قانون رقم (3) لسنة 2012

بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة

للضرائب على الدخل ورأس المال

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال الموقعة في المنامة بتاريخ 9 فبراير 2011 ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

المادة الأولى

صُودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ، الموقعة في المنامة بتاريخ 9 فبراير 2011 . والمرافقة لهذا القانون .

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدير في قصر الرفاع :

بتاريخ : 14 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق: 6 فبراير 2012 م

 

 

 

 

اتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان

بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة

للضرائب على الدخل ورأس المال

 

 

 

 

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان ، رغبة منهما في إبرام اتفافية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ،

فقد اتفقتا على ما يلي :

 

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

 

المادة (1)

الأشخاص المعنيين

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو في كلتيهما .

 

المادة (2)

الضرائب المعنية

1-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو احد فروعها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها .

2-    تعتبر ضريبة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال ، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الغير منقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع ، علاوة على ذلك ، الضرائب على زيادة رأس المال .

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية :

(أ ) بالنسبة لمملكة البحرين : ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22)

لسنة 1979 . (ويشار إليها بعد بضريبة البحرين).

(ب ) بالنسبة لتركمنستان :

(1) الضرائب على الأرباح (الدخل) للأشخاص الاعتباريين .

(2) الضرائب على دخل الأفراد .

(3) الضرائب على الممتلكات .

(ويشار إليها فيما بضريبة تركمنستان)

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو بدلاً منها ، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ قوانينها الضريبية .

الفصل الثاني

تعريفات

المادة (3)

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك

أ – يعني مصطلح "البحرين" الإقليم الوطني لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية بما في ذلك المناطق البحرية وقاع البحر وما تحته التي تمارس عليه مملكة البحرين حقوقها السياسية وسلطتها القانونية طبقاً لأحكام القانون الدولي .

ب – يعني مصطلح "تركمنستان" إقليم تركمنستان الذي يتشكل من حدودها البرية مع المناطق البحرية (يشمل المناطق البحرية وما تحتها) التي تمارس تركمنستان سيادتها أو ولايتها القضائية وفقاً للقانون الدولي .

ج – يشمل مصطلح "شخص" الأفراد والشركات وأية مجموعة أشخاص آخر .

د – يعني مصطلح "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية أو أي كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ أو يعترف به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية .

هـ - يشمل مصلح "مشروع" القيام بأية أنشطة تجارية .

و – تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و" مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي ، مشروع يقوم بع مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ز – يعني مصطلح " النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يشغلها مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها تشغيل الطائرة أو السفينة بين أحكام تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ح – يعني مصطلح "السلطة المختصة" :

 

 

 

 

 

 

1-    بالنسبة لمملكة البحرين : وزير المالية أو من يمثله قانوناً .

2-    بالنسة لتركمنستان : وزارة المالية وخدمة ضرائب الدولة أو من تمثلها قانوناً .

ط – يعني مصطلح "مواطن" بخصوص أي من الدولتين المتعاقدتين :

1-    أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة .

2-    أي شخص قانوني أو شراكة أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقاً للقانون الساري في الدولة المتعاقدة .

ي – يشمل مصطلح "نشاط تجاري" أداء خدمات مهنية والقيام بأنشطة ذات طابع مستقل .

2 – عند تطبيق أحكام هذه الإتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإنه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في قانون تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتضى النص خلاف ذلك .

 

المادة (4)

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة"

(أ )- بالنسبة للبحرين ، مملكة البحرين ، سلطاتها المحلية ، وأية هيئة قانونية تابعة لها وأي شخص مقيم او ساكن أو مواطن بموجب قوانين البحرين أو تم تأسيسه أو مكان إدارته في البحرين .

(ب ) بالنسبة لتركمنستان، أي شخص بموجب قوانين تركمنستان يخضع للضريبة المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مماثل .

ويشمل كذلك تركمنستان وأي قسم سياسي أو سلطة محلية تابعة لها .

ومع ذلك لا يشمل هذا المعني أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد مصدر ذلك الدخل أو رأس المال من تلك الدولة .

2-    إذا ما اعتبر شخص ما ، وفقاً لأحكام الفقرة (1) ،مقيماً في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي :

(أ)- يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

 

 

 

(ب) – في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية  الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد .

(جـ)- إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها .

(د)- إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتتفاق المشترك بينهما .

3- إذا أدت أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إلى اعتبار أي شخص طبيعي من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكل من الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة التي يوجود مقر إدارته الفعلية .

 

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت للأعمال التجارية الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أعماله التجارية.

2-    تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص :

(أ ) محل الإدارة .

