قانون رقم (10) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وارباح راس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزية مان، الموقعة في المنامة بتاريخ 3 فبراير 2011،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصهن وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، الموقعة في المنامة بتاريخ 3 فبراير 2011 والمرافقة لهذا القانون

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 30 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق: 22 فبراير 2012

 

 

اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال

بين

حكومة مملكة البحرين

وحكومة جزيرة مان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مانن

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،

فقد اتفقتا على الآتي:

 

المادة (1)

الأشخاص المعنيين بالاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والأموال التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو اقسامها.

 

المادة (2)

الضرائب المعنية

1-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والأموال التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها

2-    تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل و الأموال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على مجموع الأموال أو على عناصر الدخل او الأموال بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة او الغير منقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع، بالاضافة للضرائب على الأموال الظاهرة.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:

(أ‌)    بالنسبة للمملكة البحرين: ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 (ويشار غليها فيما بعد بضريبة البحرين)، و

(ب‌)بالنسبة لجزيرة مان: ضريبة على الدخل أو على الأرباح. (ويشار إليها فيما بعد بضريبة مان).

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية ايضا على أية ضرائب مماثلة او مشابهة تفرض بد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية او بدلا منهاز وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينهما الضريبية.

 

المادة (3)

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ‌-       يعني مصطلح " البحرين" إقليم مملكة البحرين ومياهها الاقليمية وقاع البحر وباطن الأرض مما تماري عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي.

ب‌-  يعني مصطلح "جزيرة مان" جزيرة مان، بما في ذلك المياه الإقليمية وفقا للقانون الدولي.

ج‌-    يعني مصطلح "الدولة المتعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" مملكة البحرين أو جزيرة مان وفلقا لما يقتضيه سياق النص، ويعني مصطلح "الأطراف المتعاقدة" مملكة البحرين وجزيرة مان.

د‌-      يعني مصطلح "شخص" الأفراد والشركات وأي كيان آخر يتألف من أشخاص.

ه‌-       يعني مصطلح "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية او أي كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ أو يعتبر به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية.

و‌-     يعني مصطلح "مشروع" ينطبق على تحمل أي من الأعمال التجارية.

ز- تعني عتباراتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي، مشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح- يقصد بعبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة او طائرة يستغلها مشروع يقع مقر ادارته الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك استغلال السفينة او الطائرة بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط- يقصد بعبارة "السلطة المختصة".

1-    وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لمملكة البحرين.

2-    مخمن لضرائب الدخل أو من يمثله قانونا بالنسبة لجزيرة مان.

ي‌-   يقصد بلفظ "مواطن بالنسبة للطرف المتعاقد:

1-     بالنسبة للمملكة البحرين اي شخص يحمل الجنسية البحرينية، واي شخصية قانونية أو شراكة أو شركة تستمد وضعها على هذا النحو من القوانين المعمول بها في البحرين.

2-    بالنسبة لجزيرة مان أي فرد يحمل الجنسية أو المواطنة منهان وأي شخص قانوني أو شراكة أو شركة تستمد وضعها على هذا النحو من القوانين المعمول بها في جزيرة مان.

                ك- يشمل مصطلح "عمل تجاري"أداء خدمات مهنية و أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة.

2-    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في اي وقت من قبل دولة متعاقدةن فإنه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في قانون تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتضي النص خلا ذلك. ويرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذه الدولة على المعنى المقرر لهذا المصطلح بموجب القوانين الأخرى فيها.

المادة (4)

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة":

أ‌-       بالنسبة للبحرين، أي شخص يعد من مواطني البحرين ويكون مقيما فيها لفترة أو لفترات لا تقل بمجموعها عن 183 يوما في أية سنة مالية، واية شركة أو شخص اعتباري يؤسس أو يكون مكان إدارته في البحرين، أو مملكة البحرين واي تقسيم سياسي أو محلي أو هيكل أو سلطة قانونية.

ب‌-  بالنسبة لجزيرة مان، أي شخص يكون خاضعا لقوانين الضريبة فيها، وفقا لقوانين جزيرة مان، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتعني العبارة أيضا جزيرة مان، واي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، وأي صندوق تقاعد أو نظام تقاعد المعترف به في جزيرة مان.

لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

2-    إذا اعتبر شخص ما وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحول التالي:

أ‌-       يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفهن فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كل من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب‌-  في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه اي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.

ج- إذا كان له محل إقامه معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكون له محل اقامه معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د‌-      إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3-    إذا اعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلية.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته.

