بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975
بشأن جوازات السفر
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُضاف إلى المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر بندٌ جديدٌ برقم (ل)، ويعاد ترتيب بنود هذه المادة.
"ل- العسكريين المتقاعدين من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني السابق حصولهم على جواز سفر خاص من رتبة عميد فما فوق على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي نهائي، وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي كان يتبعها العسكري."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ:22 جمادى الآخرة 1437هـ
المـوافـق:31 مـارس 2016م