قانون رقم (9) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002

بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79) و(101) و(115)  و(116) و(118) و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،

النصوص الآتية:

مادة (3):

          ‌أ-          تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

       ‌ب-       يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب.

 

مادة (8):

مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية.

ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .

وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية .

وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة .

مادة (15):

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم .

المادة (19) الفقرة الأولى:

يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه  على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه .

المادة (21) الفقرة الأخيرة:

وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانا مؤقتة وذلك كله وفقا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .

مادة (23):

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس .

مادة (30) الفقرة الثانية:

وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين . 

مادة (35) الفقرة الثانية:

ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك .

المادة (51) الفقرة الأولى:

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت .

المادة (79):

يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة .

المادة (101):

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل

فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى الجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها .

المادة (115):

لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعاً من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس .

المادة (116):

تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون ، فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب .

المادة (118):

تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب .

المادة (124):

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة

(37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .

وللمجلس ، بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات ، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها .

المادة (125):

  يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ،

وليس له أن يعدل نصوصها. وفى حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل .

المادة (141):

كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون

ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها .

المادة (189) الفقرة الثالثة:

ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس .

المادة الثانية

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم ( 94

مكرراً ) نصها الآتي:

لكل عضو قدم إقتراحاً بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن إقتراحه المحال إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من

تاريخ تقديم طلب التأجيل ، مشفوعاً بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة إقتراحه خلال هذه المدة ، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقاً للمادة (115) من هذه اللائحة .

 

المادة الثالثة

تحذف عبارة " إلا بموافقة الحكومة" من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة " والشئون الإسلامية " من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 المشار إليه .

 

المادة الرابعة

يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1427هـ                     

الموافق: 28 مايو 2006م