قانون رقم (5) لسنة 2021

بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية

في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1999،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التَّنَوُّع البيولوجي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1997 بالانضمام إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلِف للطيور المائية (رمسار) لعام 1971،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2002 بالمصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفِطْرية ومَواطِنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على نظام (قانون) الحجْر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجْر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قَرطاجنَّة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتَّنَوُّع البيولوجي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2012 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

المجلس: المجلس الأعلى للبيئة.

الهيئة العلمية: الجهات المختصة بإبداء الرأي العلمي والفني فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجهات المعنية: أية جهة حكومية أو غير حكومية - غير المجلس والهيئة العلمية - لها صلة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإدارة المختصة: إدارة التَّنَوُّع الحيوي ومحمية العرين بالمجلس الأعلى للبيئة.

الاتفاقية: اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية، والتي صُودِق عليها في المملكة بالقانون رقم (27) لسنة 2012.

أمانة السر: أمانة السر المشَكَّلة بناءً على نص المادة الثانية عشرة من الاتفاقية.

الملاحق: الملاحق أرقام (1) و(2) و(3)، المرافقة لهذا القانون.

النوع: يشمل الحيوانات والنباتات أو أية أنواع فرعية منها ولو لم تكن في نطاق جغرافي معيَّن.

العيِّنة النموذجية:

1-    أيُّ حيوان أو نبات، حياً كان أو ميتاً، من الأنواع التي ورد ذِكْرها في الملاحق.

2-    أيُّ جزء أو مشتق يتبيَّن من المستندات المصاحبة له أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنه جزءٌ أو مشتقًٌ من حيوان أو نبات من الأنواع التي ورد ذِكْرها في الملاحق، ما لم يكن هذا الجزء أو المشتق مُعْفَى طبقاً لأحكام هذا القانون.

التصدير: إخراج أية عيِّنة نموذجية من المملكة وِفْقاً للقوانين وأنظمة الجمارك المعمول بها في المملكة.

الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أية عيِّنة نموذجية وذلك في أيِّ مكان بالمملكة وِفْقاً للقوانين والإجراءات الجمركية، باستثناء العبور أو التفريغ مع إعادة الشحن.

إعادة التصدير: تصدير أية عيِّنة نموذجية سبق استيرادها.

الإدخال من البحر: إدخال أية عيِّنة نموذجية إلى داخل المملكة من البيئة البحرية التي لا تخضع لولاية أية دولة، بما في ذلك المجال الجوي فوق سطح البحر.

التجارة الدولية: تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو إدخال من البحر للعيِّنات النموذجية.

العبور أو التفريغ مع إعادة الشحن: العمليات التي تبقى فيها العيِّنة النموذجية تحت سيطرة جمارك المملكة وهي في طريقها إلى مرسَل إليه خارج المملكة، ويشمل ذلك أيُّ تدَخُّل في حركة العيِّنة النموذجية نتيجة هذه العمليات.

إذن أو شهادة: الوثيقة الرسمية المستخدَمة للسماح بالتجارة الدولية في العيِّنات النموذجية.

الفحْص: التأكد من صحة الشهادات والأذونات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفِّذة له، وفحْص العيِّنات النموذجية وأخْذ أجزاء منها – عند الاقتضاء – لتحليلها.

بلد المَنشأ: البلد الذي أُخِذت منه العيِّنات النموذجية من مَوطِنها أو الذي وُلِدت فيه، أو الذي كان مكان تربيتها في الأسْر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخْذِها من البيئة البحرية التي لا تخضع لولاية أية دولة.

نواتج الإكثار الصناعي: النباتات ومشتقاتها أو أية أجزاء منها والتي يُنْتِجُها الإنسان من بذور أو عُقَل أو أنسجة لِحاء أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة.

نواتج التربية في الأسْر: الخِلْفَة التي تُولَد أو تُنتَج في بيئة محكومة يعيش فيها الآباء ويتلاقحون، أو تُولَد أو تُنتَج بالإكثار الصناعي بنقْل الأمْشَاج أو بأيِّ شكل آخر في بيئة محكومة، ويشمل ذلك أية أجزاء من الخِلْفَة والبيض.

مركز الإغاثة: المكان الذي يحدِّده المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع العيِّنات الحية من الكائنات الفِطْرية التي تتم مصادرتها بغرض المحافظة عليها لحين التصرف فيها.

