قانون رقم (6) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

 

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (75)، (77)، (79) الفقرة الثانية، (81)، (82)، (83)، (86)، (87)، (88)، (89)، (91)، من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النصوص الآتية: -

مادة (75):

ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وهم:

1-    الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز.

2-    الأولاد وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات.

3-    الأب والأم والأخوة والأخوات.

وتتحدد أنصبة المستحقين وفقاً للأنصبة الواردة بالجدول رقم (7) المرافق.

وإذا توفي المؤمن عليه أو المستفيد عن زوجة حامل أو أكثر يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وذلك وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه .

 

مادة (77): 

إذا تزوجت الأرملة أو توفيت يعاد توزيع الأنصبة بين المستحقين وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه، وفي حالة طلاقها أو ترملها بعد زواجها من غير المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعود لها الحق في المعاش وذلك بإعادة التوزيع وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه بشرط عدم استحقاقها لمعاش عن زوجها الثاني وإلا صرف لها المعاش الأكبر.

مادة (79) الفقرة الثانية:

على أنه متى كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب أو كانت تعمل بأجر يعادل المعاش أو يزيد عنه، ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج أو العمل، فإنها تنال نصيبها بإعادة توزيع المعاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا طلقت أو ترملت أو انقطعت عن العمل، وذلك من تاريخ حدوث أي منها.

مادة (81):

تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى أو ابنتها المتوفاة، وينقطع عنها المعاش أو يوقف إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة عن زوج آخر بما يعادل معاشها من ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدي إليها الفرق.

مادة (82):

يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة صارة من وزارة العمل بناءً على طلب الهيئة.

مادة (83):

يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما معاً وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78، 79 من هذا القانون.

ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بشهادة صادرة من وزارة العمل بناءً على طلب الهيئة.

مادة (86):

"يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش نصيباً في المعاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن العمل.

ويكون  التحقق من ذلك كل سنتين من تاريخ ثبوت العجز بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بناءً على طلب الهيئة إلا إذا قررت هذه اللجنة عدم احتمال شفائه.

مادة (87):

مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش من أي من الفئات الثلاث الواردة بالمادة (75) السابقة بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى باقي المستحقين من نفس الفئة، فإن لم يوجد أي منهم يعاد توزيع النصيب على باقي المستحقين طبقاً للجدول رقم (7) المرافق للقانون، فإن لم يوجد أي منهم آل إلى صندوق التأمين المختص.

مادة (88):

لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين أكثر من معاش في الحالات التالية:

1-    تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها المستحق لها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.

2-    يجمع الأولاد والبنات بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم.

3-    يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما عن أبنائهما أو بناتهما بما لا يجاوز أكبر متوسط أجر أو أكبر أجر حسب على أساسه أي من المعاشات المذكورة في هذا القانون حسب الحالة.

4-    يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.

5-    يجمع المؤمن عليه أو المستفيد صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاش المقرر في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاش المقرر في فرع تأمين إصابات العمل بشرط عدم تجاوز مجموع المعاشين متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسه حسب الحالة أيهما أكبر.

مادة (89):

يصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو عن المستفيد صاحب المعاش عند وفاة  أيهما منحة تعادل أجر ستة شهور على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة، أو يصرف معاش ستة شهور كمنحة إذا كان صاحب معاش.

وتوزع المنحة المذكورة على المستحقين حسب نصيب كل منهم بافتراض استحقاقهم المعاش طبقاً للجدول رقم (7) المرافق.

كما تصرف منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وذلك بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه إليه.

وتصرف المنحة في كل الأحوال بحد أقصى قدره عشرة آلاف دينار.

مادة (91):

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته أو توفي خلال سنة من تاريخ انقطاعه عن التأمين، أو إذا توفي صاحب معاش يصرف لمن أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة يحدد مبلغها بصفة عامة بقرار من وزير العمل بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفى، فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة في حدود ما تحمّله من مبالغ بشرط ألا تزيد عن قيمة المنحة المذكورة، فإذا قلت عن ذلك صرف الفرق للأرملة أو لأرشد أولاده من المستحقين. وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة نفقاتها.

المادة الثانية

تُلغى المواد أرقام (76)  و(84) و(85) والفقرة الأخيرة من المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

المادة الثالثة

يلحق الجدول رقم (7) بتوزيع المعاش على فئات المستحقين المرافق لهذا القانون، بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

المادة الرابعة

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المادة الخامسة

تُعدّ ل المعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل به أياً كان تاريخ استحقاق تلك المعاشات، مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.

المادة السادسة

على وزير العمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1428 هـ

الموافق: 21 يونيو 2007 م