قانون رقم (8) لسنة 2007
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي -اللوكسمبرجي، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 يوليو 2006.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي - اللوكسمبرجي، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 يوليو 2006.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق: 21 يونيو 2007 م