مادة (2)

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على التجارة الدولية في العيِّنات النموذجية، وتُعتبَر الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

مادة (3)

اختصاصات المجلس

يباشر المجلس كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في حدود أحكام هذا القانون، وله على الأخص الآتي:

1-    التعاون مع الهيئة العلمية والجهات المعنية داخل المملكة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2-    وضع القواعد والإجراءات والاشتراطات وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

3-    العمل كنقطة اتصال وطنية بين المملكة وأمانة سر الاتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ المسائل الإدارية والعلمية ذات الصلة بأحكام هذا القانون والاتفاقية.

4-    التعاون مع نقاط اتصال الاتفاقية بالدول الأخرى لتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.

5-    اعتماد الأختام أو الأدوات الرسمية المستخدَمة لتوثيق الأذونات والشهادات وإرسال نموذج منها إلى أمانة السر أو الهيئة التنفيذية لأيٍّ من الدول الأعضاء في الاتفاقية إذا طلبت أيٌّ منها ذلك.

6-    البتُّ في طلبات الحصول على الأذونات والشهادات، وِفْقاً لأحكام هذا القانون.

7-    تسجيل أسماء التجار والجهات وعناوينهم، وعمليات الإنتاج وتوزيع الحصص.

8-    إنشاء سجلات التجارة الدولية في المملكة للعيِّنات النموذجية والاحتفاظ بها وتحدِّد اللائحة التنفيذية آلية العمل بها.

9-    إعداد تقارير دورية تُرفع إلى أمانة السر بشأن الآتي:

‌أ-       التجارة الدولية، على أن تكون التقارير سنوية وأن تشتمل على ملخص عن عدد ونوع الأذونات والشهادات الممنوحة والدول التي تمت معها تلك التجارة وعدد وكميات وأصناف العيِّنات النموذجية وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملاحق، وحجم وجنس العيِّنات النموذجية إذا اقتضى الأمر.

‌ب-  الإجراءات التي اتُّخِذت لتنفيذ نصوص الاتفاقية، على أن تكون التقارير كل سنتين.

10-           تمثيل المملكة في الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالاتفاقية.

11-           إعداد المقترحات وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالاتفاقية، وذلك بالتشاور مع الهيئة العلمية.

12-           التأكد خلال أية عملية عبور أو نقْل للعيِّنات النموذجية من أنَّ جميع العيِّنات النموذجية الحية تحت الرعاية الصحية السليمة، لتقليل خطر الإصابة أو الضرر الصحي أو المعاملة القاسية.

13-           حذف وإضافة أيُّ نوع من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (3).

مادة (4)

اختصاصات الهيئة العلمية

‌أ-       تختص الهيئة العلمية بإبداء الرأي والمشورة للمجلس في جميع المسائل ذات الصفة العلمية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الأخص في المسائل الآتية:

1-    التجارة الدولية في العيِّنات النموذجية، ومدى تأثير ذلك على بقاء النوع.

2-    التأكد من أن مُتَسَلِّم العيِّنة النموذجية قد أعد مكاناً مجهَّزاً تجهيزاً مناسباً لإيوائها والعناية بها.

3-    التدابير المناسبة الواجب اتِّخاذها وبيان الحصة السنوية المخصَّصة للتصدير بهدف وضْع حدٍّ لأذونات التصدير لمنْع الأثر الضار على الأنواع.

4-    كيفية التصرف في العيِّنات النموذجية المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها.

5-    حماية الأنواع من الأثر الضار على بقائها بسبب التجارة الدولية.

‌ب-  مراجعة أذونات تصدير العيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملحقين رقمي (1) و(2) ورصْد التصدير الفعلي لهذه العيِّنات النموذجية.

‌ج-    أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو يكلِّفها بها المجلس أو تنص عليها قرارات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.

مادة (5)

ضوابط التجارة الدولية

‌أ-       تُحظَر التجارة الدولية في العيِّنات النموذجية، إلا بموجب إذن أو شهادة من المجلس.

‌ب-  يقدَّم طلب الحصول على الإذن بالتجارة الدولية في العيِّنات النموذجية إلى المجلس مصحوباً بالمستندات والبيانات التي يحدِّدها، وعلى الأخص دليل الحيازة المشروعة للعيِّنة النموذجية.

