قانون رقم (5) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي

 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ((MENAFATF

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (3 (MENAFATFالموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 11ديسمبر2007 م،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه :

 

الماد ة الأولى

صُودق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 11 في يسمبر2007م، والمرافقة لهذا القانون.

الماد ة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 29 ربيع الأول 1430هـ

الموافق 26 مارس 2009 م


اتفاقية المقر

بين حكومة مملكة البحرين

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا (MENAFATF)

أن حكومة مملكة البحرين و مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) (المشار أليهما طبعا بعد بالطرفين)

 

أخذاً في الاعتبار عضوية مملكة البحرين في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)

وأخذاً في الاعتبار بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  (MENAFAT) قد أنشئت لتنسيق التعاون الإقليمي فيما بينهما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي (FATF) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن، وتعزيز التعاون للكشف عن قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع تدابير فعالة إقليمية لمكافحتها،

وأخذاً في الاعتبار، أيضاً، عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي (FATF)، والتزامات مملكة البحرين في إطار عدد من الاتفاقيات الدولية بتعزيز التعاون للكشف عن قضايا غسل الأموال تمويل الإرهاب ووضع تدابير فعالة لمكافحتها،

واعترافا بضرورة ضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة حتى تتمكن المجموعة بالقيام بمهامها.

ورغبةً منهما في إبرام اتفاقية لغرض  تنظيم المسائل المتعلقة بإنشاء وعمل سكرتارية المجموعة في مملكة البحرين  .



فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ‌-     يقصد بكلمة "المحفوظات " السجلات والمراسلات وجميع المعلومات المدونة على الأوراق أو وسائل أخرى أو تحفظ في الحاسوب الآلي أو تتعلق بوسائل الإعلام، والوثائق، والمكتوبات، والخرائط والصور المتحركة والثابتة والأقلام والأسطوانات الصوتية التي تؤول إلى أو تحفظها السكرتارية في مملكة البحرين. وقد توسع هذه القائمة بناء على التطورات التقنية الجديدة.

ب‌-     يقصد بعبارة " السلطات المختصة" السلطات الحكومية أو البلدية أو غيرها في مملكة البحرين وفقاً لما حددته القوانين السارية المفعول في مملكة البحرين.

ت‌-     يقصد بكلمة "الاجتماع" الاجتماع العام المشار إليه في المذكرة .

ث‌-     يقصد بعبارة "السكرتير التنفيذي" السكرتير التنفيذي لدى السكرتارية أو ممثله المخول.

ج‌-      يقصد بعبارة "أفراد العائلة" زوج الموظف  الرسمي والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر.

ح‌-      يقصد بكلمة "حكومة" حكومة هالكة المحلى ين.

خ‌-      يقصد بعبارة "الموظفين العموميين": الأفراد التي تم توظيفهم بعقود محلية للعمل لدى السكرتارية.

د‌-        يقصد بعبارة "مبنى المقر":

1-   المكاتب المخصص لها في مدينة المنامة لمملكة البحرين أو المكاتب التي تحصل عليها السكرتارية وإخطار الحكومة بها وفقاً للمادة الثانية من هذه الاتفاقية.

2-   أي أرض أخرى أو مبان تشكل جزءاً منها والتي قد تشملها أو تخصص بموجب اتفاقية ملحقة من السكرتارية والحكومة.

ذ‌-       يقصد بعبارة " قوانين مملكة البحرين " دستور مملكة البحرين، القوانين والأنظمة الصادرة بموجب القوانين التي تشمل القانوني العرفي.

ر‌-      يقصد بكلمة" أعضاء " الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما عرفته المادة الثالثة من المذكرة .

ز‌-      يقصد بعبارة " الموظفين الرسميين" السكرتير التنفيذي أو نائبه أو من يمثله، بما ذلك الموظفون المتخصصون في السكرتارية.

س‌-   يقصد بعبارة "مسئولي السكرتارية" السكرتير التنفيذي أو نائب السكرتير التنفيذي، أو موظفي السكرتارية المشار إليه م المشار إليهم في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية أو أي شخص يعين في هذا المنصب بعد التشاور بين السكرتارية أو الحكومة.

