قانون رقم (5) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424 هـ الموافق 7 أغسطس 2003 م،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424 هـ الموافق 7 أغسطس 2003م والمرافقة لهذا القانون

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به  إعتياراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

 بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق: 10 مايو 2005م

 


إتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة الجمهورية اللبنانية

حول تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار إليهما في ما يلي بـ الطرفيْن المتعاقديْن،

رغبةً منهما في توثيق التعاون الاقتصادي فيما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلديْن،

وتصميماً منهما على إيجاد واستمرار ظروفٍ ملائمة للإستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفيْن المتعاقديْن في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

وإدراكاً منهما بأن تشجيع تلك الإستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب إتفاقية ثنائية من شأنها حفز النشاط الاقتصادي والإستثماري والعمل على تدعيم وزيادة الإزدهار في الدولتين، قد إتفقتا على ما يلي :

 

المادة (1)

تعريفات

 

لأغراض هذه الإتفاقية:

1-     تشير كلمة مستثمر، فيما يتعلق بأيّ من الطرفيْن المتعاقديْن، إلى:

‌أ-       الأشخاص الطبيعيين الذين يُعتبرون، وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد، رعايا تابعين له.

‌ب-  حكومة تلك الدولة المتعاقدة و هيئاتها ومؤسساتها المالية.

‌ج-    الأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الشركات، والهيئات، ومؤسسات الأعمال، والمؤسسات الأخرى التي أُنشئت أو أُسّست حسب الأُصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرُّها، في أراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.
تسري أَحكامِ هذه الفقرة الفرعية على الشركات القابضة أو الشركات الأجنبية (أُوف شور) المسجَّلة لدى أيٍّ من الطرفيْن المتعاقديْن.

2-     إن كلمة إستثمارات تشمل كلَّ نوع من الأصول (الموجودات)، وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:

‌أ-       الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أية حقوق عيْنيَّة أخرى، كالرهون، وحقوق الحجز، والضمانات.

‌ب-  الأسهم في الشركات والأنواع الأخرى من الحصص في الشركات.

‌ج-    حقوق الملْكيّة الفكريْة، كحقوق الطبع والنشر، وبراءات الاختراع، والتصاميم أو النماذج الصناعية، والعلامات التجارية أو علامات الخدمة، والعلامات المميِّزة، والعمليات التقنيّة، والخبرات الفنيّة، وشهرة الإسم التجاري، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تُقرُّها قوانينُ الطرفيْن المتعاقديْن.

‌د-      إمتيازات الأعمال التي تُمنح بمقتضى القانون العام، بما في ذلك الإمتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية، أو إستخراجها، أو إستثمارها، وكذلك جميع الحقوق الأخرى التي تُعطَى بمقتضى القانون، أو بمقتضى أحد العقود، أو وفقاً لقرار السلطة طبقاً للقانون.
إن أيّ تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الأصول (الموجودات)، أو يُعاد إستثمارها فيه، يجب أن لا يؤثر في صفتها إستثماراً.

3-     إن كلمة عائدات تَعني المبالغَ التي يُعطيها الإستثمار وهي تشمل، على وجه التخصيص لا الحصر، الأرباح، وربح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، والريوع، والمقبوضات لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنّية أو الرسوم الأخرى، بصرف النظر عن الشكل الذي يُدفع فيه العائد.

4-     أن عبارة " أراضي طرف متعاقد "  تعني:

­          " مملكة البحرين " وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به أراضي مملكة البحرين ، وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر والأرض التي تحته التي تمارس عليها البحرين حقوق السيادة والسلطان القضائي طبقاً للقانون الدولي .

­          " الجمهورية اللبنانية " بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تُمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها، وحقوق السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.

 

المادة (2 )

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

1-     على كل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه، على قدر الإمكان، بتشجيع الإستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وقبول تلك الإستثمارات وفقاً لقوانينه وأَنظمته.

2-     عندما يكون طرف متعاقد قد قبل بإستثمارٍ يُوظَّف في أراضيه، فإنه يجب عليه، وفقاً لقوانينه وأنظمته، أن يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الإستثمار، بما في ذلك الأذونات من أجل إستخدام كبار الموظفين الإدرايين والفنيين حسب إختيارهم، بصرف النظر عن الجنسية.

3-     على كل طرف متعاقد أن يقوم ضمن أراضيه بحماية الإستثمارات الموظَّفة وفقاً لقوانينه وأَنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبأن لا يُلحق الضرر من خلال إجراءاتٍ غير قانونية أو تمييزية بإدارة تلك الإستثمارات، أو إستمرارها، أو إستعمالها، أو ممارسة الحق فيها، أو تمديدها، أو بيعها أو تصفيتها. 

