قانون رقم ( 10 ) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك

 

نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك الموقعة في مدينة براغ بتاريخ 15 اكتوبر 2007،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الاولى

صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة ممكلة البحرين وحكومة جمهورية التشيك الموقعة في مدينة براغ بتاريخ 15 اكتوبر 2007، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزاء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1430 هـ

الموافق 23 ابريل 2009 م


 

اتفاقية

تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية التشيك

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك ( والمشار إليهما فيما يلي "بالطرفين المتعاقدين" )،

 

رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين،

 

 وحرصا منهما على تهيئة الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين في اقلم الطرف المعاقد الآخر،

 

و إدراكا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة طبقا لهذه الاتفاقية سيعزز الأنشطة التجارية في هذا المجال،

 

فقد اتفقنا على ما يلي:

 

المادة (1)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

1.  يعني مصطلح " استثمار " كافة انواع الاصول المستثمرة المتعلقة بأنشطة المستثمر الاقتصادية لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعتقد الاخر طبقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخير، وتشمل بشكل خاص ودون حصر:

1)    الأموال المنقولة وغير المنقولة، واية حقوق اخرة وارد على الملكية مثل الرهونات، وامتيازات او ضمانات الدين.

2)    الأسهم، والأوراق المالية وسندات الدين او اي شكل من اشكال المساهمة في شركة.

3)    المطالبات بمبالغ نقدية اة بأي اداء بموجب عقد ذي قيمة مالية له صلة بالاستثمار.

4)    حقوق الملكية الفكرية، وتشمل استغلال الحقوق المالية للمؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والطرق التقنية والمعرفة الفنية والاسرار التجارية والاسماء التجارية المتعلقة بالاستثمارات.

5)    أية حقوق تمنح بموجب قانون او عقد او تراخيص، بما في ذلك امتيازات البحث واستخراج واستزراع واستغلال الموارد الطبيعية.

6)    صناديق الاستثمار الاسلامية.

2.  يعني مصطلح " مستثمر" اي شخص طبيعي او اعتباري يستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

1)    يقصد بـ " الشخص الطبيعي" اي شخص طبيعي يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد.

2)    يقصد بـ " الشخص الاعتباري" بالنسبة لأي طرق معاقد هو اي كيان تم تأسيسه او تشكيله طبقا لقوانين الطرف المتعاقد ومعترف به كشخص اعتباري تابع لهذا الطرف المتعاقد طبقا لقوانينه.

3.     يعني مصطلح " العوائد" المبالغ التي يحققها استثمار، وعلى وجه الخصوص ودون حصر الارباح وعوائد القروض ومكاسب رأس المال والأسهم وارباح الاسهم والاناوات والرسوم.

4.     يعني مصطلح " إقليم":

1)    فيما يتعلق بمملكة البحرين: اقليم مملكة البحرين، ويشمل المناطق البحرين وقاع البحر وباطن الأرض، الذي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية طبقا لأحكام القانون الدولي.

2)    فيما يتعلق بجمهورية التشيك: اقليم جمهورية التشيك الذي تمارس عليه حقوق السيادة والولاية طبقا لأحكام القانون الدولي.

 

المادة (2)

تشجيع وحماية الاستثمارات

1.     يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وخلق ظروف ملائمة لمستثمرين الطرف المتعاقد الاخر للاستثمار في اقليمه والسماح لهذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.

2.     تمنح استثمارات مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الاوقات وتتمتع تلك الاستثمارات بالحماية الكاملة والامان في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

 


 

المادة (3)

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

1.     يمنح كل طرف متعاقد في اقليمه لاستثمارات ووعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمرية او مستثمري اي ة دولة ثالثة.

2.     يمنح كل طرف متعاقد في اقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بالادارة والمحافظة والاستغلال والتمتع والتصرف في استثماراتهم، معاملة عادلة ومنصفة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها لمستثمريه او لمستثمري اية دولة ثالثة.

3.     لا تطبق احكام المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في هذه المادة على المزايا الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقا لالتزاماته كعضو في اتحاد جمركي او اقتصادي او مالي او في سوق مشتركة او في منطقة تجارة حرة.

4.     يتفهم كل طرف متعاقد التزامات الطرف المتعاقد الآخر كعضو في اتجاد جمركي او اقتصادي او مالي، او في سوق مشتركة او في منطقة تجارة حرة لتضمين الالتزامات التي تنشأ عن اتفاقية دولية او اتفاقية تبادل للامتيازات التجارية المتعلقة بذلك الاتحاد الجمركي او الاقتصادي او المالي، او السوق المشتركة، أو منطقة التجارة الحرة.

5.     لا تفسر احكام هذه الاتفاقية على انها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر او عوائد استثمارات اولئك المستثمرين عوائد اية معاملة او تفضيل او امتياز قد يمنح من قبل الطرف المتعاقد استنادا لأية اتفاقيات او ترتيبات دولية تتعلق كليا او بشكل رئيسي بالضرائب.

