قانون رقم (10) لسنة 2008

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى

اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية

المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907، المرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 15 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق 21 أبريل 2008م


اتفاقية

التسوية السلمية للمنازعات الدولية

 

صاحب الجلالة الإمبراطور الألماني، ملك بروسيا، رئيس الولايات الأمريكية، رئيس جمهورية الأرجنتين، صاحب الجلالة إمبراطور النمسا، ملك بوهيميا الخ والملك الرسولي للمجر، صاحب الجلالة ملك البلجيك، رئيس جمهورية بوليفيا، رئيس جمهورية الولايات المتحدة البرازيلية، صاحب السمو الملكي أمير بلغاريا، رئيس جمهورية شيلي، صاحب الجلالة إمبراطور الصين، رئيس جمهورية كولومبيا، الحاكم المؤقت لجمهورية كوبا، صاحب الجلالة ملك الدنمارك، رئيس جمهورية الدومينيكان، رئيس جمهورية الإكوادور، صاحب الجلالة ملك أسبانيا، رئيس الجمهورية الفرنسية، صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار، إمبراطور الهند، صاحب الجلالة ملك اليونان، رئيس جمهورية جواتيمالا، رئيس جمهورية هاييتي، صاحب الجلالة ملك ايطاليا، صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، صاحب السمو الملكي دوق لكسمبورج، دوق ناساو، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، صاحب السمو الملكي أمير مونتنجرو، رئيس جمهورية نيكاراجوا، صاحب الجلالة ملك النرويج، رئيس جمهورية بنما، رئيس جمهورية باراجواي، صاحبة الجلالة ملكة هولندا، رئيس جمهورية بيرو، صاحب الجلالة شاه إيران، صاحب الجلالة ملك رومانيا، صاحب الجلالة امبراطور روسيا، رئيس جمهورية السلفادور، صاحب الجلالة ملك صربيا، صاحب الجلالة ملك سيام، صاحب الجلالة ملك السويد، المجلس الفيدرالي السويسري، صاحب الجلالة الإمبراطور العثماني، رئيس جمهورية أوروجواي الشرقية، رئيس الولايات المتحدة الفنزويلية.

 

إذ تحدوهم الرغبة في العمل من أجل الحفاظ على السلم العام.

قرروا أن يبذلوا كل ما يستطيعون من جهود لتعزيز التسوية الودية للمنازعات الدولية.

وإذ يقروا مبدأ التضامن الذي يوجد بين أعضاء مجتمع الأمم المتحضرة.

ورغبة منهم في توسعه نطاق سلطان القانون ودعم تقدير واحترام العدالة الدولية.

وقناعة منها بأن إنشاء هيئات للتحكيم بين الدول المستقلة يستطيع الجميع اللجوء إليها من خلال صلاحياتها المستقلة سيسهم بفعالية في التوصل إلى هذه النتيجة.

وبالنظر إلى مزايا التنظيم العام والقانوني لإجراءات التحكيم.

وإذ يشاركون الرأي الذي تم التعبير عنه في استهلال مؤتمر السلم الدولي من أنه من المناسب أن نسجل في اتفاقية دولية مبادىء الإنصاف والحق الذي يرتكز عليها أمن الدول ورفاهية الشعوب.

وإذ يرغبون في هذا الصدد ضمان تفعيل ممارسات لجان التحقيق وهيئات التحكيم وتسهيل اللجوء إلى التحكيم في القضايا التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

وإذ يرون من الضروري تعديل واستكمال عمل مؤتمر السلم الأول حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

قررت الأطراف المتعاقدة عقد اتفاقية جديدة لهذا الغرض وعينت الأشخاص الآتية أسماؤهم مفوضين لها:

(يذكر أسماء المفوضين) وهؤلاء المفوضين بعد أن قاموا بإيداع أوراق تفويضهم التي وجدت مناسبة وصحيحة اتفقوا على ما يلي:-

 

الجزء الأول: حفظ السلم العام

(مادة 1)

عملا على تجنب اللجوء إلى القوة قدر الإمكان في العلاقات بين الدول توافق الأطراف المتعاقدة على بذل أقصى جهودها لتحقيق التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

 

الجزء الثاني: المساعي الحميدة والوساطة

(مادة 2)

في حالة الخلافات الشديدة أو المنازعات وقبل اللجوء إلى السلاح توافق الدول المتعاقدة على أن تلجأ متى سمحت الظروف بذلك إلى المساعي الحميدة أو الوساطة من جانب واحدة أو أكثر من الدول الصديقة.

(مادة 3)

وفضلا عن هذا الالتجاء، ترى الدول المتعاقدة أنه من المناسب والمرغوب فيه أن تقوم دولة أو أكثر من الدول التي ليست طرفا في النزاع وبمبادرة منها، ومتى سمحت الظروف بذلك، بتقديم مساعيها الحميدة أو وساطتها للدول المتنازعة.

ويحق للدول التي ليست طرفاً في النزاع أن تعرض مساعيها الحميدة أو وساطتها حتى أثناء نشوب الأعمال العدائية.

ولا يجوز أن ينظر أي طرف متنازع إلى مباشرة هذا الحق على أنه عمل غير ودي.

(مادة 4)

يتمثل دور الوسيط في التوفيق بين الادعاءات المتعارضة وتهدئة مشاعر الغضب التي قد تنشأ بين الأطراف المتنازعة.

(مادة 5)

تنتهي مهام الوسيط عندما يعلن أحد أطراف النزاع أو يعلن الوسيط نفسه أن وسائل التوفيق التي اقترحها لم تحظ بالقبول.

(مادة 6)

المساعي الحميدة والوساطة التي تتم سواء بناء على طلب أطراف النزاع أو بمبادرة من دول ليست طرفاً في النزاع تتسم بطابع النصح وليس لها قوة ملزمة.

