قانون رقم (7 ) لسنة 2004

بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس

وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر ،2002

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 م ، المرافقة لهذا القانون .

 

المادة الثانية

  على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ :  14ربيع الآخر 1425هـ

الموافق :   2 يونيو2004 م

 

 


اتفاقية للتعاون الفني

في

مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة

بين

مملكة البحرين والجمهورية اليمنية

 

إن مملكة البحرين والجمهورية اليمنية (ويشار إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين)

انطلاقاً من روابط الإخاء العربية والإسلامية الوطيدة التي تجمع بين شعبيهما والعلاقات التاريخية بين بلديهما ،

وإستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .

ورغبة منهما في تطوير التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين البلدين بما يعزز التنمية والتقدم في البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما الشقيقين.

فقد اتفقتا على ما يلي :

 

الفصل الأول

تمهيد

المادة الأولى

تبذل الدولتان المتعاقدتان كافة الجهود لتشجيع التعاون الفني بينهما في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى أقصى حد ممكن لتنمية المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وفي إطار الأنظمة والقوانين والإجراءات النافذة في كل من البلدين.

 

المادة الثانية

تعريفات

يقصد بهذه الاتفاقية الكلمات والعبارات الواردة أدناه ، والمعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك .

1-    الاتفاقية : اتفاقية التعاون الفني بين البلدين .

2-    الدولتان المتعاقدتان : مملكة البحرين والجمهورية اليمنية.

 

الفصل الثاني

التعاون الفني

المادة الثالثة

‌أ-       تراعي الدولتان المتعاقدتان أن تكون المنتجات المصدرة في كل منهما إلى بلد الدولة الأخرى مطابقة للمواصفات والمقاييس الوطنية للبلد المصدر إليه وفي حالة عدم وجودها تطبق المواصفات القياسية المعتمدة من قبل البلد المصدر إليه سواء كانت عربية أو دولية .

‌ب-  تعمل الدولتان المتعاقدتان على إيجاد تعاون وثيق بين الجهات الرسمية المختصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لكل منهما ويتم ذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول الأنظمة والمعايير المعمول بها في كل منهما وسبل تطبيقها على السلع المتبادلة بينهما .

‌ج-    تعمل الدولتان المتعاقدتان على تشجيع التعاون الفني بين البلدين في مختلف المجالات العلمية والتقنية وتطوير مختلف الوسائل التي تؤدي إلى ذلك مثل تبادل المعلومات والبحوث والمواد المطبوعة والمسموعة والمرئية والزيارات والوفود وتسهيلات التدريب .

‌د-      تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمراعاة أن تكون المنتجات الغذائية المصنعة والمصدرة من كل منهما إلى بلد المتعاقد الآخر صالحة للاستهلاك وأن تكون مصحوبة بشهادات تثبت ذلك صادرة من جهة حكومية مختصة للبلد المصدر .

 

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة الرابعة

رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق ، وضماناً لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، تشكل لجنة مشتركة لتطوير العلاقات الفنية بين البلدين .

1-    تتولى اللجنة المشتركة مسئولية الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ويدخل ضمن مهامها الآتي :

(‌أ)       دراسة أساليب تطوير التعاون الفني في مختلف المجالات .

(‌ب)  تذليل أي عقبات قد تعترض مسار التعاون الفني وتطور هذا التعاون في مختلف المجالات.

(‌ج)   تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل عام بالتناوب في البلدين ويمكن دعوتها عند الضرورة لعقد دورة خاصة بموافقة الدولتين المتعاقدتين .

 

المادة الخامسة

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب الدولتين المتعاقدتين طبقاً للنظم التشريعية في كل منهما ويبدأ العمل بها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وينطبق ذلك على أي تعديلات تطرأ عليها .

 

المادة السادسة

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنتين ويجدد العمل بها تلقائياً لفترات مماثلة ، إذا لم تبلغ إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى برغبتها كتابياً في إنهاء العمل بها وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل

 

المادة السابعة

فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية يرجع في ذلك لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .

تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2002م .

 

عن حكومة

مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

عن حكومة

الجمهورية اليمنية

أحمد محمد صوفان

وزير التخطيط والتنمية