 

 

 


 

المادة (4)

التعويض عن الخسائر

1.     إذا ما لحقت خسائر بأي استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين بسبب حرب او نزاع مسلح او حالة طواريء وطنية او تمرد او عصيان او شغب في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يمنح ذلك المستثمر معاملة – بشأن اعادة الوضع الى ما كان عليه او التعويض عن الخسائر او اية تسوية اخرى – لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد لمستثمريه او لمستثمري دولة ثالثة.

2.     مع عدل الاخلال لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه إذا ما لحق بمستثمري احد الطرفين المتعاقدين اية خسائر من تلك المشار اليها في الفقرة السابقة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب اي مما يلي:

أ) الاستيلاء على اموالهم من قبل قوات او سلطات الطرف المتعاقد الاخر.

ب) تدمير املاكهم من قبل قوات او سلطات الطرف المتعاقد الآخر، دون ان يمون ذلك التدمير ناتجا عن صراع مسلح او تقتضيه الضرورة.

فإنه يمنح ذلك المستثمر ما من شأنه ان يعيد الوضع الى ما كان عليه او تعويضا منصفا وعادلا كما وقع من خسائر خلال فترة الاستيلاء او نتيجة تدمير الممتلكات، ويجب ان تكون مبالغ التعويض قابلة للتحويل دون تأخير وبعملة قابلة للتداول بحرية.

 

المادة (5)

نزع الملكية

1.     لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ في اقليمه اية تدابير نزع الملكية او تأميم او اية تدابير مماثلة في اثرها لأي منهما ( ويشار لذلك فيما بعد بـ " نزع الملكية") بشأن أي من استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر الا اذا كانت لأغراض المنفعة العامة واستنادا الى حكم القانون وعلى اساس عدم التمييز وفي مقابل تعويض مناسب وقابل للحصول عليه فعلا يتم سداده دون تأخير غير مبرر، ويتمثل التعويض في القيمة السوقية للاستثمار قبل نزع الملكية مباشرة، شاملة العوائد من تاريخ نزع الملكية، ويجب ان يكون التعويض قابلا للتحويل دون تأخير وبعملة قابلة للتداول بحرية.

2.     للمستثمر المتضرر الحق في الطعن من خلال رفع دعوى امام القضاء او سلطة اخرى مستقلة تابعة لذلك الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار في اقليمه وذلك لتقدير قيمة الاستثمارات طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

 


 

المادة (6)

التحويلات

1.     دون إخلال بالإجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الاوربي او بإجراءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يكفل كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل رأسمال وعوائد استثماراتهم، وعلى ان تكون التحويلات بعملة قابلة للتداول بحرية ودون قيود او تأخير غير مبرر، وتشمل التحويلات بوجه خاص ودون حصر:

‌أ.        رأس المال وأية مبالغ اخرى للمحافظة على رأس المال ولزيادة الاستثمار.

‌ب.   الأرباح والعوائد وأرباح الأسهم وأية عوائد جارية أخرى.

‌ج.    أموال سداد القروض.

‌د.       الإتاوات أو الرسوم.

‌ه.       حصيلة بيع أو تسوية الاستثمار.

‌و.      دخل الأشخاص المستخدمين من الخارج المسموح لهم بالعمل في الاستثمار باقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2.     لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن يكون التحويل حسب سعر الصرف السائد بالسوق في تاريخ التحويل، الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3.     تعتبر التحويلات قد تمت – دون تأخير غير مبرر – وفقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة اذا ما تم التحويل خلال المدة التي تلتزم عادة لاتمام التحويلات، وفي جميع الاحوال يجب الا تتجاوز هذه المدة ثلاثة اشهر.

 

 

المادة (7)

الحلول محل الدائن

1.     إذا قام احد الطرفين المتعاقدين او وكالته بدفع مبالغ الى اي من مستثمريه بموجب ضمان منحه لاستثمارات هذا المستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، فإن على هذا الطرف المتعاقد الاخر الاعتراف بما يلي:

‌أ.        حق الطرف المتعاقد الاول في الحلول محل صاحب الحق في شأن اي او مطالبة او حق يدعيه مستثمر الطرف المتعاقد الاول ووكالته – سواء كان هذا الحلول نشأ بموجب قانون او اي اجراء قانوني.

‌ب.   حق الطرف المتعاقد الاول او وكالته – بموجب مبدا الحلول محل الدائن – ممارسة حقوق وتأكيد مطالبات ذلك المستثمر والالتزام بكل ما يتعلق بالاستثمار.

2.     يجب الا تجاوز الحقوق او المطالبات موضوع الحلول الحقوق او المطالبات الاصلية لذلك المستثمر.

 


 

المادة (8)

منازعات الاستثمار

 

1.     اي نزاع قد ينشأ بين مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الاخر بشأن اي استثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب التفاوض بشأنه بين اطراف النزاع.

2.     اذا تعذر تسوية النزاع بين احد مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الاخر في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية، فإنه يجوز للمستثمر عرض النزاع وفقا لاختياره على اي من:

أ- المحكمة المختصة او هيئات فض النزاع الادارية التابعة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع.

ب- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى، الموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965.

ج- هيئة تحكيم او هيئة تحكيم دولية تشكل لهذا الغرض طبقا لقواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( UNCITRAL). ويجوز لأطراف النزاع الاتفاق كتابيا على تعديل هذه الاحكام.

