قانون رقم (4) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل

نحن سلمان بن حمد آل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (87) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، المعدَّل بالقانون رقم (43) لسنة 2014،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بتعريف (الهيئة) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (8 فقرة ج) و(11 فقرة أولى) و(12) و(14) و(18 فقرة أولى) و(19)، من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، النصوص الآتية:

"مادة (1) تعريف (الهيئة):

3- الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي."

"مادة (8) فقرة (ج):

ج- إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعَيَّن تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب، ولا يجوز التصرف فيه إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لأيٍّ من الأغراض الآتية:

1-    زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة - أو أيٍّ من ذلك - في ضوء مؤشر أسعار المستهلك.

2-    تمويل برنامج التقاعد الاختياري ولمرة واحدة فقط، مع مراعاة المادة (8) فقرة (هـ)."

"مادة (11) الفقرة الأولى:

يُصرَف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤَمَّن عليه على أساس معدَّل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعَطُّلِه، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار."

"مادة (12): (الحد الأدنى للتعويض)

يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو معدَّل أجر المؤَمَّن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعَطُّلِه أيهما أقل.”

"مادة (14): (المدة القصوى لصرف التعويض)

‌أ-       مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر متصلة أو متقطِّعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

‌ب-  في جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة."

"مادة (18) الفقرة الأولى:

تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهِّلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهرياً، وبواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.”

"مادة (19): (المدة القصوى لصرف الإعانة)

المدة القصوى لصرف الإعانة تسعة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطُّل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً تُصرَف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر."

المادة الثانية

تستبدل كلمة (الهيئة) بعبارة “الهيئة العامة لصندوق التقاعد” الواردة بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل.

المادة الثالثة

تحذف عبارة “أو لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد” من تعريف كلمة (الأجر) الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، وعبارة “والهيئة العامة لصندوق التقاعد” الواردة بنص المادة (37) من ذات القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصُّه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 شعبان 1440هـ

الموافق: 23 أبريل 2019م