قانون رقم (3) لسنة 2017

بالتصديق على الاتفاقية العربية

لنقْل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية العربية لنقْل نزلاء المؤسسات العقابية الإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقَّعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15/1/1432هـ الموافق 21/12/2010م،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقْنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صُودق على الاتفاقية العربية لنقْل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقَّعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15/1/1432 هـ الموافق 21/12/2010م، المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:25 ربيع الآخر 1438هـ

الموافق :23 يناير 2017م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية العربية لنقل نزلاء

المؤسسات العقابية والإصلاحية

في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية

 

 

 

الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات

العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الديباجة:

-إن الدول العربية الموقعة،

رغبة منها في تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.

وإيماناً منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم.

وإدراكا منها أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى، يسهم أيضاً في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.

اتفقت على مايلي:

 

المادة الأولى: المصطلحات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:

النزيل: هو كل من يحمل جنسية إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، صدر ضده حكم قضائي بات بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية في إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوساً فيه لغرض التنفيذ.

الحكم البات: هو كل حكم قضائي صادر بعقوبة سالبة للحرية وحاز على حجية الأمر المقضي به و غير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية وغير العادية.

 

 

التدبيـــر: هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي بإيداع الحدث الجانح في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاحية للأحداث الجانحين.

الحدث الجانح: هو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره جرد من حريته بوضعه في المؤسسة الإصلاحية، وذلك بناء على حكم بات.

دولـة الإدانة: هي الدولة الطرف التي صدر فيها الحكم، والتي ينقل منها النزيل.

دولـة التنفيذ: هي الدولة الطرف التي ينقل إليها النزيل لتنفيذ العقوبة أو التـدبير المقضي به والتي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.

 

المادة الثانية: نطاق التطبيق

تتعهد الدول الأطراف أن تتبادل نقل النزلاء بقصد تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية صادرين عن محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية:

أ-أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.

ب- أن تكون العقوبة أو التدبير المحكوم بهما سالبين للحرية، وألا تقل مدته أو المدة المتبقية منه القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النقل إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر.

ج- أن يكون النزيل متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ أو مقيماً فيها بشكل دائم أو معتاد.

د-أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة أو التنفيذ في دولة الإدانة، ويجوز استثناء أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل تنفيذ العقوبة أو التدبير.

هــــ - عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل حتى مرحلة التسليم.

و-الموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنزيل أو وكيله القانوني على النقل.

 

 

المادة الثالثة: الإخطار بحكم الإدانة

تخطر السلطات المختصة في دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.

 

المادة الرابعة: طلب النقل

1-    يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطياً من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.

2-    إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه.

3-    في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.

 

المادة الخامسة: مرفقات طلب النقل

1-    يرفق بطلب النقل ما يأتي من المستندات المصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإدانة:

أ‌-       بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة بدولتي الإدانة والتنفيذ.

ب‌-   صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني، والعقوبة أو التدبير السالبين للحرية المحكوم بهما، وكذا العقوبات الأخرى المحكوم بها.

ج- بيان بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدولة الإدانة والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية.

 

 د- شهادة طبية بحالة النزيل الصحية والنفسية.

هــ - المعلومات المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة.

2-    تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعاتها عن الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو مقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.

3-    أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.

 

المادة السادسة: حالات رفض طلب النقل

يُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية:

1-    إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بامنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية.

2-    إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها.

3-    إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ.

4-    إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.

 

المادة السابعة: الفصل في طلب النقل

1-    تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل وفقاً لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني بنتيجة ذلك.

2-    في حالة قبول طلب النقل، تُحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول.

وفي حالة رفض طلب النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً.

 

المادة الثامنة: تنسيق إجراءات طلبات النقل

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.

 

المادة التاسعة: نفقات النقل

يتم الاتفاق على نفقات نقل النزيل بين دولتي الإدانة والتنفيذ.

 

المادة العاشرة: نظام تنفيذ الحكم

1-    يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، عند نقل النزيل، على أن يخصم منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذاً للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة.

2-    لايتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال (40) يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها.

 

المادة الحادية عشرة: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ

1-    تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية:

أ- إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما.

ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة.

ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً.

2- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.

 

المادة الثانية عشرة: آثار العفو

1-    تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة الإدانة على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المشار إليهما في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية لدى دولة التنفيذ، على أن تخطر دولة الإدانة دولة التنفيذ بهذا العفو فور صدوره.

2-    لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة التنفيذ على النزيل، الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لديها، إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة الكتابية على تطبيقها عليه.

 

أحكام ختامية

1-    تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

2-    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقراراها من سبع دول عربية.

3-    يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.

4-    تعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

5-    لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية التي تحقق تطبيقاً أوسع لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

6-    لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.

7-    يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

8-    يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، على أن لا يؤثر ذلك على طلبات النقل التي سبق أن تمت الموافقة عليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15/1/1432هـــ، الموافق 21/12/2010م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.

وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابـة عن دولهم.

 

        

توقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب

على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية

والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية

 

أصحاب السمو والمعالي وزراء العـــدل

أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليــة

الــــــــــــدولة

معالي السيد/هشام التل

عنه، معالي السيد/هشام التل

المملكة الأردنية الهاشمية

معالي الدكتور/هادف بن جوعان الظاهري

عنه، معالي الدكتور/هادف بن جوعان الظاهري

دولة الامارات العربية المتحدة

معالي الشيخ/خالد بن علي آل خليفة

معالي الفريق الركن الشيخ/راشد بن عبدالله آل خليفة

مملكة البحرين

معالي السيد/الأزهر بوعوني

 

الجمهورية التونسية

معالي السيد/الطيب بلعيز

معالي السيد/دحو ولد قابلية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

أصحاب السمو والمعالي وزراء العـــدل

أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليــة

الــــــــــــدولة

 

 

جمهورية جيبوتي

معالي الدكتور/محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز

المملكة العربية السعودية 

معالي السيد/محمد بشارة دوسة

معالي المهندس/إبراهيم محمود حمد

جمهورية السودان

معالي القاضي/أحمد حمود يونس

معالي اللواء/سعيد سمور

الجمهورية العربية السورية

 

 

جمهورية الصومال

معالي السيد/دارا نور الدين بهاء الدين

معالي السيد/جواد كاظم البولاني

جمهورية العراق

 

أصحاب المعالي وزراء العـــدل

أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليــة

الــــــــــــدولة

معالي الشيخ/محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي

معالي السيد/سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي

سلطنة عمان

معالي الدكتور/علي خشان

معالي د. سعيد عبد الرحمن أحمد أبوعلي

دولة فلسطين

معالي السيد/حسن بن عبدالله الغانم

معالي الشيخ/عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني  

دولة قطر

 

 

جمهورية القمر المتحدة

معالي المستشار/راشد عبدالمحسن الحماد

معالي الشيخ الفريق الركن جابر خالد الصباح

دولة الكويت

 

 

الجمهورية اللبنانية

أصحاب السمو والمعالي وزراء العـــدل

أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليــة

الــــــــــــدولة

معالي القاضي/مصطفى محمد عبد الجليل

معالي اللواء الركن/عبد الفتاح يونس

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

معالي المستشار/ممدوح محي الدين مرعي

معالي السيد/حبيب إبراهيم العادلي

جمهورية مصر العربية

معالي السيد/محمد الناصري  

معالي السيد/الطيب الشرقاوي

المملكة المغربية

معالي السيد/ عابدين ولد الخير

 

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

معالي الدكتور/غازي شانف الإغبري

معالي اللواء الركن/مطهر رشاد المصري

الجمهورية اليمينية