قانون رقم (8) لسنة 2007

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي -اللوكسمبرجي، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 يوليو 2006.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي - اللوكسمبرجي، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 يوليو 2006.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1428هـ

الموافق: 21 يونيو 2007 م