قانون رقم (8) لسنة 2012

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية

الإدخال المؤخق (اسطنبول 26 يونيو 1990)

والملحقين (A) و (B1)

نحن حمد بن عيسى آ خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول 26 يوينو 1990) والملحقين (A) و (B1)، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى

ووفق على انظمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول 26 يونيو 1990) والملحقين (A) و (B1) المرافقة لهذا القانون، مع التخطيط الآتي:

أن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من الملحق (B1).

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق: 22 فبراير 2012م

 

 

 

اتفاقية الإدخال

(اسطنبول 26 يونيو 1990)

والملاحق A  و B1

 

مقدمة  :

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي .

نظراً إلى أن الوضع الراهن لانتشار الاتفاقيات الجمركية الدولية حول الإدخال المؤقت، وطبيعتها المشتتة غير مرض ،

ونظراً إلى أن الوضع قد يزداد سوءاً في المستقبل عندما يقتضي الأمر تنظيم أنواع جديدة من إجراءات الإدخال المؤقت ،

ومع الأخذ بالاعتبار رغبات الجهات الممثلة للتجارة ، وغيرها من الأطراف المهتمة ، في تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت ،

ونظراً إلى أن تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ، وعلى وجه الخصوص إقرار وثيقة دولية موحدة تجمع بين جميع الاتفاقيات الموجودة حول الإدخال المؤقت ، من شأنه أن يسهل الوصول إلى الأحكام الدولية للإدخال ، ويسهم بشكل فعال في تطوير التجارة الدولية والتبادلات الدولية الأخرى ،

واقناعاً منها بأنها وجود وثيقة دولية تتضمن أحكاماً موحدة بخصوص الإدخال المؤقت ، من شأنها أن تحقق فوائد كبيرة للتبادلات الدولية ، وتؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ، الأمر الذي هو أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الجمركي .

 

 

 

 

 

 

 

وإصراراً منها على تسهيل الإدخال المؤقت من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات، سعياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية ، أو الإنشائية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية ، أو السياحية ،

ونظراً إلى إن إقرار نماذج موحدة لدفاتر (كارنيه) الإدخال المؤقت ، والتي تكون بمثابة وثائق جمركية دولية ، على جانب الضمان الدولي ، سوف يسهم في تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت عندما يقتضي الأمر تقديم المستند الجمركي والضمان .

عليه فقد اتفقت على مايلي :

الفصــــــــل الأول

أحــام عــامة

تعــاريــف

المادة (1)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية :

أ – يقصد بعبارة (الإدخال المؤقت):

الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع (بما فيها وسائل النقل) في منطقة جمركية وتعفى إعفاء مشروطاً من دفع رسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها وبدون تطبيق قيود أو حظر الستيرادات ذات الطبيعة الاقتصادية ، إذ أنه تستورد تلك البضائع (بما فيها وسائل النقل) لغرض معين بشرط إعادة تصديرها خلال فترة معينة وبدون أن يطرأ عليها أي تعديل عدا الاستهلاك العادي الناتج عن الاستعمال .

ب – يقصد بعبارة (رسوم وضرائب الاستيراد):

الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفى على استيراد البضائع (بما فيها وسائل النقل ) أو فيما يتعلق بها ، ولكنها لا تشمل الأتعاف والمصاريف والتي لا تتعدى التكاليف التقديرية للخدمات المقدمة .

 

 

 

 

 

ج – يقصد بعبارة (التأمين):

ما تقبل به الجمارك كضمان للوفاء بالتزام ما تجاهها ، وبوصف التأمين بأنه (عام) إذا كان يضمن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عدة عمليات .

د – يقصد بعبارة (دفتر [كارنيه] الإدخال المؤقت ) :

المستند الجمركي الذي يعتبر وسيلة لتعريف البضائع (بما فيها وسائل النقل) ودلالة على ضمان رسوم وضرائب الاستيراد .

هـ - يقصد بعبارة (الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي) :

الاتحاد الذي تقيمه الدول الأعضاء على النجو الوادر في الفقرة (1) من المادة 24 من هذه الاتفاقية، والذي يتمتع بأهلية سن التشريع الخاص به والملزم لأعضائه وذلك فيما يتعلق بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية، وكذلك أهلية اتخاذ القرار ، وفقا للائحته الداخلية ، بشأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية .

و – يقصد بعبارة (الشخص) :

كلا من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ، ما لم يتطلب من السيق خلاف ذلك .

ز – يقصد بعبارة (المجلس) :

المنظمة التي أسست بموجب الاتفاقية المنشئة لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل لتاريخ 15 ديسمبر 1950 م.

ح – يقصد بعبارة (التصديق) :

التصديق أو القبول أو الموافقة .

الفصـــل الثـــاني

نطــاق الاتفــاقيـــة

المــادة (2)

1-    يتعهد كل طرف متعاقد بمنح الإدخال المؤقت، وفقاً للأحكام هذه الاتفاقية، للبضائع (بما فيها وسائل نقلها) المحددة في ملاحق هذه الاتفاقية .

 

 

 

2-    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الملحق (E) ، يمنح الإدخال المؤقت بإعفاء كلي مشروط من رسوم وضرائب الاستيراد ، وبدون تطبيق قيود الاستيراد ذات الصفة الاقتصادية .

هيكل الملاحــق

المــادة (3)

يتكون كل ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية من حيث المبدأ ، من الآتي :

أ – تعريفات المصطلحات الجمركية الرئيسية المستخدمة في الملحق .

ب – الأحكام الخاصة المطبقة على البضائع (بما فيها وسائل النقل) والتي تشكل موضوع الملحق .

 

الفصل الثالث

أحكـــام خاصــة

المستند والتأمين

المادة (4)

1-    يحق كل طرف متعاقد إخضاع الإدخال المؤقت للبضائع (بما فيها وسائل نقلها ) بشرط تقديم مستند جمركي وتقديم التأمين، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك في ملحق ما.

2-    في الحالات التي تتطلب تقديم التأمين (بموجب الفقرة (1) بأعلاه) يجوز للأشخاص الذين يستخدمون إجراء الإدخال المؤقت بانتظام ، أن يقدموا تأميناً عاماً.

3-    يجب أن لا يتجاوز مقدار التأمين مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد التي أعفيت منها البضائع (بما فيها وسائل نقلها)  إعفاء مشروطاً، مالم يقتضي النص خلاف ذلك في ملحق ما .

4-    بالنسبة للبضائع (بما فيها وسائل نقلها) الخاضعة لقيود الاستيراد بموجب الأنظمة الوطنية ، يجوز أن يطلب تأمين إضافي وفقاً للأحكام الواردة في الأنظمة الوطنية .

 

 

 

 

 

دفاتر الإدخال المؤقت (كارنيه)

المادة (5)

يلتزم كل طرف متعاقد بقبول دفاتر الإدخال المؤقت المعمول بها في إقليمه والصادرة والمستعملة وفقاً للشروط المنصوص عليها في الملحق الخاص بالبضائع (بما فيها وسيلة النقل) المستوردة بصورة مؤقته بمقتضى الملاحق الأخرى لهذه الاتفاقية التي قبل بها وذلك بدلاً من وثائقه الجمركية الوطنية وعلى سبيل التأمين للمبالغ المشار إليها في المادة (8) من الملحق (A) الخاص بدفاتر المرور الجمركي مع عدم الإخلال بإجراءات الإدخال المؤقت بمقتضى أحكام الملحق (E) .

 

التعرف على البضائع

المادة (6)

يجوز لكل طرف متعاقد إخضاع الإدخال المؤقت للبضائع (بما فيها وسائل نقلها) لشرط أن تكون قابلة للتعرف عليها عند إنهاء الإدخال المؤقت .

 

الفترة الزمنية لإعادة التصدير

المادة (7)

1-    يجب إعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل نقلها ) التي منحت الإدخال المؤقت ، خلال فترة زمنية محددة والتي تعتبر كافية لتحقيق الغرض من الإدخال المؤقت، ويتضمن كل ملحق على حدة تحديداً لهذه المدة .

2-    يجوز للسلطات الجمركية إما أن تمنح فترة أطول مما هو محدد في كل ملحق أو أن تمدد الفترة الأولية .

3-    إذا تعذر إعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل نقلها) التي منحت الإدخال المؤقت ، نتيجة ضبطها ، ماعدا الضبط الذي تم بناء على دعوى تقام من قبل أشخاص خصوصيين ، فإنه يتم تعليق شرط إعادة التصدير لمدة الضبط .

 

 

 

 

تحويل الإدخال المؤقت

المادة (8)

لكل طرف متعاقد أن يسمح بتحويل حق إجراء الإدخال المؤقت إلى أي شخص آخر عند الطلب، وذلك شريطة قيام ذلك الشخص :

أ – بالوفاء بالشروط الواردة في هذه الاتفقاية .

ب – بقبول التزامات المستفيد الأول من إجراء الإدخال المؤقت .

 

انتهاء الإدخال المؤقت

المادة (9)

ينتهي الإدخال المؤقت عادة بإعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل نقلها ) التي منحت إدخال مؤقت .

 

المادة 10

يجوز إعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل نقلها ) التي أُدخلت مؤقتاً ، في إرسالية واحدة أو أكثر .

 

المادة (11)

يجوز إعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل نقلها ) عن طريق مكتب الجمارك عبر المكتب الذي وردت عن طريقه .

 

حالات أخرى يمكن فيها الإنهاء

المادة (12)

يجوز إنهاء الإدخال المؤقت بموافقة السلطات المختصة، بوضع البضائع (بما فيها وسائل نقلها ) في ميناء حر أو منطقة حرة، أو في مستودع جمركي أو تحت إجراء الترانزيت الجمركي، بغية تصديرها فيما بعد أو التصرف بها بتصريح رسمي .

 

المادة (13)

يجوز إنهاء الإدخال المؤقت عن طريق التخليص للاستعمال الداخلي، عند الضرورة وعندما تسمح بذلك أنطمة البلد، شريطة التقيد بالشروط والإجراءات التي تطبق في مثل هذه الحالة .

 

المادة (14)

1-    يجوز إنهاء الإدخال المؤقت أذا تعرضت البضائع (بما فيها وسائل نقلها ) لتلف شديد نتيجة حادث أو قوة قاهرة، وكانت حسبما تقرره السلطات الجمركية :

أ – قد أخضعت لرسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها حين تقديمها إلى الجمارك لحالتها التالفة، لغرض إنهاء الإدخال المؤقت .

ب – قد تم التنازل عنها للسلطات المختصة في إقليم الإدخال المؤقت ، دون أن يترتب عليها أي نفقات وفي هذه الحالة لا يتعين على الشخص المستفيد من الإدخال المؤقت، دفع رسوم وضرائب الاستيراد .

ج – قد أتلفت، تحت إشراف الجهة المسؤولة، على حساب أصحاب الشأن، على أن تخضع أية أجزاء أو مواد متبقية، إذا جرى فسحها للاستعمال الداخلي لرسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها عند تقديمها إلى جمارك عقب حدوث الحادث أو القوة القاهرة بنفس الحالة التي هي عليها .

2-    يجوز إنهاء الإدخال المؤقت أيضاً، بناءً على طلب صاحب الشأن، إذا تم التصرف في البضائع (بما فيها وسائل نقلها ) بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة 1\ب أو جـ بأعلاه، حسبما تقرره السلطات الجمركية .

3-    يجوز إنهاء الإدخال المؤقت أيضاً، بناءً على طلب صاحب الشأن، لدى اقتناع السلطات الجمركية بتلف البضائع أو فقدانها كلياً (بما فيها وسائل نقلها) نتيجة الحادث أو القوة القاهرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرايع

أحكام متفرقة

اختصار الإجراءات

المادة (15)

يلتزم كل طرف متعاقد باختصار الإجراءات الجمركية اللازمة فيها يتعلق بالتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى أدنى حد ممكن، كما وتنشر على الفور جميع الأنظمة المتعلقة بتلك الإجراءات .

التصريح المسبق

المادة (16)

1-    إذا كان الادخال المؤقت خاضعاً لتصريح مسبق، فإنه يتعين على مكتب الجمارك المختص منح هذا التصريح بالسرعة الممكنة .

2-    إذا اقتضى الأمر في حالات استثنائية، الحصول على تصريح من جهة غير جمركية فيجب أن يمنح هذا التصريح بالسرعة الممكنة .

الحد الأدنى من التسهيلات

المادة (17)

تنص أحكام هذه الاتفاقية على الحد الأدنى من التسهيلات المطلوب منحها، ولا تحول هذه الأحكام دون تطبيق تسهيلات أوسع تمنحها الأطراف المتعاقدة أو قد تمنحها مستقلا بموجب أحكام من طرف واحد، أو بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف .

الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية

المادة (18)

1-    لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعتبر أقاليم الأطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركياً أو اقتصادياً فيما بينها،  إقليماً واحدا .

 

 

 

 

من شيء في هذه الاتفاقية يمنع الاتفاقية يمنع الأطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركياً أو اقتصادياً فيما بينها، من سن أحكام خاصة تنطبق على عمليات الإدخال المؤقت في المنطقة التابعة لذلك الاتحاد، شريطة ألا تقلل تلك الأحكام من التسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية .

 

الحظر والقيود

المادة (19)

لاتمنع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تطبيق القيود المفروضة بمقتضى الأنظمة     الوطنية لاعتبارات غير اقتصادية ، كالاعتبارات الأخلاقية أو الأمنية أو الصحية       أو صحة النبات، أو تلك المتعلقة بحماية السلالات المهددة بالانقراض من       والنباتات البرية، أو الاعتبارات المتعلقة بحماية حقوق النشر والـاليف والملكية       .

المخالفات

المادة (20)

          خرق لأحكام هذه الاتفاقية يجعل المخالف عرضة للعقوبات المفروضة بمقتضى      الطرف المتعاقد الذي وقعت فيه تلك المخالفة .

      لم يكن من الممكن تحديد الإقليم الذي وقعت فيه المخالفة فإنها تعتبر كما لو إنها       في إقليم الطرف المتعاقد الذي اكتشفت فيه تلك المخالفة .

تبادل المعلومات

المادة (21)

  التزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما    على الطلب وفي الحدود التي تسمح بها التشريعات الوطنية .

 

 

 

 

 

الفصــــــل الخـــــامس

أحكـــــام ختـــاميــة

اللجنـــة الاداريـــة

المــادة (22)

 

1-    تشكل لجنة إدارية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، ودراسة أي تعديلات مقترحة والإجراءات الكفيلة بتحقيق تفسير وتطبيق موحد لها كما يناط بهذه اللجنة تقرير إدخال ملاحق جديدة لهذه الاتفاقية .

2-    تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الإدارية ويجوز للجنة أن تقرر السماح للإدارة المختصة التابعة لأي عضو، أو دولة، أو إقليم جمركي مستقل مشار إليه في المادة (24) من هذه الاتفاقية، والتي ليست أطرافاً متعاقدة ، أو ممثلة لمنظمات دولية، بحضور دورات اللجنة بصفة مراقبين ، وذلك بالنسبة للقضايا التي تهمهم .

3-    يقوم المجلس بتوفير خدمات السكرتارية لهذه اللجنة .

4-    تقوم اللجنة باختيار رئيس ونائبه ، في كل دورة لها .

5-    تقوم الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بموافاة المجلس باقتراحاتها بشأن تعديل هذه الاتفاقية مع بيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك، مع طلب إدراج الفقرات المطلوبة في جداول دورات اللجنة، حيث يقوم المجلس بعرضها على الإدارات المختصة في الأطراف المتعاقدة ، والأعضاء، والدول ، والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة (24) من هذه الاتفاقية ، والتي ليست أطرافاً متعاقدة فيها.

6-    يدعو المجلس اللجنة إلى الانعقاد في موعد تحدده اللجنة وكذلك بناء على طلب الإدارات المختصة من طرفين متعاقدين على الأقل ويقوم المجلس بتعميم مسودة جدول الأعمال على الإدارات المختصة في الأطراف المتعاقدة ، والأعضاء ، والدول ، والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة (24) من هذه الاتفاقية

 

 

 

 

 

 

والتي ليست أطرافاً متعاقدة فيها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع اللجنة .

7-    بناء على القرار الذي تتخذه اللجنة بموجب الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يوجه المجلس الدعوة إلى الإدارات المخولة من قبل الأعضاء، والدول ، والأقاليم الجمركية المشار إليها في المادة (24) من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافاً متعاقدة فيها ، وإلى المنظمات الدولية المختصة والتي سيتم تمثيلها من قبل مراقبين في دورات اللجنة .

8-    تطرح الاقتراحات للتصويت حيث يحق لكل طرف متعاقد حاضرا الاجتماع أن يدلي بصوت واحد ، ويتم اعتماد الاقتراحات ، ماعدا الاقتراحات الخاصة بإجراء التعيلات على هذه الاتفاقية ، بأغلبية أصوات الحاضرين . وأما الاقتراحات الخاصة بإجراء التعديل على هذه الاتفاقية فيجب إقرارها بأغلبية أصوات ثلثي الأطراف الحاضرين .

9-    عند التصويت وفي حالة تطبيق الفقرة (7) من المادة (24) من هذه الاتفاقية ، يكون للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي هي أطراف في هذه الاتفاقية ، عدد من الأصوات مساو لمجموع الأصوات المخصصة لأعضائها التي هي أطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية .

10-                       على اللجنة أن تعتمد محضر الاجتماع قب اختتام الدورة .