(مادة 7)

إن قبول الوساطة ليس من شأنه عرقلة أو تأخير أو تعويق أعمال التعبئة أو الاستعداد للحرب ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

فإذا بدأت الوساطة بعد بدء الأعمال العدائية فإن العمليات العسكرية الجارية لن تتوقف ما لم

يتفق على خلاف ذلك.

(مادة 8)

توافق الدول المتعاقدة على أن توصي، متى سمحت الظروف بذلك، بتطبيق نظام خاص للوساطة على النحو التالي:

في حالة نشوب خلاف خطير يهدد السلم تختار الدول المتنازعة كل على حده دولة لتعهد إليها بمهمة الدخول في اتصالات مباشرة مع الدول المختارة من الجانب الآخر لتجنب قطع العلاقات السلمية.

تتوقف الدول المتنازعة خلال مدة التفويض، والتي لا تزيد على ثلاثين يوما إلا باتفاق خاص، عن كافة أشكال الاتصال المباشر حول موضوع النزاع حيث يعتبر النزاع محال فقط إلى الدول التي تقوم بالوساطة والتي يتعين عليها بذل كل جهودها لتسويته.

وفي حالة قطع العلاقات السلمية بشكل نهائي تكلف هذه الدول بمهمة مشتركة تتمثل في الاستفادة من أية فرصة لإعادة السلم بين الدول المتنازعة.

 

الجزء الثالث: لجان التحقيق الدولية

(مادة 9)

في المنازعات ذات الطابع الدولي التي لا تنطوي على مساس بالكرامة أو المصالح الحيوية والناشئة عن اختلاف بالرأي حول بعض الوقائع، ترى الدول المتعاقدة أنه من المناسب والمرغوب فيه أن تقوم الأطراف التي لم تتمكن من الاتفاق بالوسائل الدبلوماسية بقدر ما تسمح الظروف بذلك بإنشاء لجنة تحقيق دولية لتسهيل فض هذه المنازعات وذلك بتوضيح الوقائع من خلال تحقيق نزيه ومحايد.

(مادة 10)

يتم تشكيل لجان التحقيق الدولية بموجب اتفاق خاص بين الأطراف المتنازعة.

يحدد اتفاق التحقيق الوقائع المطلوب بحثها وطريقة ووقت تشكيل اللجنة ونطاق صلاحية أعضائها.

كما يحدد الاتفاق عند الاقتضاء، مكان انعقاد اللجنة وما إذا كان يجوز نقلها إلى مكان آخر، واللغة التي ستستعملها واللغات المسموح باستخدامها أمام اللجنة، والتاريخ الذي يجب فيه على كل طرف إيداع بيان الوقائع الخاص به وبصفة عامة كافة الشروط التي اتفق عليها الأطراف.

وإذا رأى الأطراف ضرورة تعيين مستشارين مساعدين لأعضاء اللجنة يحدد اتفاق التحقيق طريقة اختيارهم ونطاق صلاحياتهم.

(مادة 11)

إذا لم يحدد اتفاق التحقيق مكان انعقاد اللجنة، يكون انعقادها في لاهاي. ومتى تم تحديد مكان الانعقاد لا يجوز للجنة تغييره إلا بموافقة الأطراف.

وإذا لم يحدد اتفاق التحقيق اللغات التي سيتم استعمالها، يتم الفصل في هذه المسألة من قبل اللجنة.

(مادة 12)

تشكل لجان التحقيق بالطريقة المحددة في المادتين 45 و57 من هذه الاتفاقية، ما لم يتم تقديم تعهد على خلاف ذلك.

(مادة 13)

إذا حدث أن توفي أحد أعضاء لجنة التحقيق أو أحد المستشارين المساعدين، إن وجدوا، أو استقال أو كان غير قادر لأي سبب من الأسباب على مباشرة مهام وظيفته، يتبع في شأن شغل مكانه نفس الإجراء الذي اتبع عند التعيين.

(مادة 14)

يحق للأطراف تعيين وكلاء عنهم لحضور اجتماعات لجنة التحقيق مهمتهم تمثيل الأطراف والعمل كوسطاء بينهم وبين اللجنة.

علاوة على ذلك يجوز للأطراف تعيين مستشار قانوني أو محامي مختار بمعرفتهم لعرض حججهم والدفاع عن مصالحهم أمام اللجنة.

(مادة 15)

يكون المكتب الدولي لمحكمة التحكيم الدائمة بمثابة مكتب تسجيل للجان التي تنعقد في لاهاي، ويضع المكتب خدماته وموظفيه تحت تصرف الأطراف المتعاقدة لاستخدامات لجنة التحقيق.

(مادة 16)

إذا انعقدت اللجنة في مكان آخر غير لاهاي تقوم بتعيين (سكرتير عام) يكون مكتبه بمثابة مكتب تسجيل اللجنة.

ويتولى مكتب التسجيل، تحت رقابة الرئيس، عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وإعداد محاضر الاجتماعات وأثناء سير التحقيقات يتولى أعمال الملفات التي ترسل بعد ذلك إلى المكتب الدولي في لاهاي.

(مادة 17)

عملا على تسهيل تشكيل وأعمال لجان التحقيق توصي الدول المتعاقدة بالقواعد التالية التي يتم تطبيقها على إجراءات التحقيق طالما أن الأطراف لم يقروا قواعد أخرى.

(مادة 18)

تقوم اللجنة بوضع تفاصيل الإجراءات التي لم يشملها اتفاق التحقيق أو هذه الاتفاقية، وتقوم بترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالإثبات.

(مادة 19)

أثناء التحقيق يجب سماع كلا الطرفين. وفي التواريخ المحددة يقوم كل طرف بموافاة اللجنة والطرف الآخر ببيان الوقائع إن وجد، وفي كافة الحالات بالوثائق والأوراق والمستندات التي يراها مفيدة في إثبات الحقيقة بالإضافة إلى تقديم قائمة بالشهود والخبراء الذين يرغب في أن تسمع أقوالهم.

