قانون رقم (8) لسنة 2019
بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر?
وعلى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 2006 وتعديلاته?
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نِصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النص الآتي:
"مادة (11):
يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل مَن قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكِّل نشاطاً إرهابياً معاقَباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
ويعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مَن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرَّراً يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، متى كان ذلك بقصْد التوزيع أو إطْلاع الغير عليه، وكذلك كل مَن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها? استُعمِلت أو أعدَّت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أيٍّ من تلك الأفعال."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 16 رمضان 1440هـ
الموافق: 21 مايو 2019م