11-                       في غياب الأحكام ذات العلاقة في هذه المادة، تطبق قواعد الإجراءات (اللائحة)  الخاصة بالمجلس، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

 

تسوية الخلافات

المادة (23)

1-    أي خلاف ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب تسويته عن طريق التفاوض قدر المستطاع .

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    أي خلاف لا تتم تسويته بالتفاوض يجب أن تحليه الأطراف المتعاقدة المعنية بالنزاع إلى اللجنة الإدارية التي تقوم بالنظر فيه وإعداد التوصيات لتسويته .

3-    يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية بالنزاع أن تتفق مسبقاً على قبول توصيات اللجنة الإدارية واعتبارها ملزمة .

التوقيع ، والتصديق ، والانضمام

المادة (24)

1-    يحق لأي عضو من أعضاء الجلس ، أو لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة ، أن يصبح طرفاً متعاقداً لهذه الاتفاقية عن طريق :

أ – التوقيع عليها بدون التحفظ على التصديق .

ب – إيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها تمهيداً للتصديق .

جـ - الانضمام إليها .

2-    تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الأعضاء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أما في دورتي المجلس اللتين أقرت فيهما الاتفاقية أو بعد ذلك بمقر المجلس في بروكسل لغاية 30 يونيو 1991 م وبعد ذلك الموعد تصبح الاتفاقية مفتوحة لانضمام الأعضاء .

3-    أي دولة أو حكومة إقليم جمركي مستقل والتي ترشح من قبل طرف متعاقد مسؤول عن رعاية علاقاتها الدبلوماسية بصفة رسمية وتكون مستقلة ذاتيا في تيسيير علاقاتها التجارية، ولكنها ليست عضو في المنظمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والتي قد وجهت إليها الدعوة بهذا الخصوص من قبل جهة الإيداع بناء على طلب من اللجنة الإدارية ، يجوز لها أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية بالانضمام إليها بعد دخولها حيز التنفيذ .

4-    على أي عضو أو دولة ، أو إقليم جمركي مشار إليه في الفقرة (1) أو (3) من هذه المادة ، أن يجدد عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها ،

 

 

 

 

 

 

 

 

الملاحق التي يقبها ، إلا أنه يلزم بقبول (A ) بالإضافة إلى ملحق آخر على الأقل . ويجوز له أن يشعر جهة الإيداع فيما بعد بقبوله ملحق أو ملاحق أخرى .

5-    على الأطراف المتعاقدة التي تقبل بأي ملحق جديد تقرر اللجنة الإدارية إدخاله على هذه الاتفاقية، أن تشعر جهة الإيداع حسبما جاء في الفقرة (4) من هذه المادة .

6-    على الأطراف المتعاقدة موافاة جهة الإيداع بشروط التطبيق أو المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة (8) والفقرة (7) من المادة (24) من هذه الاتفاقية ، والفقرتين (2) و (3) من المادة (2) من الملحق (A) ، والمادة (4) من الملحق (E) كما يجب عليها موافاة تلك الجهة بأية تغييرات تطرأ على تطبيق تلك الأحكام .

7-    يجوز لأي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفاً متعاقدا لهذه الاتفاقية وفقاً للفقرات 1،2،4 من هذه المادة . وعلى ذلك الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي إبلاغ جهة الإيداع بأهليته فيما يتعلق بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية . للاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أن يمارس باسمه الحقوق والوفاء بالالتزامات الي تمنحها هذه الاتفاقية إلى أعضاء ذلك الاتحاد الذي هم أطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للأمور الداخلية ضمن اختصاصه وفي هذه الحالة لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بما فيها حق التصويت على انفراد .

 

جهة الإيداع

المادة (25)

1-    تودع هذه الاتفاقية ، وكل التوقيعات بتحفظ على التصديق أو بدون وكافة وثائق التصديق والانضمام ، لدى أمين عام المجلس .

2-    تقوم جهة الإيداع (الأمين العام) بالآتي :

أ – استلام وحفظ النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – إعداد نسخ مصدقة من النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية، وإرسالها إلى الأعضاء والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) و (7) من المادة (24) من هذه الاتفاقية .

جـ - استلام أي توقيع بتحفظ على التصديق أو بدون ، أو التصديق ، أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، واستلام وحفظ كل الوثائق أو الإشعارات المتعلقة بذلك .

د – التأكيد من أن التوقيع أو الوثائق أو الإشعارات بهذه الاتفاقية هي بالشكل الصحيح والمناسب وإشعار الطرف المتعاقد صاحب الشأن بذلك عند الضرورة .

هـ - إخطار الأطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية، والجهات الموقعة وأعضاء المجلس والذين هم ليسوا أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية، وكذلك أمين عام الأمم المتحدة بالآتي :

-         التواقيع على الملاحق ، والتصديق والانضمام إليها وكذلك قبولها وفقاً للمادة (24) من هذه الاتفاقية .

-         الملاحق الجديدة التي تقرر اللجنة الاقتصادية إدخالها على هذه الاتفاقية .

-         تاريخ دخول هذه الاتفاقية حبز التنفيذ وكل من ملاحقها وفقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية .

-         الإشعارات المستلمة وفقاً للمواد (24) و (29) و (30) و (32) من هذه الاتفاقية .

-         إشعارات إنهاء الاتفاقية وفقاً للمادة (31) من هذه الاتفاقية .

-         أية تعديلات تعتبر مقبولة وفقا للمادة (32) ، من هذه الاتفاقية وتاريخ دخولها حيز التنفيذ .

3-    في حالة ظهور أي خلاف – بين أي طرف متعاقد وجهة الإيداع بشأن أداء جهة الإيداع لمهامها ، تقوم جهة الإيداع أو ذلك الطرف المتعاقد بعرض الموضوع على الأطراف المتعاقدة الأخرى والجهات الموقعة ، أو على المجلس إن اقتضى الأمر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدخول في حيز التفيذ

المادة (26)

 

1-    تدخل هذه الاتفاقية حيز التفيذ بعد ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع عليها من قبل خمسة من الأعضاء أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المذكورة في الفقرتين (1) و (7)  من المادة (24) عليها بدون تحفظ على التصديق أو إيداعها لوثائق التصديق أو الانضمام .

2-    بالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع بدون تحفظ على التصديق من قبل خمسة أعضاء أو اتحادات جمركية أو اقتصادية ، أو إيداعها لوثائق تصديقها أو الانضمام إليها تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف بعد ثلاثة شهور من التوقيع عليها بدون تحفظ على التصديق أو بعد إيداعه لوثيقة التصديق أو الانضمام إليها .

3-    يدخل أي ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول خمسة أعضاء أو اتحادات جمركية أو اقتصادية لذلك الملحق .

4-    بالنسبة لأي طرف متعاقد يقبل أي ملحق بعد أن تكون قد قبلت به خمسة أعضاء أو اتحادات جمركية أو اقتصادية ، يدخل ذلك الملحق حبز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بقبوله ، إلا أنه لا يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد قبل دخول الاتفاقية ذاتها حيز التنفيذ بالنسبة إليه .

 

حكم الإلغاء

المادة (27)

عند دخول ملحق ما من ملاحق هذه الاتفاقية حيز التفيذ ويكون متضمناً حكما خاصاً بالإلغاء فمن شأن ذلك الملحق أن يلغى ويحل محل الاتفاقيات أو أحكامها المقصودة بهذا الحكم وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بذلك الملحق وهي أطراف متعاقدة على تلك الاتفاقية .

 

 

 

 

 

الاتفاقيات وملاحقها

المادة (28)

1-    لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، إن أي ملحق يلتزم به أي طرف متعاقد يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، وإن أي إشارة إلى الاتفاقية بالنسبه لذلك الطرف المتعاقد تتضمن الإشارة إلى ذلك الملحق .

2-    لأغراض التصويت في اللجنة الإدارية ، يعتبر كل ملحق بمثابة اتفاقية مستقلة بحد ذاته .

 

التحفظات

المادة (29)

1-    إن قبول طرف متعاقد ملحقاً ما يعد قبولا بجميع الأحكام الواردة فيه ما لم يشعر جهة الإيداع عند القبول أو في أي وقت لاحق ، بالإحكام التي يرى التحفظ عليها في حدود إمكانية ذلك في الملحق المقصود مع ذكر أوجه الخلاف القائمة بين الأحكام الوادرة في تشريعه الوطني وبين الأحكام المعنية .

2-    يلتزم كل طرف متعاقد بأن يقوم مرة على الأقل كل خمس سنوات بمراجعة الأحكام التي تحفظ عليها ، ومقارنتها بالأحكام الوادرة في تشريعه الوطني من ثم يشعر جهة الإيداع بنتائج تلك المراجعة .

3-    يجوز للطرف المتعاقد الذي أبدى تحفظات معينة ، أن يسحبها جزئياً و كلياً ، في أي وقت ، بموجب إشعار يوجه إلى جهة الإيداع مع ذكر التاريخ الذي يصبح فيه السحب نافذ المفعول .

 

الامتداد الإقليمي

المادة (30)

1-    يجوز لأي طرف متعاقد عند التوقيع على هذه الاتفاقية بدون تحفظ على التصديق ، أو عند إيداع وثيقة للتصديق أو الانضمام ، أو في أو أي وقت لاحق ، أن يعلن بموجب

 

 

 

 

إشعار يسلم إلى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة أو بعض الإقاليم المسئول عن علاقتها الدولية . ويدخل  هذا الإشعار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل جهة الإيداع ، إلا أن هذه الاتفاقية لا تسري على الأقاليم المذكورة في الإشعار قبل دخوله الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المتعاقد المعني .

2-    يجوز لأي طرف متعاقد يقوم بتوجيه الإشعار وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة بخصوص تمديد نطاف الاتفاقية لأي إقليم يتولى مسئولية علاقاته الدولية ، أن يشعر جهة الإيداع ، وفقا للإجراءات الواردة في المادة (31) من هذه الاتفاقية ، بأن الإقليم المشار إليه لن يستمر في تطبيق الاتفاقية .

الإنهاء

المادة (31)

1-    هذه الاتفاقية غير محددة الأجل إلا أنه لأي طرف متعاقد إنهاؤها في أي وقت كان بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة (26).

2-    يجب أن يكون الإنهاء بوثيقة خطية يتم إيداعها لدى جهة الإيداع .

3-    يسري مفعول الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ استلام جهة الإيداع لوثيقة الإنهاء .

4-    تنطبق الأحكام الوادرة في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على ملاحق هذه الاتفاقية أيضاً ، كما يحق لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة (26) ، أن يسحب قبوله بملحق واحد أو أكثر . وأما الطرف المتعاقد الذي يسحب قبوله بجميع الملاحق فإنه يكون قد أنهى الاتفاقية بالنسبة له .

وكذلك إذا سحب طرف متعاقد قبوله بالملحق (أ) مع استمراره بقبول الملاحق الأخرى فإنه يكون قد أنهى الاتفاقية بالنسبة له .

 

 

 

 

 

 

 

 

إجراءات التعديل

المادة (32)

1-    يجوز للجنة الإدارية عند اجتماعها وفقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية أن توصي بإدخال تعيدلات على هذه الاتفاقية وملاحقها .

2-    تقوم جهة الإيداع بإبلاغ نص أي تعديل موصى به إلى جميع الأطراف المتعاقدة على الاتفاقية وإلى الجهات الموقعة الأخرى ، وإلى أعضاؤ المجلس الذين هم ليسوا أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية .

3-    يدخل أي تعديل موصى به وفقا للفقرة السابقة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد ستة أشهر من انقضاء فترة أثني عشر شهرا من تاريخ إبلاغ التعديل الموصى به إذا لم يقدم أي طرف متعاقد اعتراضا على التعديل الموصى به خلال تلك الفترة إلى جهة الإيداع .

4-    إذا قام أي طرف متعاقد بإبلاغ جهة الإيداع ، باعتراضه على التعديل الموصى به قبل انقضاء فترة الاثنى عشر شهراً المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة ، فإن التعديل لا يعتبر مقبولاً ولا يكون له مفعول أيا كان .

5-    لأغراض تبليغ الاعتراضات فإن كل ملحق يعتبر اتفاقية قائمة بذاتها .

 

قبول التعديلات

المادة (33)

1-    كل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو ينضم إليها يعتبر أنه قبل التصديق أو الانضمام إلى أية تعديلات عليها تدخل حيز النفاذ في تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام .

2-    إن قبول أي طرف متعاقد بملحق معين يعتبر قبولاً بكافة التعديلات التي تطرأ على ذلك الملحق الذي يكون قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله ، وذلك ما لم يبدي أية تحفظات وفقاً للمادة (29) من هذه الاتفاقية .

 

 

 

 

 

 

 

التسجيل والنصوص الأصلية

المادة (34)

تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب جهة الإيداع ، وذلك حسبما جاء في المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة .

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه ، المخولون أصلاً ، بتوقيع هذه الاتفاقية .

تم إبرام هذه الاتفاقية في اسطنبول بتاريخ 26l6l1990 م من أصل واحد باللغتين الإنجليزية ، والفرنسية ، وكلا النصين صحيحان على حد سواء ، والمطلوب من جهة الإيداع إعداد وتعميم ترجمات معتمدة لهذه الاتفاقية باللغات العربية ، والصينية ، والروسية ، والإسبانية .

 

 

الملحق (A)

خاص بمستندات الإدخال المؤقت

ودفاتر المرور الجمركي (ATA) دفاتر الإدخال المؤقت (CPD)

الفصل الأول

تعاريف

المادة (1)

لأغراض تطبيق هذه الملحق :

أ – يقصد بعبارة "مستندات الإدخال المؤقت : المستند الجمركي الدولي المقبول كتصريح جمركي يمكن به تحديد البضائع (بما فيها وسائل النقل ) والذي يتضمن ضمناً صالحاً دولياً لتغطية رسوم وضرائب الاستيراد .

ب – يقصد بعبارة "دفتر الإدخال المؤقت" (ATA) : مستندات الإدخال المؤقت المستخدمة لإدخال البضائع مؤقتاً ولا تشمل وسائل النقل .

 

 

 

ج – يقصد بعبارة "دفتر المرور الجمركي (CPD)" : مستندات الإدخال المؤقت المستخدمة لإدخال وسائل النقل مؤقتا .

د – يقصد بعبارة "مجموعة المؤسسات الضامنة" : مجموعة المؤسسات الضامنة التي تديرها منظمة دولية والتي تتبع لها المؤسسات الضامنة .

هـ - يقصد بـ "المنظمة الدولية" : المنظمة التي تنتسب إليها المؤسسات الوطنية المصرح لها بأن تضمن وتصدر مستندات الإدخال المؤقت .

د – يقصد بعبارة "المؤسسة الضامنة" : المؤسسة المعتمدة من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد ، لضمان المبالغ المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق ، في الإقليم التابع لذلك الطرف المتعاقد ، على أن تكون تلك المؤسسة مرتبطة بمجموعة المؤسسات الضامنة .

ز – يقصد بعبارة "مؤسسة الإصدار" / المؤسسة المعتمدة من قبل السلطات الجمركية لإصدار مستندات الإدخال المؤقت وتتبع بصورة مباشرة أو غير مباشرة مجموعة المؤسسات الضامنة .

ح – يقصد بعبارة "مؤسسة الإصدار المراسلة" : مؤسسة الإصدار التي أنشئت لدى طرف متعاقدة آخر وتتبع نفس مجموعة المؤسسات الضامنة .

ط – يقصد بعبارة "الترانزيت الجمركي" : الإجراء الجمركي الذي تنقل البضائع بموجبه تحت الرقابة الجمركية من جمرك إلى آخر .

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

1-    وفقاُ للمادة (5) من هذه الاتفاقية ، يجب على كل طرف متعاقد أن يقبل ، بدلا عن مستنداته الجمركية الوطنية وكضمان كاف عن المبالغ المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق ، مستندات الإدخال المؤقت الصالحة لإقليمه ، والتي تم إصدارها

 

 

 

واستعمالها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الملحق للبضائع (بما فيها وسائل النقل )، المستوردة مؤقتا بموجب الملاحق الأخرى بهذه الاتفاقية والتي قبها .

2-    يجوز لكل طرف متعاقد أيضاً قبول مستندات الإدخال المؤقت ، الصادرة والمستعملة وفقاً للشروط المماثلة ، لعمليات الإدخال المؤقت وفقاً للأنظمة واللوائح الوطنية المعمول لها لديه .

3-    يجوز لكل طرف متعاقد بقبول مستندات الإدخال المؤقت ، الصادرة والمستعملة وفقا للشروط المماثلة ، للترانزيت الجمركي .

4-    لا يشمل الإدخال المؤقت للبضائع الوادرة بقصد المعالجة أو الإصلاح .

 

المادة (3)

1-    يجب أن تكون مستندات الإدخال المؤقت مطابقة للنماذج المذكورة في مرفقات هذا الملحق المرفق (1) الخاص بدفاتر الإدخال المؤقت ، والمرفق (2) لدفاتر المرور الجمركي .

2-    تعد مرفقات هذا الملحق جزأً لا يتجزأ منه .

 

الفصل الثالث

الضمان وإصدار مستندات الإدخال المؤقت

المادة (4)

1-    رفقاً لتلك الشروط والضمانات التي يحددها كل طرف متعاقد ، فإنه يجوز له أن يسمح للمؤسسات الضامنة أن تعمل كجهات ضامنة ، وأن تصدر مستندات الإدخال المؤقت ، مباشرة أو عن طريق مؤسسات الإصدار .