 

المادة (3)

أحكام المعاملة الوطنية و الدولة الأكثر رعاية

1-     على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه لإستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.  وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل رعايةً من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للإستثمارات الموظّفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين تابعين له، أو من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للإستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين تابعين لأيّ بلد ثالث، إذا كانت هذه المعاملة المذكورة أخيراً أكثر رعاية .

2-     إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب أن لا تُفسَّر بحيث تُلزِمُ طرفاً متعاقداً بأن يَمْنحَ المستثمرين والإستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي إتحادٍ جمركي أو إقتصادي قائمٍ حالياً أو سيُنْشَأ مستقبلاً، أو عن منطقةِ تجارةٍ حرة أو مؤسسةٍ إقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح أيٌّ من الطرفيْن المتعاقدين عضواً فيها. ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة بأيّ ميزة يوليها أيٌّ من الطرفيْن المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب     إتفاقية حول الإزدواج الضريبي أو إتفاقيات أخرى على أساسٍ متبادلٍ بشأن أمور الضرائب.

3-     بَيْدَ أنه لا تسري أحكام الفقرة  (1) من هذه المادة على المعاملة التي تُمنح لمستثمرين من بلدان أعضاء في الجامعة العربية بما يتعلق بالتملك العقاري إلا في النطاق الذي تسمح فيه القوانين والأنظمة المحلية .

 

المادة (4)

تعويض الخسائر

1-     ينتفع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض إستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أخرى ، أو ثورة ، أو حالة طوارئ قومية ، أو إنتفاضة أو عصيان أو إضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري أو تلك الممنوحة لمستثمري أية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو ضمان عوض عن خسارة محتملة أو تعويض أو عن أية تسويات أخرى ، مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات.

2-     دون الإخلال بأحكام الفقرة (1) أعلاه في هذه المادة ، يتم رد حقوق مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين ، أو تعويضهم تعويضاً عادلاً وكافياً مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حال تعرضهم لأي خسائر في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ، وتكون ناتجة عن:

‌أ-       مصادرة أموالهم بواسطة قوات أو سلطات الطرف الآخر .

‌ب-  تدمير ممتلكاتهم بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر إذا لم يكن ذلك التدمير قد تم في معركة قتالية أو تطلبته ضرورة الأحوال، وسترد إليهم تلك الحقوق أو تمنح لهم تعويضات عادلة وكافية مع كفالة حرية تحويل المبالغ الناجمة عن تلك التعويضات .

 

المادة (5)

نزع الملكية (التأميم)

1-     إنّ استثمارات المستثمرين التابعين لأيّ من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتمتّع بحماية وضمان تأمين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

2-     لا ينبغي لأيّ من الطرفيْن المتعاقدين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات بنزع الملْكيَّة أو بالتأميم، أو يتخذ أية إجراءات أخرى لها الصفة نفسها أو المفعول نفسه بشأن إستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، إلاّ إذا كانت تلك الإجراءات متَّخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون، على أساس غير تمييزي، وبموجب الطرق القانونية، وشريطة إتخاذ ترتيباتٍ لدفع تعويض فعال وملائم، وفقاً للقانون العام النافذ دون أيّ نوع من التمييز. وهذا التعويض يجب أن يعادل قيمة الاستثمارات التي نُزعت ملكيّتها وذلك مباشرةً قبل التاريخ الذي أصبح فيه نزع الملكيّة أو التأميم أو الإجراء المماثل لهما الفعلي أو التهديدي معلوماً للرأي العام. ويجب أن يُدفع هذا التعويض دون تأخير وأن يَحملَ الفائدةَ المصرفية المعتادة حتى وقت دفعه، وينبغي أن يكون قابلاً للتحقيق فعلياً وأن يكون قابلاً للتحويل بحريًة. ويجب أن تكون قد اتُخذت احتياطات بطريقة ملائمة في أو قبل وقت نزع الملكيّة أو التأميم أو الإجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه. وتخضع شرعيّة أيّ نَزعِ  ملكيّة أو تأميم أو إجراء مماثل لهما كما يخضع مقدار التعويض لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية.

3-     إنّ أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسري ايضاً حيث ينزع طرف متعاقد ملكيّة موجودات شركةٍ أًنشئت بموجب القانون النافذ في أيّ جزء من أراضيه والتي يملك أسهماً فيها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة ( 6)

التحويل الحُرّ للاستثمارات و عائدات الاستثمارات

1-     على كل طرف متعاقد وظِّفت في أراضيه إستثماراتٌ من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر أَن يَمْنَح أولئك المستثمرين التحويلَ الحُرَّ للمدفوعات المتعلقة بهذه الإستثمارات، وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:

‌أ-       العائدات وفقاً للفقرة "3" من المادة (1) من هذه الإتفاقية.

