قانون رقم (4) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين و حكومة مملكة هولندا للإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل و الأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية

والبروتوكول المرافق لها

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المواد ( 23/ج،35/أ،81) منه، و على مشروع القانون المرافق .

أقرر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و اصدرناه .

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا للإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل و الأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية و البروتوكول المرافق لها، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 5 فبراير 2007، و المرافقين لهذا القانون .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزاء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 12 جمادى الآخرة 1432هــ

الموافق : 15 مايو 2011 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقيه

بين حكومة مملكة البحرين و حكومة مملكة هولندا للإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل و الأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية

 

رغبة منهما في ابرام اتفاقية للإعفاء المتبادل بينهما من فرض أي ضرائب على الدخل و الأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية ،

اتفقت حكومتا مملكة البحرين ومملكة هولندا على التالي :

المادة (1)

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

1-    تطبق نصوص هذه الإتفاقية على أية ضرائب دخل و ضرائب أرباح حالية فرضتها كل من الدولتين المتعاقدتين أو أي من الإدارات السياسيه أو تلك السلطات المحلية التابعة لأي منهما بصرف النظر عن كيفية  جباية تلك الضرائب .

2-    تطبق هذه الإتفاقية كذلك على أي ضرائب مشابهة أو مماثلة لتلك الضرائب يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية تكون تلك الضرائب إضافة إلى او بديلا عن الضرائب المفروضة حاليا. وعلى الجهات المختضة في كلا البلدين إخطار كل منهما الآخر بأي تعديلات جوهرية يتم إجراؤها على الضرائب المشار إليهما بهذه الإتفاقية .

 


 

المادة (2)

تعريفات

1-    لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها وهي :

أ‌.        عبارة " الدولة المتعاقدة و الدولة المتعاقدة الاخرى" يقصد بهما مملكة البحرين أو المملكة الهولندية بحسب سياق النص و عبارة الدولتان المتعاقدتان يقصد بها مملكة البحرين و مملكة هولندا .

ب‌.   بالنسبة لمملكة هولندا تطبق هذه الاتفاقية على ذلك الجزء من المملكة الواقع داخل قارة أوربا فقط .

ت‌.   كلمة "شخص " تشمل الشخص الفرد أو الشركة أو أي شخصية اعتبارية اخرى مكونة من عدة اشخاص اخرين .

ث‌.   عبارة " مقيم بالدولة المتعاقدة" يقصد بها في كل من البلدين ما يلي :

1-    بالنسبة لمملكة البحرين : أي شخص حسب قانون البحرين يقيم في مملكة البحرين أو يكون مقر إدارة أعماله الرئيسي في مملكة البحرين .

2-    بالنسبة لمملكة هولندا : أي شخص خاضع حسب القوانين الهولندية للضريبة بسبب الجنسية أو الإقامة أو المقل الرئيسي لإدارة أعماله أو وفق أي معيار مشابه اخر .

ج‌.    عبارة " مشروع نقل جوي تابع لدولة متعاقدة " يقصد بها مشروع يعمل في مجال حركة النقل الجوي الدولية يقوم بتشغيله أو يديره شخص مقيم في دولة متعاقدة أو خط طيران محدد طبقا لإتفاقية النقل الجوي بين الدولتين المتعاقدتين.

ح‌.    عبارة " الحركة الدولية " يقصد بها أي حركة مواصلات عن طريق الطائرات المملوكة أو المؤجرة أو المستأجرة لتشغيلها بواسطة مشروع النقل الجوي تابع لدولة متعاقدة بإستثناء حالة تشغيل الطائرات بين نقاط داخل أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

خ‌.    كلمتا " ضريبة" أو " ضرائب " يقصد بهما كافة الضرائب المفروضة على إجمالي أو عناصر الدخل أو الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية أو رأس المال المستخدم في مشاريع النقل الجوي أو كافة الضرائب المفروضة على إجمالي أجور ومرتبات العاملين بتلع المشاريع .