 

 

 

 

 

 

 

2-    لا تعتمد المؤسسة الضامنة من قبل أي طرف متعاقد ما لم يغطي ضمانها المسؤوليات الناشئة لدى ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالعمليات التي تغطيها مستندات الإدخال المؤقت الصادرة من قبل اتحادات الإصدار المراسلة .

 

المادة (5)

1-    يجب إلا تصدر مؤسسات الإصدار مستندات الإدخال المؤقت بفترة صلاحية تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدورها .

2-    لايجوز تغيير أي تفاصيل مدرجة في مستندات الإدخال المؤقت إلا بموافقة من جهة الإصدار أو الضمان . ولا يجوز إجراء أي تغيير في تلك المستندات بعد قبولها من قبل السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت ، إلا بإذن من اتلك السلطات .

3-    بعد صدور دفتر الإدخال المؤقت ، لا تضاف أي أصناف إضافية في قائمة البضائع المذكورة بظهر الغلاف الأول للدفتر أو بأي صفحات تابعة ومرفقة بها (قائمة عامة)

 

المادة (6)

-         يجب أن تظهر التفاصيل التالية في مستندات الإدخال المؤقت :

-         اسم جهة الإصدار .

-         اسم سلسلة المؤسسات الضامنة الدولية .

-         الدول أو الأقاليم الجمركية التي تكون فيها مستندات الإدخال المؤقت صالحة .

-         أسماء المؤسسات الضامنة الدولية بالدول أو الأقاليم الجمركية ذت الصلة .

 

المادة (7)

يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة لإعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل النقل ) المستوردة بموجب الإدخال المؤقت ، في أي حال من الأحوال مدة صلاحية تلك المستندات .

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

الضمــــان

المادة (8)

 

1-    تتعهد كل مؤسسة ضامنة بأن تدفع للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقدة حيث يقع مقرها ، مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد وأي مبالغ أخرى ، ما عدا تلك المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (4) من هذه الاتفاقية ، والمستحق دفعها في حالة عدم الالتزام بشروط الإدخال المؤقت ، أو الترانزيت الجمركي ، فيما يتعلق بالبضائع (بما فيها وسائل النقل التي يتم إدخالها في ذلك الإقليم بموجب مستندات الإدخال المؤقت الصادرة من قبل جهة الإصدار المراسلة . وتكون مسئولة بالتضامن وعلى انفراد مع الأشخاص الذين تستحق عليهم المبالغ المذكورة بأعلاه ، عن دفع تلك المبالغ .

2-    دفتر الإدخال المؤقت :

يجب ألا تتجاوز مسئولية المؤسسة الضامنة عن مقدار رسوم وضرائب الاستيراد بواقع عشرة في المائة .

 

دفتر المرور الجمركي :

لا  تلتزم المؤسسة الضامنة بدفع مبلغ أكثر من إجمالي مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد بالإضافة على الفائدة إذا كانت مطبقة .

3-    إذا أفرجت السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت عن مستندات الإدخال المؤقت بصورة غير مشروطة فيما يتعلق ببعض البضائع (بما فيها وسائل النقل ) فلا يجوز لها بعد ذلك مطالبة المؤسسة الضامنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، فيما يتعلق بتلك البضائع (بما فيها وسائل النقل ) . وعلى الرغم من ذلك ، يجوز مطالبة المؤسسة الضامنة إذا اكشتفت لاحقاً أنه كان تم الحصول على الإفراج عن المستندات بطريقة غير سليمة أو بالغش ، أو أن هناك خرقاً لشروط الإدخال المؤقت أو الترانزيت الجمركي .

 

 

 

 

 

4-    دفتر الإدخال المؤقت :

لا تطلب السلطات الجمركية ، في أي ظرف من الظروف ، من المؤسسة الضامنة دفع المبالغ المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، إذا لم تقدم بمطالبة على المؤسسة الضامنة خلال عام من تاريخ إنهاء صلاحية دفتر الإدخال المؤقت .

5-    دفتر المرور الجمركي :

لاتطلب السلطات الجمركية في أي ظرف من الظروف، من المؤسسة الضامنة دفع المبالغ المشار إيلها في الفقرة (1) من هذه المادة ، أذا لم يسلم للمؤسسة الضامنة إشعاراً بعدم الإفراج عن دفتر المرور الجمركي خلال عام من تاريخ إنهاء صلاحية الدفتر . وبالإضافة إلى ذلك يجب على السلطات الجمركية أن تزود المؤسسة الضامنة بتفاصيل احتساب رسوم وضرائب الاستيراد المستحقة خلال عام من الإشعار بعدم الإفراج . وتنتهي مسئؤولية المؤسسة الضامنة عن تلك المبالغ إذا لم تقدم تلك المعلومات خلال عام واحد .

 

 

الفصل الخامس

إضفاء الصفة القانونية على مستندات الإدخال المؤقت

المادة (9)

1-    دفتر الإدخال المؤقت :

أ – تمنح المؤسسة الضامنة مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم المطالبة من قبل السلطات الجمركية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (8) بهذا الملحق ، لكي تقدم خلالها ما يثبت إعادة التصدير حسب الشروط المبنية في هذا الملحق ، أو أي إعفاء قانوني آخر من دفتر الإدخال المؤقت .

ب – إذا لم يتم تقديم ذلك الإثبات خلال الفترة المسموح بها فيجب على المؤسسة الضامنة إيداع تلك المبالغ على الفور أو دفعها مؤقتا . ويصبح هذا الإيداع أو الدفع نهائياً بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فترة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الإيداع أو الدفع . ومع ذلك يجوز للمؤسسة الضامنة ، أن تقدم خلال الفترة الثانية الإثبات المشار إليه في الفترة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، بغية استرداد المبالغ المودعة أو المدفوعة .

ج – بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لا تنص الأنظمة واللوائح لديها على إيداع رسوم وضرائب الاستيراد أو دفعها مؤقتاً ، فأن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تعتبر نهائية ، إلا أنه تعاد المبالغ المدفوعة ، إذا قدم الإثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة خلال عام اعتبارا من تاريخ الدفع .

 

2-    دفتر المرور :

أ – تمنح المؤسسة الضامنة مهلة عام واحد اعتباراَ من تاريخ الإشعار بعدم الإفراج عن دفاتر المرور الجمركي ، ولكي تقدم خلالها مايثبت تقديم إعادة التصدير حسب الشروط المذكورة في هذا الملحق أو أي إعفاء قانوني آخر من دفتر المرور الجمركي . إذا كان لدى السلطات الجمركية شك في صحة الإثبات المقدم فيجب عليها أن تشعر المؤسسة الضامنة بذلك خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة .

ب – إذا لم يتم تقديم ذلك الإثبات خلال الفترة المسموح به فيجب على المؤسسة الضامنة إيداع رسوم وضرائب الاستيراد المستحقة أو دفعها مؤقتاً خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر . ويصبح هذه الإيداع أو الدفع نهائياً بعد فترة عام واحد اعتباراً من تاريخ الإيداع أو الدفع . ويجوز لاتحاد الضمان مع ذلك ، أن يقدم خلال الفترة الثانية الإثبات المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه الفقرة بغية استرداد المبالغ المودعة أو المدفوعة .

ج – بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لا تنص الأنظمة واللوائح لديها على إيداع رسوم وضرائب الاستيراد أو دفعها مؤقتاً ، فإن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تعتبر نهائية ، إلاأنه تعاد المبالغ المدفوعة ، إذا قدم الإثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة خلال عام اعتبارا من تاريخ الدفع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (10)

 

1-    يجب تقديم الإثبات على إعادة تدصير البضائع (بما فيها وسائل النقل) المستوردة بموجب مستندات الإدخال المؤقت ، مع أرومة الإيصار لإعادة التدصير ، والتي تم استكملها وختمها من قبل السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت .

2-    إذا لم تتحق إعادة التصدير رسمياً  وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة ، فإنه يجوز للسلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت قبول مايلي ، كإثبات على إعادة التصدير ، وإن كانت قد انتهت فترة صلاحية المستندات :

أ – التفاصيل المدرجة في مستندات الإدخال المؤقت من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد آخر، عند الاستيراد أو إعادة الاستيرادة ، أو شهادة صادرة من قبل تلك السلطات على أساس التفاصيل المدرجة في إيصال تم اقتطاعه من المستندات عند الاستيراد أو إعادة الاستيراد في إقليمها ، شريطة أن تكون التفاصيل متعلقة بالاستيراد أو إعادة الاستيراد الذي يمكن إثبات حدوثه بعد إعادة التدصير التي يراد إثباتها .

ب- أي إثبات مستندي بأن البضائع (بما فيها وسائل النقل ) موجودة خارج ذلك الإقليم .

 

3-    في أي حالة تعفى فيها السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد معين من شرط إعادة التصدير لبعض البضائع (بما فيها وسائل النقل) والمدخلة بموجب مستندات الإدخال المؤقت فلا تعفى المؤسسة الضامنة من التزاماتها إلا إذا شهدت تلك السلطات بأن المتعلق بذلك البضائع (بما فيها وسائل النقل ) قد تم تسويته قانونياً .

 

المادة (11)

في الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (10) بهذا الملحق يحق للسلطات الجمركية استيفاء رسم على تسوية الوضع .

 

 

 

 

 

 

الفصل الســادس

أحكام متفرقــة

المادة (12)

لاتخضع التظهيرات الجمركية في مستندات الإدخال المؤقت المستعملة وفقاً للشروط الوادرة في هذا الملحق لدفع الأجور مقابل الخدمات الجمركية بفروع الجمارك خلال ساعات العمل العادية .

 

المادة (13)

في حالة تلف مستندات الإدخال المؤقت أو ضياعها أو سرقتها ، بينما توجد البضائع (بما فيها وسائل النقل ) المتعلقة بها في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة ، فإنه يجب على السلطات الجمركية بذلك الطرف المتعاقد أن تقبل ، بناء على طلب من جهة الإصدار ووفقاً لتلك الشروط التي قد تقررها تلك السلطات ، المستندات البدلية عن المفقودة ، والتي تنتهي صلاحيتها بنفس تاريخ المستندات التي تحل محلياً .

 

المادة (14)

1-    عندما يتوقع أن عملية الاستيراد سوف تتجاوز فترتها مدة صلاحية مستندات الإدخال المؤقت لعدم تمكن صاحب الشأن من إعادة تصدير البضائع (بما فيها وسائل النقل ) خلال تلك الفترة ، فإنه يجوز للمؤسسة التي أصدرت المستندات أن تصدر مستندات بديلة ، على أن ، تقدم تلك المستندات إلى السلطات الجمركية إلى الطرف المتعاقد المختص لمراجعتها . وعلى السلطات الجمركية المختصة عند قبول المستندات البديلة ، الإفراج عن المستندات التي تم استبدالها.

2-    لا تمدد صلاحية دفاتر المرور الجمركي إلا مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز عاماً واحداً . وبعد انقضاء تلك الفترة يجب إصدار دفتر جديد بدلا عن الدفتر السابق ، وتقبل به السلطات الجمركية .

 

 

 

 

 

 

المادة (15)

عندما تطبق الفقرة (3) من المادة (7) من هذه الاتفاقية ، يجب على السلطات الجمركية أن ، تشعر المؤسسة الضامنة بقدر الإمكان عن الضبطيات التي يتم إجراؤها من قبلها أو بالنيابة للبضائع (بما فيها وسائل النقل ) المدخلة بموجب مستندات الإدخال المؤقت والمضمونة من قبل تلك المؤسسة ، وتشعرها بالإجراءات التي تود اتخاذها .

 

المادة (16)

في حالة وجود الغش أو المخالفة أو إساءة الاستعمال ، وبغض النظر عن أحكام هذا الملحق ، تكون للأطراف المتعاقدة الحرية واتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين يستعملون مستندات الإدخال المؤقت ، واستعادة رسوم وضرائب الاستيراد والمبالغ المستحقة الأخرى ، وكذلك لفرض أي غرامات على أولئك الأشخاص الذيين جعلوا أنفسهم عرضة لها . وعلى المؤسسات في مثل هذه الحالات أن تقدم المساعدة إلى السلطات الجمركية .

 

المادة (17)

أن مستندات الإدخال المؤقت أو أجزاؤها التي تم إصدارها أو يتم إصدارها ، في الإقليم الذي يتم استيرادها فيه ، والتي ترسل إلى جهة الإصدار من قبل المؤسسة الضامنة أو من قبل المنظمة الدولية أو من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد فأنه يجب إدخالها معفاة من رسوم وضرائب الاستيراد ، ومعفاة من أي قيود أو حظر على الاستيراد . ويجب منح التسهيلات المماثلة عند التصدير .

 

المادة (18)

1-    يحق لكل طرف متعاقد الدخول في التحفظ وفقاً للمادة (29) من هذه الاتفقاية ، فيما يتعلق بقبول دفاتر الإدخال المؤقت لحركة البريد .

2-    لايسمح لأي تحفظ آخر في هذا الملحق .

 

 

 

 

 

المادة (19)

1-    عند دخوله حيز التنفيذ وفقاً للمادة (27) من هذه الاتفاقية ، فإن هذا الملحق يلغى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (اتفاقية الإدخال المؤقت ) المبرمة في بروكسل بتاريخ 6 ديسمبر 2961 ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق والتي هي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية .

2-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، أن دفاتر الإدخال المؤقت التي قد تم إصدارها بموجب شروط اتفاقية الإدخال المؤقت قبل دخول الملحق حيز التنفيذ ، يجب أن تقبل لغاية اكتمال العمليات التي صدرت لأجلها .

 

ملحـــــــــق (B1)

خاص بالبضائع المعدة للعرض أو الاستعمال

في المعرض، أو الأسواق الموسمية ، أو الاجتماعات

أو المناسبات المماثلة

الفصـــــل الأول

تعــــريــــــــــــف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة "مناسبة" :

1-    المعرض التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الحرفي ، أو السوق الموسمية ، أو أي معرض مماثل،

2-    المعرض أو الاجتماع الذي نظم في الأصل لأغراض خيرية ،

 

 

 

 

3-    المعرض أو الاجتماع الذي نظم في الأصل لتشجيع فرع معين من المعرفة أو الفن أو الحرفة أو الرياضة ، أو نشاط علمي أو تعليمي أو ثقافي معين ، ولنشر معرفة أو عبادة دينية ، أو لتشجيع السياحة ، أو لتعزيز الصداقة بين الشعوب .

4-    اجتماع ممثلي منظمة دولية ، أو مجموعة منظمات دولية .

5-    الاجتماع التمثلي ذا طابع رسمي أو تذكاري ,

وذلك ماعدا المعارض المقامة لأغراض خاصة ، بالمحلات أو المواقع التجارية بغية بيع السلع الأجنبية .

 

 

الفصــل الثــانــي

النطـــاق

المادة (2)

1-    تمنح البضائع التالية الإدخال المؤقت وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية :

أ – البضائع المعدة لعرضها أو تقديمها في مناسبة معينة ، بما فيها المواد المشار إليها في ملاحق الاتفاقية حول استيراد المواد التعليمية أو العلمية أو الثقافية لمنظمة اليونسكو ، والمبرمة في نيويورك بتاريخ 22 نوفمرلر 1950 م، وفي بروتوكولها ، المبرم في نيروبي ، بتاريخ 26 نوفمبر 1976م .

ب – البضائع المعدة لاستعمالها فيما يتعلق بعرض منتجات أجنية في مناسبة معينة بما في ذلك :

(1) البضائع اللازمة لأغراض شرح معدات أجنبية مطلوب عرضها .

(2) مواد البناء والديكور ، بما فيها التركيبات الكهربائية ، للأكشاك المؤقتة لجهات العرض الأجنبية .

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  مواد الدعاية والعرض التي تكون مواد الداعية بشكل واضح للسلع الأجنبية المعروضة ، مثل التسجيلات الصوتية والمرئية ، والأفلام ، وشرائح العرض ، بالإضافة إلى الأجهزة اللازمة لاستعمالها معها .

ج – أجهزة الترجمة الفورية ، والتسجيلات الصوتية والمرئية والأفلام ذات الطبيعة التعليمية أو العلمية أو الثقافية ، المعدة لاستعمالها في محافل أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية .

2-    لأجل تطبيق التسهيلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة :

أ‌-       يجب أن يكون عدد أو كمية كل صنف معقولة بالنسبة للغرض من استيراده .

ب‌-  يجب أن تقتنع السلطات بإقليم الإدخال المؤقت أنه سيتم الوفاء بشروط هذه الاتفاقية .

 

الفصــــل الثــالث

أحكام متفرقـــة

المــادة (3)

أن البضائع الممنوحة إدخال مؤقت ، مادامت خاضعة للتسهيلات بموجب هذه الاتفاقية ، وما لم تسمح بذلك الأنظمة بإقليم الإدخال المؤقت ، يجب ألا :

أ– تعار ، أو تستعمل بأي طريقة للإيجار أو المكافأة .

ب – تنقل من مكان إقامة المناسبة .

 

المادة (4)

1-    تكون المدة الزمنية لإعادة تصدير البضائع المستوردة للعرض أو الاستعمال في معارض أو أسواق موسمية أو اجتماعات أو مناسبات مماثلة ، ستة أشهر على الأقل اعتبارا من تاريخ الإدخال المؤقت .