‌ج-    تطبَّق الأحكام الخاصة بالعيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (2) على الحيوانات المربَّاة في الأَسْر، وأنواع النباتات المتكاثرة صناعياً المدرجة في الملحق رقم (1).

مادة (6)

التصدير

 يقدَّم طلب الحصول على إذن بتصدير العيِّنات النموذجية إلى المجلس، ويُشترَط لمنْح إذن التصدير استيفاء الشروط الآتية:

1-    أن يتأكد المجلس من أنَّ العيِّنة النموذجية الحية قد تم تجهيزها وإعدادها للشحن، وِفْقاً لأحدث قوانين شحْن الحيوانات الحية الصادرة من اتحاد النقل الجوي الدولي، بغض النظر عن وسيلة النقل، وذلك لتقليل خطر الإصابة والضرر الصحي أو المعاملة القاسية.

2-    إبداء الهيئة العلمية رأيها بشأن الأنواع المدرجة في الملحقين رقمي (1) و(2) بأن التصدير لن يكون ضاراً أو مهدِّداً لبقاء نوع العيِّنة النموذجية محل التصدير.

3-    ألا يتم منْح إذن تصدير للأنواع المدرجة في الملحق رقم (1) إلا بعد حصول المستورِد على إذن استيراد مسبق من المجلس أو من يقوم مقامة في البلد المستورِد.

4-    لتصدير الأنواع المدرجة في الملحق رقم (3) يجب الحصول على إذن تصدير مسبق من المجلس في المملكة أو شهادة منشأ إذا كان النوع قد أدرجته دولة أخرى.

مادة (7)

الاستيراد

‌أ-       أ – يقدَّم طلب الحصول على الإذن باستيراد العيِّنات النموذجية إلى المجلس، ويُشترَط لمنْح إذن الاستيراد استيفاء الشروط الآتية:

1-    إبداء الهيئة العلمية رأيها بأنَّ استيراد العيِّنة النموذجية سيكون لأغراض غير ضارة أو مهددة لبقاء حياة النوع محل الاستيراد.

2-    إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن المستورِد للعينة النموذجية الحية لديه التجهيزات المناسبة لإيواء العيِّنة النموذجية ورعايتها.

3-    أنْ يتأكد المجلس من أنَّ العينة النموذجية لن تُستخدَم لأغراض تجارية تخالف أحكام هذا القانون.

4-    في حالة استيراد أية عيِّنة نموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (3)، يُشترَط تقديم شهادة منشأ مسبقة وإذن تصدير من الدولة المصَدِّرة، أو تقديم شهادة إعادة تصدير مسبقة صادرة من الدولة التي تعيد تصدير العيِّنة النموذجية.

‌ب-  في حالة استيراد أية عيِّنة نموذجية من الأنواع المدرجة في أحد الملحقين رقمي (1) أو (2)، يُشترَط الحصول على إذن مسبق بالاستيراد صادر عن المجلس في المملكة، وإذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير من الجهة المختصَّة في الدولة المصَدِّرة.

مادة (8)

إعادة التصدير

يقدَّم طلب الحصول على شهادة إعادة التصدير لأية عيِّنة نموذجية من الأنواع المدرجة في الملاحق للمجلس، ويُشترَط لمنْح شهادة إعادة التصدير أنْ يتحقق المجلس من توافر الشروط الآتية:

1-    أنَّ العيِّنات النموذجية التي سيتم إعادة تصديرها قد تم استيرادها وِفْقاً لأحكام هذا القانون.

2-    أنَّ العيِّنات النموذجية الحية قد تم تجهيزها وشحْنُها وِفْقاً لاشتراطات ومعايير اتحاد النقل الجوي الدولي بما يقلل من خطر الإصابة والأضرار الصحية أو المعاملة القاسية، بغض النظر عن وسيلة النقْل المستخدَمة.

3-    حصول المستورِد على إذن استيراد من الدولة المستورِدة بالنسبة لإعادة تصدير العيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (1).

4-    إبداء الهيئة العلمية رأيها بأنَّ إعادة تصدير العيِّنة النموذجية الحية من الأنواع المدرجة في الملحقين رقمي (1) أو (2) سيكون لأغراض غير ضارة أو مهدِّدة لبقاء حياة النوع.

مادة (9)

الإدخال من البحر

‌أ-       لا يجوز الإدخال من البحر لأية عيِّنة من الأنواع المدرجة في الملحقين رقمي (1) أو (2) دون الحصول على إذن من المجلس وتقديم شهادة إدخال من البحر.