د‌.       عبارة " سلطة مختصة" يقصد بها :

1-    بالنسبة لمملكة البحرين : وزير المالية أو ممثله المعتمد .

2-    بالنسبة لمملكة هولندا : وزير المالية أو ممثله المعتمد .

2-    عند تطبيق أي من الدولتين المتعاقدتين لنصوص هذه الإتفاقية في أي وقت يكون لأي عبارة أو كلمة أو لفظ لم يرد له تعريف بها ومالم يقتض السياق معنى آخر ، المعنى الوارد لتلك العبارة أو الكلمة أو اللفظ بالقوانين السارية في تلك الدولة المتعاقدة ذات العلاقة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية .


 

المادة (3)

الإعفاء المتبادل

1-    يعفى من الضرائب أي دخل أو أرباح عن تشغيل مشروع للنقل الجوي لطائرات في الحركة الدولية تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين بواسطة الدولة المتعاقدة الاخرى بضرف النظر عن طريقة جباية تلك الضرائب .

2-    يعفى من الضرائب أي دخل أو أرباح ناتجة عن التصرف في أي طائرة عاملة في الحريكة الجوية الدولية يقوم بتشغيلها مشروع يعمل في مجال النقل الجوي تابع لأي دولة متعاقدة و أي مال منقول ناتج تشغيل تلك الطائرة بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى بصرف النظر عن طريق جباية تلك الضرائب .

3-    لأغراض هذه المادة يقصد بالدخل و الأرباح الناتجة عن مشروع يعمل في مجال النقل الجوي تابع لدولة متعاقدة تكون ناتجة من تشغيل ذلك المشروع للطائرة في حركة النقل الجوي الدولية لذلك الدخل أو الأرباح الناتجة عن نقل المسافرين و الأمتعة و الحيوانات و البضائع و البريد الخاص بهم بواسطة  ذلك المشروع التابع للدولة المتعاقدة بما في ذلك مبيعات التذاكر أو المستندات المشابهة الخاصة بعمليات النقل الجوي هذه . ويشمل ذلك الدخل وتلك الأرباح الناتجة بواسطة ذلك المشروع العامل في مجال النقل الجوي من نشاطاته ذات العلاقة المباشرة و العرضية لتشغيل طائراته في هذا المجال و يشمل ذلك تحديدا :

أ‌.        أرباح إيجار أو إستئجار الطائرات بصفة أصلية أو من الباطن .

ب‌.   الأرباح العائدة من أرصدته بالبنوك ذات العلاقة المباشرة بعمليات تشغل طائراته في مجال الحركة الجوية الدولية .

ت‌.   الدخول و الأرباح العائدة من مشروعات التدريب ، الخدمات الإدارية و الخدمات الأخرى التي يقدمها ذلك المشروع العامل في مجال النقل الجوي لأي مشروع عامل في مجال النقل الجوي تابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

4-    تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) أعلاه على ضرائب الدخول و الأرباح الناتجة من عمليات المشاركة في المشروعات الجماعية أو الأعمال المشتركة أو تشغيل الوكالات الدولية في مجال النقل الجوي .

5-    الأجور التي تدفع للموظفين من مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين في مقابل أعمالهم على متن الطائرات العاملة في مجال الحركة الجوية الدولية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التابع لها ذلك المشروع .

6-    يعفى من الضرائب أي شخص يحصل بأي دولة متعاقدة على خبرة فنية أو مهنية أو خبرة في مجال إدارة الأعمال فيما يتعلق بتشغيل الطائرات بوصفه موظفا تابعا لمشروع عامل في مجال النقل الجوي و تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ويقوم بذلك المشروع بتقديم خدمات النقل الجوي الدولية بالدول المذكورة أولا التي اكتب فيها تلك الخبرة وذلك فيما يتعلق بما تلقاه ذلك الشخص من راتب من ذلك المشروع لذلك الغرض و ذلك لمدة ثلاث سنوات .

