قانون رقم (8) لسنة 2010

بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة تصديق دولة البحرين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 29 يونيو سنة 1972،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1992 بالموافقة على القرار رقم (3\6-أ ت (ق.أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وعلى الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشر المنعقدة في داكار بجمهورية السنغال خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس 2008،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صودق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي أعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في داكار بجمهورية السنغال خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس 2008، المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:  20 صفر 1431هـ

الموافق:  4 فبراير 2010م

ميثاق

منظمة المؤتمر الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نحن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

إذ ستستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرياظ في الفترة ما بين 9 و 12 رجب عام 1389هـ الموافق لـ22 إلى 25 سبتمبر 1969م، وكذلك مؤتمر وزراء الخارجية المنعقد في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ (الموافق لـ29 فبراير إلى 4 مارس 1972م)،

وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، إذ نؤكد اهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية،

إذ نلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق والقانون الدولي قررنا:

الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وتعزيزها،

السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء،

تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء،

احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة اراضيها، وصولها والدفاع عنها،

المساهمة في السلم والأمن الدولتين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها،

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء وفقاً لأنظمتها الدستورية والقانونية،

تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول،

دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن عالمية الدين الإسلامي،

النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري،

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها على اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي، وفقا لمبادئ الشراكة والمساواة،

حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية،

احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو،

دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها،

صون وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعضاء وتشريعاتها،

تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة سلمية وغرس القيم الإسلامية فيه من خلال التربية، تعزيزاً لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخلقية،

مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية،

تأييد أهداف ومبادئ هذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع التشييد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة،

السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرهيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها الداخلية،

عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

الأهداف والمبادئ

المادة الأولى

تتمثل أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يلي:

1-           تعزيز ودعم أوامر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء،

2-           صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة،

3-           احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو،

4-           استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،

5-           ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة،

6-           تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم،

7-           تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

8-           دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها،

9-           تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامية بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يقضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة،

10-      بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء،

11-      نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية والحفاظ على التراث الإسلامي،

12-      حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان،

13-      الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات،

14-      تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات  الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية،

15-      تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع،

16-      حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير  الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية،

17-      تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية،

18-      التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر،

19-      التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية،

20-      تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

 

المادة الثانية

تتعهد الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى،الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وان تتصرف طبقا للمبادئ التالية:

1-    جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

2-    الدول الأعضاء ودول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات،

3-    تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها،

4-    تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستغلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين،

5-    تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقاً لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،

6-    كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها،

7-    تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون،

8-    تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها.

 

الفصل الثانية

العضوية

المادة الثالثة

1-    تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين (57) الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة.

2-    يجوز لأية دولة، عضو في الأمم المتحدة، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلب للعضوية ان تنضم إلى المنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية.

3-    ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى.

 

المادة الرابعة

1-    تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها.

2-    تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.

 

 

 


الفصل الثالث

الأجهزة

المادة الخامسة

أولاً:  تتألف أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي من:

1-    القمة الإسلامية.

2-    مجلس وزراء الخارجية.

3-    اللجان الدائمة.

4-    اللجنة التنفيذية.

5-    محكمة العدل الإسلامية الدولية.

6-    الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

7-    لجنة الممثلين الدائمين.

8-    الأمانة  العامة.

9-    الأجهزة المتفرعة.

10-  المؤسسات المتخصصة.

11-  المؤسسات المنتمية.

 

الفصل الرابع

القمة الإسلامية

المادة السادسة

تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا للمنظمة.

 

 

 


المادة السابعة

تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقاً لما هو منصوص عليه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.

 

المادة الثامنة

1-    تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء.

2-    يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها.

 

المادة التاسعة

تعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية للأمة، ولتنسيق سياسة المنظمة تبعا ذلك.  ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

 

الفصل الخامس

مجلس وزراء الخارجية

المادة العاشرة

1-    يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء.

2-    لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء \ أو من الأمين العام إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك.

3-    لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة.  وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية.

4-    يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة للمنظمة من خلال:

‌أ.        اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها العامة،

‌ب.   استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية،

‌ج.    دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية الأخرى،

‌د.       النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه،

‌ه.       التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين،

‌و.      انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين 16 و18 من الميثاق على التوالي،

‌ز.     النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.

 

الفصل السادس

اللجان الدائمة

المادة الحادية عشرة

1-    أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء:

                   I.            لجنة القدس.

                 II.            اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك).

              III.            اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك).

             IV.            اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكوستيك).

2-       يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.