2-    تشمل عبارة المنشأة الدائمة بوجه خاص ما يلي:

أ‌-       مقر الإدارة.

ب‌-  الفرع.

د‌-      المصنع.

ه‌-       الورشة.

و‌-     المنجم أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر أو اي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية.

ز-  معمل تكرير.

ح- الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

ط- المستودع الذي يقدم من خلاله شخص ما خدمات التخزين للاخرين.

 

3-    موقع البناء أو الانشاء أو أنشطة المراقبة المتعلقة بهن يعتبر منشأة دائمة إذا استمر موقع البناء أو المشروع أو النشاط لا تقل عن 12 شهر.

4-    استثناء من الحكام السابقة لهذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

أ‌-       استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع او السلع الخاصة بالمشروع.

ب‌-  الاحتفاظ مخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم.

ج- الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع آخر.

د‌-      الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل، لمجرد شراء البضائع والسلع التجارية أو لجمع المعلومات للمشروع.

هـ- الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية فلقط لغرض الإعلان أو لتوفير المعلومات، أو بحث علمي أو الأنشطة مماثلة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

ي‌-   الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للأعمال التجارية ناتجا عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

5-    استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2)  حينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة بالتصرف بالنيابة عن مشروع ما ويكون له الصلاحيات في ان يقوم في دولة متعاقدة بإبرام العقود باسم هذا المشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص، لمحصلة المشروع ما لم تكون أنشطة هذا المشخص مقتصرة على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه والتي إذا تمت ممارستها كان من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية فإنها لا تجعل ذلك المقر الثابت للأعمال التجارية منشأة دائمة وفقا لأحكام تلك الفقرة.

6-    لا يعتبر أي مشروع مالكا لمنشاة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بأعمال في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من خلال النشاط العادي لأعمالهم.

7-    إن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطا في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (6)

الدخل من الأموال الغير منقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    يكون لعبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية وتشمل العبارة على أية حال، ملحقات الأموال يغر المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استخراج المعادل الطبيعية ومصادرها وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقول.

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.

4-    تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) ايضا على الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة الخاصة بأي مشروع.

 

 

المادة (7)

أرباح الأعمال التجارية

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقطن ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها، فإذا مارس المشروع أمالا على النحو السالف الذكر، فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تتعلق بتلك المنشأة الدائمة فقط.

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأخرى، فإنه تحدد في كل الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تستحقها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي تعتبر منشأة دائمة له.

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة في سبيل تحقيق أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

4-    إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب غلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الإجمالية للمشروع على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، ويجب أن تؤدي طريقة التقسيم النسبي المعتمدة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5-    لن تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة بمجرد شراء تلك المنشأة لبضائع أو سلع لمصلحة المشروع.

6-    لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافي للعلم بغير ذلك.

7-    اذا اشتملت الأرباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (8)

النقل البحري والجوي

1-    تخضع أرباح مشروع أية دولة متعاقدة تكون ناجمة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-    في حالة كون مركز الإدارة الفعلي لمشروع النقل البحرين أو الملاحة الداخلية على متن السفينة أو المركب فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة التي تتبع لها السفينة أو المركب أو إذا لا يوجد ميناء الدولة فغنه يكون في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يقيم فيها مشغل السفينة أو المركب.

3-    لأغراض هذه المادة، يجب أن تشتمل الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي على وجه الخصوص:

أ‌-       الأرباح الناتجة عن تأجير السفن والطائرات المجهزة تجهيزا كاملا في مجال النقل الدولي.

ب‌-  الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرات على أساس إذا كان عمل التأجير هو عمل تابع للمشروع المتعلق بالنقل الدولي.

ج‌-    الأرباح الناتجة عن تأجير الحاويات (بما في ذلك القاطرات والمعدات المتعلقة بنقل الحاويات) إذا كان نشاط التأجير هو نشاط تابع للمشروع المتعلق بالنقل الدولي.

4-    تسري أحكام البند (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتأتية من الاشتراك في تجمع (POOL) أو عمل مشترك أو في وكالة تشغيل عالمية.

المادة (9)

المشاريع المشتركة

1-    إذا ما:

أ‌-       ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في راس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو مراقبته، أو

ب‌-  إذا ما ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشرة أو غير مباشر في راس مال مشروع أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو قرضها بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كان من الممكن –لولا تلك الشروط- تحقيقها بواسطة أي من المشروعين غلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها، ويجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك

2-    إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدين بضمين أرباح مشروع تابع لهان والضرائب مقتضى ذلك أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم فرض ضريبة عليه في الدولة المتعاقدة الأخيرة وكانت الأرباح الداخلية ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإنه يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تضع تعديلا مناسبا على الضريبة التي فرضها على تلك الأرباح وعند تحديد مقدار ذلك التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيها بينهما عند الضرورة.