(ب) الفرع .

(ج) المكتب .

(د) المصنع .

(هـ) الورشة .

(و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .

(ز) معمل التكرير .

(ح) المخزن المتعلق بشخص يقدم خدمة التخزين للآخرين.

3- يعتبر منشأة دائمة موقع المبني أو الإنشاء أو مشروع للتجميع ، إذا استمر لمدة تزيد عن اثنا عشر شهراً.

 

 

4 – بالرغم من أحكام هذه المادة ، يعتبر أي مشروع لديه منشأة دائمة في دولة متعاقدة ويزاول أعمال تجارية من خلالها في حالة مزاولة أي نشاط في تلك الدولة له صلة مباشرة باستخراج أو إنتاج النفط الخام أو الهيدروجين الطبيعي من أراضي تلك الدولة سواء لحسابه الخاص أو لتكرير نفط خام يمتلكه هو أو آخرين في مرافقة الموجودة في تلك الدولة .

5 – بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي :

(أ ) استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع .

(ب) الاحتفاظ بالبضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم.

(جـ) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد استغلالها بواسطة مشروع آخر .

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال لمجرد شراء البضائع أو السلع أو جمع المعلومات للمشروع .

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعال لمجرد القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .

(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة الواردة في البنود من (أ) إلى (هـ) ، شريطة أن يكون مجمل نشاط المقر الثابت للأعمال التجارية الناتج عن الجمع ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

6- بالرغم من أحمان الفقرتين (1) و(2) ، حينما يقوم شخص آخر – غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تطبق عليه الفقرة (7) من هذه المادة – بالتصرف نيابة عن مشروع ، والذي يمتلك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع ، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (5) والتي إذا تمت ممارستها خلال مكان ثابت للأعمال فإنها لا تجعل من هذا المكان الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- لا يعتبر أي مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة ، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص وفقاً للسير المعتاد لأعمالهم .

8- إن مجرد كون أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو خاضعة لسيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو بطريقة أخرى) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

 

 

الفصل الثالث

ضريبة الدخل

المادة (6)

الدخل من الأموال الغير منقولة

1-    يجوز أن يخضع الدخل الذب يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى .

2-    تأخذ عبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية . وتشمل العبارة على أية حال ، ملحقات الأموال الغير منقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين العامة المتعلقة بملكية الأراضي وحقوق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استغلال المعادن الطبيعية والمصادر وغيرها من الموارد الأخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال الغير منقولة .

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الاستغلال المباشر للأموال الغير منقولة أو تأجيرها أو عن استغلالها بأي شكل من الأشكال .

 

 

 

 

 

4-    تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضاً على الدخل الناجم عن الأموال الغير منقولة المملوكة لأي مشروع والدخل الناجم عن الأموال الغير منقولة تم استخدامها لتقديم خدمات شخصية مستقلة .

 

المادة (7)

أرباح الأعمال التجارية

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو سالف الذكر ، يجوز أن تخضع أرباحه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تتعلق بتلك المنشأة الدائمة .

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة ، إذا قام مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة أي عمل تجاري في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها ، فتحدد كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي قد تحققها المنشأة الدائمة لو كانت مشروعاً مستقلاً ومنفصلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي تستهدف أغراض المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية ومصروفات الإدارة العامة التي تحملتها سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر .

4-    إذا جرى العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة ، فأن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس التقسيم الذي جرى عليه العرف على أن تؤدي طريقة التقسيم هذه إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبنية في هذه المادة .

5-    لا تعتبر المنشأة الدائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أنها قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع .

 

 

 

 

 

6-    لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة تلو الأخرى ما لم يكن هناك سبب معقول وكافٍ للعمل بخلاف ذلك .

7-    حين تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

 

المادة (8)

النقل البحري والجوي

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع تابع لدولة متعاقدة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية .

2-    في حالة كون مركز الإدارة الفعلي للمشروع على متن السفينة فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة المتعاقدة التي تتبع لها السفينة أو إذا لا يوجد في ميناء الدولة المتعاقدة فإنه يكون في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يقيم فيها مشغل السفينة .

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية .

 

المادة (9)

المشاريع المشتركة

1-    إذا ما :

(أ‌)    ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرة ، أو

(ب‌)                       ساهم ذات الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن أن تفرض بين مشروعين

 

 

 

 

مستقلين ، ضم أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يتم تحقيقها بسبب تلك الشروط إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .

2-    إذا قامت دولة متعاقدة بالتضمين في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة – و أخضعت بالتالي للضرائب – أرباحاً دفع عنها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ضريبة في هذه الدولة الأخرى . وكانت الأرباح الضمنة أرباحاً كنت ستحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط المفروضة بين المشروعين في الشروط التي تفرض بين مشروعين مستقلين ، فعلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعديلاً مناسباً على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح ، وعند إجراء هذا التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها إذا كان ذلك ضرورياً .

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

1-    يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    ومع ذلك فإن أربح هذه الأسهم يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز (10%) من إجمالي أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى . وينبغي على السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين الاتفاق فيما بينها على تحديد هذه النسب . لا تؤثر أحكام هذه هذه الفقرة على الضريبة المفرلا تؤثر أحكام هذه هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة المتعلقة بالأرباح الناتجة عن أرباح الأسهم المدفوعة .

3-    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم أو حقوق أخرى لا تعد ذمم دائمة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني الدخول الأخرى الخاضعة لنفس المعالمة الضريبة التي تخضع لها الدخل المستمد من الأسهم بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لليقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم أو حقوق أخرى لا تعد ذمم دائمة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني الدخول الأخرى الخاضعة لنفس المعالمة الضريبة التي تخضع لها الدخل المستمد من الأسهم بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح .

4-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم

 

 

فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يقع فيها ، وتكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة أو المقر الثابت ، إذ في هذه الحالة أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية .

5-    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، إلا بالقدر الذي تدفع فيه تلك الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط فعلياً بالمنشأة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير موزعة تمثل كل أو بعض الأرباح أو الدخل المتحقق في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

المادة (11)

الدخل من سندات المديونية

1-    يجوز أن يخضع الدخل الناتج من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى .

2-    ومع ذلك يجوز فرض ضريبة على هذا الدخل أيضاً في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها طبقاً لقوانين هذه الدولة ، أما إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب أن تكون لا تتعدى (10%) من إجمالي الدخل . وينبغي على السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين الاتفاق فيما بينها على طريقة تحديد هذه النسبة .

3-    بالرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، الدخل الناتج من سندات المديونية الذي ينشأ :

(أ‌)    في البحرين ويدفع لحكومة تركمنستان أو بنك تركمنستان المركزي فإنه ينبغي من الضريبة في البحرين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب‌)                       في تركمنستان ويدفع لحكومة البحرين أو مصرف البحرين المركزي فانه يعفى من الضريبة في تركمنستان .

4-    يقصد بعبارة "الدخل الناتح من سندات المديونية" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن وسواء منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين ، ويقصد بها على وجه الخصوص الدخل من السندات المالية الحكومية أو الصكوك أو الشهادات بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك السندات المالية أو الصكوك أو الشهادات ، على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخلاً ناتجاً من سندات الديونية طبقاً لأحكام هذه المادة .

5-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج من سندات المديونية شخصاً مقيماُ في دولة متعاقدة ويزاول أعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من سندات المديونية من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو يقوم بخدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة من خلال مقر ثابت يقع فيها ، وكانت سندات المديونية المتصلة بما يدفع لأجله الدخل الناتج من سندات المديونية مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة ، إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادى (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب أي من الحالتين .

6-    يعتبر الدخل ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون دافعه مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة . ومع ذلك عندما يكون الشخص دافع الدخل – سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو لم يكن مقيماً فيها – يمتلك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت له صلة بالمديونية التي يدفع بسببها الدخل وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المثر الثابت يتحمل ذلك الدخل فإن هذا الدخل يعتبر أنه قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت .

7-    إذا تبين استناداَ إلى علاقه خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد أو بين كليهما وشخص أخر ، إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن سندات المديونية يزيد عن المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقه ، فتطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور . وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية .

 

 

 

 

 

 

 

المادة (12)

الإتاوات

 

1-    الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة ويكون المالك المستفيد منها مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

2-    ومع ذلك ، يجوز أن تخضغ تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للإتاوات . وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق على كيفية تطبيق هذا الشرط .

 

 

3-    تعني عبارة "الإتاوات" كما هي مستخدمة في هذه المادة المدفوعات مهما كان نوعها والتي يتم استلامها نظير "استعمال أو حق استعمال أي من حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية (بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط تركيبة سرية أو عملية ، أو معلومات خاصة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية .

 

4-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات الدفوعة مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع هذه المنشأة الدائمة . وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) .

 

5-    إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى استعمال ما تدفع عنه أو الحق فيها أو في المعلومات المتعلقة بها تزيد عن القيمة التي كانت سيتفق عليها الدفع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

 

 

 

المادة (13)

أرباح الأموال

1-    الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله) يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

3-    الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو في مراكب تعمل في الملاحة الداخلية أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل السفن أو الطائرات أو المراكب تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

4-    الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم والتي تستمد أكثر من 50 بالمائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخض للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

5-    تخضع الأرباح من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .

 

المادة (14)

دخول العمل

1-    وفقاً لأحكام المواد (15) و(17) و (18) من هذه الاتفاقية ، فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة وتكون متعلقة بعمل تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يؤدي العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن كان العمل يؤدس على هذا النحو فإنه يجوز أن تخضع تلك المكافآت المستمدة منه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

 

 

 

 

2-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في أي من الحالات الآتية :

أ – إذا تواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال أية فترة تبلغ اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ،

ب – إذا دفعت المكافأة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، و

ج – إذا ام تتحمل المكافأة منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-     استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن المكافآت التب تتحقق مقابل ممارسة عمل على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

 

المادة (15)

أتعاب المدراء

أتعاب المدراء والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

 

المادة (16)

الفنانون والرياضيون

1-    على الرغم من أحكام المادتين (7) و (14)، فإن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقى أو كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعة على الرغم

 

 

 

 

من أحكان المواد (7) و (14) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته .

 

المادة (17)

المعاشات التقاعدية

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

المادة (18)

الخدمات الحكومية

1-    (أ) تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو إحدى وحداتها أو سلطاتها للضريبة فقط في تلك الدولة .

(ب )ومع ذلك ، فإن المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أدى الخدمات في تلك الدولة فرد وكان الفرد مقيم فيها شريطة أن :

1-    يكون من مواطني تلك الدولة ، أو

2-    لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية تلك الخدمات .

2 – (أ ) على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن أي معاش تقاعدي تدفعه أو مكافآت مماثلة تدفعها أو تساهم في دفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية إلى أي فرد مقابل خدمات تؤدي لتلك الدولة أو القسم أو السلطة محلية يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

( ب) ومع ذلك ، يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي والمكافآت المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ومن مواطنيها .

3-    تسري أحكام المواد (14) و (15) و(16) و (17) على المرتبات والأجور والمعاشات التعاقدية والنكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمات تمت تأديتها بسبب أعمال تجارية تزوالها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية المحلية .

 

 

 

المادة (19)

الطلبة

المبالغ التي يستلمها الطلبة الطالب أو المتدرب الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون تواجده في الدولة المذكورة الأولى لمجرد الدراسة أو الحصول على تدريب والتي يتلمسها بغرض إعالته أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج تلك الدولة .

 

المادة (20)

الإيرادات الأخرى

1-    إن عناصر دخل أي شخص مقيم في دولة متعاقدة ، أينما نشأت والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

2-    لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – خلافاً للدخل الناتح من الأموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) – إذا كان مستلم هذا الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها وكان الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة . وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

 

الفصل الرابع

ضريبة رأس المال

المادة (21)

رأس المال

1-    يجوز إخضاع رأس المال المتمثل في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والمملوكة لمقيم في دولة متعاقدة والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

 

 

 

2-    يجوز إخضاع رأس المال المتمثل في أموال منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

3-    يخضع رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي والأموال المنقولة الخاصة بتشغيل هذه السفن والطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

4-    تخضع كافة عناصر رأس المال الأخرى للمقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

الفصل الخامس

طرق تجنب الازواج الضريبي

المادة (22)

الطريقة المعتمدة

1-    إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل رأس مال يجوز أن يخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه الدولة المذكورة أولاً تسمح بـ :

أ – إجراء خصم من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بملغ مساوٍ لضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى .

ب – خصم مبلع من الضريبة على رأس المال الخاضع لها المقيم بها مساوٍ لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

على أنه ينبغي أن لا يتجاوز الخصم في الحالتين ضريبة الدخل أو ضريبة الأموال كما تم تقديرها قبل إجراء الخصم ذات الصلة بالدخل والأموال ، حسب الأحوال ، التي تم إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    إذا حدث بسبب أي من أحكام هذه الاتفاقية أن أعفى دخل أو رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة ، فإنه يجوز لهذه الدولة عند احتساب مبلغ الضريبة على باقي الدخل أو رأس المال لهذا المقيم ، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفي من الضريبة .

 

 

 

 

 

الفصل السادس

أحكام خاصة

المادة (23)

عدم التمييز في المعاملة

1-    لايجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات تتعلق ببها تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الإقامة التي يخضعون أو قد يخضعون لها . ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكامم المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في إحدى أو كلتي الدولتين المتعاقدتين .

