قانون رقم (10 ) لسنة 2011

بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود

بين مملكة البحرين البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق

الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1 يوليو 1968 ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به ،

وعلى البروتوكول الاضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع في مدينة فيينا بتاريخ 21 سبتمبر 2010 ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

المادة الأولى

 

صُودق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع في مدينة فيينا بتاريخ 21 سبتمبر 2010 ، والمرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هدا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 10 رجب 1433هـ

الموافق : 12 يونيو 2011م

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول إضافي للاتفاق المعقود

بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية

من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة

عدم انتشار الأسلحة النووية

 

لما كانت مملكة البحرين ( التي ستدعى فيما يلي " البحرين " ) والوكالة الدولية للطاقة الذرية

( التي ستدعى فيما يلي " الوكالة " ) طرفين في اتفاق معقود من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( سيدعى فيما يلي " اتفاق الضمانات " ) بدأ نفاذه في 10 أيار / مايو 2009 ،

 

وإدراكا منهما لرغبة المجتمع الدولي في المضي في تعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توطيد فعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسين كفاءته،

 

وإذ تشيران إلى أنه يجب على الوكالة أن تراعي على أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة إلى مايلي : تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبحرين أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية ، واحترام الأحكام المتعلقة بالمصحة والأمان والحماية المادية وغيرها من الأحكام الأمنية السارية وحقوق الأفراد ، واتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل حماية الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى إلى علمها

 

ولما كان يتعين أن يظل تواتر وكثافة الأنشطة المبينة في هذا البروتوكول عن الحد الأدنى المتسق مع هدف توطيد فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها

 

فإن البحرين والوكالة قد اتفقتا الآن على ما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العلاقة بين البروتوكول واتفاق الضمانات

 

المادة 1

 

تنطبق أحكام اتفاق الضمانات على هذا البروتوكول بقدر ما تكون متصلة بأحكام هذا البروتوكول ومتوافقة معها . وفي حالة تنازع احكام اتفاق الضمانات مع احكام هذا البروتوكول ، فإن احكام هذا البروتوكول هي التي تطبق .

 

توفير المعلومات

 

المادة2

 

أ – تزود البحرين الوكالة بإعلان يحتوي على ما يلي :

1.      وصف عام لأنشطة البحوث الانسانية الانمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي التي لا تنطوي على مواد نووية والمضطلع بها في أي بقعة والتي تتولى تمويلها أو – بالتحديد – ترخصيها أو مراقبتها أو المضطلع بها نيابة عنها ومعلومات تحدد مكان تلك الأنشطة .

 

2.     معلومات تحددها الوكالة على أساس الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بالفعالية أو الكفاءة ويتفق عليها مع البحرين ، بشأن الأنشطة التشغيلية ذات الصلة بالضمانات ، المضطلع بها في مرافق وفي أماكن واقعة خارج المرافق يشيع فيها استخدام مواد نووية .

 

3.     وصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع ،  يتضمن أوجه استخدام المبنى ومحتويات المبنى إذا كانت محتوياته لا تتضح من هذا الوصف ، ويتضمن الوصف خريطة للموقع

 

4.     وصف لحجم العمليات المنفذة في كل مكان يشارك في الأنشطة المحددة في المرافق الأول بهذا البروتوكول

 

5.     معلومات تحدد مكان مناجم ومصانع تركيز اليورانيوم ومصانع تركيز الثوريوم وحالتها التشغيلية وقدرتها الانتاجية التقديرية السنوية والانتاج السنوي الراهن لتلك المناجم والمصانع بالنسبة للبحرين ككل . وبناء على طلب الوكالة تذكر البحرين الانتاج السنوي الراهن لمنجم بعينه أو لمصنع تركيز بعينه . ولا يستلزم تقديم تلك المعلومات إجراء حصر مفصل للمواد النووية .

 

6.     معلومات بشأن المواد المصدرية التي لم تصل إلى التركيب والنقاء المناسبين لصنع الوقود او لإثرائها إثراء نظيريا وذلك على النحو التالي :

 

 

 

 

 

 

 

( أ ) كميات تلك المواد – سواء كانت تستخدم في أغراض نووية أو غير نووية – وتركيبها الكيميائي و أوجه استخدامها الفعلي أو المزمع بالنسبة لكل مكان في البحرين توجد فيه مثل هذه المواد بكميات تتجاوز عشرة أطنان مترية من اليورانيوم و / أو عشرين طنا متريا من الثوريوم ، وبالنسبة للأماكن الأخرى التي توجد بها كميات تزيد على طن متري واحد ، مجموعها فيما يخص البحرين ككل ، إذا كان مجموعها يتجاوز عشرة أطنان مترية من اليورانيوم أو عشرين طنا متريا من الثوريوم ، ولا يستلزم تقديم هذه المعلومات إجراء حصر مفصل للمواد النووية

 

(ب) كميات كل عملية تصدير خارج البحرين لتلك المواد – خصيصا من أجل اغراض غير نووية – والتركيب الكيميائي لتلك المواد ووجهتها عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي :

 

1.     عشرة أطنان مترية من اليورانيوم ، او ما مجموعة يتجاوز خلال العام عشرة أطنان مترية بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة خارج البحرين من اليورانيوم المصدر إلى نفس الدولة والتي تقل كمية كل منها عن عشرة أطنان مترية.

 

2.     عشرين طنا متريا من الثوريوم أو ما مجموعه يتجاوز خلال العام عشرين طنا متريا بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة خارج البحرين من الثوريوم المصدر إلى نفس الدولة والتي تقل كمية كل منها عن عشرين طنا متريا

 

(ج) كميات كل عملية استيراد خارج البحرين لتلك المواد – خصيصا من أجل اغراض غير   نووية – والتركيب الكيميائي لتلك المواد ووجهتها ومكانها الراهن وأوجه استخدامها الفعلي أو المزمع ،عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي :

 

1.     عشرة أطنان مترية من اليورانيوم ، او ما مجموعة يتجاوز خلال العام عشرة أطنان مترية بالنسبة لعمليات استيراد  اليورانيوم  المتتابعة داخل البحرين  والتي تقل كمية كل منها عن عشرة أطنان مترية.

 

2.     عشرين طنا متريا من الثوريوم أو ما مجموعه يتجاوز خلال العام عشرين طنا متريا بالنسبة لعمليات استيراد الثوريوم  المتتابعة داخل البحرين والتي تقل كمية كل منها عن عشرين طنا متريا

 

علماً بانه لا يشترط تقديم معلومات عن مثل هذه المواد المعتزم استخدامها استخداما غير نووي بمجرد بلوغها شكل استخدامها النهائي غير الدوري .

 

أ‌)       معلومات بشأن كميات المواد النووية المعدة من الضمانات بمقتضى الفقرة 36 من اتفاق الضمانات ، وبشأن أوجه استخدامها وأماكنها

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌)  معلومات ( قد تأخذ شكل تقديرات ) بشأن الكميات والاستخدامات في كل مكان بالنسبة للمواد النووية المعفاة من الضمانات بمقتضى الفقرة الفرعية 35 (ب) من اتفاق الضمانات ولكنها لم تأخذ بعد شكل الاستخدام النهائي غير النووي ، عندما تكون بكميات تتجاوز الكميات المذكورة في الفقرة 36 من اتفاق الضمانات . ولا يستلزم تقديم هذه المعلومات إجراء حصر مفصل للمواد النووية.

 

7.     معلومات بشأن المكان او المعالجة الإضافية للنفايات المتوسطة أو القوية الإشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم او يورانيوم شديد الإثراء أو يورانيوم – 233 والتي رفعت عنها الضمانات بمقتضى المادة 11 من اتفاق الضمانات . ولأغراض هذه الفقرة فإن عبارة " المعالجة الإضافية " لا تشمل عمليات إعادة تعبئة النفايات او عمليات تكييفها الإضافي غير المنطوية على فصل العناصر ، من أجل خزن النفايات أو التخلص منها.

 

8.     معلومات بشان الأنواع المحددة من المعدات والمواد غير النووية المسرودة في المرفق الثاني ، وذلك على النحو التالي :

 

(أ‌)    بالنسبة لكل عملية تصدير خارج البحرين لتلك المعدات والمواد : هويتها وكمياتها ومكان استخدامها المزمع في الدولة المتلقية ، وتاريخ التصدير او تاريخ التصدير المتوقع حسب الاقتضاء.

(ب‌)                     بناء على طلب محدد تقدمه الوكالة ، تأكيد توفره البحرين ، باعتبارها دولة مستوردة للمعلومات التي تقدمها دولة اخرى إلى الوكالة بشأن تصدير مثل هذه المعدات والمواد إلى البحرين .

 

9.     الخطط العامة لفترة السنوات العشر التالية فيما يخص تطوير دورة الوقود النووي ( بما في ذلك أنشطة البحوث الإنمائية المزمعة المتعلقة بدورة الوقود النووي ) عندما تعتمدها السلطات الملائمة في البحرين.

ب. تبذل البحرين كل جيد معقول من أجل تزويد الوكالة بالمعلومات التالية:

 

 (1) وصف عام لأنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي التي لا تنطوي على مواد نووية وتتصل على وجه التحديد بالإثراء و إعادة معالجة الوقود النووي أو معالجة النفايات المتوسطة او القوية الإشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم او يورانيوم شديد الإثراء أو يورانيوم – 233 ، المضطلع بها في أي بقعة داخل البحرين ولكن البحرين لا تتولى تمويلها أو – بالتحديد – ترخيصها  او مراقبتها أو المضطلع بها نيابة عنها ومعلومات تحدد مكان تلك الأنشطة . ولأغراض هذه الفقرة فإن مصطلح " معالجة " النفايات المتوسطة او القوية الإشعاع لا يشمل عمليات إعادة تعبئة النفايات او عمليات تكييفها غير المنطوية على فصل العناصر ، من أجل خزن النفايات او التخلص منها

 

 

 

 

 

 

 

(2) وصف عام للأنشطة وهوية الشخص او الكيان الذي يضطلع بتلك الأنشطة ، التي تنفذ في أماكن تحددها الوكالة خارج موقع ، والتي ترى الوكالة انها ربما كانت مرتبطة ارتباطا وظيفيا بأنشطة ذلك الموقع . ويخضع توفير هذه المعلومات لطلب محدد من جانب الوكالة . وتقدم المعلومات بالتشاور مع الوكالة وفي توقيت سريع .

 

(ج) بناء على طلب الوكالة تقدم البحرين إسهابا أو توضيحا لأي معلومات قدمتها بموجب هذه المادة بقدر ما يكون ذلك ذا صلة بأغراض الضمانات .

 

المادة 3

 

‌أ.        تقدم البحرين للوكالة المعلومات المحددة في الفقرات الفرعية أ "1" و أ "2" و أ "3" و أ " 4" و أ " 5 " و أ "6" و أ " 7" و أ " 10" من المادة 2 والفقرة الفرعية ب "1"  من المادة 2 في غضون 180 يوما من بدء نفاذ هذا البروتوكول.

 

‌ب.   تقدم البحرين للوكالة بحلول 15 أيار / مايو من كل عام استيفاءات للمعلومات المشار إليها في الفقرة أ اعلاه عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة . وإذا لم تكن هناك أي تغيرات قد طرأت على المعلومات السابق تقديمها ، اوضحت البحرين ذلك .

 

‌ج.    تقدم البحرين للوكالة بحلول 15 أيار / مايو من كل عام ، هذه المعلومات المحددة في الفقرتين الفرعيتين أ " 6 " (ب) و (ج ) من المادة 2 عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة .

 

‌د.       د . تقدم البحرين للوكالة كل ثلاثة شهور المعلومات المحددة في الفقرة أ " 9 " من المادة 2 . وتقدم هذه المعلومات في غضون ستين يوما من تاريخ انتهاء فترة الثلاثة شهور .

 

‌ه.       تقدم البحرين للوكالة المعلومات المحددة في الفقرة أ " 8 " من المادة 2 قبل 180 يوما من إجراء أي معالجة إضافية ، كما تقدم بحلول 15 أيار / مايو من كل عام معلومات عن التغييرات التي تطرأ في المكان عن الفقرة التي تغطي السنة التقويمية السابقة.

 

‌و.      تتفق البحرين والوكالة على توقيت وتواتر تقديم المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ " 2" من المادة 2

 

‌ز.     تقدم البحرين للوكالة المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية أ " 9 " (ب) من المادة 2 في غضون ستين يوما من الطلب المقدم من الوكالة .

 

 

 

 

 

 

المعاينة التكميلية

 

المادة 4

 

تطبق الإجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة 5 من هذا البروتوكول

 

أ‌-       لا تسعى الوكالة أليا او تلقائيا إلى التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة 42 ولكن يكون للوكالة معاينة مايلي :

 

1.     أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ "1 "  او الفقرة الفرعية أ " 2" من المادة 5 وذلك على أساس انتقائي من اجل التأكد من عدم وجود أي مواد نووية او أنشطة نووية غير معلنة

2.     أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية ب أو الفقرة الفرعية ج من المادة 5 ، وذلك من اجل حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة 2 أو من أجل حسم أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات .

3.     أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ "2" من المادة 5 وذلك بالقدر اللازم للوكالة من اجل أن تؤكد لأغراض الضمانات – إعلان البحرين بشأن حالة الإخراج من الخدمة لمرفق أو مكان واقع خارج المرفق كان يشيع فيع استخدام مواد نووية .

 

ب‌-  1- باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "2" أدناه تعطي الوكالة البحرين إخطاراً مسبقا بالمعاينة قبل 24 ساعة على الأقل .

 

2- لمعاينة أي مكان في موقع ما – اقتراناً بزيارات التحقق من المعلومات التصميمية أو بالعمليات التفتيشية المحددة الغرض أو الروتينية في ذلك الموقع – تكون مدة الاخطار المسبق إذا طلبت الوكالة ذلك ساعتين على الأقل ولكن يجوز ان تكون أقل من ساعتين في ظروف استثنائية .

ت‌-   يكون الاخطار المسبق مكتوبا ، ويحدد أسباب المعاينة والأنشطة اللازم تنفيذها أثناء تلك المعاينة .

ث. في حالة وجود تساؤل او تضارب تعطي الوكالة البحرين فرصة توضيح وتيسير حسم هذا التساؤل او التضارب . وتعطى هذه الفرصة قبل تقديم طلب لإجراء معاينة ، ما لم تر الوكالة أن تأخير إجراء المعاينة سيخل بالغرض الذي التمست من أجله . وعلى أي حال لا تستخلص الوكالة أي استنتاجات بشأن التساؤل او التضارب لحين إعطاء البحرين هذه الفرصة

هـ . لا تجرى المعاينة إلا أثناء ساعات العمل العادية ما لم توافق البحرين على غير ذلك .

و. يحق للبحرين أن يرافق ممثلو البحرين مفتشي الوكالة أثناء ما يجرونه من معاينة شريطة ألا يؤدي ذلك الى تأخر المفتشين عن الاضطلاع بوظائفهم او إعاقتهم عن ذلك على نحو آخر .

 

 

 

 

المادة 5

توفر البحرين للوكالة معاينة ما يلي :

أ-

1.     أي موضع في الموقع

2.     أي مكان تحدده البحرين يموجب الفقرات الفرعية من أ "5" إلى أ " 8" من المادة 2

3.     أي مرفق أخرج من الخدمة أو أي مكان واقع خارج المرافق اخرج من الخدمة كان يشيع فيه استخدام مواد نووية

 

ب- أي مكان حددته البحرين بموجب الفقرة الفرعية أ "1" أو الفقرة الفرعية أ " 4" أو الفقرة الفرعية أ "9" (ب) أو الفقرة ب من المادة 2 ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية أ " 1" اعلاه شريطة ان تبذل البحرين ، إذا عجزت عن أن توفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بوسائل اخرى دون تأخير

 

ج. أي مكان آخر تحدده الوكالة خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرتين أ و ب من أجل اخذ عينات بيئية من مكان بعينه شريطة ان تبذل البحرين إذا عجزت عن أن توفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في اماكن مجاورة أو بوسائل اخرى ودون تأخير .