 

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

1-    تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تلك حق الانتفاع من هذا المقيم للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو أسهم "التمتع" أو حقوق التمتع" أو حصص التنقيب عن المعادن او حصص المؤسسين أو أية حقوق اخرى لا تعد ذمم دائنة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني الدخول الأخرى الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل المستمد من الأسهم بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة، وكانت ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

4-    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة الا بالقدر الذي تدفع فيه الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت الموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير مدفوعة تحوي كليا أو جزئيا أرباح لو دخل نشأ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (11)

الدخل الناتج عن الذمم المالية

1-    يخضع الدخل الناتج عن سندات المديونية التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك المقيم هو المالك المستفيد من الدخل.

2-    يقصد بعبارة "الدخل الناتج عن سندات المديونية" أو كلمة "التدخل" كما وردتا في نص هذه المادة الدخل الناتج عن سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت أو لم تكون مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكون تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو سندات الدين ولا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولا ناتجة من ديون مستردة لأغراض هذه المادة.

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من خلال منشأة دائمة تقع فيها وكانت سنوات المديونية التي يسدد بشأنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة (7).

4-    يعتبر الدخل الناتج عن سندات المديونية ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون دافعه تلك الدولة المتعاقدة، أو إحدى سلطاتها المحلية أو مقيم فيها، ومن ذلك عندما يكون الشخص دافع الدخل –سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكون مقيما فيها- يمتلك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت له صلة بالمديونية التي يدفع بسببها الدخل وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت يتحمل ذلك الدخل فان هذا الدخل يعتبر انه قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.

5-    إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ان مبلغ الدخل المتعلق بسندات المديونية يزيد عن الدخل الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة (12)

الإتاوات

1-    الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    يقصد بلفظ "الإتاوات" الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تحصيلها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في تلك الأفلام السينمائية أو الرسوم المتحركة أو الأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خريطة أو أساليب سرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعة أو تجارية أو علمية.

3-    لا تسريع أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالا تجارية في الدولة الأخرى وكان الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة تود في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع هذه المنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (7).

4-    إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى استعمال ما تدفع عنه أو الحق فيها أو في المعلومات المتعلقة بها تزيد عن القيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبيق إلا على القيمة الأخيرة. وفلي مثل هذه لحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة (13)

أرباح رأس المال

1-    الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار اليها في المادة 6 والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    الأرباح الناتجة من التصرف فلي الأموال المنقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

3-    الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

4-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار غليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.

المادة (14)

الدخل الناتج عن العمل

1-    مع عدم الاخلال بأحكام المواد (15) و(17) و(18) فإن المرتبات والاجور وغيرها من المكافات المشابهة التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت ممارسة العمل على هذا النحو فان المكافات التي يتم تحقيقها منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافات التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل ممارسة عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط وذلك وفقا للشروط التالية:

(أ)- أن يكون المستلم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لو لمدد لا تتجاوز في مجموعا 183 يوما خلال اية فترة تبل اثني عشر شهرا تبدلا او تنتهي ف الفترة الضريبية المعنيةز

(ب)- أن تدفع المكافآت من قبل صاحب عمل ليس مقيوما في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

(ج)- الا تتولد المكافات بواسطة منشاة دائمة يمتلكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

 

3-    استثناء من الاحكام السابقة في هذه المادة فإن المكافآت التي تحقق مقابل ممارسة عمل على متن سفينة او طائرة تعمل في النقل الولي أو على متن مركب يعمل في الملاحة الداخلية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (15)

اتعاب المدراء

اتعاب المدراء والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفة عضوا في مجلس الإدارة أو اي جهاز مماثل في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المذكورة أولا.

 

المادة (16)

الفنانون والرياضيون

1-    على الرغم من احكام المادتين (7) و (14) فإن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح او السينما او الاذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي او كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

المادة (17)

المعاشات التقاعدية

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (18) فإن معاشات التقاعد والمكافات الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 

المادة (18)

الخدمات الحكومية

1-    (أ) تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو إحدى وحداتها أو سلطاتها للضريبة فقط في تلك الدولة.

(ت‌)           ومع ذلك فان المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أدى الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيم فيها شريطة أن:

1-    يكون من مواطني تلك الدولة، أو

2-    لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تادية تلك الخدمات.