‌ب-  يمنح المجلس شهادة الإدخال من البحر إذا تم استيفاء الشروط الآتية:

1-    أنْ تُبدِي الهيئة العلمية رأيها بأنَّ العيِّنة النموذجية المراد إدخالها من البحر لن تؤثر على أو تهدد بقاء نوعها.

2-    أنْ يتأكد المجلس من أنَّ أية عيِّنة نموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (1) ليست للاستخدام التجاري.

3-    أنْ تتأكد الهيئة العلمية من أنَّ متلقِّي الأنواع الحية لديه التجهيزات المناسبة لإيوائها ورعايتها.

4-    أنْ يتأكد المجلس من أنَّ أية عيِّنة نموذجية حية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (2) سيتم التعامل معها بشكل يقلِّل من مخاطر الإصابة أو الضرر الصحي أو المعاملة القاسية.

مادة (10)

الأذونات والشهادات

‌أ-       تكون للمجلس سلطة تقديرية في منْح الأذونات أو الشهادات، ويبُتُّ في الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها، ويجوز له مدُّ هذه المدة لفترة مماثلة إذا ارتأى ضرورة لذلك، ويُعتبَر فوات تلك المدة دون رد بمثابة رفْضٍ ضِمني للطلب.

‌ب-  تُعِدُّ الإدارة المختصَّة جميع أذونات وشهادات التجارة الدولية وِفْقاً للنماذج التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ج-    تكون أذونات التصدير وشهادات إعادة التصدير للعيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملاحق صالحة للاستخدام لمرة واحدة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

‌د-      تكون أذونات الاستيراد للعيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملاحق صالحة للاستخدام لمرة واحدة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها.

‌ه-       يجب الحصول على إذن أو شهادة منفصلة لكل شحنة من العيِّنات النموذجية.

‌و-     يُؤشَّر بوضوح على كل صور الأذونات أو الشهادات التي أصدرها المجلس بأنها صور فقط ولا يجوز استخدامها بدلاً عن الأصل إلا في النِّطاق المؤشَّر به عليها.

‌ز-     على المجلس الاحتفاظ بالأذونات والشهادات المستخدَمة التي صدرت من السلطات المعنية في الدول الأجنبية وأية أذونات استيراد مقابلة لها بعد التأشير على ما يفيد باستخدامها.

‌ح-    تُعتبَر الأذونات والشهادات التي يُصدِرها المجلس شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

‌ط-    على المجلس أن يقوم بإلغاء أو تعديل أيٍّ من الأذونات والشهادات التي أصدرها، إذا ثبت أنَّ صدورها كان بناءً على معلومات خاطئة من قِبَل مقدِّم الطلب.

مادة (11)

التسجيل

‌أ-       يلتزم كل من يرغب في استخدام إحدى العيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في المحلقين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون تسجيل بياناته وِفْقاً للاشتراطات التي تحدِّدها الإدارة في أيٍّ من الحالات الآتية:

1-    عرْض العيِّنات للجمهور.

2-    الإنتاج لأغراض تجارية نواتج التربية في الأَسْر أو نواتج الإكثار الصناعي.

3-    ممارسة التجارة الدولية.

‌ب-  على الأفراد المسجَّلين والجهات المسجَّلة لدى المجلس الاحتفاظ بسجلات الإكثار للحيوانات والنباتات والمعاملات التي تمت بشأنها، ويكون للمجلس الحق في تفَقُّد هذه البيانات في أيِّ وقت.

‌ج-    يحِق للمجلس سحْب تسجيل الأفراد أو الجهات التي لا تمتثل لاشتراطات التسجيل.

مادة (12)

الرسوم

يصدُر بتحديد الرسوم المستحَقة على إصدار الأذونات والشهادات والتسجيل المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.

مادة (13)

العبور أو التفريغ مع إعادة الشحن

‌أ-       لا يُشترَط الحصول على إذن أو شهادة أو أيِّ مستند من المجلس بالنسبة للعيِّنات العابرة أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحْنِها من المملكة بشرط بقائها تحت رقابة الجمارك أو أية جهة معنية يحدِّدها المجلس.

‌ب-  في جميع الحالات، يجب أنْ يكون العبور أو التفريغ مع إعادة الشحن وِفْقاً لشروط النقل المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (14)

العيِّنات النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون

‌أ-       على كل مَن حاز عيِّنة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدُّم للمجلس خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول على (شهادة ما قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية)، ويجوز للمجلس تمديد ذلك الموعد لمدة مماثلة.