2-    بعض النظر عن الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ، تسمح السلطات الجمركية للبضائع التي سيتم عرضها أو استعمالها في مناسبة لاحقة ، بأن تبقى

 

 

 

داخل إقليم الإدخال المؤقت ، بشرط الالتوام بالشروط التي تتطلبها الأنظمة واللوائح لذلك الإقليم ، وبشرط أن يعاد تصديرها خلال سنة اعتبارا من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

المادة (5)

1-    وفقا ً للشروط الواردة في المادة (13) من هذه الاتفاقية ، تمنح البضائع التالية ، التخليص للاستعمال المنزلي ، الإعفاء من رسوم وضرائب الاستيراد ، وبدون تطبيق قيود الاستيراد :

أ – العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة ، بما فيها عينات الأغذية والمشروبات ، سواء تم استيرادها بشكل تلك العينات أو تم إنتاجها منالمواد السائبة المستوردة بتلك المناسبة بشرط:

1-    أن يكون تم توريدها مجنا من الخارج ، وأن تستعمل خصيصا لتوزيعها مجانا على جمهور الزوار للمناسبة ، وللاستعمال أو الاستهلاك الشخصي من قبل الأشخاص الذين يتم توزيها عليهم .

2-    أن يمكن التعرف عليها كعينات دعائية ، وتكون كل منها ذات قيمة ضئيلة .

3-    أن تكون غير صالحة للأغراض التجارية ، وأن تكون معبأة ، حيث يلزم ذلك بكميات أقل بصورة واضحة أصغر عبوة للبيع بالتجزئة .

4-    أن يتم استهلاك عينات الأغذية والمشروبات التي لا توزع بشكل عبوات كما هو مذكور في الفقرة (3) بأعلاه ، بالمناسبة نفسها ،

5-    أن تكون القيمة والكمية الإجمالية للعينات معقولة في رأي السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت ، نظرا إلى طبيعة المناسبة ، وعدد زوارها ومدى مشاركة جهة العرض فيها .

ب – البضائع المستوردة خصيصا للعرض أو لأغراض تشغيل المعدات أو الأجهزة المعروضة بمناسبة معينة ، حيث تستهلك أو تتلف أثناء ذلك العرض، شريطة أن تكون

 

 

 

 

 

 

 

القيمة والكمية الإجمالية لتلك البضائع معقولة ، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت، بالنسبة إلى طبيعة المناسبة ، وعدد زوارها ، ومدى المشاركين فيها .

ج – المنتجات ذات القيمة المتدنية ، والتي تستنفد في إنشاء وتأثيث وديكور الأكشاط المؤقتة لجهات العرض الأجنبية بتلك المناسبة ، مثلا الدهان والورنيش وورق الجدران .

د – المواد المطبوعة ، والكتلوجات ، والإعلانات التجارية ، وقوائم الأسعار وملصقات الدعاية، والتقاويم ، وأن كانت مصورة ، والصور الفوتوغرافية الغير مؤطرة ، والتي هي من المواد الدعاية بصورة واضحة للبضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة ، وشريطه مايلي :

1-    أن تكون موردة مجانا من الخارج ، ويتم استعمالها خصيصا لتوزيعها مجانا على جمهور الزوار في تلك المناسبة .

2-    أن تكون القيمة والكمية الإجمالية لتلك البضائع معقولة، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت ، بالنسبة إلى طبيعة المناسبة وعدد زوارها ، ومدى مشاركة جهة العرض فيها .

هـ - الملفات ، والسجلات ، والنماذج ، والوثائق الأخرى التي تستورد لاستعمالها بتلك الصفة اجتماعات أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية ، أو فيما يتعلق بها ,

2 – لا تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على المشروبات الكحولية ومصنوعات التبغ والوقود .

 

المادة (6)

1-    يتم إجراء المعاينة الجمركية والفسح ، في تلك المناسبة ، عند استيراد وإعادة تصدير البضائع التي سيتم عرضها أو استعمالها بمناسبة معينة ، أو التي تم عرضها أو استعمالها ، متى أمكن ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

2-    يسعى كل طرف متعاقد لإنشاء مكتب جمركي لفترة معقولة بمقر المناسب المقامة داخل الإقليم التابع له ، كلما رأى ضرورة لذلك نظرا لأهمية وحجم المناسبة .

 

المادة (7)

تخضع لأحكام هذه الاتفاقية ، المنتجات المتحصل عليها أثناء المناسبة ، من البضائع المستوردة مؤقتا، نتيجة لعرض تشغيل المعدات والأجهزة المعروضة فيها .

 

المادة (8)

يكون لكل طرف متعاقد حق الدخول في التحفظ وفقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية ، فيما يتعلف بالأحكام الواردة في الفقرة 1\أ من المادة (5) من هذا الملحق .

 

المادة (9)

عند الدخول في حيز التنفيد ، وفقاً للمادة (27) من هذه الاتفاقية ، يلغى ويحل هذا الملحق محل الاتفاقية الجمركية الخاصة بتحصيلات استيراد البضائع لعرضها أو استعمالها في المعارض أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة ، والمبرمة في بروكسل بتاريخ 8 يونيو 1961م ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بهذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق ب (2)

الخاص بالمعدات المهنية

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحف يقصد بعبارة "معدات مهنية":

1-    معدات الصحافة أو لإذاعة الصوت أو الصورة التلفزيونية والتي تلزم لمندوبي هيئات الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون الزائرين لإقليم تابع لبلد آخر لأغراض إعداد الأخبار أو لأجل بث أو تسجيل مواد لبرامج محددو (قد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 1 بآخر هذا الملحق).

2-    معدات تصوير الأفلام السينمائية اللازمة للشخص الذي يزور إقليماً تابعاً لدولة أخرى لأجل إعداد فيلم أو أفلام معينة (وقد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 2 بآخر هذا الملحق ).

3-    أي معدات أخرى لازمة لممارسة حرفة أو تجارة أو مهنة شخص يزور إقليم بلد آخر لإنجاز مهمة معينة ، ولا تدخل فيها المعدات التي تستعمل للتصنيع الصناعي للبضائع، أو لتعبئتها ، أو لاستثمار الموارد الطبيعية ( إلا في حالة العدد اليدوية) أو لإنشاء أو تصليح أو صيانة المباني ، أو لنقل الأتربة والمشاريع المماثلة (وقد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 3 بآخر هذا الملحق) .

4-    الأجهزة الملحقة للمعدات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا المادة ولوازمها .

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

يمنح الإدخال المؤقت للبضائع التالية وفقاً للمادة 2 من هذه الاتفاقية :

أ – المعدات المهنية .

ب – الجراء المكونة المستوردة لتصليح المعدات المهنية المدخلة مؤقتاً وفقاً للفقرة (أ) أعلاه .

 

الفصل الثاث

أحكام متفرقة

المادة (3)

1-    لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق يجب أن تكون المعدات المهنية كما يأتي :

أ – أن تكون ملكاً لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت .

ب – أن تستورد من قبل شخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت .

ج – أن تستعمل من قبل الشخص الزائر لإقليم الإدخال المؤقت أو تحت إشرافه الشخصي .

2-    لاتنطبق الفقره أ\ج بأعلاه في حالة استيراد المعدات لإنتاج قيلم ، أو برنامج تلفزيوني أو أعمال سمعية وبصرية، بموجب عقد الإنتاج المشترك الذي قد اعتمد من قبل السلطات المختصة بذلك الإقليم بموجب اتفاقية بين الحكومات بخصوص الإنتاج المشترك .

3-    يجب ألا تخضع معدات التصدير السينمائي والمعدات الخاصة بالصحافة أو بإذاعة الصوت أو الصورة ، بعقد إيجار أو ترتيب مماثل والذي يقطن أحد أطرافه في إقليم

 

 

 

 

 

 

الإدخال المؤقت ، شريطة ألا ينطبق هذا الشرط في حالة البرامج المشتركة لإذاعة الصوت أو الصورة .

 

المادة (4)

1-    يمنح الإدخال المؤقت بدون طلب مستند أو ضمان جمركي ، لمعدات الإنتاج والبحث الإذاعي والتلفزيوني والسيارات والمهيأة خصيصاً للإذاعة والتلفاز وتجهيزاتها، المستوردة من قبل جهات حكومية أو خاصة معتمدة لذلك الغرض من قبل السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت .

2-    يجوز للسلطات أن تطلب تقديم قائمة أو كشف بالعدات المشار إليها في الفقرة (1) بالإضافة إلى تعهد خطى بإعادة استيرادها .

 

المادة (5)

 

تكون فترة إعادة تصدير المعدات المهنية أثنى عشر على الأقل اعتباراً من تاريخ الإدخال المؤقت ، إلا أنه يجوز تحديد فترة إعادة تصدير السيارات مع الأخذ في الاعتبار الغرض والفترة المطلوبة لبقائها في إقليم الإدخال المؤقت .

 

المادة (6)

يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض أو يسحب الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالسيارات المشار إليها في المرفقات (1) لغاية (3) بهذا الملحق ، والتي تقوم أحياناً بنقل الأفراد مقابل الأجرة ، أو تحمل البضائع في الإقليم التابع له لإنزالها أو تفريقها بمكان معين داخل نفس الإقليم .

 

المادة (7)

تعتبر مرفقات هذا الملحق جزءاً لايتجزأ منه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (8)

عند الدخول في حيز التنفيذ ، وفقاً للمادة (27) من هذه الاتفاقية ، يلغى ويحل هذا الملحق محل الاتفاقية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للمعدات المهنية ، والمبرمة في بروكسل بتاريخ 8 يونيو 1961 ، في تنظيم ألوان العلاقات بين الأطراف متعاقد في تلك الاتفاقية .

 

المرفق (1)

أجهزة للصحافة أو الإذاعة الصوت

أو لإذاعة الصوت والصورة

قائمة توضيحية

أ – أجهزة للصحافة ، مثلا :

-         الحسابات الشخصية .

-         أجهزة الفاكس .

-         آلات كاتبة .

-         آلات التصوير بجميع أنواعها (كاميرات الأفلام والكاميرات الالكترونية )

-         أجهزة إرسال أو تسجيل أو إذاعة أو الصورة (المسجلات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة، الميكروفونات ، لوحات المكساج ، مكبرات الصوت).

-         وسائط تسجيل الصوت أو الصورة ، سواء كانت خالية أو مسجلاً عليها .

-         أدوات وأجهزة الفحص والقياس (أجهزة رسم الذبذبات ، أجهزة رسم الذبذبات ، أجهزة فحص المسجلات الأغراض ، صناديق وحقائب العدد ، مكشفات الاتجاه ، راسمات الصور إلخ .. )

-         أجهزة الإنارة (أجهزة تركيز الضوء ، المحولات ، الحوامل الثلاثية القوائم )

 

 

 

 

 

 

-         لوازم التشغيل ( الأشرطة ، مقاييس مدة التعريض للضوء ، العدسات ، الحوامل الثلاثية القوائم ، المراكم ، سيور البطارية ، شاحنات البطارية المونيتورات ).

ب – أجهزة إذاعة الصوت مثلاً :

-         أجهزة الاتصالات عن بعد ، مثلاً أجهزة إرسال واستقبال البث ، أو أجهزة الإرسال فقط ، النهايات القابلة للتوصيل بالشبكة أو الكوابل ، توصيات الأقبال الصناعية .

-         أدوات وأجهزة الفحص والقياس ( أجهزة رسم الذبذبات ، وأجهزة المسجلات ، وأجهزة تسجيل الصوت والصورة ، وأدوات القياس متعددة الأغراض ، صناديق وحقائب العدد ، مكشفات الاتجاه ، وراسمات الصور ألخ ...)

-         لوازم التشغيل ( الساعات ، ساعة التوقيت ، الوصلات الميكروفونات ، لوحات المكساج ، الأشرطة الصوتية ، مجموعات توليد الطاقة ، المحولات ، البطاريات المراكم ، شاحنات البطاريات ، أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية ...)

-         وسائط تسجيل الصوت ، سواء كانت خالية أو مسجلاً عليها .

ج – أجهزة إذاعة الصوت والصورة ، مثلا :

-         آلات تصوير تلفزيوني .

-         أجهزة السينما التلفزيوني .

-         أدوات وأجهزة الفحص والثقياس .

-         أجهزة الإرسال وإعادة الإرسال .

-         أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (المسجلات ، أجهزة تسجيل الصوت والصورة ، أجهزة إذاعة الصوت والصورة ، الميكروفونات ، لوحات المكساج ، مكبرات الصوت ).

-         أجهزة الإنارة (أجهزة تركيز الضوء ، المحولات ، الحوامل الثلاثية القوائم .

-         أجهزة المونتاج .

 

 

 

 

 

 

 

-         لوازم تشغيل (الساعات ، ساعات التوقيت ، البوصلات ، العدسات مقاييس التعريض للضوء ، الحوامل الثلاثية القوائم ، شاحنات البطارية ، الأشرطة ، مجموعات توليد الطاقة ، المحمولات ، البطاريات ، البطاريات والمراكم ، أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية .... إلخ )

-         وسائط تسجيل الصوت أو الصورة سواء كانت خالية أو مسجلاً عليها .

ج – أجهزة إذاعة الصوت والصورة ، مثلاً :

-         آلات تصوير تلفزيوني .

-         أجهزة السينما التلفزيوني .

-         أدوات وأجهزة الفحص والقياس .

-         أجهزة الإرسال وإعادة الإرسال .

-         أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (المسجلات ، أجهزة تسجيل الصوت والصورة ، أجهزة إذاعة الصوت والصورة ، الميكروفونات ، لوحات المكساج ، مكبرات الصوت).

-         أجهزة الإنارة (أجهزة تركيز الضوء ، المحولات ، الحوامل الثلاثية القوائم ).

-         أجهزة المونتاج .

-         لوازم التشغيل (الساعات ، ساعات التوقيت ، البوصلات ، العدسات مقاييس التعريض للضوء ، الحوامل الثلاثية القوائم ، شاحنات البطارية ، الأشرطة ، مجموعات توليد الطاقة ، المحمولات ، البطاريات ، البطاريات والمراكم ، أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية .... إلخ )

-         وسائط تسجيل الصوت أو الصورة سواء كانت خالية أو مسجلاً عليها (مقدمة الأفلام ، شعارات المحطات ، الفواصل الموسيقية ).

-         نسخ الأفلام العالجة .

-         آلات موسيقية ، تجهيزات المسرح ولوازمه الأخرى منصات ، لوازم الماكياج ، مجففات الشعر .

 

 

 

 

 

 

 

 

د – المركبات المعدة أو المهيأة خصيصاً للأغراض المذكورة أعلاه ، مثلاً :

-         مركبات الإرسال التلفزيوني .

-         مركبات للوازم التلفزيون .

-         مركبات للتسجيل على أشرطة الفيديو .

-         مركبات خاصة بتسجيل وإذاعة الصوت .

-         مركبات خاصة بالحركة البطيئة .

-         مركبات خفيفة .

 

المرفق (2)

أجهزة التصوير السينمائي

قائمة توضيحية

-         الأجهزة مثلا :

آلات التصوير بكافة أنواعها (آلات تصوير الأفلام ، وآلات التصوير الاليكترونية).

-         أدوات وأجهزة الفحص والقياس ( أجهزة رسم الذبذبات ، أجهزة فحص المسجلات ، وأجهزة تسجيل الصوت والصورة ، وأدوات القياس متعددة الأغراض ، صناديق وحقائب العدد ، مكشفات الاتجاه ، راسمات الصورة ، إلخ) .

-         حوامل وأذرع آلات التصوير .

-         أجهزة الإنارة (أجهزة تركيز الضوء ، المحولات ، الحوامل الثلاثية القوائم)

-         أجهزة المونتاج .

-         أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (المسجلات ، أجهزة تسجيل الصوت والصورة ، أجهزة إذاعة الصوت والصورة ، الميكروفونات ، لوحات المكساج ، مكبرات الصوت ).

والصورة ، الميكروفونات لوحات المكساج ، مكبرات الصوت ).

-         وسائط تسجيل الصوت أو الصورة ، سواء كانت خيالية أو مسجلاً عليها (مقدمة الأفلام ، شعارات المحطات ، الفواصل الموسيقية ....الخ) .

 

 

 

 

-         نسخ الأفلام العاجلة .

-         لوازم التشغيل (الساعات ، ساعات التوقيت ، البوصلات ، العدسات مقاييس التعريض للضوء ، الحوامل الثلاثية القوائم ، شاحنات البطارية ، الأشرطة ، مجموعات توليد الطاقة ، المحمولات ، البطاريات ، البطاريات والمراكم ، أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية .... إلخ ).

-         آلات موسيقية ، الأزياء ، تجهيزات المسرح ولوازمه ، الأخرى ، لوازم الماكياج ، مجففات الشعر .

ب – المركبات المعدة أو المهيأة خصيصاً للأغراض المذكورة بأعلاه .

 

المرفق (3)

أجهزة أخرى

قائمة توضيحية

أ – أجهزة خاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو التصليح للمعدات والمنشآت ووسائل النقل ، مثلاً :

-         العدد .

-         أجهزة وأدوات القياس أو الاختبار (للحرارة ، الضغط  ، المسافة ، السطح ، السرعة ..... الخ ) بما فيها الأدوات الكهربائية (مقاييس الفولت ، الأمبير ، كوابل القياس ، أدوات مقارنة ، المحولات ، آلات التسجيل ... الخ) وأدلة تسجيل .

-         أجهزة ومعدات لاتقاط صور الآلات والمنشآت أثناء أو عقب إقامتها .

-         أجهزة لمعاينة السفن .

-         أجهزة لازمة لرجال الأعمال ، مستشاري كفاية الأعمال ، وخبراء الإنتاجية ، والمحاسبين وأعضاء مهن مماثلة ، مثلاً :

-         الحاسبات الشخصية .

-         آلات كاتبة .

 

 

 

 

 

-         أجهزة إرسال ، تسجيل أو إذاعة الصوت والصورة .

-         آلات وأجهزة حاسبة .

