قانون رقم (9) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر

بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                         ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (41) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 النص الآتي:

مادة:(41)

فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى رأت محلاً لذلك، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

المادة الثانية

تضاف إلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 مادة جديدة برقم (41) مكرراً نصها الآتي:

مادة (41) مكرراً:

مع عدم الإخلال بالمادة (30) من هذا القانون، على قسم كتاب المحكمة بعد ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها، عرض ملف القضية مرفقاً به مذكرة أسباب الطعن المتضمن طلباً بوقف التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم هذه المذكرة على رئيس المحكمة ليحدد وعلى وجه السرعة جلسة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ العرض وتخطر بها النيابة لنظر طلب وقف التنفيذ.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر. وعلى قسم الكتاب إخطار النيابة ومحامي الطاعن وباقي الخصوم بهذه الجلسة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1430هـ

الموافق: 23 أبريل 2009م