قانون رقم (10) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات
الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُضاف إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 بند جديد برقم (ج) إلى المادة (4)، كما يُضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ج) و (د) و (هـ) إلى المادة (6)، نصوصها الآتية:
المادة (4) البند (ج):
ج- يجب تحديد الغرض الذي تُستخدَم فيه العين المؤجرة في العقد.
المادة (6) البنود (ج) و (د) و (هـ):
ج- لا يجوز تسجيل عقود الايجار التي لا تتضمن الغرض الذي تُستخدَم فيه العين المؤجرة.
د- لا يجوز تسجيل عقود الايجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدَّد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات.
هـ- لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 شعبان 1441هـ
الموافق: 21 أبريل 2020م