 

المادة 6

يجوز للوكالة عقد تنفيذ المادة 5 ، أن تضطلع بالأنشطة التالية :

‌أ.        بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ "1" أو أ " 3 " من المادة 5 إجراء مراقبة بصرية ، وجمع عينات بيئية واستخدام أجهزة الكشف عن الاشعاعات وقياسها وتركيب اختام وغيرها – مما تنص عليه الترتيبات الفرعية – من أجهزة بيان وكشف حالات التلاعب وتنفيذ تدابير موضوعية اخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق مجلس المحافظين ( الذي سيدعى فيما يلي " المجلس " ) على استخدامها و اعقبت مشاورات بين الوكالة والبحرين

‌ب.    بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ " 2" من المادة 5 : اجراء مراقبة بصرية ، وجمع عينات بيئية ، واستخدام أجهزة الكشف عن الاشعاعات وقياسها ، وتركيب اختام وغيرها – مما تنص عليه الترتيبات الفرعية – من اجهزة بيان وكشف حالات التلاعب وتنفيذ تدابير موضوعية اخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق مجلس المحافظين ( الذي سيدعى فيما يلي " المجلس " ) على استخدامها و اعقبت مشاورات بين الوكالة والبحرين

‌ج.     بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة ب من المادة 5 : إجراء مراقبة بصرية ، وجمع عينات بيئية ، واستخدام أجهزة الكشف عن الاشعاعات وقياسها ، وفحص سجلات الانتاج والشحن المتصلة بالضمانات ، وتنفيذ تدابير موضوعية اخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامها واعقبت مشاورات بين الوكالة والبحرين

‌د.       بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة ج من المادة 5 : جمع عينات بيئية وفي حالة عجز النتائج عن حسم التساؤل او التضارب في المكان الذي حددته الوكاله بموجب الفقرة ج من المادة 5 فإنه يجوز للوكالة ان تستخدم في هذا المكان اجهزة المراقبة البصرية واجهزة الكشف عن الاشعاعات وقياسها ، وأن تنفذ حسب المتفق عليه بين البحرين والوكاله – تدابير موضوعية اخرى.

 

المادة 7

 

‌أ.        أ . بناء على طلب البحرين ، تتخذ الوكالة والبحرين ترتيبات تكلف اجراءات معاينة  محكومة بموجب هذا البروتوكول من اجل الحيلولة دون افشاء معلومات حساسة تتعلق بالانتشار او من اجل الوفاء بمتطلبات تتعلق بالأمان او الحماية المادية او من اجل حماية الممتلكات او المعلومات الحساسة من الناحية التجارية وهذه الترتيبات لا تمنع الوكالة من تنفيذ الأنشطة اللازمة لتوفير تأكيدات موثوقة بشان خلو المكان المعني من أي مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة بما في ذلك حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، او أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات .

 

‌ب.   يجوز للبحرين عند تقديمها المعلومات المشار إليها في المادة 2 ابلاغ الوكاله بالمواضع القائمة في الموقع أو المكان الذي قد تنطبق فيها المعاينه المحكومة .

 

‌ج.    يجوز للبحرين – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – ان تلجأ للمعاينة المحكومة اتساقا مع احكام الفقرة أ اعلاه .

 

المادة 8

ليس في هذا البروتوكول مايمنع البحرين من أن تعرض على الوكالة اجراء معاينة لأماكن اخرى بالاضافه الى الاماكن المشار اليها في المادتين 5 و9  ، او من ان تطلب من الوكالة الاضطلاع بأنشطة تحقق في مكان معين وتبذل الوكالة كل جهد معقول للاستجابة – دون تأخير – لمثل هذا الطلب .

 

المادة 9

توفر البحرين للوكالة معاينة الاماكن التي تحددها الوكالة من أجل اخذ عينات بيئية من مناطق شاسعه ، شريطة ان تبذل البحرين – أذ عجزت على ان توفر مثل هذه المعاينة – كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في اماكن بديلة . ولا تلتمس الوكالة مثل هذه المعاينه الا بعدما يكون المجلس قد وافق على استخدام اخذ العينات البيئية من مناطق شاسعة وعلى الترتيبات الإجرائية المتعلق بذلك ، وبعد مشاورات بين الوكالة والبحرين

 

 

المادة 10

 

تقوم الوكالة بإبلاغ البحرين بما يلي :

أ‌-       الأنشطة المنفذة بموجب هذا البروتوكول ، بما في ذلك الانشطة المتعلقة بأي اوجه تساؤل او تضارب استرعت الوكالة انتباه البحرين إليها ، وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ تنفيذ الوكالة لتلك الأنشطة .

ب‌-   نتائج الأنشطة المتعلقة بأي اوجه تساؤل او تضارب استرعت الوكالة انتباه البحرين إليها ، وذلك في أقرب وقت ممكن لكن على أي حال في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تتثبت الوكالة من النتائج .

ت‌-  الاستنتاجات التي استخلصتها من أنشطتها المنفذة في إطار هذا البروتوكول . وتقدم هذه الاستنتاجات سنويا .

 

تسمية مفتشي الوكالة

المادة 11

أ (1) يتولى المدير العام اخطار البحرين بموافقة المجلس على الاستعانه بأي موظف من موظفي الوكالة للعمل مفتشا للضمانات وما لم تقم البحرين – في غضون ثلاثة شهور من استلامها الاخطار المتعلق بموافقة المجلس-  بإعلام المدير العام  برفضها أن يكون هذا الموظف مفتشا في البحرين ، فإن المفتش الذي تم اخطارالبحرين بشأنه على هذا النحو ، يعتبر مسمى للتفتيش في البحرين .

 

(2) يبادر المدير العام فورا ، استجابة منه لطلب تقدمه البحرين او بمبادرة منه بإبلاغ البحرين بسحب تسمية أي موظف مفتشا في البحرين

 

ب- يفترض بعد سبعه ايام من تاريخ ارسال الوكالة للإخطارالمشار إليه في الفقرة أ اعلاه بالبريد المسجل إلى البحرين ان البحرين قد تسلمت الاخطار .

 

التأشيرات

المادة 12

تمنح البحرين في غضون شهر واحد من تاريخ تلقي طلب الحصول على تأشيرة المفتش المسمى المحدد في الطلب ما هو مناسب من تأشيرات متعددة مرات الدخول / الخروج و / او العبور- عند الاقتضاء – لتمكين المفتش من دخول أراضي البحرين والبقاء فيها لغرض الاضطلاع بمهامه وتكون أي تأشيرات يتم طلبها صالحة لمدة سنة على الأقل ويتم تجديدها حسب الاقتضاء لتغطي مدة تسمية المفتش في البحرين .

 

 

الترتيبات الفرعية

المادة 13

‌أ.        حيثما تشير البحرين او الوكالة إلى ضرورة ان تحدد في ترتيبات فرعية كيفية تطبيق تدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول تتفق البحرين والوكالة على هذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوم من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ، او في غضون تسعين يوما من تاريخ الاشارة الى ضرورة هذه الترتيبات  الفرعية إذا صدرت تلك الاشارة بعد تاريخ بدأ نفاذ هذا البروتوكول .

 

‌ب.   يحق للوكالة – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – ان تطبق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول .

 


نظم الاتصالات

المادة 14

‌أ.        تسمح البحرين للوكالة بإقامة اتصالات حرة للاغراض الرسمية وتكفل حماية هذه الاتصالات بين مفتشي الوكالة في البحرين ومقر الوكالة الرئيسي و / أو مكاتبها الاقليمية ، بما في ذلك ارسال المعلومات التي تولدها اجهزة الاحتواء و / او المراقبة أو اجهزة القياس – التابعة للوكالة – ارسالا حضوريا وغيابيا ويحق للوكالة ان تنتفع – بالتشاور مع البحرين – من نظم الاتصالات المباشرة المقامة على الصعيد الدولي بما فيها نظم الاقمار الاصطناعية وغيرها من أشكال الاتصال عن بعد ، غير المستخدمة في البحرين وبناء على طلب البحرين أو الوكالة تحدد في الترتيبات الفرعية تفاصيل تنفيذ هذه الفقرة فيما يخص ارسال المعلومات التي تولدها اجهزة الاحتواء و / او المراقبة وأجهزة القياس – التابعة للوكالة- ارسالا حضوريا او غيابيا

 

‌ب.   تراعي حق المراعاة ، عند توصيل وارسال المعلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة أ اعلاه الحاجة الى حماية الممتلكات او المعلومات الحساسة من الناحية التجارية او المعلومات التصميمية التي تعتبرها البحرين ذات حساسية خاصة .

 

 

حماية المعلومات السرية

المادة 15

‌أ.       تطبق الوكالة نظاما صارما يكفل الحماية الفعالة ضد افشاء الاسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغيرذلك من المعلومات السرية التي تتنامى إلى علمها ، بما في ذلك مايتنامى الى علمها من مثل هذه المعلومات أثناء تنفيذ هذا البروتوكول

‌ب.  يتضمن النظام المشار إليه في الفقرة أ اعلاه- فيما يتضمن – احكاما تتعلق بما يلي :

 

1.     المبادىء العامة والتدابير المرتبطة بها للتعامل مع المعلومات السرية .

2.     شروط استخدام الموظفين فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية .

3.     الاجراءات التي تتخذ في حالات انتهاك السرية او ادعاءات انتهاكها.

 

‌ج.   يوافق المجلس على النظام المشار إليه في الفقرة أ أعلاه ويستعرضه بصفة دورية.

 

 

المرفقان

المادة 16

‌أ.        يشكل مرفقا هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ منه . فيما عدا أغراض تعديل المرفقين فإن كلمة " بروتوكول " على النحو المستخدمة به في هذا الصك تعني البروتوكول والمرفقين معا .

‌ب.   يجوز للمجلس – بناء على مشورة يسديها فريق خبراء عامل مفتوح العضوية ينشئه المجلس – تعديل قائمة الأنشطة المحددة في المرفق الأول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الثاني . ويسري أي تعديل من هذا القبيل بعد أربعة شهور من اعتماد المجلس له .

 


بدء النفاذ

المادة 17

 

‌أ.        يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من البحرين اخطارا مكتوبا يفيد بان البحرين قد استوفت المتطلبات القانونية و / او الدستورية اللازمة لبدء النفاذ .

 

‌ب.   يجوز للبحرين في أي تاريخ يسبق بدء نفاذ هذا البوتوكول ، ان تعلن انها ستطبق هذا البروتوكول تطبيقا مؤقتا .

 

‌ج.    يبادر المدير العام فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي اعلان يتعلق بتطبيق هذا البروتوكول تطبيقا مؤقتا ، وببدء نفاذ هذا البروتوكول .

 

 

التعاريف

المادة 18

لغرض هذا البروتوكول :

 

‌أ.        أنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي تعني الأنشطة التي ترتبط على وجه التحديد بأي جانب انمائي لعمليات او نظم يتعلق بأي بند من البنود التالية :

 

-         تحويل المواد النووية

-         إثراء المواد النووية

-         صنع الوقود النووي

-          المفاعلات

-         المرافق الحرجة

-         اعادة معالجة الوقود النووي

-         معالجة النفايات المتوسطة او القوية الاشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم او يورانيوم شديد الاثراء او يورانيوم – 233 ( ولا تشمل اعادة التعبئة او التكييف الذي لا يتم فيه فصل العناصر لأغراض التخزين او التخلص )

 

لكنها لا تشمل الأنشطة المتعلقة بالبحوث العلمية النظرية او الاساسية او البحوث الانمائية التي تتصل بتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة والتطبيقات الطبية والهيدرولوجية والزراعية ، والآثار الصحية والبيئية وتحسين الصيانة .

 

‌ب.   لموقع يعني المنطقة التي حددتها البحرين في المعلومات التصميمية ذات الصلة من أجل احتواء مرفق ، بما في ذلك الموافق المغلقة ، وفي المعلومات ذات الصلة بشأن مكان واقع خارج المرافق يشيع فيه استخدام مواد نووية ، بما في ذلك الأماكن المغلقة الواقعة خارج المرافق التي كان يشبع فيها استخدام مواد نووية ( ويقتصر ذلك على الأماكن التي توجد بها خلايا ساخنة او التي كان يتم فيها الاضطلاع بانشطة تتعلق بالتحويل او الإثراء او صنع الوقود او اعادة معالجته ) كما يشمل جميع المنشآت المتجاوزة مع المرفق او المكان المرتبطة بتقديم او استعمال خدمات اساسية تشمل مايلي : الخلايا الساخنة المستخدمة في معالجة المواد المشععة التي لا تحتوي على مواد نووية ، ومنشآت معالجة وخزن النفايات والتخلص منها ، المباني المقترنه بأنشطة معينة حددتها البحرين بموجب الفقرة الفرعية أ " 4"  من المادة 2 اعلاه

 

‌ج.    المرفق الذي تم اخراجه من الخدمة او المكان الواقع خارج المرفق الذي تم اخراجه من الخدمة ، يعني المنشأة او المكان الذي تم فيها ازالة اوابطال مفعول الهيكل المتبقية والمعدات اللازمة لاستخدامها بحيث يتعذر استعمالها في خزن وبحيث لم يعد من الممكن استعمالها في مداولة للمواد النووية او معالجتها او استخدامها .

 

‌د.       المرفق المغلق ، او المكان المغلق الواقع خارج المرافق يعني المنشأة ، او المكان ، التي اوقفت فيها العمليات وأزيلت منها المواد النووية لكن لم يتم اخراجها من الخدمة .

 

‌ه.       اليورانيوم الشديد الإثراء يعني اليورانيوم الذي يحتوي على 20 في المائة او أكثر من نظير اليورانيوم – 235.

 

‌و.      اخذ عينات بيئية من مكان بعينه يعني جمع عينات بيئية ( مثلا من الهواء والماء والنبات والتربة والمسحات ) من مكان حددته الوكالة ، ومن البقعة المجاورة له مباشرة بغرض مساعدة الوكالة على الخروج باستنتاجات بشأن خلو هذا المكان المحدد من أي مواد نووية غير معلنة او انشطة نووية غير معلنة .

 

‌ز.     أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعه يعني جمع عينات بيئية ( مثلا من الهواء والماء والنبات والتربة والمسحات ) من مجموعة اماكن حددتها الوكالة بغرض مساعدة الوكالة على الخروج باستنتاجات بشان خلو منطقة شاسعه من أي مواد نووية غير معلنة او انشطة نووية غير معلنة .

 

‌ح.    المواد النووية تعني أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة حسب التعريف الوارد في المادة العشرين من النظام الأساسي . ولا يفسر مصطلح المادة المصدرية على اعتبار إنه ينطبق على الخامات او مخلفات الخامات و أي قرار يتخذه المجلس بموجب المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، بحيث يضيف مادة الى المواد التي تعتبر مادة مصدرية او مادة انشطارية خاصة لا يسري بموجب هذا البروتوكول الا عندما تقبله البحرين .

 

‌ط.    المرفق يعني :

 

" 1"  مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو مصنع تحويل أو مصنع انتاج او مصنع اعادة معالجة او مصنعا لنفصل النظائر او منشأة خزن مستقل .

 

"2" أو أي مكان يشيع فيه استخدام مواد نووية بكميات تزيد على كليوجرام فعال .

 

‌ي.    المكان الواقع خارج المرافق يعني أي منشأة أو مكان ، لا تمثل مرفقاً يشيع فيها استخدام مواد نووية بكميات تبلغ كليوجراماً فعالاً او أقل .

 

 

 

تحرر في فينا يوم 21 من شهر سبتمبر من سنة 2010 من نسختين باللغة الانجليزية واللغة العربية ، علماً بأن النصين متساويان في الحجية .

 

 

 

 

عن مملكة البحرين                                             عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المرفق الأول

 

قائمة الأنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ "4" من المادة 2

من البروتوكول

 

 " 1 " تصنيع انابيب الجزء الدوار من الطاردات المركزية أو تجميع الطاردات المركزية الغازية .

 

أنابيب الجزء الدوار من الطاردات المركزية يعني الاسطوانات الرقيقة الجدران الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 5-1 (ب) من المرفق الثاني .

 

الطاردات المركزية الغازية تعني الطاردات الوارد وصفها في الملحوظة الإيضاحية السابقة للفقرة الفرعية 5-1 من المرفق الثاني .

 

"2" تصنيع الحواجز الانتشارية .

 

الحواجز الانتشارية تعني المرشحات المسامية الرقيقة الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 5-3-1 ( أ ) من المرفق الثاني .

 

"3" تصنيع أو تجميع النظام المعتمدة على الليزر

 

النظم المعتمدة على الليزر تعني النظم التي تشتمل على المفردات الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 5-7 من المرفق الثاني .

 

"4 " تصنيع او تجميع اجهزة فصل النظائر الكهرومغناطيسية .

 

أجهزة فصل النظائر الكهرومغناطيسية تعني المفردات المشار إليها في الفقرة الفرعية 5-9-1 من المرفق التالي والتي تحتوي على مصادر أيونية والتي ورد وصفها في الفقرة 5-9-1 ( أ ) من المرفق الثاني .