(مادة 20)

تخول اللجنة بموافقة الدول صلاحية الانتقال بصفة مؤقتة إلى أي مكان ترى أنه مفيد لمباشرة التحقيق، أو صلاحية إرسال واحد أو أكثر من أعضائها إلى ذلك المكان. ويجب الحصول على إذن من الدولة التي تعتزم اللجنة مباشرة التحقيق على أراضيها.

(مادة 21)

كل تحقيق وكل معاينة لمكان يتعين أن تتم في حضور وكلاء ومستشاري الأطراف، أو بعد إخطارهم قانونا بذلك.

(مادة 22)

يحق للجنة أن تطلب من أي طرف الإيضاحات والمعلومات التي تراها ضرورية.

(مادة 23)

تتعهد الأطراف بأن تزود – على أكمل وجه تراه – لجنة التحقيق بكافة الوسائل والتسهيلات اللازمة لتمكينها من الإلمام بكافة الأمور والفهم الدقيق للوقائع موضوع التحقيق.

كما تتعهد الأطراف باستخدام الوسائل المتاحة لها بموجب القانون المحلي لضمان حضور الشهود أو الخبراء المتواجدين في إقليمها والذين تم استدعائهم للحضور أمام اللجنة.

وإذا كان الشهود أو الخبراء غير قادرين على الحضور أمام اللجنة يجب على الأطراف عمل الترتيبات لأخذ أقوالهم أمام الموظفين المختصين في بلدهم.

(مادة 24)

بالنسبة لكافة الإخطارات التي يتم إعلانها من قبل اللجنة في إقليم دولة متعاقدة ثالثة توجه اللجنة طلباتها مباشرة إلى حكومة الدولة المذكورة وتطبق نفس القاعدة في حالة الخطوات التي تتخذ بشأن الحصول على الأدلة.

ويتعين تنفيذ الطلبات التي تقدم لهذا الغرض طالما أن الوسائل المتوفرة لدى الدولة المطلوب منها بموجب قانونها المحلي تسمح بذلك، ولا يجوز رفضها ما لم تعتبر الدولة المذكورة أن ذلك يمس بحقوقها السيادية أو أمنها.

وبالمثل، يجوز للجنة دائماً أن تؤدي مهمتها من خلال الدولة التي يوجد بها مقرها.

(مادة 25)

يستدعى الشهود والخبراء بناء على طلب الأطراف أو إدارياً بواسطة اللجنة، وفي جميع الأحوال، يتم الاستدعاء عن طريق حكومة الدولة التي يقيمون في إقليمها.

تسمع أقوال الشهود على التوالي وكل على حدة بحضور الوكلاء والمستشارين وبحسب الترتيب الذي تضعه اللجنة.

(مادة 26)

يتم سماع أقوال الشهود بمعرفة الرئيس، ويجوز لأعضاء اللجنة، مع ذلك طرح أسئلة على كل شاهد مما يرون أن من شأنها توضيح واستكمال أقواله أو الحصول على معلومات عن أية نقطة تتعلق بالشاهد في حدود ما هو ضروري للتوصل إلى الحقيقة.

ولا يجوز لوكلاء الأطراف مقاطعة الشاهد عند أدائه لشهادته ولا أن يوجهوا إليه سؤالاً مباشراً غير أنه يجوز لهم أن يطلبوا من الرئيس طرح أسئلة إضافية على الشاهد مما يرونه ضرورياً.


(مادة 27)

يجب على الشاهد أن يدلي بشهادته دون أن يسمح له بقراءتها من مسودة مكتوبة. ويجوز مع ذلك أن يسمح له الرئيس بالإطلاع على مذكرات أو مستندات إذا كانت الوقائع المشار إليها تتطلب ذلك.

(مادة 28)

يتم تحرير محضر بأقوال الشاهد على الفور كما يتم قراءة هذا المحضر أمامه، ويجوز للشاهد إدخال تعديلات وإضافات يراها ضرورية حيث يتم تسجيلها في نهاية أقواله.

وعندما تتم تلاوة كل أقوال الشاهد عليه يطلب منه التوقيع عليها.

 (مادة 29)

يصرح للوكلاء أثناء أو عند انتهاء التحقيق بأن يقدموا للجنة وللطرف الآخر كتابة الأقوال أو الطلبات أو ملخصات عن الوقائع التي يرونها مفيدة لاستظهار الحقيقة.

(مادة 30)

تجري مداولات اللجنة في سرية وإجراءاتها لها طابع سري.

ويتم الفصل في جميع المسائل بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.

وإذا امتنع عضو عن التصويت يجب إثبات ذلك بالمحضر.

(مادة 31)

جلسات اللجنة ليست علنية ولا تنشر محاضر الجلسات والمستندات المتعلقة بالتحقيق إلا بموجب قرار تتخذه اللجنة بموافقة الأطراف.

(مادة 32)

بعد أن يقدم الأطراف كافة الإيضاحات والأدلة وبعد أن يتم سماع جميع الشهود يعلن الرئيس انتهاء التحقيق، وينفض اجتماع اللجنة للمداولة وصياغة تقريرها.


(مادة 33)

يتم توقيع التقرير من جميع أعضاء اللجنة.

وإذا رفض أحد الأعضاء التوقيع يتم ذكر هذه الواقعة غير أن ذلك لا يؤثر على صحة التقرير.

(مادة 34)

يتلى تقرير اللجنة في جلسة علنية بحضور وكلاء الأطراف ومستشاريهم أو بعد استدعائهم قانوناً، وتسلم نسخة من التقرير لكل طرف.

