قانون رقم (5) لسنة 2008

بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 14 شوال 1426هـ الموافق 16 نوفمبر 2005م،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 14 شوال 1426هـ الموافق 16 نوفمبر 2005م، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 ربيع الأول 1429هـ

الموافق: 16 مارس 2008م

 

 

اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر و حكومة مملكة البحرين