة أي من المشروعين إلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها، فأنه يجوز ضمها إلى أرباح المشروعين و إخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2-    إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين أرباح مشروع تابع لها وإخضاعها للضرائب تبعا لذلك، فأن أرباح المشروع التابع للدولة المتعاقدة الأخرى التي تم إخضاعها للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة تعتبر أرباحا يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كأن من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فأنه يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعديلا مناسبا على الضريبة التي تم فرضها على تلك الأرباح و يراعى عند تحديد مقدار ذلك التعديل الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية و على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة .

 

المادة 10

أرباح الأسهم

1-    تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    ومع ذلك فأن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لتلك الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كأن المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فأن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على :

(أ‌)          (0% ) صفر بالمائة من صافي قيمة الأرباح إذا كأن المالك المستفيد شركة ( خلاف للشراكة ) تملك بصورة مباشرة ما لا يقل عن ( 10%) من رأس مال الشركة الدافعة لتلك الأرباح .

(ب‌)     (10%) من صافي قيمة الأرباح المستحقة له في كافة الحالات الأخرى .

 

3-    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم " في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو أسهم " التمتع "أو حقوق "التمتع"أو حصص التنقيب عن المعادن أو حصص المؤسسين أو أية حقوق أخرى لا تعد ذمم دائنة و المشاركة في الأرباح التي يخضع لها المدخل المستمد من الأسهم بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح، وبحالة لوكسمبورغ تدفع حصة المستثمر من أرباح الأعمال التجارية أو الصناعية أو التنقيب بالتناسب مع رأس ماله المدفوع بالإضافة إلى الفوائد و المدفوعات التي تزيد عن السعر الثابت للفائدة متى كأن الحق في التحويل قد منح لفوائد تكميلية تتغير وفق لدخل غير معروف .

4-    لا تسري أحكام الفقرة (1) و (2) من هذه المادة إذا كأن المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة ، وكانت ملكة وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذا الحالة تطبق أحكام المادة (7) .

5-    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فأنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بالقدر الذي تدفع فيه الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عناه الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشاة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير مدفوعة تحوي كليا أو جزئيا أرباح أو دخل نشا في تلك الدولة المتعاقدة .

6-    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2)أعلاه ، فأن أرباح الأسهم المحصلة في دولة متعاقدة والتي يتم دفعها إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو وكالة تابعة لها أو بنك وطني أو أي شركة تتملكها هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ، تعفي من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .

 

المادة 11

الدخل الناتج عن سندات المديونية

1-    الدخل الناتج عن الديون التي تنشا في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    يقصد بعبارة "الدخل الناتج عن سندات المديونية " أو كلمة "الدخل" كما وردتا في نص هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات استرداد الديون أيا كأن نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن و سواء منحت أو لم تمنح حق المساهمة في أرباح المدين و على وجه الخصوص الدخل من الضمانات أو السندات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات و المكافآت المتصلة بتلك الضمانات و الصكوك أو سندات الدين. على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولا ناتجة من ديون مستوردة لأغراض هذه المادة .

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كأن المالك المستفيد من الدخل الناتج عن سندات المديونية شخصا مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها الدخل من سندات المديونية من خلال منشاة دائمة تقع فيها، و كانت سندات المديونية التي يسدد بشأنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة ، وفي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة (7)

4-    إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بين كليهما و شخص آخر ، أن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن سندات المديونية يزيد عن الدخل الذي كأن سيتفق عليه الدافع و المالك المستفيد لو لم تجد هذه العلاقة ، فتطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية .

المادة 12

الإتاوات

1-    الإتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    يقصد بلفظ " الإتاوات " الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تحصيلها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام سينمائية أو الرسوم المتحركة أو الأعمال المسجلة للإذاعة و التلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية و تجارية أو علمية .

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، إذا كأن المالك المستفيد من هذه الإتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالا في الدولة الأخرى التي تنشا فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكأن الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع هذه المنشاة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

4-    إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى استعمال ما تدفع عنه أو الحق فيها أو في المعلومات المتعلقة بها تزيد عن القيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع و المالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فأن أحكام هذه المادة لا تطبق ألا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

 

المادة 13

أرباح رأس المال

1-    الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) و الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشاة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله ) يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

3-    الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي و من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

4-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المقيم فيها المتصرف .