ش‌-   تشمل عبارة " ممثلي الأعضاء" جميع المفوضين البدلاء والمستشارين والخبراء الفنيين.

ص‌-            يقصد بكلمة "سكرتارية" سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المادة الثانية

مباني المقر

 

1-   تقوم السكرتارية بعمل الترتيبات اللازمة للحصول على المباني الملائمة لإنشاء مقر لها في مملكة البحرين، على أن تخطر الحكومة في الحال عن موقع المقر وموافاتها بجميع التفاصيل عنه. وفي حالة حصول السكرتارية على مبانٍ إضافية أو أخرى فأن عليها إخبار الحكومة فوراً عن موقع وتفاصيل تلك المباني الإضافية أو الأخرى.

2-   يتمتع المقر بالحصانة ويوضع تخت إدارة وسلطة السكرتارية وفقاً لما نصت عليه هذه الاتفاقية.

 

3-   لا يسمح لموظفي الحكومة سواء كانوا إداريين أو قضائيين أو عسكريين أو شرطة بالدخول للمقر للقيام بأي واجبات رسمية إلا بموافقة السكرتير التنفيذي وبموجب الشروط الموافق عليها السكرتير التنفيذي.

 

4-    فيما عدا ينص عليه صراحة في شروط هذه الاتفاقية، تمارس مهام السكرتارية وفقاً لقوانين وأنظمة مملكة البحرين، ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تطبق قوانين مملكة البحرين داخل المقر .

 

5-   دون المساس بأحكام هذه الاتفاقية، يتعين على السكرتارية عدم جعل المقر ملاذا للأشخاص الذين يتفادون الاعتقال تحت أي قانون من قوانين مملكة البحرين أو الذين تطلبهم الحكومة لتسلمهم لبلد آخر والذين يسعون لتفادي تنفيذ إجراءات قانونية.

 

6-   تبذل السلطات المختصة العناية اللازمة لضمان سلامة مبان المقر لعدم تعرض سلامة المقر لأي مساس من أشخاص خارجيين غير مصرح لهم بالدخول أو من حدوث أي إزعاج المنطقة المحيطة ، وأن توفر في مباني المقر حماية الشرطة إذا تطلب الأمر ذلك .

 

7-   إذا طلب السكرتير التنفيذي حماية رجال الأمن فعلى السلطات المختصة توفير قوة كافية من لرجال الأمن للحفاظ على الأرض والنظام وأخرا الأشخاص المطلوبين بناء على طلب السكرتير التنفيذي.

المادة الثالثة

الشخصية الاعتبارية للسكرتارية وأهليتها القانونية

 

تتمتع السكرتارية بشخصية قانونية دولية وأهلية قانونية لازمة للممارسة مهامها وتحقيق مقاصدها، ولها على وجه الخصوص أهلية :

أ‌.         إبرام العقود.

ب‌.     تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها.

ت‌.     أن تكون طرفاً في الإجراءات القانونية.

 

 


المادة الرابعة

التسهيلات المتعلقة بالاتصالات

 

 

1-   تتمتع السكرتارية لأغراض اتصالاتها الرسمية، وفق لما نصت عليه الاتفاقيات والأنظمة والتدابير الدولية التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها، لمعاملة لا تقل أفضليه عن ما يمنح للمنظمات الدولية في مثل هذا الأمر بما في 1لك الأولويات والأسعار والضرائب المطبقة على البريد و الوسائل الأخرى للاتصالات مثل البرقيات الكبيلية والبرقيات والاتصالات اللاسلكية والهاتف والأنواع الأخرى من وسائل الاتصالات.

2-   تتمتع السكرتارية بالحصانة من مراقبة مراسلاتها  أو اتصالاتها الأخرى ومن أي نوع من الاعتراض أو التدخل في خصوصيتها.  هذه الحصانة، دون الحصر على ما ورد، النشرات والصور المتحركة والثابتة والأفلام والتسجيلات الصوتية أو المسموعة والمرئية المرسلة إلى أو من السكرتارية.

3-   يحق للسكرتارية استخدام الرموز و الشفرات و إرسال و استلام مراسلاتها وموادها الأخرى عن طريق السعات بالطرود المختومة التي تتمتع بذات الامتيازات و الحصانات التي تخص الرسائل و الطرود الدبلوماسية .