(مادة 35)

يقتصر تقرير اللجنة على بيان الوقائع ولا يحوز بأي حال صفة قرار تحكيم إذ أنه يترك للأطراف الحرية الكاملة فيما يتعلق بأثر هذا البيان.

(مادة 36)

يدفع كل طرف مصاريفه وحصة متساوية من المصاريف التي أنفقتها اللجنة.

 

الجزء الرابع: التحكيم الدولي

الفصل الأول: نظام التحكيم

(مادة 37)

تتمثل أغراض التحكيم الدولي في تسوية المنازعات بين الدول بمعرفة قضاة يتم اختيارهم من قبل هذه الدول وعلى أساس احترام القانون. وينطوي اللجوء إلى التحكيم ضمناً على تعهد بالامتثال بحسن نية لقرار التحكيم.

(مادة 38)

في المسائل ذات الطابع القانوني، ولاسيما في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية، تقر الدول المتعاقدة بأن التحكيم هو أكثر الوسائل فعالية، وفي ذات الوقت أكثرها إنصافاً بالنسبة لتسوية المنازعات التي أخفقت الدبلوماسية في إيجاد حل لها.

وبناء عليه قد يكون من المرغوب في المنازعات حول المسائل أعلاه أن تلجأ الدول المتعاقدة عند اللزوم إلى التحكيم كلما سمحت الظروف بذلك.

(مادة 39)

أبرمت اتفاقية التحكيم للفصل في المسائل القائمة بالفعل أو تلك التي يحتمل أن تنشأ فيما بين الأطراف.

ويجوز أن تتضمن أي نزاع أو أن تقتصر على نزاعات من فئة معينة.

(مادة 40)

بصرف النظر عن المعاهدات العامة أو الخاصة التي تنص صراحة على اللجوء للتحكيم كشرط ملزم للأطراف المتعاقدة، تحتفظ هذه الدول لنفسها بحق إبرام اتفاقيات جديدة عامة أو خاصة بقصد مد نطاق التحكيم الإجباري إلى كافة الحالات التي ترى هذه الدول أنه من الممكن خضوعها للتحكيم.

 

الفصل الثاني: محكمة التحكيم الدائمة

(مادة 41)

بغرض تسهيل سرعة اللجوء إلى التحكيم في الخلافات الدولية التي لم يتسن تسويتها بالطرق الدبلوماسية، تتعهد الدول المتعاقدة بالإبقاء على محكمة التحكيم الدائمة التي أنشأها مؤتمر السلام الأول، مفتوحة في جميع الأوقات وفي حالة تشغيل وفقاً لقواعد الإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

(مادة 42)

تختص المحكمة الدائمة بالنظر في كافة قضايا التحكيم ما لم يتفق الأطراف على إنشاء محكمة خاصة.


(مادة 43)

يكون مقر المحكمة الدائمة في لاهاي، ويعمل مكتب دولي كمكتب تسجيل للمحكمة، ويكون هذا المكتب قناة للاتصالات المتعلقة باجتماعات المحكمة الدائمة حيث يختص بحفظ السجلات ويباشر كافة الأمور الإدارية.

وتتعهد الدول المتعاقدة بأن ترسل إلى المكتب، في أقرب وقت ممكن، صورة معتمدة من أية شروط تحكيم تتوصل إليها هذه الدول، ومن أي حكم يتعلق بها مما يكون قد صدر عن هيئة تحكيم خاصة.

كما تتعهد الدول المتعاقدة بأن تزود المكتب بالقوانين واللوائح والمستندات التي تثبت تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمة الدائمة للتحكيم.

(مادة 44)

تقوم كل دولة متعاقدة باختيار أربعة أشخاص على الأكثر ممن لهم خبرة في مسائل القانون الدولي وممن يتمتعون بدرجة عالية من الأخلاق والذين لديهم استعداد لقبول العمل كمحكمين.

الأشخاص الذين يتم اختيارهم على هذا النحو يجري قيدهم كأعضاء بالمحكمة الدائمة للتحكيم في قائمة يقوم المكتب بتبليغها لكافة الدول المتعاقدة.

كما يقوم المكتب بتبليغ الدول المتعاقدة بأي تغيير يطرأ على قائمة المحكمين.

ويجوز لدولتين أو أكثر الاتفاق على الاختيار المشترك لعضو أو أكثر.

ويجوز اختيار نفس الشخص من قبل دول مختلفة. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم لفترة ست سنوات. وهذه التعيينات قابلة للتجديد.

إذا توفي أحد أعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم أو استقال يتبع في شغل وظيفته الإجراء الذي أتبع في تعيينه، وفي هذه الحالة يتم التعيين لفترة جديدة مدتها ست سنوات.


(مادة 45)

عندما ترغب الدول المتعاقدة في اللجوء إلى المحكمة الدائمة للتحكيم لتسوية خلاف نشأ بينها، يجب أن يتم اختيار المحكمين الذين يكلفون بتشكيل هيئة تحكيم تختص بالفصل في هذا النزاع، من القائمة العامة لأعضاء المحكمة.

وفي حالة عدم اتفاق طرفي النزاع صراحة على تشكيل هيئة التحكيم تتبع الإجراءات التالية:

يعين كل طرف محكمين اثنين، يجوز أن يكون أحدهما فقط من مواطنيه أو من بين الأشخاص الذين اختارهم كأعضاء في المحكمة الدائمة للتحكيم ويقوم هؤلاء المحكمون معاً باختيار المحكم المرجح.

وفي حالة تساوي الأصوات يسند اختيار المحكم المرجح إلى دولة ثالثة يتم اختيارها باتفاق الطرفين.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع يختار كل طرف دولة مختلفة، ويتم اختيار المحكم المرجح باتفاق الدولتين اللتين يتم اختيارهما على هذا النحو.