 

"5" تصنيع او تجميع الأعمدة او معدات الاستخراج

 

الاعمدة او معدات الاستخراج تعني المفردات الوارد وصفها في الفقرات الفرعية 5-6-1 و 5-6-2 و 5-6-3 و 5-6-6 و 5-6-7 و 5-6-8 من المرفق الثاني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"7" تصنيع او تجميع نظم توليد بلازما يورانيوم

 

نظام توليد بلازما اليورانيوم تعني النظم القادرة على توليد بلازما اليورانيوم والتي ورد وصفها في الفقرة الفرعية 5-8-3 من المرفق الثاني .

 

"8" تصنيع أنابيب الزركونيوم .

 

أنابيب الزركونيوم تعطي الأنابيب الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 1-6 من المرفق التالي

 

"9" تصنيع او تحسين الماء الثقيل أو الديوتريوم

 

الماء الثقيل أو الديوتريوم  يعني الديوتريوم والماء الثقيل ( أكسيد الديوتريوم ) و أي مركب ديوتريومي آخر تتجاوز فيه نسبة ذرات الديوتريوم إلى ذرات الهيدروجين 1 الى 5000

 

"10" تصنيع الجرافيت النووي الرتبة .

 

الجرافيت النووي الرتبه يعني الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه أفضل من 5 اجزاء من المليون من مكافىء البورون والذي تكون كثافته أكثر من 1.50 جم / سم

 

"11" تصنيع قوارير الوقود المشعع

 

قارورة الوقود المشعع تعني رعاة يستخدم في نقل و / أو خزن الوقود المشعع ويكفل له  الوقاية الكيميائية والحرارية والاشعاعية ويبدد حرارة الاضمحلال أثناء عمليات المناولة والنقل والخزن

 

" 12 " تصنيع قضبان التحكم في المفاعلات

 

قضبان التحكم في المفاعلات تعني القضبان الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 1-4 من المرفق الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصهاريج والاوعية المامونة صد مخاطر الحرجية يعني المفردات الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين 2-3 و 3-4 من المرفق الثاني .

 

"14 " تصنيع آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع

 

آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع تعني المعدات الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 3-1 من المرفق الثاني .

 

" 15 " بناء الخلايا الساخنة

 

الخلايا الساخنة تعني خلية او خلايا مترابطة لا يقل حجمها الاجمالي عن 6م ، وتكون مزودة بتدريع يعادل أو يتجاوز ما يكافىء 0.5 م من الخرسانة ، وتكون كثافتها 3.2 جم / سم أو أكثر ، وتكون مزودة بمعدات تصلح لعمليات التشغيل عن بعد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق الثاني

قائمة الأنواع المحددة من المعدات والمواد غير النووية ، لاغراض التبليغ عن الصادرات والواردات وفقا للفقرة الفرعية أ " 9" من المادة 2

1.    المفاعلات والمعدات اللازمة لها

 

1-1          المفاعلات النووية الكاملة

هي مفاعلات نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ على تفاعل تسلسلي انشطاري محكوم  ومتداوم ، وذلك باستثناء مفاعلات الطاقة الصفرية التي تعرف كمفاعلات ذات معدل انتاج تصميمي اقصى لا يتجاوز 100 جرام من البلوتونيوم سنويا .

 

ملحوظة ايضاحية

يتضمن ( المفاعل النووي ) اساسا الاصناف الموجودة داخل وعاء المفاعل أو المتصلة به اتصالا مباشراً ، والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب ، والمكونات التي تحتوي عادة على المبرد الابتدائي لقلب المفاعل او تتصل به اتصالا مباشرا او تتحكم فيه .

 

ولا يقصد استبعاد المفاعلات التي قد تكون لديها – على نحو معقول – قابلية التغيير من أجل انتاج كمية تزيد كثيرا على 100 جرام من البلوتونيوم سنويا ، ولا تندرج ضمن فئة " مفاعلات الطاقة الصفرية " المفاعلات المصممة لكي تعمل على نحو مستديم عند مستويات قدرة عالية ، بغض النظر عن طاقتها الانتاجية للبلوتونيوم .

 

1-2           أوعية الضغط الخاصة بالمفاعلات

 

هي اوعية معدنية ، تكون على شكل وحدات كاملة او على شكل أجزاء رئيسية منتجة داخل المصنع ومصممة أو معدة خصيصا لاحتواء قلب المفاعل النووي ، حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه ، وتكون قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد الابتدائي

 

ملحوظة ايضاحية

 

يشمل البند 1-2 الألواح العلوية لأوعية ضغط المفاعلات باعتبار تلك الألواح أجزاء رئيسية من أوعية الضغط منتجة داخل المضنع .

 

ويتولى مورد المفاعل عادة توريد مكونات المفاعل الداخلية ( مثل الأعمدة والألواح الارتكازية الخاصة بالقلب وغيرها من المكونات الداخلية للأوعية ، وأنابيب توجيه قضبان التحكم ، والدروع

 

 

 

 

 

 

 

الحرارية والعوارض ، وألواح القلب الشبكية ، وألواح الانتشار وغيرها . وفي بعض الحالات يتضمن صنع أوعية الضغط انتاج بعض المكونات الحاملة الداخلية وهذه الاصناف على قدر من الأهمية الحيوية بالنسبة لأمان تشغيل المفاعل ( ومن ثم بالنسبة للضمانات التي يكفلها والمسؤولية التي يتحملها مورد المفاعل ) ، وبالتالي ليس من الشائع توريدها خارج نطاق ترتيبات التوريد الأساسية الخاصة بالمفاعل نفسه ولذا على الرغم من أن التوريد المنفصل لهذه الاصناف المصممة والمعدة خصيصا  - وهي فريدة وكبيرة وباهضة التكلفة ، وذات أهمية حيوية -  لايعتبر بالضرورة توريداً واقعاً خارج نطاق مجال الاهتمام ، فإن هذا النمط من أنماط التوريد يعتبر غير مرجح.

 

1-3           آلات تحميل وتفريغ وقود المفاعلات

هي معدات المناولة المصممة أو المعدة خصيصا لإدخال الوقود في المفاعل النووي – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه أو لاخراجه منه ، وتكون قادرة على تحميل الوقود وتفريغه أثناء تشغيل المفاعل أو تستعمل أجهزة معقدة تقنية تكفل ترتيب أو رص الوقود بما يتيح اجراء عمليات التحميل المعقدة أثناء ايقاف التشغيل مثل العمليات التي لا تتاح فيها عادة مراقبة الوقود أو معاينه مباشرة .

 

1-4           قضبان التحكم في المفاعلات

هي قضبان مصممة أو معدة خصيصا للتحكم في معدل التفاعل داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 اعلاه

 

ملحوظة ايضاحية

يتصمن هذا الصنف – علاوة على الجزء الخاص بامتصاص النيوترونات – الهياكل الارتكازية او التعليقية اللازمة اذا تم توريدها بصورة منفلصة .

 

1-5           أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعلات

هي انابيب مصممة او معدة خصيصا لاحتواء عناصر الوقود والمبرد الابتدائي للمفاعل ، حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه ، عند ضغط تشغيل يتجاوز 5.1 ميجاباسكال ( 740 رطلاً بوصة مربعة )

 

1-6           أنابيب الزركونيوم

هي أنابيب او مجموعات أنابيب مصنوعة من فلز الزركونيوم وسبائكه بكميات تتجاوز 500 كليوجرام خلال أي فترة ممتدة الى 12 شهراً ، وهي مصممة أو معدة خصيصا للاستخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخل المفاعل – حسب تعريفه الوارد في الفقرة 1-1 أعلاه – وتكون فيها نسبة الهافينيوم إلى الزركونيوم أقل من 1 إلى 500 جزء من حيث الوزن .

 

1-7           مضخات المبرد الابتدائي

هي مضخات مصممة أو معدة خصيصا لتمرير المبرد الابتدائي داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه .

 

ملحوظة إيضاحية

يمكن أن تشتمل المضخات أو المعدة خصيصا على نظم معقدة مختومة بختم واحد أو عدة أختام لمنع تسب المبرد الابتدائي ، ومضخات محفورة باسطوانات ، ومضخات ذات نظم كتلية بقصور ذاتي . ويشمل هذا التعريف المضخات المصدقة وفقا للمعيار NC-1 أو المعايير المكافئة .

 

2- المواد غير النووية اللازمة للمفاعلات

 

2-1 الديوتيريوم والماء الثقيل

 المقصود هو الديوتيريوم والماء الثقيل ( أكسيد الديوتيريوم ) ، او أي مركبات أخرى للديوتيريوم ، تزيد في أي منها نسبة ذرات الديوتيريوم إلى ذرات الهيدروجين على 1 ألى5000 وذلك من اجل الاستخدام داخل المفاعل النووي ، حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 اعلاه ، بكميات تزيد على 200 كيلوجرام من ذرات الديوتيريوم يتلقاها أي بلد خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً

 

2-2 الجرافيت من المرتبة النووية

هو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه اعلى من 5 أجزاء في المليون من المكافىء البوروني وتكون كثافته اكبر من 1.50 جرام / سم ، وذلك من اجل الاستخدام داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 اعلاه بكميات تتجاوز 3x10 كليوجرام (30 طناً مترياً ) ، يتلقاها أي بلد ، خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً

 

ملحوظة :

 

لأغراض التبليغ ، تحدد الحكومة ما إذا كانت صادرات الجرافيت المستوفية للمواصفات المبينة اعلاه هي للاستخدام في مفاعلات نووية ام لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- مصانع اعادة معالجة عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة او المعدة خصيصا لها

 

ملحوظة تمهيدية

تؤدي اعادة معالجة الوقود النووي المشعع الى فصل البلوتونيوم واليورانيوم عن النواتج الانشطارية الشديدة الاشعاع وغيرها من عناصر ما بعد اليورانيوم وهذا الفصل يمكن إجراؤه بطرق تقنية مختلفة ، إلا أن الطريقة purex قد أصبحت على مر السنين أكثر هذه الطرق شيوعا في الاستخدام وأوفرها حظاً من حيث القبول . وتنطوي هذي الطريقة على اذابة الوقود النووي المشعع في حمض النتريك ثم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية عن طريق الاستخلاص بالمذيبات وذلك باستعمال مزيج من فوسفات ثلاثي البوتيل المخلوط بمخفف عضوي .

 

تتشابه المرافق التي تستخدم الطريقه purex فيما تؤديه من مهام تتضمن مايلي : تقطيع عناصرالوقود المشعع ، والاستخلاص بالمذيبات ، وخزن المحلول الناتج عن المعالجة ويمكن أن تكون هناك أيضا معدات لنزع النترات من نترات اليورانيوم ، حرارياً وتحويل نترات البلوتونيوم الى اكاسيد او فلزات ، ومعالجة محاليل نفايات النواتج الانشطاريه لتحويلها إلى شكل يصلح للخزن الطويل الأجل او النهائي . إلا أن الانواع المحددة للمعدات التي تؤدي تلك المهام ، وأشكالها الهندسية ،قد تتفاوت في ما بين المرافق التي تستخدم الطريقة purex ، وذلك لعدة أسباب ومنها نوع وكمية الوقود النووي المشعع اللازم إعادة معالجته ، واوجه الاستعمال المزمعة للمواد المستخلصة ، ومبادى الامان والصيانة المتوخاة عند تصميم تلك المرافق .

 

وتمشل عبارة " مصنع لأعادة معالجة عناصر الوقود المشعع " المعدات والمكونات التي تصل عادة اتصالا مباشرا الوقود المشعع وتستخدم في التحكم المباشرفيه وكذلك اهم ما يحدث اثناء المعالجة من تدفقات للمواد النووية والنواتج الانشطارية .

 

وهذه العمليات ، بما فيها النظم الكاملة لتحويل البلوتونيوم وانتاج فلز البلوتونيوم ، يمكن تحديدها عن طريق التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية ( بفضل الشكل الهندسي ) والتعرض للإشعاعات ( بفضل التدريع مثلا ) ومخاطر التسمم ( بفضل الاحتواء مثلا )

 

ويرد فيما يلي سرد للإصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة او المعدة خصيصا " لاعادة معالجة عناصر الوقود المشعع .

 

3-1 الآت تقطيع عناصر الوقود المشعع

 

ملحوظة تمهيدية

 

تقوم هذه المعدات بشق كسوة الوقود من اجل تعريض المادة النووية المشععة للذوبان والاشيع جدا استعمال مقارض مصممة خصيصا لتقطيع الفلزات ومن الجائز ايضا استعمال معدات متقدمة مثل اجهزة الليزر

 

 

 

هي معدات يتم تشغيلها عم بعد ، وتكون مصممة أو معدة خصيصا كيما  تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ، ويكون الغرض منها تقطيع أو فرم جز مجمعات الوقود النووي المشعع أو حزم هذا الوقود أو قضبانه .

 

2-3           أوعية الإذابة

 

ملحوظة  تمهيدية

 

تتلقى أوعية الإذابة ، عادة أجزاء الوقود المستهلك المقطعة . وفي هذه الأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية تذاب المواد النووية المشععة في حمض النتريك فلا تبقى منها الا الأغلفة التي تسحب من خطوط العمليات

 

هي صهاريج مأمونة ضد مخاطر الحرجية ( كأن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج حلقية او مسطحة ) ، ومصممة او معده خصيصا كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناه المحدد أعلاه وغرضها إذابة الوقود النووي المشعع ، وهي قادرة على مقاومة السوائل الساخنة الآكاله  جدا ويمكن تحميلها وصيانتها عن بعد .

 

3-3           أحهزة ومعدات الأستخلاص بالإذابة 

 

ملحوظة تمهيدية

 

تتلقى أجهزة الأستخلاص بالإذابة كلا من محلول الوقود المشعع الوارد من أوعية الإذابة والمحلول العضوي الذي يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الأنشطارية ، وعادة ما تصمم معدات الاستخلاص  بالإذابة بحيث تفي ببارامترات تشغيليه صارمة مثل امتداد عمرها التشغيلي دون حاجتها الى متطلبات صيانة معينة ، او سهولة  احلالها ، وبساطة تشغيلها والتحكم فيها ومرونتها ازاء تغيرات ظروف المعالجة

 

هي اجهزة استخلاص بالإذابة مصممة أو معدة خصيصا – مثل الأعمدة المبطنة او النبضية او خلاطات التصفية او الطاردات المركزية التلامسية – كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون احهزة الاستخلاص بالإذابة عالية المقاومة للتاثير الأكال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة – بناء على مواصفات بالغة الصرامة ( بما في ذلك تقنيات اللحام الخاصة ، وتقنيات الفحص وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة ) – من الصلب غير القابل للصدأ المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون ، أو من التيتانيوم  أو الزركونيوم أو غير ذلك من المواد العالية الجودة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4          أوعية تجميع أو خزن المحاليل الكيميائية

 

ملحوظة تمهيدية

 

تقضي مرحلة الاستخلاص بالإذابة إلى تدفق ثلاثة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة وللمضي في معالجة تلك السؤال الثلاثة تستخدم اوعية التجميع او الخزن على النحو التالي :

 

( أ ) يركز بالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما به من نترات فيتحول إلى أكسيد يورانيوم ، ويعاد استخدام هذا الأكسيد في دورة الوقود النووي .

 

(ت‌)                     يركز بالتبخير ، عادة محلول النواتج الانشطارية الشديدة الإشعاع ، ويخزن كمركز سائل ويمكن بعد ذلك تبخير هذا المركز وتحويله إلى شكل مناسب للخزن او التخلص النهائي .

 

(ث‌)                     يركز محلول نترات البلوتونيوم النقي ويخزن لحين انتقاله إلى مراحل المعالجة اللاحقة وبصفه خاصة تصمم أوعية تجميع أو حزن محاليل البلوتونيوم بحيث يتم  تجنب مشاكل الحرجية الناجمة عن حدوث تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق .

 

هي أوعية تجميع أو خزن مصممة أو معدة خصيصا كيما تستخدم في مصانع إعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب أن تكون هذه الأوعية عالية المقاومة للتأثير الأكال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة من مواد معينة مثل الصلب غير القابل للصدأ ، المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون ، او من التيتانيوم أو الزركونيوم أو غير ذلك من المواد العالية الجودة ، ويتم تصميمها بحيث يمكن تشغيلها وصيانتها عن بعد ، ويمكن ان تتسم بالخصائص التالية التحكم في الحرجية النووية .