2-    لا يجوز إخضاع أشخاص عديمي الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأسة ضرائب في أي من الدولتين المتعاقدتين أو لأية التزامات ضريبية تتعلق بها تختلف أو تزيد عبائاً عن الضرائب أو الالتزامات التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة وعلى وجه الخصوص الضرائب التي يخضع لها أو قد يخضع ليها مقيم .

3-    لا تخضغ المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة ضريبية أقل تفضيلاً من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تزاول نفس الأنشطة . ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية أو إعفاءات أو تخيضات ضريبية تمنحها لمقيمها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية .

4-    باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (6) من المادة (11) أو الفقرة (4) من المادة (12) فإن الدخل الناتح عن سندات المديونية والإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب ، لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة ، أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً . وبالمثل ، فإن أية ديون لمشروع دولة متعاقدة تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب ، لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة ، أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها قد تم عقدها لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

 

 

 

 

 

5-    لايجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة ، يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقد الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية في الدولة المذكورة أولاً تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب أو الالتزامات الضريبة التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

6-    على الرغم من أحكام المادة (2)، تسري أحكام هذه المادة على جميع أنواع الضرائب .

 

المادة (24)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقتضي بها القوانين الداخلية لكل دولة متعاقدة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها . أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (23) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية .

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الأغراض له مايبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخاف أحكام هذه الاتفاقية . وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة .

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفافية بالاتفاق المتبادل . كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينها مباشرة أو من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليها لغرض الوصول إلى اتفاق وفقاً لمفهوم الفقرات السابقة .

 

 

 

 

 

المادة (25)

تبادل المعلومات

1-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة وتطبيق القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة لمصلحة الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما الإدارية أو سلطاتهما المحلية بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الضرائب مع أحكام هذه الاتفاقية . على أن تبادل المعلومات لا يتقيد بالمادتين (1) و (2) .

2-    تعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تتعامل بها هذه الدولة بشأن الحصول على المعلومات طبقاُ لقوانينها المحلية ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية ) المختصة بتقدير أو جمع الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو بتطبيقها أو بالإجراءات القضائية المتعلقة بها أو من أجل الفصل في استئناف يتعلق بها أو الإشراف على ماسبق . ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات الكشف عن هذه المعلومات في الإجراءات العامة للمحاكم أو القرارات القضائية .

3-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة  على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية :

أ – اتخاذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة .

ب – تقديم المعلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين والإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج – تقديم معلومات تكشف عن أية أسرار اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو مهنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة (النظام العام).

4-    في حال تم طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة ، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات لتوفير المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن الدولة الأخرى بحاجة لهذه المعلومات لغاياتها الضريبية . ويحدد هذا الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقاً للحدود المذكورة في الفقرة (3)، وبأي حال يجب أن لا تفسر هذه

 

 

 

 

 

الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات فقط لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات .

5-    وعلى أي حال لا تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو شخص معين أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو معيناً أو بسبب ارتباطها بالمصالح الشخصية للمالك .

 

المادة (26)

أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة .

 

 

المادة (27)

دخول حيز النفاذ

1-    تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين التالي لاستلام آخر الإخطارين كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية ، يفيد بإتمام الدولتين المتعاقدتين إجراءاتهما القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية جيز النفاذ .

2-    تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ :

أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تحتجز في المصدر ، على الدخل الناتج في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

ب – فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال ، لفترات ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .

 

 

 

 

 

 

 

المادة (8)

إنهاء الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين . ويجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات البدلوماسية من خلال إعطاء إخطار إنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة (5) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

وفي هذه الحالة تبقى الاتفاقية سارية :

أ – بالنسبة لمملكة البحرين ، فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال الناشئة في أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها إخطار الإنهاء .

 

ب – بالنسبة لتركمنستان ، فيما يتعلق بضريبة الدخل الناشئة في أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار وفيما يتعلق برأس المال المحتجز عند نهاية أية سنة ضريبية تالي السنة الميلادية التي قدم فيها إخطار الإنهاء .

 

وإشهادا على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكوميتها بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت من نسختين في المنامة بتاريخ 9 فبراير 2012 باللغات العربية والتركمانية والانجليزية ، وتتساوى جميع النصوص في الحجية ، وفي حال الاختلاف يرجح النص الانجلينزي .