‌ب-  المبالغ المتعلقة بقروضٍ جرى تكبُّدها، أو إلتزاماتٍ تعاقُديَّة أخرى جرى التعهّد بها من أجل الإستثمار.

‌ج-    الحصيلة المتجمّعة من المبيع الكلّي أو الجزئي لأحد الإستثمارات أوْ من نقْل ملكيّته أو تصفيته.

‌د-      المكاسب والتعويضات الأخرى التي يقبضها رعايا الطرف المتعاقد الآخر الذين يُسمح لهم بالعمل فيما يتعلق باستثمار وُظِّف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

‌ه-       رأس المال والمبالغ الإضافية المخصّصة لاستمرار الاستثمار أو زيادته.

‌و-     التعويض المدفوع بموجب المواد 4 و5 من هذه الاتفاقية.

2-     على الطرف المتعاقد المُضيف للإستثمار (في أراضيه) أن يسمح للمستثمرين التابعين للطرف الآخر بالتعامل مع سوق القطع الأجنبي على نحوٍ غير تمييزيّ وشراء العملة الأجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة، بسعر الصَّرف السائد في السوق والساري في تاريخ التحويل.

3-     يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل هذه التحويلات دون تأخير، وفقاً للممارسات المتّبعة في المراكز المالية الدولية. وينبغي للطرفين المتعاقدين كليهما أن يتعهّدا بالقيام بالإجراءات الشكليّة المطلوبة للحصول على عملة أجنبية وتحويلها الفعلي إلى الخارج خلال فترة ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، ينبغي للطرفين المتعاقدين أن يتعهدا بمنح التحويلات المشار إليها في هذه المادة معاملةً لا تقلّ رعايةً عن تلك التي تُمنح لتحويلات متأتيّة من استثمارات وظّفها مستثمرون تابعون لأيّ بلد ثالث.

 

المادة (7)

قيام أي من الطرفين المتعاقدين مقام مواطنه المستثمر

إذا دفع أيٌّ من الطرفيْن المتعاقدين أو وكالته المعيَّنة مبلغاً لأحد المستثمرين التابعين له بمقتضى أي ضمان مالي ضد أخطارٍ غير تجارية كان قد منحه فيما يتعلق بإستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وجب على الطرف المتعاقد المذكور أخيراً دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور أولاً بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية، أن يُقرَّ بالتنازُل، سواء بموجب قانونٍ أو وفقاً لمعاملة قانونية، عن أيّ حقّ ملكيّةٍ خاصة بذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور أوّلاً أو وكالته المعيّنة. ويجب على الطرف المتعاقد المذكور أخيراً أن يُقرّ ايضاً بحلول الطرف المتعاقد المذكور أولاً (محلّ المستثمر) فيما يتعلق بأيّ حقٍّ أو مطلبٍ كهذا يكون لذلك الطرف المتعاقد الحقُّ في أن يؤكد على مقدار الحق نفسه كَسَلَفِة في ملكيّة (ذلك الحق). ويحق للطرف المتعاقد الآخر أن يجري مقاصة بين الضرائب والمصاريف العامة الأخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له.

 

المادة (8)

تسوية الخلافات بين طرفٍ متعاقدٍ

ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1-     لغرض حلّ الخلافات المتعلقة بالإستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمرٍ تابع للطرف المتعاقد الآخر، ينبغي أن تجري مشاورات بين الطرفيْن المعنيَّيْن بهدف حلِّ القضية بصورة  وديّة بقدر الإمكان.

2-     إذا لمْ تؤدِّ هذه المشاورات إلى حلٍّ خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية الخطّي، جاز للمستثمر أن يرفع الخلاف للتسوية، بناء على إختياره، إلى:

‌أ-       المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وُظِّف الإستثمار في أراضيه، أوْ

‌ب-  وفقاً لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 ؛ أو

‌ج-    المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الإستثمارات وفق أحكام إتفاقية تسوية الخلافات حول الإستثمارات بين الدول ورعايا دولٍ أخرى والتي فُتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار(مارس) ،1965في حال أصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الإتفاقية، أو

‌د-      هيئة تحكيم تُنشأ لهذا الغرض وفقاً لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.

3-     تَبتُّ الهيئةُ التحكيمية موضوعَ الخلاف وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائيّةً ومُلزِمةً لكلا الطرفين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يُنفّذ، دون تأخير، أيّ قرارٍ كهذا، ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقاً للقانون المحلّي.