وإذا لم تتمكن هاتان الدولتان من الاتفاق خلال شهرين تقدم كل منهما مرشحين اثنين من قائمة أعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم بخلاف الأعضاء الذين اختارهم الطرفين ومن غير مواطني أي منهما. ويتم تحديد المحكم المرجح من بين المرشحين بواسطة القرعة.

(مادة 46)

عندما يتم تشكيل هيئة التحكيم، يقوم الطرفان بإخطار المكتب بقرارهم الخاص باللجوء إلى المحكمة الدائمة للتحكيم وبنص اتفاق التحكيم وأسماء المحكمين.

ويقوم المكتب دون تأخير بموافاة كل محكم باتفاق التحكيم وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الآخرين.

وتجتمع هيئة التحكيم في التاريخ الذي يحده الأطراف ويتولى المكتب عمل الترتيبات اللازمة للاجتماع.

ويتمتع أعضاء هيئة التحكيم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية أثناء مباشرة مهام أعمالهم وأثناء وجودهم خارج بلادهم.

(مادة 47)

يصرح للمكتب بأن يضع خدماته وموظفيه تحت تصرف الأطراف المتعاقدة ولأغراض الاستعمال من قبل أية هيئة تحكيم خاصة.

ويجوز أن يمتد نطاق اختصاص المحكمة الدائمة وفقاً للشروط المقررة في اللوائح إلى المنازعات بين الدول غير المتعاقدة أو بين دول متعاقدة ودول غير متعاقدة إذا اتفق الأطراف على اللجوء لهذه المحكمة.

(مادة 48)

ترى الدول المتعاقدة أنه من واجبها، في حالة خشية نشوب نزاع خطير بين دولتين منها أو أكثر، أن تذكر هذه الدول المتنازعة أن المحكمة الدائمة للتحكيم مفتوحة لها.

ومن ثم تعلن الدول المتعاقدة أن قيامها بتذكير الأطراف المتنازعة بأحكام هذه الاتفاقية وبتقديم النصح لها باللجوء إلى المحكمة الدائمة للتحكيم تحقيقاً للسلم على أوسع نطاق إنما يتم من منطلق الإجراءات الودية.

وفي حالة وجود نزاع بين دولتين يمكن في أي وقت لأي منهما أن توجه إلى المكتب الدولي مذكرة تتضمن إقراراً باستعدادها لعرض النزاع على التحكيم.

ويتعين على المكتب أن يقوم فوراً بإبلاغ الدولة الأخرى بهذا الإقرار.

(مادة 49)

يتولى المجلس الإداري الدائم، المشكل من الممثلين الدبلوماسيين للدول المتعاقدة في لاهاي ومن وزير خارجية هولندا الذي يشغل منصب رئيس هذا المجلس، إدارة ورقابة المكتب الدولي للمحكمة الدائمة للتحكيم.

ويقوم المجلس بوضع لائحته الداخلية وكافة اللوائح الضرورية الأخرى.

ويفصل المجلس في كافة المسائل الإدارية التي قد تظهر عند تشغيل المحكمة.

ويعهد إلى المجلس بالرقابة الكاملة على تعيين أو وقف أو عزل موظفي ومستخدمي المكتب.

كما يتولى تحديد المدفوعات والمرتبات، ويراقب المصروفات العامة.

في الاجتماعات التي يتم الإخطار بانعقادها حسب الأصول المرعية يكفي حضور تسعة أعضاء لتكون مناقشات المجلس صحيحة. ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.

ويقوم المجلس بإبلاغ الدول المتعاقدة دون تأخير باللوائح التي قام بإقرارها كما يزودها بتقرير سنوي حول أعمال المحكمة الدائمة للتحكيم وأعمال الإدارة والمصروفات، كما يتضمن التقرير ملخصا بأهم ما تضمنته المستندات المرسلة للمكتب الدولي للمحكمة الدائمة للتحكيم من قبل الدول وفقاً للفقرتين (3) و(4) من المادة (43).

(مادة 50)

تتحمل الدول المتعاقدة نفقات المكتب الدولي بالنسب المقررة للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي.

ويتم احتساب النفقات التي تتحملها الدول المنضمة اعتباراً من تاريخ بدء سريان انضمامها.

 

الفصل الثالث: إجراءات التحكيم

(مادة 51)

بهدف تشجيع تطوير التحكيم، اتفقت الدول المتعاقدة على القواعد التالية التي يجب تطبيقها على إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على قواعد أخرى.

(مادة 52)

تقوم الدول التي تلجأ إلى التحكيم بتوقيع "مشارطة تحكيم" يحدد فيها بوضوح موضوع النزاع والوقت المتاح لتعيين المحكمين وشكل ونظام ووقت إتمام التبليغات المشار إليها في المادة (63) والمبلغ الذي يتعين على كل طرف إيداعه مقدما لتغطية النفقات.

كما تحدد " مشارطة التحكيم"، إذا لزم الأمر، طريقة تعيين المحكمين وأية صلاحيات خاصة قد تخول لهيئة التحكيم ومكان انعقادها، واللغة التي ستستخدمها واللغات المصرح باستخدامها أمامها، وبصفة عامة كافة الشروط التي اتفق عليها الأطراف.

(مادة 53)

تختص المحكمة الدائمة للتحكيم بوضع "مشارطة التحكيم" إذا اتفق الأطراف على اللجوء إليها لهذا الغرض.

كما تكون المحكمة الدائمة للتحكيم مختصة، حتى ولو قدم لها الطلب من طرف واحد، عندما تفشل كافة المحاولات للوصول إلى اتفاق بالطريق الدبلوماسية، في حالة:

(1)      نزاع تتناوله اتفاقية تحكيم عامة مبرمة أو مجددة بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، تشترط اللجوء إلى "مشارطة تحكيم" في كل المنازعات ولا تستبعد صراحة أو ضمنا من اختصاص المحكمة وضع "مشارطة التحكيم".