 

المادة 14

دخل العمل

1-    وفقا لأحكام المواد ( 15) و (17) و (18) من هذه الاتفاقية فأن الرواتب و الأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أي عمل تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يؤدي العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فأن كأن العمل يؤدي على هذا النحو فأن الرواتب و الأجور و المكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فأن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا :

(أ‌)       تواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن ( 183) يوما خلال أية فترة تبلغ اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعينة .

(ب‌)  دفعت المكافأة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

(ت‌)  لم تتحمل المكافأة منشاة دائمة يملكها صحاب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-    على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فأن مكافآت العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة أو طائرة أو مركبة طريق تشغل في النقل الدولي ، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع .

 

 


 

المادة 15

أتعاب المدراء

أتعاب المدراء و المدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

المادة 16

القانون و الرياضيون

1-    على الرغم من أحكام المادتين (7) و (14)، فأن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو كموسيقي أو كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    إذا كأن الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بفصته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه و لكن يهود على شخص آخر فأن هذا الدخل يجوز إخضاعه على الرغم من أحكام المادتين (7) و (14) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

المادة 17

المعاشات التقاعدية

1-    مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (18)، فأن معاشات التقاعد و المكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

2-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) تخضع معاشات التقاعد و المبالغ التي تدفع بموجب قانون الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدول فقط .

3-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) تخضع المعاشات التقاعدية و المدفوعات الأخرى ( بما في ذلك المبالغ المقطوعة ) الناتجة في إحدى الدولتين المتعاقدتين و المدفوعة لشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة الأولى فقط شريطة أن تكون تلك المدفوعات قد تحصلت من مبالغ مدفوعة لنظام تقاعدي أو تم تحصيلها بموجب قواعد نظام تقاعدي من قبل المستلم أو نيابة عنه ، و أن تكون هذه المبالغ سواء كانت معاشات تقاعدية أو غيرها من المكافآت خاضعة للضريبة في الدولة المذكورة أولا بموجب القواعد العامة لقوانينها الضريبية .

المادة 18

الوظائف الحكومية

1-     

أ‌.        تخضع المرتبات و الأجور و المكافآت الأخرى المماثلة ، خلافا للمعاشات التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو السلطة المحلية للضريبة فقط في تلك الدولة .

ب‌.   ومع ذلك، فأن المرتبات و الأجور و المكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أدى الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى فرد مقيم فيها شريطة أن :

-       يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو

-       لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى  فقط لغرض تأدية تلك الخدمات .

2-     

أ‌.        أن أي معاش تقاعدي تدفعه أو تساهم في دفعه دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات تؤدي لتلك الدولة أو لسلطة محلية تابعة لها يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

ب‌.   ومع ذلك ، يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كأن الفرد مقيم و مواطن الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-    تسري أحكام المواد (17،16،15،14) على المرتبات و الأجور و المكافآت الأخرى المماثلة و المعاشات التقاعدية في مقابل خدمات تمت تأديتها بسبب أنشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها .

المادة 19

الطلبة

المبالغ التي يتسلمها الطالب أو المتدرب الذي يكون أو كأن مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة الأخرى و الذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الأولى لمجرد الدراسة أو الحصول على تدريب و التي يتسلمها بغرض إعالته أو التعليم أو التدريب يجب إعفائها من الضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج تلك الدولة .

المادة 20

الدخول الأخرى

1-    أن عناصر دخل أي شخص مقيم في دولة متعاقدة ، أينما نشأت و التي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

2-    لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – خلافا للدخل الناتج من الأموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6)-إذا كأن مستلم هذا الدخل شخص مقيم في دولة متعاقدة ويزاول أعماله التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاة دائمة توجد فيها ، وكأن الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو مليكه مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة ، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (7).


