قانون
رقم (9) لسنة 2021
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته،
وعلى قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
تُقدَّر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (4,863,012,000) دينار (أربعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وإثنا عشر ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (2,405,881,000) دينار (مليارين وأربعمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ (2,457,131,000) دينار (مليارين وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوناً ومائة وواحد وثلاثين ألف دينار)، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقَين لهذا القانون.
مادة (2)
تُقدَّر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (7,182,425,000) دينار (سبعة مليارات ومائة وإثنين وثمانين مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (3,613,766,000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ (3,568,659,000) دينار (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانية وستين مليوناً وستمائة وتسعة وخمسين ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
مادة (3)
تُقدَّر المصروفات المتكرِّرة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (6,582,425,000) دينار (ستة مليارات وخمسمائة وإثنين وثمانين مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (3,313,766,000) دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ (3,268,659,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وستين مليوناً وستمائة وتسعة وخمسين ألف دينار)، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقَين لهذا القانون.
مادة (4)
تُقدَّر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (600,000,000) دينار (ستمائة مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (300,000,000) دينار (ثلاثمائة مليون دينار)، وذات المبلغ للسنة المالية 2022 وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقَين لهذا القانون.
مادة (5)
تُقدَّر المبالغ المحوَّلة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في ميزانية السنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (41,172,000) دينار (واحد وأربعين مليوناً ومائة وإثنين وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (20,586,000) دينار (عشرين مليوناً وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار)، وذات المبلغ للسنة المالية 2022، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
مادة (6)
يُقدَّر العجْزُ في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (2,319,413,000) دينار (مليارين وثلاثمائة وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (1,207,885,000) دينار (مليار ومائتين وسبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ (1,111,528,000) دينار (مليار ومائة وأحد عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يُغطَّى العجْزُ بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
مادة (7)
تحَصَّل جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طِبْقاً للتشريعات والأنظمة المالية، وتودع جميعها في الحساب العمومي، كما تنفَق المصروفات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقَين لهذا القانون طِبْقاً للتشريعات والأنظمة المالية.
مادة (8)
تُقدَّر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمَدة لها للسنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (205,000,000) دينار (مائتين وخمسة ملايين دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (100,000,000) دينار (مائة مليون دينار)، ويكون نصيب السنة المالية 2022 مبلغ (105,000,000) دينار (مائة وخمسة ملايين دينار)، وتُقدَّر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمَدة لها للسنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (149,986,000) دينار (مائة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستة وثمانين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (74,393,000) دينار (أربعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ (75,593,000) دينار (خمسة وسبعين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار)، وذلك وِفْقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفَّذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة وِفْقاً لأحكام قانون البلديات.
مادة (9)
يُخوََّل وزير المالية والاقتصاد الوطني، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (63,795,000) دينار (ثلاثة وستين مليوناً وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكرِّرة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ (32,641,000) دينار (اثنين وثلاثين مليوناً وستمائة وواحد وأربعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ (31,154,000) دينار (واحد وثلاثين مليوناً ومائة وأربعة وخمسين ألف دينار). وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكرِّرة وِفْقاً لذلك.
مادة (10)
يُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (11)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 شعبان 1442هـ
الموافق: 30 مارس 2021م