2 – (أ) على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن اي معاش تقاعدي تدفعه أو كافات مشابهة تدفعها او تساهم في دفعها دولة متعاقدة أو أحد اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية غلى اي فرد مقابل خدمات تؤدي لتلك الدولة او القسم أو السلطة محلية يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) ومع ذلك يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى قط إذا كان الفرد مواطنا للدولة المتعاقدة الأخرى ومقيما فيها.

3- تسري احكام المواد (14) ,(15) و(16) و(17) على المرتبات والاجور والمعاشات التعاقدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمات تمت تأديتها بسبب أعمال تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.

 

المادة (19)

الطلبة

المبالغ التي يتسلمها الطالب أو المتدرب الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الاولى لمجرد الدراسة أو الحصول على تدريب والتي يتسلمها بغرض إعالته أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج تلك لدولة.

 

المادة (20)

الإيرادات الأخرى

1-    ان عناصر دخل اي شخص مقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

2-    لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل خلافا للدخل الناتج من الأموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان مستلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد وكان الخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة وفي هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (7).

 

 

 

 

المادة (21)

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1-    يجب ان يتم تجنب الازدواج الضريبي في البحرين على النحول التالي:

أ‌-       اذا حصل مقيم في البحرين على دخل يجوز ان يكون خاضعا للضريبة في جزيرة مان وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، يتوجب على البحرين ان تخضع لاحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، ومثل هذا الدخل معفى من الضرائب.

ب‌-  إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في البحرين معفي من الضرائب في البحرين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية يجوز للبحرين أن تأخذ في اعتبارها ذلك الاعفاء عند حسابها قيمة الضريبة المستحقة على الجزء المتبقي من دخل ذلك المقيم.

2-    يجب أن يتم تجنب الازدواج الضريبي في جزيرة مان على النحو التالي:

أ‌-       عندما فرض الضرائب على المقيمين في جزيرة مان بموجب أحكام هذه الاتفاقية فإنها قد تشمل في الاساس على هذه الضرائب التي تفرض على ضرائب من الدخل والتي يمكن وفقا لاحكام هذه الفقرة ان تخضع للضريبة في البحرين.

ب‌-  إذا حصل مقيم في جزية مان على دخل يجوز أن يكون خاضعا للضريبة في البحرين وفا لاحكام هذه الاتفاقية، يتوجب على جزيرة مان أن تسمح للخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، مبلغا مساوي الضيبة الدخل المدفوعة في البحرين ومثل هذا الخصم يجب ان لا يتجاوز مع ذلك الحد ضرائب الدخل كما هو محتسب قبل الخصم، الذي تعزى على الدخل الذي قد يخضع للضريبة في البحرين.

ج- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (ب) الفرعية حيث ان شركة مقيمة في جزية مان:

1-    الدخل المنصوص عليه وفقا لأحكام المواد 6و7 أو13 من هذه الاتفاقية، يكون خاضعا للضريبة في البحرين يجب جزية مان ان تعفي من الضرائب لمثل هذا الدخل.

2-    ان تمسك على الأقل نسبة 10 بالمائة من رأس مال الشركة المقيمة في البحرين، ويجب على جزيرة مان ان تعفي أرباح السهم المدفوعة لشركة مقيمة في جزيرة مان من قبل شركة مقيمة في البحرين.

المادة (22)

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف او تزيد عبئا عن الضرائب او الالتزامات التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الإقامة التي يخضعون او قد يخضعون لها. ويسر هذا لحكم على الرغم من احكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.

2-    لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة ف اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او التزامات ضريبية تختلف او تزيد عبئا عن الضرائب والالتزامات الضريبية التي يخضع او قد يخضع لها مواطني الدولة المعنية في نفسا لظروف وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالإقامة.

3-    لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة اقل تفضيلا من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة. ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية او إعفاءات او تخفيضات ضريبية تمنها لمقيمها بسبب الحالة المدنية او المسؤوليات العائلية.

4-    باستثناء الحالات التي تطبق عليها احكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (5) من المادة (11) أو الفقرة (4) من المادة (12) بشأن الدخل الناتج عن سندات المديونية، والإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

5-    لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غ ير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقد الأخرى، لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية في الدولة المذكورة أولا تختلف أو تزيد عبئا عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

6-    على الرغم من أحكام المادة (2) تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من أي نوع وصف.