ومع ذلك لا يجوز اللجوء إلى المحكمة الدائمة للتحكيم إذا أعلن الطرف الآخر أن النزاع حسب رأيه ليس من فئة المنازعات التي تخضع للتحكيم الإجباري ما لم تخول "مشارطة التحكيم" لهيئة التحكيم صلاحية الفصل في هذه المسألة الأولية.

(2)      نزاع ينشأ عن ديون تعاقدية تطالب بها إحدى الدول دولة أخرى باعتبارها مستحقة لمواطنيها، وتم قبول عرض التحكيم بشأن تسويتها.

وهذا الترتيب لا ينطبق إذا كان القبول معلقاً على شرط وضع "مشارطة التحكيم"بطريقة أخرى.

(مادة 54)

في الحالات المشار إليها في المادة السابقة يتم وضع "مشارطة التحكيم" بواسطة لجنة تتكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بالكيفية المبينة بالفقرات من (3) إلى (6) من المادة (45).

ويكون العضو الخامس هو رئيس اللجنة بحكم منصبه.

(مادة 55)

يجوز إسناد واجبات المحكم إلى محكم واحد فقط أو عدة محكمين يختارهم الأطراف كيفما أرادوا، أو يختارونهم من أعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم، المنشأة بموجب هذه الاتفاقية.

وفي حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم بموجب اتفاق مباشر بين الأطراف، يتم ذلك بالطريقة المشار إليها بالفقرات من (3) إلى (6) من المادة (45).

(مادة 56)

عندما يتم اختيار ملك أو رئيس دولة كمحكم يتولى بنفسه وضع إجراءات التحكيم.

(مادة 57)

المحكم المرجح هو رئيس هيئة التحكيم بحكم منصبه.

وعندما لا تتضمن هيئة التحكيم محكماً مرجحاً، تقوم بتعيين رئيس لها.

(مادة 58)

عندما يتم وضع "مشارطة التحكيم" بواسطة لجنة كما جاء في المادة (54)، وفي حالة عدم وجود اتفاق يخالف ذلك، تقوم اللجنة نفسها بتشكيل هيئة التحكيم.

(مادة 59)

إذا توفي أحد المحكمين أو تقاعد أو كان غير قادر لأي سبب كان على القيام بمهام وظيفته، يتبع في شغل وظيفة هذا المحكم نفس الإجراء الذي اتبع في تعيينه.

(مادة 60)

تنعقد هيئة التحكيم في لاهاي، ما لم يقم الأطراف باختيار مكان آخر. ولا يجوز عقد جلسات هيئة التحكيم في إقليم دولة أخرى إلا بموافقة تلك الدولة ومتى تم تحديد مكان الانعقاد لا يمكن للمحكمة تغييره إلا بموافقة الأطراف.

(مادة 61)

إذا لم تحدد "مشارطة التحكيم" اللغات التي سيتم استخدامها، فيجب تحديدها من قبل هيئة التحكيم.

(مادة 62)

يحق للأطراف تعيين وكلاء خاصين لحضور جلسات هيئة التحكيم والعمل كوسطاء فيما بينهم وبين الهيئة.

كما يصرح لهم أن يوكلوا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أمام هيئة التحكيم مستشارين قانونيين أو محامين يعينوهم لهذا الغرض.

ولا يجوز أن يعمل أعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم كوكلاء أو مستشارين قانونين أو محامين إلا نيابة عن الدولة التي عينتهم أعضاء بالمحكمة الدائمة للتحكيم.

(مادة 63)

كقاعدة عامة، تشمل إجراءات التحكيم مرحلتين متباينتين: المرافعات والمناقشات الشفوية.

وتشمل المرافعات قيام وكلاء الأطراف بموافاة أعضاء المحكمة والطرف الخصم بالدعاوى والدعاوى المقابلة وعند اللزوم بالردود، ويرفق الأطراف بذلك كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في الدعوى. ويتم تقديم هذه المستندات إما مباشرة أو من خلال المكتب الدولي، بالترتيب وخلال الوقت المحدد في "مشارطة التحكيم".

ويجوز تمديد الوقت المحدد في "مشارطة التحكيم" باتفاق الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض الوصول إلى حكم عادل.

وتشمل المناقشات المرافعة الشفوية لأوجه دفاع الأطراف أمام هيئة التحكيم.

(مادة 64)

كل مستند يقدمه أحد الأطراف يتعين موافاة الطرف الآخر بصورة معتمدة منه.

(مادة 65)

ما لم تنشأ ظروف خاصة، لا تعقد هيئة التحكيم جلساتها حتى يتم قفل باب المرافعة.

(مادة 66)

تتم المناقشات تحت رقابة الرئيس ولا تكون هذه المناقشات علانية إلا إذا قررت المحكمة ذلك بموافقة الأطراف.

وتسجل المناقشات في محاضر يحررها سكرتيرون يقوم الرئيس بتعيينهم.

ويوقع رئيس الهيئة وأحد السكرتيرين على هذه المحاضر التي تتميز وحدها بكونها معتمدة.

(مادة 67)

بعد قفل باب المرافعة، يكون لهيئة التحكيم الحق في رفض مناقشة أية أوراق أو مستندات جديدة قد يرغب أحد الأطراف في تقديمها لها بدون موافقة الطرف الآخر.

(مادة 68)

لهيئة التحكيم الحرية في أن تأخذ في الاعتبار أية أوراق أو مستندات جديدة يتم استرعاء إنتباهها إليها من جانب وكلاء أو مستشاري الأطراف.

وفي هذه الحالة، يكون لهيئة التحكيم الحق في طلب تقديم هذه الأوراق أو المستندات، غير أنها تكون ملزمة بتبليغ ذلك للطرف الخصم.