 


 

المادة (4)

الرسوم الجمركية

1-    تعفى من كافة الضرائب و الرسوم الجمركية ، و رسوم الفحص و كافة الرسوم المشابهة قومية أو محلية أي طائرة تابع لأي مشروع يعمل بالنقل الجوي الدولي تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين ، كما تعفى من الضرائب معدات تلك الطائرات الاعتيادية و قطع غيارها و إمداداتها من الوقود و الشحوم ولوازمها ( بما في ذلك الغذاءات المشروبات و منتجات التبغ ) التي تكون على متنها و المواد المستخدمة في الإعلانات و مواد المبيعات الخاصة بها التي تكون على متنها و ذلك عند هبوطها بأرض الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تظل تلك الامدادات على متن الطائرة حتى تتم إعادة تصديرها.

2-    فيما يتعلق بالمعدات الاعتيادية وقطع الغيار و الإمدادات و الوقود و الشحوم ولوازم الطائرات التي تستجلب إلى دولة متعاقدة بواسطة أو نيابة عن مشروع عامل بالنقل الجوي تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو تكون على متن أي طائرة يشغلها ذلك المشروع ويكون الغرض الوحيد منها هو استخدامها على متن الطائرة أثناء عملها في مجال الحركة الجوية الدولية لا تطبق أي رسوم أو رسوم جمريكة على أي مما ذكر بما في ذلك الرسوم الجمركية و رسوم الفحص التي تطبق في الدولة المتعاقدة الأولى حتى و أن كان الغرض من تلك الامدادات استخدامها أثناء رحلة عابرة لأجواء الدولة المتعاقدة الأخرى و التي أخذت منها تلك الامداداات .

 

المواد المشار إليها أعلاه يجوز أن يطلب وضعها في حظيرة الجمارك تحت إدارتها و رقابتها ونصوص هذه الفقرة لا يجوز تفسيرها بطريقة يفهم منها أن تلك الدولة المتعاقدة تكون خاضعة لأي التزام يرد أية رسوم جمريكة بعد فرضها بالفعل على المواد المذكورة أعلاه .

3-    المعدات الدورية المنقولة جوا و قطع الغيار و امدادات الوقود و الشحوم و لوازم الطائرات الموجودة على متنها التباعه لأي مشروع عامل في مجال النقل الجوي تابع لأي دولة متعاقدة يجوز تفريغها بأراضي الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لتلك الدولة و التي يجوز لها أن تطلب وضع تلك المواد تحت رقابتها حتى يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا لأحكام اللوائح الجمركية .

المادة (5)

التضامن في تقديم خدمات النقل الجوي

في حالة إتفاق أي مشروع عام في مجال النقل الجوي تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين مع أي طرف ثالث للقيام معا في تقديم خدمات النقل الجوي في شكل اتحاد بينهما تطبق أحكام المادة (3) لذلك الجزء من الأرباح التي يجنيها ذلك الإتحاد من عمليات تشغيل الطائرات في مجال حركة النقل الجوي الدولية ومن ذلك الجزء من رأس مال ذلك الاتحاد المعادل لمساهمة ذلك المشروع العامل في مجال النقل الجوي و المقيم في تلك الدولة المتعاقدة .


 

المادة (6)

الاسترداد

في حالة جباية و تحصيل أي ضريبة بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بطريقة مخالفة لأحكام هذه الإتفاقية يجب تقديم طلب لإسترداد تلك الضريبة إلى السلطات المختصة لتلك الدولة المتعاقدة وذلك خلال مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء السنة الميلادية التي تمت فيها جباية تلك الضريبة و يجب أن تسترد تلك الضريبة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم ذلك الطلب .

 

المادة (7)

اجرائات الاتفاق المشترك

على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين بذل أقصى جهودها لتذليل كافة المصاعب و ازالة كافة الشكوك المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وذلك عن طريق الاتفاق المشترك بينهما . على ان تبدا المشاورات التي تطلبها أي سلطة مختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين خلال (90) يوما من تاريخ طلب تلك المشاورات .