 

1.     جدران أو إنشاءات داخلية ذات مكافىء بوروني لايقل عن 2%

2.     أو قطر لايتجاوز 175 سم (7 بوصات ) بالنسبة للأوعية الاسطوانية

3.     أو عرض لا يتجاوز 75سم ( 3 بوصات ) بالنسبة للأوعية السطحية او الحلقية

 

3-5          نظم تحويل نترات البلوتونيوم إلى أكسيد البلوتونيوم

 

ملحوظة تمهيدية

 

في معظم مرافق إعادة المعالجة تنطوي هذه العملية النهائية على تحويل محلول نترات البلوتونيوم إلى ثاني أكسيد البلوتونيوم . واهم المهام الداخلية في هذه العملية هي : خزن وضبط لقيم العملية ، والترسيب وفصل السوائل الأجسام الصلبة ، والتكليس ، ومناولة النواتج ، والتهوية ، وتصريف النفايات ، ومراقبة العمليات .

 

 

 

 

 

هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصا لتحويل نترات البلوتونيوم إلى أكسيد البلوتونيوم ، وهي مطاوعة بصفة خاصة لتجنب آثار الحرجية والإشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان .

 

3-6          نظم انتاج فلز البلوتونيوم من أكسيد البلوتونيوم

 

ملحوظة تمهيدية

 تنطوي هذه العملية ، التي يمكن ان ترتبط بمرافق إعادة المعالجة ، على فلورة ثاني اكسيد البلوتونيوم – إعادة بواسطة فلوريد هيدروجين أكال جدا – من أجل انتاج فلوريد البلوتونيوم الذي يختزل بعد ذلك باستخدام فلز الكالسيوم شديد النقاء من أجل انتاج بلوتونيوم فلزي وخبث فلوريد الكالسيوم . واهم المهام الداخلية في هذه العملية هي : الفلورة ( باستخدام معدات مصنوعة من فلز نفيس أو مبطنة بفلز نفيس على سبيل المثال ) ، واختزال الفلز ( باستخدام بواتق خزفيه مثلا ) واستخلاص الخبث ، ومناولة النواتج ، والتهوية ، وتصريف النفايات ، ومراقبة العمليات .

 

هي نظم كاملة مصممة أو معدة خصيصا من أجل إنتاج فلزالبلوتونيوم ، وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب آثار الحرجية والاشاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان

 

4- مصانع انتاج عناصر الوقود

 

تشمل عبارة " مصانع انتاج عناصر الوقود " المعدات :

( أ )  التي عادة ما تتصل اتصالا مباشراً بتدفق انتاج المواد النووية التي تعالج هذا التدفق معالجة مباشرة او تكفل تنظيمه ،

 

(ب) أو التي تختم المواد النووية داخل الكسوة

 

5- مصانع فصل نظائر اليورانيوم والمعدات المصممة او المعدة خصيصا لها بخلاف الأجهزة التحليلة

 

يرد فيما يلي سرد لأنصاف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة

" المعدات المصممة او المعدة خصيصا، بخلاف الأجهزة التحليلة " لفصل نظائر اليورانيوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1 الطاردات المركزية الغازية ، والمجمعات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا للاستخدام في الطاردات المركزية الغازية

 

ملحوظة إيضاحية

 

تتألف الطاردة المركزية الغازية عادة من اسطوانة واحدة رقيقة الجدران يتراوح قطرها بين 75 مم (3 بوصات ) و400 مم (16 بوصة ) موجودة داخل حيز مفرغ الهواء وتدور بسرعة محيطية عالة تبلغ نحو 300 م/ث أو أكثر مع بقاء محورها المركزي  في الوضع  الرأسي . ولبلوغ سرعة عالية يجب ان تكون نسبة المقاومة إلى الكثافة عالية في المواد الإنشائية للمكونات الدوارة ، ويجب ان تكون مجمعة الجزء الدوار – ومن ثم مكوناتها المفردة – مصنوعة بدقة شديدة جدا من أجل تقليل الأختلال بقدر الإمكان . وبخلاف بعض الطاردات المركزية الآخرى تتميز الطاردة المركزية الغازية المستخدمة في إثراء اليورانيوم بوجود عارضة دوارة – واحد أو أكثر – قرصية الشكل داخل غرفة الجزء الدوار ، ووجود مجموعة انابيب ثابتة تستخدم في إدخال واستخراج غاز سادس فلوريد اليورانيوم وتتألف من ثلاث قنوات منفصلة على الأقل، منها قناتان متصلتان بتجاويف تمتد من محور الجزء الدوار حتى محيط غرفة المحور الدوار . كما توجد داخل الحيز المفرغ الهواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعها ، على الرغم من أنها مصممة خصيصا ، ولا يحتاج تصنيعها إلى مواد فريدة من نوعها . إلا أن أي مرفق طاردات مركزية تحتاج إلى عدد ضخم من هذه المكونات ، بحيث يمكن أن توفر كمياتها مؤشرا هاما يدل على غرض الاستخدام النهائي .

 

5-1-1 المكونات الدوارة

 

( أ) مجمعات الجزء الدوار الكاملة .

 

هي أسطوانات رقيقة الجدران ، أو عدة اسطوانات مترابطة رقيقة الجدران ، مصنوعة من مادة واحدة أو عدد من المواد التي تتميز بارتفاع نسبة مقاومتها إلى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الإيضاحية الخاصة بهذا الجزء ، واذا كانت الأسطوانات مترابطة فإنها توصل بينها عن طريق المنافخ أو الحلقات المرنة التي يرد وصفها في الجزء الفرعي التالي 5-1-1 (ج ) . ويجهز الجزء الدوار بعارضة داخلية واحدة أو أكثر وبسدادات طرفية حسب الوصف الوارد في الجزأين الفرعيين التاليين 5-1-1 ( د) و ( هـ ) ، وذلك إذا كان الجزء معدا في صورته النهائية . ومع ذلك لا يمكن توريد المجمعة الكاملة إلا على شكل أجزاء مركبة كل على حدة .

 

(ب ) أنابيب الجزء الدوار

 

هي أسطوانات رقيقة الجدار ، مصممة أو معدة خصيصا بسمك لا يتجاوز 12 مم ( 0.5 بوصة ) وبقطر يتراوح بين 75 مم ( 3 بوصات ) و400مم (16 بوصة ) وتصنع من أحدى المواد التي تتميز بإرتفاع نسبة صلابتها إلى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الإيضاحية الخاصة بهذا الجزء .

 

 

 

( ج) الحلقات او المنافخ :

 

هي مكونات مصممة او معدة خصيصا لتوفير ساندة موضعية لانبوب الجزء الدوار أو لوصل عدد من انابيب الجزء الدوار فيما بينها . والمنفاخ عبارة عن أسطوانة قصيرة لا يتجاوز سمك جدارها 3مم (0.12 بوصة ) ، ويتراوح قطرها بين 75 مم ( 3 بوصات ) و 400 مم ( 16 بوصة ) ، وهي مزودة بلولب وتصنع هذه المنافخ من أحدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها إلى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء .

 

(د ) العارضات :

هي مكونات قرصية الشكل ، يتراوح قطرها بين 75 مم ( 3 بوصات ) و 400 مم ( 16 بوصة ) ، مصممة او معدة خصيصا لتركيبها داخل انبوبة الجزء الدوار في الطاردة المركزية من اجل عزل غرفة الاقلاع عن غرفة الفصل الرئيسية ، وفي بعض الحالات يكون الغرض منها مساعدة دورة غاز سادس فلوريد اليورانيوم داخل غرفة الفصل الرئيسية في أنبوبة الجزء الدوار . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها إلى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء .

 

(هـ) السدادات العلوية / السدادات السفلية :

هي مكونات قرصية الشكل ، يتراوح قطرها بين 75 مم ( 3 بوصات ) و 400 مم ( 16 بوصة ) ، مصممة او معدة خصيصا لكي تنطبق على نهايتي أنبوبة الجزء الدوار وبالتالي يحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم داخل انبوية الجزء الدوار ، ويكون الغرض منها في بعض الحالات ان تدعم أو تحفظ او تحتوي كجزء متكامل عنصراً من المحمل الأعلى ( السدادة العلوية ) أو أن تحمل العناصر الدوارة للمحرك والمحمل الأسفل ( السدادة السفلية)

وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها إلى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء .

 

ملحوظة ايضاحية

 

المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المركزية هي :

  ( أ ) فولاذ ماراجينغ قادر على مقاومة شد نهائية لا تقل عن 2.5 x10  نيوتن / متر مربع ( 300000 رطل / بوصة مربعة ) .

 

(ب) وبسبائك ألومنيوم قادرة على مقاومة شد نهائي لا تقل عن 0.46 X 10  نيوتن / متر مربع ( 67000 رطل / بوصة مربعة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ج ) ومواد خيطية مناسبة لاستخدامها في هياكل مركبة ، بمعامل نوعي لا يقل عن 12.3 x 10 متر ، ومقاومة شد نهائية نوعية لاتقل عن 0.3 x 10 متر ( المعامل النوعي هو حاصل قسمة معامل يونغ ( نيوتن / متر مربع ) على الوزن النوعي ، نيوتن / متر مكعب ) في حين أن مقاومة الشد النهائية النوعية هي حاصل قسمة مقاومة الشد النهائية ( نيوتن / متر مربع ) على الوزن النوعي ( نيوتن / متر مكعب )

 

5-1-2      المكونات الساكنة

(أ‌)    محامل التعليق المغناطيسي

 

هي مجمعات محملية مصممة أو معدة خصيصا ، ومكونة من مغنطيس حلقي معلق داخل وعاء يحتوي على وسيط للتخميد ، ويصنع الوعاء من مادة قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم ( انظر الملحوظة التمهيدية للجزء 5- 2 ) وتقترن القطعة المغناطيسية بقطعه قطبية او بمغناطيس ثان مركب على السدادة العلوية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) ويجوز ان يكون المغنطيس على شكل حلقة لاتزيد نسبة قطرها الخارجي إلى قطرها الداخلي على 1:1.6 كما يجوز أن يكون المغناطيس على شكل يتميز بنفاذية أولية لاتقل عن 0.15 هنري / متر ( 120000 بنظام الوحدات المترية المطلق ) او بمغناطيسية متبقية بنسبة لاتقل عن 98.5 % أو ناتج طاقة يزيد على 80 كليوجول / متر مكعب ( 10 غاوس – اورتست ) وبالاضافه الى الخواص المادية العادية يشترط ان يكون انحراف المحاور المغناطيسية عن المحاور الهندسية محدوداً بحدود تساميحية  صغيرة جدا ( اقل من 0.1 مم أو 0.004 بوصة ) أو يشترط بصورة خاصة ان تكون مادة المغناطيس متجانسة.

 

(ب‌)                       المحامل / المخمدات :

هي محامل مصممة أو معدة خصيصا مكونة من مجمعه محور قدح مركبة على مخمد ويكون المحور عادة عبارة عن عمود دوار فولاذي مقوى على شكل نصف كروي في احدى نهاياته ومزود بوسيله لإلحاقه بالسدادة السفلية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) في نهايته الأخرى ولا يكن يجوز ان يكون العمود الدوار مزوداً بمحمل هيدرودينامي ملحق به ويكون القدح على شكل كرية بنسبة نصف كروية في سطحه وهذه المكونات كثيرا مايزود بها المخمد بصورة منفصلة .

 

(ج‌) المضخات الجزيئية

 

هي اسطوانات مصممة او معدة خصيصا  بتحزيزات لولبية داخلية مصنوعة آليا أومثقوبة وبثقوب داخليه مصنوعة آليا وتكون ابعادها النموذجية كما يلي : القطر الداخلي يتراوح بين 75 مم ( 3 بوصات ) و400 مم ( 16 بوصة ) ولايقل سمك الجدار عن 10 مم ( 0.4 بوصة ) ولا يقل الطول عن القطر كما يكون شكل التحزيزات المقطعي مستطيلاً ، ولا يقل عمقها مليمترين ( 0.08 بوصة )

 

 

 

 

 

 

 

(د) أجزاء المحرك الساكنة

 

هي أجزاء ساكنة حلقية الشكل مصممة أو معدة خصيصا لمحركات سريعة ببطانية مغنطيسية ( أو ممانعة مغنطيسية ) وتيار متناوب متعدد الأطوار من أجل عملية تزامنية داخل فراغ في نطاق تردد 600-2000 هرتز وفي نطاق قدره 50-1000 فولط أمبير . وتتكون الأجزاء الساكنة من لفيفات متعددة الأطوار حول قلب حديدي رقائقي منخفض الفقد مكون من طبقات رقيقه لا يزيد سمكها على مليمترين ( 0.08 بوصة )

 

(هـ ) الأوعية / المتلقيات الطاردية المركزية

 

هي مكونات مصممة أو معدة خصيصا لاحتواء مجمعة الأنابيب الدوارة في الطاردة المركزية الغازية . ويتكون الوعاء من اسطوانة صلبة يصل سمك جدارها إلى 30 مم

 ( 1,2 بوصة) ، مزودة بنهايات مضبوطة آليا لوضع المحامل ، ومزودة بشفة واحد أو أكثر لتركيب هذه المحامل . وهذه النهايات المصنوعة آليا توازي إحداها الأخرى وتتعامد على المحور الطولي للاسطوانه بما لا يزيد عن 0.05 درجه ، كما يجوز أن يكون هيكل الوعاء على شكل خلايا النحل بحيث يتسع لعدة أنابيب دوارة . وتصنع الأوعية من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بهذه المواد لحمايتها .

 

(و) المجارف

 

هي أنابيب يصل قطرها الداخلي إلى 12 مم (0.5 بوصة ) ، مصممة أو معدة خصيصا لاستخلاص غاز سادس فلوريد اليورانيوم من داخل الأنبوب الدوار بواسطة حركة المحورية للأنبوب ( أي أنها مزودة بفتحه مواجهه للتدفق المحيطي للغاز داخل الأنبوب الدوار ، عن طريق حني نهاية الأنبوب الميال إلى نصف القطر على سبيل المثال ) ولديها قابلية لتثبيتها في النظام المركزي لاستخلاص الغازات . وتصنع الأنابيب من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم ، او تطلى بطبقة من هذه المواد .

 

5-2             النظم والمعدات والمكونات الإضافية المصممة أو المعدة خصيصا لمصانع إثراء الغاز بالطرد المركزي

 

ملحوظة تمهيدية

 

النظم والمعدات والمكونات الإضافية من أجل مصانع إثراء الغاز بالطرد المركزي هي نظم المصانع المطلوبة لإدخال غاز سادس فلوريد اليورانيوم في الطاردات المركزية وتوصيل الطاردات المركزية فيما بينها لتكوين مراحل تعاقبية للتمكن من بلوغ إثراء أقوى بصورة مطردة واستخراج  نواتج ونفايات سادس فلوريد اليورانيوم من الطاردات المركزية ، بالإضافه إلى المعدات المطلوبة لتشغيل الطاردات المركزية أو مراقبة المصنع .

 

 

 

 

 

 

ويتم عادة لتبخير سادس فلوريد اليورانيوم من الصلب باستخدام محميات مسخنه ويجري توزيعه بشكله الغازي على الطاردات المركزية عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية . كما أن نواتج ونفايات سادس فلوريد اليورانيوم المتدفقة على هيئة تيارات غازية من الطاردات المركزية يتم تمريرها عن طريق انابيب توصيل تعاقبية إلى مصائد باردة ( تعمل عند درجة حرارة 2،3 كيلفن ( 70 درجه مئوية تحت الصفر )) ، حيث يجري تكثيفها قبل الاستمرار في نقلها إلى حاويات مناسبة لترحيلها او خزنها . ونظراً لأن مصنع الإثراء يتكون من آلاف الطاردات المرتبة بطريقة تعاقبية ، فأن طول الأنابيب يبلغ عدة كيلومترات تشمل آلاف اللحامات وكمية كبيرة من الأشكال التصميمة المتكررة . وتصنع المعدات والمكونات ونظم الأنابيب بمستويات عالية جدا من حيث التفريغ والنظافة .

 

5-2-1 نظم التغذية / نظم سحب النواتج والنفايات

 هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصا ، تشتمل على ما يلي :

 

محميات ( أو محطات ) تغذية تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى سلسلة الطاردات المركزية التعاقبية بضغط يصل إلى 100 كيلوباسكال أو ( 15 رطلا / بوصة مربعة ) ، وبمعدل لا يقل عن 1 كيلوجرام / ساعة .