وتكون إجراءات التحكيم باللغة الانجليزية، ويكون حكم هيئة التحكين نهائيا وملزما لطرفي النزاع.

3.     على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع الا يبني دفاعة متذرعا بمبدأ السيادة خلال الاجراءات المتعلقة بمنازعات الاستثمار.

 

المادة (9)

المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

1.     أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتم تسويته بقدر الامكان عن طريق التشاور او التفاوض.

2.     إذا تعذر حسم النزاع عن طريق التشاور او التفاوض في غضون ستة أشهر، جاز عرضه من قبل اي من الطرفين المتعاقدينعلى هيئة تحكيم وفقا لأحكتم هذه المادة.

3.     تشكل هيئة التحكيم في كل نزاع على النحو الآتي:

 

يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم. ويتولى المحكمان المعينان اختيار محكم من دولة ثالثة يكون رئيسا لهيئة التحكيم (ويشار إليه فيما يلي بـ " الرئيس") وذلك بعد موافقة الطرفين المتعاقدين عليه. ويعين الرئيس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تعيين المحكمين.

4.     اذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال المدد المنصوص عليها في المادة (3) من هذه المادة، يجوز لرئيس محكمة العدل الدولية ان يقوم بذلك بناء على طلب يقدم له من اي من الطرفين المتعاقدين. فإذا كان هذا الئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين، او اذا تعذر قيامه بتلك المهمة فإنه يجوز دعوة عضو المحكمة الذي يليه في الاسبقية في محكمة العدل الدولية على الا يكون من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين للقيام بإجراء التعيينات اللازمة.

5.     تصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الاصوات، ويكون قرارها نهائيا. ويحتمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم المعين من قبله وتمثيله في اجراءات هيئة التحكيم. وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الاخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، الا يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر تحميل اي من الطرفين المتعاقدين بقسط اكبر من التكاليف. وتحدد هيئة التحكيم اجراءات عملها.

 

المادة (10)

تطبيق التعهدات الخاصة والاحكام الأخرى

1.     إذا كانت هناك مسألة تخضع لهذه الاتفاقية وتخضع في ذات الوقت لاتفاقية دولية اخرى يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، فإنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يحون دون استفادة اي من الطرفين المتعاقدين او اي من مستثمريه في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من الاحكام الاكثر افضلية بشان تلك المسألة الواردة في الاتفاقية الدولية.

2.     اذا كانت المعاملة التي يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر، طبقا لأحكام قوانينه وأنظمته وأية أحكام أخرى معمول بها، أكثر أفضلية من تلك التي تمنحها له هذه الاتفاقية، وجب تطبيق الاحكام الاكثر تفضيلا.

 

المادة (11)

المصالح الامنية الضرورية

1.     لا تفسر اي من احكام هذه الاتفاقية على انها تمنع اي طرف متعاقد من القيام باية اعمال يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الامنية الضرورية التي:

‌أ.        تتعلق بالمخالفات الجنائية والجزائية.

‌ب.   تتعلق بالانجاز في اسلحة وذخيرة وادوات الحرب، وبالتعامل في غيرها من البضائع والمواد والخدمات والتقنيات المستعملة مباشرة او بشكل غير مباشر لغرض تجهيز الجيش او غيره من المؤسسات الأمنية.

‌ج.    تتخذ في وقت الحرب او الطواريء الاخرى في العلاقات الدولية.

‌د.       تتعلق بتطبيق السياسات الوطنية او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر انتشار الاسلحة النووية او الادوات النووية الأخرى.

‌ه.       تتوافق مع التزاماته بموجب ميثاق الام المتحدة للحفاظ على السلام والامن الدوليين.

2.     يجوز ان تشمل مصالح الطرف المتعاقد الامنية الضرورية المصالح المستمدة من عضويته في اتحاد جمركي او اقتصادي او مالي او سوق مشتركة ومنطقة تجارة حرة.

 

المادة (12)

نفاذ الاتفاقية ومدتها وإنهاؤها

1.     يجب على كل من الطرفين المتعاقدين ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر باستيفاء الاجراءات  الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من يوم الثلاثين من تاريخ وصول اخر الاخطارين.

2.     مدة نفاذ هذه الاتفاقية عشر سنوات، وتظل نافذة ما لم يقم اي من الطرفين باخطار الطرف المتعاقد الاخر كتابة برغبته في انهاء العمل بالاتفاقية، ويبدأ انتهاء العمل بها بعد مضي اثنا عشر شهرا من تاريخ الاخطار.

3.     فيما يخص الاستثمارات القائمة قبل انهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن احكام هذه الاتفاقية تظل نافذة المفعول بالنسبة لهذه الاستثمارات لمدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء.

 

وإشهادا على ذلك قام الموقعان ادناه، المفوضان من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت في مدينة براغ بتاريخ 15اكتوبر2007 من نسختين اصليتين العربية والتشيكية والانجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح الخط الانجليزي.

 

عن حكومة مملكة البحرين                                   عن حكومة جمهورية التشيك