ج – أجهزة لازمة للخبراء الذين يقومون بالمسح الطوبوغرافي أو بعمل الاستكشاف الجيوفيزيائي ، مثلاً :

-         أدوات وأجهزة القياس .

-         معدات التنقيب .

-         أجهزة الإرسال والاتصالات .

د – أجهزة لازمة لخبراء مكافحة التلوث .

هـ - آلات وأجهزة لازمة للأطباء ، والجراحين والأطباء البيطريين ، والقابلات وأصحاب المهن المماثلة .

و – أجهزة لازمة لعلماء الآثار وعلماء الحفريات القديمة ، وعلماء الجغرافيا ، وعلماء الحيوان ، وغيرهم من العلماء .

ز – أجهزة لازمة للفنانين ، وشركات المسرحيات والفرق الموسيقية ، بما فيها جميع الأدوات المستعملة للعروض العامة أو الخاصة (آلات موسيقية والملابس ، والمشاهد ... إلخ)

ح – أجهزة لازمة للمحاضرين لإيضاح المحاضرات .

ط – أجهزة لازمة لرحلات التصوير (الكاميرات بجميع أنواعها ، الأشرطة مقاييس مدة التعريض ، العدسات ، الحوامل الثلاثية القوائم المركم ، أحزمة البطارية ، المونتيورات ، أجهزة للإنارة ، أصناف الأزياء ، أصناف الأزياء ولوازم الموديلات .. إلخ .

ي – السيارات المعدة أو المهيأة خصيصاً للأغراض المحددة أعلاه ، مثلاً وحدات التفتفيش المتنقلة ، وورش العمل المتنقلة والمختبرات المتنقلة .

 

 

 

 

 

 

ملحق (ب3)

خاص بالحاويات ، والطبليات ، ومواد

التعبئة والعينات والمواد الأخرى الواردة

فيما يتعلق بعملية تجارية

 

الفصل الأول

تعاريف المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا الملحق

أ – يقصد بعبارة المواد الوادرة فيما يتعلق بعملية تجارية :

(الحاويات ، الطبيليات ، مواد التعبية العينات ، أفلام الدعاية ، وأي مواد أخرى واردة فيما يتعلق بعملية تجارية والتي لايمثل استيرادها عملية تجارية في حد ذاته ).

ب – يقصد بعبارة "التعبئة".

جميع الأدوات والمواد المستعملة أو التي سيعاد استعمالها ، على الحالة التي وردت بها لتعبئة أو وقاية أو تسيف أو فصل البضائع ، ماعدا مواد التعبئة مثل القش ، أو الورق أو الصوف الزجاجي أو القشارة الخ عند استيرادها في حالة الفرط . وتخرج منها الحاويات والطبليات التي ورد تعريفها في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على التوالي .

ج – يقصد بعبارة "حاوية":

أحد أنواع معدات النقل (سيارة رفع، صهريج متحرك أو هيكل مماثل آخر والذي يجب أن يكون :

1-    مقفلاً كلياً أو جزئياً ليشكل مقصورة معدة لاحتواء البضائع.

2-    ذا صفة ومتيناً بشكل كاف ليكون صالحاً لاستعمال متكرر .

3-    معداً خصيصاً لتسهيل نقل البضائع بواحدة أو أكثر في وسائط النقل، دون الحاجة لعملية وسيطة لإعادة التجميل .

4-    معداً للمناولة السريعة ، وعلى الخصوص عند نقله من وسيلة إلى أخرى .

 

 

5-    معداً لتعبئة وتفريغه بسهولة .

6-    أن يكون حجمه من الداخل متراً مكعباً أو أكثر .

وتتضمن "الحاوية" اللوازم والتجهيزات التي تناسب توعها شريطة أن تكون تلك اللوازم والتجهيزات محمولة على الحاوية ، ولا يتضمن اصطلاح "الحاوية" السيارات ولوازمها أو قطع غيارها ، أو مواد الطلبات وتعتبر الهياكل القابلة للتفكيك حاويات .

د – يقصد بعبارة "الطبلية":

أداه يمكن تجميع كمية من البضائع على ظهرها لتشكيل وحدة حمولة لأغراض نقلها، أو منازلتها ، أو تسيفها بمساعدة الأجهزة الآلية . وتكون هذه الأداة مصنوعة من سطحين مفصولين بالحوامل ، أو من سطح واحد محمول على قوائم . ويخفض ارتفاعها العام إلى الحد الأدنى المئم مناولته بالشاحنات ذات الرافعات أو شاحنات الطبيليات . سواء أكانت ذات هيكل فوقي أو بدونه .

هـ - يقصد بعبارة "العينات" :

الأصناف التي تمثل فئة معينة من البضائع التي سبق أنتاجها أو تكون نماذج بضائع يترقب أنتاجها ، لكن لاتشمل أصنافاً مماثلة أحضرها الشخص ذاته أو المرسلة إلى شخص واحد بكمية ، أذا ما أخذت ككل فلا تعود عينات في العرف التجاري المعتاد .

و – يقصد بعبارة أفلام الدعاية :

-         وسائط مرئية مسجلة مع أو بدون حامل الصوت، وتتكون أساساً من صور تظهر طبيعة أو تشغيل المنتجات أو المعدات المعروضة لبيعها أو إيجارها من قبل شخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت شريطة أن تكون تلك الأفلام من النوع الصالح لعرضها على العملاء المترقبين لكنها لا تصلح للعرض العام على الجمهور ، وأن تستورد في عبوة لاتحتوي على أكثر من نسخة من كل فلم ، ولا تشكل جزءاً من إرسالية كبيرة من الأفلام .

 

 

 

 

 

 

 

ز – يقصد بعبارة "الحركة الداخلية" :

-         نقل بضائع محملة في اقليم جمركي تابع لطرف متعاقد لتفريقها بمكان داخل الإقليم الجمركي التابع لنفس الطرف المتعاقد .

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة  (2)

يمنح الإدخال المؤقت وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية للبضائع التالية والمستوردة فيما تتعلق بعملية تجارية :

أ – مواد التعبئة التي تستورد معبأة لإعادة تصديرها فارغة أو معبأة ، وتستورد فارغة لإعادة تصديرها معبأة .

ب – الحاويات ، سواء كانت معبأة بالبضائع أم لا والتي أما تكون وردت مع حاوية لإعادة تصديرها منفصلة أو مع حاوية أخرى، أو قد استوردت منفصلة لإعادة تصديرها مع حاوية معينة .

ج – القطع المكونة المعدة لتصليح الحاويات الممنوح لها الإدخال المؤقت بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة .

د – الطبليات .

هـ - العينات .

و – أفلام الدعاية 

ز – أي بضائع أخرى مستوردة لأي أغراض مذكورة في المرفق (1) بهذا الملحق ، فيما يتعلق بعملية تجارية لكن لا يشكل استيرادها في حد ذاته عملية تجارية .

 

المادة (3)

لاتؤثر الأحكام الواردة في هذا الملحق على المنظمة الجمركية للأطراف المتعاقدة فيما يتعلق باستيراد البضائع المنقولة في الحاويات أو العبوات ، أو الطبليات .

 

المادة (4)

1-    لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق .

أ – لايجوز إعادة تصدير العبوات إلا من قبل الشخص الذي كانت منحت له تسهيلات الإدخال المؤقت . ويجب عد استعمالها ولو أحياناً في الحركة الداخلية .

ب – يجب وضع العلامات على الحاويات بحسب الطريقة المذكورة في المرفق (2) بهذا الملحق ويجوز استخدامها لنقل البضائع في الحركة الداخلية، حيث يحق لكل طرف متعاقد في تلك الحالة فرض الشروط التالية :

يجب أن تنتهي الرحلة بالحاوية بطريق مباشر بشكل معقول أو تقربها ، إلى المكان الذي سيتم منه تصدير الحاوية الفارغة .

-         لاتستخدم الحاوية إلا مرة واحدة في الحركة الداخلية قبل إعادة تصديرها .

ج – يجب أن تكون قد سبق التصدير الطلبيات أو عدد مساو للطلبيات من نفس النوع وذات نفس القيمة أساساً ، أو سيتم تصديرها أو إعادة تصديرها لاحقاً .

د – يجب أن تكون العينات أو أفلام الدعاية مملوكة لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ، ويجب أن يتم استيرادها كلياً لأغراض عرضها أو شرحها في إقليم الإدخال المؤقت بغية الحصول على طلبيات الشراء للبضائع المطلوب استيرادها في تلك الإقليم . ولا يجوز بيعها أو وضعها للاستعمال  العادي إلا لأغراض الشرح ، ولا يجوز استعمالها بأي طريقة من الطرق للإيجار أو المكافـأة حين وجودها في إقليم الإدخال المؤقت .

هـ - يجب عدم استعمال البضائع المشار إليها في الفقرتين (1) و(2)  من المرفق (1) بهذا الملحق في أنشطة ربحية .

2-    يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح الإدخال المؤقت للحاويات أو الطلبيات أو العبوات التي قد أصبحت موضوع الشراء بالتقسيط ، أو الإيجار، أو لعقد مماثل مبرم من قبل شخص قاطن مقيم أو مقيم في إقليمه .

 

 

 

 

 

المادة (5)

1-    يجب منح الإدخال المؤقت للحاويات والطلبيات والعبوات بدون طلب مستند أو تأمين جمركي .

2-    بدلاً من تقديم المستند أو التأمين الجمركي على الحاويات ، يجوز أن يطلب من الشخص الذي تمنح له تسهيلات الإدخال المؤقت أن يقدم تعهداً خطياً بما يلي :

1-    أن يزود السلطات الجمركية بناء على طلبنا ، بمعلومات تفصيلية عن تنقلات كل حاوية ممنوح لها الإدخال المؤقت بها فيها تواريخ وأماكن الدخول والخروج من إقليم الإدخال المؤقت بها فيها تواريخ وأماكن الدخول والخروج من إقليم الإدخال المؤقت، أو بقائمة للحاويات مع تعهد بإعادة تصديرها .

2-    أن يدفع رسوم ورضرائب الاستيراد التي تلزم في حالات عدم تسديد شروط الإدخال المؤقت .

3-    بدلاً من تقديم مستند أو تأمين جمركي عن الطلبيات والعبوات يجوز أن يطلب من الشخص الذي تمنح له تسهيلات الإدخال المؤقت لأن تقدم تعهداً خطياً للسلطات الجمركية بإعادة تصديرها .

4-    أن يفوض الأشخاص الذين يستفيدون من أجراء الإدخال المؤقت بانتظام تقديم تعهد عام .

 

المادة (6)

يجب أن تكون فترة إعادة تصدير البضائع المستوردة فيها يتعلق بعملية تجارية ستة أشهر على الأقل اعتباراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

المادة (7)

يحق لكل طرف متعاقد الدخول في تحفظ وفقاً للمادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بما يلي :

أ – ثلاث مجموعات كحد أقصى من البضائع المدرجة في القائمة بموجب المادة (2)

 

 

 

 

 

 

ب – الفقرة (1) من المادة (5) من هذا الملحق .

 

المادة (8)

تعتبر مرفقات هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه .

 

المادة (9)

عند الدخول حيز التنفيذ وفقاً للمادة (27) من هذه الاتفاقية ، ينهي ويحل هذه الملحق محل الاتفاقيات والأحكام التالية :

-         الاتفاقية الأوربية حول المعاملة  الجمركية للطلبيات المستخدمة في النقل الدولي ، المبرمة في جنيف بتاريخ 9 ديسمبر 1960.

-         الاتفاقية الجمركية حول الاستيراد المؤقت لمواد التعبئة ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1960.

-         المواد من (2-11) والملاحق من (1) الفقرتان (1) و (2) ولغاية (3) بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات ، المبرمة في جنيف بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1972.

-         المواد (3و5) و 6 (1\ ب و 2) في الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية بجنيف بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1952.

ذلك في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق والتي هي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقيات .

 

المرفق 1

قائمة البضائع وفقاً

للفقرة (ز) بالمادة 2

1-    بضائع مستوردة للاختيار ، أو الفحص ، أو التجارب أو الشريح . مستوردة للاختيار ، أو الفحص أو التجارب أو الشريح .

2-    بضائع لاستعمالها في الاختبار ، أو الفحص ، أو التجارب أو التشريح .

 

 

3-    أفلام مطبوعة ومظهرة ، وأصول موجبة ، والوسائط الأخرى الحاملة للصور المسجل عليها ، والمعدة لمشاهدتها قبل استعمالها التجاري .

4-    أفلام وأشرطة مغناطيسية وأفلام ممغنطة و الوسائط الأخرى الحاملة للصوت أو الصورة ، المعدة لوضع المدارج الصوتية ، أو الدبلة أو النسخ .

5-    وسائط حاملة للبيانات ، والمرسلة مجاناً لاستخدامها في المعالجة الآلية للبيانات .

6-    المواد ( بما فيها المركبات ) التي هي من مواقع طبيعتها غير صالحة لأي أغراض غير الإعلان عن مواد معينة أو الدعاية لأغراض معينة .

 

المرفق 2

أحكام خاصة بوضع

العلامات على الحاويات

1-    يجب أن تطبق على الحاويات ، المعلومات التالي بشكل ثابت وبكمان ومرئي بوضوح :

أ – هوية صاحبها أو مشغلها الرئيسي .

ب – علامات وأرقام تحديد الحاوية ، والمخصصة من قبل صاحبها أو مشغلها الرئيسي .

2-    يجوز أن يذكر اسم البلد الذي ينتمي إليه الحاوية بالكامل أو بواسطة رموز (الفاً -2) للدول والمنصوص عليها في المواصفة الدولية رقم 3166 لمنظمة المقاييس الدولية ، أو باستعمال علامة مميزة للإشارة إلى بلد تسجيل المركبة الآلية في الحركة البرية والدولية ويجوز لكل بلد أن تخضع للأنظمة الوطنية لديه استعمال أسمه أو علامة مميزة له على الحاوية ويجوز أن تذكر هوية صاحبها أو مشغلها الرئيسي بكتابة أسمها الكامل أو هويتها الثابته ، على أن يخرج من ذلك الرموز مثلاً الشعارات أو الإعلام .

3-    لأجل أن تعتبر علامات وأرقام التمييز على الحاوية موضوعية بشكل ثابت إذا كان استعمل شريط بلاستيكي ، يجب الالتزام بالمواصفات التالية .

 

 

 

 

 

 

أ – يجب استعمال مادة لاصقة ذات جودة عالية ويجب أن يكون في الشريط بعد إلصاقه درجة مقاومة الشد أقل من درجة التصاقه النهائي بحيث لا يمكن إزالة الشريط بدون إتلافه وتتوافر هذه الشروط في الشريط الذي يتم انتاجه بطريقة السبك ولا يستعمل الشريط المنتج بطريقة الصقل .

ب – إذا كان المطلوب تغيير علامات وأرقام التمييز فإنه يجب إزالة الشريط المطلوب استبداله تماماً قبل وضع الشريط الجديد ، حيث لايسمح بوضع شريط جديد على شريط موجود .

4-    لا تمنع المواصفات الواردة في الفقرة (3) من هذا المرفق الذي تقتضي باستعمال شريط من بلاستيك لوضع العلامات على الحاويات ، إمكانية استعمال طرق أخرى لوضع علامات دائمة .

 

ملحق (ب.4)

خاص بالبضائع الواردة

الفصل الأول

تعريف

المادة 1

لأغراض تطبيق هذا الملحق يقصد بعبارة البضائع الواردة بخصوص عملية التصنيع ما يلي

1-    (أ) القوالب، الرواسم، الكيلشيهات) ، الألواح قوالب السبك ، الرسومات ، والمخططات والأصناف المماثلة الأخرى .

(ب) القياس ، معدات الفحص والمراقبة والمواد الأخرى المماثلة ..

(ج) الأجهزة والمعدات الخاصة .

2- يقصد بعبارة وسائل الإنتاج البديلة مايلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأدوات والأجهزة والآلات التي توفر للعميل من قبل المورد أو جهة التصليح ، لحين تسليم أو تصليح السلع المماثلة .

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة 2

يمنح الإدخال المؤقت ، وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية ، للبضائع المستوردة بخصوص عملية التصنيع .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة 3

لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :

أ – يجب أن تكون البضائع المستوردة بخصوص عملية التصنيع ملكاً لشخص قاطن خارج إقليم الإدخال المؤقت ،وأن تكون معدة لشخص يقطن في ذلك الإقليم .

ب – يجب تصدير المصنوعات الناتجة من استخدام البضائع المستوردة بخصوص عملية التصدير بكاملها أو جزء منها حسبما تقتضيه الأنظمة الوطنية ، من اقليم الإدخال المؤقت كما وردت الإشارة إليه في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الملحق .

ج – يجب أن تكون وسائل الإنتاج البديلة موفرة بشكل مؤقت ومجاناً إلى شخص الذي يقطن في إقليم الإدخال المؤقت من قبل أو عم طريق مورد وسائل الإنتاج التي تأخر تسليمها أو التي سيتم تصليحها .

 

المادة (4)

1-    يجب أن تكون فترة إعادة تصدير البضائع المذكورة من الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الملحق ، أثنى عشر شهراً على الأقل اعتباراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

 

 

 

 

 

2-    يجب أن تكون فترة إعادة تصدير الوسائل البديلة للإنتاج ستة أشهر على الأقل اعتباراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

ملحق ب 5

خاص بالبضائع المستوردة لأغراض

تعليمية أو علمية أو ثقافية

الفصل الأول

تعريف

المادة 1

لأغراض هذ الملحق :

أ – يقصد بعبارة "البضائع المستوردة" لأغراض تعلميمة أو علمية أو ثقافية .