 

 

 

عن حكومة                                                      عن حكومة     

مملكة البحرين                                                  تركمنستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة تركمنستان

بشأن تشجيع وحماية الاسثمارات

 

 

 

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان ( المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين")،

رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة فيما يتعلق باستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ،

وإدراكاً منهما بأن تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بموجب اتفاقية دولية من شأنها تحفيز الأنشطة التجارية وزيادة الازدهار في الدولتين ،

فقد اتفقتا على ما يلي :

 

 

المادة (1)

تعريفات

1-    لأغراض هذه الاتفاقية :

أ ) يعني مصطلح "دولة متعاقدة أخرى" مملكة البحرين أو تركمنستان بحسب الأحوال ,

ب ) بعنب مصطلح "استثمارات" جميع أنواع الأصول التي يتم استثمارها فب إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي قبل بالاستثمار في إقليمه وتشمل بوجه خاص دون حصر :

(1) الأموال المنقولة وغير منقولة ، وأية حقوق أخرى واردة على الملكية مثل الرهونات ، وامتيازات أو ضمانات الدين وأية حقوق أخرى مشابهة تم تحديدها وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي توجد في إقليمه الممتلكات .

(2) حصص وأسهم وسندات الشركة وأي شكل من أشكال المساهمة في شركة .

(3) المطالبات بالأموال أو بأية التزامات تعاقدية ذات قيمة مالية .

(4) حقوق الملكية الفكرية ، وشهرة الإسم التجاري ، والعمليات الصناعية ، والمعرفة التقنية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد بما في ذلك امتيازات البحث أو التنقيب أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية .

ج ) يعني مصطلح "الدخل الناتجة من سندات الديونية" الدخل الناتج من سندات المديونية بجميع أنواعها سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تعطي أو لا تعطي حق المساهمة في أرباح المدين وخاصة الدخل الناتج عن سندات جمركية والدخل من صكوك أو سندات الدين بما في ذلك الأقساط والحوافز المتصلة بهذه السندات أو الصكوك أو سندات الدين.

د) يعني مصطلح "عائدات" المبالغ المكتسبة من الاستثمار وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ، الأرباح ، الدخل الناتج من سندات المديونية ،أرباح رأس المال ، أرباح الأسهم ، الإتاوات والرسوم .

هـ ) يعني مصطلح "مستثمر" :

أ ) الأشخاص الطبيعين الذين يكتسبون وضع قانوني كرعايا أي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين المطبقة في ذلك الطرف المتعاقد .

ب ) الأشخاص الاعتبارية التي أنشئت أو أسست حسب الأصول بموجب قوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد .

و ) يعني مصطلح "إقليم" :

(1) فيما يتعلق بمملكة البحرين ، إقليم مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس البحرين عليه حقوق السيادة والولاية القضائية طبقاً للقانون الدولي .

(2) فيما يتعلق بتركمنستان ، إقليم تركمنستان الذي يتشكل من حدودها البرية مع المناطق البحرية (يشمل المناطق البحرية وما تحتها) مما تمارس عليه تركمنستان سيادتها أو ولايتها القضائية وفقاً للقانون الدولي .

2-    لأغراض هذه الاتفاقية لا يؤثر أي تغيير في نوع الأصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات ، شريطة ـم لا يتعارض التغيير مع قوانين الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في إقليمه.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (2)

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

1-    يعمل كل من الطرفين المتعاقدتين على تشجيع وخلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ، بما لا يخل بحقوقه في استخدام السلطة التي تمنحها إياه قوانينه وأنظمته التي تسمح بهذا الرأس مال .

2-    تمنح في جميع الأوقات استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة ولها أن تتمتع بحماية وأمان كاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، كما يجب على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يعرقل من خلال أية تدابير غير معقولة أو تمييزية إدارة أو صيانة أو استعمال أو التمتع أو التصرف باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد في إقليمه .

ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدتين باحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .

 

المادة (3)

المعاملة الوطنية وأحكام الدولة الأكثر رعاية

1-    لا ينبغي على أي طرف متعاقد أن يخضع في إقليمه استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة تقل رعاية عن تلك التي تمنح لاستثمارات أو عائدات مستثمرية أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثابتة .

2-    لا ينبغي على أي طرف متعاقد أن يخضع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة أو صيانة أو استخدام أو التمتع أو التصرف في استثمارات تمت في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أقل رعاية عن تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة .

3-    يحق لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق أو تقديم وفقاً لقوانيه استثناءً من المعاملة الوطنية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بخصوص الاستثمارات وعائدات الطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن تطبق هذه الاستثناءات

 

 

 

 

على أساس غير تمييزي بالمقارنة مع المعاملة السارية والتي تم تقديمها للاستثمارات وعائدات مستثمري أية دولة ثالثة .

4-    ما لم ينص على خلاف ذلك، تسري المعاملة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على جميع أحكام هذه الاتفاقية .

