قانون رقم (8) لسنة 2004

بالتصديق على انضمام مملكة البحرين

للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب

 

نحن حمد بن عيسى ال خليفة          ملك مملكة البحرين.

 

بعد الإطلاع على الدستور،

 

وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

 

صُودق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر 1999م والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001م في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المرافقة لهذا القانون، مع التحفظين الاتيين:

 

‌أ-       إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية.

‌ب-  إن مملكة البحرين لا تعتبر كلاً من الاتفاقيات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند
(أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية وهي:

‌ج-     

1-    اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م.

2-     

3-    الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م.

4-     

5-    اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 مارس 1980م.

6-     

7-    اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، الموقعة في روما بتاريخ 10 مارس 1988م.

8-     

9-    البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م.

10-           

11-          الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م.

12-         
ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقيات المشار إليها في حالة موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها  مستقبلاً.

13-           

 

المادة الثانية

 

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى ال خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1425هـ

الموافق: 2 يونيو 2004م

 


المرفق

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

ديباجة

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول.

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة.

وإذ تشير إلى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في القرار 50/6 المؤرخ 24 تشرين الأول / أكتوبر .1995

وإذ تشير أيضاً إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك القرار 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994 ومرفقه الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والذي جاء فيه أن )) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسمياً تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها((.

وإذ تلاحظ أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع أيضاً الدول ((على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة((.

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر ،1996 الذي طلبت الجمعية العامة في فقرته الفرعية 3 (و) إلى جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضاً في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات، دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموال.

وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 52/165 المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر ،1997 الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظر، بصفة خاصة، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996.

وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 53/108 المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر ،1998 الذي قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالاً للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة.

وإذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره.

وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون.

وإذ تلاحظ أيضاً أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب صراحة.

واقتناعاً منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلاً عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه.

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة (1)

 

لأغراض هذه الاتفاقية:

 

1-      يقصد بتعبير ((الأموال أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غيرالمنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق أو الصكوك القانونية أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات المصرفية، والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

2-       

3-      ويقصد بتعبير ((المرفق الحكومي أو العام)) أي مرفق أو أي وسيلة نقل، دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة، أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو وكلاء أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو وكلاء أو موظفو منظمة حكومية دولية في إطار مهامهم الرسمية.

4-       

5-      ويقصد بتعبير ((العائدات)) أي أموال تنشأ أو تحصل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (2)

6-       

المادة (2)

 

1-      يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً، للقيام:

2-     
(أ) بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات
.
(ب) بأي عمل اخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص اخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجهاً لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به
.

3-       

4-      (أ) لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفاً في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق، أن تعلن، عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف، أن تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)، وسيتوقف سريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، التي ستقوم بإعلام الجهة المودعة بهذا الأمر.

5-      (ب) إذا لم تعد الدولة الطرف طرفاً في معاهدة مدرجة في المرفق، يجوز لهذه الدولة أن تصدر إعلاناً كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن تلك المعاهدة.

6-     

7-      لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة (1)، ليس من الضروري أن تستعمل الأموال فعلياً لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (1)، الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).

8-       

9-      يرتكب جريمة أيضاً كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

10-  

11- يرتكب جريمة كل شخص:

12-  

                                   (‌أ)        يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) أو (4) من هذه المادة:

                                 (‌ب)       

                                 (‌ج)      ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة (1) أو (4) من هذه المادة أو يأمر أشخاصاً آخرين بارتكابها.

                                  (‌د)        

                                  (‌ه)       يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) أو (4) من هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ:

                                  (‌و)        

1-    إما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو.

2-     

3-    وإما بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4-     

المادة (3)

 

لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتُكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة، وموجوداً في إقليمها، ولم تكن أي دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة (1) أو (2) من المادة (7). الأساس اللازم لتقرير ولايتها القضائية، إلا أن أحكام المواد من (12) إلى (18) تنطبق في مثل الحالات، حسب الاقتضاء.

 

المادة (4)

 

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل:

)أ) اعتبار الجرائم المبينة في المادة (2)، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي:

)ب) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.

 

المادة (5)

 

1-    تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية، للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المسؤولية إذا قام شخص مسؤول عن إدارة أو تسيير هذا الكيان، بصفته هذه، بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة (2). وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية.