المعدات العلمية والمواد البيداغوجية ومواد إنعاش الملاحين وأية بضائع أخرى تستورد لأنشطة تعليمية أو علمية أو ثقافية .

ب – في الفقرة (أ) أعلاه :

1-    يقصد بعبارة " معدات العلمية والمواد البيداغوجية" .

أية نماذج أو أدوات أو أجهزة أو آلات أو لوازمها مما يستعمل لأغراض البحث العلمي أو التدريب التعليمي أو المعني .

2-    يقصد بعبارة :مواد إنعاش ملاحين":

3-    مواد ممارسة الأنشطة الثقافية أو التعليمية أو الترفيهية أو الدينية أو الرياضية من قبل أشخاص يؤدون أعمالاً أو خدمات في رحلة بحرية لسفينة أجنبية تزاول النقل البحري الدولي .

 

 

 

 

 

موضع الملاحق 1،2،3 على التوالي لهذا الملحق قوائم إيضاحية بالمواد البيداغوجية ومواد إنعاش الملاحين وأية بضائع أخرى تستورد لأنشطة تعليمية أو علمية أو ثقافية .

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح البضائع التالية الإدخال المؤقت وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية :

أ – البضائع التي تستورد حصراً لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية .

ب – قطع غيار المعدات العلمية والمواد البيدوغوجية التي منحت الإدخال المؤقت بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه والمعدة خصيصاً لصيانة أو فحص أو معايرة أو إصلاح هذه المعدات .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

لتطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :

أ – إن البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية يجب أن تكون مملوكة لشخص مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ، ويجب أن تستورد من قبل مؤسسات معتمدة وبمقادير معقولة بالنسبة لغرض استيرادها ويجب ألا تستعمل لأغراض تجارية .

ب – يجب أن تكون مواد إنعاش الملاحين على ظهر سفن أجنبية تزاول النقل البحري الدولي أو يجب تفريغها من السفينة لاستعمالها بصورة مؤقته في الشاطئ من قبل الطاقم أو أن تستورد لاستعمالها في بيوت الشباب أو النوادي أو المراكز الترفيهية الخاصة

 

 

 

بالملاحين والتي تديرها مؤسسات رسمية أو دينية أو غيرها من المؤسسات غير النفعية وأماكن العبادة حيث تقدم الخدمات للملاحين بصورة منتظمة .

 

المادة (4)

يجب منح الإدخال المؤقت للمعدات العلمية والمواد البيداغوجية ومواد إنعاش الملاحين المستعملة على ظهر السفن دون طلب مستند أو ضمان جمركي ، وعند الضرورة يمكن طلب بيان مفصل مع تعهد خطي بإعادة التصدير بالنسبة للمعدات العلمية والمواد البيداغوجية .

 

المادة (5)

لاتقل مهلة إعادة تصدير البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية عن اثني عشر شهراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

المادة (6)

لكل طرف متعاقد الحق في التحفظ على أحكام المادة (4) من هذا الملحق عملاً بالمادة (29) من هذه الاتفاقية ، والمتعلقة بالمعدات العلمية والمواد البيداغوجية .

 

المادة (7)

تعتبر ملاحق هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه .

 

المادة (8)

عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ عملاً بالمادة (27) من هذه الاتفاقية ، فإنه يلغى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول مواد إنعاش الملاحين الموقعة بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1946 ببروكسل والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للمعدات العلمية الموقعة بتاريخ 11 يونيو سنة 1968 ببروكسل والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للمواد البيداغوجية الموقعة بتاريخ 8 يونيو 1970 ببروكسل وذلك في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق والتي هي أطرافاً متعاقدة في تلك الاتفاقيات .

 

مرفق (أ)

قائمة إيضاحية

أ – أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة مثل :

-         أجهزة عرض الشرائح والأفلام (بروجكتور).

-         أجهزة عرض سينمائية .

-         أجهزة عرض خلفية ( باك بروجكتور ) وأجهزة الخيال ( ايسكوب ).

-         السماعات المغناطيسية (ماغنتفون ) ومكشفات المغناطيسية (ماغنتسكوب ) والأجهزة المرئية (فيديو) .

-         معدات الدوائر التلفزيونية المغلقة .

ب – حوامل الصوت والصورة مثل :

-         الشرائح والأفلام والميكروفيلم .

-         الأفلام السينمائية .

-         التسجيلات الصوتية (أشرطة مغناطيسية ،أقراص ).

-         أشرطة الفيديو .

ج – مواد متخصصة مثل :

-         معدات ببلوغرافية ومواد سمعية بصرية للمكتبات .

-         مكتبات متنقلة .

-         معامل للغات .

-         أجهزة للترجمة الفورية .

-         آلات التعليم المبرمجة ، آلية أو اليكترونية .

-         مواد خصيصاً للتدريب التعليمي أو المهني للمعاقين .

 

 

 

 

 

 

د – مواد أخرى مثلاً :

-         الرسومات البسانية الجدارية ، النماذج، المخططات البيانية ، الخرائط ، المخططات ، الصور والرسومات .

-         الأجهزة والنماذج المعدة لأغراض إيضاحية .

-         مجموعات الأصناف المتضمنة معلومات بيداغوجية بصرية أو سمعية معدة لتدريس مادة ما (عدة الدراسة ).

-         الأجهزة والعدد الآلية لتعليم حرفة أو مهنة .

-         المعدات بما فيها السيارات المصممة خصيصاً للاستعمال في عمليات الإغاثة ، التي يتم استيرادها لتدريب الأشخاص العاملين في عمليات الإغاثة .

 

مرفق (2)

قائمة إيضاحية

أ – مواد المطالعة ، مثل:

-         الكتب بجميع أنواعها .

-         مقررات المراسلة .

-         الصحف والدوريات .

-         الكراسات الموجودة في مرافق الإنعاش (الترفيه في الموانئ).

ب – المواد السمعية البصرية مثل :

-         أجهزة إذاعة الصوت والصورة .

-         المسجلات .

-         أجهزة الراديو والتلفزيون .

-         أجهزة العرض السينمائية وغيرها (بروجكتور).

-         المواد المسجلة على أشرطة أو أقراص (مقررات تعليم اللغات ، برامج الإذاعة ، بطاقات التحية ، والموسيقى والتسلية ).

 

 

 

 

-         الأفلام المظهرة والمخصصة .

-         شرائح الأفلام .

-         أشرطة الفيديو .

ج – العدد الرياضية ، مثل :

-         الملابس الرياضية .

-         الكرات .

-         المضارب والشباك .

-         الألعاب الرياضية .

-         المعدات الرياضية .

-         معدات الألعاب الجمبازية .

د – مواد ممارسة الهوايات ، مثل :

-         الألعاب المنزلية .

-         الأجهزة الموسيقية .

-         مواد هواة المسرح .

-         مواد الرسم الزيتي والنحت وأشغال الخشب والمشغولات المعدنية وحياكة السجاد .

هـ - معدات لزوم الأنشطة الدينية .

و – أجزاء ولوازم مواد الإنعاش .

 

موفق 3

قائمة توضيحية

بعض الأصناف ، مثل :

1-    الملابس وأصناف تجهيز المسارح التي ترسل على سبيل الإعارة بدون مقابل للجمعيات المسرحية أو المسارح .

2-    القطع الموسيقية التي ترسل على سبيل الإعارة بدون مقابل للمسارح .

 

 

 

ملحق ب – 6

خاص بالأمتعة الشخصية للمسافرين والبضائع المستوردة للأغراض الرياضية .

 

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض تطبيق هذا الملحق :

أ – يقصد بعبارة "المسافر" :

أي شخص يدخل بصفة مؤقتة في إقليم تابع لطرف متعاقد حيث لا يقيم فيه عادة ، لأغراض السياحة ، أو الرياضة ، أو الأعمال التجارية ، أو الاجتماعات المهنية ، أو الصحة أو الدراسة ... إلخ .

ب – يقصد بعبارة "الأمتعة الشخصية" :

جميع الأصناف ، الجديدة أو المستعملة ، التي قد يحتاج المسافر إليها لاستعماله الشخصي بشكل معقول أثناء سفره ، مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف السفر ، إلا أنه تخرج منها أي بضائع مستوردة للأغراض التجارية . وقد أضيفت قائمة توضيحية للأمتعة الشخصية في المرفق الأول بآخر هذا الملحق .

ج – يقصد بعبارة " البضائع المستوردة للأغراض الرياضية" :

اللوازم الرياضية والأصناف الأخرى لاستعمالها من قبل المسافرين في المباريات أو العروض الرياضية أو التدريب في إقليم الإدخال المؤقت . وقد أضيفت قائمة توضيحية لمثل هذه الأصناف في المرفق (2) بآخر هذا الملحق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

يجب أن يمنح الإدخال المؤقت وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية للأمتعة الشخصية والبضائع المستوردة للأغراض الرياضية .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :

1-    يجب أن تكون الأمتعة الشخصية واردة ضمن عفش المسافر (سواء كان بصحبته أم لا ) أو معه شخصياً .

2-    يجب أن تكون البضائع المستوردة للأغراض الرياضية ملكاً لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ، ويجب أن تكون مستوردة بكميات معقولة بالنسبة إلى استعمالها المقصود .

 

المادة (4)

1-    يجب أن يمنح الإدخال المؤقت للأمتعة الشخصية دون طلب مستند جمركي أو ضمان .

إلا أنه في حالة الأصناف التي يترتب عليها قدر كبير من رسوم وضرائب الاستيراد فإنه يجوز أن يطلب عنها مستند جمركي أو ضمان .

2-    يجوز قبول كشف بالبضائع مع تعهد خطي بإعادة تصديرها ، بالنسبة للبضائع المستوردة للأغراض الجمركية ، وذلك بدلاً من تقديم المستند أو الضمان الجمركي .

 

المادة (5)

1-    يجب إعادة تصدير الأمتعة الشخصية في موعد أقصاه مغادرة الشخص المستورد لها إقليم الإدخال المؤقت .

2-    تكون فترة إعادة تصدير البضائع المستوردة للأغراض الرياضية ستة أشهر على الأقل اعتباراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

المادة (6)

تعتبر مرفقات هذا الملحق جزءاً لايتجزأ منه .

 

المادة (7)

عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ ، وفقاً للمادة (27) من هذه الاتفاقية ، فإنه يلغي ويحل محل المادتين (2) و (5) من الاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات الجمركية للسياحة ، والمبرمة في نيويورك بتاريخ 4 يونيو سنة 1954 ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية .

 

مرفق (1)

قائمة توضيحية

1-    الملابس .

2-    أصناف التواليت .

3-    مجوهرات شخصية .

4-    آلات التصوير الساكن والمتحرك بالإضافة إلى كمية معقولة من الأفلام ولوازمها .

5-    أجهزة نقالة لمرض السلايدات أو الأفلام ولوازمها ، بالإضافة إلى كمية معقولة من الأفلام والسلايدات .

6-    كاميرات الفيديو وأجهزة نقالة لتسجيل الصوت والصورة ، مع كمية معقولة من الأشرطة .

7-    الآلات الموسيقية المحمولة .

 

 

8-    فوتوغرافات نقالة مع الاسطوانات .

9-    أجهزة نقالة لتسجيل وإذاعة الصوت ( بما فيها آلات تسجيل الإملاء )، مع الأشرطة .

10-                       أجهزة نقالة لاستقبال الإذاعة .

11-                       أجهزة تلفزيونية نقالة .

12-                       آلات نسخ نقالة .

13-                       آلات حاسبة نقالة .

14-                       حاسبات شخصية نقالة .

15-                       مناظير مقربة .

16-                       عربات أطفال .

17-                       كراسي ذات العجلات للمعاقين .

18-                       تجهيزات رياضية مثل الخيام وتجهيزات المعسكرات الأخرى، وتجهيزات صيد الأسماك وتجهيزات التسلق ، وتجهيزات الغطس ، أسلحة نارية خاصة بالرياضة وذخائرها ، دراجات غير مزودة بمحركات ، زوارق أو قوارب يقل طولها عن 5،5 أمتار ، زلاجات (آسكي) ، مضارب التنس ، ألواح تزحلق على الماء ، ألواح تزحلق بالهواء ، طائرات شراعية ،أجنحة دلتا ، تجهيزات الغولف .

19-                       أجهزة نقالة للديلزة وأجهزة طبية مماثلة ، والمواد القابلة للطرح بعد الاستعمال لتلك الأجهزة .

20-                       أصناف أخرى ذات طبيعة شخصية بشكل واضح .

 

المرفق (2)

قائمة توضيحية

أ – تجهيزات لازمة لألعاب القوى ، مثلاً :

-         حواجز القفز .

-         الرماح ، أقراص الرمي ، عصى القفز ، أحجار كروية للقذف ، كرات معدنية للقذف .

 

 

 

 

 

ب – تجهيزات ألعاب الكرة ، مثلاً :

-         الكرات من جميع الأنواع .

-         المضارب ، المطارق ، مضارب الكرة ، عصى الغولف ، عصى الهوكي ، وما شابه ذلك .

-         الشباك من أي نوع كانت .

-         أعمدة المرمى .

ج – تجهيزات الرياضة الصيفية ، مثلا :

-         الزلاجات ، والعصى .

-         قباقيب التزلج .

-         زلاجات انحدار .

-         تجهيزات لعبة الكرلنج .

د – الملابس ، الأحذية ، القفازات وأغطية الرأس الرياضية وغيرها ، من أي نوع كانت .

هـ - تجهيزات الرياضة المائية ، مثلاً :

-         القوارب والزوارق .

-         زوارق أشرعة وتجديف ، الأشرعة ، المجاديف ، والمجاديف القصيرة .

-         ألواح تزحلق على الماء وأشرعتها .

و – المركبات والقوارب المزودة بمحركات ، مثلاً :

-         السيارات .

-         الدراجات المزودة بالمحركات .

-         المراكب المزودة بالمحركات .

ز – تجهيزات لمناسبات مختلفة ، مثلاً :

-         أسلحة وذخائر خاصة بالرياضة .

-         دراجات غير مزودة بالمحركات .

 

 

 

 

 

-         أقواس وسهام الرماة .

-         معدات السياج .

-         معدات خاصة بالألعاب الجمبازية .

-         بوصلات .

-         حشايا وحصر للمصارعة .

-         تجهيزات رفع الأثقال .

-         معدات الركوب ، وعربات سباق خفيفة ذات عجلتين ومقعد واحد .

-         طائرات شراعية ، وأجنحة دلتا ، وألواح تزحلق بالهواء .

-         جهيزات التسلق .

-         أشرطة موسيقية لتشغيلها مع العروض .

ح – تجهيزات مساعدة ، مثلاً :

-         أجهزة القياس وعرض النتائج .

-         أجهزة فحص الدم والبول .

 

 

ملحق (ب – 7)

خاص بمواد الدعاية السياحية

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة "مواد الدعاية السياحية" ما يأتي :

البضائع التي تستورد لغرض تشجيع الناس على زيادة بلد أجنبي ما وبخاصة لحضور اجتماعات أو معارض ثقافية أو دينية أو سياحية أو رياضية أو حرفية تعقد هناك تضمن في الملحق التابع لهذا الملحق قائمة توضيحية بهذه المواد .

 

 

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح مواد الدعاية السياحية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية فيما عدا المواد المشار إليها في المادة (5) من هذا الملحق والتي تمنح إعفاء كلي من رسوم وضرائب الاستيراد .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

من أجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق ، إن ملكية مواد الدعاية السياحية يجب أن تعود لشخص مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ويجب أن يتم استيرادها بكميات معقولة في ضوء الاستعمال المقصود منها .

 

المادة (4)

يجب ألا تقل مهلة إعادة تصدير مواد الدعاية السياحة عن اثني عشر شهراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

المادة (5)

تمنح مواد الدعاية السياحية دخول كلي معفي من رسوم وضرائب الاستيراد :

أ – الوثائق ( النشرات ، الكراسات ، الكتب ، المجلات، الأدلة الملصقات الإعلانية بأطر أو بدونها ، الصور الفوتوغرافية والصور المكبرة بأطر أوبدونها والخرائط وإن كانت موضحة برسوم وصور النوافذ المطبوعة ) المعدة للتوزيع المجاني على ألا تحتوي هذه الوثائق على إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25% وأن تكون معدة بوضوح لأغراض الدعاية العامة .

 

 

ب – القوائم والحوليات (الكتب التي تصدر سنوياً ) للفنادق الأجنية التي تنشرها أو ترعاها وكالات السياحة الرسمية وجداول مواعيد خدمات النقل العاملة في الخارج وذلك عندما تكون هذه الوثائق للتوزيع المجاني ولا تحتوي إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25% .

ج – المواد الفنية التي ترسل إلى المندوبين أو المراسلين المعتمدين المعتمدين المعنيين من قبل وكالات السياحة الرسمية الوطنية والتي لاتكون معدة للتوزيع ، مثل الحوليات وأدلة الهاتف وقوائم الفنادق وكتالوجات المعارض وعينات المصنوعات اليدوية ذات القيمة البسيطة والوثائق حول المتاحف والجامعات والمنتجعات والمنشآت المماثلة .

 

المادة (6)

يفسر هذا الملحق على أنه جزء لا يتجزأ منه .

 

المادة (7)

لدى دخول هذا الملحق حيز التنفيذ ، عملاً بالمادة (27) من هذه الاتفاقية ، فإنه يبطل ويحل محل البروتوكول الإلحافي للاتفاقية الخاص بالتسهيلات الجمركية للسياحة والتي تتعلق باستيراد وثائق ومواد الدعاية السياحية ، الموقع في نيويورك بتاريخ 4 يونيو سنة 1954 . في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق وهي أيضاً أطراف متعاقدة على ذلك البروتوكول.

