قانون رقم (5) لسنة 2004

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

   بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

المادة الأولى

   صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

   على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  

  

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 14 ربيع الآخر 1425هـ

الموافق :  2 يونيو 2004م

 


اتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

وحكومة الجمهورية اليمنية

بشأن تشجيع وحماية الإستثمار

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في ايجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الإستثماري لمواطني كل من الدولتين وشركاتهما في اراضي الدولة الاخرى ، وادراكاً منهما بأن تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية دولية من شأنها حفز النشاط التجاري الفردي وتحويل رؤوس الاموال والتكنولوجيا والعمل على تدعيم وزيادة الازدهار في الدولتين قد إتفقتا على ما يلي :-

    

المادة الاولى

التعاريف

فيما يتعلق بتطبيق احكام هذه الاتفاقية وما لم ينص صراحة على غير ذلك ، يقصد بالكلمات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي :-

 

              ‌أ-          (( الإستثمارات )) : تعني جميع انواع الاصول التي يمتلكها احد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر في وقت سابق او لاحق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه ((إستثماراً)) وفقاً لقوانينه وأنظمته.

         ‌ب-          ((الإستثمار )) : يعني كل انواع الاصول التي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر على:-

(1)        الأموال المنقولة وغير المنقولة واية حقوق اخرى للملكية ، مثل رهون الحيازة العقارية او الامتيازات او الرهون الاخرى.

(2)        الاسهم والسندات والحصص وكل شكل من الاشكال الاخرى للمساهمة في الشركات والعائدات المحجوزة لغرض اعادة الاستثمار.

(3)        الالتزامات والديون وكذلك خدمة الدين بمقابل ، الناتجة عن عقد مرتبط بالاستثمار.

(4)        حقوق الملكية الفكرية والصناعية والعناصر المادية المتعلقة باصول تجارية مثل (العلامة التجارية ، الاجازات ، البراءات ، الشهرة ) والمستخدمة في مشروع استثماري مرخص به.

(5)        حقوق الامتياز الممنوحة بموجب قانون او عقد ، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية والزراعة ، أو تطويرها او استخراجها او استغلالها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة في كلا الطرفين المتعاقدين. ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الاصول على صفتها كإستثمارات ، وأن كلمة إستثمار تشمل كل الاستثمارات القائمة على اقليمي الطرفين المتعاقدين او منطقتهما البحرية.

           ‌ج-          ((العائدات )) : تعني المبالغ العائدة من أي استثمار وتشمل - دون تحديد - الأرباح ، والفوائد ومكاسب رأس المال ، وارباح الاسهم والرسوم (الأتعاب).

             ‌د-          (( المستثمر )) : أي شخص طبيعي او معنوي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم بالاستثمار في اقليم الطرف الآخر :-

(1)        ((الشخص الطبيعي )) : يعني المواطن الذي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه.

(2)        ((الشخص الاعتباري )) : الشركات أو كل شخص معنوي قائم على اقليم احد الطرفين المتعاقدين طبقاً للتشريعات النافذة ويكون مركزه الرئيسي في نفس الاقليم او ان تتم ادارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة او غير مباشرة بواسطة احد الطرفين المتعاقدين او بواسطة اشخاص معنوية اخرى يكون مركزها الرئيسي على اقليم احد الطرفين المتعاقدين والمقام طبقاً للتشريعات النافذة.

              ‌ه-          ((الإقليم )):

(1)        فيما يتعلق بمملكة البحرين : تعني مملكة البحرين أراضي مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر والأرض التي تحته التي تمارس عليها البحرين حقوق السيادة والسلطان القضائي طبقاً للقانون الدولي.

(2)        وفيما يتعلق بالجمهورية اليمنية : الإقليم الخاضع لسيادتها شاملاً الجزر والبحر الاقليمي بالاضافة الى المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك أيضاً الجرف القاري وغيرها من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية اليمنية سيادتها وسلطتها وفقا لقوانينها والقانون الدولي.

(3)         

 

المادة الثانية

تشجيع وحماية الاستثمارات

1-    يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الاموال في أقليمه ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول الى اقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه الداخلية.

2-     

3-    ينبغي ان تمنح استثمارات مواطني او شركات كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الاوقات وان توفر لها الحماية الكاملة والامن في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

4-    تستفيد عائدات الاستثمارات التي يعاد استثمارها طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الاصلية.