‌ب-  في حالة تأكُّد المجلس من أنَّ عيِّنة نموذجية مَّا قد تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون، يجوز له أن يُصدِر لها (شهادة ما قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية)، ولا يتطلب إبراز أية وثيقة أخرى عند التجارة في هذه العيِّنة النموذجية.

مادة (15)

الممتلكات الشخصية والمنزلية

‌أ-       لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون على العيِّنات النموذجية الميتة وأجزاء ومشتقات الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية التي أُدخِلت إلى المملكة أو صُدِّرت منها أو أُعيد تصديرها منها.

‌ب-  لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون على العيِّنات النموذجية الحية من الأنواع المدرجة في الملاحق، إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتحَصَّل مالكُها على شهادة مِلْكية من المجلس بعد استكماله للاشتراطات والإجراءات التي يضعها المجلس لتسجيل هذا النوع من العيِّنات النموذجية.

‌ج-    لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على العيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون عندما يكون المالك الذي يتخذ من المملكة مقراً لإقامته المعتادة قد حصل عليها خارج المملكة وتم استيرادها إلى المملكة، كما لا تسري تلك الإعفاءات على العيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (2) في الحالات الآتية:

1-    إذا كان المالك الذي يتخذ من المملكة مقراً لإقامته المعتادة قد حصل عليها خارج المملكة.

2-    إذا تم استيرادها إلى المملكة باعتبارها دولة الإقامة المعتادة للمالك.

3-    إذا كانت الدولة التي تم أخْذُ العيِّنة من بيئتها البرية تشترط الحصول على إذن تصدير مسبق قبل القيام بتصدير مثل تلك العيِّنات النموذجية، ما لم يتحقق المجلس من أنَّ الحصول على العيِّنات النموذجية قد تم قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على مثل هذه العيِّنات النموذجية.

مادة (16)

التبادل العلمي

لا يلزم توافُر المستندات والبيانات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون للإعارة غير التجارية للعيِّنات النموذجية العُشبية والمِنَح والهِبات وأيِّ تبادل غير تجاري لها فيما بين المؤسسات العلمية المسجَّلة لدى المجلس، وكذلك العيِّنات النموذجية الأخرى المحفوظة والمجفَّفة والعيِّنات النموذجية الخاصة بالمتاحف، والمواد النباتية الحية التي تحمل علامة صادرة أو مُجازة من المجلس أو مَن يقوم مقامه في البلد المصَدِّر.

مادة (17)

الإعفاء من الإذن أو الشهادة

يجوز للمجلس إعفاء العيِّنات التالية من شرط الحصول على إذن الاستيراد أو التصدير أو شهادة إعادة التصدير المنصوص عليها في هذا القانون:

1-    العيِّنات النموذجية التي تُعتبَر جزءاً من حدائق الحيوان المتنقلة والسيرك ومعارض النباتات والحيوانات أو أيِّ معرض آخر متنقل، وذلك بشرط أن يقوم المصَدِّر أو المستورِد بتسجيل تفاصيل هذه العيِّنات النموذجية كاملة لدى المجلس.

2-    العيِّنات النموذجية الحاصلة على (شهادة ما قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية) وِفْقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون، والعيِّنات النموذجية المربَّاة في الأَسْر من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتلك المنتَجة عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غير تجارية، وجميع العيِّنات النموذجية من الأنواع المدرجة في الملحقين رقمي (2) و(3) المرافقين لهذا القانون.

مادة (18)

التجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية

عند تقديم طلب التجارة الدولية مع دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، يجوز للمجلس قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون صادرة من السلطة المعنيَّة في تلك الدولة، بشرط أن تتفق في مضمونها مع متطلبات هذا القانون.

مادة (19)

التَّظَلُّم

يجوز لصاحب الشأن التَّظَلُّم لدى رئيس المجلس من أيِّ قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو اعتباره مرفوضاً ضمنياً.

 ويُبَتُّ في التَّظَلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبَر فوات تلك المدة دون رد بمثابة رفْضٍ ضِمْنِي للتَّظَلُّم.

ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن على القرار الصادر برفْض التَّظَلُّم صراحةً أو ضِمْناً أمام المحكمة المختصَّة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفْض التَّظَلُّم أو اعتباره مرفوضاً ضِمْنياً.

مادة (20)

مركز الإغاثة

على المجلس إنشاء أو تحديد مركز للإغاثة يكون مؤهَّلاً للحِفاظ على سلامة العيِّنات النموذجية المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها.

مادة (21)

ضبْط الجرائم

يكون لموظفي المجلس، الذين يخوِّلهم الوزير المعنِي بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضَّبْط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم على الأخص الآتي:

1-    فحْص أية وثائق أو سجلات أو مستندات متعلقة بعيِّنات نموذجية من الأنواع المدرجة في الملاحق.

2-    تفتيش جميع الأماكن ووسائل النقْل بما في ذلك المَرْكَبات والطائرات والسفن التي يُشتبَه في احتوائها على عيِّنات نموذجية تمت حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

3-    فحْص أية شحنة يُشتبَه في كونها تحوي عيِّنات نموذجية تم نقْلُها أو حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

4-    التقاط الصور الفوتوغرافية أو عن طريق الفيديو للعيِّنات النموذجية أو لأيِّ جزء منها، ما لم يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بها.

5-    تحرير محاضر الضَّبْط للمخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفِّذة له.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لموظفي المجلس المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة دخول الأماكن المخصَّصة للسكنى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.

مادة (22)

التصرف في العيِّنات النموذجية المصادرة

على المجلس بعد التنسيق مع أمانة السر أو التشاور مع الدولة المصَدِّرة، إعادة العيِّنة النموذجية التي قُضِيَ بمصادرتها بحكم باتٍّ إلى تلك الدولة على نفقتها.

وفي حالة عدم رغبة الدولة المصَدِّرة تسَلُّم تلك العيِّنة النموذجية، على المجلس إيداعها لدى مركز الإغاثة أو أيِّ مكان آخر مناسب ومتَّفِق مع أحكام هذا القانون.

مادة (23)

العقوبات

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أيُّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوِز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قام باستيراد عيِّنة نموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (1) أو قام بتصديرها، أو إعادة تصديرها، أو طرْحِها للبيع، أو إدخالها من البحر، أو شرَع في القيام بأيٍّ من هذه الأعمال دون الحصول على إذن أو شهادة وِفْقاً لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبسَ مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت العيِّنة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في أحد الملحقين رقمي (2) أو (3).

مادة (24)

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أيُّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حاز على خلاف أحكام هذا القانون أية عيِّنة نموذجية من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (1).

وتكون العقوبة الحبسَ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت العيِّنة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في الملحقين رقمي (2) أو (3).

مادة (25)

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أيُّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قدَّم للعرْض على الجمهور أحد الأنواع المدرجة في الملحق رقم (1) دون أن يكون مسجَّلاً لدى الإدارة.

وتكون العقوبة الحبسَ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت العيِّنة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (2).

مادة (26)

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أيُّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قدَّم إلى المجلس بيانات غير صحيحة – مع علمه بذلك – بقصْد الحصول على إذن أو شهادة تسجيل لإحدى العيِّنات.

ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن قام بتغيير أو إزالة أو محْو العلامات التي تستخدمها الإدارة المختصَّة لتعريف الأنواع المدرجة في الملاحق، وكل مَن حمل أو نقل العيِّنات دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الحصول على الوثائق المؤيِّدة لذلك.

مادة (27)

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أيُّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن حالَ دون تأدية مأموري الضَّبْط القضائي المشار إليهم في المادة (21) من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (28)

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أنْ تقضي بمصادرة العيِّنات النموذجية والأدوات والمعدات المستخدَمة في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلزام الصادِرِ ضدَّه بمصاريف التَّحَفُّظ على العيِّنات النموذجية المضبوطة ونقْلِها والتصرف فيها.

مادة (29)

مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتُكِبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثِّليه، ويُحكَم عليه بالغرامة المقرَّرة للجريمة التي وقعت.

مادة (30)

تُعتبَر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العوْد، وتضاعَف العقوبة المقرَّرة للجرائم في حالة العوْد، ويُعتبَر عائداً كل مَن ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.

مادة (31)

يُصدِر رئيس المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (32)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضِيِّ ستة أشهر من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 رجب 1442هـ

الموافق: 1 مارس 2021م

المرفقات