2-     

3-    تُحمًّل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.

4-     

5-    تكفل كل دولة طرف، بصفة خاصة، إخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقاً للفقرة (1) أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة، ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية.

6-     

المادة (6)

 

تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداخلية، عند الاقتضاء، لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، في أي حال من الأحوال، باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل اخر.

 

المادة (7)

 

1-    تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة (2)، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:

2-     

(‌أ)       في إقليم تلك الدولة، أو.

(‌ب)   

(‌ج)   على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة، أو.

(‌د)       

(‌ه)      على يد أحد رعايا تلك الدولة.

(‌و)      

3-    يجوز أيضاً لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية:

4-     

(‌أ)       إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة (2) الفقرة (1) (أ) أو (ب) منها في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها، أو.

(‌ب)   

(‌ج)   إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة (2)، الفقرة (1) (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها، بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة، أو.

(‌د)       

(‌ه)      إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة (2)، الفقرة (1) (أ) أو (ب) منها في محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.

(‌و)      

(‌ز)    إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة، أو.

(‌ح)    

(‌ط)   إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.

(‌ي)    

5-    عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقاً للفقرة (2)، وفي حالة أي تغيير، تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الأمين العام بذلك على الفور.

6-     

7-    تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة (2) في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين (1) أو (2).

8-     

9-    عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحد ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة (2)، تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.

10-            

11-           لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.

12-            

المادة (8)

 

1.     تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقاً لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة (2)، وكذلك العائدات الآتية من هذا الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

2.      

3.     تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية، التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة (2)، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم.

4.      

5.     يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على حدة.

6.      

7.     تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)، الفقرة (1)، الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض أسرهم.

8.      

9.     تطبق أحكام هذه المادة رهناً بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

10.                         

المادة (9)

 

1-    عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المادة (2) قد يكون موجوداً في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقاً لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت بها.

2-     

3-    تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً في إقليمها، إذا أرتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

4-     

5-    يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة (2):

6-     

7-       أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو، في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية.

8-        

9-       أن يزوره ممثل لتلك الدولة.

10-   

11-  أن يُبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.

12-   

13-           تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة (3) وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها مُنحت الحقوق بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.

14-            

15-           لا تخل أحكام الفقرتين (3) و (4) بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية، وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ب) أو 2 (ب) من المادة (7)، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته.

16-            

17-           متى احتجزت دولة طرف شخصاً، عملاً بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فوراً، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرة (1) أو (2) من المادة (7)، وأي دول أطراف أخرى معنية، إذا رأت من المستصوب القيام بذلك، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة (1) أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.

المادة (10)

 

(1)  في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة (7)، إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة.

(2)   

(3)  حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلبت تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون التسليم المشروط كافياً لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1).

(4)   

المادة (11)

 

1-    تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة (2) بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم فيما بينها بعد ذلك.

2-     

3-    حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (2). وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

4-     

5-    تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة (2) كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهناً بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

6-     

7-    إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة (2)، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين (1) و (2) من المادة (7).

8-     

9-    تعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (2) معدلة بين هذه الدولة إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية.

10-     

المادة (12)

 

1-    تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة(2)، بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.

2-     

3-    لا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية.

4-     

5-    لا يجوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها  تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية استخدام هذه المعلومات أو الأدلة في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب.

6-     

7-    يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملاً بالمادة (5).

8-     

9-    تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقاً لتشريعاتها الداخلية.

10-            

المادة (13)

 

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبيَّنة في المادة (2) جريمة مالية. لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلباً يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين.

 

المادة (14)

 

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة (2) جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

 

المادة (15)

 

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاماً بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة (2)، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قُدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الآراء السياسية، أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

 

المادة (16)

 

1-          يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة (2) أو المحاكمة عليها، إذا استوفى الشرطان التاليان:

2-           

(‌أ)           موافقة ذلك الشخص طوعاً وعن علم تام.

(‌ب)       

(‌ج)        موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهناً بالشروط التي تريانها مناسبة.

(‌د)           

3-          لأغراض هذه المادة:

4-           

(‌أ)           يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به.

(‌ب)       

(‌ج)        على الدولة التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقاً للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين.