المادة (23)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص أن تصرفات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخال أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة ان يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (22) فإنه يعرض قضيته على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها. ويتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول اخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-    إذا تبين للسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرزه ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاق يتوصل إليه تعين تطبيقه بصرف النظر عن اي قيد زمني في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين إلى تسوية أية خلافات تنشا عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل. كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز للسلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينهما مباشرة أو من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليهم لغرض الوصول غلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

5-    إذا:

(أ‌)    عرض شخص قضيته، وفقا للفقرة (1)، على السلطة المختصة في دولة متعاقدة استنادا إلى أن تصرفات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما قد أدت لخضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية، و

(ب‌)           لم تتمكن السلطات المختصة من التوصل لاتفاق لحق تلك القضية وفقا للقرة (2) خلال سنتين من عرض القضية على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

فإن أية مسائل لم يتم حلها تكون ناشئة من القضية يجب أن تحال للتحكم إذا طلب الشخص ذلك. ومع ذلك، يجب أن لا تحال هذه المسائل التي لم يتم حلها للتحكيم إذا صدر بشأنها قرار من قبل محكمة أو هيئة إدارية في أي من الدولتين. ما لم يكن الشخص المتضرر مباشرة من القضية قد رفض الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم ويكون هذا القرار ملزما للدولتين المتعاقدتين ويجب أن ينفذ على الرغم من أية قيوم زمنية في القوانين المحلية لها بين الدولتين وتعين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل طريقة تنفيذ هذه الفقرة.

 

المادة (24)

تبادل المعلومات

1-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة لمصلحة الدولة المتعاقدة بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الضرائب مع أحكام الاتفاقية، على ان تبادل المعلومات لا يتقيد بالمادتين المادة (1) و(2).

2-    تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة (1) على انها سرية وبنفس الطريقة التي تتعامل بها هذه الدولة بشأن الحصول على المعلومات طبقا لقوانينها المحلية، ولا يجوز إفضاء هذه المعلومات إلا للأشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية) المختصة بتقدير الضرائب المشار غليها في الفقرة (1) أو بجمعها أو بإنفاذها أو بإجراءات قضائية أو الفصل في الطعون المتعلقة بها، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات الكشف عن هذه المعلومات في إجراءات المحاكم او القرارات القضائية.

3-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على انها تفيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية:

أ‌-       اتخاذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والنظم الادارية  المعمول بها في هذه الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب‌-  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الإجراءات الادارية المعتادة فيها أو في الدول المتعاقدة الأخرى.

ج- تقديم معلومات تكشف عن أية اسرار تجارية أو صناعة او مهنية او عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة.

4-    يحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية. ويحدد هذا الالتزام المشار غليه في العبارة السابقة وفقا للحدود الذكورة في الفقرة (3)، وبأي حال يجب ان لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات فقط لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

5-    وعلى أي حال لا تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها تسمع لدولة متعاقدة بأن ترفض توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو شخص معين أو شخص يتصرف بصفته وكيلا أو معينا أو بسبب ارتباطها بمصالح الملكية لشخص ما.

المادة (25)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولية أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة (26)

بدء النفاذ

1-    تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى كتابيا بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة بموجب قوانينهم لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار.

2-    تسر  أحكام هذه الاتفاقية كما يلي:

أ‌-       فيما يتعلق بالضرائب التي تحتجز في المصدر، على الدخل الناتج في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي ورد بها إشعارا بالإنهاء.

ب‌-  فيما يتعلق بالضرائب الأخرى من الضرائب المستحقة على المصدر على الدخل الخاضع للضريبة من الفترات البدائية في أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي ورد بها إشعارا بالإنهاء.

(المادة 27)

الإنهاء

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة بالإنهاء في تاريخ لا يتجاوز (30) من يناير من أي سنة ميلادية من السنة الخامسة التي تدل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وفي حالة الإنهاء قبل الأول من يوليو يجب التوقف عن العمل بهذه الاتفاقية:

أ‌-       فيما يتعلق بالضرائب التي تحتجز في المصدر على الدخل الناتج في او بد اليوم الاول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تل السنة التي ورد بها اشعار الانهاء.

ب‌-  فيما يعلق بالضرائب الأخرى من الضرائب المستحقة على المصدر على الدخل الخاضع للضريبة من الفترات البدائية في أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي ورد بها إشعارا بالانهاء.

وإشهاد على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان منق بل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت من نسختين في المنامة بتاريخ 3 فبراير 2011 باللغات العربية والانجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف يرجح النص الانجليزي.

 

عن حكومة                                                               عن حكومة

مملكة البحرين                                                            جزيرة مان