 

 

المادة 21

رأس المال

1-    يجوز إخضاع رأس المال المتمثل في الأموال غير منقولة المشار إليها في المادة (6) و المملوكة لمقيم في دولة متعاقدة و التي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    يجوز إخضاع رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل جزء من الأموال التجارية لمنشاة دائمة تعد مشروع دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

3-    يجوز إخضاع رأس المال المتمثل في السفن أو الطائرات العاملة في النقل الدولي وفي الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل هذه السفن و الطائرات للضريبة فقط في الدول المتعاقدة التي يقع بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

4-    تخضع كافة عناصر رأس المال الأخرى التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

المادة 22

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1-    يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي :

(أ‌)    إذا حصل أي مقيم في البحرين على دخل يجوز أن يكون خاضعا للضريبة في لكسمبورغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يتوجب على البحرين أن تسمح بخصم مبلغ من ضريبة دخل الخاضع لها المقيم مساو لضريبة الدخل المدفوعة في لكسمبورغ، على أن لا يتجاوز ذلك التخفيض مقدار الضريبة المستحقة على الدخل أو رأس المال قبل إجراء الخصم في لكسمبورغ.

(ب‌)    إذا كأن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في البحرين معفي من الضرائب في البحرين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يجوز للبحرين أن تأخذ في اعتبارها ذلك الإعفاء عند حسابها قيمة الضريبة المستحقة على الجزء المتبقي من دخل ذلك المقيم .

2-    مع مراعاة القانون اللكسمبورغي المتعلق بإلغاء الازدواج الضريبي و الذي لا يؤثر على الأحكام العامة لهذه الاتفاقية ، يتم تجنب الازدواج الضريبي في لكسمبورغ على النحو التالي :

(أ‌)    إذا حصل أي مقيم في لكسمبورغ على دخل أو امتلك رأس مال يجوز أن يكون خاضعا للضريبة في البحرين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يتوجب على لكسمبورغ أن تسمح بخصم هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة وذلك وفقا لأحكام البندين (بــ ، جــ) أدناه، ويجوز لغايات احتساب الضريبة المفروضة على باقي دخل أو رأس مال المقيم تطبيق نفس مقدار الضريبة الذي يفرض على الدخل أو رأس المال غير المعفي .

(ب‌)    إذا حصل مقيم في لكسمبورغ على دخل خاضع للضريبة في البحرين وفقا لأحكام المواد (7، 10، 13/2، 16)، يتوجب على لكسمبورغ منح تخفيض على ضريبة ذلك المقيم بنسبة توازي الضريبة المدفوعة في البحرين ويجري هذا التخفيض فيما يتعلق بالمادتين (7، 13/2) إذا كانت أرباح الأعمال التجارية و أرباح رأس المال غير ناتجة عن أعمال متعلقة بالزراعة و الصناعة و البنية التحتية و السياحة في البحرين ولن يتجاوز هذا التخفيض بأي حال ذلك الجزء من الضريبة كما احتسب قبل التخفيض وذلك فيما يتعلق بعناصر الدخل الناتجة في البحرين .

(ت‌)       إذا حصلت أية شركة مقيمة في لكسمبورغ على أرباح أسهم ناتجة في البحرين ، تعفي هذا الأرباح من الضريبة في لكسمبورغ، بشرط أن تمتلك الشركة المقيمة في لكسمبورغ 10% على الأقل من رأس مال الشركة الدافعة لتلك الأرباح منذ بداية السنة المحاسبية و أن تخضع تلك الشركة في البحرين لضريبة دخل مطابقة لضريبة الشركات المفروضة في لكسمبورغ. و تعفي أسهم شركات البحرين المشار إليها أعلاه من ضريبة رأس المال في لكسمبورغ وفقا لذات الشروط ، ويسري الإعفاء المقرر في هذا البند على الرغم من كون الشركة البحرينية تستفيد من الإعفاء أو التخفيض في البحرين إذا كانت أرباح هذه الأسهم خالية من الأرباح الناتجة عن أعمال متعلقة بالزراعة و الصناعة و البنية التحتية و السياحة في البحرين .

(ث‌)       لا تنطبق أحكام البند (أ) على دخل أو رأس المال المقيم في لوكسمبورغ إذا كانت البحرين تطبق أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضرائب أو تطبق أحكام الفقرة (2) من الفقرة (10) على هذا الدخل .