 

محولات من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة ( أو مصائد باردة ) تستخدم لإزاحة سادس فلوريد اليورانيوم من السلسلة التعاقبية بضغط يصل إلى 3 كيلوباسكال أو (0.5 رطل / بوصة مربعة ) . وتكون المحولات قابلة للتبريد الى 2،3 درجة كيلفن ( 70 درجة مئوية تحت الصفر ) وكما ، تكون قابلة للتسخين إلى 343 درجة كيلفن ( 70 درجة مئوية)

 

محطات ، نواتج ، نفايات ، تستخدم لحبس سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات

 

والمصنع والمعدات والأنابيب تصنع كلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم أو تكون مبطنة بمثل هذه المواد ( انظر الملحوظة الإيضاحية الخاصة بهذا الجزء ) كما تصنع بمستويات عالية جدا من حيث التفريغ والنظافة

 

5-2-2      نظم أنابيب التوصيل الآلية

 

هي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدة خصيصا لمنولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سلسلة الطاردات المركزية التعاقبية . وتكون شبكة الأنابيب عادة من نظام التوصيل الثلاثي ، حيث تكون كل طاردة مركزية موصلة بكل من الموصلات وبالتالي تكون هناك كمية كبيرة من الأشكال المتكررة في الشبكة ، وتصنع كلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم ( أنظر الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء ) ، كما تصنع بمستويات عالية جداً من حيث التفريغ والنظافة .

 

 

 

 

 

 

 

5-2-3     المطيافات الكتلية لسادس اليورانيوم / المصادر الأيونية

 

هي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب مصممة أو معدة خصيصا قادرة على أخذ عينات " مباشرة " من التغذية او النواتج أو النفايات من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم ، وتتميز بالخواص التالية:

 

1.     تحليل وحده لكتلة ذرية تزيد على 320

2.     مصادر أيونية مبينة من النيكروم أو الموئل أو مبطنة بالنيكروم أو مطلية بالنيكل

3.     مصادر تأيين بالرجم الالكتروني

4.     نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري

 

5-2-4      مغيرات التردد

 

هي مغيرات تردد ( تعرف ايضا بالمحولات او المقومات العكسية ) مصممة أو معدة خصيصا من أجل تغذية أجزاء المحرك الساكنة المعرفة في 5-1-2 (د) ، او أجزاء او مكونات او مجمعات فرعية لمثل هذه المغيرات وتتميز بالخواص التالية :

 

1.     خرج متعدد الاطوار بذبذبة 600- 2000 هرتز

2.     استقرار عال ( بتحكم في الذبذبة بنسبة أفضل من 0.1% )

3.     وتشوه توافقي منخفض ( أقل من 2 % )

4.     وكفاءة بنسبة اعلى من 80%

 

ملحوظة إيضاحية

 

الأصناف المذكورة اعلاه إما انها تتصل اتصالا مباشرا بغاز معالجة سادس فلوريد اليورانيوم أو انها تتحكم تحكما مباشرا في الطاردات المركزية ومرور الغاز من طاردة مركزية إلى أخرى ومن سلسلة تعاقبية إلى أخرى .

 

والمواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم تشمل الصلب غير القابل للصدأ ، والألومنيوم ، وسبائك الألومنيوم ، والنيكل أو سبائكه التي تحتوي على نسبه منه لا يقل عن 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3             المجمعات والمكونات المصممة او المعدة خصيصا للاستخدام في الإثراء بالانتشار الغازي

 

ملحوظة تمهيدية

 

المجمعة التكنولوجية الرئيسية في أسلوب الانتشار الغازي للفصل النظيري لليورانيوم هي عبارة عن حاجز مسامي خاص للانتشار الغازي ، ومبادل حراري للتبريد الغاز ( يتم تسخينه عن طريق عملية الضغط ) ، وصمامات ختامية وصمامات تحكميه وأنابيب . ويقدر ما تستخدم تكنولوجيا الانتشار الغازي سادس فلوريد اليورانيوم ، فإن جميع أسطح المعدات والأنابيب والاجهزة ( الملامسة للغاز ) يجب ان تصنع من مواد لا تتأثر بملامسة سادس فلوريد اليورانيوم ، ويتطلب مرفق الانتشار الغازي عددا من هذه المجمعات بحيث يمكن للكميات أن توفر مؤشرا هاما للاستعمال النهائي

 

5-3-1      حواجز الانتشار الغازي

 

( أ ) مرشحات مسامية رقيقة مصممة او معدة خصيصا ، بحيث يكون الطول المسامي 100-1000 أنغستروم ، ولا يزيد سمك المرشح على 5مم ( 0.2 بوصة ) ولا يزيد قطر الاشكال الأنبوبية على 25 مم ( بوصة واحدة ) . وتصنع من مواد معدنية أو متبلمرة أو خزفية قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم.

 

(ت‌)                       ومركبات أو مساحيق معدة خصيصا لصنع مثل هذه المرشحات . وتشمل هذه المركبات والمساحيق النيكل او سبائكه المحتوية على نسبة  منه لا تقل عن 60% او أكسيد الألومينيوم أو البوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة المقاومة لسادس فلوريد اليورانيوم ، التي لا تقل نسبة نقائها عن 99.9% ويقل حجم جزيئاتها عن 10 ميكرونات ، وتتميز بدرجة تجانس عالية من حيث حجم الجزيئات ، وتكون معدة خصيصا لصنع حواجز الانتشار الغازي

 

5-3-2      أوعية الانتشار

 

هي اوعية اسطوانية محكمة الاختام مصممة او معدة خصيصا ، يزيد قطرها على 300 مم

( 12 بوصة ) ويزيد طولها على 900 مم ( 35 بوصة ) ، او اوعية مستطيلة بأبعاد مماثلة بتوصيلة مداخل وتوصيلتي مخارج يزيد قطر كل منها على 50 مم ( بوصتين ) ، وذلك لاحتواء حاجز الانتشار الغازي ، وتصنع من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم او تكون مبطنه بمثل هذه المواد ، وتكون مصممة لتركيبها أفقيا او رأسيا .

 

5-3-3 الضاغطات ونفاخات الغاز

 

هي ضاغطات محورية أو نابذة بالطرد المركزي أو إزاحية ايجابية ، أو نفاخات غاز بقدرة امتصاص لسادس فلوريد اليورانيوم لا تقل عن 1 متر مكعب / دقيقة ، وبضغط تصريف يصل إلى عدة مئات كليوباسكال ( 100 رطل / بوصة مربعه ) ، مصممة للتشغيل الطويل الأجل في

 

 

بيئة سادس فلوريد اليورانيوم بمحرك كهربائي بقوة مناسبة أو بدونه ، بالإضافه إلى مجمعات منفصلة من مثل هذه الضاغطات ونفاخات الغاز . كما ان نسبة ضغط هذه الضاغطات ونفاخات الغاز تتراوح بين 1:2 و 1:6 ، وتصنع من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم او تكون مبطنة بمثل هذه المواد .

 

5-3-4  سدادات العمود الدوار

 

هي سدادات مفرغة مصممة او معدة خصيصا ، بتوصيلات تغذية وتوصيلات تصريف للسدادات من اجل إغلاق العمود الذي يوصل الأعمدة الدوارة للضاغطات او نفاخات الغاز بمحركات التشغيل لضمان عولية السدادات لمنع تسرب الهواء الى داخل الغرفة الداخلية للضاغط او نفاخة الغاز ، المليئة بسادس فلوريد اليورانيوم . وتصمم مثل هذه الأختام عادة بحيث لا يتجاوز معدل تسرب الغاز إلى الداخل 1000 سنتيمتر مكعب / دقيقة ( 60 بوصة مكعبة / دقيقة )

 

5-3-5 مبادلات الحرارة لتبريد سادس فلوريد اليورانيوم

 

هي مبادلات حرارة مصممة او معدة خصيصا ، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم او مبطنه بمثل هذه المواد ( باستثناء الصلب غير القابل للصدأ ) أو مبطنة بالنحاس أو أي توليفة من هذه الفلزات ، من أجل تغير الضغط التسربي بمعدل يقل عن 10 باسكال ( 0.0015 رطل / بوصة مربعة ) في الساعه حيث يكون فرق الضغط 100 كيلو باسكال ( 15 رطلا / بوصة مربعه )

 

5-4             النظم والمعدات والمكونات الإضافية المصممة او المعدة خصيصا للاستخدام في الإثراء بالانتشار الغازي

 

ملحوظة تمهيدية

 

النظم والمعدات والمكونات الإضافية لمصانع الإثراء بالانتشار الغازي هي نظم المصنع  المطلوبة لإدخال سادس فلوريد اليورانيوم في مجمعة الانتشار الغازي ، وتوصيل المجمعات فيما بينها لتكوين مراحل تعاقبية  للتمكين من بلوغ إثراء اقوى بصورة مطردة واستخراج نواتج و نفايات سادس فلوريد اليورانيوم من مجمعات الانتشار التعاقبية ونظرا لخواص القصور الذاتي العاليه  لمجمعات الانتشار التعاقبية فان أي انقطاع في تشغيلها ، ولا سيما وقف تشغيلها يؤدي الى عواقب خطيرة . ولذا فمن المهم أن تتم في أي مصنع للانتشار الغازي المحافظة بشكل صارم وبصورة دائمة على التفريغ في جميع النظم التكنولوجية والحماية الأوتوماتية من الحوادث وتنظيم تدفق الغاز بطريقه اوتوماتية دقيقة . ويؤدي هذا كله إلى الحاجة إلى تجهيز المصنع بعدد كبير من النظم الخاصة للقياس والتنظيم والمراقبة.

 

ويتم عادة تبخير سادس فلوريد اليورانيوم من اسطوانات موضوعة داخل محميات ويجري توزيعه بشكله الغازي إلى نقطة الدخول عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية . اما نواتج

 

 

 

 

و نفايات سادس فلوريد اليورانيوم المتدفقة على هيئة تيارات غازية من نقاط الخروج فيتم تمريرها عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية إما إلى مصائد باردة أو إلى محطات ضغط حيث يجري تحويل غاز سادس فلوريد اليورانيوم إلى سائل ، وذلك قبل الاستمرار في نقله إلى حاويات مناسبة لنقله أو خزنه . ونظراً لأن مصنع الإثراء بالانتشار الغازي يتكون من عدد كبير من مجمعات الانتشار الغازي المرتبة في سلسلة تعاقبية فان طول أنابيب التوصيل التعاقبية يبلغ عدة كيلومترات تشمل آلاف اللحامات وكميات كبيرة من الأشكال التصميمية المتكررة وتصنع المعدات والمكونات ونظم الأنابيب بمستويات عالية جدا من حيث التفريغ والنظافة .

 

5-4-1  نظم التغذية / نظم سحب النواتج والمخلفات

 

هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصا ، قادرة على العمل في ظروف ضغط لا يتجاوز 300 كيلوباسكال ( 45 رطلا / بوصة مربعة ) وتشتمل على ما يلي :

 

محميات ( أو نظم ) تغذية ، تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى سلسلة الانتشار الغازي التعاقبية

 

ومحولات لتحويل الغاز إلى الحالة الصلبة ( او مصائد باردة ) تستخدم لإزاحة سادس فلوريد اليورانيوم من السلسلة التعاقبية

 

ومحطات لتحويل الغاز إلى سائل ، حيث يجري ضغط وتبريد غاز سادس فلوريد اليورانيوم من السلسلة التعاقبية للحصول على سائل سادس فلوريد اليورانيوم

 

ومحطات نواتج او مخلفات لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى حاويات

 

5-4-2  نظم أنابيب التوصيل

 

هي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة او معدة خصيصا لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سلسلة الانتشار الغازي التعاقبية وعادة تكون شبكة الأنابيب من النظام المجمعي

" الثنائي " ، حيث تكون كل خلية موصلة بكل مجمع .

 

5-4-3  النظم الفراغية

 

(أ‌)    هي متنوعات فراغية ونظم توصيل فراغية ومضخات فراغية مصممة أو معدة خصيصا بقدرة شفط لا تقل عن 5 أمتار مكعبة / دقيقة ( 175 قدما مكعبا / دقيقة )

(ب‌)                        ومضخات فراغية مصممة خصيصا للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم تصنع من الألومينيوم أو النيكل أو السبائك المحتوية على النيكل بنسبة تزيد على

 

 

 

 

60% او تكون مبطنة بأي من هذه المواد . ويجوز لهذه المضخات ان تكون دوارة أو ايجابية وان تكون ذات سدادات إزاحية وفلوروكربونية وموانع عمل خاصة

 

5-4-4     صمامات الإغلاق والتحكم الخاصة

 

هي صمامات إغلاق وتحكم منفاخية يدوية او اوتوماتيه مصممة أو معدة خصيصا مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم ، يتراوح قطر الصمام من 40 – 1500 مم ( 1.5 الى 59 بوصة) لتركيبها في النظم الرئيسية والاضافية لمصانع الإثراء بالانتشار الغازي .

 

5-4-5     المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم / المصادر الأيونية

 

هي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب مصممة أو معدة خصيصا ، قادرة على أخذ عينات " مباشرة " من التغذية أو النواتج او المخلفات من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم ، وتتميز بجميع الخواص التالية :

 

1.     تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على 320

 

2.     مصادر أيونية مبنية من النيكروم او الموئل أو مبطنة بهما مطلية بالنيكل

 

3.     مصادر تأيين بالرجم الالكتروني

 

4.     نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري

 

 

 

     ملحوظة إيضاحية

 

الأصناف المذكورة اعلاه إما انها تتصل اتصالا مباشرا بغاز معالجة سادس فلوريد اليورانيوم أو انها تتحكم تحكما مباشرا في التدفق داخل السلسلة التعاقبية وجميع الأسطح التي تلامس غاز المعالجة تصنع كلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

او تكون مبطنة بمثل هذه المواد . ولأغراض الأجزاء المتصلة بمفردات الانتشار الغازي ،

 تشمل لمواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم تشمل الصلب غير القابل للصدأ ، والألومنيوم ، وسبائك الألومنيوم ، وأكسيد الألومنيوم  والنيكل أو السبائك التي تحتوي على  النيكل بنسبه لا يقل عن 60% والبرليمرات االهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة القادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم .

 

 

 

 

 

 

 

5-5             النظم والمعدات والمكونات المصممة او المعدة خصيصا لإستخدامها في مصانع الإثراء الأيرودينامي

 

ملحوظة تمهيدية

 

يتم في عمليات الإثراء الأيرودينامي ضغط مزيج من سادس فلوريد اليورانيوم الغازي والغاز الخفيف ( الهيدروجين أو الهليوم ) ، ثم يمرر عبر عناصر فصل حيث يتم الفصل النظيري عن طريق توليد قوى طاردة مركزية عالية بواسطة شكل هندسي منحني الجدار وقد استحدثت بنجاح عمليتان  من هذا النوع وهما : عملية الفصل بالفوهة النفاثه ، وعملية الفصل الدوامي بالأنابيب . وفي كلتا العمليتين تشمل المكونات الرئيسية لمرحلة الفصل أوعية اسطوانية تحتوي على عناصر الفصل الخاص ( الفوهات النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي ) ، والضغوط الغازية ومبادلات الحرارة المستخدمة في سحب الحرارة الناجمة عن الضغط ، ويحتاج أي مصنع أيرودينامي لعدد من هذه المراحل ، حتى توفر الكميات مؤشرا هاما للاستخدام النهائي . ونظراً لأن العمليات  الأيرودينامية تستخدم سادس فلوريد اليورانيوم ، يجب ان تصنع جميع أسطح المعدات والأنابيب والأجهزة

( الملامسة للغاز ) لاتتأثر بملامستها لسادس فلوريد اليورانيوم .

 

ملحوظة ايضاحية

 

الأصناف التي يرد بيانها في هذا الجزء إما انها تتصل اتصالا مباشرا بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المستخدم في العملية ، او تتحكم تحكما مباشرا في تدفقه داخل السلسلة التعاقدية وتصنع جميع الأسطح الملامسة لغاز المعالجة بالكامل من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بطبقة من مثل هذه المواد . ولأغراض الجزء المتعلق بمفردات الإثراء الأيرودينامي ، تشمل المواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم النحاس ، الصلب غير القابل للصدأ ، والألومنيوم ، وسبائك الألومنيوم ، والنيكل أو سبائكه تحتوي على نسبة لا تقل عن 60% منه ، والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم.

 

5-5-1 فوهات الفصل النفاثة

 

هي فوهات نفاثة بمجمعاتها مصممة او معدة خصيصا وتتألف فوهات الفصل النفاثة من قنوات منحنية على شكل شق طولي لا يزيد نصف قطر انحنائها على 1مم ( يتراوح عادة بين 0.1 ألى 0.05 مم ) قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم ولها حافة قاطعة داخل الفوهة النفاثة تفصل الغاز المتدفق عبر الفوهة إلى جزأين

 

5-5-2 أنابيب الفصل الدوامي

 

هي أنابيب بمجمعاتها مصممة أو معدة خصيصا للفصل الدوامي . وهي أنابيب اسطوانية الشكل أو مستدقة الطرف ، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية

 

 

 

بهذه المواد ، يتراوح قطرها بين 0.5 سم و 4 سم ، ولايزيد نسبة طولها إلى قطرها على 1:20 ولها مدخل مماس او أكثر . ويجوز ان تجهز الأنابيب بملحقات على شكل فوهات نفاثة في احدى نهاياتها او كلتيهما .