(مادة 69)

يجوز لهيئة التحكيم فضلاً عن ذلك أن تطلب من وكلاء الأطراف تقديم كافة الأوراق كما يجوز لها طلب كافة الإيضاحات اللازمة وفي حالة الرفض تثبت هيئة التحكيم ذلك.

(مادة 70)

وكلاء ومستشارو الأطراف مصرح لهم بأن يقدموا شفاهة لهيئة التحكيم كافة المرافعات التي يرونها ضرورية للدفاع في دعواهم.

(مادة 71)

كما يجوز لهم إثارة اعتراضات ونقاط وتكون قرارات هيئة التحكيم بشأن هذه النقاط نهائية ولا يجوز أن تكون محلاً لأية مناقشة لاحقة.

(مادة 72)

يحق لأعضاء هيئة التحكيم توجيه أسئلة إلى وكلاء ومستشاري الأطراف وأن يطلبوا منهم إيضاحات حول النقاط التي يكتنفها الشك.

ولا يجوز أن تؤخذ أسئلة وملاحظات أعضاء هيئة التحكيم أثناء سير المناقشات على أنها تعبر عن رأي هيئة التحكيم بصفة عامة أو رأي أعضائها بصفة خاصة.

(مادة 73)

يجوز لهيئة التحكيم أن تعلن اختصاصها بتفسير "مشارطة التحكيم" وكذلك المعاهدات الأخرى التي يتم التمسك بها واختصاصها بتطبيق مبادئ القانون.

(مادة 74)

يحق لهيئة التحكيم إصدار قواعد للإجراءات المتعلقة بسير القضية، وتقرير الأشكال والنظام والمواعيد التي يقدم خلالها كل طرف مرافعاته وترتيب كافة الإجراءات الشكلية اللازمة للتعامل مع أدلة الإثبات.

(مادة 75)

يتعهد الأطراف بتزويد هيئة التحكيم قدر الإمكان بكافة المعلومات اللازمة للفصل في القضية.

مادة (76)

بالنسبة لكافة الإخطارات التي يتعين على هيئة التحكيم إعلانها في إقليم دولة متعاقدة ثالثة، تتصل هيئة التحكيم في هذا الخصوص بحكومة تلك الدولة مباشرة. وتطبق نفس القاعدة في حالة اتخاذ خطوات الحصول على الأدلة في أماكنها.

وتنفذ الطلبات لهذا الغرض طالما أن الوسائل المتوفرة بموجب القانون المحلي لدى الدولة المطلوب منها تسمح بذلك. ولا يجوز رفض هذه الطلبات ما لم تر الدولة المعنية أن ذلك يمس حقوقها السيادية أو سلامتها.

وبالمثل يكون للمحكمة الدائمة للتحكيم الحق دائماً باتخاذ إجراءاتها من خلال الدولة التي تنعقد في إقليمها.


(مادة 77)

عندما يقدم وكلاء ومستشارو الأطراف كافة ما لديهم من إيضاحات وأدلة لتأييد دعواهم، يعلن الرئيس قفل باب المناقشة.

(مادة 78)

تدرس هيئة التحكيم قراراتها في سرية، كما تظل إجراءاتها سرية.

ويتم الفصل في كافة المسائل بأغلبية أصوات أعضاء هيئة التحكيم.

(مادة 79)

يجب أن يذكر في قرار التحكيم الأسباب التي يستند إليها وأن يتضمن أسماء المحكمين ويتم توقيعه من الرئيس والمسجل أو السكرتير الذي يقوم بعمل المسجل.

(مادة 80)

تتم تلاوة قرار المحكمين في جلسة علنية يحضرها وكلاء ومستشارو الأطراف أو يتم إخطارهم قانوناً لحضورها.

(مادة 81)

يفصل قرار التحكيم الذي ينطق به ويتم إعلانه لوكلاء الأطراف قانوناً في النزاع نهائياً ولا يقبل أي استئناف.

(مادة 82)

أي نزاع ينشأ بين الأطراف حول تفسير وتنفيذ قرار التحكيم يتعين عرضه على هيئة التحكيم التي أصدرته ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

(مادة 83)

يجوز أن يحتفظ الأطراف في "مشارطة التحكيم" بحق طلب إعادة النظر في قرار التحكيم.

وفي هذه الحالة، وما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، يجب أن يوجه طلب إعادة النظر إلى هيئة التحكيم التي أصدرت قرار التحكيم. ولا يجوز طلب ذلك إلا استناداً إلى اكتشاف بعض الوقائع الجديدة التي يعتقد أنها تؤثر تأثيراً قطعياً على قرار التحكيم وهذه الوقائع لم تكن معلومة لهيئة التحكيم وللطرف الذي طلب إعادة النظر في قرار التحكيم وقت إقفال باب المرافعة.

ولا تتم مباشرة إجراءات إعادة النظر إلا بقرا رمن هيئة التحكيم تثبت فيه صراحة وجود الوقائع الجديدة وتعترف بأنها تتميز بالخصائص المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كما تعلن فيه قبول طلب إعادة النظر استناداً إلى هذا السبب.

وتحدد "مشارطة التحكيم" المدة التي يتعين أن يقدم خلالها طلب إعادة النظر في قرار التحكيم.

(مادة 84)

قرار التحكيم غير ملزم إلا لأطراف النزاع.

وعندما يتعلق الأمر بتفسير اتفاقية تضم دولاً أخرى غير الدول المتنازعة، يتعين إبلاغ كافة الدول الموقعة على تلك الاتفاقية بذلك في وقت مناسب ويكون لكل دولة من هذه الدول حق التدخل في الدعوى. وإذا باشرت دولة أو أكثر هذا الحق يكون التفسير الواردة في قرار التحكيم ملزماً لها بالمثل.

(مادة 85)

يتحمل كل طرف نفقاته وحصة متساوية من مصاريف هيئة التحكيم.