المادة (8)

تمديد العمل بهذه الاتفاقية في مناطق اخرى بالدولتين المتعاقدتين

1-    بالنسبة للمملكة الهولندية يجوز تمديد العمل بهذه الاتفاقية سواء كليا او جزئيا بعد ادخال التعديلات الضرورية عليها ليشمل ايا او كلا من ولايتي اوربا و جزر الانتيل الهولندية اذا كانت الولاية المعنية تفرض ضرائب متشابهة جوهريا لتلك الضرائب التي تنص عليها هذه الاتفاقية . أي تمديد بالعمل كهذا يجب ان يبدا سريانه من التاريخ ووفق الشروط و التعديلات اللازمة بما في ذلك الشروط الخاصة بانتهاء هذه الاتفاقية حسبما يتم تحددي ذلك ويتفق عليه في المذكرات التي يتم تبادلها عبر القنوات الدبلوماسية .

2-    ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك لا ينتهي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية تطبيقها على أي منطقة أو ولاية تم تمديد العمل بهذه الاتفاقية ليشملها بموجب هذه المادة .

المادة (9)

بداية سريان هذه الاتفاقية

1-    على كل من الدولتين المتعاقدتين اخطار الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الاجرائات التي تتطلبها قوانينها الخاصة لبدء العمل بهذه الاتفاقية ، على أن يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ اخر الاخطارين المذكورين .

2-    لا يجوز فرض الضريبة المذكورة بالمادة (1) من هذه الاتفاقية على الدخول و الأرباح المشار اليها بالمادة (3) الناتجة من عمليات مشروع عامل بالنقل الجوي تابع لأي دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدى الأخرى و ذلك عن الفترات السابقة لتاريخ بداية العمل بهذه الإتفاقية .


 

المادة (10)

انتهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة ويجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين انهاء العمل بها بإخطار عبر القنوات الدبلوماسية و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية اي سنة ميلادية بعد السنة الخامسة من تاريخ العمل بها. وينتهي العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الاول من شهر يناير من السنة الميلادية الثانية التالية لتلك التي تم استلام ذلك الاخطار خلالها .

 

بروتوكول

عند التوقيع على اتفاقية الاعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل و الأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولي بين حكومة مملكة البحرين و حكومة مملكة هولندا ، اتفق الطرفان الموقعان على أن تكون أحكام هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية .

يفهم الطرفان بانه طبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الهولندي ، لا يخضع النقل الدولي للسلع و المسافرين الى خارج هولندا الى ضريبة القيمة المضافة في هولندا ويجوز استرداد ضريبة القيمة المضافة للأساس ( input-vat ).

بالاضافة الى انه لا تفرض في هولندا ضريبة القيمة المضافة على السلع و الخدمات الواردة ادناه بينما يجوز استرداد ضريبة القيمة المضافة للأساس.

( input-vat ) الخاصة بهذه السلع و الخدمات .

1-    الطائرات المستخدمة بشكل اساسي في النقل العام الدولي .

2-    السلع المقصود استخدامها كخزين للطائرات المشار اليها في البند (1) اعلاه .

3-    الخدمات التي يتم توفيرها بشان البضائع المصدرة الى خارج الاتحاد الاوروبي او المخزنة في مخازن ايداع مقيدة .

4-    الخدمات التي يتم توفيرها بشان السلع المشار اليهما في البندين (1) و (2) من هذا البروتوكول.

كما انه مفهوما ايضا للطرفين بانه في حالة قيام مملكة البحرين بفرض ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب البيع المشابهة، يحق لأية مؤسسة نقل جوي هولندية الحصول على معاملة مماثلة لما نصت عليها الفقرات السابقة من هذا البروتوكول .

و اشهادا على ذلك قام الموقعان المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول .

 حرر في مدينة المنامة في هذا اليوم  فبراير من سنة2007 م من ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية و الهولندية و الانجليزية وللنصوص الثلاثة حجية قانونية متساوية ، وفي حالة اي اختلاف حول التفسير يرجح النص الانجليزي .

عن حكومة مملكة البحرين                                       عن حكومة مملكة هولندا