 

5-    يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام اية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة الثالثة

أحكام الدولة الأكثر رعاية

1-    يمنح كل طرف متعاقد على اقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون اقل امتيازاً من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته او مواطني وشركات دولة ثالثة.

2-    يمنح كل طرف متعاقد على اقليمه مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لاسيما فيما يخص ادارة واستغلال او الانتفاع باستثماراتهم معاملة لن تكون اقل امتيازاً من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته او مواطني وشركات دولة اخرى.

3-    لا تمتد هذه المعاملة الى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد الى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب اما عضويتها في اتحاد جمركي او اقتصادي او سوق مشترك او منطقة للتبادل الحر او مجلس تعاون اقليمي او إتفاق عدم الازدواج الضريبي او أي اتفاق في الميدان الضريبي أو مشاركتها في أحدى هذه التجمعات.

 

المادة الرابعة

نزع الملكية أو التأميم

1-    مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه الاتفاقية ، لا يجوز تأميم استثمارات المواطنين او الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها او اخضاعها لأية اجراءات معادلة للتأميم او نزع الملكية، ( يشار اليها فيما يلي بـ (( نزع الملكية ))) في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتم نزع الملكية لغرض عام وعلى اساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل وفعال يدفع فوراً على ان يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة، او قبل ذيوع خبر نزع الملكية كما يتم دفع ذلك التعويض دون تأخير مع اتاحة الإنتفاع به وضمان حرية تحويله.

2-    ويحق للمواطنين او الشركات المتضررة من نزع الملكية اجراء مراجعة فورية،  وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية من قبل سلطة قضائية او سلطة مستقلة تابعة لذلك الطرف لموضوع نزع الملكية وتقييم الاستثمارات المتأثرة به وفقاً للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة.

3-    حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع الملكية على اصول شركة مؤسسة او مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من اجزاء اقليمه،  ويكون لمواطني او لشركات الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة ، يلتزم الطرف الذي يقوم بنزع الملكية بتطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لاستثمارات المواطنين او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الذين يمتلكون حصص الاسهم المذكورة.

 

المادة الخامسة

تعويض الخسائر

1-    ينتفع مواطنو او شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى خسائر ناتجة عن حرب او نزاعات مسلحة اخرى او ثورة او حالة طوارئ قومية او انتفاضة او عصيان او اضطرابات في اقليم الطرف المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل افضلية عن المعاملة الممنوحة لمواطنيه او شركاته او تلك الممنوحة لمواطني او شركات اية دولة اخرى فيما يتعلق برد الحقوق الى اصحابها او التعويض عن خسارة محتملة او عن أية تسويات اخرى ، مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات.

2-    دون الاخلال باحكام الفقرة (1) اعلاه من هذه المادة يتم رد حقوق المواطنين او الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين او تعويضهم تعويضاً عادلاً مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حال تعرضهم لأي خسائر في أي من الاحوال المشار اليها في تلك الفقرة او أي ضرر آخر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة السادسة

التحويلات

1-    يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق باستثمارات مواطني او شركات الطرف المتعاقد الاخر حرية تحويل استثماراتهم وعائداتهم طبقاً للتشريعات الداخلية النافذة في بلديهما بعد دفع المستحقات الجبائية وان ينفذ ذلك التحويل بدون تأخير بالعملة الحرة التي تم بها رأسمال الاستثمار الاصلي او بأي عملة حرة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المستثمرين وبين الطرف المتعاقد المعني وما لم يتفق على غير ذلك تتم التحويلات بأسعار العملات السارية في تاريخ التحويل ووفقاً لأنظمة تحويل العملات السارية المفعول.

2-    يكفل الطرف المضيف للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال سواء بالبيع كلياً او جزئياً او بالتصفية او بالتنازل او بالهبة او بأي وسيلة من وسائل انتقال الملكية الأخرى.