 

ملحوظة ايضاحية

 

يدخل غاز التغذية إلى انبوب الفصل الدوامي ماسا إحدى النهايتين أو عبر دورات دوامية ، او في عدة مواضع مماسة على طول محيط الأنبوب

 

5-5-3      الضاغطات ونفاخات الغاز

 

هي ضاغطات محورية أو نابذة بالطرد المركزي او إزاحية إيجابية ، او نفاخات غاز مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بهذه المواد ، بقدرة امتصاص لمزيج من سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحاملة له

( الهيدروجين / الهليوم ) لا تقل عن مترين مكعبين في الدقيقة .

 

 

ملحوظة ايضاحية

 

تتراوح نسبة الضغط النموذجية بالنسبة لهذه الضاغطات ونفاخات الغاز بين 1:1.2 و 1:6

 

5-5-4      سدادات العمود الدوار

 

هي سدادات للعمود الدوار مصممة أو معدة خصيصا بتوصيلات تغذية وتوصيلات تصريف للسدادات ، من أجل إغلاق العمود الذي يوصل الأعمدة الدوارة للضاغطات أو نفاخات الغاز بمحركات التشغيل ، من أجل ضمان عولبة السدادات لمنع تسرب غاز المعالجة إلى الخارج ، او تسرب الهواء أو غاز الإغلاق إلى داخل الغرفة الداخلية للضاغط أو نفاخة الغاز ، المليئة بمزيج من سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحامله له

 

5-5-5 مبادلات الحرارة للتبريد الغازي

 

هي مبادلات حرارة مصممة أو معدة خصيصا ، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد .

 

5-5-6  أوعية فصل العناصر

 

هي اوعية مصممة أو معدة خصيصا لفصل العناصر ، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية بمثل هذه المواد بغرض احتواء انابيب الفصل الدوامي او فوهات الفصل النفاثة .

 

 

 

ملحوظة ايضاحية

 

يجوز ان تكون هذه الأوعية اسطوانية الشكل يتجاوز قطرها 300 مم ويزيد طولها على 900 مم او يمكن ان تكون أوعية مستطيلة الشكل ذات أبعاد متماثلة ، قد يتم تصميمها بحيث تركيبها أفقيا أو رأسيا .

 

5-5-7      نظم التغذية / نظم سحب النواتج والمخلفات

 هي نظم او معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصا لمصانع الإثراء مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية بمثل هذه المواد وتشتمل على ما يلي :

 

(أ) محميات او مواقد أو نظم تغذية ، تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية الإثراء.

 

(ب) محولات لتحويل الغاز إلى الحالة الصلبة ( او مصائد باردة ) تستخدم لإزاحة سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء لنقله بعد ذلك بالتسخين .

 

(ج) محطات  للتصليد أو لتحويل الغاز إلى سائل ، تستخدم لإزاحة سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء عن طريق ضغطه وتحويله إلى الصورة السائلة او الصلبة .

 

(د) محطات نواتج او مخلفات لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى حاويات

 

5-5-8      نظم أنابيب التوصيل

 

هي نظم انابيب توصيل مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية بمثل هذه المواد مصممة او معدة خصيصا لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل السلسلة الأيرودينامية التعاقبية ، وعادة ما تكون شبكة الأنابيب هذه ذات تصميم يتميز بالتوصيل

" الثنائي " حيث تكون كل مرحلة أو مجموعة مراحل موصلة بكل موصل .

 

5-5-9      النظم والمضخات الفراغية

( أ ) نظم فراغية مصممة أو معدة خصيصا بقدرة شفط لا تقل عن 5 امتار مكعبة / دقيقة وتتكون من متنوعات فراغية وموصلات فراغية ومضخات فراغية ، ومصممة للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم .

 

(ب) ومضخات فراغية مصممة او معدة خصيصا للعمل في اجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم ، وتصنع من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه المواد . ويجوز لهذه المضخات ان تستخدم سدادات فلوروكربونية وموانع عمل خاصة .

 

 

 

 

 

 

 

5-5-10                    صمامات الإغلاق والتحكم الخاصة

 

هي صمامات إغلاق وتحكم منفاخية يدوية او أوتوماتية ، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم  او مطلية بمثل هذه المواد يتراوح قطر الصمام من 40 ألى 1500 مم ، وهي مصممة أو معدة خصيصا لتركيبها في النظم الرئيسية والإضافية لمصانع الإثراء الأيرودينامي

 

5-5-11                    المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم / المصادر الأيونية

 

هي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب مصممة أو معدة خصيصا ، قادرة على أخذ عينات " مباشرة " من التغذية أو النواتج او المخلفات من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم ، وتتميز بجميع الخواص التالية :

 

1.     تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على 320

 

2.     مصادر أيونية مبنية من النيكروم او الموئل أو مبطنة بهما مطلية بالنيكل

 

3.     مصادر تأيين بالرجم الالكتروني

 

4.     نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري

 

5-5-12 نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات المحملة له

 

هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصا لفصل سادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحامله له ( الهيدروجين أو الهليوم )

 

ملحوظة ايضاحية

 

صممت هذه النظم لتخفيف محتوى سادس فلوريد اليورانيوم في الغازات الحامله له الى جزء واحد في المليون أو أقل ، ويجوز ان تشمل بعض المعدات مثل :

 

(أ‌)    مبادلات الحرارة بالتبريد و اجهزة فصل في درجات الحرارة المنخفضة قادرة على العمل عند درجات حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية تحت الصفر او دونها.

 

(ب) أو وحدات تبريد قادرة على العمل عند درجات حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية تحت الصفر أو دونها .

 

 

 

 

 

 

 

(ث‌)                       او فوهات الفصل النفاثة أو وحدات أنابيب الفصل الدوامي المستخدمة في فصل سادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحامله له.

 

(د) أو المصائد الباردة لسادس فلوريد اليورانيوم القادرة على العمل عند درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر أو دونها .

 

5-6             النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا لاستخدامها في مصانع الإثراء بالتبادل الكيميائي أو التبادل الأيوني

 

ملحوظة تمهيدية

 

تؤدي الاختلافات البسيطة في الكتلة بين نظائر اليورانيوم إلى حدوث تغيرات طفيفة في توازنات التفاعلات الكيميائية يمكن ان تكون بمثابة أساس لفصل النظائر . وقد استحدثت بنجاح عمليتان هما : التبادل الكيميائي بين السوائل ، والتبادل الأيوني بين مادة صلبة وأخرى سائلة.

 

ففي عملية التبادل الكيميائي بين السوائل ، يجري اتصال في الاتجاه المعاكس بين أطوار السوائل غير القابلة للامتزاج ( المائية و العضوية ) لإحداث الأثر التعاقبي لألاف من مراحل الفصل . ويتألف الطور المائي من كلوريد اليورانيوم في محلول حامض الهيدروكلويك ، اما الطور العضوي فيتكون من مادة استخلاص تحتوي على كلوريد اليورانيوم في مذيب عضوي ويجوز ان تكون الموصلات المستخدمة في سلسلة الفصل التعاقبية اعمدة تبادل بين السوائل

( مثل الأعمدة النبضية المزودة بلوحات منخلية ) او الموصلات النابذة للسوائل بالطرد المركزي . ويلزم حدوث تحولات كيميائية ( أكسدة و اختزال ) عند نهايتي سلسلة الفصل التعاقبية من أجل الوفاء بمتطلبات إعادة الدفق في كل نهاية . وأحد الاهتمامات الرئيسية بالنسبة للتصميم يتمثل في تجنب تلوث مجاري المعالجة ببعض الأيونات الفلزية . ولذا تستخدم أعمدة وأنابيب مصنوعة من البلاستيك ومبطنه به ( بما في ذلك استخدام البوليمرات الفلوروكربونية ) و / أو مبطنة بالزجاج .

 

أما في عملية التبادل الأيوني بين المواد الصلبة والسائلة ، فإن الإثراء يتم عن طريق الامتزاز المج في رايتنج أو ممتز خاص للتبادل الأيوني يتميز بسرعة عمل فائقة . ويتم تمرير محلول من اليورانيوم في حامض الهيدروكلوريك ومواد كيميائية اخرى عبر اعمدة الإثراء الاسطوانية التي تحتوي على قيعان مبطنة للممتزات . ونظام إعادة الدفق ضروري لإطلاق اليورانيوم من الممتز إلى التدفقات السائلة بحيث يمكن تجميع ، النواتج ، و ، المخلفات ، ويتم ذلك باستخدام عوامل كيميائية مناسبة للاختزال / الأكسدة بعاد توليدها بالكامل في دوائر خارجية منفصلة ، كما يمكن إعادة توليدها جزئيا داخل اعمدة الفصل النظيري ذاته . ويقتضي وجود محاليل مركزة ساخنة لحامض الهيدروكلوريك في هذه العملية أن تصنع المعدات من مواد خاصة قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم او تطلى بمثل هذه المواد .

 

 

 

 

 

 

 

5-6-1      أعمدة التبادل بين السوائل ( التبادل الكيميائي )

 

هي اعمدة التبادل بين السوائل في الاتجاه المعاكس ، مزودة بمستلزمات القوى الميكانيكة ( أي اعمدة نبضية بلوحات منخلية ، و أعمدة لوحات تبادلية ، و أعمدة ذات خلاطات توربينية داخلية) مصممة أو معدة خصيصا لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي . ومن أجل مقاومة التآكل بمحاليل مركزة لحامض الهيدروكلوريك ، وتصنع هذه الأعمدة ومكوناتها الداخلية من مواد لدائنية مناسبة ( مثل البوليمرات الفلوروكربونية ) أو الزجاج أو تطلى بمثل هذه المواد . وقد صمم زمن البقاء المرحلي للأعمدة بحيث يكون قصيرا ( لايزيد عن 30 ثانية)

 

5-6-2     الموصلات النابذة للسوائل بالطرد المركزي ( التبادل الكيميائي )

 

هي موصلات نابذة للسوائل بالطرد المركزي مصممة او معدة خصيصا لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي . وتستخدم مثل هذه الموصلات الدوران في تشتيت المجاري العضوية والمائية ثم قوة الطرد المركزي لفصل الأطوار . ومن أجل مقاومة التآكل بالمماثيل المركزة لحامض الهيدروكلوريك ، تصنع الموصلات من مواد لدائنية مناسبة ( مثل البوليمرات الفلوروكربونية ) أو تبطن بها او الزجاج . وقد روعي في تصميم زمن البقاء المرحلي للموصلات النابذة بالطرد المركزي أن يكون قصيرا ( لايزيد عن 30 ثانية)

 

5-6-3      نظم ومعدات اختزال اليورانيوم ( التبادل الكيميائي )

 

( أ ) هي خلايا اختزال الكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصا لاختزال اليورانيوم من حالة تكافؤ إلى أخرى بالنسبة لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي . ويجب أن تكون مواد الخلايا الملامسة لمحاليل المعالجة قادرة على مقاومة التآكل بالمحاليل المركزة لحامض الهيدروكلوريك

 

ملحوظة ايضاحية

 

يراعى في تصميم حجيرة الخلايا الكاثودية ان تمنع إعادة أكسدة اليورانيوم إلى حالة التكافؤ الأعلى . وحتى يمكن الاحتفاظ باليورانيوم في الحجيرة الكاثودية ، يجوز ان تزود الخلية بغشاء حاجز كتيم  مكون من مواد خاصة لتبادل الكاتيونات . ويتألف الكاثود من موصل مناسب للمواد الصلبة كالجرافيت .

 

(ب‌)                       هي نظم مصممة او معدة خصيصا في نهاية ناتج السلسلة التعاقبية لاخراج اليورانيوم من المجرى العضوي ، وضبط التركيز الحمضي وتغذية خلايا الاختزال الالكتروكيميائي .

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة ايضاحية

 

تتألف هذه النظام من معدات استخلاص للمذيبات من أجل إزاحة اليورانيوم من المجرى العضوي إلى محلول مائي ، ومعدات تبخير و / او معدات أخرى لضبط ومراقبة نسبة تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول ومضخات أو أجهزة اخرى لنقل التغذية إلى خلايا الاختزال الالكتروكيميائي ومن الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها في التصميم تجنب تلوث المجرى المائي ببعض الأيونات الفلزية . وعلى ذلك يتم بناء النظام ، بالنسبة للأجزاء الملامسة لمجرى المعالجة ، من معدات مصنوعة من مواد مناسبة ( مثل الزجاج وبوليمرات الفلوروكربون وكبريتات البوليفينل وسلفون البولي ايثر ، والجرافيت المشرب بالراتينج ) أو مغطاة بطبقة منها .

 

5-6-4     نظم تحضير التغذية ( التبادل الكيميائي )

 

هي نظم مصممة أو معدة خصيصا لانتاج محاليل التغذية بكلوريد اليورانيوم العالي النقاء الخاصة بمصانع فصل نظائر اليورانيوم بالتبادل الكيميائي .

 

ملحوظة ايضاحية

 

تتكون هذه النظم من معدات للاذابه واستخلاص المذيبات و / أو التبادل الأيوني لأغراض التقنية وخلايا تحليل كهربائي لاختزال اليورانيوم أو اليورانيوم إلى اليورانيوم وتنتج هذه النظم محاليل كلوريد اليورانيوم التي لا تحتوي إلا على بضعه أجزاء في المليون من الشوائب الفلزية مثل الكروم ، والحديد ، والفاناديوم ، والموليبدنوم ، والكاتيونات الاخرى الثنائية التكافؤ او المتعددة التكافؤ الاعلى منها . والمواد المستخدمة في بناء اجزاء النظام من النظام الذي يعالج اليورانيوم العالي النقاء تشمل الزجاج أو بوليمرات الفلوروكربون أو كبريتات البوليفينيل أو الجرافيت المبطن بلدائن سلفون البولي ايثر المشرب بالراتينج .

 

5-6-5     نظم أكسدة اليورانيوم ( التبادل الكيميائي )

 

هي نظم مصممة أو معدة خصيصا لأكسدة اليورانيوم إلى اليورانيوم بغرض إعادته إلى سلسلة فصل نظائر اليورانيوم التعاقبية في عملية الإثراء بالتبادل الكيميائي

 

ملحوظة ايضاحية

 

يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل :

( أ ) معدات لتوصيل الكلور والأكسجين بالدفق المائي من معدات الفصل النظيري واستخلاص اليورانيوم الناتج في المجرى العضوي الذي أزيل منه عند عودته من نهاية النواتج الخاصة بالسلسلة التعاقبية .

 

 

 

 

 

 

(ت‌)                       معدات لفصل الماء عن حامض الهيدروكلوريك حتى يمكن إعادة إدخال الماء وحامض الهيدروكلوريك المركز إلى العملية في المواقع الملائمة

 

5-6-6     راتينجات / ممتزات التبادل الأيوني السريعة التفاعل ( التبادل الأيوني )

 

هي راتينجات أو ممتزات سريعة التفاعل للتبادل الأيوني مصممة او معدة خصيصا لإثراء اليورانيون باستخدام عملية التبادل الأيوني ، بما في ذلك الراتينجات المسامية ذات الشبكات الكبيرة و / او الهياكل الرقيقة الأغشية التي تنحصر فيها مجموعات التبادل الكيميائي النشط في طبقة على سطح هيكل داعم مسامي خامل ، والهياكل المركبة الأخرى بأي شكل مناسب ، بما في ذلك الجسيمات  أو الألياف . ولا يزيد قطر راتينجات / ممتزات التبادل الأيوني هذه على 0.2 مم ويجب ان تكون قادرة كيميائيا على مقاومة محاليل حامض الهيدروكلوريك المركز وأن تكون ذات قوة مادية تكفل عدم تحللها في اعمدة التبادل . والراتينجات / الممتزات مصممة خصيصا لبلوغ حركة سريعة جدا في تبادل نظائر اليورانيوم ( معدل التبادل لايزيد على 10 ثوان في نصف الوقت ) ، وقادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح من 100 إلى 200 درجة مئوية .