 

المادة (4)

تعويض الخسائر

1-    ينتفع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذي تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو غيره من النزاعات المسلحة ، أو ثورة ، أو حالة طوارئ قومية ، أو عصيان مدني ، أو تمرد أو اضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري هذا الأخير أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو ضمان التعويض عن خسارة محتملة أو التعويض أو أية تسوية أخرى . وأية مبالغ تنتج عن التسوية يجب أن تكون قابلة للتحويل بحرية .

2-    دون الإخلال بأحكام الفقرة (1) أعلاه ، فإن أي مستثمر تابع لطرف متعاقد يتعرض في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفترة لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناتجة عن :

أ ) مصادر استثمارية أو جزء منها بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر .

ب) تدمير ممتلكاته بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر ، إذا لم يكن ذلك التدمير قد في معركة قتالية أو تطلبته ضرورة الأحوال .

ففي الحالتين تُرد إليه تلك الحقوق أو يمنح تعويض كاف . ويجب أن تكون مبالغ التعوريض قابلة للتحويل بحرية .

 

 

 

 

 

 

 

المادة (5)

نزع الملكية

1-    لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها ، أو إخضاعها لأية إجراءات لها أثر التأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما يلي بـ "نزع الملكية ") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يكن ذلك لغرض عام ذو صلة بالحاجات الداخلية لهذا الطرف وعلى أسس غير تمييزية بدون تأخير ومقابل تعويض فوري وكاف وفعال مع حرية تحويله ، ويجب أن يكون هذا التعويض مساوٍ للقيمة الحقيقية للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة أو قبل ذيوع خبر نزع الملكية للجمهور ، أيها أسبق . ويشمل التعوريض المعدل اليومي للتعويض بالسعر التجاري العادي حتى تاريخ السداد ، على أن يتم التعويض دون تأخير وأن يكون معقولاً وقابلاً للتحويل بحرية . للمستثمر المتضرر الحق في الطعن من خلال رفع دعوى أمام القضاء أو سلطة أخرى مستقلة تابعة لذلك الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار في إقليمه وذلك لتقدير قيمة الاستثمارات طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

2-    في حال نزع طرف متعاقد ملكية أصول شركة تم تأسيسها أو تشكيلها بموجب القانون الساري المفعول في أي جوز من إقليمه ، وكان مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر يمتلكون أسهماً في هذه الشركة ، فإنه تسري أحكام الفقرة (1) أعلاه لضمان دفع تعويض مناسب وفعلي بخصوص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مالكي تلك الأسهم .

 

المادة (6)

تحويل المبالغ المتعلقة بالاستثمار وعائدات الاستثمار

يضمن كل طرف متعاقد فيما يتعلق بالاستثمارات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، بعد استيفائهم جميع الالتزامات المترتبة عليهم بخصوص الضرائب والمدفوعات الأخرى ذات الصلة التي يفرضها الطرف المتعاقد بشكل قانوني ، بتحويل استثماراتهم وعائداتهم دون قيود بما في ذلك ريع البيع وتصفية أي جزء من الاستثمارات بالإضافة إلى أية مبالغ يتم استلامها بصورة شرعية تتعلق باستثماراتهم ،  علاوة على ذلك أية مبالغ أو مدفوعات نص عليها أي

 

 

 

 

 

حكم من أحكام هذه الاتفاقية . تتم التحويلات بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل والتي تم الاستثمار بها أو بأية عملة قابلة للتحويل يوافق عليها المستثمرون على أن تتم التحويلات بسعر الصرف السائد وقت التحويل وفق أنظمة الصرف السارية المفعول .

 

المادة (7)

الاستثناءات

يجب أن لا تفسر أحكام هذه المادة بأن تلزم أي من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :

أ ) أي اتحاد جمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو تنظيم تعاوني إقليمي قائم أو سيقوم مستقبلاً أو أية اتفاقية دولية أخرى مشابهة يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها .

ب ) أية اتفاقية دولية أو ترتيب أو تشريع وطني يتعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب .

 

المادة (8)

نطاق تطبيق الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تتم في إقليم طرف متعاقد ، وفقاً لقوانينه وأنظمته ، من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر ، سواء تمت هذه الاستثمارات قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، ولا تسري هذه الاتفاقية على النزاعات التي تنشأ قبل دخولها حيز النفاذ .

 

المادة (9)

تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1-    لغرض تسوية المنازعات الناشئة بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر تتعلق بالاستثمارات ، تعقد مشاورات بين الأطراف المعنية على أمل أن تحل المسألة بقدر الإمكان بشكل ودي .