 

المادة السابعة

تسوية النزاعات بين المستثمر وبين الدولة المضيفة

النزاعات التي تنشأ بين مواطن او شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالتزام للطرف الآخر بموجب احكام هذه الاتفاقية يخص استثمار المواطن المذكور او الشركة المذكورة ولم يتم تسويتها بالطرق الودية خلال ستة (6) أشهر ، يجب ان تحال الى التحكيم الدولي اذا ما رغب أي من الطرفين المتنازعين في ذلك :-

‌أ.        بموجب قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976م وتعديلاتها النافذة او اية قواعد تحكيم اخرى تضعها اللجنة.

‌ب.   المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول،  ويجوز للطرفين المتنازعين ان يتفقا كتابة على تعديل هذه القواعد.

 

المادة الثامنة

تسوية الخلافات في التنفيذ والتطبيق بين الطرفين المتعاقدين

 

1-    ينبغي ان امكن تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.

2-    اذا تعذرت تسوية النزاع الناشئ بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية خلال ستة (6) أشهر يجوز ان يعرض هذا النزاع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم.

3-    تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يلي :-

(‌أ)       في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيساً لهيئة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين.

(‌ب)  اذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وفي حال عدم التوصل الى أي اتفاق آخر بين الطرفين يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء اية تعيينات لازمة واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين او اذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيينات اللازمة واذا كان نائب الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين او اذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاسبقية والذي يجب ان لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين ، اجراء التعيينات اللازمة.

(‌ج)   تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الاصوات وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم. وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الاخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين الا انه يجوز للهيئة ان تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الاجراءات الخاصة بها.

 

المادة التاسعة

الإحلال

1-    إذا قام احد الطرفين المتعاقدين او الجهاز المعين من قبله بسداد اية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه فيما يتعلق باستثمار في اقليم الطرف الاخر ، وجب على الطرف المتعاقد الاخر الاعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الاول او لجهازه المعين قانوناً او بوثيقة قانونية تنفذ من قبله وتشتمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه ويعترف بحق الطرف الاول او الجهاز المعين من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه في نطاق الحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه او تعويضه.

2-    أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الاول او الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي ان تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الاول لأغراض تغطية اية مصروفات تتم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

 

المادة العاشرة

التعويض الناتج عن عدم الالتزام بالضمانات الممنوحة للمستثمر

1-    يستحق المستثمر تعويضاً عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام احد الطرفين المتعاقدين او احدى سلطاته العامة او المحلية او مؤسساته بما يلي :-

(‌أ)       المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية.

(‌ب)  الاخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عدم القيام بما يلزم تنفيذه سواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال.

2-    الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ له صلة مباشرة بالاستثمار.

3-    تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره.

4-    يكون التعويض نقدياً اذا تعذر إعادة الاستثمار الى حالة قبل وقوع الضرر.

5-    يشترط ان يكون تقدير التعويض النقدي خلال ثلاثة اشهر من يوم وقوع الضرر وان يدفع خلال ستة اشهر من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض ، ويتم تقدير التعويض بالإتفاق الودي بين الطرفين أو بحكم محكمين.

 

المادة الحادية عشرة

مجال التطبيق على الاستثمارات

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه الاتفاقية ولا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

    

المادة الثانية عشرة

تطبيق الأحكام الأخرى

إذا كانت احكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين او كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر او تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى احكام الاتفاقية الحالية وتتضمن احكاماً سواء كانت عامة ام محددة تمنح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر تفضيلاً من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية ، تطبق تلك الاحكام بدلاً من احكام الاتفاقية الحالية الى مدى معاملتها الاكثر تفضيلاً.

    

 

المادة الثالثة عشرة

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

     تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

    

المادة الرابعة عشرة

مدة الإتفاقية وإنهاؤها

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائياً بعد ذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بالاتفاقية قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء ، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سريان الاتفاقية ، يشترط أن تستمر احكام الاتفاقية المتعلقة بتلك الاستثمارات لمدة عشر سنوات بعد تاريخ انهاء الاتفاقية ، دون الاخلال بعد ذلك بحق تطبيق احكام القانون الدولي العام.

واثباتاً لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض.

حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في مدينة المنامة يوم السبت بتاريخ 28 ديسمبر 2002م الموافق 24 شوال 1423 هـ ،  من أصلين لكل منهما نفس القوة القانونية.

 

عن حكومة

مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

عن حكومة

الجمهورية اليمنية

أحمد محمد صوفان

وزير التخطيط والتنمية