 

5-6-7      أعمدة التبادل الأيوني ( التبادل الأيوني )

 

هي اعمدة اسطوانية الشكل يزيد قطرها على 1000 مم لاحتواء ودعم القيعان المبطنه لراتينجات / ممتزات التبادل الأيوني ، مصممة أو معدة خصيصا لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الأيوني ، وهذه الأعمدة مصنوعة من مواد ( مثل التيتانيوم أو اللدائن الفلوروكربونية ) قادرة على مقاومة التآكل بمحاليل حامض الهيدروكلوريك المركز او مطلية بمثل هذه المواد ، وتكون قادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح بين 100 إلى 200 درجة مئوية ويمستويات ضغط تتجاوز 0.7 ميجاباسكال ( 102 رطل / بوصة مربعة )

 

5-6-8      نظم إعادة دفق التبادل الأيوني ( التبادل الأيوني )

 

( أ )  نظم اختزال كيميائي أو الكتروكيميائي مصممة أو معدة خصيصا لإعادة توليد عامل ( عوامل ) الاختزال الكيميائي المستخدم في السلاسل التعاقبية لإثراء اليورانيوم بالتبادل الأيوني

 

(ب) ونظم أكسدة كيميائية أو الكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصا لإعادة توليد عامل ( عوامل ) الأكسدة المستخدم في السلاسل التعاقبية لإثراء اليورانيوم بالتبادل الأيوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة ايضاحية

 

يجوز في عملية الاثراء بالتبادل الأيوني أن يستخدم التيتانيوم الثلاثي التكافؤ ( التيتانيوم ) على سبيل المثال باعتباره كاتيون اختزال ، وفي هذه الحالة يعيد نظام الاختزال توليد التيتانيوم عن طريق اختزال التيتانيوم

 

كما يمكن في هذه العملية استخدام الحديد الثلاثي التكافؤ ( الحديد ) كمؤكسد وفي هذه الحالة يعيد نظام الأكسدة توليد الحديد عن طريق أكسدة الحديد.

 

5-7              النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا لاستخدامها في مصانع الإثراء بطريقة الليزر

 

ملحوظة تمهيدية

 

تندرج النظم الحالية لعمليات الإثراء باستخدام الليزر في فئتين هما : النظم التي يكون فيها وسيط العملية هو بخار اليورانيوم الذري ، والنظم التي يكون فيها وسيط العملية هو بخار مركب يورانيوم . وتشمل الرموز الشائعة لمثل هذه العمليات مايلي : الفئة الأولى – فصل نظائر الليزر بالبخار الذري (SILV أو AVLIS )  ، الفئة الثانية – الفصل النظيري بالليزر الجزيئي ( MLIS أو MOLIS ) والتفاعل الكيميائي عن طريق تنشيط الليزر الانتقائي النظيري ( CRISLA) وتشمل النظم والمعدات  والمكونات المستخدمة في مصانع إثراء الليزر مايلي : (أ) اجهزة التغذية ببخار فلز اليورانيوم ( للتأيين الضوئي الانتقائي ) أو أجهزة للتغذية ببخار مركب مركب اليورانيوم ( للتفكيك الضوئي أو التنشيط الكيميائي ) ، (ب) أجهزة لجمع فلز اليورانيوم المثرى والمستنفذ في شكل ، نواتج ، و، مخلفات ، بالنسبة للفئة الاولى ، و اجهزة لجمع المركبات المفصولة او المتفاعلة في شكل نواتج والمواد البسيطة في شكل مخلفات بالنسبة للفئة الثانية (ج ) نظم معالجة بالليزر من أجل الحث الانتقائي لأنواع اليورانيوم ، (د) ومعدات لتحضير التغذية وتحويل النواتج وقد يقتضي تعقد عملية قياس طيف ذرات اليورانيوم ومركباته إدراج أي من تكنولوجيات الليزر المتاحه .

 

ملحوظة ايضاحية

 

يتصل العديد من المفردات التي يرد سردها في هذا الجزء اتصالا مباشرا ببخار أو سائل فلز اليورانيوم ، او بغازات المعالجة التي تتكون من سادس فلوريد اليورانيوم أو مزيج من هذا الغاز وغازات أخرى . وتصنع جميع الأسطح الملامسة لليورانيوم أو سادس فلوريد اليورانيوم بالكامل من مواد قادرة على مقاومة التآكل او تطلى بمثل هذه المواد . ولأغراض الجزء المتعلق بمفردات الإثراء المتعمدة على الليزر ، تشمل المواد القادرة على مقاومة التآكل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم او سبائك اليورانيوم الجرافيت المطلي بالايتريوم والتيتالوم ، أما المواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم فتشمل النحاس ، والصلب غير القابل للصدأ ، والألومينيوم و سبائك

 

 

 

 

 

الألومينيوم ، والنيكل او السبائك التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 60% من النيكل ، والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم .

 

5-7-1      نظم تبخير اليورانيوم ( AVLIS)

 

نظم مصممة أو معدة خصيصا لتبخير اليورانيوم ، تحتوي على قدرة عالية لنزع الالكترونيات أو مسح مخانق الأشعة الالكترونية بقدرة موجهة لا تقل عن 2.5 كليوواط / سم

 

5-7-2      نظم مناولة فلزات اليورانيوم السائلة ( AVLIS)

 

نظم مناولة فلزات سائلة مصممة أو معدة خصيصا لليورانيوم المصهور أو سبائكه ، تتكون من بوتقات ومعدات التبريد الخاصة بها .

 

ملحوظة ايضاحية

 

تصنع بوتقات وأجزاء هذا النظام الأخرى التي تلامس اليورانيوم المصهور أو سبائكه من مواد قادرة على مقاومة التآكل والحرارة بصورة مناسبة أو تطلى بمثل هذه المواد . وتشمل المواد المناسبة التيتالوم والجرافيت المطلي بالايترويوم والجرافيت المطلي بأكاسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منها .

 

5-7-3      مجمعات ، نواتج ، و ، مخلفات ، فلز اليورانيوم ( AVLIS)

 

هي مجمعات ، نواتج ، و ، مخلفات ، مصممة أو معدة خصيصا لفلز اليورانيوم في الشكل السائل أو الصلب .

 

ملحوظة ايضاحية

تصنع مكونات هذه المجمعات  من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتآكل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم ( مثل الجرافيت المطلي بالايتريوم أو التيتالوم ) أو تطلى بمثل هذه المواد ، ويجوز ان تشمل أنابيب ، وصمامات ، ولوازم ، وميازيب ، وأجهزة تلقيم ومبادلات حرارة وألواح تجميع خاصة بأساليب الفصل المغنطيسي أو الالكتروسناتي أو غير ذلك من الأساليب .

 

5-7-4      حاويات نماذج اجهزة الفصل ( AVLIS)

 

هي اوعية اسطوانية أو مستطيلة الشكل مصممة أو معدة خصيصا لاحتواء مصدر بخار فلز اليورانيوم ومخنق الأشعة الالكترونية ، ومجمعات ، النواتج و ، المخلفات ،

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة إيضاحية

 

هذه الحاويات بها عدد  وافر من المنافذ الخاصة بأجهزة التغذية بالكهرباء والمياه ، وصمامات لأشعة الليزر، وتوصيلات التفريغ ، وأجهزة لتشخيص أعطال الأجهزة ومراقبتها . كما تتوفر بها وسائل للفتح والإغلاق من أجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية .

 

5-7-5      الفوهات النفاثة للتمدد فوق الصوتي ( MLIS )

 

هي فوهات نفاثة للتمديد فوق الصوتي  مصممة أو معدة خصيصا لتبريد مزيج سادس فلوريد اليورانيوم والغازات الحاملة إلى 150 كلفين أو أدنى ، وهي قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم .

 

5-7- 6 مجمعات نواتج خامس فلوريد اليورانيوم (MLIS  )

                                                                

هي  مجمعات مصممة أو معدة خصيصا للنواتج الصلبة الخاصة بخامس فلوريد اليورانيوم ، وتتألف من مجمعات مرشحية أو صدمية أو حلزونية ، أو توليفة منها ، قادرة على مقاومة التآكل في الوسط الذي يحتوي على خامس فلوريد اليورانيوم / سادس فلوريد اليورانيوم .

 

 

5-7-6      ضاغطات سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحاملة له (MLIS  )

 

هي ضاغطات مصممة أو المعدة خصيصا لمزيج سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحاملة له  ومصممة للتشغيل الطويل الأجل في الوسط الذي يحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم . وتصنع مكوناتها الملامسة لغاز المعالجة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه المواد .

 

 

5 -7- 8 سدادات العمود الدوار (MLIS  )

 

 

هي سدادات العمود الدوار المصممة أو المعدة خصيصا  بتوصيلات تغذية وتوصيلات تصريف للسدادات من أجل إغلاق العمود الذي يوصل الأعمدة الدوارة للضاغطات بمحركات التشغيل لضمان عولية السدادات ومنع تسرب غار المعالجة إلى الخارج أو منغ تسرب الهواء إلى الغرفة الداخلية للضاغط الملئ  بسادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحاملة له

 

 

 5- 7- 9 نظم الفلورة   (MLIS  )

 

هي نظم مصممة أو معدة خصيصا لفلورة خامس فلوريد اليورانيوم ( الصلب ) وسادس فلوريد اليورانيوم ( الغاز ) .

 

 

 

ملحوظة إيضاحية

 

هذه النظم مصممة لفلورة مسحوق خامس فلوريد اليورانيوم الذي يتم جمعه للحصول على سادس فلوريد اليورانيوم  ومن ثم جمعه في حاويات للنواتج ، أو لنقله كتغذية إلى وحدات MLIS  للمزيد من الإثراء ويجوز في أحد المنهج إجراء تفاعل الفلورة داخل نظام الفصل النظري بحيث يتم التفاعل والأستعادة مباشرة خارج مجمعات النواتج كما يمكن في نهج آخر سحب / نقل مسحوق خامس فلوريد اليورانيوم من مجمعات " النواتج " إلى وعاء مناسب للتفاعل ( مثل مفاعل ذي قاع مانع ، أو مفاعل حلزوني ، أو برج متوهج بغرض الفلورة . وتستخدم كلا النهجين معدات لخزن ونقل الفلور .( أو غيره من عوامل الفلورة المناسبة ) ولجمع سادس فلوريد اليورانيوم ونقله .

 

 

 5- 7- 10 المطيافات الكتلية / المصادر الأيونية لسادس فلوريد اليورانيوم  (MLIS  )

 

هي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب لديها إمكانية لآخذ عينات " مباشرة " من التغذية أو " النواتج " أو " المخلفات " ، من المجاري الغازلة لسادس فلوريد اليورانيوم وتتميز بالخصائص التالية جميعها :

 

1-    تحليل وحدة لكتلة  تزيد على 320

 

2-    مصادرة أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهما أو مطلية بالنيكل .

 

3-    مصادر تأيين بالرجم الألكتروني .

 

4-    نظام مجمعي مناسب لتحليل النظيري .

                                                                       

5- 7 – 11 نظم التغذية / نظم سحب النواتج والمخلفات (MLIS  )

 

هي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصا لمحطات الإثراء ، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد ، وتشمل ما يلي :

 

(أ‌)    محميات تغذية أو مواقد ، أو نظما تستخدم تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية الإثراء .

 

(ب)محولات من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة ( أو مصائد باردة ) تستخدم في سحب سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه .

 

(ج)  محطات تصليد أو تسييل تستخدم في سحب سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء عن طريق ضغطه وتحويله إلى الشكل السائل أو الصلب .

 

 

 

 

(د) محطات ، نواتج ، او مخلفات ، تستخدم في نقل سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات

 

5-7-12       نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحامله له (MLIS  )

 

هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصا لفصل سادس فلوريد اليورانيوم من الغازات الحاملة له ويمكن أن تكون الغازات الحاملة هي النتروجين او الأرجون أو غازات أخرى

 

ملحوظة ايضاحية

 

يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثال :

 

      ( أ ) مبادلات حرارة أو فواصل تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل     درجات حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية تحت الصفر أو دونها .

 

(ب‌)                       أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل درجات الحرارة تصل إلى 120 درجة مئوية تحت الصفر أو دونها .

 

(ث‌)                       أو مصائد باردة لسادس فلوريد اليورانيوم قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر أو دونها

 

5-7-13       نظم الليزر (AvLIS  و MLIS  , ِCRISlA  )

 

هي ليزرات أو نظم ليزرية مصممة أو معدة خصيصا لفصل نظائر اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

 

عادة ما يتكون نظام الليزر الخاص بعملية AVLIS من نوعين من الليزر وهما : ليزر بخار النحاس والليزر الصبغي . أما نظام الليزر المستخدم في MLIS  فيتكون عادة من ليزر ثاني أكسيد الكربون أو ليزر اكزيمر وخلية ضوئية متعددة الطرق ذات مرايا دوارة في نهايتيها . وتقتضي أشعة الليزر أو نظم الليزر المستخدمة في كلتا العمليتين وجود مثبت لذبذبات الطيف لأغراض التشغيل لفترات زمنية ممتدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8  النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا لاستخدامها في مصانع الإثراء بالفصل البلازمي

 

ملحوظة ايضاحية

 

في عملية الفصل البلازمي تمر بلازما أيونات اليورانيوم عبر مجال كهربائي يتم ضبطه على ذبذبة الرنين الأيوني لليورانيوم 235 بحيث تستوعب الطاقة على نحو تفضيلي ويزداد قطر مداراتها اللولبية ويتم اصطياد الأيونات ذات الممرات الكبيرة الأقطار لإيجاد ناتج متري باليورانيوم 235 . أما البلازما التي تتكون عن طريق تأيين بخار اليورانيوم فيجري احتواؤها في حجيرة تفريغ ذات مجال مغنطيسي على القدرة ينتج باستخدام مغنطيس فائق التوصيل . وتشمل النظم التكنولوجية الرئيسية للعملية نظام توليد البلازما اليورانيوم ، ونموذج جهاز الفصل المزود بمغنطيس فائق التوصيل ، ونظم سحب الفلزات بغرض جمع النواتج والمخلفات .

 

5-8-1      مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات

 

هي مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات ، المصممة أو المعدة خصيصا لإنتاج أو تعجيل الأيونات ، وتتميز بالخصائص التالية : ذبذبة تزيد على 30 جيجاهرتز ، ومتوسط ناتج القدرة يزيد على 50 كيلوواط لإنتاج الأيونات

 

5-8-2      ملفات الحث الأيوني

 

هي ملفات حث أيوني ذات ذبذبات لاسلكية مصممة أو معدة خصيصا لترددات تزيد على 100 كيلوهرتز ولديها امكانية لمعالجة قدرة متوسطة تزيد على 40 كيلوواط .

 

5-8-3      نظام توليد بلازما اليورانيوم

 

هي نظم مصممة أو معدة خصيصا لتوليد البلازما اليورانيوم ، يمكن أن تنطوي على أجهزة اطلاق أشعة الكترونية للنزع أو المسح بقدرة موجهه تزيد على 2.5 كيلوواط / سم

 

5-8-4 نظم مناولة فلز اليورانيوم السائل

 

هي نظم مناولة الفلزات السائلة مصممة أو معدة خصيصا لليورانيوم المصهور أو سبائكه وتتكون من بوتقات ومعدات التبريد اللازمه لها .

 

ملحوظة ايضاحية

 

تصنع البوتقات و أجزاء هذا النظام الأخرى التي تلامس اليورانيوم المصهور أو سبائكه من مواد قادرة على مقاومة التآكل والحرارة على نحو مناسب أو تطلي بمثل هذه المواد . وتشمل المواد

 

 

 

المناسبة للتيتالوم  والجرافيت المطلي بالأيتريوم والجرافيت المطلي بأكاسيد اخرى ارضية نادرة أو مزيج منها

 

5-8-4      مجمعات " نواتج " و مخلفات فلز اليورانيوم

 

هي مجمعات نواتج ومخلفات مصممة أو معدة خصيصا لفلز اليورانيوم في شكله الصلب وتصنع هذه المجمعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتآكل ببخار فلز اليورانيوم ، مثل الجرافيت المطلي بالأيتريوم  أو التيتالوم أو تطلى بمثل هذه المواد

 

5-8-5      أوعية نماذج أجهزة الفصل

 

هي أوعية اسطوانية مصممة أو معدة خصيصا لاستخدامها في مصانع الإثراء بالفصل البلازمي بغرض احتواء مصدر بلازما اليورانيوم ، وملف توصيل الترددات اللاسلكية ومجمعات " النواتج " و " مخلفات "

 

ملحوظة ايضاحية

 

هذه الأوعية مزودة بعدد وافر من المنافذ لفتحات التغذية الكهربائية ، وتوصيلات لمضخات الانتشار ، ونظم لتشخيص ومراقبة أعطال الأجهزة . كما تتوفر بها وسائل للفتح والأغلاق من أجل اتاحة تجديد المكونات الداخلية ، وهي مبنية من مواد غير مغناطيسية مناسبة مثل الصلب غير القابل للصدأ .