4-     يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرفٌ في الخلاف أن لا يتمسّك في أي وقت، اثناء الإجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار، كحجّةٍ دفاعية بحصانته أو بحقيقة أن المستثمر قد قبض تعويضاً بموجب عقد تأمين يغطّي الأضرار أو الخسائر المتكبَّدة بكاملها أو جزء منها.

 

المادة (9 )

تسوية الخلافات بين الطرفيْن المتعاقديْن

1-     إن الخلافات بين الطرفيْن المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يجب أن تُسوَّى عن طريق القنوات الدبلوماسية.

2-     إذا تعذّر على كلا الطرفيْن المتعاقدين التوصل إلى إتفاق خلال ستة أشهر من بدء المفاوضات،  وجب عرض الخلاف، بناء على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، على هيئةٍ تحكيميةٍ مكوّنة من ثلاثة أعضاء.  وعلى كل طرف متعاقد أن يُعيّن مُحكّماً واحداً، ويجب على هذيْن المحكّميْن أن يُعيِّنا رئيساً للهيئة التحكيمية يكون مواطناً من بلد ثالث.

3-     إذا لم يُعيِّن أحد الطرفيْن المتعاقدين مُحكِّمه ولم يُراعِ دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهريْن، وجب تعيين ذلك المحكِّم، بناءً على طلب ذلك الطرف المتعاقد، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

4-     إذا تعذّر على كلا المحكِّميْن التوصُّلُ إلى إتفاق حول إختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهريْن بعد تعيينهما، وجب تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب أيّ من الطرفيْن المتعاقدين، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

5-     إذا مُنع رئيس محكمة العدل الدولية، في الحالتيْن المذكورتيْن في الفقرتيْن "3" و"4" من هذه المادة، من إنجاز المهمّة المذكورة أو إذا كان من رعايا أيّ من الطرفين المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية، وإذا مُنع هذا الأخير من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أيّ من الطرفين المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الأقدمية الذي لا يكون من رعايا أيّ من الطرفيْن المتعاقدين.

6-     تتوصّلُ الهيئة التحكيمية إلى قراراتها بأكثرية الأصوات.

7-     تًصدر الهيئةُ التحكيمية قراراتها على أساس احترام القانون، والأحكام التي تتضمّنها هذه الاتفاقية حول اتفاقات أخرى سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين، وكذلك على أساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموماً.

8-     مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية.

9-     يتحمّل كل طرف متعاقد نفقات المحكَّم الذي عيَّنه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية أن تضع نظاماً مختلفاً بشأن النفقات.

10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وَمُلْزِمة لكل طرف متعاقد.

 

 

المادة (10)

تطبيق الأحكام الأخرى

1-     إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو الإلتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي ستُقرِّر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمّن ترتيباً، سواء كان عامّاً أو محدّداً، يُعطي الإستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الحقَّ في معاملةٍ أكثر رعايةً ممّا هو منصوص عليه في هذه الإتفاقية، تكون أوليّةُ التطبيق لذلك التشريع إلى المدى الذي هو أكثر رعاية.

2-     على كلّ طرف متعاقد أن يراعي أيّ إلتزامٍ آخر كان قد أخذه على عاتقه فيما يتعلق بإستثمارات موظَّفة في أراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (11)

مجال التطبيق على الإستثمارات

إن هذه الإتفاقية الحالية تسري أيضاً على الإستثمارات التي وظِّفت في أراضي طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل سريان مفعول هذه الإتفاقية.  بَيْدَ أن هذه الإتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

 

المادة (12)

العلاقات بين الحكومتين

هذه الإتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عمّا إذا كانت توجد أو لا توجد علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.

 

المادة (13)

دخول الإتفاقية حيز التنفيذ

تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ ، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام آخر الإخطارين .

 

المادة (14)

مدة الإتفاقية وإنهاؤها

 تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بالإتفاقية قبل سنة واحدة من تاريخ الإنتهاء ، وفيما يتعلق  بالإستثمارات التي تمت أثناء سريان الإتفاقية ، يشترط أن تستمر أحكام الإتفاقية المتعلقة بتلك الإستثمارات لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إنهاء الإتفاقية ، دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبيق أحكام القانون الدولي العام .

وإشهاداً بذلك، فإن الموقّعيْن أدناه المفوّضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقَّعا هذه الاتفاقية.

حُرّرت على نسختيْن أصليتين في بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق  ،7 أغسطس (آب) 2003 م باللغة العربية،  وتعتبر كل نسخة أصلية.

 

 

عن حكومة

مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

 

عن  حكومة

الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

وزير المالية