 

 

المادة الخامسة

حرية الاجتماع

 

تعترف الحكومة بحق السكرتارية في عقد الاجتماعات في المقر، أو بموجب إخطار مسبق للحكومة، في أي مكان آخر في مملكة البحرين .

 

 

المادة السادسة

حرمة المحفوظات

 

لمحفوظات السكرتارية حرمتها في جميع الأوقات وحيث ما كانت .

 

 

المادة السابعة

حصانات وإعفاءات السكرتارية و ممتلكاتها و أصولها

 

1-   تتمتع السكرتارية ومبانيها وأصولها بالحصانة من أي إجراءات القانونية إلا إذا كان قد تنازلت صراحة عن حصانتها في أيه حالة معينه على يخضع التنازل عن الحصانة ممتلكات السكرتارية لأي إجراء تنفيذي .

2-   فيما عدا ما نصت عليه الفقرة "1 " تتمتع أموال و أصول السكرتارية أيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش أو الطلب أو المصادرة أو التذييل من الملكية أو أي شكل من أشكال التدخل .

 

 


المادة الثامنة

الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية

 

1-   تعفى السكرتارية و أصولها " ودخلها وأموالها الأخرى من الضرائب المباشرة " و مع مراعاة نصوص هذه المادة ،تعفى البضائع المستوردة أو المصدرة لاستخدامها الرسمي من جميع الرسوم الجمركية . ولا يشمل هذا الإعفاء مؤجر أي عقار تستأجره السكرتارية . ولا يحق للسكرتارية المطالبة بإعفائها من الضرائب إذ كانت مجرد رسوم خدمات مقدمه .

2-   حيث أن السكرتارية لا تطالب عموما بالإعفاء من الضرائب تكون جزءا من سعر تكلفة السلع المشتراة أو الخدمات المقدمة عند شرائها بكميات كبيره من السلع و الخدمات اللازمة للاستخدام في أنشطتها الرسمية أو لمصلحتها أو يتضمن سعر هذه السلع أو الخدمات ضرائب أو رسوم جمركيه ، فان على الحكومة اتخاذ الإجراءات الملائمة إلى الحد الممكن لمنح السكرتارية الإعفاء من تلك الضرائب أو الرسوم أو العمل على استعدادها .

3-   تعفى السكرتارية من جميع الرسوم الجمركية والمحظورات و القيود التي تفرض على السلع المصدرة أو المستوردات استخدامها الرسمي ،مع مراعاة الأحكام بعض السلع بالمعاهدات و القيود الصحية و الدولية العامة .

4-   تعفى السكرتارية من جميع الضرائب و الرسوم و قيود الاستيراد و التصدير على نشراتها الرسمية .

5-    يجب أن لا تباع السلع المستوردة أو التي يتم شرائها بموجب الإعفاء الذي نصت عليه هذه المادة أو يتم التصرف فيها بشكل أخر في مملكة البحرين إلا بموجب الشروط المتفق عليها مع الحكومة .

 

 

المادة التاسعة

التسهيلات المالية

 

1-     دون أن تكون خاضعة لأية رقابات أو انظمه أو قرارات من أي نوع بالأنظمة و المراقبة المالية أو أي شكل من أشكال الاتفاق، يجوز للسكرتارية للاستعمال الرسمي فقط :

أ‌.         شراء أي عملات عبر القنوات المصرح بها أو الاحتفاظ أو التصرف في أي أموال أو عملات أو أوراق ماليه .

ب‌.     فتح حسابات لها بأية عملات .

ت‌.     تحويل أموالها ، وأوراقها المالية و عملاتها الأجنبية إلى أو من بلد أخر أو داخل البحرين .

ث‌.     الحصول على الأموال خلال ممارسات صلاحياتها الافتراضية أو عبر أي طريقة أخرى تراها ،ماعدا في حالة طلب جمع الأموال في البحرين فانه يجب على السكرتارية الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة .

 

 

2-    يجب على السكرتارية عند ممارسة حقوقها وفقا لهذه  المادة، أن تأخذ بعين الاعتبار أي توجيهات تتقدم بها الحكومة .

