قانون رقم (10) لسنة 2010
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ابريل 2005،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ابريل 2005 والمرافقة لهذا القانون، مع التحفظ الآتي:
" أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (23) من هذه الاتفاقية".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8ربيع الآخر1431 هـ
الموافق: 24مارس2010 م
الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي
أن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول،
وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995،
وإذ تسلم بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية، وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية،
وإذ تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، لسنة 1980،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع إنحاء العالم،
وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي جاء فيه، في جملة أمور، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته على اعتبار إنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأين كأن مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها،
وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،
وإذ تشير أيضا إلى انه عملا بقرار الجمعية العامة 51/210 أنشئت لجنة منظمة لتقوم، في جملة أمور، بوضع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لاستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،
و إذ تلاحظ أن أعمال الإرهاب النووي يمكن أن تسفر عن أوخم العواقب وقد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
و إذ تلاحظ أيضا أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج تلك الهجمات على نحو واف،
واقتناعنا منها بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،
و إذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية أن استثناء أعمال معينة من النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو يجعل منها أعمال مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة (1)
لأغراض هذه الاتفاقية:
1. يقصد بتعبير "مواد مشعة" المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي نويدات تنحل تلقائيا (وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما) والتي قد تسبب، نظرا لخواصها الإشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرار ذات شأن بالممتلكات أو بالبيئة.
2. يقصد بتعبير " المواد النووية" البلوتونيوم، ما عدا البلو تونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم – 238؛ أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 ؛ أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، عدا ما كأن منها على شكل خام؛ أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر؛
أما تعبير " اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233" فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين المشعين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة.
3. يقصد بتعبير "مرفق نووي":
(أ) أي تفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز فيها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لهذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، أو لأي غرض آخر؛
(ب) أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة.
4. يقصد بتعبير " جهاز " :
(أ) أي جهاز متفجر نووي؛ أو
(ب) أي جهاز لنشر المواد الإشعاعية أو لبث الإشعاع، والذي قد يسبب نظرا لخواصه الإشعاعية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو يلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة.
5. يشمل تعريف "المرفق العام" أو الحكومي" أي مرفق أو وسيلة نقل، دائمين كانا أو مؤقتين، يستخدمهما أو يحملهما ممثلو دولة أو أعضاء حكومة أو هيئة تشريعية أو هيئة قضائية أو مسئولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو أي كيان عام آخر أو موظفو أو مسئولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية.
6. يقصد بتعبير "القوات العسكرية للدولة" القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.
المادة (2)
1. يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد:
أ. بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز:
1) بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو
2) بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات والبيئة؛
2. باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي أو إحداث إضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها:
1) بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو
2) بشأن إلحاق أي ضرر ذي شأن بالممتلكات أو البيئة، أو بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.
3. يرتكب جريمة أيضا كل من:
أ. يهدد في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد بارتكاب جريمة على النحو المبين في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة؛ أو
ب. يطلب بصورة غير مشروعة وعن عمد عن طريق التهديد، مادة مشعة أو جهازا مشعا أو مرفأ نوويا، في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد، أو باستخدام القوة.
4. يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
5. يرتكب جريمة أيضا كل من:
أ. يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 و3 من هذه المادة؛ أو
ب. ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 و3 من هذه المادة؛ أو
ج. يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة 1و 2 و3 من هذه المادة، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري أما بهدف تيسير النشاط الإجرامي العام للمجموعة أو خدمة أهدافها مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.
المادة (3)
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكأن المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 9، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 7 و12 و 14 و 15 و 16 و 17 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
المادة (4)
1. ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولاسيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
2. لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
3. لا تفسر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة على إنها تعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو تجعل منها أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.
4. لا تتناول هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على إنها تتناول، على أي نحو، مسألة مشروعية استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل الدول.
المادة (5)
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:
أ. التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جرائم بموجب قانونها الوطني؛
ب. التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.
المادة (6)
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء، لتكفل إلا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أعمالا مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو اعرقي أو اثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة (7)
1. تتعاون الدول الأطراف:
أ. باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الأعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها؛
ب. بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الوطني، وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية ورهنا بشروطها، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وكذلك لإقامة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم. وبصفة خاصة، تتخذ الدولة التدابير المناسبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى المشار إليها في المادة 9 فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، وكذلك الأعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمها، فضلا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أية معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، ومن خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. وإذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلك المعلومات.
3. لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لا يجوز لها إبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية.
4. تبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الاتصال المسئولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في هذه المادة. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن يكون الاتصال بتلك السلطات وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة.
المادة (8)
لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الدول الأطراف كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات للطاقة الذرية.
المادة (9)
1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 عندما:
أ. ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة ؛ أو
ب. ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة ووقت ارتكاب الجريمة ؛ أو
ج. يرتكب الجريمة احد مواطني تلك الدولة.
2. يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما:
أ. ترتكب الجريمة ضد احد مواطني تلك الدولة ؛ أو
ب. ترتكب الجريمة ضد مرفق عام أو حكومي تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو
ج. يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة ؛ أو
د. ترتكب الجريمة في محاولة لإرغام تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به ؛ أو
ه. ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
3. عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام عليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفق للفقرة 2 من هذه المادة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعين الأمين العام لذلك على الفور.
4. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولاياتها القضائية وفقاً للفقرة1 أو 2 من هذه المادة.
5. لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.
المادة (10)
1. لدى تلقي الدولة طرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، أو يدعى انه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعينة ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.
2. تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى انه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3. يحق لأي شخص أن تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
أ. أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص عادة إذا كأن عديم الجنسية؛
ب. أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
ج. أن يبلغ من حقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
4. تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى انه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3.
5. لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعى الولاية القضائية، وفقا للفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة 9، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته.
6. متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 9، و أية دول أطراف أخرى مهمته بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه.وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه التحقيق في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدولة الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
المادة (11)
1. إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء ما لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
2. عندما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الطرف تسليم تلك الدولة لأحد مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من اجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فأن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة (12)
يكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المادة (13)
1. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي
معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعتقد فيما بينها بعد ذلك.
2. حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساس ا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3. تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4. إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو إنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 أيضا.
5. تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2 معدلة فيما بين هذه الدول، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.
المادة (14)
1. تتبادل الدول الأطراف اكبر قدر من المساعدة فيمل يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم النصوص عليها في المادة 2،بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات.
2. تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الوطني.
المادة (15)
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بجرائم سياسية.
المادة (16)
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة لذل توافرت من الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2، وطلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي. أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بالشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
المادة (17)
1. يجوز نقل الشخص المحتجز أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليم دولة طرف، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شخص آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفى الشرطان التاليان:
أ. موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و
ب. موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
2. لأغراض هذه المادة:
أ. أن يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ،وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به ؛
ب. على الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ،دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل،أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛ منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من اجل إعادته إليها؛
ج. تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها من مدة العقوبة المقتضية في الدولة التي نقل منها.
3. ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، آيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
المادة (18)
1. عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية، أو السيطرة عليها عقب ارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يلي:
أ. تتخذ إجراءات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر؛
ب. وتضمن الاحتفاظ بأي مواد نووية وفقا لما ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ج. تراعى التوصيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصحة والسلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2. بعد الانتهاء من إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، أو قبل ذلك إذا اقتضى القانون الدولي ذلك تعاد، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية (وبخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين)، أي مادة مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي إلى الدولة الطرف التي تعود إليها هذه المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك لتلك المادة المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي احد مواطنيها أو المقيمين فيها، أو الدولة الطرف التي تكون تلك المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي قد سرق من إقليمها أو اخذ منه بطريقة غير شرعية أخرى.
3.
أ. إذا كأن القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدولة الطرف إعادة، أو قبول، تلك المواد المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو إذا وافقت الدول الأطراف المعنية على ذلك، طبقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة، تواصل الدولة الطرف الحائزة للمواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية اتخاذ الإجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية؛
ب. إذا كأن لا يجوز قانونا للدولة الطرف التي تكون في حوزتها المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية أن تحوزها، فعلى تلك الدولة أن تضمن وضعها في اقرب وقت ممكن في حوزة دولة يجوز لها قانونا حيازتها وتكون قد قدمت، حسب الاقتضاء، ضمانات تتمشى ومقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة بالتشاور مع تلك الدولة، بغرض جعل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديمة الضرر؛ ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.
4. إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو احد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة طرف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغي في استلامها عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها، وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة، بعد التشاور بين الدول المعنية و أي منظمات دولية ذات صلة.
5. لأغراض الفقرة 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادة يجوز للدولة الطرف الحائزة للمادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أن تطلب المساعدة و التعاون من الدول الأطراف الأخرى، وبخاصة الدول الأطراف المعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة، ولاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات صلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن.
6. على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
7. في حالة حدوث أي انتشار فيما يتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى.
المادة (19)
على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
المادة (20)
تجري الدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.
المادة (21)
تنفذ الدول الأطراف التزامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى.
المادة (22)
ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني.
المادة (23)
1. يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساس ي للمحكمة.
2. يجوز لأية دولة تعلن، التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصدي عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، إنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزار أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (24)
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 14 أيلول/ سبتمبر 2005 حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين للأمم المتحدة.
3. يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة.وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (25)
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها في إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة (26)
1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف.
2. إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى جميع الدولة الأطراف لحضور المؤتمر، الذي لا يبدأ انعقاده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة.
3. يبذل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء. وإذا لم يتيسر ذلك، تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف. ويقوم الوديع على الفور بتعميم أي تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف.
4. يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة لكل دولة طرف تودع لدى الوديع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف وثائقها ذات صلة. وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقتها ذات الصلة.
المادة (27)
1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يصبح الانسحاب نافذا بعد انتهاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
المادة (28)
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون لذلك حسب الصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 أيلول/سبتمبر 2005.