 

الفصل الرابع: التحكيم بموجب إجراءات مستعجلة

(مادة 86)

بغرض تسهيل إجراءات نظام التحكيم في المنازعات التي تتطلب إجراءات مستعجلة، أقرت الدول المتعاقدة القواعد التالية، التي يتعين مراعاتها في حالة عدم وجود ترتيبات أخرى مع مراعاة التحفظ بأن أحكام الفصل الثالث تطبق بالقدر الممكن.


(مادة 87)

يعين كل طرف من طرفي النزاع محكماً. ويقوم المحكمان المختاران بتعيين محكم مرجح كرئيس لهيئة التحكيم. إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث يقدم كل منهما مرشحين اثنين من القائمة العامة لأعضاء المحكمة الدائمة من غير الأعضاء الذين عينهم أي من الطرفين ومن غير مواطني أي منهما ويتم تحديد المحكم المرجح رئيس الهيئة من بين هؤلاء المرشحين عن طريق القرعة.

يرأس المحكم المرجح هيئة التحكيم والتي تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

(مادة 88)

في حالة عدم وجود أي اتفاق سابق، تقوم هيئة التحكيم بمجرد تشكيلها بتحديد الوقت الذي يتعين على الطرفين خلاله تقديم ما لديهما من دعاوى إليها.

(مادة 89)

يمثل كل طرف أمام هيئة التحكيم بواسطة وكيل ويقوم هذا الوكيل بدور الوسيط فيما بين هيئة التحكيم والحكومة التي عينته.

(مادة 90)

تتم مباشرة الإجراءات كتابة دون أي وسيلة أخرى، ومع ذلك يحق لكل طرف أن يطلب استدعاء الشهود والخبراء. ولهيئة التحكيم من جانبها الحق في طلب إيضاحات شفوية من وكلاء الطرفين وكذا من الخبراء والشهود الذين ترى هيئة التحكيم أن حضورهم للمحكمة مفيداً.

 

الجزء الخامس: الأحكام الختامية

(مادة 91)

تحل هذه الاتفاقية في العلاقة بين الدول المتعاقدة متى تم التصديق عليها حسب الأصول المرعية محل اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المؤرخة 29 يوليو 1899.

 (مادة 92)

يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

ويتم إيداع وثائق التصديق في لاهاي.

ويتم تسجيل أول إيداع للتصديقات في محضر يوقعه ممثلو الدول التي شاركت فيها ووزير خارجية هولندا.

وتتم إيداعات التصديقات التالية بموجب إخطار كتابي يوجه إلى حكومة هولندا وترفق به وثيقة التصديق.

ويتم إرسال صورة معتمدة من محضر أول إيداع للتصديقات ومن الإخطارات المذكورة في الفقرة السابقة ومن وثائق التصديق على وجه السرعة من قبل حكومة هولندا بالطرق الدبلوماسية إلى الدول التي دعيت لحضور مؤتمر السلام الثاني وكذلك إلى تلك الدول التي انضمت إلى الاتفاقية. وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة تقوم الحكومة المذكورة في نفس الوقت بإبلاغ الدول بتاريخ استلامها لكل إخطار بالتصديق.

(مادة 93)

الدول التي لم توقع على الاتفاقية وتم دعوتها إلى مؤتمر السلام الثاني يجوز لها الانضمام إلى الاتفاقية.

وتقوم الدولة التي ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية بتبليغ هذه النية كتابة إلى حكومة هولندا بأن ترسل إليها قرار الانضمام الذي يتم إيداعه محفوظات الحكومة المذكورة.

وترسل هذه الحكومة على الفور لكافة الدول الأخرى التي دعيت إلى مؤتمر السلام الثاني صورة معتمدة من الإخطار وقرار الانضمام مع إيضاح تاريخ استلامها لذلك الإخطار.

(مادة 94)

الشروط التي يجوز بموجبها للدول التي لم يتم دعوتها لمؤتمر السلام الثاني الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ستكون موضوع اتفاق لاحق يتم إبرامه بين الدول المتعاقدة.


(مادة 95)

يبدأ سريان هذه الاتفاقية، بالنسبة للدول التي كانت طرفاً في أول إيداع للتصديقات، بعد ستين يوماً من تاريخ محضر هذا الإيداع، وبالنسبة إلى الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها في وقت لاحق، بعد ستين يوماً من استلام حكومة هولندا الإخطار بتصديقها أو انضمامها إليها.

(مادة 96)

في حالة رغبة أحد الأطراف المتعاقدة في إعلان رغبته بالانسحاب من هذه الاتفاقية، يتم تبليغ الإعلان كتابة إلى حكومة هولندا التي تقوم على الفور بتبليغ صورة معتمدة من الإعلان لكافة الدول الأخرى مع بيان تاريخ استلامها لهذا الإعلان.

ولا يسرى الإعلان إلا بالنسبة للدولة التي أخطرت به وبعد سنة من وصول الإخطار إلى حكومة هولندا.

(مادة 97)

يحتفظ وزير خارجية هولندا بسجل يدون به تاريخ إيداع التصديقات التي تمت بموجب أحكام المادة 92 فقرة (3) و (4) وكذا تواريخ استلام إخطارات الانضمام (مادة 93 فقرة 2) أو إعلانات الانسحاب (مادة 96 فقرة 1).

ويحق لكل دولة متعاقدة الإطلاع على هذا السجل وأن تحصل على مستخرجات معتمدة منه.

وإشهاداً على ذلك وقع الممثلون المفوضون على هذه الاتفاقية.

حررت بلاهاي في 18 أكتوبر 1907 من نسخة وحيدة يتم إيداعها في سجلات حكومة هولندا وترسل صورة معتمدة قانوناً منها بالطرق الدبلوماسية إلى الدول المتعاقدة.