 


المادة العاشرة

حرية التنقل

 

1-    مع مراعاة أحكام الفقرتين "3،2"توافق الحكومة بعدم فرض أي قيود على الأشخاص المذكورين أدناه من التنقل من أو إلى مقر السكرتارية :

 

أ‌-        ممثلو الأعضاء

ب‌-    الموظفون الرسميون في السكرتارية وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم

ت‌-    المستشارون و الخبراء الفنيون الذين يؤدون أعمالا رسميه للسكرتارية .

 

2-    لا تسري هذه المادة في حالة حدوث توقف عام لوسائل النقل .

 

3-    على السكرتير التنفيذي اطلاع الحكومة على أسماء الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة.

4-    تمنح تأشيرات دخول ،إذا تطلب الأمر ، للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل فوري ما أمكن ذلك .

5-    انه لمن المفهوم أن لا يعفى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة من التطبيق المعقول في إجراءات الحجر الصحي و الأنظمة الأخرى المتعلقة بالصحة.

6-    لا تمنع هذه المادة السلطات المختصة من أن تطلب من الأشخاص الذين يطالبون بالحقوق الواردة بهذه المادة تقديم البديل الذي يدل على كونهم من فئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

 

المادة الحادية عشر

الامتيازات و الحصانات

1-   مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات ( 2،3،5) من هذه المادة، يتمتع موظفو السكرتارية أثناء تأدية عملهم في مملكة البحرين من امتيازات و الحصانات التالية :

أ‌.         الإعفاء من قيود الهجرة و تسجيل الأجانب و التزامات الخدمة الوطنية .

ب‌.     الإعفاء من التزامات إصدار تصاريح عمل للقيام بأداء عملهم الرسمي في السكرتارية فقط .

ت‌.     الإعفاء من أي شكل من أشكال الضرائب المباشرة على الرواتب و الإيجار التي تدفع إليها من قبل السكرتارية أو أية منظمة أو وكالة.

ث‌.     الحق في الاستيراد معفيا من جميع الرسوم الجمركية و ضرائب الشراء و رسوم الطابع ورسوم ذات الصلة خلاف رسوم التخزين و أجرة النقل و الخدمات المشابهة و الأمتعة الشخصية و المنزلية بما في ذلك سيارة واحده للاستخدام الشخصي ، التي تخضع إلى الرسوم الجمركية في مملكة البحرين أو خلال الفترة التي يسمح بها وكيل وزارة الخارجية لاستيراد مثل هذه الأشياء . ويخضع البيع و التصرف في سيارات أعضاء المنظمات الدولية المقيمين في مملكة البحرين.

ج‌.      الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع التصرفات التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

 

2-   لا تطبق الحصانات و المزايا المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) ،1(ب)،أ(ج)،أ(د) من هذه المادة على مواطنين مملكة البحرين الذين توظفهم السكرتارية.

3-   مع عدم المساس للفقرة (1) من هذه المادة أعلاه ،يتمتع السكرتير التنفيذي المقيم في مملكة البحرين و أفراد عائلته الذين يعيشون معه بالامتيازات و الحصانات و الإعفاءات و التسهيلات التي تمنع لرؤساء المنظمات الدولية المعتمدين لدى مملكة البحرين مع مراعاة الفقرة (5).

4-   من الامتيازات و الحصانات المكفولة لموجب هذه الاتفاقية ليس من اجل المنفعة الشخصية للأفراد ذاتهم بل من اجل ضمان الممارسة المستقلة لمهام في ما يتعلق بالسكرتارية و بالتالي فانه ليس فقط من حق السكرتير التنفيذي، بل من واجبه أن يرفع الحصانة عن أي شخص مستحقا لها في أي حال يرى فيها أن هذه الحصانة من شانها أن تعيق سير العدالة، يمكن رفعها دون المساس بالغرض الذي من اجله تم منح الحصانة . وفي حالة السكرتير التنفيذي فان تكون للاجتماع العام للمجموعات صلاحية في رفع الحصانة عنه .

5-   عندما يكون السكرتير التنفيذي من مواطني مملكة البحرين ،تكون الامتيازات و الحصانات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة خاضعة للتعديل بعد الاتفاق بين حكومة البحرين و السكرتارية .