 

 

2-    إذا تعذرت تسوية النزاع من خلال المشاوراتفي غصون (3) أشهر من تاريخ طلب التسوية ، فإنه يجوز للمستثمر عرض النزاع للتسوية وفقاً لاختياره على أي من :

أ – المحكمة المختصة في الإقليم الذي وظف فيه الاستثمار .

ب – المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، الموقعة في واشنطون بتاريخ 18 مارس 1965 .

ج – هيئة تحكيم تشكل لهذا الغرض طبقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNICITRAL). ويجوز لأطراف النزاع الاتفاق كتابياً على تعديل هذه الأحكام

3-    يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على عرض نزاع الاستثمار على هيئة توافق أو تحكيم دولية ، ويكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع .

4-    على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع ألا يبني دفاعه متذرعاً مبدأ السيادة خلال الإجراءات المتعلقة بمنازعات الاستثمار .

 

المادة (10)

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1-    يجب تسوية الخلافات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذ الاتفاقية – بقدر الإمكان – عبر القنوات الدبلوماسية .

2-    إذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التواصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية ، بعرض الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة تحكيم .

3-    تشكل هيئة التحكيم في كل قضية على حدة بالطريقة التالية ، خلال شهرين من استلام طلب التحكيم يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو في هيئة التحكيم . ويقوم هذا العضوان باختيار مواطن لدولة ثالثة يعين بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس لهيئة التحكيم . ويعين الرئيس خلال شهرين من تاريخ تعيين العضويين الآخرين .

 

 

 

 

 

 

 

4-    إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه ، فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراءات تلك العينات . وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه القيام بالمعمة المذكورة ، يدعى عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية والذي يجب أن لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة .

5-    تصدر هيئة التحكيم أحكامها بأغلبية الأصوات . وتكون تلك الأحكام نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين .  ويتحمل كل من تكاليف أعمال عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم . وتقسم تكاليف أعمال رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ومع ذلك ، يجوز للهيئة أن تقرر في حكمها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين قسماً أكبر من التطاليف ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين ، وتضع هيئة التحكيم على وجه الاستقلال الإجراءات الخاصة بها .

 

المادة (11)

الحلول محل الدائن في الحقوق

1-    إذ قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته بدفع مبالغ إلى أي من مستثمريه بموجب ضمان منه لاستثمارات هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن على هذا الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بحق الطرف المتعاقد الأول في الحلول محل صاحب الحق في شأن أي أو مطالبة أو حق يدعيه مستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته – سواء كان هذا الحلول نشأ بموجب قانون أو أي إجراء قانوني .

2-    يمنح الطرف المتعاقد الأول أو وكالته في جميع الأحوال نفس المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والمطالبات المكتسبة بموجب التنازل وأية مدفوعات يتم استلامها تتعلق بهذه الحقوق والمطالبات تتعلق بالاستثمارات المعنية والعائدات المتعلقة بالاستثمار .

 

 

 

 

 

 

 

3-    أية مدفوعات يستلمها الطرف المتعاقد الأول أو وكالتها بعملة غير قابلة غير التداول حسب الحقوق والمطالبات المكتسبة يجب أن تكون متاحة للطرف المتعاقد الأول لغرض تحمل المصاريف التي يتكبدها في إقليم الطرف المتعاقد الأخير .

 

المادة (12)

تطبيق الأحكام الأخرى

إذا كانت قوانين أي من الطرفين أو الالتزامات التي يرتبها القانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر أو التي تقر لاحقاً بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلا هذه الاتفاقية تتضمن أحكاماً – سواء كانت عامة أو خاصة – تمنح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ، فتطبق تلك الأحكام الأكثر رعاية بدلاً من أحكام هذه الاتفاقية .

 

المادة (13)

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

يخطر كل معاقد الطرف الآخر كتابة عن استكمال الإجراءات الدستورية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين .

 

المادة (14)

مدة وإنهاء الاتفاقية

1-    تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر (10) سنوات . وبعدها يستمر نفاذها اثني عشر شهراً من تاريخ إخطار أي من الطرفين بإنهائها . ويستمر سريان أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة للاستثمارات التي تمت أثناء سريانها فإن أحكامها تبقى نافذة على تلك الاستثمارات لعشر سنوات بعد تاريخ انهاء العمل بموجبها من دون الإخلال بتطبيق قواعد القانون الدولي .

 

 

 

 

وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكوميتهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حررت في المنامة بتاريخ 9 فبراير 2011 من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركمانية والإنجليزية ، ولكل النصوص حجية متساوية ، وفي حالات الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

 

عن                                                                         عن

حكومة مملكة البحرين                                                  حكومة تركمنستان