 

مرفق مواد الدعاية السياحية

قائمة توضيحية

1-    المواد المعدة للعرض في مكاتب الممثلين المعتمدين أو المراسلين المعينين من قبل وكالات السياحة الوطنية الرسمية في الأماكن الأخرى الموافق عليها من قبل سلطات الجمارك التابعة لإقليم الإدخال المؤقت : الصور والرسومات والصور الفوتوغرافية بأطر والكتب الفنية ، واللوحات الزيتية، الصور المطبوعة بالنقش أو بطريقة الطباعة

 

 

 

 

الحجرية (ليتوغرافيا) ، مشغولات النحت والتطريز وغيرها من الأعمال الفنية المماثلة .

2-    مواد العرض (خزانات العرض والأكشاك والأصناف المماثلة ) بما فيها الأجهزة الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل هذه المعروضات .

3-    الأفلام الوثائقية والأسطوانات والأشرطة المسجلة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت المعدة لاستعمالها في العروض المجانية ما عدا تلك التي موضوعاتها أقرب ما تكون للإعلانات التجارية وذلك المطروحة للبيع العام في إقليم الإدخال المؤقت .

4-    عدد معقول من الأعلام .

5-    الديورامات والنماذج البيانية وشرائح فوانيس العرض الشفافة وقوالب الطباعة والصور السلبية (نيجاتيف) .

6-    عينات المشغولات اليدوية الوطنية والزى المحلي وأصناف الفولكلور المماثلة ، بأعداد معقولة .

 

 

ملحق ب – 8

خاص بالبضائع المستوردة كحركة حدودية

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق

أ – يقصد بعبارة " البضائع المستوردة كحركة حدودية " :

تلك التي يحملها سكان المنطقة الحدودية لأداء مهمتهم أو حرفهم ( الأطباء ، أصحاب الحرف اليدوية .... الخ ) .

 

 

 

 

 

-         الممتلكات الشخصية أو المنزلية العائدة لسكان منطقة الحدود والتي تستورد بغية الإصلاح أو التصنيع أو المعالجة .

-         المعدات المقصود تشغيلها على الأرض الواقعة في منطقة الحدود التابعة لإقليم الإدخال المؤقت .

-         المعدات التي تعود ملكيتها لهيئة رسمية ، والتي يتم استيرادها فيما يتعلق بعمليات الإغاثة (الحرائق ، الطوفان ... إلخ ).

 

ب – يقصد بعبارة "منطقة حدود " :

منطقة الإقليم الجمركي المجاورة لمنطقة الحدود والتي يتم تحديد نطاقها في التشريع الوطني والتي تستخدم حدودها للتمييز ما بين الحركة الحدودية وغيرها من الأنشطة .

ج – يقصد بعبارة "سكان المنطقة الحدودية " :

الأشخاص المعنيون أو المقيمون في منطقة حدود .

د- يقصد بعبارة "حركة حدودية " :

عمليات الاستيراد التي يقوم بها سكان منطقة الحدود ما بين منطقتي حدود متجاوزتين .

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح البضائع المستوردة كحركة حدودية الإدخال المؤقت وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

لتطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :

 

أ – يجب أن تكون ملكية البضائع المستوردة كحركة حدودية عائدة لأحد سكان منطقة الحدود المجاورة لمنطقة الإدخال المؤقت .

ب – يجب أن يقتصر استعمال المعدات المعدة لاستغلال الأراضي على قاطني المنطقة الحدودية المتخامة لمنطقة الإدخال المؤقت الذين يعملون في أراضي واقعة في المنطقة الحدودية الأخيرة . ويجب استعمال هذه المعدات لأداء الأعمال الزراعية أو أعمال الجراحة مثل تنزيل أو نقل الأخشاب أو تربية الأسماك .

ج – إن الحركة الحدودية بقصد الإصلاح أو الصنع أو المعالجة يجب أن تكون قطعاً ذات طبيعة غير تجارية .

 

المادة (4)

1-    يجب منع الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بحركة حدودية دون المطالبة بمستند جمركي أو تأمين .

2-    لكل طرف متعاقد أن يخضع منح الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة كحركة حدودية لشرط تقديم بيان جرد بالبضائع إلى جانب تعهد خطي بإعادة تصديرها .

3-    يجوز منح الإدخال المؤقت أيضاً على أساس التسجيل البسيط في سجل يحتفظ فيه المركز الجمركي .

 

المادة (5)

1-    يجب أن لاتقل مدة إعادة تصدير البضائع المستوردة كحركة حدودية عن اثني عشر شهراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

2-    يجب إعادة تصدير المعدات المعدة لاستثمار الأراضي فور إنجاز العمل .

-         أشرطة الفيديو .

-         الألعاب الرياضية .

-         معدات الألعاب الجمبازية .

 

 

 

 

 

د – مواد ممارسة الهوايات ، مثل :

-         الألعاب المنزلية .

-         الأجهزة الموسيقية .

-         مواد هواة المسرح .

-         مواد الرسم الزيتي والنحت وأشغال الخشب والمشغولات المعدنية وحياكة السجاد .

هـ - معدات لزوم الأنشطة الدينية .

و – أجزاء ولوازم مواد الإنعاش .

 

ملحق (3)

قائمة توضيحية

بعض الأصناف ، مثل :

1-    الملابس وأصناف تجهيز المسارح التي ترسل على سبيل الإعادة بدون مقابل للجمعيات المسرحية أو المسارح .

2-    القطع الموسيقية التي ترسل على سبيل الإعاردة بدون مقابل للمسارح .

 

ملحق ب – 6

حاص بالأمتعة الشخصية للمسافرين والبضائع المستوردة للأغراض الرياضية

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض تطبيق هذه الملحق :

أ – يقصد بعبارة "المسافر" :

أي شخص يدخل بصفة مؤقتة في إقليم تابع لطرف متعاقد بحيث لا يقيم فيه عادة ، لأغراض السياحة ، أو الرياضة ، أو الأعمال التجارية ، أو الاجتماعات المهنية ، أو الصحة أو الدراسة .... إلخ .

 

ب – يقصد بعبارة " الأمتعة الشخصية" :

جميع الأصناف ، الجديدة أو المستعملة ، التي قد يحتاج المسافر إليها لاستعماله الشخصي بشكل معقول أثناء سفره ، مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف السفر ، إلا أنه تخرج منها أي بضائع مستوردة للأغراض التجارية . وقد أضيفت قائمة توضيحية للأمتعة الشخصية في المرفق الأول بآخر هذا الملحق .

ج – يقصد بعبارة " البضائع المستوردة للأغراض الرياضية" :

اللوازم الرياضية والأصناف الأخرى لاستعمالها من قبل المسافرين في المباريات أو العروض الرياضية أو التدريب في إقليم الإدخال المؤقت . وقد أضيفت قائمة توضيحية لمثل هذه الأصناف في المرفق (2) بآخر هذا الملحق .

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

يجب أن يمنح الإدخال المؤقت وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية للأمتعة الشخصية والبضائع المستوردة للأغراض الرياضية .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :

1-    يجب أن تكون الأمتعة الشخصية واردة ضمن عفش المسافر (سواء كان بصحبته أم لا ) أو معه شخصياً.

2-    يجب أن تكون البضائع المستوردة للأغراض الرياضية ملكاً لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ، ويجب أن تكون مستوردة بكميات معقولة بالنسبة إلى استعمالها المقصود .

 

 

المادة (4)

1-    يجب أن يمنح الإدخال المؤقت للأمتعة الشخصية دون طلب مستند جمركي أو ضمان .

إلا أنه في حالة الأصناف التي يترتب عليها قدر كبير من رسوم وضرائب الاستيراد فإنه يجوز أن يطلب عنها مستند جمركي أو ضمان .

2-    يجوز قبول كشف بالبضائع مع تعهد خطي بإعادة تصديرها ، بالنسبة للبضائع المستوردة للأغراض الجمركية ، وذلك بدلاً من تقديم المستند أو الضمان الجمركي .

 

المادة (5)

1-    يجب إعادة تصدير الأمتعة الشخصية في موعد أقصاه مغادرة الشخص المستورد لها إقليم الإدخال المؤقت .

2-    تكون فترة إعادة تصدير البضائع المستوردة للأغراض الرياضية ستة أشهر على الأقل اعتباراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

المادة (6)

تعتبر مرفقات هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه .

 

المادة (7)

عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ ، وفقاً للمادة (27) من هذه الاتفاقية ، فإنه يلغي ويحمل محل المادتين (2) و (5) من الاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات الجمركية للسياحة ، والمبرمة في نيويورك بتاريخ 4 يونيو سنة 1954 ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية .

 

ملحق (1)

قائمة توضيحية

1-    الملابس .

2-    أصناف التواليت .

3-    مجوهرات شخصية .

4-    آلات التصوير الساكن والمتحرك بالإضافة إلى كمية معقولة من الأفلام ولوازمها .

5-    أجهزة نقالة لمرض السلايدات أو الأفلام ولوازمها ، بالإضافة إلى كمية معقولة من الأفلام والسلايدات .

6-    كاميرات الفيديو وأجهزة نقالة لتسجيل الصوت والصورة ، مع كمية معقولة من الأشرطة .

7-    الآلات الموسيقية المحمولة .

8-    فوتوغرافات نقالة الأسطوانات .

9-    أجهزة نقالة لتسجيل وإذاعة الصوت (بما فيها آلات تسجيل الإملاء)، مع الأشرطة .

10-                        أجهزة نقالة لاستقبال الإذاعة.

11-                       أجهزة تلفزيونية نقالة .

12-                       آلات نسخ نقالة .

13-                       ألات حاسبة نقالة .

14-                       حاسبات شخصية نقالة .

15-                       مناظير مقربة .

16-                       عربات أطفال .

17-                       كراسي ذات العجلات للمعاقين .

18-                       تجهيزات رياضية مثل الخيام وتجهيزات المعسكرات الأخرى ، وتجهيزات صيد الأسماك وتجهيزات التسلق ، وتجهيزات الغطس ، أسلحة نارية خاصة بالرياضة وذخائرها ، دراجات غير مزودة بمحركات ، زوارق أو قوارب يقل طولها عن 5،5 أمتار ، زلاجات (أسكي) ، مضارب التنس ، ألواح تزحلق على الماء ، ألواح تزحلق بالهواء ، طائرات شراعية ، أجنحة دلتا ، وتجهيزات الغولف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-                       أجهزة نقالة للديلزة وأجهزة طبية مماثلة والمواد القابلة للطرح بعد الاستعمال لتلك الأجهزة .

20-                       أصناف أخرى ذات طبيعة شخصية بشكل واضح .

 

ز – تجهيزات لمناسبات مختلفة ، مثلاً :

-         أسلحة وذخائر خاصة بالرياضة .

-         دراجات غير مزودة بالمحركات .

-         أقواس وسهام الرماة .

-         معدات خاصة بالألعاب الجمبازية .

-         بوصلات .

-         حشايا وحصر للمصارعة .

-         تجهيزات رفع الأثقال .

-         معدات الركوب ، وعربات سباق خفيفة ذات عجلتين ومقعد واحد .

-         طائرات شراعية ، وأجنحة دلتا ، وألواح تزحلق بالهواء .

-         تجهيزات التسلق .

-         أشرطة موسيقية لتشغيلها مع العروض .

ح – تجهيزات مساعدة ، مثلاً :

-         أجهزة القياس وعرض النتائج .

-         أجهزة فحص الدم والبول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق (ب – 7)

خاص بمواد الدعاية السياحية

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة "مواد الدعاية السياحية" ما يأتي :

البضائع التي تستورد لغرض تشجيع الناس على زيادة بلد أجنبي ما وبخاصة لحضور اجتماعات أو معارض ثقافية أو دينية أو سياحية أو رياضية أو حرفية تعقد هناك تضمن في الملحق التابع لهذا الملحق قائمة توضيحية بهذه المواد .

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح مواد الدعاية السياحية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية فيما عدا المواد المشار إليها في المادة (5) من هذا الملحق والتي تمنح إعفاء كلي من رسوم وضرائب الاستيراد .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

من أجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق ، إن ملكية مواد الدعاية السياحية يجب أن تعود لشخص مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ويجب أن يتم استيرادها بكميات معقولة في ضوء الاستعمال المقصود منها .

 

المادة (4)

يجب ألا تقل مهلة إعادة تصدير مواد الدعاية السياحة عن اثني عشر شهراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

المادة (5)

تمنح مواد الدعاية السياحية دخول كلي معفي من رسوم وضرائب الاستيراد :

أ – الوثائق ( النشرات ، الكراسات ، الكتب ، المجلات، الأدلة الملصقات الإعلانية بأطر أو بدونها ، الصور الفوتوغرافية والصور المكبرة بأطر أوبدونها والخرائط وإن كانت موضحة برسوم وصور النوافذ المطبوعة ) المعدة للتوزيع المجاني على ألا تحتوي هذه الوثائق على إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25% وأن تكون معدة بوضوح لأغراض الدعاية العامة .

ب – القوائم والحوليات (الكتب التي تصدر سنوياً ) للفنادق الأجنية التي تنشرها أو ترعاها وكالات السياحة الرسمية وجداول مواعيد خدمات النقل العاملة في الخارج وذلك عندما تكون هذه الوثائق للتوزيع المجاني ولا تحتوي إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25% .

ج – المواد الفنية التي ترسل إلى المندوبين أو المراسلين المعتمدين المعتمدين المعنيين من قبل وكالات السياحة الرسمية الوطنية والتي لاتكون معدة للتوزيع ، مثل الحوليات وأدلة الهاتف وقوائم الفنادق وكتالوجات المعارض وعينات المصنوعات اليدوية ذات القيمة البسيطة والوثائق حول المتاحف والجامعات والمنتجعات والمنشآت المماثلة .

 

المادة (6)

يفسر هذا الملحق على أنه جزء لا يتجزأ منه .

 

المادة (7)

لدى دخول هذا الملحق حيز التنفيذ ، عملاً بالمادة (27) من هذه الاتفاقية ، فإنه يبطل ويحل محل البروتوكول الإلحاقي للاتفاقية الخاص بالتسهيلات الجمركية للسياحة والتي

 

 تتعلق باستيراد وثائق ومواد الدعاية السياحية ، الموقع في نيويورك بتاريخ 4 يونيو سنة 1954 . في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق وهي أيضاً أطراف متعاقدة على ذلك البروتوكول.

ملحق

مرفق مواد الدعاية السياحية

قائمة توضيحية

1-    المواد المعدة للعرض في مكاتب الممثلين المعتمدين أو المراسلين المعينين من قبل وكالات السياحة الوطنية الرسمية في الأماكن الأخرى الموافق عليها من قبل سلطات الجمارك التابعة لإقليم الإدخال المؤقت : الصور والرسومات والصور الفوتوغرافية بأطر والكتب الفنية ، واللوحات الزيتية، الصور المطبوعة بالنقش أو بطريقة الطباعة الحجرية (ليتوغرافيا) ، مشغولات النحت والتطريز وغيرها من الأعمال الفنية المماثلة .

2-    مواد العرض (خزانات العرض والأكشاك والأصناف المماثلة ) بما فيها الأجهزة الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل هذه المعروضات .

3-    الأفلام الوثائقية والأسطوانات والأشرطة المسجلة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت المعدة لاستعمالها في العروض المجانية ما عدا تلك التي موضوعاتها أقرب ما تكون للإعلانات التجارية وذلك المطروحة للبيع العام في إقليم الإدخال المؤقت .

4-    عدد معقول من الأعلام .

5-    الديورامات والنماذج البيانية وشرائح فوانيس العرض الشفافة وقوالب الطباعة والصور السلبية (نيجاتيف) .

6-    عينات المشغولات اليدوية الوطنية والزى المحلي وأصناف الفولكلور المماثلة ، بأعداد معقولة .

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق ب – 8

خاص بالبضائع المستوردة كحركة حدودية

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق

أ – يقصد بعبارة " البضائع المستوردة كحركة حدودية " :

تلك التي يحملها سكان المنطقة الحدودية لأداء مهمتهم أو حرفهم ( الأطباء ، أصحاب الحرف اليدوية .... الخ ) .

-         الممتلكات الشخصية أو المنزلية العائدة لسكان منطقة الحدود والتي تستورد بغية الإصلاح التصنيع أو المعالجة .

-         المعدات المقصود تشغيلها على الأرض الواقعة في منطقة الحدود التابعة لإقليم الإدخال المؤقت .

-         المعدات التي تعود ملكيتها لهيئة رسمية ، والتي يتم استيرادها فيما يتعلق بعمليات الإغاثة (الحرائق ، الطوفان ... إلخ ).

 

ب – يقصد بعبارة "منطقة حدود " :

منطقة الإقليم الجمركي المجاورة لمنطقة الحدود والتي يتم تحديد نطاقها في التشريع الوطني والتي تستخدم حدودها للتمييز ما بين الحركة الحدودية وغيرها من الأنشطة .

ج – يقصد بعبارة "سكان المنطقة الحدودية " :

الأشخاص المعنيون أو المقيمون في منطقة حدود .

د- يقصد بعبارة "حركة حدودية " :

عمليات الاستيراد التي يقوم بها سكان منطقة الحدود ما بين منطقتي حدود متجاوزتين .

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح البضائع المستوردة كحركة حدودية الإدخال المؤقت وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

لتطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :

 

أ – يجب أن تكون ملكية البضائع المستوردة كحركة حدودية عائدة لأحد سكان منطقة الحدود المجاورة لمنطقة الإدخال المؤقت .