 

 


الفصل السابع

اللجنة التنفيذية

المادة الثالثة عشرة

تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، ويلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا يحكم منصبه، وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.

 

الفصل الثامن

لجنة الممثلين الدائمين:

المادة الثالثة عشرة

يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.

 

الفصل التاسع

محكمة العدل الإسلامية الدولية

المادة الرابعة عشرة

تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في 1987م، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.

 

الفصل العاشر

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

المادة الخامسة عشرة

تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالمها، بما ينسجم مع القيم الإسلامية.

 


الفصل الحادي عشر

الأمانة العامة

المادة السادسة عشرة

تتألف الأمانة العامة من الأمين العام الذي يعتبر المسئول الإداري الرئيسي للمنظمة ومن الموظفين حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة.  وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  وينتخب الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.

 

المادة السابعة عشرة

يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية:

‌أ.        يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي ترى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها،

‌ب.   يتابع تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعية الوزارية الأخرى،

‌ج.    يزود من الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية،

‌د.       ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة،

‌ه.       يعد برنامج الأمانة العامة وميزانيتها،

‌و.      يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء،

‌ز.     يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية،

‌ح.    يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.

 

 

 

 

المادة الثامنة عشرة

1-    يقدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والنزاهة والتقاضي في خدمة أهداف الميثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب.

2-    يجوز للأمين العام تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.  وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين الخاصين بموافقة مجلس الوزراء الخارجية.

3-    يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة من بين مواطني الدول الأعضاء أخذا بعين الاعتبار كفاء قيم وأهليتهم ونزاهتهم، مع مراعاة المساواة بين الجنسين ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل.  وللأمين العام أن يعين خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.

 

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو ي تلغوا، لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة.  وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يصر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسئولين أمام المنظمة فقط.  وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى إلزامهم بواجباتهم.

 

المادة العشرون

تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.

 

المادة الحادية والعشرون

يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.

 

 

 

الفصل الثاني عشر

المادة الثانية والعشرون

يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقاً لأحكام هذا الميثاق.

 

الأجهزة المتفرعة

المادة الثالثة والعشرون

تنشأ الأجهزة الفرعية في إطار المنظمة وفقاً لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية.  وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.

 

الفصل الثالث عشر

المؤسسات المتخصصة

المادة الرابعة والعشرون

تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة.  وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية للنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

 

المؤسسات المنتمية

المادة الخامسة والعشرون

 

المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية.  وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها.  وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة.  ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.

الفصل الرابع عشر

التعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرها

المادة السادسة والعشرون

تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.

 

الفصل الخامس عشر

التسوية السلمية للنزاعات

المادة السابعة والعشرون

يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطى أن تسنى لحله أولاً من طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها.  ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السباق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمن العام.

 

المادة الثامنة والعشرون

للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالطرف السلمية.

 

الفصل السادس عشر

الميزانية والشؤون المالية

المادة التاسعة والعشرون

1-    تتحمل الدول الأعضاء حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة.

2-    للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات على ان تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.

 

المادة الثلاثون

تدير الأمانة العامة والأجهزة شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

 

المادة الحادية والثلاثون

1-    يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

2-    تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريراً سنوياً إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدها.

3-    تقوم هيئة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفني تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقاً لقوانينها الداخلية وأنظمتها.

 

الفصل السابع عشر

القواعد الإجرائية والاقتراع

المادة الثانية والثلاثون

1-    يعتمد مجلس وزراء الخارجية والقواعد الإجرائية الخاصة به.

2-    يوصى مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية.

3-    تنشئ اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.

 

المادة الثالثة والثلاثون

1-    يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي.

2-    تعتمد القرارات بالتوافق في الإدارة، وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.

 


الفصل الثامن عشر

أحكام ختامية

الامتيازات والحصانات

المادة الرابعة والثلاثون

1-        تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها.

2-        يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976.

3-        يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبقاً لما تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات.

4-        لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تمدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.

 

الانسحاب

المادة الخامسة والثلاثون

1-    يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء.

2-    يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قدم خلالها طلب الانسحاب كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

التعديل

المادة السادسة والثلاثون

يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقاً للإجراء التالي:

أ‌-       يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية.

ب‌-  تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.

 

التفسير

المادة السابعة والثلاثون

1-    أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.

2-    تنفذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.

 

اللغات

المادة الثامنة والثلاثون

لغات المنظمة هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

 

أحكام انتقالية

التصديق والدخول حيز التنفيذ

المادة التاسعة والثلاثون

1-    يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

2-    يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

3-    يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم 1 فبراير 1974.

 

حرر في مدينة داكار (جمهورية السنغال)

في اليوم السابع من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين هجرية،

الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس، سنة أثنين وثمانية ميلادية.