(‌د)           

(‌ه)           لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها.

(‌و)          

(‌ز)         تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.

(‌ح)         

5-          ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقاً لأحكام هذه المادة، لا يجوز محاكمة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.

6-           

المادة (17)

 

تُكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملاً بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقاً لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

المادة (18)

 

1-          تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة (2)، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع أو إحباط التحضير في إقليم كل منها، لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك:

2-           

(‌أ)           تدابير تحظر، في أقاليمها، الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على  الجرائم المبينة في المادة (2)، أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص ومنظمات.

(‌ب)       

(‌ج)        تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية، باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين، وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يُشتبه في أنها من نشاط إجرامي، ولهذا الغرض يتعيَّن على الدول الأطراف أن تنظر فيما يلي:

(‌د)           

1)    وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته، واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات.

2)     

3)    إلزام المؤسسات المالية، عند الاقتضاء، بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية، باتخاذ تدابير للتحقق من وجود العميل ومن هيكله القانوني، وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين، على دليل على تسجيله كشركة، يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل، وشكله القانوني، وعنوانه وأسماء مديريه، والأحكام المنظمة لسلطة إلزام ذلك الكيان.

4)     

5)    وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاماً بالإبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح، دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات، إذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية.

6)     

7)    إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ، لمدة خمس سنوات على الأقل، بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية أو الدولية.

8)     

3-          تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة (2) من خلال النظر في:

4-           

(‌أ)           إمكانية وضع تدابير منها  مثلاً الإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال والترخيص لها.

(‌ب)       

(‌ج)        إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها، رهناً بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال.

(‌د)           

5-           تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقاً لأحكام تشريعاتها الداخلية، وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة (2)، ولا سيما عن طريق:

6-           

(‌أ)           إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة (2(

(‌ب)       

(‌ج)        التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقاً للمادة (2) من الاتفاقية فيما يتصل بما يلي:

(‌د)           

1)    كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.

2)     

3)    حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.

4)     

7-          يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول(

8-           

المادة (19(

على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

 

المادة (20(

تنفذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

 

المادة (21(

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

 

المادة (22(

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقاً لقانونها الداخلي.

 

المادة (23(

1-    يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة:

2-     

(‌أ)       المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول.

(‌ب)   

(‌ج)   المعاهدات التي أصبحت سارية.

(‌د)       

(‌ه)      المعاهدات التي تم تصديقها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو التي انضم إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفاً في هذه الاتفاقية.

(‌و)      

3-    بعد سريان هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً، ويرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي. ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة (1) ويلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح.

4-     

5-    يعتبر التعديل المقترح معتمداً إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقوم في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تعميمه.

6-     

7-    يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوماً من إيداع صك التصديق الثاني والعشرين، أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك. وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل، أو قبوله، أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين، يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق، أو القبول أو الموافقة.

8-     

المادة (24(

1-    يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحد من تلك الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

2-     

3-    يجوز لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1)، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.

4-     

5-    لأي دولة أبدت تحفظاً وفقاً لأحكام الفقرة (2) أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

6-     

المادة (25(

1-    يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني / يناير 2000 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2000 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

2-     

3-    تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4-     

5-    يفتح باب الانضمام إلى هذه التفاقية أمام أي دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

6-     

المادة (26(

1-    يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2-     

3-    بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

4-     

المادة (27(

1-    لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2-     

3-    يصبح الانسحاب سارياً عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

4-     

المادة (28(

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخاً معتمدة إلى جميع الدول.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المخولون من حكوماتهم حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفافية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة نيويورك في 10 كانون الثاني / ينايو .2000

 

المرفق

1-    اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول / ديسمبر .1970

2-     

3-    اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 23 أيلول / سبتمبر .1971

4-     

5-    اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول / ديسمبر .1973

6-     

7-    الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 17 كانون الأول /ديسمبر .1979

8-     

9-    اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في 3 آذار / مارس .1980

10-           

11-          البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، والموقع في مونتريال في 24 شباط /فبراير .1988

12-           

13-          اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، الموقعة في روما في 10 آذار / مارس .1988

14-           

15-          البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما في 10 آذار / مارس .1988

16-           

17-          الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 15 كانون الأول / ديسمبر .1997

18-