 

 

المادة الثانية عشر

قائمة الموظفين الرسميين في السكرتارية

 

يبلغ السكرتير التنفيذي الحكومة بقائمة الأشخاص الذين يحق لهم  بموجب هذه الاتفاقية التمتع بهذه بالامتيازات المشار إليها في المادة الحادية عشر ، وان يستحدث تلك القائمة وان يخطر الحكومة في الحال بأي تغييرات فيها .

 

المادة الثالثة عشر

بطاقة الهوية

 

توفر الحكومة الموظفين الرسميين في السكرتارية و أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم بطاقات هوية تثبت تمتعهم بالمزايا و الحصانات و التسهيلات المحددة في هذه الاتفاقية. وتستخدم هذه البطاقات لتعريف هوية حاملها أمام السلطات المختصة .

 

المادة الرابعة عشر

تسوية المنازعات

 

1-    إذا حدث أي خلاف بين السكرتارية و الحكومة بشان تفسير و تطبيق و تنفيذ هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين ، يعرض لتسويته نهائيا على هيئة تتألف من ثلاثة محكمين ،يعين السكرتير التنفيذي واحدا منهم وتعين الحكومة واحدا آخر ، ويعين الثالث من قبل الطرفين وفي حال عدم تمكن الطرفين في غضون شهرين من إتمام ذلك التعيين ،يعين السكرتير التنفيذي محكما إجرائيا ،يتولى ذلك المحكم الإجرائي المسألة الإجرائية بشان التحكيم.

 

2-    توضع السكرتارية الأحكام المناسبة للتسوية السليمة ل:

 

أ‌.         المنازعات الناشئة عن العقود أو المنازعات التي لها ميزة قانون خاص والتي تكون السكرتارية طرفا فيها .

ب‌.     المنازعات المتعلقة بمسئول من مسئولي السكرتارية أو أي شخص لم ترفع حصانته .

 

المادة الخامسة عشر

تطبيق هذه الاتفاقية

 

1-    تتم جميع المراسلات فيما يتعلق بالتطبيق أحكام هذه الاتفاقية من خلال (وزارة الخارجية ) لمملكة البحرين .

2-    مع عدم المساس لما سلف ذكره ،لا يفسر أي مضمون في هذه الاتفاقية على أن يحد من تبني إجراءات تراها حكومة البحرين ملائمة لأمنها .

 

المادة السادسة عشر

الاتفاقيات الملحقة

يجوز للحكومة و السكرتارية إبرام اتفاقيات أو معاهدات أو مذكرات تفاهم متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السابعة عشر

التعديلات

يجوز الدخول في مشاورات بشان تعديلات على هذه الاتفاقية بطلب أي من الطرفين و تتم تلك التعديلات خطيا بموافقة الطرفين . وتسري التعديلات على هذه الاتفاقية بمجرد توقيع الطرفين عليها.

المادة الثامنة عشر

إنهاء هذه الاتفاقية

ينتهي سريان هذه الاتفاقية و أي اتفاقيه ملحقه بها بعد سنه من إخطار أي من الطرفين للطرف الآخر خطيا بقراره بإنهاء الاتفاقية، باستثناء بعض الأحكام التي قد تنطبق على الإنهاء النظامي لعمليات السكرتارية في مباني مقرها و تحويل و التصرف في ممتلكاتها في البحرين .

 

المادة التاسعة عشر

بدا نفاذ هذه الاتفاقية

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بصفه نهائيه بعد تبادل الإشعارات بان كل من الحكومة و السكرتارية قد أتم الخطوات الدستورية و القانونية لنفاذ هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية بمدينة المنامة في اليوم الأول من شهر ذي الحجه1428 هــ و الموافق لليوم 11 من شهر ديسمبر 2007م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما ذات الحجيه .

 

 

عن حكومة مملكة البحرين                          وعن مجموعة العمل المالي

 خالد بن احمد بن محمد أل خليفة                  لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

وزير الخارجية                                        الدكتور امية طوقان

رئيس مجموعة العمل المالي

لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

محافظ البنك المركزي الأردني