المادة 23

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز أن يخضع مواطني الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبة تختلف أو تزيد عبئا عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية إلي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الإقامة ، ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في إحدى أو كلتي الدولتين المتعاقدتين .

2-    لا تخضع المنشاة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولي متعاقدة و الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة اقل تفضيلا من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة ، و لا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات ضريبية تمنحها لمقيميها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية .

3-    باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (4) من المادة (11) أو الفقرة (4) من المادة (12) بشأن الدخل الناتج عن سندات المديونية ، و الإتاوات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا، وبذات الطريقة،فأن أية ديون يلتزم بها مشروع دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لغرض تحديد رأس مال ذلك المشروع الخاضع للضريبة ، يتم تخفيضها بذات الشروط كما لو أنها مستحقة لمقيم في الدولة المذكورة أولا .

4-    لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة ، يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية في الدولة المذكورة أولا تختلف أو تزيد عبئا عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .

5-    تطبق أحكام هذه المادة فقط على الضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية .

المادة 24

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص أن تصرفات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها و أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (23) فأنه يعرض قضيته على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها . ويتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية .

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فأنها تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة .

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل ، كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينهما مباشرة أو من خلاص لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليها لغرض الوصول إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة .

المادة 25

تبادل المعلومات

1-    تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب المشمولة بالاتفاقية لمصلحة أي من الدولتين المتعاقدتين على أن لا تتعارض أي من الضرائب المذكورة و أحكام هذه الاتفاقية ، و لا يتقيد تبادل المعلومات بالمادة (1) من هذه الاتفاقية .

2-    تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (1) على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا للقوانين المحلية لهذه الدولة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية ) المختصة بتقدير الضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية أو جمعها أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها أو الفصل في ادعاء يتعلق بها . ويلتزم هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات باستخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويجوز إفشاء هذه المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية. ومع ذلك، يجوز استخدام المعلومات التي تصل لدولة متعاقدة لأغراض أخرى إذا كانت هذه المعلومات تستخدم في هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين الدولتين وسمحت السلطة المختصة في الدولة التي قدمت المعلومات بذلك الاستخدام .

3-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية :

(أ‌)          اتخاذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين و النظم الإدارية المعمول بها في هذه الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

(ب‌)     تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

(ت‌)     تقديم معلومات تكشف عن أية أسرار تجارية أو صناعية أو معنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسية العامة للدولة ( النظام العام ).

4-    بحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة ، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغايتها الضريبية . ويحدد هذا الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقا للحدود المذكورة في الفقرة (3) ، وبأي حال يجب أن لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات .

5-    لن تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها رخصة للدولة المتعاقدة لرفض و تقديم المعلومات ، فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية وعند طلب الدولة المتعاقدة الأخرى كون المعلومات موجودة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو شخص معين أو جهة مؤتمنة أو متعلقة بمصالح ملكية شخصية .

المادة 26

أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي وموظفي القنصلية

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبة مقررة لأعضاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة .

المادة 27

نفاذ الاتفاقية

1-    تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ و تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر الإخطارين.

2-    تسري أحكام هذه الاتفاقية كما يلي :

(أ‌)       فيما يتعلق بالضرائب التي تحتجز في المصدر ، على الدخل الناتج في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

(ب‌)  فيما يتعلق بضرائب الدخل و رأس المال الأخرى ، على الضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

المادة 28

إنهاء هذه الاتفاقية

1-    يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (6) ستة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة ميلادية بعد (5) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

2-    يتوقف العمل على النحو التالي :

(أ‌)    فيما يتعلق بالضرائب التي تحتجز في المصدر ، بالنسبة للدخل المحصل في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

(ب‌)       فيما يتعلق بضرائب الدخل و رأس المال الأخرى ، بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي السنة  التي دخلت بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وإشهادها على ذلك ، قام الموقعات أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت في لوكسمبورغ بتاريخ 6 مايو 2009 من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية و الفرنسية و الانكليزية ، وتتساوى جميع النصوص في الحجية .

 

عن حكومة                                            عن حكومة

مملكة البحرين                                        دوقية لكسمبورغ