قانون رقم (3) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهويَّة، وعلى الأخص المادة (6) منه،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، النص الآتي:

"لا تجوز مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصَّصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهويَّة الصادرة من مملكة البحرين? ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها.

ويُصدِر وزير الداخلية قراراً يعيِّن فيه الأماكن المخصَّصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها".

المادة الثانية

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 رجب 1443هـ

الموافق: 21 فبراير 2022م