قانون رقم (5) لسنة 2025

بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006

بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2022،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، النص الآتي:

“يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (60) دولاراً أمريكياً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (60) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (80) دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (100) دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح أربعة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (100) دولار أمريكي ولا يجاوز (120) دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح خمسة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً أمريكياً، لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة).

ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون”.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 رجب 1446هـ

الموافق: 29 يناير 2025م