 

5-9              النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا لاستخدامها في محطات الاثراء الكهرمغناطيسي

 

ملحوظة تمهيدية

 

يتم في المعالجة الكهرمغناطيسية تعجيل أيونات فلز اليورانيوم المنتجة عن طريق تأيين مادة التغذية الملحية ( أول كلوريد اليورانيوم عادة ) وتمريرها عبر مجال مغناطيسي يؤثر على النظائر المختلفة لتوجيهها الى مسارات مختلفة وتشمل المكونات الرئيسية لجهاز الفصل الكهرمغناطيسي للنظائر مايلي :  مجال مغنطيسي لتحويل / فصل النظائر بالأشعة الأيونية ، ومصدراً أيونيا بنظام التعجيل الخاص به ، ونظاما لتجميع الأيونات المفصولة . وتشمل النظم الإضافية للمعالجة نظام الإمداد بالقدرة المغناطيسية ونظام إمداد مصدر الأيونات بقدرة عالية . ونظام التفريغ ، ونظم المناولة الكيميائية الموسعة لاستعادة النواتج وتنظيف / إعادة تدوير المكونات.

 

5-9-1      أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية

 

هي أجهزة كهرمغنطيسية لفصل النظائر مصممة أو معدة خصيصا لفصل نظائر اليورانيوم ، ومعداتها ومكوناتها وتشمل مايلي :

 

 

 

( أ )         المصادر الأيونية

 

هي مصادر مفردة أو متعددة الأيونات اليورانيوم مصممة أو معدة خصيصا، تتكون من مصادر البخار ، ومؤين ، ومعجل أشعة وهي مبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت أو الصلب الذي لا يصدأ أو النحاس ، ولديها قابيلة لتوفير تيار إجمالي للأشعة الأيونية لا يقل عن 50 ملي أمبير.

 

(ب) المجمعات الأيونية

 

هي لوحات مجمعية مكونة من شقين أو أكثر وجيوب مصممة أو معدة خصيصا لتجميع أشعة أيونات اليورانيوم المثرى والمستنفذ ومبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت أو الصلب غير القابل للصدأ .

 

(ج ) أوعية التفريغ

 

هي أوعية تفريغ مصممة أو معدة خصيصا لأجهزة فصل اليورانيوم الكهرمغنطيسية مبنية من مواد مناسبة مثل الصلب غير القابل للصدأ ، ومصممة للتشغيل بضغط لا يزيد على 0.1 باسكال .

 

   ملحوظة ايضاحية

 

هذه الأوعية مصممة خصيصا لاحتواء المصادر الأيونية ولوحات التجميع والمبطنات المبردة بالماء ، وتتوفر بها توصيلات مضخات الانتشار وإمكانية للفتح والإغلاق لإزالة هذه المكونات وإعادة تركيبها .

 

(د) أجزاء الأقطاب المغنطيسية

 

هي أجزاء مصممة أو معدة خصيصا للأقطاب المغنطيسية يزيد قطرها على مترين تستخدم في المحافظة على مجال مغنطيسي ثابت داخل أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية وفي نقل المجال المغنطيسي بين أجهزة الفصل المجاورة .

 

5-9-2      إمدادات القدرة العالية الفلطية

 

هي إمدادت عالية الفلطية مصممة أو معدة خصيصا للمصادر الأيونية ، وتتميز بالخصائص التالية جميعها : قابلية للتشغيل المستمر ، وفلطية خرج لاتقل عن 000  20 فلط ، وتيار خرج لا يقل عن 1 أمبير وتنظيم فلطية بنسبة أفضل من 0.01 % على مدى فترة زمنية طولها 8 ساعات .

 

 

 

 

 

 

 

5-9-3      إمدادات القدرة المغنطيسية

 

هي إمدادات قدرة مغنطيسية بتيار مباشر وقدرة عالية مصممة أو معدة خصيصا ، وتتميز بالخصائص التالية جميعها : قابيلة لإنتاج خرج تيار لا يقل عن 500 أمبير على نحو مستمر بفلطية لا تقل عن 100 فلط وتنظيم التيار أو الفلطية بنسبة أفضل من 0.01% على مدى فترة طولها 8 ساعات .

 

6- مصانع إنتاج الثقيل والديوتيريوم ومركبات الديوتيريوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصا لها

 

ملحوظة تمهيدية

 

يمكن انتاج الماء الثقيل بعمليات متنوعة ، بيد أن هناك عمليتين أثبتتا جدواهما من الناحية التجارية : عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين ( عملية ذوبان الغاز ) ، وعملية تبادل النشادر والهيدروجين .

 

وتقوم العملية الأولى على تبادل الهيدروجين والديوتيريوم بين الماء وكبريتيد الهيدروجين داخل سلسلة ابراج يجري تشغيلها بينما يكون الجزء الأعلى باردا والجزء الأسفل ساخنا . ويتدفق الماء إلى أسفل الأبراج بينما تجري دورة غاز كبريتيد الهيدروجين من أسفل البرج إلى أعلاها . وتستخدم سلسلة من الصواني المثقبة لتيسير اختلاط الغاز والماء . وينتقل الديوتيريوم إلى الماء حيث تكون درجات الحرارة منخفضة وإلى كبريتيد الهيدروجين حيث تكون درجات الحرارة عالية . ويزاح الغاز أو الماء المثرى بالديوتيريوم من أبراج المرحلة الأولى عند نقطة التقاء الجزء الساخن والجزء البارد ، وتتكرر العملية في أبراج المرحلة الثانية ، والماء المثرى بالدبوتيريوم بنسبة تصل إلى 30 % الذي يمثل نتاج المرحلة الأخيرة ، يرسل إلى وحده تقطير لإنتاج ماء ثقيل صالح للمفاعلات – أي أكسيد الديوتيريوم بنسبة 99.75 %

 

أما عملية تبادل النشادر والهيدروجين فيمكن أن تستخرج الديوتيريوم من غاز التركيب عن طريق التماس مع النشادر السائل في وجود مادة حفازة . ويدخل غاز التركيب في أبراج التبادل ثم إلى محول نشادر ، ويتدفق الغاز داخل الأبراج من الجزء الأسفل إلى الأعلى بينما يتدفق النشادر السائل من الجزء الاعلى إلى الأسفل . ويجري انتزاع الديوتيريوم من الهيدروجين في غاز التركيب وتركيزه في النشادر . ثم يتدفق النشادر في مكسر النشادر في أسفل البرج بينما يتدفق الغاز في محول النشادر في الجزء الأعلى . وتتم عملية إثراء إضافي في المراحل التالية ، ويتم انتاج ماء ثقيل صالخ للمفاعلات عن طريق التقطير النهائي . ويمكن توفير غاز التركيب اللازم في مصنع نشادر يمكن بناؤه إلى جانب مصنع انتاج الماء الثقيل عن طريق تبادل النشادر والهيدروجين . كما يمكن أن يستخدم في عملية تبادل النشادر والهيدروجين الماء العادي كمصدر لتوفير الديوتيريوم .

 

والعديد من اصناف المعدات الرئيسية لمصانع انتاج الماء الثقيل عن طريق عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين ، او عن طريق عملية تبادل النشادر والهيدروجين ، هي اصناف مشتركة في

 

 

عدة قطاعات من الصناعات الكيميائية والنفطية . وينطبق هذا بشكل خاص على المصانع الصغيرة التي تستخدم عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين ولكن القليل من هذه الاصناف متاح بصورة متيسرة وتتطلب عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين عملية تبادل النشادر والهيدروجين مناولة كميات كبيرة من السوائل القابلة للالتهاب والمسببة للتآكل والسامة عند ضغوط مرتفعة وبالتالي يتعين لدى وضع تصميم ومعايير تشغيل المحطات والمعدات التي تستخدم هاتين العمليتين إيلاء اهتمام دقيق لاختيار المواد ومواصفاتها لتأمين عمر تشغيلي طويل وضمان عوامل تكفل مستويات رفيعة من الأمان والعولية ، ويعتمد اختيار المقياس بدرجة رئيسية على عوامل اقتصادية وعلى الحاجة . وبالتالي فإن معظم أصناف المعدات سيجري إعدادها وفقا لمتطلبات المستخدم.

 

وأخيرا ينبغي أن يلاحظ في العمليتين – أي في عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل النشادر والهيدروجين – أن أصناف المعدات التي لا تكون ، على حده مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصا لانتاج الماء الثقيل يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصا لانتاج الماء الثقيل ومن الأمثلة على هذه النظم نظم انتاج المادة الحفازة المستخدمة في عملية تبادل النشادر والهيدروجين ونظام تقطير الماء المستخدم في التركيز النهائي للماء الثقيل ليكون صالحا للمفاعلات في كل من العملتين .

 

وترد فيما يلي أصناف المعدات المصممة أو المعدة خصيصا لأنتاج الماء الثقيل باستخدام أي من العمليتين – عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين أو عملية تبادل النشادر والهيدروجين .

 

6-1 أبراج تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين

 

أبراج تبادل مصنوعة من الفولاذ الكربوني الصافي يتراوح قطرها بين 6 أمتار ( 20 قدما ) و 9 أمتار ( 30 قدما ) وتكون قادرة على ان تعمل في ظروف ضغط لا يقل عن 2 ميجاباسكال ( 300 رطل / بوصة مربعة ) وتآكل مسموح به في حدود 6 ملليمترات أو أكثر وهي أبراج مصممة أو معدة خصيصا لانتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين .

 

6-2 النفاخات والضاغطات

 

نفاخات او ضاغطات بالطرد المركزي وحيدة المرحلة ومنخفضة المنسوب ( أي 0.2 ميجاباسكال أو 30 رطلا / بوصة مربعة ) لدورة غاز كبريتيد الهيدروجين ( أي الغاز الذي يحتوي على كبريتيد الهيدروجين بنسبة تزيد على 70% ) وهي مصممة أو معدة خصيصا لانتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين ، وهذه النفاخات أو الضاغطات لا تقل قدرتها عن 56 متراً مكعبا / ثانية ( 000  120 قدم مكعب معياري في الدقيقة ) ، بينما تعمل في ظروف ضغط لا يقل عن 1.8 ميجاباسكال ( 260 رطلاً / بوصة مربعة ) وتكون محكمة بأختام مصممة لخدمة كبريتيد الهيدروجين الرطب .

 

 

 

 

6-3          أبراج تبادل النشادر والهيدروجين

 

أبراج تبادل النشادر والهيدروجين لايقل ارتفاعها عن 35 متراً ( 144.3 قدما )  ، ويتراوح قطرها بين 1.5 متر ( 4.9 أقدام ) و 2.5 متر ( 8.2 أقدام ) وتكون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغط يتجاوز 15 ميجاباسكال ( 2225 رطلا / بوصة مربعة ) كما تكون مصممة أو معدة خصيصا لانتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين وهذه الابراج تكون فيها على الأقل فتحة واحدة محورية مشفهة قطرها مماثل لقطر الجزء الاسطواني بحيث يمكن إدخال أو سحب أجزاء الأبراج الداخليه .

 

6-4           اجزاء الأبراج الداخلية والمضخات المرحلية

 

أجزاء أبراج داخلية ومضخات مرحلية مصممة أو معدة خصيصا لأبراج انتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين ، وتشمل اجزاء الأبراج الداخلية ملامسات مرحلية مصممة خصيصا لتحقيق تماس وثيق بين الغاز والسائل . وتشمل المضخات  المرحلية مضخات قابلة للتشغيل المغمور ومصممة خصيصا لدورة النشادر السائل في مرحلة تماس داخلية بالنسبة للابراج المرحلية .

 

6-5          مكسرات ( مقطرات ) النشادر

 

مكسرات ( مقطرات ) نشادر تعمل في ظروف ضغط لا يقل عن 3 ميجاباسكال ( 450 رطلا / بوصة مربعه ) وتكون مصممة أو معدة خصيصا لانتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين .

 

6-6 محللات الامتصاص بالأشعة دون الحمراء

 

محللات امتصاص بالأشعة دون الحمراء ، تكون قادرة على التحليل " المباشر " لنسبة الهيدروجين والديوتيريوم حيث لا تقل نسبه تركيزات الديوتيريوم عن 90%

 

6-7  الحراقات الوسيطة

 

حراقات وسيطة لتحويل غاز الديوتيريوم المثرى إلى ماء ثقيل تكون مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- مصانع تحويل اليورانيوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصا لها

 

ملحوظة تمهيدية

 

يجوز أن تؤدي مصانع ونظم تحويل اليورانيوم عملية تحول واحدة أو أكثر من نوع كيميائي لليورانيوم إلى نوع آخر، بما في ذلك مايلي : تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم ، وتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم ، وتحويل أكاسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم ، أو سادس فلوريد اليورانيوم ، وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم ، وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم ، وتحويل أملاح فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم ، والعديد من أصناف المعدات الرئيسية لمصانع تحويل اليورانيوم  هي أصناف مشتركة في عدة قطاعات من صناعات المعالحة الكيميائية . وترد فيما يلي ، على سبيل المثال ، أصناف المعدات المستخدمة في هذه العمليات : الأفران ، والاتونات الدوارة ، والمفاعلات ذات القيعان المانعة ، والمفاعلات ذات الأبراج المتوهجة ، والطاردات المركزية للسوائل ، واعمدة التقطير واعمدة استخراج السوائل . ولكن القليل من هذه الاصناف متاح بصورة متيسرة وبالتالي فان معظمها سيجري إعداده وفقا لمتطلبات المستخدم ومواصفاته . ويقتضي الأمر في بعض الحالات وضع اعتبارات خاصة في التصميم والتشييد لمراعاة الخواص الأكالة لبعض الكيماويات التي تتم معالجتها ( فلوريد الهيدروجين ، والفلور ، وثالث فلوريد الكلور ، وأملاح فلوريد اليورانيوم ) و أخيرا ينبغي ان يلاحظ في جميع عمليات تحويل اليورانيوم  أن أصناف المعدات التي لا تكون لى حدة مصممة أو معدة خصيصا لتحويل اليورانيوم يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصا  لاستخدامها في تحويل اليورانيوم

 

7-1           النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

يمكن تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم أولا بإذابة الخام في حامض النتريك واستخراج نترات اليورانيل  المنقاة باستخدام مذيب مثل فوسفات ثلاثي البوتيل ثم يتم تحويل نترات اليورانيل إلى ثالث أكسيد اليورانيوم ، إما عن طريق التركيز ونزع النترات أو بمعادلته باستخدام النشادر الغازي لإنتاج ثاني يورانات الأمونيوم مع مايلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليس

 

7-2          النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

 

يمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طريق الفلورة مباشرة وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور

 

 

 

 

7-3 النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

 

يمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق اختزال ثالث أكسيد اليورانيوم باستخدام غازالنشادر المكسر ( المقطر ) او الهيدروجين .

 

7-4          النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد

اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

 

يتم تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق تفاعل أكسيد اليورانيوم مع غاز فلوريد الهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 300 – 500 درجة مئوية

 

7-5  النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

 

يتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طريق التفاعل المصحوب بإطلاق الحرارة باستخدام الفلور في مفاعل برجي . ويجري تكثيف سادس فلوريد اليورانيوم من غازات الدوافق الساخنة عن طريق تمرير محرى الدوافق عبر مصيدة باردة يتم تبريدها إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر . وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور

 

7-6          النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز

اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

يتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم عن طريق اختزاله بالمغنيسيوم ( دفعات كبيرة ) أو الكالسيوم ( دفعات صغيرة )  ويجري التفاعل عند درجات حرارة تتجاوز نقطة انصهار اليورانيوم (  1130 درجة مئوية )

 

7-7 النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

يمكن تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق واحدة من ثلاث عمليات . في العملية الاولى يتم اختزال سادس فلوريد اليورانيوم ويحلل بالماء إلى ثاني أكسيد اليورانيوم باستخدام الهيدروجين والبخار . وفي العملية الثانية يجري تحليل سادس فلوريد

 اليورانيوم بإذابته في الماء ، ويضاف النشادر لترسيب يورانات الامونيوم ، ويختزل ملح ثاني يورانات الأمونيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم باستخدام الهيدروجين بينما تكون درجة الحرارة 820 درجة مئوية . اما في العملية الثالثة ، فيتم دمج سادس فلوريد اليورانيوم الغازي وثاني أكسيد الكربون والنشادر ( ن يد 3 ) في الماء ، حيث تترسب كربونات يورانيل الأمونيوم وتدمج كربونات يورانيل الأمونيوم في البخار والهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 500-600 درجة مئوية لانتاج ثاني أكسيد اليورانيوم

 

 

وعملية تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم ، كثيرا ما تتم باعتبارها المرحلة الأولى في أي مصنع لانتاج الوقود .

 

7-8  النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم

 

ملحوظة ايضاحية

 

يتم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم  عن طريق اختزاله بالهيدروجين