ب – يجب أن يقتصر استعمال المعدات المعدة لاستغلال الأراضي على قاطني المنطقة الحدودية المتخامة لمنطقة الإدخال المؤقت الذين يعملون في أراضي واقعة في المنطقة الحدودية الأخيرة . ويجب استعمال هذه المعدات لأداء الأعمال الزراعية أو أعمال الجراحة مثل تنزيل أو نقل الأخشاب أو تربية الأسماك .

ج – إن الحركة الحدودية بقصد الإصلاح أو الصنع أو المعالجة يجب أن تكون قطعاً ذات طبيعة غير تجارية .

 

المادة (4)

1-    يجب منع الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة كحركة حدودية دون المطالبة بمستند جمركي أو تأمين .

2-    لكل طرف متعاقد أن يخضع منح الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة كحركة حدودية لشرط تقديم بيان جرد بالبضائع إلى جانب تعهد خطي بإعادة تصديرها .

 

 

3-    يجوز منح الإدخال المؤقت أيضاً على أساس التسجيل البسيط في سجل يحتفظ فيه المركز الجمركي .

 

المادة (5)

1-    يجب أن لاتقل مدة إعادة تصدير البضائع المستوردة كحركة حدودية عن اثني عشر شهراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

2-    يجب إعادة تصدير المعدات المعدة لاستثمار الأراضي فور إنجاز العمل .

 

ملحق ب -9

خاص بالبضائع المستوردة

لأغراض إنسانية

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق :

أ – يقصد بعبارة "بضائع مستوردة لأغراض إنسانية" :

المعدات والأجهزة الجراحية والمعملية وإرسالات الإغاثة .

ب – يقصد بعبارة "إرساليات الإغاثة" :

كافة البضائع كالسيارات وغيرها من وسائل النقل الأخرى والبطانيات والخيام والبيوت المسبقة الصنع أو غيرها من البضائع الأساسية والتي يتم إرسالها على سبيل المساعدة إلى المنكوبين من جراء كوارث طبيعية وغيرها من الكوراث الأخرى .

 

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح البضائع المستوردة لأغراض إنسانية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق :

أ – يجب أن تكون البضائع المستوردة لأغراض إنسانية مملوكة لشخص مقيم خارج منطقة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون مرسلة مجانا .

ب – يجب أن تكون المعدات الطبية والجراحية والمعملية واردة بقصد استعمالها من قبل المستشفيات وغيرها من المؤسسات التي تحتاج لها بصورة عاجلة في ظروف طارئة بشرط عدم توفر هذه المعدات بكميات كافية في إقليم الإدخال المؤقت .

ج – يجب أن ترسل إرساليات الإغاثة إلى الأشخاص معتدمين لدى السلطة المختصة في إقليم الإدخال المؤقت .

 

المادة (4)

1-    يجوز قبول قائمة مصحوبة بتعهد خطي بإعادة تصديرها بدلا من المستند والتأمين الجمركي . ما أمكن ذلك ، وذلك بالنسبة للمعدات الطبية والجراحية والمعملية .

2-    يجب منح إرساليات الإغاثة الإدخال المؤقت دون طلب المستند أو التأمين الجمركي إلا أنه لسلطات الجمارك أن تطلب قائمة بالبضائع مع تعهد خطي بإعادة تصديرها .

 

 

 

المادة (5)

1-    تحدد مدة إعادة تصدير المعدات الطبية والجراحية والمعملية وفقا للحاجة لها .

2-    يجب ألا تقل مدة إعادة تصدير إرساليات الإغاثة عن اثني عشر شهراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

 

الملحق (ج)

خاص بوسائل النقل

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق :

أ – يقصد بعبارة "وسائل النقل ":

(أي مركب بما في ذلك مراكب تحميل البضائع وعن كانت محمولة على البواخر ، والزلاقات المائية) والطائرات ومركبات الطرق (بما فيها الدراجات ذات المحركات والمقطورات وأصناف المقطورات وجميع أنواع السيارات ) وعربات السكك الحديدية مع قطع غيارها العادية واللوازم والمعدات التي تنقل على ظهر وسائل النقل (بما فيها المعدات الخاصة لتحميل وتنزيل ومناولة وحماية بضائع الشحن).

ب – يقصد بعبارة " الاستعمال التجاري" :

نقل الأشخاص مقابل أجر أو النقل الصناعي أو التجاري للبضائع وإن كان مقابل أجر .

ج – يقصد بعبارة "الاستعمال الشخصي" :

النقل المقصور على الاستعمال الشخصي من قبل الشخص صاحب العلاقة دون الاستعمال التجاري .

 

 

 

 

 

د – يقصد بعبارة "النقل الداخلي" :

نقل الأشخاص أو البضائع في إقليم الإدخال المؤقت لإيصالهم أو تفريغها في مكان ما داخل نفس الإقليم .

هـ - يقصد بعبارة "الخزانات العادية" :

الخزانات المعدة من قبل الشركة الصانعة لكافة وسائل النقل التي هي من نفس نوع وسائل النقل المعنية والتي يسمح تركيبها الدائم باستعمال الوقود مباشرة لكل من الدفع وتشغيل أجهزة التبريد وغيرها من الأجهزة أثناء النقل ، تعتبر الخزانات المركبة على وسائل النقل المعدة للاستعمال المباشر لأنواع أخرى من الوقود وكذلك الخزانات المركبة على الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تجهز بها وسائل النقل تعتبر أنها خزانات عادية .

 

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح البضائع التالية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية :

أ – وسائل النقل للاستعمال التجاري أو الاستعمال الخاص .

ب – قطع الغيار والمعدات التي تم استيرادها لإصلاح وسائل النقل والتي دخلت بصورة مؤقتة وتخضع القطع والمعدات التي تم استبدالها ولم يعاد تصديرها للرسوم والضرائب المقررة إلا إذا تم التصرف فيها وفق ماهو منصوص عليه في المادة (14) من هذه الاتفاقية .

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

إن عمليات الصيانة الروتينية وكذلك الإصلاحات التي تتم على وسائل النقل والتي تكون قد أصبحت ضرورية أثناء الرحلة إلى أو داخل إقليم الإدخال المؤقت والتي تجري أثناء فترة الإدخال المؤقت . إن هذه العمليات لا تتضمن تعديلاً بالمعنى المقصود في المادة 1 فقرة (أ) من هذه الاتفاقية .

 

المادة (4)

1-    يسمح بإدخال الوقود الموجود في الخزانات العادية لوسائل النقل التي دخلت مؤقتاً وكذلك زيوت التشحيم للاستعمال العادي لوسائل النقل هذه دون دفع الرسوم والضرائب المقررة على الواردات ودون تطبيق قيود الاستيراد عليها .

2-    بالنسبة لمركبات الطرق (السيارات ) للاستعمال التجاري فإنه يحق لكل طرف متعاقد أن يحدد حداً أقصى لكميات الوقود المسموح بدخولها إلى أراضيه دون دفع الرسوم والضرائب المقررة عليها دون تطبيق قيود الاستيراد وذلك في الخزانات العادية لمركبات الطرق هذه التي تم إدخالها بصورة مؤقتة .

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (5)

لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق :

أ – يجب أن تكون وسائل النقل للاستعمال التجاري مسجلة في غير اقليم الإدخال المؤقت باسم شخص مقيم في غير بلد الإدخال المؤقت ، ويجب أن تستورد وتستعمل من قبل أشخاص مقيمين في هذا الإقليم .

ب – يجب أن تكون وسائل النقل للاستعمال الخاص مسجلة في غير إقليم الإدخال المؤقت باسم شخص تم تأسيسه أو مقيم في غير بلد الإدخال المؤقت ، ويجب أن تستورد وتستعمل من قبل أشخاص مقيمين في هذا الإقليم .

 

 

 

 

 

 

المادة (6)

يمنح الإدخال المؤقت لوسائل النقل دون طلب مستند أو ضمان (تأمين) جمركي .

المادة (7)

على الرغم من أحكام المادة (5) من هذا الملحق :

أ – يجوز استعمال وسائل النقل للاستعمال التجاري من قبل أشخاص آخرين (ثالث) ، حتى ولو كانوا ساكنين أو مقيمين في إقليم الإدخال المؤقت ، ومفوضين أصولاً من قبل الأشخاص الذين منحوا الإدخال المؤقت ويعملون نيابة عنها .

ب – يجوز استعمال وسائل النقل للاستعمال الشخصي من قبل أشخاص أخرين (ثالث) مفوضين أصولاً من قبل الأشخاص الممنوحين الإدخال المؤقت ، ويجوز لكل طرف متعاقد أن يسمح بالاستعمال من قبل شخص مقيم في إقليمه خاصة إذا كانت وسيلة النقل التي تستعمل بالنيابة عن وبناء على تعليمات الشخص الممنوح الإدخال المؤقت .

المادة (8)

يكون لكل طرف متعاقد الحق في عدم منح أو سحب ميزة الإدخال المؤقت من :

أ – وسائل النقل للاستعمال التجاري التي تستعمل في النقل الداخلي .

ب – وسائل النقل للاستعمال الشخصي التي تستعمل للاستعمال التجاري في النقل الداخلي .

ج – وسائل النقل التي تم تأجيرها بعد الاستيراد أو التي أجرت ثانية أو أجرت من الباطن لغرض غير إعادة التصدير الفوري . إن كانت قد تم استيرادها مؤجرة .

المادة (9)

1-    يجب إعادة تصدير وسيلة النقل للاستهلاك التجاري متى اكتملت أعمال النقل التي استوردت من أجلها .

2-    يجوز أن تبقى وسيلة النقل للاستهلاك الشخصي في إقليم الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر ، متواصلة أو متقطعة ، كل فترة اثني عشرة شهراً .

 

 

 

المادة (10)

لكل طرف متعاقد الحق في إبداء ما لديه من تحفظات بمقتضى المادة (29) من هذه الاتفاقية بالنسبة للآتي :

أ – المادة 2 : فقرة (أ) التي تتناول الإدخال المؤقت للاستعمال التجاري لمركبات الطرق وعربات السكك الجديدة .

ب – المادة 6: التي يتعلق بمركبات الطرق للاستعمال التجاري ووسائل النقل للاستعمال الشخصي .

ج – المادة 9 : فقرة 2 ، من هذا الملحق .

 

المادة (11)

عند العمل بهذا الملحق فإنه وفقاً للمادة (27) من هذه الاتفاقية ينهي ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت لمركبات تلطرق (السيارات) الخاصة ، نيويورك ، 3 يونيو سنة 1954 ،والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت لمركبات الطرق التجارية ، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، للطائرات والمراكب للاستعمال الخاص ، جنيف 18 مايو سنة 1956 ، والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للطائرات والمراكب للاستعمال الخاص وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقبة ، جنيف 18 مايو سنة  1956 ، وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بهذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقيات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق (5)

خاص بالحيوانات

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق

أ – يقصد بعبارة "حيوانات" :

الحيوانات الحية من جميع الأنواع .

ب – يقصد بعبارة "منطقة حدودية" :

المنتطقة التابعة لإقليم جمركي والمتاخمة للحدود البرية والمحدد مداها في التشريع المحلي وتكون حدودها هي التي تفرق الحركة الحدودية عن غيرها من الأنشطة .

ج – يقصد بعبارة "سكان منطقة حدودية بين منطقتين حدوديتين متاخمتين.

الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين المقيمين في المنطقة الحدودية .

د – يقصد بعبارة الحركة على الحدود :

الاستيراد عبر الحدود من قبل سكان المنطقة الحدودية .

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

يمنح الحيوانات التي تستورد للأغراض المحددة في ملحق هذا الملحق الإدخال المؤقت بمقتضى المادة 2 من هذه الاتفاقية .

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

لتطبيق هذه التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق :

أ – يجب أن تكون الحيوانات مملوكة لشخص يتخذ موطنه أو محل إقامته خارج إقليم الإدخال المؤقت .

ب – حيوانات الجر التي سيتم استخدامها للعمل في أرض واقعة في المنطقة الحدودية التابعة لإقليم الإدخال المؤقت يجب أن يتم استيرادها من قبل قاطني المنطقة الحدودية التابعين للمنطقة الحدودية المتاخمة لمنطقة الإدخال المؤقت .

المادة (4)

1-    ينبغي منح الإدخال المؤقت لحيوانات الجر المشار إليها في المادة (3) (ب) من هذا الملحق وكذلك الحيوانات التي تم استيرادها بقصد الرعي على الأرض الواقعة في المنطقة الحدودية دون المطالبة بمستند أو ضمان جمركي .

2-    يجوز لكل طرف متعاقد إخضاع منح الإدخال المؤقت للحيوانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشرط تقديم قائمة فيها مع تعهد تخطي بإعادة تصديرها .

المادة (5)

1-    يحق لكل طرف متعاقد التحفظ بمقتضى المادة (29) من هذه الاتفاقية ، فيما يتعلق بالمادة 4 فقرة (أ) من هذا الملحق .

2-    كا يحق لكل طرف متعاقد التحفظ ، بمقتضى المادة (29) من هذه الاتفاقية ، فيما يتعلق بالبندين 12 و13 الواردين في ملحق هذا الملحق .

المادة (6)

يجب ألا تقل مدة تصدير الحيوانات من اثني عشر شهراً من تاريخ الإدخال المؤقت .

المادة (7)

يعتبر ملحق هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه .

الملحق

القائمة المنوه عنها في المادة (2) :

1-    التوريض.

2-    التدريب.

3-    الانسال.

4-    الانعال أو الوزن.

5-    العلاج البيطري .

 

 

 

 

 

6-    الاختيار (مثلاً يقصد الشراء).

7-    الاشتراك في العروض أو المعارض أو المنافسات أو المسابقات أو العرض .

8-    الحفلات (حيوانات السرك ...الخ).

9-    الرحلات السياحية (بما في ذلك الحيوانات المدللة التي يقتنيها المسافرون).

10-                       القيام ببعض الأعمال (الكلاب أو الخيول البوليسية ، الكلاب الكاشفة ، كلاب المكفوفين ...الخ)

11-                       عمليات الغوث .

12-                       الرعي .

13-                       أداء العمل أو النقل .

14-                       الأغراض الطبية (استخلاص الطبية سم الأفاعي . الخ).

 

الملحق (هـ)

ملحق خاص بالبضائع المستوردة

بإعفاء جزئي من رسوم وضرائب الاستيراد

الفصل الأول

تعريف

المادة (1)

لأغراض هذا الملحق :

أ – يقصد بعبارة "مستوردة بإعفاء جزئي" :

البضائع المذكورة في الملاحق الأخرى لهذه الاتفاقية إلا أنه لا يتوفر فيها الشروط  المنصوص عليها في تلك  الملاحق لمنحها الإدخال المؤقت بإعفاء كلي من الرسوم والضرائب والبضائع التي لم يرد ذكرها في تلك الملاحق الأخرى والواردة بقصد استعمالها بصفة مؤقتة كمشاريع الإنتاج أو العمل .

 

 

 

 

 

ب – يقصد بعبارة "إعفاء جزئي" :

الإعفاء من سداد جزء من المجموع الكلي للرسوم والضرائب التي كانت ستدفع لو تم تخليص البضاعة بقصد الاستعمال الداخلي بتاريخ وضعها تحت إجراء الإدخال المؤقت .

 

الفصل الثاني

النطاق

المادة (2)

تمنح البضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا الملحق الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية .

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة (3)

من أجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق فإن البضائع الواردة بإعفاء جزئي يجب أن تكون مملوكة لشخص يسكن أو يقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت .

المادة (4)

يجوز لكل طرف متعاقد إعداد قائمة بالسلع التي تتمتع أو تستثنى من ميزة الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي يجب إشعار جهة إيداع هذه الافاقية بضمون القائمة .

المادة (5)

يجب ألا يتجاوز مقدار الرسوم والضرائب المستحقة بموجب هذا الملحق 5% عن كل شهر أو أجزء الشهر الذي وضغت خلاله البضاعة تحت إجراء الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي ، من مقدار الرسوم والضرائب التي كانت ستستحق فيها لو تم تخليص البضاعة بقصد الاستعمال الداخلي بتاريخ وضعها تحت أجراء الإدخال المؤقت .

 

 

 

المادة (6)

يجب ألا يزيد مقدار الرسوم والضرائب المفروضة في جميع الأحوال عن المبلغ الذي كان سيحصل لو أن البضاعة المعنية قد تم تخليصها بقصد الاستعمل الداخلي بتاريخ تقديم البضاعة لإجراء الإدخال المؤقت .

 

المادة (7)

1-    تقوم سلطات الجمارك المختصى بتحصيل مقدار الرسوم والضرائب المستحقة بموجب هذا الملحق عند إلغاء الإجراء .

2-    عند إنهاء إجراء الإدخال المؤقت بتخليص البضاعة للاستعمال الداخلي وفقاً للمادة (13) من هذه الاتفاقية ، يتم خص مبلغ الرسوم والضرائب الذي تم تحصيله بإعفاء جزئي من مقدار الرسوم والضرائب الواجد سداده نتيجة لتخليص البضاعة للاستعمال الداخلي .

 

المادة (8)

تراعى أحكام المادتين (5) و (6) من هذا الملحق عند تحديد مدة إعادة تصدير البضاعة الواردة بإعفاء جزئي .

 

المادة (9)

لكل طرف متعاقد أن يتحفظ ، وفقاً للمادة (29) من هذه الاتفاقية ، بشأن المادة (2) من هذا الملحق فيما يتعلق بالإعفاء الجزئي من ضرائب الاستيراد .